الأمم المتحدة

CERD/C/NZL/CO/21-22

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

22 September 2017

Arabic

Original: English

‎لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين لنيوزيلندا *

١- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين لنيوزيلندا (CERD/C/NZL/21-22)، المقدميْن في وثيقة واحدة، في جلستيها 2568 و2569 (CERD/C/SR.2568 و2569) المعقودتين في 15 و16 آب/أغسطس 2017. واعتمدت في جلساتها 2578، و2579 و2580 المعقودة في 22 و23 آب/أغس طس 2017، هذه الملاحظات الختامية .

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين للدولة الطرف. وترحب اللجنة بالحوار المنفتح والبناء الذي دار مع الوفد الذي يمثل قطاعات متعددة، وتعرب عن تقديرها للمعلومات الإحصائية المقدمة قبل إجراء الحوار، وللعرض الشفوي والردود المفصلة التي قدمها الوفد أثناء النظر في التقرير .

باء- الجوانب الإيجابية

٣- تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بما يلي:

(أ) إقرار الدولة الطرف بوجود فوارق اجتماعية تفصل اليوم بين المجموعات العرقية وقبولها بمسؤولية تصحيح هذه الفوارق؛

(ب) اعتماد قانون تسوية المطالبات المتعلقة بنهر وانغاوي (Te Awa Tupua) لعام ٢٠١٧.

٤- وترحب اللجنة أيضاً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في الآونة الأخيرة من أجل وضع سياسات وبرامج وتدابير إدارية ترمي إلى ضمان حماية حقوق الإنسان بقدر أكبر وتنفيذ الاتفاقية، ويشمل ذلك ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية الثانية بشأن حقوق الإنسان للفترة 2015-2019؛

(ب) استراتيجيات وتدابير شتى بشأن التعليم واللغة تستهدف الماوريين والباسيفيكا ، بما في ذلك القانون المتعلق باللغة الماورية لعام ٢٠١٦؛

(ج) الاستراتيجية وخطة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية للماوريين (He Kai Kei AkuRinga

(د) تقديم الدعم في المدارس للطلاب المنحدرين من الأسر المهاجرة واللاجئة لتعلم اللغة الإنكليزية كلغة ثانية؛

(ه) خطة مسارات تحسين صحة ورفاه سكان جزر المحيط الهادئ ( Ala Mo’ui ‘ ) للفترة 2014-2018؛

(و) صندوق ( Whenua Māori Fund ) لتحسين إنتاجية أراضي الماوريين ؛

(ز) استراتيجية النهوض بصحة الأسرة ( Whanau Ora )؛

(ح) خطة العمل لخفض معدل الجريمة بين الشباب للفترة 2013-2023؛

(ط) استراتيجية النهوض بصحة الماوريين ( He Korowai Oranga ) ومبادرة توفير أسباب الصحة للأسر النيوزيلندية؛

(ي) الاستراتيجية الاقتصادية الخاصة بجزر المحيط الهادئ 2015-2021؛

(ك) إنشاء صندوق بقيمة ١٠ ملايين دولارا ً لمعالجة الارتفاع المفرط في نسبة أبناء الماوريين في نظام العدالة الجنائية.

٥- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الدور النشط الذي يضطلع به المجتمع المدني النابض، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان، التي أسند لها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المركز "ألف" مرة أخرى في أيار/مايو ٢٠١٦.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

خطة العمل الوطنية للقضاء على العنصرية والمفوض المعني بالعلاقات بين الأعراق

٦- ترحب اللجنة بالدور الذي ما فتئ يؤديه المفوض المعني بالعلاقات بين الأعراق وتشيد بالعمل الذي أنجزه خلال الفترة المشمولة بالتقرير. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود خطة عمل وطنية حالية بشأن العنصرية (المادة ٢).

٧- بالنظر إلى تسارع وتيرة التغيرات الديموغرافية في التركيبة السكانية للدولة الطرف، توصي اللجنة بأن يضطلع المفوض المعني بالعلاقات بين الأعراق بدور قيادي في إعداد خطة عمل وطنية لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب تتماشى مع إعلان وبرنامج عمل ديربان، وذلك بالتشاور مع جميع الجهات صاحبة المصلحة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان التمويل الكافي لتنفيذ هذه الخطة بنجاح. وينبغي أن تشمل هذه الخطة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

(أ) تقييم التغيرات الحالية واستشراف التغيرات المستقبلية في الخصائص الديموغرافية في البلد؛

(ب) تقييم مدى كفاية الهياكل والعمليات الموجودة حاليا ً للاستجابة على النحو المناسب لتغير الخصائص الديموغ رافية للبلد ؛

(ج) إدخال التغييرات اللازمة لضمان تجسُّد التنوع السكاني، على النحو المناسب، في تخطيط الخدمات وتقديمها؛

(د) وضع وتنفيذ تدابير ترمي إلى زيادة التلاحم الاجتماعي؛

(ه) وضع خطة شاملة، من خلال العمل في إطار الشراكة مع الماوريين والمجموعات الأخرى المعنية، يمكن استخدامها لتحديد الإجراءات، وبناء القدرة على تولي زمام المبادرة وقياس النتائج لتحقيق الغايات المبينة في أهداف التنمية المستدامة من أجل الحد من تفاوت المؤشرات الاجتماعية بين المجموعات الإثنية لسكان الدولة الطرف فيما يتعلق بالصحة، والعمالة، والتعليم، والإسكان، مع التركيز بوجه خاص على توفير السكن الملائم والآمن والميسور التكلفة بحلول عام ٢٠٣٠. وينبغي أن تركز خطة التنفيذ على ضمان الحيازة بوجه خاص.

خطاب الكراهية العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية

٨- يساور اللجنة القلق لعدم مقاضاة أحد بتهمة التحريض على التنافر العرقي خلال الفترة المشمولة بالتقرير رغم أن تشريعات الدولة الطرف تجرم هذا التحريض وتجيز إدخال الاعتداء لدوافع عرقية ضمن الأسباب المشددة للعقوبة عند إصدار الحكم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم وجود إحصاءات شاملة عما جرى من ملاحقات قضائية وصدر من أحكام إدانة وفرض من عقوبات في القضايا المتعلقة بخطاب الكراهية العنصرية. وتلاحظ اللجنة باهتمام ما تبذله الدولة الطرف حاليا ً من جهود ترمي إلى معالجة هذه الثغرات، ولكنها تشعر بالقلق لأن التشريعات القائمة قد لا تكون كافية لمكافحة أفعال الكراهية العنصرية (المادتان ٢ و٤).

٩- تذكّ ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35 (2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في مدى كفاية التشريعات الحالية للتصدي لخطاب الكراهية العنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية ومعاقبة الجناة، والتأكد من تطابق الإطار التشريعي مع المادة ٤ من الاتفاقية؛

(ب) ضمان التحقيق في جميع جرائم الكراهية العنصرية وحالات استخدام خطاب الكراهية العنصرية ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وتعويض الضحايا؛

(ج) تضمين أولويات الحكومة جمع إحصاءات موثوقة وشاملة، تكون مصنفة حسب الأصل الإثني للضحايا، عما جرى من تحقيقات وملاحقات قضائية وصدر من أحكام الإدانة وعقوبات في قضايا استخدام خطاب الكراهية العنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية، وتقديم هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.

أفعال التمييز العنصري

١٠- تلاحظ اللجنة مع القلق أن لجنة حقوق الإنسان تلقت، في السنوات الأخيرة، العديد من شكاوى التمييز القائم على أساس العرق، بما في ذلك أكثر من 400 شكوى يدعي أصحابها أنهم تعرضوا للتمييز في العمل أو قبل التوظيف أو للاتجار بالبشر أو التحرش، في حين أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف لا توضح عدد التحقيقات التي أجريت بهذا الشأن والعقوبات التي فرضت، ولم تحدد الهيئة المعنية بعلاقات العمل إلا ست حالات من التظلم الفردي تضمنت ادعاءات بالتعرض للتمييز العنصري أو التحرش، استُجيب إلى تظلم واحد منها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لنقص البيانات المتعلقة بتفتيش العمل في تقرير الدولة الطرف (المواد ٢ و٥ و٦).

١١- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف التحقيق في أفعال التمييز العنصري، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم. والدولة الطرف مطالبة بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عما يلي: (أ) عمليات تفتيش العمل، وغير ذلك من الإجراءات الإدارية أو القانونية المتعلقة بالتمييز العنصري؛ والحالات المتعلقة بظروف العمل والتحرش والاتجار بالبشر؛ والبيانات المتعلقة بزيارات التفتيش وما كشف من انتهاكات والجزاءات أو العقوبات التي فرضت خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ والتعويضات المقدمة للضحايا، على أن تكون هذه البيانات مصنفة بحسب عناصر منها سنة وقوع الانتهاك ونوعه وعمر الضحية وجنسها وأصلها القومي وأصلها الإثني .

معاهدة وايتانغي

١٢- يساور اللجنة القلق بشأن الجمود الواضح في عملية تنفيذ التوصيات التي قدمها الفريق الاستشاري الدستوري، في عام ٢٠١٣، بشأن معاهدة وايتانغي . وتلاحظ أن فريقا ً مستقلا ً يقوده ماوريون ( Matike Mai Aotearoa )، قد أجرى أيضاً مشاورات واسعة النطاق، وأصدر تقريره الخاص الذي طرح فيه مقترحات أخرى للمناقشة بشأن مجموعة من النماذج الدستورية التي لم تتناولها الدولة الطرف أيضاً . وترى اللجنة أن الفترة المشمولة بالتقرير لم تشهد تقدما ً يُذكر فيما يخص تأمين حقوق الشعوب الأصلية في تقرير المصير بموجب هذه المعاهدة أو ترتيبات تقاسم السلطة بين العشيرة ( hapu ) والدولة الطرف بمقتضى المعاهدة. وتشعر اللجنة بالقلق لورود تقارير تفيد بأن محكمة وايتانغي تعاني من نقص الموارد، مما أدى إلى تأخر الفصل في القضايا فترات طويلة (المادتان ٢ و٦).

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل، من دون إبطاء، على إصدار جدول زمني لإجراء مناقشة، في إطار الشراكة مع الماوريين ، بشأن توصيات الفريق الاستشاري الدستوري المتعلقة بدور معاهدة وايتانغي في إطار الترتيبات الدستورية، إلى جانب المقترحات الواردة في تقرير الفريق المستقل ( Matike Mai Aotearoa ) وجميع الجهات صاحبة المصلحة؛

(ب) ضمان امتثال سياساتها العامة ومبادراتها التشريعية لمبدأ المشاركة المنصوص عليه في المادة ٢ من معاهدة وايتانغي ؛

(ج) إعطاء تطمينات أكثر بشأن اعتراف الدولة الطرف بحق الماوريين في تقرير المصير، الذي هو حق أساسي، وبالالتزام بإرساء مبدأ تقاسم الحكم مع العشيرة ( hapu

(د) توفير الموارد الكافية لمحكمة وايتانغي .

المسائل المتعلقة بأراضي الماوريين وعملية التسوية في إطار المعاهدة

١٤- تشير اللج نة إلى أن توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وكذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، قد اشترطا، اشتراطا ً لا لبس فيه، وجوب الحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من الشعوب الأصلية بشأن أي قرار يمس حقوقها ومصالحها. وتحيط اللجنة علما ً بعملية التسوية في إطار المعاهدة التي تتوخى تسوية مطالبات الماوريين التاريخية المتعلقة بالأراضي مقابل اعتذار يقدم باسم الدولة الطرف وحزمة تعويضات يمكن أن تشمل أشكالا ً من الجبر والحوافز الثقافية، و/أو المالية و/أو التجارية، إلى جانب مجموعة متنوعة من فرص الشراكة المحتمل إقامتها مع الدولة الطرف (المواد ٢ و٥ و٦).

١٥- وبما أن عملية التسوية وما يترتب عليها من آثار وعواقب تمس جوهر حق الماوريين في امتلاك أراضيهم الجماعية وأقاليمهم ومواردهم وتنميتها والتحكم فيها واستغلالها، وحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على تقديم المعلومات التالية:

(أ) إجمالي مساحة الأرض والنسبة المئوية لمجموع الأراضي الخاضعة لعملية التسوية؛

(ب) إجمالي مساحة الأرض والنسبة المئوية لمجموع الأراضي غير الخاضعة لعملية التسوية وأسباب الاستثناءات؛

(ج) بيان حزمة التعويضات المقدمة في إطار كل تسوية وقيمتها السوقية الحالية؛

(د) النسبة المئوية للأرض المملوكة للماوريين الذين رفضوا الانخراط في عملية التسوية؛

(ه) تحديد ما إذا كان إنجاز عملية التسوية سيُسقط، في رأي الدولة الطرف، الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة.

حقوق الملكية الفكرية والثقافية للماوريين

١٦- تحيط اللجنة علما ً بالخطوات المتخذة، لكنها تشعر بالقلق لعدم إحراز تقدم في تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير واي 262 (Wai 262) ، الصادر عن محكمة وايتانغي في عام 2011، والمتعلق بحقوق الملكية الفكرية والثقافية للماوريين وممتلكاتهم الثمينة، بما في ذلك اللغة والثقافة والمعارف (المادة ٥).

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد ونشر خطة تتضمن أهدافا ً وجدولا ً زمنيا ً لتنفيذ ما تبقى من التوصيات الواردة في القرار واي ٢٦٢. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ الخطوات اللازمة لتجميد الاعتراف بصحة الأعمال المنفذة بمقتضى الإطار المحدد في التقرير واي ٢٦٢ والتي لا تمتثل لأحكام معاهدة وايتانغي وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

المنطقة السكنية الخاصة رقم ٦٢

١٨- تشعر اللجنة بالقلق لورود معلومات متضاربة فيما يتعلق بالتشاور مع الماوريين المحليين بشأن تعيين موقع المنطقة السكنية الخاصة رقم 62 في إيهوماتون في الأراضي التي كانت ولا تزال مأهولة بالماوريين . وتلاحظ اللجنة أن هذه الأراضي بيعت إلى مطور تجاري وطلب إليه العمل بنشاط على التخفيف من آثار المشروع. وتحيط اللجنة بما ذكرته الدولة الطرف عن إجرائها مشاورات كافية مع السلطات الماورية والحصول على تأييدها لتعيين الموقع، لكنها تشعر بالقلق لورود تقارير أخرى تفيد بأن الماوريين لم تتح لهم فرصة المشاركة رسميا ً في اتخاذ القرارات المتعلقة باستغلال الأرض (المادتان ٢ و٥).

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر، بالتشاور مع جميع الماوريين المتضررين، في تعيين موقع المنطقة السكنية الخاصة رقم ٦٢ لتقييم مدى توافق هذا القرار مع أحكام معاهدة وايتانغي ، ومع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وغيره من المعايير الدولية ذات الصلة، وبأن تحصل من الماوريين على موافقة حرة ومستنيرة قبل إقرار أي مشرو ع يؤثر على استغلال وتنمية أراض يه م ومواردهم التقليدي ة .

الحقوق البحرية والساحلية

٢٠- يساور اللجنة القلق بشأن تطبيق قانون المناطق البحرية والساحلية ( Takutai Moana ) لعام ٢٠١١، المتعلق بحقوق الماوريين في الأرض والموارد، وبشأن ورود تقارير تفيد بأن الدولة الطرف لم تحاول مراجعة هذا القانون وفقاً للتوصية ذات الصلة الواردة في الملاحظات الختامية السابقة (انظر CERD/C/NZL/CO/18-20، الفقرة 13). وتحيط اللجنة علما ً ببيان الوفد في هذا الصدد، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لورود تقارير تفيد بأن الدولة الطرف لم تطبق على نحو ثابت مبدأ الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة في المسائل التي تمس المصالح البحرية العرفية للماوريين (المواد ٢ و٥ و٦).

٢١- تكرر اللجنة توصيتها بأن تراجع الدولة الطرف قانون المناطق البحرية والساحلية ( Takutai Moana ) لعام ٢٠١١ بهدف احترام وحماية تمتع المجتمعات الماورية، تمتعا ً كاملا ً ، بحقوقها في الأراضي والموارد التي تملكها أو تستغلها عرفيا ً ، وفي الوصول إلى المواقع التي لها مكانة ثقافية وتقليدية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل جميع المعلومات المتعلقة بطلبات الاعتراف بالمصالح العرفية في المنطقة البحرية والساحلية المشتركة.

موارد المياه العذبة والطاقة الحرارية الأرضية

٢٢- تشعر اللجنة بالقلق لورود تقارير تفيد بأن الدولة الطرف منحت شركات خاصة الحق في استغلال موارد المياه العذبة الموجودة في أراضي الماوريين التقليدية على الرغم من الموقف المعارض الثابت الذي أعرب عنه الماوريون المحليون. وترحب اللجنة باعتماد قانون تسوية المطالبات المتعلقة بنهر وانغاوي (تي آوا توبوا) لعام ٢٠١٧. وتلاحظ اللجنة باهتمام جهود الدولة الطرف الرامية إلى التواصل والتشاور مع قبائل (iwi) وعشائر (hapu) الماوريين بشأن حقوقهم في المياه، وإلى تقديم المشورة إلى المنظمات الماورية بشأن الطاقة الحرارية ا لأرضية (المواد ٢ و٥ و٦).

٢٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الاحترام الكامل لحقوق المجتمعات الماورية في موارد المياه العذبة والطاقة الحرارية الأرضية، التي تكفل حمايتها معاهدة وايتانغي ، بما يتفق مع أحكام الاتفاقية.

العدالة الجنائية

٢٤- ترحب اللجنة بانخفاض عدد البالغين والشباب الجانحين من الماوريين في السنوات الأخيرة، بفضل الجهود المحمودة، لكنها تشعر بالقلق بشأن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن ارتفاع نسبة الماوريين على نحو مفرط كمجرمين بين الأشخاص الموقوفين والملاحقين والمدانين والسجناء والأشخاص الذين يعاد حبسهم و كذلك نسبتهم بين الضحايا (المواد ٢ و٥ و٦).

٢٥- وفي ضوء هذه الشواغل، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى ارتفاع معدلات الماوريين في السجون. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان ترابط المبادرات المتعلقة بالماوريين في مجال العدالة، والإرشاد والرعاية الاجتماعيين، والحماية، وخضوعها لأطر حوكمة شفافة، وقيامها على الشراكة مع الماوريين وإدماجهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير محكمة لزيادة تمثيل الماوريين والباسيفيكا والأقليات الأخرى بين متخذي القرارات، بما في ذلك بين المدعين العامين والقضاة، على جميع مستويات نظام العدالة الجنائية.

الصحة

٢٦- يساور اللجنة القلق لأن النتائج الصحية في مجتمعات الماوريين والباس ي فيكا أسوأ مقارنة بالمجموعات الأخرى، بما في ذلك فيما يتعلق بمتوسط العمر المتوقع، ومعدل الوفيات، والإعاقة. وتشير اللجنة بقلق إلى ورود تقارير تفيد بأنه على الرغم من وجود استراتيجية النهوض بصحة الماوريين التي تسمى " Korowai Oranga " ومبادرة توفير أس باب الصحة للأسر النيوزيلندية لا تراعى احتياجات الماوريين بالقدر الكافي في السياسات الصحية أو في إدارة الخدمات الصحية، وبأن الماوريين يواجهون عقبات كبيرة في الحصول على خدمات صحية أساسية على قدم المساواة مع سائر النيوزيلنديين. وتشعر اللجنة بالقلق لورود تقارير تفيد بوجود مظاهر تحيز بنيوية في نظام الرعاية الصحية، وبتعرض مقدمي الرعاية الماوريين للتهميش وتحجيم إسهامهم في القرارات السياساتية ، وباستمرار الفروق السلبية في تعويض مقدمي الخدمات من الماوريين (المادتان ٢ و٥).

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية لمجتمعيْ الماوري والباس ي ف يكا زيادة كبيرة، وتيسير وصولها إليها وبضمان تمثيلها وتمكينها على قدم المساواة مع غيرها في عمليات صنع القرار المتعلقة بوضع الخطط السياساتية بشأن الصحة والإعاقة وفي تقديم الخدمات والتقييم.

٢٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على الحد بدرجة كبيرة من إدخال الأشخاص إلى المستشفى لظروف طبية ذات صلة بوضعهم الاجتماعي والحد من الفوارق في معدلات الاستشفاء والوفاة على حد سواء، لا سيما في صفوف أطفال الماوريين والباسيفيكا .

العمالة

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق لوجود أدلة على التمييز ضد الماوريين في مجال العمالة. وترحب اللجنة بانخفاض معدلات بطالة الماوريين في السنوات الأخيرة، وبالتزام الدولة الطرف بالعمل على خفضها إلى 7.5 في المائة في عام ٢٠٢١، لكنها تشعر ب القلق أيضاً بشأن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن الماوريين والباس ي فيكا والمجموعات الإثنية الآسيوية ممثلة تمثيلا ً ناقصا ً في مستويات الإدارة العليا الثلاثة في قطاع الخدمة العامة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لورود تقارير تفيد بأن الممرضين الماوريين المؤهلين يتقاضون أجرا ً أقل بكثير من غيرهم (المادتان ٢ و٥).

٣٠- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز العنصري في التوظيف في القطاعين العام والخاص، لا سيما فيما يتعلق بتعيين الأشخاص واستبقائهم في الوظيفة والترقيات. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، وصفا ً لتلك التدابير إلى جانب الأهداف والغايات والنتائج التي تحققت. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد غايات لزيادة تمثيل شعبي الماوري والباسيفيكا والأقليات الأخرى في إدارة الشركات والإدارة العليا في القطاع العام، وعلى تقديم بيانات عن موظفي القطاع العام من شعبي الماوري والباسيفيكا والأقليات الأخرى، تتعلق بتوزيعهم في الوظائف والمناصب الإدارية. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات إضافية عن البرامج التي اضطلع بها لضمان التنفيذ الفعال لمبدأ المساواة في الفرص والمعاملة في مجال العمالة، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني .

المهاجرون

٣١- تلاحظ اللجنة باهتمام اعتماد استر ا تيجية نيوزيلندا لتوطين وإدماج المهاجرين لعام ٢٠١٤ واستراتيجية منع استغلال المهاجرين، لكنها تشعر بالقلق لورود تقارير عن تعرض العمال المهاجرين للتمييز والاستغلال في العمل، بما في ذلك من خلال تقاضيهم أجورا ً تقل عن الحد الأدنى للأجور. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لما يتعرض له الطلبة الدوليون من استغلال. وتشعر اللجنة ب القلق كذلك لورود تقارير عن عدم توفر فرص كافية للمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين في الحصول على الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك برامج الصحة العقلية والسكن والعمل. وتشعر اللجنة بالقلق لورود تقارير عن احتجاز بعض ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير المسجلين في مرافق السجون الخاصة بالمجرمين وتقارير عن ظروف احتجاز بعض المهاجرين (المادتان ٢ و٥).

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير ملائمة وفعالة لضمان تكافؤ الفرص ومعاملة المهاجرين معاملة متساوية في العمل؛

(ب) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز بشأن المؤشرات الستة عشر في استراتيجية نيوزيلندا لتوطين المهاجرين وإدماجهم؛

(ج) ضمان حصول جميع طالبي اللجوء واللاجئين على خدمات كافية ومناسبة، بما في ذلك خدمات العمل الاجتماعي والمشورة، لكي يتمتعوا بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أكمل وجه؛

(د) ضمان توفر التمويل الكافي لدعم تقديم الخدمات النفسية - الاجتماعية دون انقطاع؛

(ه) ضمان عدم احتجاز المهاجرين في مرافق غير ملائمة وعدم احتجازهم مطلقا ً مع السجناء في مرافق السجون، والنظر في زيادة حصتها السنوية من اللاجئين أكثر.

أطفال الماوريين والباسيفيكا

٣٣- تعرب اللجنة عن جزعها لورود تقارير تتضمن مزاعم عن إساءة معاملة الأطفال الذين تتعهدهم بالرعاية أسر حاضنة أو مؤسسات حكومية، ويزعم أنها تشمل الإيذاء البدني والجنسي والنفسي. وتركز هذه التقارير على فترة تمتد لما يقارب 40 سنة، بلغ خلالها عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية 000 100 طفل، غالبيتهم من الماوريين . وتحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف أعربت عن عزمها على تعويض الضحايا. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن يحول اتباع الدولة الطرف لهذا النهج دون كشف المشاكل البنيوية التي ربما تكون موجودة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن أطفال الماوريين ما زالوا أكثر عرضة لإيداعهم في مؤسسات الرعاية الحكومية. وتلاحظ أن التعديلات التي أُدخلت مؤخرا ً على القانون المتعلق برفاه الأطفال والشباب ( أورانغا تاماريكي ) لعام 1989 (عن طريق القانون المتعلق بالأطفال والشباب وأسرهم ( أورانغا تاماريكي ) لعام ٢٠١٧) توفر بعض الضمانات للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية، ولكن ثمة أمور لا تزال تدعو للقلق من بينها مقترح برلماني يدعو إلى إرسال الأحداث الجانحين إلى معسكر تدر يب على النمط العسكري لمدة سنة ( المواد ٢ و٥ و٦).

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الشروع فورا ً في إنشاء لجنة تحقيق مستقلة وتمكينها لكي تتولى التحقيق في الإساءة التي تعرض لها أطفال وأشخاص بالغون من ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية الحكومية بين عامي ١٩٥٠ و١٩٩٠، ومنحها سلطة تحديد سبل إنصاف الضحايا وإعادة تأهيلهم وتعويضهم، بما في ذلك اعتذار من الدولة الطرف؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لتقليص عدد أطفال الماوريين والباسيفيكا في مؤسسات الرعاية الحكومية، بسبل منها سياسة إعطاء "الأولوية للأسرة" ( whanau-first ) في تكفيل أطفال الماوريين .

اللغة الماورية

٣٥- تلاحظ اللجنة من خلال الإحصاءات الواردة في تقرير الدولة الطرف أن عدد الطلبة الذين يتعلمون باللغة الماورية ( Te Reo Maori ) ارتفع ارتفاعا ً مطردا ً في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن تقارير أخرى تفيد بأن قدرة الماوريين على التحدث باللغة الماورية ما زالت متدنية، ويرجع ذلك، في بعض الحالات، إلى ثني الطلاب عن استخدام هذه اللغة، بحسب التقارير (المادة ٥).

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز إدماج التعليم باللغة الماورية في مناهجها التعليمية لجميع طلاب نيوزيلندا، وببذل مزيد من الجهود من أجل تعميم استخدام اللغة الماورية في جميع أنحاء البلد.

التعليم

٣٧- تعرب اللجنة عن أسفها لندرة المعلومات أو المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية التي تدل على أن تحسين فرص الوصول إلى جميع مستويات النظام التعليمي وتحسين المؤهلات الممنوحة من المؤسسات التعليمية قد أديا إلى ترقي الماوريين والباس ي فيكا في السلم الاجتماعي.

٣٨- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين النتائج التعليمية لطلاب الماوريين والباس ي فيكا .

دال- توصيات أخرى

التصديق على صكوك أخرى

٣٩- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189).

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٤٠- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في إطار العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 (2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور وتوسيع نطاق التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

٤٢- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة من الأفراد والنظر فيها.

الوثيقة الأساسية الموحدة

٤٣- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة ( HRI/CORE/NZL/2010 )، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على الالتزام بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٤٤- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها ا لتوصيات الواردة في الفقرات 15 و17 و 34 أعلاه.

نشر المعلومات

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة الملاحظات الختامية للجنة لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغة الرسمية للدولة الطرف وغيرها من اللغات الشائع استخدامها.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين في وثيقة واحدة، بحلول ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية .