الأمم المتحدة

CERD/C/GTM/CO/12-13

Distr.: General

19 May 2010

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السادسة والسبعون

15 شباط/فبراير - 12 آذار/مارس 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

غواتيمالا

1- نظرت اللجنة، في جلستيها 1981 و1982 CERD/C/SR.1981) و(CERD/C/SR.1982 المعقودتين في 19 و22 شباط/فبراير 2010، في التقريرين الدوريين الثاني عشر والثالث عشر لغواتيمالا ، المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/GTM/12-13). واعتمدت اللجنة، في جلستها 2003 (CERD/C/SR.2003) المعقودة في 8 آذار/ مارس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الذي قدمته غواتيمالا وبالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتقديم تقريريها في الوقت المحدد. وتعرب اللجنة عن ارتياحها لإمكانية مواصلة تبادل الآراء مع الدولة الطرف وعن امتنانها لإجراء حوار مع الوفد وللردود المفصّلة التي قدمها الوفد شفوياً وكتابياً على قائمة المسائل وعلى الأسئلة التي طرحها الأعضاء شفوياً. وتلاحظ اللجنة، علاوة على ذلك، تنوُّع تركيبة الوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف المستمر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ أن أنشأت المفوضية مكتباً لها في البلد في كانون الثاني/يناير 2005. وتأخذ علماً بالمساعدة التي قدمتها المفوضية السامية للدولة الطرف في إطار إعداد تقريريها الدوريين الثاني عشر والثالث عشر.

4- وتلاحظ اللجنة ، بارتياح ، اعتماد سياسات واتفاقات حكومية وإجراءا ت إدارية تهدف إلى تعزيز وتنسيق السياسات العامة المتعلقة بالشعوب الأصلية ، وبوجه خاص التدابير التالية:

(أ) السياسة العامة الهادفة إلى التعايش والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري في عام 2006؛

(ب) برنامج التعويض الوطني، الهادف إلى تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة بشأن إجلاء الوقائع التاريخية في غواتيمالا ، ولا سيما التوصية المتعلقة بإعال ة الضحايا المدنيين للنزاع المسلح الداخلي ، الذي ن كان ينتمي 83 في المائة منهم إلى المايا ؛

(ج) الاتفاق الحكومي رقم 22-2004 الذي ينص ، من خلال إنشاء المديرية العامة المزدوجة اللغة المتنوعة الثقافات، التابعة لوزارة التعليم، على تعميم ازدواجية اللغة وعلى الطابع الإلزامي للغات الوطنية، بوصفهما السياسة اللغوية الوطنية. وإرساء الطابع الإلزامي للتعليم المتعدد والمتنوع الثقافات في المدارس بلغات المايا أو الغاريفونا أو الزينكا و/أو اللغة الإسبانية.

5- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف التزمت بتعزيز المساواة في الحقوق للشعوب الأصلية خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان، وتشجع الدولة الطرف على الوفاء بهذا الالتزام.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

6- يساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات إحصائية موثوقة تتعلق بالتركيبة الديمغرافية لسكان غواتيمالا ، ولا سيما شعوب المايا والزينكا والغاريفونا ، كما أقرّ بذلك وفد الدولة الطرف. وتذكِّر اللجنة بأن هذه المعلومات ضرورية لأنها تتيح تقييم مدى تطبيق الاتفاقية ومراقبة السياسات التي وُضِعت لصالح الشعوب الأصلية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تحسين طريقة جمع البيانات في سياق الإحصاء القادم المقرر إجراؤه في عام 2012، كي تعكس هذه البيانات الطابع الإثني المعقد للمجتمع الغواتيمالي ، مع مراعاة مبدأ التحديد الذاتي للهوية، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 8 التي اعتُمدت في عام 1990 وللفقرتين 10 و12 من المبادئ التوجيهية بشأن إعداد الوثيقة المتعلقة على وجه التحديد باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والمقدمة من الدول الأطراف وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية (CERD/C/2007/1) . وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مصنفة حسب تركيبة السكان، عقب الإحصاء الذي سيجري في عام 2012.

7- ويساور اللجنة القلق لعدم وجود تشريع داخلي يجرِّم على نشر أية أفكار تقوم على التفوق أو الكره العنصري، وعلى التحريض على التمييز العنصري وعلى أي عمل من أعمال العنف، وبخاصة ضد الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون في الدولة الطرف (الفقرة ( أ ) من المادة 4).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون محدد يجرِّم مختلف مظاهر التمييز العنصري، وفقاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية، وبإجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لجعل تشريعها الوطني يتوافق مع أحكام الاتفاقية.

