الأمم المتحدة

CCPR/C/111/D/2041/2011

Distr.: General

26 August 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2041/2011

آراء ا عتمدتها اللجنة في دورتها 111 (7- 25 تموز/يوليه 2014)

المقدم من: سيرغي سيرغيفيتش دوروفيف (يمثله المحامي إ يفغيني بافلوف)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ البلاغ: ٤ حزيران/يوني ه ٢٠١٠ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 ، المحال إلى الدولة الطرف في ١٢ نيسان/أبريل ٢٠١١ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ١١ تموز/يوليه ٢٠١٤

الموضوع: صاحب البلاغ، المتهم بارتكاب جريمة قد يعاقَب عليها بالإعدام، لم يبل َّ غ بحقه في توكيل محام ولم يمثَّل أثناء إجراءات النقض

المسائل الموضوعية: حق صاحب البلاغ في أن يبلَّغ بحقه في تلقي مساعدة قانونية إن لم يكن قد حصل عليها، وفي أن تُكفل له هذه المساعدة إذا اقتضت مصلحة إقامة العدل ذلك

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: المواد 14 (الفقرتان 3(د) و 5 ؛ و2؛ و5

مواد البروتوكول الاختياري: 5، الفقرة 2(ب)

المرفق

آراء اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق ا لإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 111)

بشأن

البلاغ رقم 2041/2011 *

المقدم من: سيرغي سيرغيفيتش دوروفيف (يمثله المحامي إ يفغيني بافلوف)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ البلاغ: ٤ حزيران/يوني ه ٢٠١٠ (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في ١١ تموز/يوليه ٢٠١٤،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2041/2011 المقدم إليها من السيد سيرغي سيرغيفيتش دوروفيف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء المبداة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2010 ، هو سيرغي سيرغيفيتش دوروفيف، وهو أحد مواطني الاتحاد ال روسي من مواليد عام 1973، كان وقت تقديم البلاغ يقضي عقوبة بالسجن مدتها 21 سنة في سجن حكومي في أودارني، بمنطقة زوبوفو - بول ي انسكي بجمهورية موردوفيا في الاتحاد الروسي. و هو يدعي أنه ضحية انتهاك من جانب ال اتحاد الروسي ل حقوقه بموجب المادة 14 (ال فقرتان 3(د) و5)، والمادتين 2 و5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ويمثله المحامي إ يفغيني بافلوف.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 11 نيسان/أبريل 2006، أدين صاحب البلاغ بارتكاب عدد من الجرائم، منها جرائم تشمله ا المادة 105 من القانون الجنائي (القتل) التي تنص على احتمال فرض عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما ً أو السجن المؤبد أو عقوبة الإعدا م. ويدفع صاحب البلاغ بأن المادة 48 من الدستور والمادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية تنصان في هذا الصدد على أن مشاركة محامي دفاع في المرحلة الابتدائية وفي مرحلة النقض إلزامية. ويدفع أيضا ً بأن المحكمة الابتدائية لم تبلّغه بحقه في توكيل محام لتمثيله في إجراءات النقض، الأمر الذي ينتهك المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 2 و17 من الدستور. ونتيجة ً لذلك، لم يكن لديه محام للدفاع عنه أثناء المراجعة القضائية في مرحلة النقض، في حين كان يوجد محاميان يمثلان شريكه المد ّ عى عليه الآخر . وفي 13 تموز/يوليه 2006، أكدت محكمة النقض الحكم الصادر في المرحلة الابتدائية فأصبح نهائيا ً . و هو يد ّ عي أن مقتضى المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض ملزمة بتعيين محام إن لم يوكّل المدعى عليه محاميا ً بنفسه .

2-2 وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى ال مدعي العام ل موسكو يطلب إليه فيها إجراء مراجعة قضائية رقابية لقضيته المتصلة بانتهاك محكمة النقض ل حقه في الدفاع. ورفض المدعي العام الشكوى في 29 شباط/فبراير 2008. وقدم صاحب البلاغ لاحقا ً شكاوى مماثلة إلى مكتب المدعي العام ل موسكو وإلى النيابة العامة في 21 آذار/مارس 2008، و7 حزيران/يونيه 2008، و8 نيسان/أبريل 2009، و5 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، و لكنها رُفضت في 14 أيار/مايو 2008، و14 تموز/يوليه 2008، و20 أيار/مايو 2009، و16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، على التوالي. وفي 13 آب/أغسطس 2008، قدّم صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا طلباً لإجراء مراجعة قضائية رقابية مدعيا ً حدوث الانتهاك ذاته. ورفضت المحكمة العليا إجراء المراجعة ، في رسالة من نائب رئيسها مؤرخة 8 أيلول/سبتمبر 2009 ، جاء فيها أن محكمة النقض لم يثبت أنها ارتكبت أي انتهاكات. وحاول صاحب البلاغ تقديم طلب بإجراء مراجعة قضائية رقابية إلى رئيس المحكمة العليا في 1 كانون الثاني/يناير 2010 ؛ فرفضت المحكمة الطلب في تاريخ لم يُحد َّ د معلِّلةً ذلك بأنها سبق لها أن رفضت طلبا ً مماثلا ً . ويد ّ عي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة .

2-3 وفي 5 تموز/يوليه 2011، أفاد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تصحّح الانتهاك المشار إليه في رسالته الأولى إلا في 16 آذار/مارس 2011، أي بعد مضي أربع سنوات وثمانية أشهر على وقوع الانتهاكات المذكورة. و هو يشير إلى أن الانتهاك المتقدّم لم يُصحّح وقت تقديم رسالته الأولى إلى اللجنة (4 حزيران/يونيه 2010) بإعادة الحكم الصادر في حق صاحب البلاغ بشأن إجراء مراجعة قضائية جديدة في مرحلة النقض .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاكات من جانب الدولة الطرف ل حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 (الفقرتان 3(د) و5 ) ؛ والمادة 2، مقروءة بالاقتران بالمادة 14 ( الفقرة 3(د) ) ؛ والمادة 5 من العهد.

3-2 ويدفع صاحب البلاغ بأن مشاركة محامي دفاع في محكمة النقض بخصوص محاكمته أمر ضروري لإقامة العدل، وبأن عدم قيام المحاكم بإبلاغه بحقه في توكيل محام وعدم كفالتها حضور محام عنه أثناء إجراءات النقض ينتهكان حقوقه المكفولة بموجب الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد. و هو يدفع أيضا ً بأن النيابة العامة والمحكمة العليا رفضتا مراجعة قرار محكمة النقض، الأمر الذي ينتهك حقوقه التي يكفلها العهد في مادته 14، الفقرة 5. وهو يشكو أخيرا ً من أن الدولة الطرف لم توفر له سبيل انتصاف فعالا ً لتصحيح انتهاكها ل حقوقه بموجب المادة 14 ، و بذلك تكون قد انتهكت المادة 2 من العهد ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤ - في 9 آب/أغسطس 2011، دفعت الدولة الطرف بأن محكمة موسكو الإقليمية قد أدانت صاحب الب لاغ في 11 نيسان/أبريل 2006 بتهم القتل وسرقة سيارة و ارتكاب جرائم أخرى وحكمت عليه بالسجن 21 عاما ً . وفي 13 تموز/يوليه 2006، أكدت الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة العليا الحكم في مرحلة الاستئناف. وكان صاحب البلاغ حاضرا ً إبان إجراءات النقض، و لكنه لم يكن ممثَّلا ً . وفيما يتعلق ب انتهاك حقه في الدفاع، قدّم نائب المدعي العام للاتحاد الروسي طلباً بإجراء مراجعة قضائية رقابية في 22 نيسان/أبريل 2010. وقُبل الطلب في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وألغي قرار النقض الصادر في 13 تموز/يوليه 2006، وأجرِيت مراجعة جديدة في مرحلة النقض في 16 آذار/مارس 2011. ومُثِّل صاحب البلاغ بمحامية إبان تلك المراجعة. ونتيجة لذلك ، قُلصت مدة الحكم الصادر ب سجنه إلى 20 عاما ً . وتفيد الدولة الطرف بأن الانتهاك قد صُح ِّ ح بواسطة سبيل انتصاف محلي؛ وعليه فإن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب البلاغ على المقبولية

