الأمم المتحدة

CCPR/C/NZL/CO/5

Distr.: General

7 April 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

نيويورك، 8-26 آذار/مارس 2010

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

النظر في التقارير المقدمـة من الدول الأطـراف بموجب المادة 40 من العهد

نيوزيلندا

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير نيوزيلندا الدوري الخامس(CCPR/C/NZL/5) في جلستيها 2696 و2697 المعقودتين يومي 15 و16 آذار/ مارس 2010 (CCPR/C/SR.2696وSR.2697). واعتمدت في جلستيها 2711 و2712 المعقودتين في 25 آذار/مارس 2010 (CCPR/C/SR.2711وSR.2712)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- تلاحظ اللجنة مع التقدير تقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الخامس في حينه، وهو يتضمن معلومات مفصلة عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للمضي في تنفيذ العهد. وتعرب اللجنة كذلك عن تقديرها لنوعية الردود الخطية على قائمة المسائل (CCPR/C/NZL/Q/5/Add.1) وكذلك للردود التي قُدمّت شفوياً أثناء النظر في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية وغيرها من التدابير:

(أ) اعتماد قانون الارتباط المدني لعام 2005 بشأن الاعتراف بالارتباط المدني للأشخاص من نفس الجنس والحق في المساواة للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسية؛

(ب) إلغاء ما كان يجيزه قانون الجرائم من دفعٍ بإمكانية اللجوء إلى استخدام القوة ضد الأطفال في البيت لأغراض تأديبهم على يد الأبوين ؛

(ج) اعتماد قانون الهجرة لعام 2009؛

(د) التصديق على معاهدات دولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

4- وترحب اللجنة بمساهمة اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان ومنظمات نيوزيلندية غير حكومية في عملها.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- ترحب اللجنة بإشارة الدولة الطرف إلى أنها تعمل حالياً على تعديل لوائحها المتعلقة بالاحتجاز حتى يتسنى لها سحب تحفظها على الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10 من العهد. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تنوي التمسك بتحفظاتها الأخرى.

ينبغي للدولة الطرف أن تمضي قُدُماً فتسحب تحفظاتها على الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10، وأن تنظر في سحب جميع تحفظاتها الأخرى على العهد.

6- وترحب اللجنة باعتماد اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2005-2010، وتشير إلى ما ذكره الوفد من أن جميع المؤسسات الحكومية مطالبة بمراعاة خطة العمل عند وضع سياساتها وبرامجها، بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم موافقة الدولة الطرف رسمياً على هذه الخطة باعتبارها سياسة حكومية . (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تبادر إلى وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2010-2015 واعتمادها رسمياً كس ي اسة حكومية .

7- وتكرّر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن قانون شرعة الحقوق لعام 1990 لا تعكس جميع الحقوق الواردة في العهد. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق كذلك لأن شرعة الحقوق لا تعلو على القانون العادي، رغم ال توصية التي قدمتها اللجنة في عام 2002 في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال اللجنة قلقة من أن ثمة قوانين تؤثر سلباً في حماية حقوق الإنسان قد سُنّت في الدولة الطرف، بالرغم من تسليم النائب العام بتعارضها مع شرعة الحقوق. (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تسنّ تشريعا يُعم ِ ل جميع ال حقوق المشمولة بالعهد إعمالاً كاملاً ويتيح للضحايا الوصول إلى سُبُل تظلم فعالة في إطار النظام القانوني المحلّي. كما ينبغي لها أن تعزّز الآليات الحالية لكفالة اتساق قانونها المحلّي مع العهد.

8- وبينما ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف إجراء تحليل لتدفق ال قضايا لدى محكمة شؤون الأسرة من أجل ال حد من التأخير في إصدار القرارات، وذلك عقب صدور ا لآراء التي اعتمدتها اللجنة بصدد البلاغ رقم 1368/2005 (CCPR/C/89/D/1368/2005/Rev.1)، فإنها تعرب عن قلقها من أن أصحاب البلاغ لم يتلقوا بعد تعويضاً. (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف أن تنفّذ جميع الآراء المتعلقة بالبلاغات الفردية التي اعتمدتها اللجنة، بغية الامتثال للفقرة 3 من المادة 2 من العهد التي تكفَل حق ضحية أي انتهاك ل حقوق الإنسان في اللجوء إلى سبيل فعال للتظلم والحصول على تعويض في حالة حدوث انتهاك للعهد.

