الأمم المتحدة

CCPR/C/NZL/CO/6

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 April 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لنيوزيلندا *

1- نظرت اللجنة في تقرير نيوزيلندا الدوري السادس (CCPR/C/NZL/6) في جلستيها 3244 و3245 (CCPR/C/SR.3244 و3245)، المعقودتين يومي 14 و15 آذار/مارس 2016. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 3259 المعقودة في 24 آذار/مارس 2016 .

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير ولتقديم تقريرها الدوري السادس رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير بموجب ذلك الإجراء (CCPR/C/NZL/QPR/6). ‬ وتعرب اللجنة عن امتنانها للفرصة التي أتيحت لها لاستئناف حوار ها البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. ‬ وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود التي قدمها الوفد شفوياً وعلى المعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف والواردة أدناه:

(أ) اعتماد قانون الجريمة المنظمة و مكافحة الفساد لعام 2015؛

(ب) اعتماد قانون الاتصالات الرقمية الضارة لعام 2015؛

(ج) اعتماد قانون أنشطة صيد الأسماك ( السفن الأجنبية المستأجرة ومسائل أخرى) المعد ّ ل لعام 2014؛

(د) اعتماد قانون الأطفال الضعفاء لعام 2014؛

(ه) اعتماد خطة العمل المتعلقة ب الإ عاقة لأفراد شعب الماوري من أجل خدمات دعم الإعاقة ( وايا تي آو ماراما ) للفترة 2012-2017؛

(و) اعتماد الخطة الوطنية ل رعاية إعاقة أفراد شعب الباسيفيكا ( فايفا أورا ) للفترة 2014-2016؛

(ز) اعتماد قانون الزواج (تعريف الزواج) المعد ّ ل لعام 2013؛

(ح) اعتماد خطة ال عمل لمكافحة الإجرام في أوساط الشباب 2013-2023؛

(ط) اعتماد استراتيجية التعليم ل أفراد شعب الماوري ، كا هيكيتيا : تسريع النجاح 2013-2017.

4- و ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في 20 أيلول/سبتمبر 2011 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات ‬

التحفظات على العهد ‬

5- تعرب اللجنة عن أسفها لبطء التقدم الذي أحرزته الدولة الطر ف في سحب تحفظها على المادتين 10 (2)(ب) و(3)، لكنها تلاحظ المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير الرامية إلى فصل المحتجزين الشباب عن البالغين، ولا سيما الوحدات المكرسة للشباب التي أنشأتها إدارة الإصلاحيات. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف تنوي التمسك بتحفظاتها الأخرى (المادة 2).

6- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CCPR/C/NZL/CO/5 ، الفقرة 5) ، وتدعو الدولة الطرف إلى الشروع على وجه السرعة في سحب تحفظها على المادتين 10 (2)(ب) و(3)، والنظر في إسقاط جميع تحفظاتها الأخرى على العهد .

خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان

7- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الإنجازات الرئيسية المتصلة بتنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2005-2010، ولا سيما التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لفترة الانقطاع الطويلة ما بين إ نهاء خطة العمل الوطنية الأولى في عام 2010، واعتماد الخطة الثانية في عام 2015 (المادة 2).

8- ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات عن تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لحقوق الإنسان في تقريرها الدوري المقبل، بما في ذلك الإنجازات والتحديات الرئيسية، فضلا ً عن المعلومات المتعلقة بالطريقة التي تناولت فيها الخطة الثانية توصيات اللجنة وتوصيات أخرى صادرة ع ن الآليات الدولية لحقوق الإنسان .

شرعة الحقوق

9- تلاحظ اللجنة أن قانون شرعة الحقوق لعام 1990 لا يعكس جميع الحقوق المكرسة في العهد، وأنه لا يتمتع بمركز قانون متأصل في التشريع المحلي. كما تلاحظ اللجنة أن القوانين التي تؤثر سلبا ً في حماية حقوق الإنسان، مثل قانون التحقيقات الجنائية (العينات الجسدية) المعدل لعام 2009، قد سنت، بالرغم من أن المدعي العام أفاد أنها تتعارض مع قانون شرعة الحقوق لعام 1990 (المادة 2).

10- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) النظر في تعديل قانون شرعة الحقوق لعام 1990 لكفالة تضمينه جميع الحقوق المكرسة في العهد ؛

(ب) ضمان مراجعة مشاريع التشريعات والقوانين الصادرة التي تكون موضوع تقارير سلبية من المدعي العام لكفالة اتساقه ا مع قانون شرعة الحقوق لعام 1990 و مع العهد ؛

(ج) النظر في ترسيخ قانون شرعة الحقوق لعام 1990 وتعزيز دور الجهاز القضائي، فضلا ً عن التدقيق البرلماني، في عملية تقييم مدى اتساق القوانين الصادرة بالفعل مع قانون شرعة الحقوق ومع العهد .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

11- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات التأخر الشديد من جانب الدولة الطرف في إصدار مشروع ال قانون المعدل ل حقوق الإنسان (المادة 2).

12- ينبغي للدولة الطرف كفالة امتثال عمل اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان وإجراء ال اختيار المتعلق ب مفوضيها امتثالا ً تاما ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ومراعاتهما لمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين مشاركة فعالة ، ب من فيهم منظمات المجتمع المدني. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المناسبة للتعجيل بعملية سن مشروع ال قانون المعّدل ل حقوق الإنسان .

مكافحة الإرهاب

13- ت قرّ اللجنة بحاجة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لمنع أعمال الإرهاب و بال قرار الذي أصدرته بشأن إجراء استعراض مستقل لدوائر الاستخبارات والأمن، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) سن تشريعات ل مكافحة الإرهاب تؤثر تأثيرا ً مباشرا ً على الحقوق المحمية بموجب العهد خلال إطار زمني عاجل دون توفير ما يكفي من الوقت للنظر فيها والتشاور بشأنها علنياً و(ب) استمرار تجزؤ إطار الرقابة والمساءلة الخاص بدوائر الاستخبارات ومحدودية الدور الرقابي للسلطة القضائية في هذا الصدد ، و(ج) عدم اعتزام الدولة الطرف تعديل قانون قمع الإرهاب لعام 2002 بغية إدراج الأحكام التي من شأنها أن تمكن الأشخاص من تحريك الإجراءات القانونية للطعن في إجراءات التصنيف المف روضة بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001) (المواد 2 و14 و26).

14- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) إدماج ا لحقوق المحمية بموجب العهد إدماجاً كاملاً في إجراءاتها التشريعية والسياساتية لمكافحة الإرهاب ؛

(ب) ضمان أن تيسّر عمليات وضع ومراجعة مش اريع القوانين المتعلقة ب مكافحة الإرهاب المشاركة والمشاورات العامة على نطاق واسع ؛

(ج) كفالة امتثال إجراءات التصنيف والتحقيقات المتعلقة بالإرهاب امتثالاً تاما ً لأحكام العهد ؛

(د) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي وضعها المراجعون المستقلون لدوائر الاستخبارات والأمن في تقريرهم .

الحق في الخصوصية

15- تشعر اللجنة بالقلق لأن الحق في الخصوصية ليس جزء اً من قانون شرعة الحقوق لعام 1990 ولأن الإطار القانوني القائم يمنح مكتب أمن الاتصالات الحكومية ولاية واسعة للغاية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزا ء عدم وجود تعريف واضح لمصطلحي " الأمن القومي " و " الاتصالات الخاصة" في قانون عام 2013 ل لاتصالات السلكية واللاسلكية (إمكانية اعتراض الاتصالات والأمن). وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء محدودية إجراء الإذن القضائي لعملية اعتراض اتصالات النيوزيلنديين والافتقار التام إلى هذا الإذن في حالة اعتراض اتصالات ال أشخاص غير ال نيوزيلنديين (المادة 17).

16- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان ما يلي :

(أ) تحقيق اتساق إطارها القانوني الناظم لمراقبة الاتصالات، مع التزاماتها بموجب العهد، ولا سيما المادة 17 ؛

(ب) تنفيذ ضمانات قضائية كافية، بصرف النظر عن جنسية الأشخاص المتضررين أو موقع هم ، فيما يتعلق باعتراض الاتصالات وجمع البيانات الوصفية وتجهيزها وتبادلها .