٥ - أفاد صاحب البلاغ في 13 أيلول/سبتمبر 2011 بأن الفقرة 2(ب) من المادة 5 تشير إلى عدم ضرورة استنفاد سبل الانتصاف المحلية عندما يطول أمد تطبيق هذه السبل طولا ً مفرطا ً . وأكد أنه ، سع ياً منه إلى استعادة حقوقه ، قدّ َ م شكاوى عدة في الفترة ما بين 26 تشرين الأول/أكتوبر 2007 و29 نيسان/أبريل 2010، وأن طلباته المتعلقة بالمراجعة القضائية لإجراءات النقض رُفضت في تسع مناسبات مختلفة ( ) . هو يؤكد بأن قرار المحكمة العليا الصادر في 17 شباط/فبراير 2010 أعلمه بأن المحكمة قد راجعت بالفعل هذه المسألة وبأن الق انون لا ينص على إمكانية الاستئناف لديها مجددا ً . و جاء في رسالة النيابة العامة المؤرخة 29 نيسان/أبريل 2010 أن النيابة قد اتخذت بالفعل قرارا ً في المسائل التي أثارها وأنها ستتوقف عن التراسل معه . ويؤكد صاحب البلاغ أنه بإرساله طلبات إلى المؤسسات المذكورة أعلاه يكون قد استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة قبل تقديمه البلاغ إلى اللجنة. و هو يفيد كذلك بأنه لم يتلق سوى قرار المحكمة العليا المؤرخ 7 تموز/يوليه 2010 الذي جاء فيه أنه بُدئ في إجراء مراجعة قضائية رقابية يوم 19 آب/أغسطس 2010، وذلك بعد أن قدم البلاغ إلى اللجنة. ويؤكد كذلك بأنه طال أمد تطبي ق سبل الانتصاف المحلية طولا ً مفرطا ً لأنّ تصحيح انتهاك حقوقه قد تطلب مرور أكثر من أربع سنوات. ويؤكد أنه ينبغي اعتبار بلاغه مقبولا ً وإعادة النظر في أسسه الموضوعية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في 28 آذار/مارس 2013، كررت الدولة الطرف ما كانت قالته عن مقبولية البلاغ. وقالت إن المحكمة العليا قد ألغت في 16 آذار/مارس 2011 التهم بمقتضى المواد 116 (الفقرة 1)، و158 (الفقرة 1)، و325 (الفقرة 2)، و167 (الفقرة 1) من القانون الجنائي بسبب انتهاء مدة تقادم الجرائم المذكورة أعلاه. واستنادا ً إلى الفقرة 3 من المادة 69 من القانون الجنائي، حُكم على صاحب البلاغ بالسجن 20 عاما ً بخصوص بقية التهم بموجب المواد 166 (الفقرتان 2(أ) و(ب))، والمادة 105 (الفقرتان 2(ح) و(ل)) من القانون الجنائي. ولم يعدَّل باقي الحكم.

