الأمم المتحدة

CCPR/C/110/D/1935/2010

Distr.: General

28 May 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1935/2010

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها 110 (10-28 آذار/مارس 2014)

مقدم من : أُ . ك . (يمثلها محام، توني أليس)

ال أ شخ ا ص الذي ن يدع ون أنه م ضح ا ي ا : صاحبة البلاغ وابنها، ن. ك . (المتوفى)

الدولة الطرف: لاتفيا

تاريخ البلاغ: 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97، والمحال إلى الدولة الطرف بتاريخ 1 نيسان/أبريل 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 19 آذار/مارس 2014

الموضوع: التحقيق في ظروف وفاة ابن صاحبة البلاغ

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ التحقيق الفعال؛ التعذيب

المسائل الإجرائية: الاختصاص الموضوعي؛ عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات

مواد العهد: 6 و7

مواد البروتوكول الاختياري: 1 و3 والفقرة 2 (ب) من المادة 5

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 110)

بشأن

البلاغ رقم 1935/2010 *

مقدم من: أُ . ك . (يمثلها محام، توني أليس)

ال أ شخ ا ص الذي ن يدع ون أنه م ضح ا ي ا : صاحبة البلاغ وابنها، ن. ك . (المتوفى)

الدولة الطرف: لاتفيا

تاريخ البلاغ: 13 تشرين الثاني/نو فمبر 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 19 آذار/مارس 2014،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1 - صاحبة البلاغ هي أُ . ك . ، كانت تقيم سابق اً في لاتفيا، وتقيم حالي اً في نيوزيلندا، وهي تتصرف ب ا سمها وبالنيابة عن ابنها ن. ك . المتوفى، في عام 1994، عن سن بلغت 15 عام اً وتد ّ عي صاحبة البلاغ أن ابنها توفي نتيجة تعرضه للضرب من جانب عصابة من المراهقين يعتقد أنهم يحملون الجنسية الروسية. وتدعي أن عدم قيام سلطات لاتفيا بالتحقيق في وفاة ابنها وإساءة معاملته قبل ذلك يشكلان انتهاك اً من جانب لاتفيا لحقوق ابن صاحبة البلاغ ن. ك . ، المنصوص عليها في المادة 6، ولحقوقها بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ويمثلها محام، توني ألّيس.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 ص احبة البلاغ، أُ . ك . ، مواطنة سابقة من مواطني اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفي ات ية ، وكانت تقيم سابق اً في لاتفيا، وتؤكد أنها كانت تعيش في ريغا ، عاصمة لاتفيا، حتى عام 1996، حيث كانت تعمل مدرسة لغة روسية. وكان ابنها، ن. ك . ، تلميذ اً يدرس ا لفنون الجميلة في أحد المعاهد الثانوية ، ويقيم مع صاحبة البلاغ وجدته. وفي مساء ال يوم السابق ل وفاته، غادر البيت نحو الساعة السادسة مساء. ولم يعد إلى البيت بحلول الساعة الثامنة، ولم تتمكن صاحبة البلاغ من تحديد مكان وجوده. وحوالي الس اعة 00/11 مساء، أبلغ فتيان الحي صاحبة البلاغ بأن ابنها قد أخذ إلى المستشفى رقم 1 في ريغا ، إثر اعتداء أربعة صبيان روسيين عليه مما سبب له نز ي ف اً حاد اً فاتجهت صاحبة البلاغ على الفور إلى المستشفى، الذي كان يبعد مسافة ساعة من الزمن عن محل إقامتها . وعند وصولها، أُُبلغت بأن ابنها فقد وعيه فأوصل بجهاز تنفس اصطناعي ، وبالتالي لا يمكنها زيارته. ولم يسمح لصاحبة البلاغ برؤية ابنها قبل وفاته، حوالي الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي، بسبب "إصابات خطيرة في الرأس". وأثناء الجنازة، لاحظت صاحبة البلاغ أنه كان يحمل علامات كدمات شديدة في الرأس.

2-2 وبينما كانت تنتظر في المستشفى، أبلغ أ مين سجل المستشفى صاحبة البلاغ أن الفتيان ال روسيين ال أربعة الذين قيل لها إ نهم اعتدوا على ابنها كانوا يتعاطون الشراب في أحد ال فن ا دق ال شعبي ة ال محلي ة . وفي وقت غير محدد، توجهت صاحبة البلاغ إلى أقرب مركز شرطة للإبلاغ عن الحادث وتقديم المعلومات التي جم ّ عتها بشأن ظروفه. فدوّن أحد أفراد الشرطة التفاصيل، واتجها ب رفقتها إلى الفندق المذكور، بيد أنهما لم يعثرا على المشتبه بهم. وتدّعي صاحبة البلاغ أن الشرطة لم تفتش سجل الفندق للتثبت من أسماء الفتيان الروسيين الأربعة ولم تقم بأي محاولة لإجراء تحقيق مناسب. فعادت صاحبة البلاغ إلى مركز الشرطة، وقدمت إفادة أخرى، بيد أنها أُمرت بالعودة إلى بيتها.