8- وفيما تأخذ اللجنة علماً بالجهود التي بذلها الجهاز القضائي في مجال التدريب وتعيين المترجمين والخبراء الثقافيين، فضلاً عن تعيين عاملين مزدوجي اللغة في المحاكم بغية تحسين فرص احتكام الشعوب الأصلية إلى نظام القضاء الرسمي، فإنه يساورها القلق للصعوبات القائمة أمام إمكانية احتكام أفراد الشعوب الأصلية إلى القضاء ، وهي صعوبات مرتبطة بوجه خاص بعدم الاعتراف بالنظام القانوني للشعوب الأصلية وعدم أخذه في الاعتبار في النظام القانوني الوطني، و كذلك بعدم وجود عدد كافٍ من المترجمين الشفويين والموظفين القضائيين المزدوجي اللغة والأكفاء للقيام بالإجراءات القضائية. وتأسف اللجنة بوجه خاص لعدم انتخاب أي قاضٍ من الشعوب الأصلية إبّان انتخاب قضاة محكمة العدل العليا الذي جرى في نهاية عام 2009 (الفقرة ( أ ) من المادة 5).

تناشد اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 31 المعتمَدة في عام 2005 بشأن التمييز العنصري في إدارة وسير عمل القضاء الجنائي، أن ت دمج النظام القانوني للشعوب الأصلية في النظام القانوني الوطني، وأن تحترم نُظُم العدالة التقليدية للشعوب الأصلية، وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتوصي الدولة الطرف، كذلك، بضمان إمكانية استعانة الشعوب الأصلية بمترجمين شفويين محلّفين، ومحامين معيّنين حكماً من قِبَل المحاكم ، وموظفين قضائيين مزدوجي اللغة في إطار الإجراءات القضائية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمل الذي تقوم به بصورة مشتركة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في غواتيمالا بشأن متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة المعنونة "إمكانية احتكام الشعوب الأصلية إلى القضاء من وجهة نظر حقوق الإنسان: الآفاق فيما يتعلق بحق الشعوب الأصلية ونظام العدالة الرسمي". كما تدعو اللجنة الدولة الطرف، ولا سيما وحدة التدريب المؤسسي التابعة للجهاز القضائي، إلى مواصلة عقد دورات لفائدة القضاة والعاملين في القضاء بغية ضمان إمكانية احتكام الشعوب الأصلية إلى القضاء بصورة فعلية وعلى قدم المساواة مع الآخرين. وتحث اللجنة كذلك النيابة العامة على تنظيم دورات توعية وتدريب لفائدة المدّعين العامين وسائر موظفي النيابة العامة، حول الملاحقات الجزائية المترتبة على جرم التمييز وحول حقوق الشعوب الأصلية.

9- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الأحداث الخطيرة التي وقعت مؤخراً والتي تمس السلامة الجسدية للناشطين في المجال الاجتماعي وللمدافعين عن حقوق الشعوب الأصلية، ولا سيما أعمال القتل التي تعرّض لها المدافعون عن حقوق الشعوب الأصلية (الفقرة ( ب ) من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحقيق في عمليات القتل هذه وبمعاقبة مرتكبيها. وتحث الدولة الطرف، كذلك، على اعتماد تشريع محدد يكفل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون حدوث مثل هذه الأفعال، مع مراعاة الإعلان المتعلق بحق وواجب الأفراد والجماعات والمؤسسات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترَف بها عالمياً. وتوصي اللجنة، من ناحية أخرى، بالإسراع في تنفيذ مشروع الاتفاق الحكومي الذي يتضمن برنامج تدابير لوقاية وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفئات الضعيفة، أعدته اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، توصي كذلك الدولة الطرف بتنفيذ التوصيات التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إبان زيارة المتابعة التي قامت بها في عام 2008.

10- وفيما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعهدت مراراً بضمان مشاركة الشعوب الأصلية في العمليات السياسية، وخاصة في المؤسسات ذات الطابع التمثيلي وفي البرلمان، فإنها تشعر مجدداً بالقلق لأن عدد الوظائف الحكومية التي يشغلها أفراد من الشعوب الأصلية، ولا سيما النساء، ومستوى هذه الوظائف، لا يزالان غير كافيين (الفقرة ( ج ) من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف، آخذة في الحسبان الفقرة الفرعية ( د ) من الفقرة 4 من توصيتها العامة الثالثة والعشرين المعتمَدة في عام 1997 والمتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، بأن تضاعف جهودها لضمان المشاركة الكاملة للشعوب الأصلية، ولا سيما النساء، في جميع مؤسسات اتخاذ القرارات، وخاصة المؤسسات ذات الطابع التمثيلي مثل البرلمان والأجهزة العمومية ، وبان تتخذ تدابير فعالة تكفل قيام الشعوب الأصلية بدور على جميع مستويات الإدارة العامة. وعلاوة على ذلك، توصي الدولة الطرف بأن تنفِّذ بصورة فعلية القانون المتعلق بمجالس التنمية الحضرية والريفية بغية زيادة مشاركة الشعوب الأصلية في اتخاذ القرارات.

11- وعلى الرغم من تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 ومن دعمها لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، فإن اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء التوتر المتزايد بين الشعوب الأصلية فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية، وتشدِّد على خطورة الحالة التي نجمت عن إقامة مصنع إسمنت في سان خوان ساكاتيبيكويز . ويساور اللجنة القلق من جديد لكوْن الدولة الطرف تواصل السماح بتجريد الشعوب الأصلية من الأراضي التي تملكها تاريخياً، على الرغم من أن هذه الأراضي مسجلة حسب الأصول في السجلات العمومية المعنية، ولأنه لا يراعى عملياً بصورة تامة حق الشعوب الأصلية في أن يؤخذ رأيها بشأن استغلال الموارد الطبيعية في أراضيها قبل الشروع في هذا الاستغلال. ويساور اللجنة القلق كذلك لكوْن الدولة الطرف لا تعترف، في التشريع الداخلي، بالأشكال التقليدية لحيازة وامتلاك الأراضي، ولا تتخذ التدابير الإدارية اللازمة لضمان أشكال الحيازة هذه (الفقرة الفرعية ( د ) ‘5‘ من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات مناسبة، وفقاً لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية ولاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، لإجراء مشاورات فعالة مع الجماعات التي قد تتأثر بمشاريع تنمية واستغلال الموارد الطبيعية بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. وفي هذا الصدد، تذك ِّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم وجود لائحة تنظيمية بشأن الاتفاقية رقم 169 لا يمنع تنفيذ عمليات تشاور مسبقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة الثالثة والعشرين (الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 4)، باستشارة الشعوب الأصلية المعنية في كل مرحلة من مراحل العملية وبالحصول على موافقتها قبل تنفيذ مشاريع استخراج الموارد الطبيعية؛

(ب) إصلاح الإطار القانوني الذي ينظم استغلال الموارد الطبيعية بحيث يتيح إنشاء آليات تشاور مسبق مع الشعوب المتأثرة بشأن تأثير عمليات الاستغلال المعنية على هذه الشعوب ؛

(ج) تسريع عملية اعتماد القانون المتعلق بالتشاور مع الشعوب الأصلية الذي عرضته الشعوب الأصلية ، وإصلاح القانون المتعلق بالتع دين ، الذي يتضمن فصلاً مخصصاً للتشاور الواجب إجراؤه قبل منح تراخيص التعدين؛

(د) السهر على تطبيق الطرق البديلة لتسوية المنازعات التي استحدثتها الأمانة المكلفة بالشؤون الزراعية، مثل التوسط والتفاوض والتوفيق والتحكيم، والسهر على أن يكون تطبيق هذه الآليات متوافقاً مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛

(ه‍( تعزيز موائد الحوار التي يشارك خلالها ممثلون عن الأمانة المكلفة بالشؤون الزراعية مشاركة نشطة في أنواع مختلفة من تبادل وجهات النظر مع الشعوب الأصلية، بغية ضمان أن يسفر هذا التبادل عن اتفاقات ملموسة وقابلة للاستمرار ويمكن التحقق منها وتنف ذ فعلياً؛

(و) أن تحرص، في الحالات الاستثنائية التي يرتأى فيها أن من الضروري نقل الشعوب الأصلية وإعادة توطينها في مكان آخر، على التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 والمادة 10 من إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية، ولا سيما تلك المتعلقة بالموافقة الحرة والمستنيرة وبتقديم تعويض عادل ومناسب، وأن تضمن تزويد أماكن إعادة التوطين ب الخدمات الأساسية، ولا سيما ماء الشرب، والكهرباء، والمرافق الصحية، وبالخدمات الأخرى المناسبة، كالمدارس ومراكز الرعاية وخدمات النقل.

12- وفيما تأخذ اللجنة علماً باعتماد القانون المتعلق بالنظام الوطني للأمن الغذائي والتغذوي في عام 2005، فإنها تشعر ببالغ القلق لكون 50.9 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر و15.2 في المائة يعيشون في حالة من الفقر المدقع، وغالبية هؤلاء من الشعوب الأصلية. وتشعر كذلك ببالغ القلق إزاء مستوى سوء التغذية المزمن الذي ت عاني منه، على المستوى الوطني، نسبة 43.4 في المائة من الأطفال ونسبة كبيرة قدرها 80 في المائة من الشعوب الأصلية (الفقرة (ه‍( من المادة 5).

تناشد اللجنة الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق الإطار القانوني والمعياري الجديد، الهادف إلى ضمان الحق في الغذاء لجميع الغواتيماليين ، ولا سيما الشعوب الأصلية، تطبيقاً كاملاً. وتوصيها كذلك باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمقاضاة كل من ينتهك الحق في الغذاء وفقاً للقانون الجديد المتعلق بالنظام الوطني للأمن الغذائي والتغذوي .

13- وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفر للشعوب الأصلية تغطية صحية تراعي خصائصها الثقافية. غير أنها تلاحظ بقلق أن أعلى الأرقام المتعلقة بوفيات ا لأمهات والرض ّ ع تلاحظ في محافظات آ لتا فيراباس وهوهوتنانغو وسولولا وتوتونيكابان ، المأهولة بنسبة 76 إلى 100 في المائة بالشعوب الأصلية. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود خدمات صحية مناسبة متيسرة لهذه الجماعات، وإزاء عدم كفاية البيانات المتعلقة بالمؤشرات الصحية وبالتدابير المعتمدة لتحسينها (الفقر ة (ه‍( من المادة 5 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتشاور الوثيق مع الجماعات المتأثرة، استراتيجية كاملة ومناسبة على الصعيد الثقافي، تتيح للشعوب الأصلية تلقي خدمات رعاية صحية جيدة النوعية . وينبغي ضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تخصيص الموارد الكافية، وخاصة للوحدة المعنية بصحة الشعوب الأصلية والصلات بين الثقافات، وكذلك من خلال مشاركة نشطة من جانب سلطات المحافظات والبلديات ، وجمع المؤشرات، والقيام بعملية متابعة شفافة للتقدم المحرز. وينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى تحسين فرص حصول نساء وأطفال الشعوب الأصلية على خدمات الرعاية الصحية.

14- وتشعر اللجنة بالقلق لأن 90 في المائة من الأحواض الهيدروغرافية الموجودة في غواتيمالا ملوثة ، الأمر الذي يحول دون الحصول بشكل مناسب على ماء الشرب ، إذ إن المناطق الأكثر ت أثراً هي مناطق سان ماركوس، وهوهوتنانغو ، وإلكيشيه وسولولا . وتشعر اللجنة بقلق أكبر لكون هذه الحالة قد تسببت في انتشار أمراض مرتبطة بعدم تنقية الماء ولكون جماعات الشعوب الأصلية هي الأكثر تأثراً بها (الفقرة (ه‍( من المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حصول جميع الشعوب الأصلية المتأثرة على الماء الصالح للشرب، وخاصة في مناطق سان ماركوس و هوهوتنانغو وإلكيشيه وسولولا . وينبغي للدولة الطرف، كذلك، أن تنشئ آليات مناسبة لمنع ومراقبة تلوث المياه وأن تضمن توفير المعالجة المناسبة للأحواض الهيدروغرافية الملوثة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ، أخيراً ، باعتماد تشريع يضمن حصول جميع الشعوب الأصلية على الماء الصالح للشرب.

15- وتأخذ اللجنة علماً بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية بصورة كاملة في الفترة 2004-2008، الهادفة إلى خفض معدلات الأمية في أوساط الشعوب الأصلية في الدولة الطرف. إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق لكون الأمية تتركز في المناطق الريفية ، التي يعيش فيها 61 في المائة على الأقل من الشعوب الأصلية، وبصورة رئيسية في محافظات إلكيشيه وآلتا فيراباس وهوهوتنانغو وسان ماركوس وتوتونيكابان وباخافيراباز وسولولا . وما يقلقها أكثر أيضاً هو أن هذا الوضع يتفاقم في حالة النساء، إذ إن 87.5 في المائة منهن أميات، ولا يحصل سوى 43 في المائة منهن على التعليم الابتدائي (الفقرة الفرعية (ه‍( ‘5‘ من المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل في الأجل القصير والمتوسط والطويل على اتخاذ تدابير تهدف إلى خفض معدل الأمية، وخاصة في المناطق الريفية التي تعيش فيها بصورة رئيسية الشعوب الأصلية، وتوصيها كذلك بأن تنظر في إمكانية زيادة عدد المدارس المزدوجة اللغة، وخاصة في المناطق الريفية. وفي هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بإ تمام الإصلاح التربوي حسب الأصول، مراعية أحكام الاتفاق المتعلق بهوية وحقوق الشعوب الأصلية، الموقع بين الحكومة والوحدة الثورية الوطنية الغواتيمالية .