المساواة بين المرأة والرجل

17- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار أوجه عدم المساواة بين المرأة والرجل، ولا سيما ما يلي: (أ) الفارق الكبير في الأجور بين المرأة والرجل، الأمر الذي يؤثر بشكل غير متناسب على النساء ذوات الدخل المنخفض، و لا سيما نساء شعبي الماوري والباسيفيكا ، فضلا ً عن النساء ذوات الإعاقة ، و(ب) عدم المساواة في تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا في القطاعين الخاص والعام و(ج) ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في وظائف ذات أجور دنيا . وتلاحظ اللجنة بقلق عدم التقيّد باحترام مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة أو تطبيقه بشكل تام في القطاعين العام والخاص ، و عدم كفاية الإطار المؤسسي لرصد التمييز في الأجور والتماس سبل الانتصاف (المواد 2 و3 و26 ) .

18- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 28 (2000) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إدراج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بشكل كامل في جميع سياساتها الوطنية ؛

(ب) وضع برامج من أجل تنفيذ الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، مع التركيز بوجه خاص على نساء وفتيات شعبي الماوري والباس ي فيكا ، فضلا ً عن النساء والفتيات ذوات الإعاقة ؛

(ج) تشجيع زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية والقيادية في القطاعين العام والخاص، بوسائل، منها التدابير الخاصة المؤقتة ؛

(د) ضمان تفعيل مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة تفعيلاً تاماً وتنفيذه في جميع أنحاء أراضيها، في كلا القطاعين العام والخاص .

مكافحة القوالب النمطية والعنصرية وغير ذلك من أشكال التعصب

19- تس ّ لم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على الحوادث المرتكبة ب دوافع العنصرية والتحريض على الكراهية في وسائط الإعلام و في شبكة الإنترنت، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وغير ذلك من أشكال التعصب، بما فيها التمييز العنصري والكراهية الدينية. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن قلة عدد قضايا التمييز العنصري وحوادث العنف المرتكبة بدوافع عنصرية التي يجري التحقيق فيها ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم (المادة 20).

20- ينبغي للدولة الطرف وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب الأخرى، بما في ذلك الكراهية العنصرية والدينية، مع تحديد الأهداف بوضوح، وجمع البيانات بصورة منهجية، وتنظيم حملات ل لتوعية، وبرامج تدريبية ، وبرامج ل إعادة تأهيل الضحايا وجبرهم .

عدم التمييز في العمالة والتدريب المهني

21- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف برامج الرعاية والعمالة والتعليم وتنفيذها ، مع التركيز بوجه خاص على أفراد شعبي الماوري والباسيفيكا ، فضلا ً عن برامج دعم المهاجرين، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار أوجه عدم ا لمساواة في مجالي العمالة والتدريب المهني التي تؤثر بصورة غير متناسبة على أفراد شعبي الماوري والباسيفيكا ، ولا سيما النساء والشباب منهما ، و على الأشخاص ذو ي الإعاقة (المادة 26).

22- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) التصدي لارتفاع معدلات البطالة بين أفراد شعبي الماوري والباس ي فيكا ، وبخاصة النساء والشباب، وفي صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين، من خلال اعتماد استراتيجيات شاملة ل لعمالة والتدريب المهني وتنفيذها تنفيذاً فعالاً وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في تقريرها الدوري المقبل ؛

(ب) ضمان التحقيق في حالات التمييز في العمل على أي أساس كان تحقيقاً شاملاً وتوفير سبل انتصاف كافية للضحايا .

عدم التمييز في إنفاذ القانون

23- تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة بشأن نتائج التحقيقات المتعلقة بما يسمى العملية رقم 8 ( الغارات المتعلقة ب مكافحة الإرهاب المنفذة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2007)، فضلا ً عن الجهود المبذولة لإدراج بعض التوصيات الصادرة عن الهيئة المستقلة لمراقبة سلوك الشرطة في تخطيط العمليات والمبادئ التوجيهية التشغيلية للشرطة . وتشير اللجنة أيضا ً إلى بيانات أدلى بها مسؤولون في الدولة توحي بوجود " تحيز بدون وعي " في عمليات الشرطة تجاه أفراد الشعب الماوري ، ويساورها القلق إزاء مزاعم التنميط العنصري تجاه الماوريين والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي (المواد 2 و7 و14 و26 و27 ) .