2-3 وشُرّحت جثة الضحية في 2 كانون الثاني/يناير 1995. وأُعزى سبب وفاة ابن صاحبة البلاغ إلى "إصابات خطيرة في الرأس ؛ ونزيف فوق الجافية بسبب كسر في قاعدة الجمجمة؛ وإصابة خطيرة في الرأس ". وبعد انتهاء مراسم الجنازة، أخذت صاحبة البلاغ شهادة الوفاة إلى الشرطة لمساعدتها على إجراء ا لتحقيق. بيد أن الشرطي الروسي الذي استقبلها لم يتمكن من قراءة الشهادة. وبعد انقضاء سنة، أبلغها شرطي يعمل في مركز شرطة آخر هاتفي اً أن ابنها توفي نتيجة إصابته بمرض الربو. بيد أن ابنها لم يكن يشكو إطلاق اً من هذا المرض . و ت دعي صاحبة البلاغ أن أفراد الشرطة الذي ن كانوا يحققون في وفاة ابنها استلموا رشاوى، وكانت تلك مشكلة متوطنة في لاتفيا في ذلك الوقت ( ) . لذلك، وعلى الرغم من الشكوى المقدمة إلى الشرطة المحلية بعد وفاة ابنها مباشرة، لم تجر الشرطة أي تحقيقات فورية محايدة. وتدفع صاحبة البلاغ بأنها ما زالت تعاني من اضطراب الكرب التالي للرَّضْح وتسعى لوضع حد للتحقيق ا لفاسد في سبب وفاة ابنها، وعدم قيام السلطات بأي ملاحقة قضائية نتيجة الاعتداء عليه بالضرب.

2-4 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها فقدت زوجها في حادث قطار قبل وفاة ابنها بثلاثة أشهر . وتؤكد أيض اً أن أمها أُصيبت بجلطة دماغية بعد ذلك بقليل، وكان عليها أن تعتني بها حتى وفاتها في أيار/مايو 1996. وتد ّ عي صاحبة البلاغ أنه بسبب التتابع المؤسف لهذه الأحداث المأساوية، أصيبت بانهيار عصبي نتجت عنه مشاكل نفسية حادة، لا تزال تعاني منها ( ) . وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدعي أنها تفتقر إلى القدرة على زيادة دفع السلطات في هذا الاتجاه. وتضيف صاحبة البلاغ أنها بصفتها مواطنة من مواطني الاتحاد السوفي ا تي في ذلك الوقت، وحيث لم يكن لديها سوى تصريح إقامة في لاتفيا، فإنها ل م ت ستطع متابعة المسألة. وبعد المحاولات الرامية إلى الحصول على ردود من سلطات الدولة الطرف بشأن ظروف وفاة ابنها في عام 1995، تدعي صاحبة البلاغ أنها "تلقت زيارة في بيتها" ووُجِّهت إلي ها وإلى ابنتها تهديدات بالقتل.

2-5 وتدعي صاحبة البلاغ أيض اً أنه نتيجة لزواجها وهجرتها إلى نيوزيلندا، في عام 1997، وتدهور حالتها الصحية العقلية، فإنها غير قادرة بدني اً وعقلي اً على أن تواصل متابعة التحقيق في وفاة ابنها في لاتفيا. وبالنظر إلى المدة الزمنية التي انقضت منذ وقوع الحدث، فإنها ترى أنه لا لزو م لمتابعة التحقيق مع سلطات لاتفيا عند تقديم البلاغ إلى اللجنة. وعلى الرغم من أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية في لاتفيا، فإنها تدعي أن نيتها ل لقيام بذلك كانت واضحة ونزيهة في هذا الصدد ( ) ، بيد أن ظروف اً خاصة حالت دون اتخاذ خطوات أخرى في هذا الصدد، وأنه سيكون من العبث أن تسمح للدولة الطرف بالاستفادة من عدم التحقيق. وتدعي أن وفاة َ ابنها عامل ساهم بقوة في الصدمة التي أصابتها وفي عدم القدرة على مواصلة التحقيق.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن عدم تحقيق سلطات الدولة الطرف في ظروف وفاة ابنها بسبب العنف إخلال بواجبها الإيجابي بحماية الحياة بموجب المادة 6 من العهد، بما في ذلك عن طريق منع عمليات القتل من جانب الأفراد والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها ( ) . وتدعي أيض اً أنها تعتقد أن عدم التحقيق في وفاة ابنها كان بدافع عوامل إثنية ، لأن كلا ً من أفراد العصابة المشتبه في أنها اعتدت بالضرب على ابنها، وأفراد الشرطة المسؤولين عن التحقيق، ينحدرون من أصل روسي وليسوا لاتفيين . وتعتقد أن التحقيق لم يجر بالقدر الك ا في، و/أو يشوبه التستر والفساد.

3-2 وحيث إن صاحبة البلاغ حرمت من "الحق في معرفة" الظروف التي أحاطت بوفاة ابن ها ، الأمر الذي يرقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، فإنها تد ّ عي أيض اً وجود انتهاك للمادة 7 من العهد بالنسبة إليها ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4- 1 في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قدمت الدولة الطرف موجز اً للوقائع، على النحو الذي حددته السلطات المختصة المعنية، بعد الحادثة بفترة قصيرة. وتؤكد الدولة الطرف أن حوالي منتصف النهار من يوم 25 كانون الأول/ديسمبر 1994، بينما كان ابن صاحبة البلاغ متجها ً رفقة معارفه إلى وسط مدينة ريغا من أجل شراء الطعام والشراب لتنظيم حفل، انزلق على الجليد فوقع على الأرض . وفي مساء اليوم ذاته، قصد ابن صاحبة البلاغ الفندق الذي نُظِّم فيه الحفل حيث استهلك 200 مل من مشروب الفودكا . وبعد ذلك انتابه إحساس بالغثيان، فتقيأ إلى أن غلبه النعاس نحو الساعة التاسعة مساء. وحوالي الساعة 00/11 مساء، لاحظ معارفه خروج لعاب ممزوج بالدم من فمه واضطر اب دقات قلبه. فحاولوا إنقاذه، واتصلوا بسيارة إسعاف وأبلغوا والدته بنقله إلى المستشفى. و دخل ابن صاحبة البلاغ المستشفى نحو الساعة 30/13 من يوم 26 كانون الأول/ديسمبر 1994 ، حيث اتضح أنه تعرض لإصابة في الرأس، أدت إلى نزيف شديد داخل الجمجمة الحافظة للدماغ، فثُقبت جراحي اً في ا لساعة 00/5 صباح اً

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ قدمت في اليوم نفسه شكوى خطية إلى الشرطة، طلب ت إليهم فيها البحث عن الجناة، بسبب خطورة الحالة التي كان يعاني منها ابنها في جناح التأهيل . واست ُ جوبت كشاهدة . وفي اليوم نفسه، استجوبت الشرطة الفتيان الذين كانوا ب رفقة ابن صاحبة البلا غ في اليوم السابق لتنظيم ا لحفل. واستجوب الفتيان مرار اً وتكرار اً أيض اً في الأيام التالية.

4-3 وتوفي ابن صاحبة البلاغ في 28 كانون الأول/ديسمبر 1994، في المستشفى. و في 30 كانون الأول/ديسمبر 1994، ش ُ ر ِّ ح ت ا لجثة. وخ ُ لص إلى أن سبب الوفاة يعود إلى إصابة في الرأس حدثت قبل بضعة أيام من الوفاة. وفي 2 كانون الثاني/يناير 1995، اتُّخذ قرار بفتح باب التحقيق الجنائي بموجب الفقرة 2 من المادة 105 (تعمد إلحاق إصابات جسدية خطيرة)، من ال قانون ال جنائي . وفي 6 كا نون الثاني/يناير 1995، التمس ال ضابط المسؤول السجلات الطبية لابن صاحبة البلاغ؛ فتلقاها في 16 كانون الثاني/يناير 1995، وتضمنت تعرضه سابق اً لإصابة في الرأس في عام 1993. وفي 15 كانون الثاني/يناير 1995، استجوبت الشرطة موظفي الفندق الذين كانوا يعملون فيه ليلة الحادث. فأكدوا أنهم لم يشهدوا أي نزاع بين الأفراد الذين كانوا في غرفة الفندق، أو أي علامات اضطراب تشير إلى حدوث شجار . واست ُ جوب مجدد اً في 22 و 27 تشرين الأول/أكتوبر 1997، المعارف الذين كانوا ب رفقة ابن صاحبة البلاغ في 25 كانون الأول/ديسمبر 1994. فأشاروا إلى أنهم شاهدوه ينزلق على الجليد ويقع على ظهره. وفي 16 آذار/مارس 2001، أحيلت القضية الجنائية إلى مخفر شرطة آخر وفق اً للمادة 129 من قانون الإجراءات الجنائية لإجراء المزيد من التحقيق السابق للمحاكمة. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2004، أُقفل باب التحقيق الجنائي بسبب سقوط الجريمة المزعومة بالتقادم.

4 -4 وق د مت الدولة الطرف نص التشريعات المحلية السارية في ذلك الوقت و التي تعتبرها ذات صلة بالقضية، وهي: المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) ، والمواد 27 و38 و 39 من قانون "الشرطة" ( ) .

4-5 وتدفع الدولة الطرف أيض اً ب أن البلاغ غير مقبول لأنه لا يدخل في نطاق المادة 6 من العهد. وتؤكد الدولة الطرف أن ها ، خلاف اً لما تدعيه صاحبة البلاغ بأن ابنها قد قتل، تعتقد اعتقاد اً راسخ اً بأن وفاته ليست نتيج ة فعل إجرامي، بل نتيجة الجمع بين أحداث مؤسفة - إصابة سابقة في الرأس، والأحوال الجوية، والانزلاق على الجليد. وتخلص الدولة الطرف إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري لأن ه لا يدخل في نطاق المادة 6 من العهد.

4-6 وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أن صاحب ة البلاغ لم ت ستنفد سبل الانتصاف المحلية قبل تقديم البلاغ إلى اللجنة. وتقول الدولة الطرف إ ن ه كان بوسع صاحبة البلاغ تقديم شكوى بشأن تقاعس الشرطة بموجب المادة 27 من قانون الشرطة، بيد أنها لم تفعل ذلك إطلاق اً وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أن لصاحبة البلاغ، بصفتها شاهدة في هذه القضية الجنائية، فرصة ل تقديم شكاو ى إلى مكتب المدعي العام بشأن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة وفق اً للمادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية، بيد أنها لم تستفد من هذا الحق. وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن عدم حمل صاحبة البلاغ جنسية الب لد لا يؤثر في حقها في رفع شكوى، لأن ذلك الحق لا يتوقف على الجنسية، بل تحدده صفتها في الإجراءات الجنائية (أي بصفتها شاهدة). وتدفع الدولة الطرف، في الختام ، بأنه حتى وإن لم تكن صاحبة البلاغ في حالة نفسية تسمح لها بمتابعةٍ نشطة للتحقيق، فقد كان بإمكانها طلب الحصول على المساعدة القانونية أو مساعدة شخص يحظى بثقتها، على سبيل المثال، ابنتها. وعلاوة على ذلك، وبعد انقضاء 13 سنة على هجرة صاحبة البلاغ إلى بلد آخر، لم تكن لدى سلطات الدولة الطرف معلومات عن عنوانها ت مكنها من إرسال المراسلات الرسمية. وبناء على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تعبر بطريقة واضحة بما فيه الكفاية عن عزمها على متابعة التحقيق بنشاط ل لاستفادة من حقها في تقديم شكوى بشأن إجراءات أفراد الشرطة إلى مختلف المؤسسات، وبالتالي فإنها لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية قبل مبادر تها إلى تقد ي م بلاغها إلى اللجنة.

4-7 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ انتهاك المادة 6 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن "التحقيق الجنائي والتقاضي المترتب عليه يمثلان سبيلي انتصاف ضروريين لانتهاكات حقوق الإنسان، مثل الحقوق التي تحميها المادة 6 من العهد" ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن التحقيق في هذه القضية أثبت سبب وفاة ابن صاحبة البلاغ والظروف الحافة بها ، وعدم ارتكاب أي جريمة. وتعترف بأن التحقيق لم ينته ب إصدار قرار قضائي؛ إلا أنها تؤكد، مع ذلك، أن الأدلة التي تم الحصول عليها تبين بما فيه الكفاية أن وفاة ابن صاحب ة البلاغ هو حادث مأساوي. وبناء على ذلك، تدفع الدولة الطرف بعدم وجود أي انتهاك للمادة 6 من العهد.

4-8 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ انتهاك المادة 7 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن سوابق اللجنة تشير إلى أن انتهاك المادة 7 فيما يتعلق بحالة الشدة والمعاناة الذهنية للضحايا غير المباشرين تثبت عندما لا تتيح سلطات الدولة للضحايا المعنيين ما يكفي من المعلومات، أي انتهاك "الحق في المعرفة"، بما يخضعهم للكرب والإجهاد والمعاناة النفسية ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن القضية الحالية لا يمكن مقارنتها بتلك القضايا للأسباب التالية: لم تكن وفاة ابنها ناجمة عن نشاط إجرامي؛ ولا يمكن "إلقاء اللوم" على السلطات الحكومية التي شاركت في التحقيق في سبب وفاته؛ ولم تقدم صاحبة البلاغ شكوى بشأن نوعية التحقيق إلى مكتب المدعي العام؛ ولم تبلغ السلطات الحكومية بتغيير محل إقامتها. وتخلص الدولة الطرف إلى عدم انتهاك ا لمادة 7 من العهد في هذه القضية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 دفعت صاحبة البلاغ في 9 آذار/مارس 2011، بأن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير لسبب توقف التحقيق الجنائي، الذي بدأ في 2 كانون الثاني/يناير 1995، واستمر حتى عام 1997، ثم أوقف في 16 آذار/مارس 2001 ، تاريخ إحالته إلى مخفر شرطة آخر. كما أنها لم تقدم تفاصيل أو توضيحات بشأن ما حدث في الفترة من 16 آذار/مارس 2001 إلى 30 كانون الأول/ديسمبر 200 4 عند اتخاذ القرار برفض القضية. و تؤكد صاحبة البلاغ أن التفسير المعقول الوحيد هو أنه لم يجر أي ت حقيق فوري وشامل في وفاة ابنها و ضرورة أن تخلص اللجنة إلى انتهاك المادة 6 من العهد.

5-2 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تقول صاحبة البلاغ إن الدولة الطرف لم تحقق بسرعة في ما إذا كانت قد ارتُكبت جريمة (جريمة قتل أو غيرها من جرائم القتل غير المشروع) و مض ت ق ُ دما لتأكيد أن البلاغ غير مقبول لأن الوفاة لم تنجم عن عمل إجرامي. وتؤكد صاحبة البلاغ أن اعتقاد الدولة الطرف عدم ارتكاب جريمة قتل ي قوم على تحقيق فاسد؛ وأنه لا  ي وجد أي استنتاج قضائي لسبب الوفاة، وأنه عندما رُفضت شكواها في نهاية المطاف، بعد 10 سنوات من بداية التحقيق، لم يُسع لإخطار صاحبة البلاغ بذلك.

5-3 وفيما يتعلق بمسألة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدعي صاحبة البلاغ أنها قدمت شكوى حقيقية من أجل استنفاد هذه السبل. وأكدت مجدد اً أنها تعاني من مشاكل خطيرة تتعلق بالصحة العقلية في أعقاب الوفاة المأساوية لزوجها، ووفاة ابنها، والمرض العضال الذي أ لـمّ بوالدتها ووفاتها، وأنها لم تتمكن وقتئذ من م مارس ة حقوقها.

5-4 وأشارت صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي ملاحظات بشأن ادعاءاتها بالفساد الواسع النطاق في أوساط الشرطة الذي كان سائد اً عند وفاة ابنها، وبشأن التهديدات بالقتل التي تلقتها إلى جانب ابنتها، و التي شكلت رادع اً أيض اً لتقديم أي شكوى إلى السلطات.

5-5 وتدفع صاحبة البلاغ كذلك بأنها أبلغت سلطات الدولة الطرف ، في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1997، بأنها هاجرت إلى نيوزيلندا، وطلبت في عام 2007،. المشورة بشأن ما إذا كان يمكن أن تحصل على معاش تقاعدي من لاتفيا وأبلغت السلطات مجدد اً ب أنها تعيش في نيوزيلندا. وتؤكد أيض اً أنها كانت تحمل وقتئذ جواز سفر روسي ا ً ، وأن لدى السلطات الروسية عنوانها في نيوزيلندا. وتؤكد صاحبة البلاغ أن سلطات الدولة الطرف تدرك ذلك، ولو رغبت في الاتصال بها ، لكانت أحالت رسائلها إلى السفارة الروسية في لاتفيا. وتؤكد صاحبة البلاغ أن السلطات لم تسع قط ل لاتصال بها لإبلاغها بالتطورات الجارية في التحقيق في وفاة ابنها أو بوقفه.

5-6 وتشدد صاحبة البلاغ على أنه وفق اً لما جاء في ملاحظات الدولة الطرف، لم يصدر أي قرار قضائي يختم التحقيق، وأن التحقيق في قضية اعتداء بسيطة نسبي اً دام 10 سنوات. وتدفع صاحبة البلاغ بأن المهلة المعقولة لاختتام هذا التحقيق كان يفترض أن تكون سنة واحدة على الأكثر، وأن من الواضح من ملاحظات الدولة الطرف أن التحقيق شهد سنوات من الجمود. وتكرّر تأكيد عدم القيام ب تحقيق فوري وكامل في وفاة ابنها ( ) .

5-7 وتد ّ عي صاحبة البلاغ أيض اً أن ه ي حق لها معرفة، في غضون سنة واحدة من وفاة ابنها، لا سبب وفاته الحقيقية فحسب، بل أيض اً ما تدعي الدولة الطرف أنه حدث له. ولم يكن ينبغي لها أن تنتظر مدة 10 سنوات (وكان الأمر سيكون كذلك، لو أُبلغت في عام 2004، وهو ما لم يحدث) أو 16 عام اً، كما هو الحال في واقع الأمر . وتقول صاحبة البلاغ إن الشكاوى التي تتعلق بالوفاة تستلزم البت فيها على وجه السرعة، وإلا فإن عدم القيام بذلك فعلياً يمكن أن ي قر الأسس الموضوعية لبلاغ ما؛ وتشير على سبيل القياس إلى سوابق اللجنة في قضايا حضانة الأطفال ( ) . وتؤكد صاحبة البلاغ أن استغراق تحقيق الدولة الطرف كل هذا الوقت وعدم إبلاغها بنتيجته، سبب لها أعراض اً صحية عقلية مستمرة، بما ينتهك ا لمادة 7 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف الإضافية

6-1 في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أفادت الدولة الطرف بأنها قدمت إلى اللجنة جميع المواد التي كان من الممكن الحصول عليها بعد هذه الفترة الطويلة من الزمن منذ وقوع الأحداث المعنية. ف فيما يتعلق بإحالة التحقيق في وفاة ابن صاحبة البلاغ إلى مخفر شرطة آخر في عام 2001، أوضحت الدولة الطرف أن الأمر يعود إلى إعادة تنظيم جهاز الشرطة. وتعرب الدولة الطرف عن أسف ها لعدم استفادة صاحبة البلاغ من الحق في رفع شكوى إلى السلطات المسؤولة في وقت أسبق، مما يفسر سبب عدم وجود أي مواد إضافية بخصوص كفاءة التحقيق في وفاة ابنها. وتكرّر الدولة الطرف بأنه حتى وإن انتاب صاحبة البلاغ شعور بالخوف من التهديدات المزعومة التي تعرضت لها من الشرطة الحكومية، كان بإمكانها تقد ي م طلب إلى مكتب المدعي العام، وبالتالي توجيه انتباه مؤسسات الإشراف إلى إمكانية إجراء تحقيق في أوجه القصور. وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأنه من الصعب تصور الكيفية التي يمكن بها للتهديدات ال م زعومة أن تصلها في نيوزيلندا. وبناء على ذلك ، لم تتوصل الدولة الطرف إلى تفسير معقول ل قعود صاحبة البلاغ، الذي استمر 15 عام اً، قبل أن تقرر في النهاية تقديم شكوى إلى اللجنة. وتشير كذلك إلى ما توصلت إليه اللجنة سابق اً بشأن وجوب تقديم تفسير معقول لطول تأخر تقديم البلاغات إلى اللجنة ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أنه على الرغم من أن صاحبة البلاغ قد تذرعت بصحتها العقلية لتفسير التأخير، تبين الوثائق الطبية أنها "تعاني من اضطرابات عقلية بصورة دورية (أي ليس باستمرار)". واتخاذ صاحبة البلاغ قرار تقديم شكوى لا في عام 1997 عندما انتقلت إلى نيوزيلندا، بل في عام 2010 يجعل الدولة الطرف "تشك في صدق رغبة صاحبة البل اغ في معرفة تفاصيل وفاة ابنها" .

6-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ اتصلت بمؤسسات حكومية مختلفة بشأن مسائل شتى ، واتصلت بأقاربها خارج البل د؛ وتخلص بالتالي إلى أنه لم يكن هناك ما يمنعها من توجيه بلاغها إلى اللجنة ومتابعته قبل ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن كون صاحبة البلاغ قد وكّلت محامي اً يمثلها أمام اللجنة "يبي ّ ن بوضوح قدرتها على الاعتراف بالآثار المترتبة على أعمالها، و على صياغة أفكار وآراء بدرجة كافية من الوضوح والاتساق، على الرغم من مشاكلها الصحية الدورية".

6-3 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحبة البلاغ بتفشي الرشوة في صفوف أفراد الشرطة لا تؤيده سوى "قصة تجسس" نشرتها إحدى الصحف، و بالتالي لن تعلق أكثر على هذه الادعاءات.

6-4 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحبة البلاغ أنها اتصلت بسلطات لاتفيا بعيد انتقالها إلى نيوزيلندا لا تدعمه الأدلة المستندية . وتشير كذلك إلى أحكام المادتين 3 و15 من قانون سجل السكان ( ) وتصر على أنه يقع على صاحبة البلاغ واجب إبلاغ مكتب الجنسية والهجرة بمحل إقامتها وعنوانها إذا كانت ترغب في تمك ي ن السلطات الحكومية من الاتصال بها (أي أن تبلغها بنتائج التحقيق في وفاة ابنها).

6-5 وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأنه إذا كان ادعاء صاحبة البلاغ بشأن جنسيتها الروسية صحيح اً، فإنها "تضلل اللجنة والحكومة فيما يتعلق بجنسيتها". وتقول الدولة الطرف أيض اً إن "وقائع هذه القضية تكشف أن صاحبة البلاغ أساءت في السابق استعمال الحق في الحصول على الاستحقاقات الحكومية من لاتفيا"، حيث تفيد ا لمعلومات التي قدمتها هيئة ا لضمان الاجتماعي الحكومية أن صاحبة البلاغ تلقت على مدى ثلاث سنوات تقريب اً، في أعقاب وفاة ابنها ، "ا ستحقاقات حكومية لابنها القاصر" ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن الوقائع المذكورة أعلاه "تثير شكوك اً جدية بشأن النوايا الحقيقية لصاحبة البلاغ من توجيه البلاغ إلى اللجنة" وتؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري (إساءة استعمال الحقوق).

6- 6 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول عمل اً بالمواد من 1 إلى 3 من البروتوكول الاختياري وتدعو اللجنة إلى استنتاج عدم حدوث انتهاكات.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مسألة المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وتيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن نفس المسألة ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدولية.

7-3 وتحيط اللجنة علم اً بملاحظات الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، لأنه لا يدخل في نطاق المادة 6 من العهد، ولأن الدولة الطرف ترى أن وفاة ابن صاحبة البلاغ ليست نتيجة فعل إجرامي، بل نتيجة حادث. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الاستنتاج الوارد أعلاه لا يقوم على أساس اختتام رسمي للتحقيق الذي أجرته سلطات الدولة الطرف، نظر اً إلى أن التحقيق الجنائي الذي بادرت إليه الدولة الطرف يندرج في إطار الفقرة 2 من المادة 105 من القانون الجنائي (تعمد إلحاق إصابات جسدية خطيرة)، وأوقفت التحقيق بسبب سقوط الجريمة بالتقادم، بما يترك الباب مفتوح اً أمام إمكانية أن تكون وفاة الضحية ناجمة عن جريمة. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن ألا مانع لديها من النظر في هذا البلاغ بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

7-4 وفيما يتعلق بالشرط الوارد في الفق رة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وهي: تقديم شكوى بشأن تقاعس الشرطة بموجب المادة 27 من قانون الشرطة، أو تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام بشأن عدم اتخاذ الشرطة إجراءات، وفق اً للمادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ أقرت بأنها لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية، ولكنها تجادل بأنه بالنظر إلى مشاكل الصحة العقلية التي كانت تعاني منها، فإنها لم تستط ع م مارس ة حقوقها؛ و بأن الفساد السائد على نطاق واسع في جهاز الشرطة عند وفاة ابنها، والتهديدات بالقتل التي تلقتها ضدها و ضد ابنتها كانت بمثابة رادع ل تقديم أي شكاوى إلى السلطات. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أنه، باستثناء الشكوى الأولية التي رفعتها صاحبة البلاغ إلى الشرطة، لم تقم بأي محاولة أخرى للاعتراض على عدم فعالية التحقيق، عدا عن طلب استفسارات شفوية ، آخرها بعد سنة من وفاة ابنها. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنها لم تثبت أي واقعة ملموسة للفساد المرتبط بعملية التحقيق في وفاة ابنها، وأنها لم تقدم أي معلومات بشأن ال تهديدات المزعومة ب القتل. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تحتج بأن سبل الانتصاف المحلية المتاحة لها غير فعالة، أو أنها في حل من اللجوء إلى سبل الانتصاف هذه. وبناء عل ذلك، تخلص اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-5 وإذ تخلص اللجنة إلى هذا الاستنتاج، فإنها تقرر عدم النظر في ادعاء الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ أساءت استعمال الحق في تقديم البلاغات.

8- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بمقتضى الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.

[ اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علم اً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ي صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

التذييل

رأي مخالف أبداه عضواً اللجنة فابيان سالفيولي و ف كتور رودريغيس ريسيا

1- نأسف لعدم تمكننا من تأييد قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن البلاغ رقم 1935/2010، حيث خلص في الفقرة 8 (أ) إلى أن "البلاغ غير مقبول بمقتضى الفقرة  2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري". ولا نتفق مع منطق اللجنة ا لتوصل إلى عدم المقبولية على أساس أن صاحبة البلاغ "لم تحتج بأن سبل الانتصاف المحلية المتاحة لها غير فعالة، أو أنها في حل من اللجوء إلى سبل الانتصاف هذه".

2 - وبدل اً من ذلك، فإننا نرى أنه ما دام الأمر يتعلق باللجوء إلى إجراءات جنائية، فقد اتخذت صاحبة البلاغ الخطوات الضرورية ل فتح تحقيق تلقائي في وفاة ابنها، كما يتوقع ذلك عند الإبلاغ عن جريمة من الجرائم العامة التي يعاقب عليها. وبناء على ذلك، تقع على الدولة مسؤولية القيام بعملية التحقيق الجنائي بأكملها، مع بذل العناية الواجبة في هذا الصدد. إلا أنها لم تقم ب ذلك في هذه القضية تحديد اً، التي مضي عليها عقد من الزمن، ولم تبت أية محكمة في أسسها الموضوعية، بل أسقطت في نهاية المطاف بالتقادم.

3- والوقائع المبينة في البلاغ تتعلق بعدم التحقيق في مقتل ابن صاحبة البلاغ، الذي يُزعم أنه كان نتيجة تعرضه للضرب من جانب عصابة من المراهقين يُعتقد أن يحملون ال جنسي ة ال روسية. ويشير ملف القضية إلى أن صاحبة البلاغ قدمت شكوى في غضون ساعات قليلة من وقوع الحادث إلى أقرب مركز شرطة، حيث دُوِّن تصريحها (انظر الفقرة 2-2 ). كما اتخذت تدابير لمساعدة الشرطة على التحقيق، كأن أخذت شهادة الوفاة إلى مركز الشرطة. وظلت صاحبة البلاغ تتابع القضية إلى أن أبلغها شرطي من مركز شرطة آخر، بعد مرور عام على وقوع الحادث، بأن ابنها توفي نتيجة إصابته بالربو، وذلك على الرغم من أن الضحية لم تكن تعاني من هذا المرض وأن تقرير التشريح الأولي أعزى سبب الوفاة إلى " إصابات خطيرة في الرأس؛ ونزيف فوق الجافية بسبب كسر في قاعدة الجمجمة؛ وإصابة خطيرة في الر أ س".

4- و وفق اً ل لدولة الطرف ، فإ ن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة قبل تقديم البلاغ إلى اللجنة لأنها لم تقدم أي شكوى تتعلق بعدم اتخاذ أي إجراء من جانب الشرطة، بموجب المادة 27 من قانون الشرطة، ولم تقدم شكوى إلى مكتب المدعي العام بشأن تقاعس الشرطة وفق اً للمادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية. ولم تنكر الدولة الطرف أن حالة صاحبة البلاغ النفسية لم تسمح لها بمتابعة نشطة للتحقيق، بيد أنها ادعت أنه كان بإمكانها طلب الحصول على المساعدة القانونية أو مساعدة شخص يحظى بثقتها ، من قبيل ابنتها.

5 - وبالنسبة إلى صاحبي هذا الرأي المشترك، فإن التحقيق الذي أجرته الشرطة والذي بدأ في 2 كانون الثاني/يناير 1995، و أسقط في 30 كانون الأول/ديس مبر 2004 بالتقادم هو من مسؤولية الدولة بحكم وظيفتها، بالنظر إلى كونه تحقيقاً جنائياً (من حيث صلته بجريمة من الجرائم العامة التي يعاقب عليها). فالإجراءات الجنائية، بخلاف الإجراءات المدنية مثل اً، لا تحتاج إلى ت قد ي م طلب من جانب الطرف المعني لل مضي قدم اً بالقضية و تسويتها عن طريق صدور قرار من إحدى المحاكم، بصرف النظر عن النتيجة . فالدعوى الجنائية التي رفعتها صاحبة البلاغ - والدة الضحية - ونتائج فحص الطب الشرعي، هي أسباب كافية للمبادرة إلى إجراء تحقيق شامل في وقائع القضية. وخلال فترة العشر سنوات التي استغرقتها القضية لتسقط بالتقادم، لم يجر تحقيق مع بذل العناية الواجبة، ولفترات طويلة من الزمن، لم تتخذ أي إجراءات موضوعية من أي نوع كان.

6- ولم يكن التحقيق سريع اً أو دقيق اً أو فوري اً، الأمر الذي أدى إلى إطالة أمد الإجراءات بص ورة غير معقولة. وبموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يعتبر ذلك تحديد اً أحد الأسباب التي تعفي الشخص من الالتزام باستنفاد سبل الانتصاف المحلية. وبالنظر إلى الطبيعة الجنائية لهذه الإجراءات، والتزام الدولة ببدء هذه الإجراءات بحكم وظيفتها، فإننا لا نرى أن من الضروري تحديد ما إذا كانت صاحبة البلاغ المدعية تعاني من مشاكل صحية نفسية نتيجة للوفاة المأساوية لزوجها، ووفاة ابنها، والمرض العضال الذي ألمّ بوالدتها ووفاتها.

7- وكان ينبغي للجنة أن تعلن، على الأقل، أن البلاغ مقبول حتى يمكن النظر فيه استناد اً إلى أسسه الموضوعية ؛ ول ا ي ستبق صاح ب ا هذا الرأي نتائج هذا النظر بأي شكل من الأشكال.

[ اعتمد با لإسبانية وا لإنكليزية والفرنسية ، علماً بأنّ النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]