6-2 وفيما يتعلق ب مدة الإجراءات المحلية، تفيد الدولة الطرف بأن الفترة التي ينبغي أخذها في الحسبان، وفقا ً للممارسة المتبعة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تبدأ في اليوم الذي "يُتهم" فيه الشخص ، وذلك ب المعنى المستقل والجوهري الذي ينبغي إعطاؤه لهذا المصطلح ، وتنتهي في اليوم الذي يُبت فيه نهائيا ً في التهمة أو تتوقف فيه الإجراءات. و هي تؤكد أن المحكمة لاحظت أن من المناسب ألا يؤخذ في الاعتبار إلا الفترات التي كانت فيها القضية معل ّ َ قة بالفعل لدى المحاكم، أي الفترات التي لم يصدر فيها حكم فعلي في قضية مقدم الطلب وكانت فيها الس ل طات ملزمة بالفصل في التهمة الموجهة إليه خلال "مدة معقولة" ( ) . ول ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية لن تضع في الحسبان الفترة التي بدأت من لحظة دخول قرار المحكمة الصادر في حق صاحب البلاغ حيز النفاذ إلى اللحظة التي ألغي عندها القرار نتيجة ً ل لمراجعة القضائية الرقابية. وبلغت الفترة الفاصلة بين إلغاء المحكمة العليا قرار محكمة النقض المؤرخ 13 تموز/يوليه 2006 (في 6 تشرين الأول/أكتوبر2010) وقرار محكمة النقض الجديد (الصادر في 16 آذار/مارس 2011) 5 أشهر و 10 أيام. وتؤكد الدولة الطرف أنه لم يحدث تأخير مفرط في مراجعة قرار المحكمة المؤرخ 13 تموز/يوليه 2006.

تعليق ات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

7- 1 في 5 تموز/يوليه 2013، ذكر صاحب البلاغ من جديد أنه ينبغي اعتبار بلاغه مقبولا ً (انظر الفقرة 5 أعلاه). و هو يؤكد أنه استنفد سبل الانتصاف المتاحة. ويؤكد أن سبل الانتصاف المحلية، وفقا ً للآراء السابقة للجنة المتعلقة بالفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يجب أن تكون فعالة ومتاحة على السواء ( ) . وهو يؤكد أيضا ً أن الآراء السابقة للجنة المتعل قة بالفقرة 2(ب) من المادة 5 لا يُ لزم أصحاب الشكاوى باستنفاد سبل الانتصاف المحلية التي لا تنطوي على أي احتمال معقول بالنجاح، ويؤكد أنه لو جرى تقديم مزيد من الاستئنافات في قضيته ل كان ذلك بلا طائل، نظرا ً إلى أن جميع المؤسسات كانت ترد عليه ، على مدى أربع سنوات ، بأن محكمة النقض لم تنتهك حقوقه.

7-2 وفيما يتعلق بطول مدة الإجراءات، يذكر صاحب البلاغ من جديد أنه يرى مدة مراجعة القرار الصادر في 13 تموز/يوليه 2006 مفرطة ، لأن تصحيح حكم المحكمة الذي انتهك حقه في الدفاع قد تطلّب أكثر من أربع سنوات. و هو يؤكد أن تأخر الدولة الطرف كل هذه المدة الطويلة لاتخاذ إجراء لتصحيح الوضع الذي أحدثه انتهاك حقوقه قد سبب له معاناة و انتهك بالتالي المواد 2 و5 و14 من العهد.

7-3 ويؤكد صاحب البلاغ أيضا ً أنه يحق لضحايا الأخطاء القضائية الحصول على تعويض ( ) .

7-4 ويعترض صاحب البلاغ على تأكيد الدولة الطرف أن مشاركة محامية معيّنة من المحكمة في مراجعة محكمة النقض قضيته في 16 آذار/مارس 2011 تشكل تصحيحاً كليا ً ل انتهاك حقه في الدفاع. و هو يؤكد أنه لم يرها سوى ثلاث مرات، رغم أنها طلبت أتعابا عن خمسة أيام: مرتين أثناء جلستي المحكمة (في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2010 و16 آذار/مارس 2011) من خلال وصلة تداول بالفيديو، ومرة شخصيا ً في مركز الحبس الاحتياطي حيث اجتمعت معه لمدة 15 دقيقة. ولم تكن المحامية حاضرة في الفترة التي كان فيها صاحب البلاغ يدرس ملف القضية، معلِّلةً ذلك بأنها كانت مشغولة بقضايا أخرى، ولم يتسن له إذن استشارتها في أمر دفاعه. وخلال جلسة محكمة النقض، لم تقدم المحامية التماسا ً منفصلا ً ، بل ذكرت أ نها تؤيد استئناف صاحب البلاغ. لقد كان ذلك مَبْلَغ مشاركتها.

7-5 ويؤكد صاحب البلاغ أيضا ً أنه شارك في جلسة محكمة النقض عن طريق وصلة تداول بالفيديو رغم أنه طلب المشاركة شخصيا ً ، وأنه لذلك لم تسنح له الفرصة للتشاور مع محاميته بشأن دفوع المدعي العام في المحكمة. و هو يشير إلى قرار أصدرته المحكمة الدستورية جاء فيه أنه ليس واضحا ً ما إذا كان ا لمتهم يستفيد من نفس الفرص الإجرائية للتحقق من الأدلة الجديدة وتقييمها عند استعمال التداول بالفيديو، لأنه لن يكون لديه خيار التباحث مع محاميه بشأن الوثائق الإضافية والظروف الأخرى ، وذلك خارج نطاق دعوى النقض الخطية ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أن مشاركة المتهم في جلسة دعوى النقض تحكمها الفقرة 3 من المادة 376 من قانون الإجراءات الجنائية وأن المحكمة الدستورية قد قضت مرارا ً بأن مشاركة المتهم تشكل ضمانة ضرورية للدفاع ولإيجاد حل عادل للقضية في مرحلة النقض. و هو يؤكد كذلك أن ه حرصاً على إقامة العدل ، ينبغي أن يكون للمتهم في الإجراءات الحضورية الحقوق ذاتها التي تكون للنيابة وغيرها من المشاركين في هذه العملية. ويؤكد أنه قدم ثلاثة طلبات خطية في ثلاث مناسبات ( ) ؛ كي يُسمح له بالمشاركة شخصياً في جلسة دعوى النقض، و لكن هذه الطلبات قوبلت بالتجاهل. و ل ذلك، يؤكد أ ن انتهاك حقه في الدفاع لم يُصح َّ ح تماما ً في جلسة محكمة النقض التي انعقدت في 16 آذار/ مارس 2011 نظراً إلى أن الحق في محاكمة عادلة يشمل المساواة أمام المحاكم ( ) .

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

٨ - في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، ذكرت الدولة الطرف من جديد أن المحكمة العليا قد قررت، في قرارها الصادر في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، أن حق صاحب البلاغ في الحص ول على مساعدة قانونية متخصصة قد انت ُ هك وبأن ه ينبغي إعادة القضية إلى محكمة النقض لمراجعتها من جديد. وجاء في إحدى ال مذكر ات في ملف القضية أن صاحب البلاغ طلب أن يدافع عنه محام محد َّ د ، و لكن هذا الأخير قال إن الاتفاق بينه وبين صاحب البلاغ قد ألغي. ووفقا ً للمادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية، عينت محكمة النقض محامية ً من أجل حماية مصالح صاحب البلاغ. ونفذت المحامية التزاماتها المتعلقة بالدفاع عن صاحب البلاغ . و قامت على وجه الخصوص ب ما يلي: درست ملف القضية في 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 و10 آذار/مارس 2011؛ وشاركت في جلسة ل لمحكمة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 فُصل فيها في طلب صاحب البلاغ إعادة النظر في ملف القضية؛ وزارت صاحب البلاغ في مركز الحبس الاحتياطي في 9 آذار/مارس 2011؛ وشاركت في جلسة محكمة النقض في 16 آذار/مارس 2011. و تذكر الدولة الطرف من جديد أن محكمة النقض قد عد ّ لت في 16 آذار/مارس 2011 الحكم الصادر في حق صاحب البلاغ باستبعاد بعض الت ُّ هم وبتخفيف العقوبة (انظر الفقرة 6-1 أعلاه). وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، عندما س ُ ئل عما إذا كانت لديه أي التماسات إضافية يقدمها خلال جلسة دعوى النقض، لم يذكر أنه يود دراسة ملف القضية مع محاميته، ولم يطلب وقت اً إضافياً للتشاور معها. وفضلاً عن ذلك، فإنه لم يدّع أي انتهاكات لحقه في الدفاع وذلك في طلبَيه المؤرخين 14 حزيران/يونيه 2011 و22 آب/أغسطس 2011 اللذين طلب فيهما إجراء مراجعة قضائية رقابية لقرار محكمة النقض الصادر في 16 آذار/مارس 2011. وتؤكد الدولة الطرف أن ه ينبغي اعتبار الادعاءات المذكورة أعلاه غير مقبولة بموجب المواد 2 و3 و5 من البروتوكول الاختياري وأن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 - (د) من المادة 14 من العهد لم ت ُ نتهك.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحدد، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

9-2 وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-3 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ القائلة ب أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه بموجب المادة 5 من العهد. بيد أن اللجنة تلاحظ أن هذا الحكم لا ينشئ أي حق فردي منفصل ( ) . وعليه، فإن الادعاء لا يتماشى مع العهد وغير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

9-4 وتحيط اللجنة علما بادعاء الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بمقتضى الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري . بيد أن اللجنة تلاحظ أن الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري تقتضي أن يكون الشخص الذي قدم البلاغ إلى اللجنة قد ا ستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ؛ وتلاحظ أيضا ً ، بشأن ال شكوى الأولية ل صاحب البلاغ ، أنه قدم ما لا يقل عن تسع شكاوى إلى عدد من الجهات، منها أ على هيئة قضائية في الدولة الطرف، لكنها رُفضت كلها قبل أن يتظلم إلى اللجنة. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن مقتضيات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في الادعاء السالف الذكر.

9-5 وتحيط اللجنة علما بادعاء الدولة الطرف أن انتهاك حقوق صاحب البلاغ، في إطار الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد، الذي حدث خلال المراجعة الأولى في مرحلة نقض الحكم الصادر في حقه، قد ص ُ ح ّ ح عن طريق أحد سبل الانتصاف المحلية. بيد أن إعادة فتح الإجراءات لا تمنع اللجنة من النظر في ما إذا كان أ ُ تيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال. وتلاحظ اللجنة أن ذلك ، حتى مع إعادة فتح إجراءات النقض، قد حدث بعد أربع سنوات وثمانية أشهر من الانتهاك؛ و هي ترى أن صاحب البلاغ قد برهن بما يكفي على موقفه بأنه ضحية انتهاك ل لمادة 14، مقروءة بالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

9-6 وتحيط اللجنة علما ً بدفع الدولة الطرف ب أن ادعاءات صاحب البلاغ القائلة إن حقه في الدفاع بموجب الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد قد انت ُ هك خلال المراجعة الثانية للحكم الصادر في حقه في مرحلة النقض هي ادعاءات غير مقبولة، لأنه لم يطرح ها في طلب للمراجعة القضائية الرقابية. وتذكّر اللجنة بآرائها السابقة التي تفيد بأن التماس مراجعة قضائية رقابية من النيابة العامة لحكم له حجية الأمر المقضي به ليس سبيلاً فعالاً للانتصاف ينبغي استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وترى أيضا ً أن تقديم طلبات إجراء مراجعة قضائية رقابية إلى رئيس المحكمة بشأن قرارات قضائية دخلت حيز النفاذ وتتوقف على السلطة التقديرية للقاضي هو أمر يشكل سبيل انتصاف استثنائي اً ، وأن على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول أن تتيح هذه ال طلبات انتصاف اً فعال اً في ظل ظروف القضية موضع النظر ( ) . بيد أن الدولة الطرف لم تبين ما إذا كانت الالتماسات المقدمة إلى رئيس المحكمة العليا بشأن إجراء المراجعة القضائية الرقابية قد تكللت بالنجاح أم لا، في القضايا المتعلقة ب الحق في محاكمة عادلة وكم عددها. وتخلص اللجنة في هذه الظروف إلى أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

9-7 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ المتصلة بانتهاكات حقه في الدفاع أثناء المراجعات للحكم الصادر في حقه في مرحلة النقض تثير مسائل في إطار المادة 14 ( الفقرتان 3(د) و5 ) ، والمادة 2، مقروءة بالاقتران ب المادة 14 ( بالفقرة 3(د) ) ، من العهد، وأنها قد بُرهن عليها بما يكفي لأغراض المقبولية. ول ذلك، تعلن اللجنة أن هذه الادعاءات مقبولة وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-2 وفيما يتعلق ب ادعاءات صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بموجب الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد ، أثناء المراجعة الأولى للحكم الصادر في حقه في مرحلة النقض، تلاحظ اللجنة أن من المسلّم أن صاحب البلاغ، الذي حوكم على جرائم خطيرة، إحداها قد يعاقَب عليها بالإعدام، لم يبلَّغ بحقه في توكيل محام ، ولم يمثله أحد أثناء إجراءات النقض. وترى اللجنة أن ذلك قد أسفر عن انتهاك حق صاحب البلاغ في الدفاع في إطار الفقرة 3(د) من المادة 14. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا للدولة الطرف قد اعترفت في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بأن حق صاحب البلاغ في الدفاع قد انت ُ هك، وأبطلت قرار محكمة النقض الصادر في 6 تموز/يوليه 2006، وأعادت الحكم الصادر في حق صاحب البلاغ كي تراجعه محكمة النقض من جديد .

10-3 وفيما يتعلق ب شكوى صاحب البلاغ التي جاء فيها أن الدولة الطرف لم توفر له سبيل انتصاف فعالا ً بخصوص انتهاك حقوقه بموجب المادة 14، تذكّر اللجنة بأن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد تقتضي من الدول الأطراف أن تكفل للأفراد سبل انتصاف ميسرة وفعالة لإعمال حقوقهم المنصوص عليها في العهد، وأن وقف انتهاك لا يزال قائما ً هو عنصر أصيل من عناصر الحق في الانتصاف الفعال ( ) . وتحيط علما ً باد ّ عاء صاحب البلاغ أن سبيل الانتصاف المتاح له بشأن انتهاك حقه في الدفاع، وعلى وجه التحديد إجراء المراجعة القضائية الرقابية وفقا ً لتشر يعات الدولة الطرف، لم يكن فعالا ً من حيث إنه تأخر أكثر من أربع سنوات. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا للدولة الطرف قد اعترفت في نهاية المطاف بانتهاك حق صاحب البلاغ في الدفاع بحيث أجرِيت مراجعة قضائية في مرحلة النقض، و لكن ذلك حدث بعد مرور أكثر من أربع سنوات على حدوث الانتهاك. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب البلاغ، كان خلال تلك السنوات الأربع، قد قدم العديد من الطلبات لبدء المراجعة القضائية الرقابية، التي رفضها مرارا ً مكتب النيابة العامة الإقليمي في موسكو والنيابة العامة والمحكمة العليا. وتخلص اللجنة، استنادا ً إلى الوقائع المعروضة عليها، إلى أن صاحب البلاغ، نظرا ً إلى التأخ ي ر المفرط في النظر في طلب المرا جعة القضائية الرقابية الذي قدمه لم يوفَّر له سبيل انتصاف فعال بالمعنى المقصود في الفقرة 3 من المادة 2 من العهد إلى أن أبطلت المحكمة العليا قرار محكمة النقض. وبناء عليه، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة 3 من المادة 2 من العهد، مقروءة بالاقتران بالفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد.

10-4 وبعد أن استنتجت اللجنة أن ه قد حدث انتهاك للفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران بالفقرة 3(د) من المادة 14 ، من العهد، فإنها قررت ألا تنظر في ادعاءات صاحب البلاغ ، منفصلة بعضها عن بعض، بموجب الفقرة 5 من المادة 14.

10-5 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ أن حقه في الدفاع بموجب الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد قد انت ُ هك خلال المراجعة الثانية في مرحلة النقض، لأنه لم ير محاميته المعيّنة له سوى ثلاث مرات، ولأن محاميته لم تكن حاضرة أثناء الفترة التي درس فيها ملف القضية، ولم تُتح له فرصة التشاور معها في دفاعه، ولم تكن محاميته حريصة تماماً على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالدفاع عنه. غير أن اللجنة تلاحظ في هذه القضية أن محامية صاحب البلاغ قد درست ملف القضية، وشاركت في ال جلسات المقررة للمحكمة ، ودعمت الطعن الذي قدمه. وتلاحظ أيضا ً أن صاحب البلاغ لم يقدم أية التماسات خلال جلسة الاستماع موضحاً أنه كان يريد مواصلة التشاور مع محاميته في الإجراءات أو الأدلة المعروضة في قاعة المحكمة. وتذكّر اللجن ة في هذا الصدد بآرائها السابقة ومؤداها أنه لا يمكن تحميل ال دولة ال طرف ال مسؤولية عن الأخطاء التي يُدّعى أن محامي دفاع قد ارتكبها ما لم يكن واضحاً للقاضي ، أو كان ينبغي أن يكون واضحاً ، أن سلوك المحامي يتعارض مع إقامة العدل ( ) . ولا تكشف المواد المعروضة على اللجنة عن أن الأ مر كان كذلك في القضية محل النظر. و بناءً عليه، لا يوجد أساس لاستنتاج وقوع انتهاك للفقرة 3 (د) من المادة 14 في هذا الصدد.

10 - 6 وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاءات صاحب البلا غ أن حقه في الدفاع بموجب الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد قد انت ُ هك خلال المراجعة الثانية في مرحلة النقض لأنه شارك في الجلسة من خلال وصلة تداول بالفيديو. وترى اللجنة أن الفقرة 3(د) من المادة 14 تنطبق على هذه القضية نظراً إلى أن المحكمة قد بحثت القضية من جهة الوقائع والقانون وأجرت تقييما ً جديدا ً لمسألة إثبات التهمة أو البراءة. وتذكّر اللجنة بأن الفقرة 3(د) من المادة 14 تستوجب أن يكون من حق المتهمين ال حضور أثناء محاكماتهم وأن المحاكمة لا تكون جائزة في غياب المتهمين إلا إذا كان ذلك لدواعي تحقيق العدل، أي عندما يتخلى المتهمون عن ممارسة حقهم في الحضور رغم إبلاغهم بالمحاكمة قبلها بوقت كاف ( ) . وتحيط علما ً بادعاء صاحب البلاغ أنه قدم في ثلاث مناسبات ثلاثة طلبات خطية كي يُسمح له بالمشاركة شخصيا ً في جلسة النقض، و لكن هذه الطلبات قوبلت بالتجاهل. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاء صاحب البلاغ أنه لم تتح له فرصة التشاور مع محاميته بشأن دفوع المدعي العام في المحكمة. و هي تخلص إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد.

١١ - وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك من جانب الدولة الطرف للفقرة 3(د) من المادة 14، و ل لفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران بالفقرة 3(د) من المادة 14، من العهد.

١٢ - ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام ب أن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعّالاً يشمل تعويضا ً مناسبا ً . و يقع عليها أيضا ً التزام ب أن تمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

١٣ - و اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف ، ب انضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا ، وأنها تعهدت ، عملاً ب المادة 2 من العهد ، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد ، وأن تتيح لهم سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. و هي تطلب إليها أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع ب ال لغة الرسمية للدولة الطرف .