9- ويساور اللجنة قلق إزاء نسبة التمثيل المتدنية للنساء في المناصب العليا والإدارية وفي مجالس إدارة الشركات الخاصة. (المواد 2 و3 و25 و26)

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 28(2000) على المادة 3 (تساوي الرجال والنساء في الحقوق)، ينبغي للدولة الطرف أن تسعى لإيجاد سبل ل زيادة تشجيع مشاركة المرأة في المناصب العليا والإدارية وفي مجالس إدارات الشركات الخاصة عن طريق تعزيز التعاون والحوار مع ال شركاء في القطاع الخاص.

10- وبينما تلاحظ اللجنة تأكيدات الدولة الطرف أن الأجهزة الكهربائية المعطِّلة للعضلات ( التيزير ) لا تُستخدم إلا من قِبَل موظفين مدربين مكلفين بإنفاذ القانون وفي حالات تخضع لمبادئ توجيهية واضحة وصارمة، فإنها تُعرب عن قلقها من إمكانية أن يؤدي استعمال هذه الأسلحة إلى آلام حادة، بما في ذلك إصابات تهدِّد الحياة. (المادتان 6 و7)

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في التخلي عن استعمال الأجهزة الكهربائية المعطِّلة للعضلات ( التيزير ). وما دامت الأسلحة قيد الاستعمال، ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لكفالة احترام موظفي إنفاذ القانون في جميع الأوقات مبادئَها التوجيهية ، التي تجعل استعمال هذه الأجهزة يقتصر على الحالات التي يكون فيها اللجوء إلى القوة المشددة أو المميتة مبرّراً . وينبغي للدولة الطرف أن تواصل إجراء بحوث عن آثار استعمال هذه الأسلحة.

11- وبينما تلاحظ اللجنة الخطوات التي قطعتها الدولة الطرف لمعالجة مخاطر انتهاك حقوق الإنسان ذات الصلة بمشروع تعديل قانون المؤسسات الإصلاحية لعام 2009 ( الإدارة التعاقدية للسجون ) ، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها من تحويل إدارة السجون إلى القطاع الخاص. ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء ما إذا كانت هذه الخصخصة في مجال تكون فيه الدولة الطرف مسؤولة عن حماية حقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حريتهم تفي بالفعل ب التزامات الدولة الطرف بموجب العهد ومساءلتها عن أي انتهاك، بغض النظر عن الضمانات القائمة. (المادتان 2 و10)

ينبغي للدولة الطرف أن تؤمّن لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم جميع الحقوق الواردة في العهد. وينبغي، بصفة خاصة، الاستمرار في مراقبة جميع التدابير المتعلقة بتحويل إدارة السجون إلى القطاع الخاص مراقبة دقيقة ، بهدف ضمان عدم إعاقة إعمال مسؤولية الدولة الطرف بأي حال من الأحوال عن كفالة كل الحقوق الواردة في العهد لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، ولا سيما الحقوق التي تقضي بها المادة 10.

12- وبينما تشير اللجنة إلى ما ورد على لسان الوفد من اعتراف، فإنها تلاحظ بقلق المستوى العالي على نحو غير متناسب لمعدل سجن الماوريين ، وبخاصة الماوريات . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً من أن نسبة الماوريين من بين المتهمين بجرائم وكذلك من بين ضحايا الجرائم هي أعلى بكثير من نسبتهم من مجموع السكان، مما يشير إلى أسباب اجتماعية دفينة ويُثير شواغل بشأن احتمال وجود تمييز في إقامة العدل. (المواد 2 و10 و14)

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها للحد من الأعداد المفرطة ل لماوريين ، وبخاصة الماوريات ، في السجون وأن تواصل معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تكثف جهودها لمنع التمييز ضد الماوريين في مجال إقامة العدل. وينبغي أن يتلقى موظفو إنفاذ القانون والجهاز القضائي تدريباً كافياً في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتصل بمبدأ المساواة وعدم التمييز.

13- وبينما تلاحظ اللجنة الالتزامات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 1373(2001)، فإنها تُعرب عن قلقها إزاء مدى توافق بعض أحكام القانون المعدَّل لقانون قمع الإرهاب لعام 2007 مع أحكام العهد. وتُعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الإ جراءات التي يُصنّف بموجبها أفراد أو مجموعات من الأفراد ك كيانات إرهابية وإزاء عدم وجود أحكام في القانون تتيح الطعن في مثل هذا التصنيف الذي ي تعارض مع المادة 14 من العهد. ويساور اللجنة قلق أيضا ً إزاء اعتماد مادة جديدة تسمح ل لمحاكم ب تلقي أو سماع معلومات أمنية سرية ضد أفراد أو مجموعات من الأفراد يُصنّفون غيابياً بأنهم كيانات إرهابية. (المواد 2 و14 و26)

ينبغي للدولة الطرف أن تَكفَل تطابق تشريعها المتعلق ب مكافحة الإرهاب تطابقاً كاملاً مع العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ بصفة خاصة خطوات لضمان تطابق التدابير المتخذة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1267(1999) و كذلك الإجراءات الوطنية الخاصة بتصنيف الأفراد ومجموعات الأفراد ككيانات إرهابية ، تطابقاً كاملاً مع جميع الضمانات القانونية الواردة في المادة 14 من العهد.

14- وبينما تنوه اللجنة بالتوضيحات التي قدمها الوفد، فإنها تأسف لعدم توافر معلومات عن الإجراءات المتعلقة بما سّمى ب ال عملية 8 (شنّ غارات للتصدي للإرهاب في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2007)، التي يُزعم أنه تم فيها اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة ضد جماعات ماورية . وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن محاكمة المشتبه فيهم الموقوفين أثناء تلك العملية لن تبدأ قبل عام 2011. (المواد 2 و7 و14 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم تطبيق قانون تعديل قانون قمع الإرهاب على نحو تمييزي وألاّ يؤدي هذا التطبيق إلى اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة ضد المشتبه فيهم، وذلك انطلاقاً من الحاجة إلى إقامة توازن بين صون الأمن العام والتمتع بالحقوق الفردية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتيح للجنة في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن نتائج أي تحقيق ات أو مقاضاة أو تدابير تأديبية يخضع لها موظفو إنفاذ القانون فيما يتصل ب انتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعم أنهم ارتكبوها ، وبخاصة حالات اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة، في سياق العملية 8. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل محاكمة الأشخاص الموقوفين في سياق العملية 8 ضمن إطار زمني معقول.

15- وبينما ترحب اللجنة بالتدابير المعتمدة بشأن الاتجار بالأشخاص، فإنها تعرب عن قلقها من أن الدولة الطرف لم تعثر حتى الآن على أي حالة من حالات الاتجار بالأشخاص . (المادة 8).

ينبغي أن تكثّف الدولة الطرف جهودها لتحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص وضمان جمع البيانات على نحو منهجي بشأن تدفق ات الاتجار بالأشخاص إلى أراضيها أو عبرها . وينبغي تدريب أفراد الشرطة وحرس الحدود والقضاة والمحامين وغيرهم من الموظفين المعنيين ، قصد توعيتهم بحساسية مسألة الاتجار بالأشخاص وبحقوق الضحايا.

16- وتلاحظ اللجنة سياسة الدولة الطرف المتمثلة في احتجاز ملتمسي اللجوء في ظروف محدودة جداً. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء سياسة الدولة الطرف بشأن وجود "بلدان ثالثة آمنة " ، وهي سياسة تُجيز رفض النظر في طلب حماية أو طلب للحصول على مركز اللاجئ على أساس أن الشخص قد قدّم ، أو كان يمكن أن يقدم، طلباً في بلد آخر، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية . كما ت ُ عرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود تقارير تفيد أن ملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق هوية يُ حتجزون في مؤسسات إصلاحية مع السجناء المدانين. (المادة 13)

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) جعل تشريعاتها متوافقة توافقاً كاملاً مع مبدأ عدم الإعادة القسرية ؛

(ب) ضمان عدم احتجاز أي ملتمس لجوء أو لاجئ في ال مؤسسات الإ صلاحية وغيرها من أماكن الاحتجاز مع السجناء المدانين، وتعديل قانون الهجرة وفقاً لذلك؛

(ج) النظر في توسيع نطاق ولاية اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان حتّى يتسنّى لها تلقي ال شكاوى المتعلقة ب انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بقوانين وسياسات وممارسات الهجرة وإعداد تقارير عنها.

17- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن استنتاج المحكمة العليا وجود انتهاك لافتراض البراءة في التشريع الجنائي ذي الصلة بحيازة ال مخدرات لم يؤد بعد إلى إدخال تعديلات على التشريع المعني. (المادتان 9 و14)

في ضوء تعليق ا للجنة العام رقم 32 (2007) على المادة 14 (الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة)، ينبغي للدولة الطرف أن تسرع في اعتماد تعديلات ل قانون إساء ة استعمال المخدرات لعام 1975، من أجل ضمان توافقه مع المادتين 9 و14 من العهد وكفالة الحق في افتراض البراءة.

18- وبينما ترحب اللجنة بالمبادرات المتخذة لحماية الأطفال من الاعتداء ات وتلاحظ تسليم الدولة الطرف بالحاجة إلى معالجة هذه المسألة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء حدوث أعمال اعتداء على الأطفال في الدولة الطرف. (المادتان 7 و24 )

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الاعتداء ات على الأطفال بتحسين آليات كشفها ال مبكر، وبتشجيع الإبلاغ عن حالات الاعتداء الواقعة والمشتبه في وقوعها، وبكفالة اتخاذ السلطات المعنية إجراءات قانونية ضد المتورطين في أعمال الاعتداء على الأطفال.

19- وبينما تسلّم اللجنة بعملية التفاوض الجارية بشأن مراجعة قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004 أو إمكانية إلغاء هذا القانون، فإنها تعرب عن قلقها من أن هذا القانون يميّز ضدّ الماوريين ، ويسقط ملكيتهم العرفية للشواطئ الأمامية وقاع البحار. (المواد 2 و26 و27)

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها للتشاور الفعّال مع ممثلي جماعات الماوريين كافة فيما يتعلق بالمراجعة الجاري ة لقانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004، من أجل تعديل هذا القانون أو إلغائه. وينبغي بصفة خاصة أن تكون فترة الاستشارة العامة طو ي لة بما فيه الكفاية لكي تتمكن جماعات الماوريين كافة من التعبير عن آرائها . وبالإضافة إلى ذلك، وف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 23 (1994) على المادة 27 (حقوق الأقليات)، ينبغي توجيه عناية خاصة إلى المغزى الثقافي والديني لوصول الماوريين إلى الشواطئ الأمامية وقاع البحار.

20- وترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف إلى إجراء إصلاح دستوري يهدف كذلك إلى تعزيز تنفيذ معاهدة وايتانغي . بيد أنها تلاحظ أن المعاهدة لا تشكل حالياً جزءاً رسمياً من القانون المحلي، مما يجعل من الصعب احتجاج الماوريين بها أمام المحاكم. وترحب اللجنة كذلك بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتسوية الشكاوى التاريخية المتعلقة بالمعاهدة، بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء وجود تقارير مفادها أن الدولة الطرف وضعت ، في إحدى الحالات، حداً للمشاورات رغم زعم بعض جماعات الماوريين أن التسويات لا تعكس على نحو وافٍ الملكية القبلية الأصلية. (المواد 2 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل الجهود التي تبذلها لاستعراض مركز معاهدة وايتنغي في إطار النظام القانوني المحلي، بما في ذلك مدى استصواب إدراجها في قانونها المحلي، بالتشاور مع جماعات الماوريين كافة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل المراعاة الكاملة للآراء التي يعرب عنها مختلف جماعات الماوريين أثناء المشاورات الجارية في سياق عملية تسوية الشكاوى التاريخية المتعلقة بالمعاهدة.

21- وينبغي للدولة الطرف أن تعمّم على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به ، ونص التقرير الدوري الخامس، والردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة فضلاً عن هذه الملاحظات الختامية من أجل زيادة وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك عامة الجمهور. وتقترح اللجنة أيضاً أن يترجم كل من التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية الأخرى ل لدولة الطرف.

22- وعملاً با لفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي ، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن مدى تنفيذها توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و14 و19.

23- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري السادس، الذي يحين موعد تقديمه في 30 آذار/مارس 2015 ، معلومات محددة ومحدّثة عن جميع توصياتها وعن تنفيذ العهد ككل. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستشير على نطاق واسع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، لدى إعداد التقرير الدوري السادس.