16- ويساور اللجنة القلق إزاء ما تفيد به المعلومات الرسمية من أن أربع قضايا فقط من بين 412 قضية تمييز عرضت على النيابة العامة قد انتهت في الواقع إلى إجراء محاكمة، واحدة منها إثر إجراءات مقتضبة والثلاث الأخرى خلال نقاش شفوي وعلني. وتلاحظ اللجنة كذلك انعدام الشفافية فيما يتعلق بشكاوى التمييز العنصري وبالتدابير التي اتخذتها الأجهزة القضائية المختصة لمعالجة هذه الشكاوى (المادة 6).

تذك ّ ر اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة الحادية والثلاثين (الفقرة (ه‍( من المادة 5 ) ، بأن عدم وجود قضايا تمييز عنصري قد يعود إلى عدم إطلاع الضحايا على سبل الانتصاف القضائية القائمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على أن يتضمن التشريع الوطني أحكاماً مناسبة فيما يتعلق بتوفير الحماية الفعالة والإجراءات وسبل الانتصاف الناجعة ضد انتهاك أحكام الاتفاقية. وتوصيها كذلك بتنفيذ برامج تهدف إلى التعريف بالحقوق والموارد القانونية المتاحة للسكان في مواجهة انتهاك حقوقهم في حالة التمييز. وتوصي، علاوة على ذلك، بأن تحال قضايا التمييز المبلغ بها أمام المحاكم. وينبغي ل لدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عما يلي: (أ) الآليات والمؤسسات القائمة المختصة في النظر في قضايا التمييز العنصري؛ (ب) التحقيقات المجراة في قضايا التمييز، وعدد القضايا المعالجة، وعدد الإدانات الصادرة، (ج) أنواع الجبر التي حصل عليها الضحايا؛ (د) المبادرات الهادفة إلى التعريف ، بمختلف اللغات، بسبل الانتصاف القانونية القائمة لتقديم الشكاوى بشأن انتهاك الحقوق في حالة التمييز.

17- وفيما تلاحظ اللجنة أن التحالف ضد العنصرية قد أنشأ مرصد العنصرية في وسائط الإعلام، الهادف إلى إيجاد فضاء عام مفتوح، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء التميز العنصري القائم في وسائط الإعلام تجاه ا لشعوب الأصلية، وخاصة إزاء الصور النمطية للشعوب الأصلية التي تستهدف الحط من قدر هذه الشعوب في برامج التلفاز ومقالات الصحف (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير المناسبة لمكافحة التحامل العنصري الذي يؤدي إلى التمييز العنصري في وسائط الإعلام، العامة منها والخاصة، وفي الصحافة. وتوصيها كذلك بأن تعزز ، في مجال الإعلام ، التفاهم والتسامح بين مختلف المجموعات العرقية الموجودة في أراضيها، وبأن تعتمد مدونة أدبيات لوسائط الإعلام، تلزمها ب احترام هوية الشعوب الأصلية وثقافتها.

18- وتوص ي اللجنة الدول ة الطرف بتسريع عملية اعتماد مشروع القانون الهادف إلى تخويل الحكومة الاعتراف باختصاص اللجنة لدى تقديم الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

19- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة الثالثة والثلاثين المعتمدة عام 2009 والمتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تأخذ في الحسبان، عندما تدمج الاتفاقية في تشريعها الداخلي ، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين أقرهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، الذي عقد في جنيف، في نيسان/أبريل 2009. وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات ملموسة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المعتمدة لتطبيق إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

20- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد التقارير المقدمة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 وCorr.1) .

21- وتوصي اللجنة الدول ة الطرف، بخصوص إعداد تقريرها الدوري القادم، بإجراء مشاورات واسعة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تناضل ضد التمييز العنصري.

22- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل للجنة، أن تقدم إليها تقريراً عن تنفيذ توصياتها الواردة في الفقرات 7 و9 و14 أعلاه، في غضون فترة سنة اعتباراً من اعتماد الملاحظات الختامية.

23- وتود اللجنة كذلك أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تتسم بها التوصيتان 8 و11 ، وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة التي اتخذتها لتنفيذ هاتين التوصيتين .

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الرابع عشر والخامس عشر في وثيقة واحدة قبل 17 شباط/فبراير 2013، آخذة في الحسبان المبادئ التوجيهية بشأن إعداد الوثيقة المتعلقة تحديداً باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والمقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية (CERD/C/2007/1). ويجب أن يتضمن التقرير معلومات محدَّثة وأن يرد على جميع المسائل التي تم تناولها في الملاحظات الختامية .