الأمم المتحدة

CRPD/C/SLV/Q/1

Distr.: General

21 May 2013

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأ ش خاص ذوي الإعاقة

قائمة المسائل التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة (في الفترة 15-19 نيسان/أبريل 2013) بشأن التقرير الأولي للسلفادور

ألف- الغرض والالتز امات العامة (المواد من 1 إلى 4)

1- هل تعتزم الدولة الطرف سحب التحفّظ الذي أبدته على الاتفاقية في 28 كانون الثاني/يناير 2010؟

2- هل اتخذت الدولة الطرف تدابير محددة لمواءمة قوانينها، وبخاصة قانون تكافؤ الفرص (لعام 2000)، مع أحكام الاتفاقية، لجعل نظامها القانوني منسجماً مع المعايير المستمدّة منها (الفقرتان 4 و17 من تقرير الدولة الطرف)؟

3- ما مدى التقدم الذي أحرزه البلد في رسم السياسة الوطنية للرعاية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة (الفقرات من 22 إلى 28 من تقرير الدولة الطرف)؟

4- ممَّ ا تتألف السياسة الوطنية لتكافؤ الفرص لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة النافذة حاليا ً (الفقرة 28 من تقرير الدولة الطرف)؟

5- كيف كُفلت مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد السياسات العامة وفي السياسة الشاملة؟

6- يُرجى تقديم معلومات عن الإجراء الذي تتّبعه الدولة الطرف لإصدار شهادات الإعاقة.

باء- الحقوق المحددة (المواد من 5 إلى 30)

المادة 5

7- أتعتزم الدولة الطرف إدماج الإعاقة في تعريف عدم التمييز كأحد أسبابه، وفقا ً للمادة 5 من الاتفاقية؟ ويشير تقرير الدولة الطرف إلى "تدابير إيجابية"؛ فكيف أثّرت هذه التدابير في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وهل تعتبر تشريعات الدولة الطرف أنّ إنكار الحق في الترتيبات التيسيرية المعقولة من أسباب التمييز المحظورة؟

المادة 8

8 - يُرجى تقديم معلومات عما إذا كان ثمة إشراف على الكيفية التي تصوِّر بها المؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة في ما تنظمه من حملات توعية كي تتماشى هذه الحملات مع أحكام ا لاتفاقية.

9- ويُرجى تقديم معلومات وافية عما إذا كان لدى النظام القضائي خطة ٌ أو برنامج لتدريب العاملين فيه و تحسيسهم و توعيتهم بشأن التشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق هؤلاء الأشخاص.

المادة 9

10- ما نتيجة تطبيق ال مبادرات التي نُفذت في إطار الخطة الوطنية الأولى لتيسير الوصول إلى البيئة المادية ؟ وما أسباب كفالة التشييد وفقا ً لمعايير تيسير الوصول إلى البيئة المادية في منطقة سان سلفادور الحضرية الكبرى فحسب ، وع دم كفالة ذلك في سائر أنحاء البل د؟ وما الخطط التي تعتزم الدولة الطرف تنفيذها لسدِّ هذه الثغرة؟

11- يُرجى بيان ما اعتمده مكتب نائب وزير النقل من إجراءات لكفالة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل متى رغبوا في استخدام وسائل النقل العام.

المادة 11

12- يُرجى تقديم معلومات عما اعتمدته الدولة الطرف من تدابير لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط العمل المتعلقة بالتصدي ل لكوارث الطبيعية وعن كيفية التشاور في هذه المسألة مع المنظمات التي تمثّلهم.

المادة 12

13- ما التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل مراجعة وإلغاء القانون المدني الذي يُقرّ تمام انعدام الأهلية القانونية للأشخاص "الصم والبكم، والمختلّين عقليا ً ، والأطفال دون سن الرابعة عشرة"؟ وما التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل التحول من نموذج اتخاذ القرارات بالنيابة إلى ن موذج دعم اتخاذ القرارات؟

المادة 13

14- يُرجى تقديم معلومات عن مدى التقدم ال ذي أحرزه البلد فيما يتعلق ببدء استخدام لغة الإشارة السلفادورية في الأمانة العامة للمحكمة العليا (الفقرة 92 من تقرير الدولة الطرف).

المادة 14

15- يُرجى تقديم معلومات عن مدى توافر سبل انتصاف قانونية تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الطعن في تدابير الإيداع القسري في مؤسسات الرعاية أو من است ئناف الأحكام القاضية باتخاذها.

