الأمم المتحدة

CCPR/C/111/D/1976/2010

Distr.: General

30 September 2014

Arabic

Original: English

ا للجنة المعنية بحقوق الإنسان

ا لبلاغ رقم 1976/2010

آ راء اعتمدتها اللجنة في دورتها 111 (7 إلى 25 تموز/يوليه 2014)

ا لمقدم من: بيتر كوزنيتسوف وآخرين (لا يمثلهم محام)

ا ل أش خ اص المدعى أنه م ضح ايا : أصحاب البلاغ

ا لدولة الطرف: بيلاروس

ت ار ي خ تقديم البلاغ: 14 آذار/مارس 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

ا لوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 المحال إلى الدولة الطرف في 24 أيلول/سبتمبر 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

ت اريخ اعتماد الآراء: ٢٤ تموز/يوليه ٢٠١٤

ا لموضوع : ح ق الفرد في الدفاع عن نفسه ب واسطة المساعدة القانونية التي يختارها بنفسه ؛ و حقه في نشر المعلومات ؛ و ح قه ف ي التجمع السلمي

ا لمسائل الموضوعية : ح ق الفرد في الدفاع عن نفسه بواسطة محام من اختياره ؛ و ح رية التعبير ؛ والتجمع السلمي

ا لمسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية ؛ ودعم الادعاءات بأدلة

م واد العهد: المادة 14( الفقرة 3( د)) ؛ والمادتان 19 و 21 بالاقتران مع المادة 2

م واد البروتوكول الاختياري : المادتان 2 و5 (الفقرة 2(ب)

ا لمرفق

آ راء اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 111)

ب شأن

ا لبلاغ رقم 1976/2010 *

ا لمقدم من: بيتر كوزنيتسوف وآخرين (لا يمثلهم محام)

ا ل أش خ اص المدعى أنه م ضح ايا : أصحاب البلاغ

ا لدولة الطرف: بيلاروس

ت ار ي خ تقديم البلاغ: 14 آذار/مارس 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إ ن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي ا لخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

و قد اجتمعت في ٢٤ تموز/يوليه ٢٠١٤ ،

و قد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1976/2010 ، ا لذي قدمه إليها بيتر كوزنيتسوف ويوري زاخارنكو وأناتولي بوبلافني وفاسيلي بولياكوف وفلاديمير كاتسورا ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

و قد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها أ ص ح اب البلاغ والدولة الطرف،

ت عتمد ما يلي:

آ راء ا عتُمدت ب موجب الفقرة 4 من ا لمادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- أصحاب البلاغ هم بيتر كوزنيتسوف، المولود في عام 1981 ؛ و يوري زاخارنكو، المولود في عام 1959؛ و أناتولي بوبلافني ، المولود في عام 1958؛ و فاسيلي بولياكوف ، المولود في عام 1969؛ و فلاديمير كاتسورا ، المولود في عام 1957 ؛ و جميعهم من مواطني بيلاروس. ويدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاكات بيلاروس لحقوقهم بموجب الفقرة 3( د) من المادة 14، والمادتين 19 و 21 بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) .

ا لوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 في 7 أيار/مايو 2009، نظم أصحاب البلاغ اعتصاماً أمام إدارة الشؤون الداخلية لل ّج نة التنفيذية الإقليمية في مدينة غوميل. وقد وقفوا أمام المبنى لمدة 30 دقيقة وهم يحملون صور وزير الداخلية السابق، يوري زاخارنكو، الذين كان قد اختفى قبل ع شر س نوات. وبعد انتهاء الاعتصام، سلم أصحاب البلاغ رسالة إلى إدارة الشؤون الداخلية يشيرون فيها إلى بطء التقدم ف ي التحقيق في اختفاء السيد زاخارنكو، وطلبوا إلى السلطات التحقيق في تلك الجريمة حسب الأصول. وخلال الاعتصام ، كان رجال الشرطة يراقبون أنشطة أصحاب البلاغ ويسجلونها ب الصوت والصورة لكن دون الاقتراب منهم.

٢ - 2 و في 22 أيار/مايو 2009، استدعي أصحاب البلاغ إلى إدارة الشؤون الداخلية لل ّج نة التنفيذية الإقليمية لغوميل حيث اتهموا بارتكاب مخالفة إدارية بموجب الفقرة 1 من المادة 23-34، من قانون المخالفات الإدارية في بيلاروس. وكانت التهمة الموجهة إليهم تحديداً هي تنظيم تجمع عام مما يشكل انتهاكاً للإجراء المتبع في تنظيم التجمعات بموجب قانون عام 1997 "المتعلق بالمناسبات العامة في جمهورية بيلاروس". و يقتضي ذ لك ا لقانون ح صول م نظمي ا لمناسبات ا لعامة م ن السلطات التنفيذية المحلية ع لى إذن مسبق ب ت نظيم ا لتجمع ق بل 15 يوماً م ن ت نظيمه. ولم يطلب أصحاب البلاغ إ ذناً ق ط ، وذلك لأن ا للجنة التنفيذية في مدينة غوميل أ صدرت، وفقاً لأحكام القانون نفسه، ا لقرار رقم 299 المؤرخ 2 نيسان/ أبريل 2008 ("فيما يتعلق بالتجمعات العامة في غوميل")، الذي يحدد مكاناً وحيداً لتنظيم التجمعات العامة يقع في ضواحي مدينة غوميل، غير أن أصحاب البلاغ لم يرغبوا في تنظيم اعتصامهم هناك لأنهم ا ر ت أ وا أ ن ل ا معنى ل ت نظيمه في ذلك المكان .

2-3 وفي 25 حزيران/يونيه 2009، أدانت محكمة غوميل المحلية المركزية أصحاب البلاغ بتهمة ارتكاب مخالفة إدارية بموجب الفقرة 1 من المادة 23-24 من قانون المخالفات الإدارية ل أنهم نظموا اعتصاماً غير مصرح به، وحكمت على السادة كوزنيتسوف وزاخارنكو وبوبلافني وبولياكوف بغرامة قدرها 000 350 روبل بيلاروسي وعلى السيد كاتسورا بالاحتجاز الإداري لمدة ثلاثة أيام. وفي 26 حزيران/يونيه 2009، طعن أصحاب البلاغ في الحكم الذي أصدرته محكمة غوميل المركزية المحلية في 25 حزيران/يونيه 2009 غير أن محكمة غوميل الإقليمية رفضت طعنهم في 22 تموز/يوليه 2009. وادعى أصحاب البلاغ جملة أمور في طعنهم، منها انتهاك حقهم الدستوري في التجمع السلمي فضل اً عن حقوقهم المنصوص عليها في المادة 21 من العهد نظر اً لأن القيود التي تفرضها التشريعات المحلية ليس لها ما يبررها لأغراض الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

2-4 وطعن أصحاب البلاغ في قرار المحكمة الإقليمية المؤرخ 22 تموز/يوليه 2009 أمام المحكمة العليا في 27 و 30 تموز/يوليه 2009 وفي 3 و 5 و 12 كانون الأول/ ديسمبر 2009 ، ع لى التوالي. ورفضت المحكمة العليا ط عن واحد من أصحاب البلاغ في 30 أيلول/سبتمبر 2009 ، كما رفضت طعن الآخرين في 21 كانون الثاني/يناير 2010، وأيدت المحكمة العليا الحكم الصادر عن محكمة غوميل المحلية المركزية في 25 حزيران/ يونيه 2009 ، وذكرت على وجه الخصوص أن أحكام الدستور والعهد تكفل الحق في حرية التجمع في حين أن ق انون عام 1997 المتعلق بالمناسبات العامة في جمهورية بيلاروس يحدد ا لإجرا ءات المتعلقة بإعمال هذا الحق.

ا لشكوى

3-1 يد ّع ي أصحاب البلاغ أن حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات بموجب المادتين 19 و21 من العهد قد ق ُي د بشكل تعسفي، بالنظر إلى عدم تقديم أي مبرر لتقييد حقوقهم لا في القرار رقم 299 الصادر عن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل ولا في حكم المحاكم ما عدا ا ل ت طبيق ا ل شكلي ل ل قانون المحلي. وهم يد ّع ون أن التقييد موضع النظر لا ضرورة له لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة (الفقرة 3 من المادة 19) ولا لزوم له لأغراض مصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو ا لنظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم (المادة 22، العبارة الثانية). وه و، لهذه الأسباب ، ي شكل انتهاكاً للمادتين 19 و21 من العهد.

3-2 ويد ّع ي أصحاب البلاغ ك ذلك أ ن الدولة الطرف ق د أ خل ّت أيضاً بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد ع ندما سنت تشريعاً محلياً غير واضح تماماً ويتعارض مع المادتين 19 و21 من العهد.وعلى وجه الخصوص، وبالإضافة إلى اشتراط الحصول على إذن مسبق لتنظيم جميع التجمعات العامة وحصر تنظيمها في موقع واحد وحيد، ي شترط ا لقرار رقم 299 الصادر عن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل ع لى منظمي الأحداث العامة أ يضاً إ برام عقود ، على نفقتهم الخاصة، مع إدارات الشؤون الداخلية لضمان حماية النظام العام ، ومع المؤسسات الطبية من أجل تقديم المساعدة الطبية ، ومع ش ركة ت نظيف لضمان ا ل ت نظيف ب عد ا نفضاض الجمع. ويؤكد أصحاب البلاغ أن الشروط المشار إليها أعلاه تحد من جوهر الحريات المكفولة بموجب المادتين 19 و21 على السواء، بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 2 من العهد.

3-3 ويد ّع ى أصحاب البلاغ كذلك انتهاك حقهم في محاكمة عادلة بموجب الفقرة 3( د) من المادة 14 من العهد لأن محكمة غوميل المحلية المركزية رفضت السماح لهم باختيار المحامي الذي يمثلهم خلال ا لدعوى الابتدائية، على الرغم من أن المحامي الذي اختاروه بصورة شخصية كان حاضراً ومستعداً للمشاركة في ا لدعوى ف ي 25 حزيران/يونيه 2009.

م لاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 ف ي مذكرة شفوية مؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 2011، أ شارت الدولة الطرف، ف ي جملة أمور ، إلى أنها قد أعربت لل ّج نة ا لمعنية بحقوق الإنسان، م راراً وتكراراً ، عن شواغلها المشروعة بشأن تسجيل البلاغات الفردية على نحو غير مبرر. وتتعلق أغلبية شواغل الدولة الطرف بالبلاغات التي قدمها أفراد تعمدوا عدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المتاحة في الدولة الطرف فلم يتقدموا، مثلاً، بط عن إلى مكتب المدعي العام بموجب إجراء المراجعة الرقابية ف ي ا لأحكام التي اكتسبت قوة الأمر المقضي به ( ) . وأضافت الدولة الطرف أيض اً أن البلاغ ق يد النظر ق د س ُج ل ع لى نحو يخالف أ حكام البروتوكول الاختياري، ولذلك لا توجد أسس قانونية تدعو الدولة الطرف إلى أن تنظر فيه.

4-2 وبموجب الرسالة المؤرخة 19 نيسان/أبريل 2011، أبلغ رئيس اللجنة الدولة الطرف ، على وجه الخصوص، بأن الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد تنص ضمناً على و جوب أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة جميع المعلومات المتاحة لديها. ولذلك، طلب إلى الدولة الطرف تقديم المزيد من الملاحظات بشأن مقبولية القضية وأسسها الموضوعية. وأُبلغت الدولة الطرف أيض اً بأن ا للجنة ستشرع في دراسة البلاغ على أساس المعلومات المتوفرة لديها ف ي حال عدم تقديم تلك الملاحظات.

4-3 وفي 22 أيلول/سبتمبر 2011، دعيت الدولة الطرف مرة أخرى إلى تقديم ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. 4-4 وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011، دفعت الدولة الطرف ، فيما يتعلق بهذا البلاغ ، بحجج م نها أنها ترى أن لا و جو د ل أ سس قانونية تدعوها للنظر فيه ل أن تسجيله يخالف ا ل مادة 1 من البروتوكول الاختياري. ودفعت الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لم ت ُس تنفد ، ب عكس م ا تنص عليه المادة 2 من البروتوكول الاختياري ، نظر اً لعدم تقديم طلب ا ستئناف إلى مكاتب المدعين العامين لإجراء مراجعة رقابية.

4-5 وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011، دعيت الدولة الطرف مرة أخرى إلى تقديم ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، وأبلغت بأن ا للجنة سوف تنظر في البلاغ بناء على المعلومات المتاحة في الملف ف ي حال عدم تقديم المزيد من المعلومات. وأ ُر سل أيضاً تذكير م ماثل إ لى الدولة الطرف في 5 كانون الأول / ديسمبر 2011.

ت عليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥ - ف ي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أفاد السيد كوزنيتسوف ب أ نه لم يتقدم بالفعل بشكوى إلى مكتب المدعي العام في إطار إجراءات المراجعة الرقابية لأنه رأى أن سبيل الانتصاف ذاك ل يس فعالاً. ودفع السيد كوزنيتسوف بأن الطعون المقدمة إلى المحاكم هي الوحيدة الفعالة لكونها تستتبع النظر في الأسس الموضوعية للقضية. فتقديم شكوى في إطار إجراءات المراجعة الرقابية إلى مكتب المدعي العام لن يكون فعال اً لأن قرار ب دء ه ذه الإجراءات مقصور على عدد محدود من المسؤولين ولأنها لن تؤدي إلى النظر في الأسس الموضوعية. وعلاوة على ذلك، ح تى لو شُرع في إجراءات المراجعة الرقابية ، فإن دراسة القضية ستقتصر على مسائل القواعد القانونية الم ط ب ّق ة ولن ت ستعرض وقائع القضية و ل ا أ دلتها. وأشار صاحب البلاغ ، م ستنداً ف ي قوله إ لى قرارات أصدرتها اللّجنة سابقاً ، إ لى أنه إ ذا كانت دراسة قضية ما في إطار إجراءات المراجعة الرقابية خاضعة لقرار عدد محدود من المسؤولين (مثل المدعي العام ورئيس المحكمة العليا)، فإن الالتزام باستنفاد سبل الانتصاف المحلية ينتهي باستنفاد سبل الانتصاف في إطار إجراءات النقض. وإضافة إلى ذلك، ووفقاً ل قرارات أصدرتها ال لجنة سابق ا ً ، ل ا ي جب أن تكون سبل الانتصاف متاحة فحسب، وإنما يجب أن تكون ف عالة أ يضاً. وذكر أيضا ً أن اللجنة أشارت ، في قرارها بشأن البلاغ رقم 1814/2008، ليفينوف ضد بيلاروس ، أن تقديم طعن إلى المدعي العام مشفوع بطلب ت قديم ا لتماس اعتراض في إطار الإجراءات الرقابية لا يشكل وسيلة انتصاف يتعين استنفادها لأغراض الفقرة 2 ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ولذلك، ت مسك ص احب البلاغ ب قوله إ ن ه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة.

م لاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2012، أشارت الدولة الطرف إلى أنها، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، ت عترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 1 منه في تلقي ودراسة البلاغات الواردة من أفراد يخضعون لولايتها ا لقضائية ويدّعون أنهم ضحايا ا نتهاك الدولة الطرف لأي حقّ من الحقوق المنصوص عليها في العهد . وذلك ا لاعتراف باختصاص اللجنة يأتي مقترناً ب ق بول أحكام أخرى من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، بما في ه ا ت لك المتعلقة بالمعايير الخاصة بأصحاب الشكاوى وبالمقبولية، ولا سيما المادة 2 والفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ولا يلزم البروتوكول الاختياري ا لدول الأطراف با ل اعتراف بالنظام الداخلي للجنة أو ب ت فسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري.

6-2 و ترى ا ل دولة الطرف ي أنه ينبغي للدول الأطراف، في سياق إجراء النظر في البلاغات، أن تسترشد في المقام الأول بأحكام البروتوكول الاختياري وأن الإحالة إلى ممارسات اللجنة المستقرة منذ فترة طويلة وطرائق عملها واجتهاداتها "لا تدخل في نطاق البروتوكول الاختياري". وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنها ستعتبر أ ي بلاغ يخالف ت س جي ل ُه أ حكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد م تنافياً مع البروتوكول الاختياري وسترفضه دون إبداء أي ملاحظات بشأن المقبولية أو الأسس الموضوعية. وأكدت الدولة الطرف أيضاً أن سلطاتها سوف تعتبر القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن هذه "البلاغات المرفوضة" "باطلة".

ا لمسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

ع دم تعاون الدولة الطرف

7-1 تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف عدم وجود أسس قانونية للنظر في البلاغ المقدم من حيث إنه سُ ج ل بطريقة تنتهك أحكام البروتوكول الاختياري، وتأكيدها أ نها غير ملزَ م ة بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة ولا بقبول تفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري، وأنها ستتجاهل أي قرار ت ع تمده اللجنة ب شأن هذا البلاغ و س ت عتبره "باطلاً".

7-2 وتذكّر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد تخوّلها صلاحية أن ت ض ع بنفسها ن ظامها الداخلي ا لذي وافقت الدول الأطراف على الاعتراف به. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أن تتلقى وتنظر في ا لبلاغات الواردة من الأفراد الذين يدّ ع ون أنهم ض حايا ا نتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1). وينطوي ضمنياً انضمام دولة من الدول إلى البروتوكول على تعهدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية للسماح لها بالنظر في تلك البلاغات وتمكينها من ذلك وإحالة آرائها بعد دراسة البلاغات إلى الدولة الطرف وإلى الأفراد المعنيين (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). ومن المنافي لهذه الالتزامات أن تتخذ أي دولة طرف إجراء من شأنه أن ي م نع ا للجنة من النظر ف ي البلاغ ودراسته و من التعبير عن آرائها بشأنه أو أن يحبطها في ذلك ( ) . والأمر يعود إلى ا للجنة ف ي تقرير م ا إذا كان ينبغي تسجيل البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، بعدم قبولها اختصاص اللجنة ب ا لبت فيما إذا كان يتعين تسجيل بلاغ من البلاغات أم لا، وبإعلانها سلفاً أنها لن تقبل ما تقرره اللجنة بشأن مقبولية البلاغات أو أسسه الموضوعية، تخل بالتزاماتها المترتبة على المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد ( ) .

ا لنظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وفيما يتعلق بالشرط الوارد في الفقرة 2 ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد طعنت في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن أصحاب البلاغ لم يطعنوا أمام مكتب المدعي العام في إطار إجراءات المراجعة الرقابية. وتذكّر اللجنة بقرار ا تها ا لسابقة التي تفيد ب أ ن إجراءات المراجعة الرقابية في الدولة الطرف لدى مكتب المدعي العام التي تسمح بمراجعة قرارات المحكمة التي باتت نافذة لا تشكّل سبيل انتصاف ينبغي استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها، وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من النظر في البلاغ.

8-4 وتحيط اللجنة علماً برسالة أصحاب البلاغ التي تفيد ب أ ن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، لدى قراءتها بالاقتران مع المادتين 19 و 21، لأنها لم تعتمد ا لقوانين أو التدابير الأخرى التي قد تكون ضرورية لإعمال الحقوق المعترف بها في المادتين 19 و21 من العهد. وتذكر اللجنة ب قرار ا تها ا لسابقة بهذا الخصوص التي تشير إلى أن أحكام المادة 2 من العهد تحدد التزاماً عاماً للدول الأطراف، و ل ا ي نشأ عنها، ل دى الاحتجاج بها منفردةً، مطالبة في أي بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وترى اللجنة أيض اً أنه لا يمكن الاحتجاج ب أ حكام المادة 2 ف ي مطالبة واردة في بلاغ يقدَّ م بموجب البروتوكول الاختياري بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد إلا عندما يكون إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 2 ا لسبب المباشر في انتهاك منفصل للعهد ي لحق ضرراً م باشراً ب ا لشخص الذي يدّ ع ي أنه ضحية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ ي د ع ون ب الفعل أن ح قوقهم بموجب المادتين 19 و21 قد انتُهكت بسبب تفسير وتطبيق القوانين القائمة في الدولة الطرف، ولا تعتبر اللجنة أن النظر في م ا إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها العامة بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، لدى قراءتها بالاقتران مع المادتين 19 و 21، سيكون مختلفاً عن النظر في ما إذا كانت ح قوق أصحاب البلاغ بموجب المادتين 19 و21 من العهد قد انتُهكت. وعليه، ترى اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ في هذا السياق غير متسقة مع المادة 2 من العهد وغير مقبولة بموجب ال مادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8-5 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ أن ح قوقهم بموجب الفقرة 3( د) من المادة 14 من العهد قد انتُهكت لأن محكمة غوميل المحلية المركزية رفضت السماح لهم ب أن يمثلهم م حام من اختيارهم أثناء الدعوى الابتدائية، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أي معلومات مفصلة في هذا الشأن، و لا أي دليل أو نسخ من الشكاوى المتعلقة بهذا الرفض. وبناء على ذلك، ونظراً لعدم وجود أي معلومات أخرى متصلة بهذا الموضوع، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أدلة كافية تدعم ادعاءهم لأغراض المقبولية، وتخلص إلى أنه غير مقبول بموجب المادة 2 م ن البروتوكول الاختياري .

8-6 وترى اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ المتبقية بموجب المادتين 19 و21 من العهد مدعمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن أن هذه الادعاءات مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

ا لنظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من ال مادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف قد انتهكت حقهم في حرية التعبير بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد بسبب فرض غرامة قدرها  000 350 روبل بيلاروسي ع لى أربعة من أصحاب البلاغ، واحتجاز واحد منهم لمدة ثلاثة أيام لأنهم حملوا علناً ص ور وزير الداخلية السابق الذي اختفى قبل ع شر سنوات ولأنهم ع بروا في 7 أيار/مايو 2009 ع ن قلقهم إ زاء طول فترة التحقيق في اختفائه من خلال تنظيم اعتصام غير مصرح به لمدة 30 دقيقة أمام إدارة الشؤون الداخلية التابعة للجنة التنفيذية الإقليمية لغوميل. وتلاحظ اللجنة أيضا ً فرض عقوبة على أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية لمشاركتهم في اعتصام غير مصرح به.

9-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ أ نه ، بالإضافة إلى غموض الأحكام الواردة في قانون عام 1997 المتعلق بالمناسبات العامة التي تقتضي الحصول على تصريح مسبق لتنظيم جميع التجمعات العامة و تجيز الحد من عدد ا لمواقع التي يُسمح فيها ب ت نظيم ت لك التجمعات، تشترط اللجنة التنفيذية لغوميل أ يضاً على منظمي المناسبات العامة، من خلال قرارها رقم 299، ت نظيم مناسبات جماهيرية في مكان معين في ضواحي مدينة غوميل وإبرام عقود على نفقتهم الخاصة، قبل تنظيم التجمع، مع إدارات الشؤون الداخلية للحفاظ على ا لنظام العام ومع م ؤسسة ط بية لتقديم المساعدة الطبية إلى المشاركين ومع شركة ت نظيف كي ت نظ ف المكان الذي ي ن ظَّ م ف يه التجمع العام بعد ذلك. ويؤكد أصحاب البلاغ أن الشروط المشار إليها أعلاه تحد من جوهر الحريات المكفولة بموجب المادة 19 ومواد أخرى من العهد.

9-4 والمسألة الأولى المعروضة على اللجنة هي معرفة ما إذا كان تطبيق الفقرة 1 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية على قضية أصحاب البلاغ، الذي أفضى إلى تغريم أربعة منهم واحتجاز أحدهم إدارياً، يشكل تقييداً، ب المعنى ا لمقصو د ف ي الفقرة 3 من المادة 19، ل حق أ صح ا ب البلاغ في حرية التعبير. وتلاحظ اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية تنص على تحميل ا لمسؤولية الإدارية عن الإخلال بالإجراء المعمول به في ت نظيم ت جمعات جماهيرية أو تسيير ه ا. كما تلاحظ أن الدولة الطرف، بفرضها "إجراء لتنظيم التجمعات الجماهيرية"، ق د وضعت بالفعل قيوداً على ممارسة حرية نشر المعلومات المكفولة بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد ( ) .

9-5 وعليه، فإن المسألة الثانية هي تحديد ما إذا كانت تلك القيود مبررة في هذه القضية بموجب الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، أي ما إذا كانت واردة في القانون وضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ و (ب) ل ح ماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتذكر اللجنة بأن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد وعنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع وب أ نهما يشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) . و أي قيود تُ ف رض على ممارستهما يجب أن تتلاءم م ع الاختبارات الصارمة لعاملي الضرورة والتناسب ولا يجوز تطبيق هذه القيود إلا للأغراض التي وُ ض عت من أجلها كما يجب أن تتعلق مباشرة بال ض رورة المحددة الت ي تأسست عليها ( ) .

9-6 وفي ضوء ما ذكر أعلاه، تلاحظ اللجنة أن السلطات المحلية، حتى لو سمح القانون الوطني ب ا لقيود المفروضة على حق أصحاب البلاغ في نشر المعلومات في هذه القضية ، ل م تقدم أي تفسير أو تبرير يبين ضرورتها لتحقيق أ حد الأغراض المشروعة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، و لم تبين ا لأخطار التي كان سي ت سبب فيها أصحاب البلاغ بعرضهم صور وزير الداخلية السابق المختفي وب ا لتعبير عن قلقهم إزاء تأخر التحقيق في هذا الصدد. و بالنظر إلى عدم ورود أي معلومات مفيد ة في القرارات التي اتخذتها السلطات المحلية في سياق الدعوى ا لإدارية التي رُفعت على أصحاب البلاغ، وبالنظر إلى أ ن الدولة الطرف لم تقدم أي ملاحظات محددة في هذا الخصوص، تخلص اللجنة إلى أن القيود المفروضة على ممارسة حق أصحاب البلاغ في حرية التعبير لا يجوز أ ن تعتبر ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وعليه، ترى اللجنة أن حقوق أصحاب البلاغ التي تكفلها الفقرة 2 من المادة 19 من العهد قد انتُهكت في هذه القضية.

9-7 وتلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ أن حق ه م في حرية التجمع بموجب المادة 21 من العهد قد انتهك أيضاً لأنهم أدينوا بارتكاب مخالفة إدارية وغُرّموا واحتُ ج ز أحدهم للإخلال بالإجراء المعمول به في ت نظيم ت جمع جماهيري أو تسيير ه . وفي هذا السياق، تُذكّر اللجنة بأن الحقوق والحريات المبينة في المادة 21 من العهد ليست مطلقة بل يجوز أ ن تخضع لقيود. وتقتضي الجملة الثانية من المادة 21 من العهد عدم جواز فرض أي قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي إلا (أ) ما يُفرض منها ط بقاً للقانون و (ب) ما ي ك ون ضرورياً في مجتمع ديمقراطي حفاظاً على ا لأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حمايةً ل ل صحة العامة أو الآداب العامة أو ل ح قوق الآخرين وحرياتهم ( ) .

9-8 وفي هذه القضية، ي جب على اللجنة أ ن تبحث ما إذا كانت القيود المفروضة على حق أ صح ا ب البلاغ في حرية التجمع مبرّرة بموجب أي من المعايير المحددة في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد. و في ضوء المعلومات المتاحة في هذا الموضوع، تلاحظ اللجنة أن السلطات المحلية ل م تبرر أو تفسر كيف أن تصرف أصحاب البلاغ، المتمثل في إظهار صور وزير الداخلية المختفي وفي الحديث عن طول فترة التحقيق في اختفائه، قد أ فضى ع ملياً إ لى الإخلال بمصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، وب ح ماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو ب ح ماية حقوق الآخرين وحرياتهم على النحو المبين في المادة 21 من العهد. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً في هذه القضية حق أصحاب البلاغ بموجب المادة 21 من العهد.

١٠ - و ا للجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف ح قوق أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد.

١١ - و وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل سداد قيمة الغرامة التي تحملها أصحاب البلاغ في حزيران/يونيه 2009، وتعويضهم. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خ طوات لن ع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة مجدداً أنه ينبغي للدولة الطرف مراجعة تشريعاتها، ولا سيما قانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997، بال ص يغة التي ط ُ ب ق بها في هذه القضية، من أجل ضمان التمتع التام في الدولة الطرف ب ا لحقوق المكرسة بموجب المادتين 19 و21 من العهد ( ) .

١٢ - وإ ذ تضع اللجنة ف ي اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد أقرت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك، فإنها ت ود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع النفاذ. ويُطلب من الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة هذه و تعممها على نطاق واسع في الدولة الطرف باللغتين البيلاروسية والروسية.

التذييلان

التذييل الأول

[ Original: English ]

رأي مشترك أعرب عنه أعضاء اللجنة جيرالد ل. ن ومان، وأنيا زايبر ت - فور، ويوجي إواساوا، وكونست ونتين فاردزيلاشفيلي، (رأي مؤيد)

1- نحن نتفق مع استنتاجات اللجنة بشأن هذا البلاغ، ولكننا لا نتفق مع جزء من التعليل الوارد في الفقرة 8-4، الذي يتناول ادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد مقروءة بالاقتران مع المادتين 19 و 21، لأنها لم تعتمد هذه القوانين أو غيرها من التدابير اللازمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هاتين المادتين. ففي هذا المقطع، أفسحت اللجنة المجال لأن يحتج أي فرد بالفقرة 2 من المادة 2 من العهد بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد، عندما يكون إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 هو السبب المباشر في انتهاك منفصل للعهد يلحق ضرراً مباشراً بالشخص الذي يدّعي أنه ضحية ( ) .

2- وعوضاً عن اعتبار مفهومين مبهمين، هما "السبب المباشر" و "انتهاك منفصل"، شرطين لا بد من توفرهما قبل تقديم هذه المطالبات، كان ينبغي للجنة أن تسير على نهجها التقليدي وأن تعتبر ببساطة أن ادعاء أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 2 بالاقتران مع المادتين 19 و21 غير مقبول على أساس أنه لا يجوز مطلقاً الاحتجاج بالفقرة 2 من المادة 2 بهذه الطريقة، لا منفردةً ولا بالاقتران مع غيرها. فالفقرة 2 من المادة 2 تضع على عاتق الدول الأطراف التزاماً موضوعياً يتمثل في اعتماد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد. ولكنها لا تمنح الأفراد الحق في مطالبة الدولة الطرف باعتماد تشريعات أو تدابير أخرى من هذا القبيل. وبناء على ذلك، حرصت اللجنة دوما ً على أن تحدد الفقرة 2 من المادة 2 التزاماً عاماً للدول الأطراف دون أن تنص على حق تجوز المطالبة به في بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . ولا يتغير هذا الاستنتاج لدى قراءة نص هذه الفقرة بالاقتران مع حق أساسي.

3- وعلى النحو الذي توضحه هذه القضية بالذات وتؤكده قضايا أخرى عديدة، يمكن للجنة أن تسلم بأن هناك قانوناً أو ممارسة قد أسهمت في انتهاك فردي لأحكام العهد دون أن تكون ثمة ضرورة لإقحام الفقرة 2 من المادة 2 في المناقشة. وقد تتضرر حقوق الأفراد من قانون ينتهك في ظاهره حقاً أساسياً أو من تطبيق قانون أو من عدم وجوده. واللجنة قديرة على تأكيد وجود انتهاك للحقوق الأساسية من عدمه في كل قضية من هذه القضايا وعلى تقديم توصية بالجبر المناسب. ولن يضيف الخلوص إلى انتهاك الفقرة 2 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع نص المادتين الموضوعي أي شيء إلى حماية الأفراد. فمهمة اللجنة لدى تقييم ادعاء ما بموجب البروتوكول الاختياري تتلخص في دراسة مفعول القوانين وغيرها من التدابير على حقوق الضحايا الذين يرفعون إليها البلاغات. وعندما تنظر اللجنة في انتهاكات حقوق الأفراد عوضاً عن انتهاكات الالتزامات العامة، فإنها تضمن أن تتناول البلاغات المقدمة ضحايا تم المساس فعلاً بحقوقهم الخاصة عوضاً عن أن تتناول أشخاصاً يعترضون بصورة مجردة على الطريقة التي تنفذ بها دولة من الدول الأطراف العهد.

4- وإن تغيير النهج التقليدي الذي دأبت عليه اللجنة في هذا الخصوص، من أجل وضع استنتاجات إضافية مستقلة تفيد بإخلال الدولة بالتزاماتها الموضوعية، لن يسهم عملياً في حماية حقوق الإنسان وسيعوق اللجنة في اضطلاعها بمسؤولياتها بموجب البروتوكول الاختياري. وإن إفساح المجال للخلوص إلى حدوث انتهاكات مترابطة بالاستناد إلى الفقرة 2 من المادة 2 من العهد سيفضي باللجنة إلى إجراء مناقشات لا طائل منها ستضيع الوقت المحدود الذي من الأفضل تكريسه لمسائل أكثر أهمية أو استغلاله لإصدار قرارات في بلاغات عدد أكبر من الضحايا في وقت أقرب. ومن المؤسف أن تعقّد صياغة الفقرة 8-4 هذه المشكلة بتقديم معيارين غامضين هما "السبب المباشر" و"الانتهاك المنفصل" كشرطين مسبقين للتوصل إلى تلك الاستنتاجات. ولم توضح الأغلبية أو تقدم مثالاً عن حالة تم فيها استيفاء هذين الشرطين. ومن المحتمل جداً أن تفضي هذه اللغة إلى اختلافات في الآراء من الأفضل تفاديها.

5- وكان ينبغي للجنة، عوضاً عن ذلك، أن تقر بعدم وجود "انتهاكات منفصلة" لحقوق الأفراد وأن تعلن بوضوح أنه لا يجوز الاحتجاج بالفقرة 2 من المادة 2، لا بمفردها ولا مقترنةً بغيرها، باعتبارها موضوع انتهاك يفضي إلى مطالبة في بلاغ ما.

التذييل الثاني

[ Original: Spanish ]

رأي مستقل مشترك أعرب عنه فابيان عمر سالفيولي وبكتور مانويل رودريغيس - ريسيا

1- نوافق على قرار اللجنة في كوزنيتسوف وآخرين (البلاغ رقم 1976/2010) الذي يثبت المسؤولية الدولية لدولة بيلاروس عن انتهاك المادتين 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

2- ومع ذلك، لا نتفق مع تصريح اللجنة الذي تؤكد فيه أن ادعاء أصحاب البلاغ فيما يتعلق بانتهاك الفقرة 2 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادتين 19 و21 غير مقبول في هذه القضية لأن دراسة اللجنة لهذه الحجة [ لن ] تكون منفصلة عن دراسة انتهاك حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادتين 19 و21 من العهد.

3- وتختلف الأحداث التي تترتب عليها المسؤولية الدولية للدولة في هذه القضايا، وبالتالي فهي تشكل انتهاكات منفصلة للعهد ينبغي أن تكون لها علاقة مباشرة بالجبر المقدم.

4- وقد أثبتت اللجنة أن الحقوق المكرسة في المادة 21 قد انتهكت (الفقرتان 9-4 و9-8 من آرائها). بيد أنه كان ينبغي لها أن تخلص أيضاً إلى أن الدولة قد أخلت بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 (مقروءة بالاقتران مع المادتين 19 و21 في هذه القضية) عندما اعتمدت اللجنة التنفيذية لغوميل القرار رقم 299 الذي يشترط على منظمي حدث من الأحداث إبرام عقود، على نفقتهم الخاصة، مع إدارات الشؤون الداخلية المعنية (لضمان حماية النظام العام) ومع مؤسسات طبية ( لتقديم المساعدة الطبية) ومع شركة تنظيف (لضمان تنظيف المكان بعد انفضاض التجمع).

5- ويتجلى السلوك الذي يثبت وقوع المسؤولية الدولية على عاتق الدولة في اعتماد القرار رقم 299 المتعارض بجلاء مع الالتزام العام المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2. وحيث إن ذلك القرار قد طُبق على أصحاب البلاغ للحيلولة دون تنظيم حدث كان يمكنهم فيه التعبير عن آرائهم، فقد كان ينبغي للجنة أن تستنتج حدوث انتهاك في هذه القضية للفقرة 2 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادتين 19 و 21 من العهد.

6- وبناء على ذلك، كان أحرى باللجنة أن تبين بوضوح أنه ينبغي للدولة الطرف أن تلغي التشريع الذي يتنافى مع العهد (قانون التجمعات الجماهيرية والقرار رقم 299 الصادر عن اللجنة التنفيذية لغوميل على السواء)، عوضاً عن أن تصرح عموم اً بأنه "ينبغي للدولة مراجعة تشريعاتها" (الفقرة 11 من الآراء)، وأن تتأكد من أن الأحكام التي تحل محل تلك الصكوك تتسق تمام اً مع الحقوق المنصوص عليها في العهد.