الأمم المتحدة

CCPR/C/103/D/1316/2004

Distr.: General

8 December 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1316/2004

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة بعد المائة، 17 تشرين الأول/ أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

المقدم من: ميتشسلاف غريب (لا يمثله محام)

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ البلاغ: 9 تموز/يوليه 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 92/97 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2004 (لم يصدر في شكل وثيقة)؛ والبلاغ رقم 1316/2004 - قرار المقبولية المعتمد في 30 آذار/مارس 2009

تاريخ اعتماد الآراء: 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011

الموضوع: رفض الوزير إصدار ترخيص لمزاولة المحاماة

المسائل الموضوعية: المحاكمة غير العادلة؛ التمييز/الاضطهاد لأسباب سياسية

المسائل الإجرائية: درجة دعم الادعاءات بالأدلة

مواد العهد: المواد 2؛ و14؛ و19، و21؛ و26

مادة البروتوكول الاختياري: المادة 2

في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتبار أنه يمثل آراءها بشأن البلاغ 1316/2004.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثالثة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1316/2004 **

المقدم من: ميتشسلاف غريب (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 9 تموز/يوليه 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

القرار بشأن المقبولية : 30 آذار/مارس 2009

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1316/2004، الذي قدمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان السيد ميتشسلاف غريب بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطيّة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد ميتشسلاف غريب، وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1938، يدعي أنه ضحية انتهاك بيلاروس لحقوقه بموجب المواد 2، 14 و26 من العهد. و في رسالة لاحقة، طرح صاحب البلاغ مسائل تستند فيما يبدو إلى المادة 21 من العهد مع أنه لم يحتج بها في رسالته الأولى. وصاحب البلاغ لا يمثله محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ هو سياسي ورئيس سابق لمجلس السوفيات الأعلى لبيلاروس (1994-1996). وهو عضو منذ عام 1997 في نقابة المحامين بمدينة مينسك . وعمل اً بالمرسوم الرئاسي رقم 12 المؤرخ 3 أيار/مايو 1997 بشأن بعض التدابير المتخذة لإدخال تحسينات على أنشطة المحامين والموثقين في بيلاروس ، أُلغي ترخيص مزاولة المحاماة الممنوح له ( ) . وحظي بفرصة لخوض امتحان نقابة المحامين مرة أخرى أمام لجنة تقييم مؤهلات المحامين (المشار إليها فيما يلي باللجنة) التي أنشأتها وزارة العدل. واجتاز الامتحان بنجاح في 1 تموز/ يوليه 1997.

2-2 ويزعم صاحب البلاغ أن الامتحان اتسم بالتحيز بسبب الموقف المنحاز الذي أبداه أعضاء اللجنة بمن فيهم الرئيس، بحسب ادعائه. ويعزو ذلك إلى أنه كان زعيم اً للمعارضة ينتقد النظام الحاكم بشكل صريح. ويدعي أن وزير العدل ("الوزير") رفض للسبب نفسه أن يمنحه ترخيص مزاولة المحاماة بعد اجتياز الامتحان. وقد علم في وقت لاحق أن الوزير أعطى أمر اً في يوم 7 تموز/يوليه 1997، بتأجيل إصدار ترخيصه دون إبلاغه بذلك. وجاء هذا القرار استناد اً إلى اكتشاف حكم صادر من إحدى المحاكم ضد صاحب البلاغ في آذار/ مارس 1997 بدفع غرامة بسبب مشاركته في 15 آذار/مارس 1997 في أحد التجمعات التي نظمت في الشوارع احتفال اً بالذكرى الثالثة لاعتماد دستور بيلاروس لعام 1994 ( ) .

2-3 وفي 30 تموز/يوليه 1997، رفض الوزير إصدار ترخيص لمزاولة المحاماة لصاحب البلاغ بصفة دائمة، وذلك بحجة أنه انتهك التشريعات التي كانت سارية آنذاك وأخل بقواعد آداب المهنة. وادُّعي أن هذا الرفض جاء استناد اً إلى النظام الداخلي للجنة التقييم (يشار إليه فيما يلي بالنظام الداخلي).

2-4 وفي هذا الصدد، يؤكد صاحب البلاغ أنه حين خاض الامتحان في المرة الثانية، لم يكن وزير العدل يتمتع بأي صلاحية لتأجيل أو رفض إصدار التراخيص للأشخاص الذين اجتازوا الامتحان التأهيلي . واعتمد وزير العدل النظام الداخلي في 4 حزيران/يونيه 1997. وفي 29 تموز/يوليه 1997، أدخل الوزير ذاته تعديلات عليه فخول نفسه في جملة أمور، صلاحية رفض إصدار التراخيص؛ وطبق الوزير صلاحياته الجديدة على قضية صاحب البلاغ بأثر رجعي. وعليه، يدعي صاحب البلاغ أن رفض الوزير ليس قانوني اً، وأن تطبيق النظام الداخلي بصيغته المعدلة بأثر رجعي على قضيته أثر سلب اً على وضعه ( ) .

2-5 ويدعي صاحب البلاغ أن رفض الوزير يتنافى أيض اً مع المادة 10 من قانون المحاماة (1993). فهذه المادة حددت بشكل لا لبس فيه الحالات التي لا يجوز فيها إصدار الترخيص. وهو يزعم أن ارتكاب مخالفة إدارية لا يترتب عليه رفض منحه ترخيص مزاولة المحاماة. وبالإضافة إلى ذلك، يزعم صاحب البلاغ أنه كان لا يزال يتمتع بالحصانة البرلمانية في آذار/مارس 1997. ولا يجوز ملاحقة العضو في البرلمان إلا بموافقة خاصة من البرلمان. غير أن المدعي العام أساء استعمال سلطته في حالة صاحب البلاغ، وأصدر في 17 آذار/ مارس 1997 تعليمات خطية بتحميل صاحب البلاغ المسؤولية الإدارية دون الرجوع إلى البرلمان. ويضيف صاحب البلاغ أنه قدم شكوى إلى المحكمة بهذا الشأن غير أن ادعاءاته قوبلت بالرفض (لم تقدَّم تواريخ محددة).

2-6 وقدم صاحب البلاغ شكوى بشأن الرفض الوزاري إلى محكمة مقاطعة موسكو في مدينة مينسك في 30 تموز/يوليه 1997، لكنها رفضت الشكوى في 18 آب/ أغسطس 1997 . وقدم استئناف اً أمام محكمة مدينة مينسك ، ورئيس محكمة مدينة مينسك والمحكمة العليا. ورُفضت طعونه في 5 أيلول/سبتمبر و24 كانون الأول/ديسمبر 1997 و18 آذار/مارس 1998 على التوالي.

2-7 ويزعم صاحب البلاغ أن التعديل الذي أُدخل على النظام الداخلي في 29 تموز/يوليه 1997 لم يكن قانوني اً وأُريد به التمكن من معاقبة المحامين الذين كانوا معارضين للنظام الحاكم. كما أن نتيجة الدعاوى القضائية الصادرة ضده أكدت شكوكه في أن القرار في قضيته قد اتُّخذ سلف اً كما يدعي. ويضيف أن القضاة لا يتمتعون بالاستقلالية في بيلاروس .

2-8 وفي 17 آب/أغسطس 2004، أكد صاحب البلاغ مجدداً أن قرار الوزير كان مُعدّاً سلف اً وأنه دليل على أفعال التمييز التي تعرض لها كسياسي بسبب آرائه السياسية وتمسكه بقيم الديمقراطية. وفي عام 1996، حصل صاحب البلاغ على معاش تقاعدي شهري مدى الحياة عن منصبه كرئيس سابق لمجلس السوفيات الأعلى لبيلاروس ، يعادل 75 في المائة من المرتب الذي يتقاضاه الرئيس الحالي للمجلس الأعلى. غير أنه لم يتم تحسين معاشه أبد اً، وكانت قيمته في عام 2004 تعادل 600 3 روبل بيلاروسي (1.5 دولار أمريكي) شهري اً. وقد تعرض أشخاص آخرون رأسوا المجلس الأعلى سابق اً، وكانوا معارضين للنظام القائم أيض اً، لنفس ما تعرض له صاحب البلاغ. وفي الوقت نفسه، قام رئيس بيلاروس بإصدار مرسوم يقضي بمنح معاشات تقاعدية شخصية للعديد من الرؤساء السابقين للمجلس الأعلى وغيرهم من المسؤولين الكبار في جمهورية بيلاروس الاشتراكية السوفياتية ، أو جمهورية بيلاروس ، الذين كانوا مؤيدين لسياسته. وتعادل قيمة هذه المعاشات 75 في المائة من المرتب الذي يتقاضاه رئيس وزراء بيلاروس حالي اً.

2-9 ويؤكد صاحب البلاغ من دون تقديم تفاصيل، أنه حُرم وزوجته بشكل غير قانوني، منذ عام 1998، من الحق في الاستفادة من الرعاية الطبية الخاصة وأنه لم يتلق أي رد بشأن الشكوى التي قدمها إلى مكتب الرئيس بهذا الخصوص.

2-10 وبالإضافة إلى ذلك، ليس بمقدور صاحب البلاغ مزاولة مهنة المحاماة. وقد بدأ العمل في عام 1998 كمحاضر في معهد خاص للدراسات القانونية. غير أن السلطات طلبت من عميد المعهد فصله على الفور عندما علمت بذلك.

2-11 ويدفع صاحب البلاغ بأنه يتعذر عليه الحصول على ترخيص جديد لمزاولة المحاماة نظر اً إلى أن لجنة تقييم مؤهلات المحامين تضم ممثلين عن الإدارة الرئاسية أو مسؤولين من وزارة العدل أو محامين ويرأسها نائب وزير العدل. ومن ثم ، فإن وضعه لم يتحسن منذ عام 1997.

الشكوى

3-1 يزعم صاحب البلاغ أن حقه في محاكمة عادلة، الذي تكفله المادة 14، قد انتُهك لأن المحكمة التي نظرت في قضيته لم تكن محكمة مختصة ولا مستقلة أو محايدة، وبخاصة، لأن القضاة في بيلاروس يخضعون لوزارة العدل، والمدعى عليه في قضيته هو وزارة العدل.

3-2 ويدفع صاحب البلاغ بوقوع انتهاك لحقوقه بموجب المادتين 2 و26، إذ إ نه لم يستفد من التمتع بالمساواة في الحماية التي يوفرها القانون وتعرض للاضطهاد بسبب آرائه السياسية. ولهذا السبب، لم يصدُر له ترخيص مزاولة المحاماة على إثر قرار غير قانوني أصدره وزير العدل. ويزعم صاحب البلاغ أيض اً أنه لا يستطيع الحصول على عمل؛ وأنه لم يحصل أبد اً على معاشه التقاعدي الاستثنائي عن منصبه كرئيس سابق لمجلس السوفيات الأعلى؛ وأنه فقد حقه في الحصول على الرعاية الطبية الخاصة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 17 كانون الأول/ديسمبر 2004، أوضحت الدولة الطرف أن المادة 11 من قانون المحاماة تنص على أن لجنة تقييم مؤهلات المحامين تملك الصلاحية لتحديد من يملك الحق في مزاولة مهنة المحاماة. وفي 29 شباط/فبراير 1996، امتحنت اللجنة صاحب البلاغ الذي كان عضو اً في البرلمان آنذاك. واستناد اً إلى قرار اللجنة أصدرت وزارة العدل ترخيص مزاولة المحاماة رقم 1238 لصاحب البلاغ في 27 أيار/مايو 1996.

4-2 وتزعم الدولة الطرف أنه اتضح فيما بعد، أن صاحب البلاغ كان يتمتع بمركز موظف في الخدمة المدنية (موظف حكومي) حين خاض الامتحان. ووفقاً للقانون (الجديد) الذي كان ساري اً آنذاك، أُلغي ترخيص مزاولة المحاماة الممنوح لصاحب البلاغ. وانطبق ذلك على جميع الأشخاص الذين كانوا يعملون موظفين في الخدمة المدنية لدى خوض امتحان المحاماة. غير أنه حين انتفت عن صاحب البلاغ صفة الموظف في الخدمة المدنية، مُنح فرصة خوض الامتحان مرة أخرى. وعلى هذا الأساس، خاض الامتحان من جديد، في 1 تموز/ يوليه 1997، وخلصت اللجنة إلى أن بإمكانه الحصول على ترخيص مزاولة المحاماة. ولم تشر اللجنة إلى وجود أي سبب، لأغراض المادة 10 من قانون المحاماة، يقضي بحرمان صاحب البلاغ من حقه في العمل كمحام.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة 32 من النظام الداخلي للجنة التقييم (رقم 1902/12 المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1997) تخول وزير العدل صلاحية تأجيل إصدار ترخيص مزاولة المحاماة أو إلغائه إذا تبين أن قرار اللجنة لا يتفق مع وقائع الحال، أو أنه يتعارض مع التشريعات المعمول بها، أو مع معايير آداب مهنة المحاماة، أو إذا توافرت معلومات أخرى تفيد بأن الشخص غير قادر على مزاولة المهن القانونية.

4-4 وبموجب الأمر رقم 75 المؤرخ 7 تموز/يوليه 1997، أجل وزير العدل إصدار ترخيص مزاولة المحاماة لصاحب البلاغ، وبموجب الأمر رقم 91 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1997 ، رفض الوزير إصدار الترخيص. وقد صدر الأمر الأول استناد اً إلى التحقق من ظروف ارتكاب صاحب البلاغ لمخالفة إدارية. وعُلل قرار رفض إصدار الترخيص بانتهاك صاحب البلاغ فعلي اً للتشريعات المعمول بها ولمعايير آداب مهنة المحاماة، إذ ارتكب مخالفة إدارية بمشاركته في تجمع غير مأذون به في 15 آذار/مارس 1997، وهي المخالفة التي فرضت عليه بسببها محكمة مقاطعة بارتيزانسكي في مدينة مينسك غرامة في 20 آذار/مارس 1997.

4-5 وتوضح الدولة الطرف أن المخالفة الإدارية التي ارتكبها صاحب البلاغ تشكل سوء سلوك يتنافى مع مهام المحامي ويتناقض مع مقتضيات المادة 18، الجزء 2 من قانون المحاماة، ومع قواعد آداب مهنة المحامين التي تفرض على المحامين التصرف في إطار القانون والتقيد دائماً بأرفع معايير المهنية.

4-6 وبما أن لجنة التقييم لم تأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار حين بتت في قضية صاحب البلاغ، فقد كان من حق وزير العدل تأجيل أو رفض إصدار ترخيص مزاولة المحاماة لصاحب البلاغ. وادعاء صاحب البلاغ بأنه ما كان ينبغي لوزير العدل أن يأخذ حكم الغرامة في الحسبان هو ادعاء يتعارض مع القانون المعمول به.

4-7 وتزعم الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بأن وزير العدل لا يملك الحق في تعديل النظام الداخلي للجنة التقييم وتحديد طرائق تأجيل أو رفض إصدار التراخيص هو ادعاء لا يستند إلى أساس. فالوزير يملك صلاحية القيام بذلك بموجب القانون وخصوص اً بموجب المرسوم رقم 12 المؤرخ 3 أيار/مايو 1997 المتعلق ببعض التدابير الرامية إلى تحسين مهنة المحاماة والتوثيق.

4-8 وتوضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ التمس من المحاكم إعلان عدم قانونية الأوامر الوزارية وإجبار وزير العدل على منحه ترخيص مزاولة المحاماة. وفي 18 آب/أغسطس 1997، رفضت محكمة مقاطعة موسكو في مدينة مينسك التماسه. وأيدت محكمة مدينة مينسك هذا القرار لدى الاستئناف في 25 أيلول/سبتمبر 1997. وتزعم الدولة الطرف أن قرارات هاتين المحكمتين هي قرارات قانونية تستند إلى أسس وجيهة تماماً. فقد اتضح للمحكمتين أن محكمة مقاطعة بارتيزانسكي في مدينة مينسك فرضت غرامة على صاحب البلاغ في آذار/مارس 1997. وفي ضوء ذلك، خلصت وفق صحيح القانون إلى أن الأمرين الصادرين عن الوزير في حدود صلاحياته، كانا قانونيين بالنظر إلى أن صاحب البلاغ انتهك القانون المعمول به.

4-9 وتضيف الدولة الطرف أن المحكمة العليا نظرت أيض اً في الشكاوى التي قدمها صاحب البلاغ بموجب إجراء الاستعراض القضائي وتحققت من قانونية القرارات الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة والأسس التي استندت إليها. وقضت المحكمة العليا بعدم وجود سبب يدعو إلى الطعن في تلك القرارات.

4-10 وتشير الدولة الطرف إلى أنه يمكن لصاحب البلاغ في الوقت الراهن، أن يطلب من وزارة العدل خوض الامتحان القانوني من جديد أمام لجنة التقييم.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 21 كانون الثاني/يناير 2005، أكد صاحب البلاغ أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف غير مطابقة للواقع في معظم جوانبها. إذ إ نه حصل على ترخيص مزاولة المحاماة في البداية في عام 1996. و كان في ذلك الوقت عضو اً في المجلس الأعلى لبيلاروس ، ويحمل شهادة في القانون ولقب "محامي فخري لجمهورية بيلاروس ". وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ، تم حل المجلس الأعلى، ولم يعد صاحب البلاغ عضو اً في البرلمان.

5-2 وفي كانون الثاني/يناير 1997، بدأ صاحب البلاغ العمل كمحام عضو في نقابة محامي مدينة مينسك . وفي 3 أيار/مايو 1997، أصدر رئيس بيلاروس مرسوم اً يقضي بمنع موظفي الخدمة المدنية من الحصول على تراخيص مزاولة المحاماة وجرى إلغاء جميع تراخيص المحاماة التي أُصدرت لموظفي الخدمة المدنية. وكان بإمكان الأشخاص الذين تركوا الخدمة المدنية وقت صدور القرار أن يخوضوا الامتحان التأهيلي من جديد. ويزعم صاحب البلاغ أن المرسوم كان له بالتالي، أثر رجعي وانتهك حقوق الأشخاص الذين كانوا قد حصلوا على ترخيص مزاولة المحاماة قبل اعتماده. ويزعم أيض اً أنه انتهك المادة 104 من الدستور التي تقضي بعدم رجعية القوانين إلا في الحالات التي لا ينطوي فيها تطبيقها على تقييد مسؤولية المواطنين أو إلغائها.

5-3 ويؤكد صاحب البلاغ مجدد اً أن وزير العدل لم يكن يملك الحق في رفض منح التراخيص للأشخاص الذين اجتازوا امتحان تقييم مؤهلات المحامين. ويزعم أن الوزير لم يُخوَّل هذا الحق إلا في 29 تموز/يوليه 1997 بعد تعديل النظام الداخلي للجنة التقييم. وهذا يتعارض بحسب ادعاء صاحب البلاغ، مع الدستور، ويزعم أنه يتعارض أيض اً مع المادة 67 من القانون المتعلق بالأحكام القانونية، التي تنص على عدم جواز تطبيق النصوص القانونية بأثر رجعي. ويؤكد صاحب البلاغ مجدد اً أن رفض إصدار ترخيص مزاولة المحاماة له يشكل اضطهاد اً صريح اً مورس عليه بشكل مبيت بسبب أنشطته في إطار المعارضة.

5-4 ويدعي صاحب البلاغ كذلك، أن مجرد المشاركة في تجمع (سواء أكان مأذوناً به أم لا) لا ينبغي أن يترتب عليه في رأيه، منعه من مزاولة المحاماة. وجاء في رده أن كل ما فعلته الدولة الطرف هو تكرار "الاتهامات التي اختلقتها" ضده.

الملاحظات الإضافية الواردة من الطرفين

6-1 في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أكدت الدولة الطرف مجدد اً أن ترخيص مزاولة المحاماة الممنوح لصاحب البلاغ أُلغي في عام 1997 نتيجة إدخال إصلاحات. وانطبق ذلك على جميع المحامين الذين كانوا في مثل حالته. وخاض الامتحان من جديد؛ ولكن تبين بعد مدة قصيرة، أن المحكمة حكمت عليه بغرامة في آذار/مارس 1997 وأنه تم إنفاذ هذا القرار.

6-2 ويخول النظام الداخلي للجنة التقييم (4 حزيران/يونيه 1997) وزير العدل صلاحية رفض إصدار ترخيص مزاولة المحاماة في حالات معينة. ويعتبر ارتكاب مخالفة إدارية متنافي اً مع مهام المحامي. وتنطوي الأنشطة التي قام بها صاحب البلاغ على انتهاك للفقرة 18، الجزء 2 من قانون المحاماة، وبموجب المادة 32 من النظام الداخلي للجنة التقييم، قرر وزير العدل وفق صحيح القانون رفض إصدار ترخيص مزاولة المحاماة له. وأيدت المحاكم قرار الرفض الصادر عن الوزير. وطبق اً للمادة 24 من قانون المحاماة، لا يجوز مزاولة المحاماة للشخص الذي ارتكب مخالفة تتنافى مع مهام المحامي. وعليه، فإنه ليس هناك ما يدل على أن وزير العدل قد تصرف في هذه الحالة، بطريقة متحيزة. وبالإضافة إلى ذلك، بإمكان صاحب البلاغ أن يخوض الامتحان من جديد.

7-1 وفي 29 آب/أغسطس 2007، اعترض صاحب البلاغ مجدد اً على ملاحظات الدولة الطرف، مؤكد اً أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 1996، تم حل البرلمان البيلاروسي بشكل قانوني، وبالتالي، فإنه فقد بذلك مركز عضو البرلمان. ويزعم صاحب البلاغ أن التجمع الذي نظم في يوم 15 آذار/مارس 1997، كان مأذون اً به من قبل المجلس البلدي لمدينة مينسك . وقد فُرضت عليه الغرامة لأنه ابتعد بضع خطوات عن جموع المشاركين الغفيرة الذين اكتظ بهم الشارع لدى محاولته الالتفاف حول بعضهم. ويزعم أن تغريم السلطات له فيه انتهاك لحقه في التجمع السلمي. وهذه الحقيقة الأخيرة تثير أيضاً، فيما يبدو، مسائل في إطار المادة 21 على الرغم من أن صاحب البلاغ لم يحتج بهذا الحكم بشكل صريح. فقد طبقت السلطات القوانين ضده بطريقة تعسفية وهو ما تؤكده بحسب ادعاء صاحب البلاغ، قيمة الغرامة التي كان مبالغ اً في ارتفاعها، إذ كانت أكبر غرامة تُفرض آنذاك.

7-2 ويؤكد صاحب البلاغ مجدد اً أن من آثار الرفض الوزاري عليه عدم تمكنه من العمل، واعتماده في عيشه منذ عام 1998 على معاشه التقاعدي الذي يتقاضاه عن منصبه السابق في وزارة الداخلية. وهو لم يحصل على معاشه الشهري كرئيس سابق لمجلس السوفيات الأعلى، الأمر الذي يدل بحسب زعمه، على اضطهاده لأسباب سياسية.

8-1 وفي 2 أيار/مايو 2008، أوضحت الدولة الطرف أن مكتب الادعاء العام في بيلاروس تحقق في عام 2005، من قانونية القرار الصادر عن محكمة مقاطعة موسكو في مدينة مينسك بشأن الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ ضد وزير العدل. ورفضت المحكمة شكوى صاحب البلاغ وأيدت هذا الرفض محكمة مدينة مينسك في 25 أيلول/سبتمبر 1997 . ورفض نائب رئيس المحكمة العليا الشكوى الأخرى التي رفعها إلى هذه المحكمة.

8-2 وتؤكد الدولة الطرف مجدد اً أن وزير العدل كان مخول اً سلطة تأجيل إصدار تراخيص مزاولة المحاماة أو رفضها. وقد أجل في هذه القضية إصدار الترخيص في 7 تموز/يوليه 1997 بغية التحقق من ظروف المخالفة الإدارية التي ارتكبها صاحب البلاغ. وفي 30 تموز/يوليه، رفض الوزير إصدار ترخيص مزاولة المحاماة. وفي ضوء تغريم المحكمة لصاحب البلاغ بسبب مشاركته في تجمع عام 1997، خلصت المحاكم إلى أن الوزير قد تصرف في حدود صلاحياته، وقضت بأن الأوامر الصادرة عنه قانونية وبأن القرار يستند إلى أسس وجيهة تماماً.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

9-1 بحثت اللجنة مقبولية البلاغ في دورتها الخامسة والتسعين المعقودة في 30 آذار/ مارس 2009. ولاحظت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 2(أ) و(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وأنه لا جدال في أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفذت.

9-2 وتلاحظ أيض اً، أن صاحب البلاغ يدّعي حدوث انتهاكٍ لمقتضيات المادة 14 من العهد لأن قضيته لم تنظر فيها محكمة مختصة ولا مستقلة أو محايدة. كما يزعم دون أن يقدم مزيد اً من الإيضاحات، أن القضاة لم يتمكنوا فيما يتعلق بقضيته، من الرد على عدد من المسائل التي أثارها. وأكد في النهاية أن القضاة في بيلاروس لا يتمتعون بالاستقلالية لأنهم يخضعون لوزارة العدل. وبدورها ردت الدولة الطرف بأن جميع القرارات التي اتُّخذت في قضية صاحب البلاغ كانت قرارات قانونية وتستند إلى أسس وجيهة تماماً. وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تتعلق بالدرجة الأولى بتقييم الوقائع والأدلة؛ وتذكِّر بأن محاكم الدولة الطرف هي المختصة بصفة عامة، بتقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها ما لم يثبت أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يصل إلى حد الحرمان من العدالة ( ) . وترى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لعدم تقديم أدلة كافية.

9-3 وفي ظل غياب أي معلومات أو إيضاحات أخرى ذات صلة بالموضوع، ترى اللجنة كذلك، أن الادعاء المطلق لصاحب البلاغ بشأن عدم استقلالية القضاء في الدولة الطرف لم يُدعَّم بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية وأنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-4 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب البلاغ بأنه وقع ضحية للتمييز بسبب حرمانه من الاستفادة من استحقاقات الرعاية الطبية الخاصة وبعدم الرد على رسائله في هذا الشأن. كما لم يتم أبداً، تحسين أو دفع معاشه عن منصبه كرئيس سابق لمجلس السوفيات الأعلى، في حين أن غيره من المسؤولين الكبار الموالين للنظام الحاكم، بما في ذلك الرؤساء السابقون لمجلس السوفيات الأعلى - أي أن مركزهم مماثل تماماً لمركزه - مُنحوا، في الوقت نفسه، معاشات شخصية مدى الحياة بموجب مرسوم رئاسي. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعلق بشكل محدد، على هذه الادعاءات ولكن في غياب أي معلومات أو إيضاحات أخرى ذات صلة بالموضوع، وبالنظر إلى أن الوثائق المدرجة في الملف لا تسمح بالتحقق مما إذا كانت هذه الادعاءات قد سبق أن أحيلت إلى السلطات والمحاكم المختصة في الدولة الطرف، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مدعم بالأدلة الكافية وعليه، يعتبر غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9-5 وتلاحظ اللجنة في النهاية أنه لا جدال في أن ترخيص مزاولة المحاماة لم يصدر لصاحب البلاغ بسبب انتهاكه للتشريعات المعمول بها من خلال مشاركته في التجمع غير المأذون به في آذار/مارس 1997، وهو ما يشكل مخالفة إدارية في بيلاروس . ويزعم صاحب البلاغ أن وزير العدل استغل هذه الواقعة بشكل تعسفي لمعاقبته على آرائه السياسية، وهذا يشكل انتهاك اً للمادة 2 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تثير مسائل في إطار المادة 21 (انظر الفقرة 7-1 أعلاه) بالرغم من أنه لم يحتج بهذا الحكم بشكل صريح. ونظر اً لوجود علاقة وثيقة بين الأفعال التي كفلت حمايتها المادتان 19 و21، ترى اللجنة أن البلاغ قد يثير أيض اً مسائل في إطار المادة 19 من العهد. وقررت اللجنة بالأخص، ضرورة النظر فيما إذا كان رفض إصدار ترخيص مزاولة المحاماة بسبب فرض غرامة إدارية على صاحب البلاغ ينطوي على انتهاك لحقه بموجب هاتين المادتين. وخلصت اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بهذا الشأن قد استوفت شروط تقديم الأدلة وفق اً لما تقتضيه المقبولية . وعليه، فإنها تعتبر هذا الجزء من البلاغ مقبول اً بقدر ما يثير مسائل تندرج في إطار المادتين 19 و21 منفصلتين أو مقروءتين بالاقتران مع المادتين 2 و26 من العهد.

الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

10-1 في المذكرة الشفوية المؤرخة 24 آذار/مارس 2009 ( ) ، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية. وذكّرت بملاحظاتها السابقة وأضافت أن ادعاء صاحب البلاغ بأنه ما كان ينبغي لوزارة العدل أن تأخذ مشاركته في تجمع غير مأذون به في الحسبان ضمن اعتبارات رفض إصدار ترخيص مزاولة المحاماة، هو ادعاء يتناقض مع التشريعات المعمول بها حالي اً، ولا سيما مع المادة 24 من قانون المحاماة. وأوضحت الدولة الطرف أن ارتكاب المحامي لمخالفة إدارية يعني أنه أتى تصرف اً يتنافى مع نشاط المحامي، ولذلك، فإنه لم يكن من الممكن إصدار ترخيص مزاولة المحاماة لصاحب البلاغ. وعليه، لا يمكن اعتبار أن الوزير تصرف بطريقة متحيزة في هذه الحالة.

10-2 ويتم إصدار تراخيص مزاولة المحاماة لمدة خمس سنوات في بيلاروس ، وبالتالي، فإنه بإمكان صاحب البلاغ حالي اً، أن يخوض من جديد امتحان المحاماة التأهيلي أمام وزارة العدل.

10-3 وتضيف الدولة الطرف أنه في 18 آب/أغسطس 1997، رفضت محكمة مقاطعة موسكو الشكوى التي رفعها صاحب البلاغ بشأن رفض وزارة العدل منحه ترخيص اً لمزاولة المحاماة. وأيدت محكمة مدينة مينسك هذا القرار في الاستئناف في يوم 25 أيلول/سبتمبر 1997 . وفي آذار/مارس 1998، اشتكى صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا في إطار إجراءات الاستعراض القضائي. ورفض نائب رئيس المحكمة العليا الشكويين. ولم يرفع صاحب البلاغ شكوى إلى مسؤولين آخرين يملكون صلاحية اتخاذ القرار بإجراء استعراض قضائي للدعوى المدنية، وعليه، فإن الدولة الطرف ترى أنه لم يتم استنفاد سبل الانتصاف المتاحة محلي اً في هذه القضية.

تعليقات صاحب البلاغ

11-1 أدلى صاحب البلاغ بتعليقاته في يوم 3 حزيران/يونيه 2011. ولاحظ في البداية أن الدولة الطرف لم تقدم تعليقات على قرار اللجنة بشأن المقبولية ولم تدل بمعلومات عن الانتهاكات المزعومة لحقوقه المكفولة بموجب المادتين 19 و21 من العهد، ولم توضح الأسباب التي من شأنها أن تبرر تقييد حقوقه المكفولة بموجب هذه الأحكام.

11-2 وفيما يتعلق بمسألة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يذكر صاحب البلاغ بأنه كان قد التمس من المحكمة العليا مراجعة قضيته في إطار الإجراءات القضائية، ولكن دون جدوى. وتنص المادة 439 من قانون الإجراءات المدنية على أنه يجوز لرئيس المحكمة العليا (أو أحد نوابه) ولرؤساء محكمة إقليم أو مدينة مينسك ونوابهم الشروع في إجراء استعراض قضائي.

11-3 ويشير صاحب البلاغ أيض اً إلى أن الغرامة فُرضت عليه بسبب مشاركته في تجمع غير مأذون به في الشارع في ذكرى اعتماد دستور بيلاروس الجديد. وهو لم يشارك في التجمع بصفته محامي اً وإنما كمواطن عادي. وفرضت عليه الغرامة عملاً بمرسوم رئاسي وليس بموجب أحكام القانون، وهو ما يشكل بالتالي، انتهاك اً للمادة 21 من العهد.

11-4 ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن للمحامين، عملاً بأحكام المبادئ الأساسية لدور المحامين، "شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير والعقيدة وتكوين الجمعيات وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون وإقامة العدل، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك الانضمام إلى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها، دون التعرض لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعلى المحامين أن يتصرفوا دائم اً، في ممارسة هذه الحقوق، طبق اً للقانون والمعايير والآداب المعترف بها للمحاماة". غير أن غرامة فُرضت على صاحب البلاغ بسبب مشاركته في تجمع، واستُغل ذلك لاحق اً، في رفض منحه ترخيص المحاماة بالرغم من نجاحه في الامتحان التأهيلي .

11-5 ويشير صاحب البلاغ في النهاية، إلى أن وزارة العدل لم يسبق لها قبل أن ترفض منحه ترخيص مزاولة المحاماة في يوم 30 تموز/يوليه 1997، أن اتخذت قرار اً من هذا القبيل على أساس مشاركة أحد المحامين في تجمع سلمي. ويزعم أن الوزارة لم تفعل ذلك بعد تاريخ 30 تموز/يوليه 1997. ويرى صاحب البلاغ أن هذا يدل على استهدافه وعلى معاملته معاملة تمييزية بسبب أنشطته السياسية في المعارضة ونتيجة انتقاداته للنظام الحاكم.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

12-1 في المذكرة الشفوية المؤرخة 10 آب/أغسطس 2011، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية. وذكّرت بوقائع القضية وأضافت أن صاحب البلاغ طلب في شباط/ فبراير 1997 النظر في قضيته في إطار إجراءات الاستعراض القضائي بالمحكمة العليا في بيلاروس . ورُفضت الشكوى التي قدمها بموجب قرار نائب رئيس المحكمة العليا. وعملاً بالفقرة 1 من المادة 439 من قانون الإجراءات المدنية، يجوز لرئيس المحكمة العليا أو نوابه أو للمدعي العام أو نوابه إصدار الأمر بإجراء استعراض قضائي. وتضيف الدولة الطرف أن قانون الإجراءات المدنية لا يمنع من رفع شكاوى أخرى إلى نفس هيئة الاستعراض القضائي. وترى الدولة الطرف بناء على ذلك أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

12-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تلتمس بصورة رسمية مراجعة القرار الذي اتُّخذ في 30 آذار/مارس 2009 بشأن المقبولية في هذه القضية.

النظر في الأسس الموضوعية

13-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

13-2 وزعم صاحب البلاغ أن غرامة فرضت عليه عقب مشاركته في تجمع سلمي نظم احتفال اً بذكرى اعتماد دستور بيلاروس لعام 1994، ولهذا السبب لم يصدر له ترخيص مزاولة المحاماة بالرغم من نجاحه في الامتحان التأهيلي . وزعم أنه تعرض للتمييز لأسباب سياسية إذ كان ينتمي لحركة معارضة تنتقد النظام الحاكم، وأنه لم يتم رفض إصدار ترخيص مزاولة المحاماة لأي محامي آخر في وضع مماثل لوضعه. وترى اللجنة أن هذه الادعاءات تثير مسائل تندرج في إطار المواد 19 و21 و26 مقترنة بالمادة 2 من العهد. ولم تتناول الدولة الطرف هذه الادعاءات واضعة أحكام العهد هذه تحديداً في الاعتبار، ولكنها أوضحت أن صاحب البلاغ لم يحصل على الترخيص لأنه يكون بثبوت مسؤوليته الإدارية عن المشاركة في تجمع غير مأذون به قد خرق المرسوم الرئاسي المتعلق بالأنشطة الجماهيرية، وأخل بذلك بما يفرضه عليه قانون المحاماة من واجبات كمحام.

13-3 وتذكر اللجنة بأن حرية الرأي وحرية التعبير هما شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، وأنهما عنصران أساسيان في أي مجتمع، وأنهما يشكلان حجر العقد لكل مجتمع حر وديمقراطي ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك أن الحقوق والحريات المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد ليست مطلقة، وأنه يجوز إخضاعها لبعض القيود في حالات معينة. وتشترط الفقرة 3 من المادة 19 أن تكون القيود محددة بنص القانون وضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتنص الجملة الثانية من المادة 21 من العهد كذلك، على أنه لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي إلا تلك التي تفرض طبق اً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

13-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اكتفت في هذه القضية، بالتوضيح بأن تغريم صاحب البلاغ كان قانوني اً بموجب الأحكام المنصوص عليها في قانون الجرائم الإدارية، وهو ما ترتب عليه حرمانه في وقت لاحق، من الحصول على ترخيص مزاولة المحاماة في ضوء الأحكام المنصوص عليها في قانون المحاماة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم في المقابل، أي توضيح، لأغراض الفقرة 3 من المادة 19 و/أو الجملة الثانية من المادة 21 من العهد، بشأن مبررات قرار حرمان صاحب البلاغ من ترخيص مزاولة المحاماة والضرورة التي أملت اتخاذه. وفي ضوء ظروف هذه القضية، وفي ظل عدم ورود أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف، تعتبر اللجنة أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد قد انتهكت في هذه القضية.

13-5 وفي ضوء الاستنتاج السالف الذكر قررت اللجنة ألا تنظر في مزاعم صاحب البلاغ بموجب المادة 26 مقترنة بالمادة 2 من العهد على نحو منفصل.

14- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد.

15- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال يشمل إعادة إصدار ترخيص المحاماة لصاحب البلاغ وجبر ما لحقه من ضرر بطرق منها حصوله على تعويض مناسب. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

16- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف تعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعال اً وقابل اً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر آراء اللجنة وترجمتها إلى اللغة البيلاروسية وتوزيعها على نطاق واسع باللغتين الرسميتين للدولة الطرف.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علم اً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]