المادة 15

16- يُرجى تحديد ما إذا كان لدى البلد أي آلية حماية في حالات المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

المادة 16

17- يُرجى تحديد المؤشرات المستخدمة للتدليل على منع الاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة و/أو الحد منه و/أو القضاء عليه؛ و تبيان آليات التنسيق والرصد التي ينفذها كل من المعهد السلفادوري للتنمية الشاملة للطفل والمراهق و المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة عملا ً بالمادة 16 من الاتفاقية؛ وما إذا كان لدى هاتين المؤسستين مترجمون شفويون يتحدثون لغة الإشارة السلفادورية من أجل تقديم الرعاية المناسبة للصُّم.

18- ويُرجى بيان ما إذا كان لدى البلد برامج و/أو سياسات تهدف إلى منع ممارسة العنف الجنسي على الأشخاص ذوي الإعاقة ومنع الاتجار بهم واستغلالهم جنسيا ً وحمايتهم من ذلك ، والكيفية التي قيس بها مدى جودة برامج الرعاية في هذا المجال ومدى تغطيتها و كفاءتها وفعاليتها.

المادة 17

19- يُرجى تقديم معلومات عن الإطار التشريعي المحدد لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من ال إخضاع لتجارب أو علاجات طبية دون موافقتهم الحرة والمستنيرة ، و كذلك ع ما اعتمده البلد من تدابير لتلافي اتخاذ ال قرارات في هذين الموقفين نيابة ً عنهم. و يُرجى أيضا ً تحديد ما إذا كان لدى البلد نظم متاحة للإبلاغ عن التجارب أو العلاج ات الطبية التي أُجريت دون موافقة . كما يُرجى تقديم معلومات عن الإطار التنظيمي لاستخدام وسائل منع الحركة والتقييد البدني والتقييد بالمستحضرات الصيدلية، فضلاً عن استخدام العلاج القسري في خدمات الرعاية المتصلة بالطب النفسي.

20- يُرجى تفصيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتجريم ال تعقيم القسري وحظره والمعاقبة عليه بما يوفر لأي طفلة أو امرأة ذات إعاقة الحماية من التعرض للتعقيم دون موافقتها الحرة والمستنيرة وبما يضمن عدم حدوث ذلك. وما سبل حماية النساء ذوات الإعاقة من الإجهاض القسري؟ وهل يُضيف قانون ا لدولة الطرف الجنائي هذا السلوك كجريمة ؟

المادة 18

21- يُرجى تفصيل خطط الدولة الطرف الرامية إلى إعادة صياغة قانونها المتعلق بإصدار جوازات السفر وتأشيرات دخول الجمهورية والتصديق عليهما، الصادر في عام 1982، وفقا ً لأحكام الاتفاقية و إلى مواءمته معها، وكفالة المساواة في المعاملة بين ا لأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم فيما يتعلق بإجراءات وعمليات إصدار جوازات السفر وتأشيرات دخول البل د.

المادة 19

22- يُرجى تقديم معلومات إضافية عن ماهية الاستراتيجيات التي تعتمدها الدولة الطرف لتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حياة مستقلة.

المادة 20

23- يُرجى تقديم معلومات عن الكيفية التي ي كفل بها البلد للأشخاص ذوي الإعاقة غير المستفيدين من المؤسسات المشار إليها في الفق رة 128 من تقرير الدولة الطرف الحصول على خدمات المساعدات التقنية؛ و معلومات عن الميزانيات المرصودة لتعزيز قدرة هؤلاء الأشخاص على التنقل و ل إمدادهم بالمساعدات التقنية؛ وعما إذا كان توفير هذه المساعدات يتم على الصعيد الوطني.

المادة 21

24- يُرجى تقديم معلومات عما نفذته الدولة الطرف من تدابير محددة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من مواقعها على شبكة الإنترنت. كما يُرجى تقديم معلومات عن الخطط الموضوعة والميزانية المرصودة من أجل أن تكفل ل هؤلاء الأشخاص الاطلاع عن طريق وسائط الإعلام وإمكانية اتصالهم بالعالم الخارجي، بما في ذلك الاتصال عن طريق وسائط الإعلام الخاص ة والصحف والصفحات الشبكية والإذاعة والتلفزيون، بأشكال متزايدة وبديلة وبسائر أشكال الاتصال المتاحة.

25- كما يُرجى تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت تدابير للاعتراف بلغة الإشارة السلفادورية بوصفها لغةً رسمية.

المادة 23

26- يُرجى تقديم معلومات عما اتخذته الدولة الطرف من إجراءات من أجل إلغاء التشريع التقييدي لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج و من أجل مواءمة قانون الأسرة مع أحكام الاتفاقية. وما التدابير المعتمدة من أجل منع انفصال الأطفال ذوي الإعاقة من الجنسين عن والديهم، وكذلك منع انفصال الآباء والأمهات ذوي الإعاقة عن أبنائهم؟

المادة 24

27- يُرجى تقديم معلومات عن الإجراءات الفورية المعتمدة من أجل كفالة حق الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة من الجنسين في التعليم الشامل، وكذلك عن التدابير الرامية إلى إدماج الطلاب ذوي الإعاقة إدماجا ً كاملا ً في مختلف مراحل التعليم في الدولة الطرف.

المادة 25

28- يُرجى بيان ما تعتزم الدولة الطرف اعتماده من إجراءات محددة وفورية تهدف إلى كفالة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، فضلا ً عن حقوقهم الأخرى، بما فيها تيسير ال وصول إلى البيئة المادية وإتاحة الاتصال وتيسير الحصول على الأدوية، كما يُرجى بيان الميزانيات المرصودة لتحقيق هذا الهدف، في المناط ق الحضرية والريفية على حد سواء.

المادة 26

29- هل تعتزم الدولة الطرف اعتماد تدابير للتغلب على الصعوبات المتعلقة بخدمات إعادة التأهيل ورفع مستوى التغطية بهذه الخدمات وبالمساعدات التقنية في جميع أنحاء الإقليم الوطني، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل القائمة على الجهود المجتمعية؟

المادة 27

30- يُرجى تقديم معلومات عما سوف يُتَّخذ من تدابير محددة من أجل إنفاذ التزام القطاعين العام والخاص بتعيين شخص واحد ذي إعاقة لكل 25 موظفا ً في أي شركة أو وحدة عمل، فضلا ً عما اتُّخذ من تدابير من أجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوح.

31- ويُرجى أيضا ً تقديم معلومات عن السياسات أو الخطط أو البرامج القائمة الرامية إلى تحسين المهارات المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة ورفع نسبة اليد العاملة المؤهلة منهم، فضلا ً عن تحسين قابليتهم للتوظيف.

المادة 28

32- يُرجى تقديم معلومات عن مستوى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الفقر وعما إذا كانت سياسات مكافحة الفقر تركّز في جانب منها على الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يُرجى تحديد الإجراءات التي تنفذها الدولة الطرف حاليا ً من أجل تحديث الخطة الوطنية للتنمية الشاملة ل فائدة ا لأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 29

33- يُرجى تقديم معلومات عما اعتمدته الدولة الطرف من تدابير بغرض زيادة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الدوائر الانتخابية.

34- و يُرجى تقديم معلومات عما اتخذه البلد من إجراءات من أجل إلغاء أحكام قانون الانتخابات التي تمنع ترشّح الأشخاص ذوي الإعاقة للمناصب التي تُشغل بالانتخاب العام.

35- ويُرجى تقديم معلومات عما اعتمدته الدولة الطرف من تدابير لتمام كفالة حق الاقتراع لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التدابير المعتمدة من أجل إلغاء تقييد حق الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من الأهلية القانونية في الاقتراع.

جيم- النساء والأطفال من ذوي الإعاقة (المادتان 6 و7)

المادة 6

36- يُرجى شرح وتوضيح ما إذا كان مشروع القانون الأولي المتعلق بالمساواة والإنصاف والقضاء على التمييز ضد المرأة في السلفادور (انظر الوثيقة CRPD/C/SLV/1، الفقرة 39) يتضمن أحكاماً تهمّ النساء والبنات ذوات الإعاق ة وما إذا كان ينص على تدابير خاصة بهن .

المادة 7

37- هل تتضمن خطة الع مل الوطنية الرئيسية الخاصة بالطفل ، التي أعدّها المعهد السلفادوري للتنمية الشاملة ل لطفل والمراهق ، تدابير خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة؟

دال- الالتزامات المحددة الواقعة على عاتق الدولة الطرف (المواد من 31 إلى 33)

المادة 31

38- يُرجى تقديم معلومات إلى اللجنة عما يُعتزم اتخاذه من تدابير لاستحداث نظام وطني للبيانات الإحصائية المحدَّثة والمفصّلة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن نظمٍ أخرى.

المادة 32

39- يُرجى تقديم معلومات عن الكيفية التي تُستخدم بها حاليا ً الموارد التي تحصل عليها الدولة الطرف عن طريق التعاون الدولي في تنفيذ الاتفاقية، وعن كيفية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثّلهم في تصميم المشاريع المموَّلة وتطوير ها وتقييمها.

المادة 33

40- يُرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف قد حددت آلية رصدٍ مستقلة أو أكثر وفقا ً للفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية. ويُرجى بيان هذه الآليات.

41- ويُرجى أيضا ً بيان الكيفية التي أدمجت بها الدولة الطرف التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في آلية المتابعة الوطنية والآلية المستقلة على حد سواء . كما يُرجى بيان أنواع الدعم الت ي تقدمه ا الدولة الطرف إلى هذ ه المنظمات كي تباشر هذه المهام.