24- ينبغي للدولة الطرف إجراء استعراض شامل للسياسات التنفيذية لإنفاذ القانون بغية ضمان تطابقها مع مبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التمييز، وتقييم تأثيرها على الشعوب الأصلية. كما ينبغي للدولة الطرف توفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون من أجل توعيتهم بضرورة أن يتصرفوا بطريقة لا تؤدي، حتى عن غير قصد، إلى أعمال التنميط العنصري .

25- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مسألة التمثيل المفرط لأفراد شعبي الماوري والباسيفيكا في نظام العدالة الجنائية، مع التركيز بوجه خاص على الشباب، بطرق منها مبادرة " قلب مجرى التيار: استراتيجية منع الجريمة وال حوادث أوهاناو أورا " وخطة العمل لمكافحة الإجرام في أوساط الشباب. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع نسبة أفراد شعبي الماوري والباسيفيكا بين المسجونين بشكل غير متناسب مع الآخرين و معدل تمثيل هؤلاء الأفراد المفرط، ولا سيما النساء والشباب، في عملية العدالة الجنائية على جميع المستويات (المواد 2 و14 و24 و26).

26- تذك ّ ر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CCPR/C/NZL/CO/5 ، الفقرة 12)، لكنها تحث الدولة الطرف على ما يلي : ‬

(أ) استعراض سياسات ها ل إنفاذ القانون بهدف خفض معدلات السجن و معدل ال تمثيل المفرط لأفراد جماعتي الماوري والباسيفيكا ، ولا سيما النساء والشباب، في نظام العدالة الجنائية على جميع مستوياته فضلاً عن معدل ات إعادة الإدانة وإعادة الحكم بالسجن ؛

(ب) القضاء على التمييز المباشر وغير المباشر ضد أفراد شعبي الماوري والباس ي فيكا في مجال إقامة العدل بطرق، منها برامج التدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة موظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي وموظفي السجون .

التبني

27- تلاحظ اللجنة بقلق أن النظام التشريعي الراهن المتعلق بالتبني يتضمن عددا ً من الأحكام التي تنطوي على التمييز (المواد 23 و24 و26).

28- ينبغي للدولة الطرف تعديل قانون ها المتعلق ب التبني لعام 1955 وإلغاء جميع أحكامها التمييزية، والنظر في السماح ل ل شركاء المرتبطين مدنياً بتبني الأطفال .

العنف المنزلي والجنساني ‬

29- ترحب اللجنة بإنشاء ال فريق ال وزاري المعني بمسألتي العنف العائلي والعنف الجنسي في عام 2014، وتنفيذ حملات لمكافحة العنف المنزلي على مستوى المجتمع المحلي، لكنها لا تزال قلقة إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف المنزلي، ولا سيما العنف ضد النساء والفتيات، وهو ما يشمل العنف الجنسي، ولا سيما ضد النساء والفتيات من شعبي الماوري والباسيفيكا ، فضلا ً عن النساء والفتيات ذوات الإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء انخفاض معدلات الإبلاغ ومقاضاة مرتكبي العنف الجنسي، وإزاء عدم وجود معلومات عن برامج إعادة تأهيل الضحايا وجبرهم. وعلى الرغم من أن اللجنة تلاحظ إصلاحات محكمة الأسرة التي أجرتها الدولة الطرف في عام 2014، فإنها تشعر بالقلق إزاء الحالات المبلغ عنها التي تفيد إرغام النساء على حضور دورات لتسوية المنازعات الأسرية مع المعتدين (المادتان3 و7).

30- ينبغي للدولة الطرف تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي وجميع أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والفتيات من شعبي الماوري والباسيفيكا ، فضلا ً عن النساء والفتيات ذوات الإعاقة. ويتعين على الدولة الطرف بصفة خاصة ضمان ما يلي : ‬

(أ) إنفاذ تشريعاتها الجنائية المتعلقة بالعنف المنزلي والعنف الجنساني، بما يشمل العنف الجنسي، إنفاذا ً فعالا ً في جميع أنحاء إقليمها ؛

(ب) إدماج البرامج الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي والعنف الجنساني، بما يشمل العنف الجنسي، في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ؛

(ج) وضع عمليات فعالة للرصد والتقييم مع تحديد المؤشرات بوضوح وجمع بيانات بصورة منهجية لتقييم حجم مشكلة العنف المنزلي والجنساني و إثراء ا لمبادرات التشريعية والسياساتية المستقبلية بالمعلومات ؛

(د) وضع برامج لإعادة تأهيل الضحايا وجبره م وتنفيذها في جميع أنحاء أراضيها، ويشمل ذلك تقديم المساعدة المتخصصة الطبية والنفسية الاجتماعية والقانونية ؛

(ه ) تنفيذ إطار تسوية المنازعات الأسرية القائمة بفعالية ورصده، وبصفة خاصة لحماية أولئك الذين ي تعرضون ل لعنف المنزلي، ولا سيما النساء والأطفال .

إيذاء الأطفال

31- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى ال تصدي لإيذاء الأطفال، الأمر الذي يؤثر بشكل غير متناسب على الأطفال الضعفاء، لكنها تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يعانون من الإيذاء البدني والنفسي والإهمال، وتأسف لعدم وجود معلومات بشأن برامج إعادة تأهيل الضحايا من الأطفال وإعادة إدماجهم و جبر ضررهم ، وبخاصة الأطفال الضحايا من شعبي الماوري و ال باسيفيكا . وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء حفظ قضية فرقة روست باسترز (المادتان 7 و24).

32- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) تعزيز جهودها لمكافحة إيذاء الأطفال في جميع البيئات، بوسائل منها وضع وتنفيذ آليات للكشف المبكر والإبلاغ مخصصة لأصحاب المصلحة المتعددين ومراعية لمصالح الطفل، وإجراء تحقيقات فعالة في القضايا ومساءلة الجناة ؛

(ب) تقديم معلومات مفصلة، في تقريرها الدوري المقبل، عن نتائج خطة عمل الأطفال واستعراض وكالة شؤون الأطفال والشباب والأسر ة ، فضلا ً عن التدابير المتخذة لزيادة فعالية وجودة الخدمات المقدمة لحماية الأطفال والشباب وإعادة تأهيلهم ؛

(ج) ضمان اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك تنظيم برامج توعية في المدارس، لمنع تكرار أحداث كتلك التي وقعت في قضية فرقة روست باسترز .

الأجهزة الكهربائية المعطلة للعضلات ، مثل التيزر

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة بشأن تزويد موظفي إنفاذ القانون في الخط الأمامي على نحو منهجي بالأجهزة الكهربائية المعطلة للعضلات، مثل التيزر ، وعدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف عن القواعد والمبادئ التوجيهية الناظمة لاستخدام تلك الأجهزة (المادتان 6 و7).

34- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CCPR/C/NZL/CO/5 ، الفقرة 10) وتدعو الدولة الطرف إلى إعادة تقييم سياساتها بشأن استخدام الأجهزة الكهربائية المعطلة للعضلات، مثل التيزر ، بغية التقليل إلى أدنى حد من آثار استخدام هذه الأسلحة الأقل فتكا ً وضمان الاتساق مع ال مبادئ ال أساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وينبغي للدولة الطرف النظر في تزويد موظفي إنفاذ القانون بالكاميرات المحمولة على الجسم بهدف تحسين رصد انتشار جميع الخيارات التكتيكية، بما في ذلك التيزر .

عملية الهجرة واللجوء

35- تشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات الهجرة في الدولة الطرف تجيز الكشف عن معلومات مقدم الطلب لصالح أطراف ثالثة، بما في ذلك البلد الأصلي لمقدم الطلب، ولأن هناك اختلافات في المعاملة بين بعض فئات اللاجئين وأولئك الذين يصلون في إطار برنامج حصة اللاجئين في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وتلاحظ اللجنة اعتزام الدولة الطرف إجراء مقابلات مع الأطفال كجزء من عملية تحديد وضع اللاجئ، وهي ممارسة قد تؤثر سلبا ً على الأطفال (المادتان 17 و24).

36- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل ما يلي :

(أ) ضمان ألا يشكل الإطار القانوني والسياساتي المتعلق بالهجرة انتهاكا ً لالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد ؛

(ب) ضمان أن تكون حقوق مقدمي الطلب في الخصوصية والسرية مكفولة في عملية التحقق من المعلومات، ولا سيما عندما تنطوي العملية على الكشف عن المعلومات لصالح أطراف ثالثة، بما في ذلك البلد الأصلي لمقدمي الطلبات ؛

(ج) ضمان أن تكون أية سياسة ل إجراء مقابلات مع الأطفال كجزء من عملية تحديد وضع اللاجئين مقصورة على الحالات التي تكون فيها تلك المقابلات ضرورية لاتخاذ قرار بشأن الطلب المقدم من الطفل ويكون الطفل قد أعرب فيها عن رغبته في الاستماع إليه .

احتجاز المهاجرين وملتمسي اللجوء

37- يساور اللجنة القلق لأن قانون الهجرة المعد ّ ل لعام 2013 ينص على الاحتجاز في حالة الوصول الجماعي، الذي يعرف بأنه وصول مجموعات يبلغ عدد أفرادها 30 شخصا ً أو أكثر، لفترة أولية تصل إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد كل 28 يوما ً . كما يساور اللجنة القلق لأن مرافق الشرطة تستخدم لأغراض الهجرة، و ل أن المهاجرين وطالبي اللجوء لا يفصلون عن بقية المحتجزين (المادة 9).

38- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) ضمان عدم احتجاز المهاجرين وملتمسي اللجوء الذين يدخلون بشكل غير قانوني إلى إقليم الدولة الطرف، بمن فيهم أولئك المشمولون بال تعريف الخاص ب الوصول الجماعي، إلا لفترة زمنية قصيرة من أجل توثيق دخولهم وتسجيل ادعاءاتهم وتحديد هوياتهم إذا كان هناك شك في صحتها؛

(ب) ضمان فصل المهاجرين وملتمسي اللجوء المحتجزين في مرافق الشرطة والإصلاحيات عن بقية المحتجزين .

الاتجار بالأشخاص، والممارسات الأخرى الشبيهة بالرق

39- ترحب اللجنة بتعديل المادة 98دال من قانون الجرائم لعام 1961 بشأن الاتجار بالأشخاص التي تجعل تعريف الاتجار بالأشخاص متسقاً مع التعريف الوارد في بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ‬ كما ترحب اللجنة باعتماد التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وبجهود الدولة الطرف الرامية إلى منع الممارسات الأخرى الشبيهة بالرق، مثل الاستغلال الاقتصادي والسخرة في السفن المستأجرة الأجنبية العاملة في مياه نيوزيلندا وفي قطاعات العمل الأخرى. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات المقاضاة والإدانة بشأن جرائم الاتجار بالأشخاص والممارسات الأخرى الشبيهة بالرق منخفضة، وتشعر اللجنة بالقلق لأن الملاحقات القضائية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص قد بدأت لأول مرة في عام 2014 (المادتان 8 و24).

40- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) ضمان حماية ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي التجاري، وغيره من أشكال الرق المعاصرة، وإجراء تحقيقات فورية وشاملة في جميع الادعاءات المتعلقة بمثل تلك الأفعال، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم ؛

(ب) وضع وتنفيذ برامج لإعادة تأهيل الضحايا وجبرهم، مع التركيز بوجه خاص على النساء والأطفال الضحايا ؛

(ج) التنظيم والرصد الفعال لموردي اليد العاملة و وكالات ا لتوظيف على المستوى الدولي لمنع الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي التجاري وغيره من أشكال الرق المعاصرة ؛

(د) ضمان عدم ملاحقة ضحايا الاتجار بالبشر أو احتجازهم أو معاقبتهم على أنشطة شاركوا فيها كنتيجة لوضعهم كأشخاص متجر بهم، والنظر في تقديم خيارات التمتع ب مركز الهجرة لهؤلاء الضحايا .

سلب الحرية

41- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما لسياسات خصخصة السجون في الدولة الطرف من تأثير سلبي على الإدارة الفعالة للسجون وعلى احترام حقوق المحتجزين وتعزيزها (المادتان 2 و10).

42- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان احترام حقوق الإنسان للأشخاص مسلوبي الحرية وحمايتهم في جميع أماكن سلب الحرية، بما في ذلك المؤسسات الإصلاحية الخاصة، تمشيا ً مع المعايير الدولية الراسخة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة المنقحة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). كما ينبغي للدولة الطرف توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لمكتب أمين المظالم لتمكينه من أداء ولايته بفعالية في مجالي الرصد والإبلاغ .

قانون المنطقة البحرية والساحلية ( تاكوتاي موانا) لعام 2011

43- تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون المنطقة البحرية والساحلية ( تاكوتاي موانا) لعام 2011 الذي حلّ محل قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004 لم يعالج بصورة ملائمة الآثار التمييزية على مطالبات أفراد شعب الماوري المتعلقة بأراضيهم المحكومة بالقانون العرفي وحقهم في التنمية الثقافية (المادة 27).

44- ينبغي للدولة الطرف تنقيح قانون المنطقة البحرية والساحلية ( تاكوتاي موانا) لعام 2011 بهدف كفالة احترام الحقوق العرفية لأفراد شعب الماوري بشأن أراضيهم ومواردهم وتنميتهم الثقافية .

معاهدة وايتانغي و محكمة وايتانغي

45- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات منذ أن اعتمدت محكمة وايتانغي القرارWAI 262الصادر في عام 2011 بشأن السياسات والجداول الزمنية للتنفيذ. وتشير اللجنة إلى عدم تعاون الدولة الطرف بالقدر الكافي مع جماعات الشعوب الأصلية قبل التوقيع في شباط/فبراير 2016 على اتفاق شراكة المحيط الهادئ الذي يتضمن أحكاماً قد يكون لها تأثير سلبي على حقوق الشعوب الأصلية، ولا سيما فيما يتعلق بالموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة على تنفيذ الاتفاق، وبالحصول على سبيل انتصاف فعال ( المواد 2 و26 27).

46- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) تعزيز دور معاهدة وايتانغي في الترتيبات الدستورية القائمة ؛

(ب) كفل المشاركة المستنيرة لمجتمعات الشعوب الأصلية في جميع عمليات التشاور الوطنية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك التي تمسهم مباشرة ؛

(ج) تنفيذ برامج القدرات التقنية للمجتمعات الأصلية التي ترمي إلى تحقيق مشاركتها الفعالة في جميع عمليات التشاور وصنع القرار ذات الصلة .

تمثيل شعبي الماوري والباسيفيكا في الحكومة

47- تلاحظ اللجنة بقلق استمرار انخفاض تمثيل أفراد شعبي الماوري والباسيفيكا في الوظائف الحكومية على جميع المستويات. وتأسف اللجنة لأن مجلس سوبيرسيتي في منطقة أوكلاند لم ينفذ توصية قدمتها اللجنة الملكية المعنية بإدارة شؤون أوكلاند منذ عام 2009 والقاضية بإنشاء مقاعد لأفراد شعب الماوري (المادة 26).

48- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز تمثيل أفراد شعبي الماوري و ال باسيفيكا في المناصب الحكومية على جميع المستويات، وبخاصة على مستوى المجالس المحلية، بوسائل منها تحديد ترتيبات انتخابية خاصة .

دال- نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

49- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاقٍ واسع نص العهد، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، ونص تقريرها الدوري ا لسادس وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذا بين عامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تترجم هذا التقرير و هذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية الأخرى للدولة الطرف.

50- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 30 ( العنف المنزلي والجنساني ) و 32 ( إيذاء الأطفال ) و 44 ( قانون المنطقة البحرية والساحلية (تاكوتاي موانا) لعام 2011 ) أعلاه.

51- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري المقبل في أجلٍ أقصاه 31 آذار/مارس 2023، وأن تضمّنه معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تجري، لدى إعداد التقرير، مشاورة واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وكذلك مع المجتمعات الأصلية و الأقليات والفئات المهمشة.

52- ونظراً إلى أن الدولة الطرف قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل اللجنة إليها في الوقت المناسب قائمة ب المسائل السابقة لتقديم التقرير . وست كون ردودها عليها هي التقرير الدوري ال سابع للدولة الطرف. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة .