الأمم المتحدة

CCPR/C/110/D/2102/2011

Distr.: General

5 June 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2102/2011

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 110 (10-28 آذار/مارس 2014)

المقدم من:

كاليفي بَأدار، وإيرو بَأدار وأسرته، وفييو بَأدار، وكاري ألاتورفينين وأسرته (تمثلهم المحامية جوهانا أوجالا)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا :

أصحاب البلاغ

الدولة الطرف:

فنلندا

تاريخ تقديم البلاغ:

22 أيلول/ سبتمبر 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية:

قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 23 أيلول/سبتمبر 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء:

26 آذار/مارس 2014

الموضوع:

الذبح القسري لأيائل الرنة التي يملكها أصحاب البلاغ

المسائل الإجرائية:

لا ت وجد أية مسائل إجرائية

المسائل الموضوعية:

ال محاكمة غير ال عادلة؛ الحق في المساواة وعدم التمييز؛ حق الشعوب الأصلية في التمتع بثقافاتها الخاصة

مواد العهد:

14(1)؛ 26؛ 27

مواد البروتوكول الاختياري:

لا يستند البلاغ إلى أية مواد من مواد البروتوكول

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 110)

بشأن

البلاغ رقم 2102/2011 *

المقدم من:

كاليفي بَأدار، وإيرو بَأدار وأسرته، وفييو بَأدار، وكاري ألاتورفينين وأسرته (تمثلهم المحامية جوهانا أوجالا)

الأشخاص المدعى أنهم ضحاي ا

أصحاب البلاغ

الدولة الطرف:

فنلندا

تاريخ تقديم البلاغ:

22 أيلول/سبتمبر 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 آذار/مارس 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2102/2011، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

ال آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 أصحاب البلاغ هم كاليفي بَأدار، وإيرو بَأدار وأسرته (زوجته تايمي جيتريموف وأولاده القصّر الثلاثة هانو وماركو وبيتري بَأدار)، وفييو بَأدار، وكاري ألاتورفينين وأسرته (زوجته باولا ألاتورفينين وأولاده الأربعة، جوهانا، المولودة في 13 كانون الأول/ديسمبر 1986؛ وجنيكا، المولودة في 22 حزيران/يونيه 1988؛ وجوناس، المولود في 21 آذار/مارس 1991، ويولي ألاتورفينين، المولودة في 13 آذار/مارس 2001). وجميع أصحاب البلاغ، باستثناء كاري ألاتورفينين، من الشعب الصامي الأصلي. كما أن زوجة السيد ألاتورفينين وأولاده من الصاميين أيضاً. ويدَّعي أصحاب البلاغ أن فنلندا انتهكت الفقرة 1 من المادة 14؛ والمادة 26؛ والمادة 27 منفردة ومقترنة بالمادة 1 من العهد. ويمثل أصحاب البلاغ محام. و قد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 23 آذار/مارس 1976.

1-2 وفي 23 أيلول/سبتمبر 2011، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، أن تمتنع الدولة الطرف عن المضي في الذبح القسري لأيائل الرنة التي يملكها أصحاب البلاغ أثناء نظر اللجنة في قضيتهم. وفي 23 آذار/ مارس 2012، أشارت الدولة الطرف إلى أنها امتثلت لهذا الطلب.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 إن أصحاب البلاغ رعاة متفرغون لتربية أيائل الرنة. وهم يعيشون في قرية نيليم وينتمون إلى تعاونية إيفالو لتربية أيائل الرنة ("التعاونية")، التي تنقسم إلى مجموعتين من الرعاة، الأولى في الشمال قرب قرية نيليم، والثانية في الجنوب قرب قرية إيفالو. وتشكل مجموعة رعاة نيليم وقرية نيليم مجتمعاً صامياً مختلفاً داخل المنطقة الواسعة للتعاونية. وتكاد مجموعة رعاة نيليم تقتصر على الصاميين وهي تمارس أساليب تقليدية في الرعي تشكل جزءاً من الثقافة الصامية. وأصحاب البلاغ الأربعة وأسرهم هم الأسر الوحيدة المتبقية التي يستند دخلها أساساً إلى تربية أيائل الرنة، بينما يملك الرعاة الآخرون في مجموعة نيليم أعداداً أصغر من أيائل الرنة ولا يعتمدون في دخلهم على الرعي بشكل أساسي.

2-2 وبات رعي أيائل الرنة صعباً في منطقة نيليم بسبب الأحول الجوية في فصل الشتاء واختلاف المراعي مقارنة بالحال في منطقة مجموعة إيفالو. وبالإضافة إلى أوجه التباين فيما يتعلق بالمراعي والحيوانات المفترسة والظروف المرتبطة بالثلوج، تختلف تربية أيائل الرنة بين المجموعتين إذ إن رعي أيائل الرنة التي يملكها أصحاب البلاغ يستند فقط إلى استخدام المراعي الطبيعية. فبينما تزود مج م وعة إيفالو أ يائلها بكميات كبيرة من العلف، يناول أ صحاب البلاغ أيائلهم التبن في الشتاء فقط لتمكينها من الانتقال إلى مراعي الأشنة والبقاء فيها. فمناولة أيائل الرنة العلف لا يشكل جزءاً من أساليب الرعي الصامية القائمة على الرعي الحر.

2-3 والتعاونية كيان من كيانات القانون العام. وهي ليست مؤسسة خاصة ينشئها أعضاؤها بحرية؛ كما أنها ليست وحدة تقليدية أقامها أفراد الشعب الصامي الأصلي الذين دأبوا على رعي أيائل الرنة في مجتمعات محلية طبيعية كالأسرة أو القرية. فقد فُرض نظام التعاونيات من خلال تشريعات صدرت في الثلاثينيات وينظمها حالياً قانون تربية أيائل الرنة ("القانون")، الذي دخل حيز النفاذ في عام 1990.

2-4 وتنتمي أغلبية الرعاة في التعاونية إلى مجموعة إيفالو. وتملك مجموعة نيليم أعداداً أقل من أيائل الرنة وهي أقلية عندما يتعلق الأمر بصنع القرار. وحاولت مجموعة نيليم عبثاً الانفصال عن التعاونية وتكوين تعاونية خاصة بها. ووفقاً لأصحاب البلاغ، ترجع الاختلافات داخل التعاونية إلى تدخل الدولة في رعي الصاميين لأيائل الرنة من خلال إنشاء وحدات واسعة بشكل مصطنع لإدارة رعي أيائل الرنة، بدلاً من أن يُتاح للصاميين أنفسهم فرصة تحديد نوع المجتمعات المحلية الطبيعية الأكثر ملاءمة لرعي هذه الأيائل. وتستند التربية التقليدية الصامية لأيائل الرنة إلى مجموعات رعي صغيرة مقسمة بحسب المجتمعات المحلية الطبيعية التي تملك مراعيها التقليدية.

2-5 وبموجب المادة 21 من القانون، تحدد وزارة الزراعة والغابات، ولمدة 10 سنوات في كل مرة، العدد الأقصى من أيائل الرنة الحية التي يمكن للتعاونية الاحتفاظ بها على أراضيها والعدد الأقصى من هذه الأيائل التي يمكن لعضو التعاونية امتلاكها. ولدى تحديد العدد الأقصى من أيائل الرنة الحية التي يجوز للتعاونية الاحتفاظ بها، يجب على الوزارة أن تكفل ألاّ يتجاوز عدد أيائل الرنة التي ترعى في أراضي التعاونية خلال فصل الشتاء قدرة المراعي الشتوية للتعاونية على الإنتاج المستدام.

2-6 ووفقاً للمادة 22(1) من القانون، إذا تجاوز عدد أيائل الرنة الحية في تعاونية ما أو عدد ما يمتلكه عضو واحد العدد الأقصى المسموح به من أيائل الرنة والمشار إليه في المادة 21، يجب على التعاونية، خلال سنة الرعي التالية، أن تقرر تقليص العدد ل يظل عند العدد الأقصى المسموح به. ووفقاً للمادة 22(2)، يجوز للتعاونية، بالاستناد إلى أسس خاصة، عدم تقليص عدد أيائل الرنة التي يملكها عضو ما، على أن يُقلَّص العددُ نفسه من الملاك الآخرين بما يتناسب مع أعداد أيائلهم. ووفقاً للمادة 22(3)، إذا تبين أن عدد أيائل الرنة في سنة الرعي التالية سيزيد ع لى العدد الأقصى المسموح به، يجوز للتعاونية أن تقرر تقليصه خلال سنة الرعي الجارية. ويمكن إنفاذ قرار التعاونية بشكل مباشر، ما لم تقرر المحكمة الإدارية خلاف ذلك نتيجة شكوى ما. ووفقاً للمادة 22(4)، يجوز لرئيس التعاونية أن يقرر قيام التعاونية بتقليص العدد نيابة عن المالك، إذا لم ي فعل ذلك بنفسه امتثال اً لقرار التعاونية.

2-7 وفي فترة الوقائع المعروضة، كان أعلى عدد من أيائل الرنة المسموح به في تعاونية إيفالو 000 6 أيل. ويدَّعي أصحاب البلاغ أن هذا الرقم لم يتم تجاوزه خلال السنوات الأربع التي سبقت عام 2011. وفي الواقع، لم يتم تجاوز العدد إلا مرة واحدة خلال العقد الماضي (في الفترة 2004-2005).

2-8 ويقول أصحاب البلاغ إن خطط الذبح التي اعتمدتها التعاونية لعدة سنوات وُضعت بطريقة أدت في الممارسة العملية إلى تراجع عدد أيائل الرنة التي يمتلكها أصحاب البلاغ تراجعاً كبيراً، وهو تراجع أكبر بكثير من تراجع عدد أيائل الرنة التي تملكها مجموعة إيفالو. ويعود السبب في ذلك إلى النموذج الذي تستخدمه التعاونية في تقليص أعداد أيائل الرنة. فهذا النموذج لا يأخذ في الحسبان أساليب الرعي القائمة على الطبيعة التي تتبعها مجموعة نيلِّيم - المختلفة عن الأساليب التي تتبعها مجموعة إيفالو للرعي - وهي أساليب تعتمد على الرعي الحر في المراعي الطبيعية، تمثل آلية مراقبة متأصلة لحجم القطيع. وتشكل الخسائر من صغار الرنة جزءاً لا يتجزأ من نتائج أساليب الرعي الصامية التقليدية.

2-9 وكل سنة، تختفي نسبة كبيرة من مواليد الرنة التابعة لمجموعة نيلِّيم في الغابة، بسبب مجموعة من الظروف الطبيعية المختلفة، لا سيما تعرضه ا لهجمات الحيوانات المفترسة. فخلال فترة ال حوش الموسمي لأيائل الرنة، التي تجري بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الثاني/يناير، يُفقد بين 30 و50 في المائة من مواليد فصل الربيع . لكن خسائر مجموعة إيفالو من صغار الرنة أقل بكثير، لأن أيائلها تبقى قرب المستوطنات البشرية مما يحد من تعرضها للحيوانات المفترسة. وعلاوة على ذلك، تقع منطقة الرعي التابعة لمجموعة نيلِّيم في منطقة حدودية واسعة وبعيدة داخل الأراضي الفنلندية والنرويجية والروسية. و ت شير دراسات علمية حديثة إلى وجود أعداد كبيرة من الدببة في هذه المنطقة، الأمر الذي يشكل السبب الرئيسي للخسائر السنوية الكبيرة من صغار الرنة. وتحظر التشريعات السارية ( ) قتل أو مضايقة الدببة والنسور بشكل دائم أو خلال فصلي الربيع و الصيف، أي الفترة التي تحدث فيها معظم الخسائر من صغار الرنة. والطريقة القانونية الوحيدة للحد من الخسائر الكبيرة من صغار الرنة هي وقف الرعي التقليدي والحر في المراعي الطبيعية واعتماد المزيد من التعليف الاصطناعي وهو أمر غير مجد اقتصادياً في نيلِّيم وسيمثل تغييراً قسرياً في ممارسات الرعي التقليدية.

2-10 ولا يؤخذ اختلال التوازن في وطأة الافتراس في الاعتبار عندما يُتخذ قرار الذبح بالأغلبية في التعاونية. وتحدد الخطة نسبة مئوية من الحيوانات لذبحها (عادة ما تكون 70 في المائة أو أكثر)، وهي نسبة تستند إلى عدد كبار أيائل الرنة التي تكون لدى الملاّك في نهاية سنة الرعي السابقة في أيار/مايو. ونتيجة لذلك، يُحدد عدد الحيوانات التي يتقرر ذبحها دون مراعاة الخسائر التي حدثت في الشهور السابقة ل لذبح. وحتى عندما تلد 90 في المائة من إناث الرنة تقريباً، ت كون نسبة 50 في المائة من صغار الرنة قد ماتت عندما يحين موسم الحوش. ولدى حساب عدد أيائل الرنة التي يتعين ذبحها، لا يؤخذ المواليد الجدد من صغار الرنة في الحسبان، لكن يمكن مع ذلك استخدامها لاستيفاء التزام الذبح. ولا يملك رعاة نيلِّيم، على عكس رعاة مجموعة إيفالو في التعاونية، ما يكفي من صغار الرنة لاستيفاء نسب الذبح المفروضة عليهم. ونتيجة لذلك، يجدون أنفسهم مضطرين لقتل إناث الرنة البالغة وهي حيوانات يحتاجون إليها كأساس إنتاجي لاقتصادهم الرعوي ( ) .

2-11 وفي عام 2005، اشتكى أحد أصحاب البلاغ، وهو كاليفي بأدار، إلى محكمة روفانييمي الإدارية بشأن قرار التعاونية تقليص عدد أيائل الرنة بطريقة تهدد مهنته و أسلو ب عيشه كراع صامي لأيائل الرنة. وقد رُفضت شكواه في 13 كانون الأول/ديسمبر 2005، إذ اعتبرت المحكمة أن قرار التعاونية صحيح قانوناً. وطعن كاليفي بأدار في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية العليا التي أيدت قرار محكمة روفانييمي في 10 نيسان/أبريل 2007.

2-12 وأقرت التعاونية في اجتماعها الربيعي الذي عقدته في 31 أيار/مايو 2007 خطة الذبح لسنة الرعي 2007-2008. وفرضت الخطة التزامات في مجال الذبح على جميع أعضاء التعاونية بنسبة مئوية واحدة، على أساس عدد أيائل الرنة الحية التي كانوا يملكونها في سنة الرعي السابقة. وتقرر أن تُذبح في البداية أيائل الرنة التي لم تُذبح في سنة الرعي 2006-2007 (أي ما يسمى متبقيات أيائل الرنة).

2-13 وفيما يتعلق بمتبقيات أيائل الرنة، قررت التعاونية، في اجتماعها الخريفي الذي عقدته في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أن تقوم بتقليص العدد نيابة عن أصحاب أيائل الرنة. ويعني ذلك بالنسبة لأصحاب البلاغ أن جميع حيواناتهم التي جُمعت في عملية الحوش الموسمي ستُذبح تنفيذاً لقرارات التعاونية المتعلقة بتقليص أعداد أيائل الرنة التي اتُخذت في السنوات السابقة. وبالإضافة إلى ذلك، طُلب إلى أصحاب البلاغ ذبح نسبة من الأيائل تساوي نسبة الذبح للسنة الجارية. ويقول أصحاب البلاغ إن إجمالي عدد الأيائل التي طلبت التعاونية ذبحها يتجاوز عدد الأيائل البالغة التي كانت لديهم في نهاية سنة الرعي السابقة. وحتى مع حساب العدد المحتمل لمواليد الأيائل (أي ما يوازي 50 أو 60 في المائة من عدد إناث الأيائل البالغة)، فإن العدد المطلوب ذبحه يتجاوز إجمالي عدد أيائل الرنة التي يقدِّر أصحاب البلاغ أنها ستكون لديهم عندما يحين موعد عملية الحوش الموسمي ( ) . وهذا يعني أنه لن يبقى لهم أي أيل، ولن يتمكنوا بعد ذلك من مواصلة تربية أيائل الرنة لأن القانون ينص على أن الرعاة لا يستطيعون شراء أيائل أخرى ومواصلة تربيتها عندما يفقدون جميع أيائلهم.

2-14 وقضية نيلِّيم ليست فريدة من نوعها في مناطق لابلاند الصامية. فهناك خلافات أخرى مماثلة بين التعاونيات ومجموعات الصاميين المنتمية إليها فيما يتعلق بأعداد أيائل الرنة التي يتعين ذبحها. بيد أن معظم التعاونيات الصامية في الدولة الطرف تطبق نظم ذبح تختلف عن النظم المستخدمة في إيفالو في طريقة حساب الخسائر من مواليد الأيائل. وتطبَّق نسب مئوية مختلفة للذبح في هذين النظامين على كل من أيائل الرنة البالغة وصغارها، ولا يعاقب على الخسائر الكبيرة في المواليد بقتل عدد إضافي من كبار الأيائل، كما هو الحال في نموذج إيفالو. والمشكلة الأساسية بالنسبة لنموذج إيفالو هي أن تقليص عدد أيائل الرنة لا يُنفَّذ بالتناسب مع العدد الفعلي للأيائل الحية التي يعثر عليها في عملية الحوش الموسمي، بل وبالتناسب مع عدد محرَّف كثيرا ً وقت الذبح. وتمكِّن النماذج الأخرى المالك من الاحتفاظ بحصته التناسبية من إجمالي عدد أيائل الرنة في التعاونية، بغض النظر عن العدد الكبير من المواليد المفقودة.

2-15 وتقدَّم أصحاب البلاغ بطعن في قرار التعاونية المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2007، لدى محكمة روفانييمي الإدارية، وطلبوا اتخاذ تدابير حماية مؤقتة. وادعوا أن وضع خطة ذبح بالطريقة نفسها لجميع المنتمين إلى التعاونية منع الصاميين من اتباع سبل عيشهم وممارسة ثقافتهم وهي بالتالي تنطوي على تمييز بحقهم. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أمرت المحكمة بوقف الذبح. وبحلول ذلك التاريخ، كانت التعاونية قد ذبحت جزءاً من قطيع أصحاب البلاغ. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2007، رفضت المحكمة الإدارية القضية دون النظر في الأسس الموضوعية. ولم يشر الحكم إلى الأصل الصامي لأصحاب البلاغ أو إلى العهد. وفي التاريخ نفسه، تقدم أصحاب البلاغ بالتماس عاجل لدى المحكمة الإدارية العليا يطلبون فيه اتخاذ تدابير مؤقتة، مشيرين في طلبهم إلى أن عملية الذبح ستستمر في اليوم التالي الذي كان يوم سبت. وبما أن أحداً لم يتمكن من النظر في طلب الطعن خلال عطلة نهاية الأسبوع، تواصلت عملية الذبح في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2007. لكن المحكمة الإدارية العليا طلبت وقفه في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

2-16 وفي 4 نيسان/أبريل 2008، نقضت المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة روفانييمي الإدارية وأعادت إليها القضية لتُعيد المحاكمة. ورفضت محكمة روفانييمي الإدارية، في حكم أصدرته في 15 آب/أغسطس 2008، ادعاءات أصحاب البلاغ. ورأت أن جميع أعضاء التعاونية عوملوا على قدم المساواة بغض النظر عن أصلهم الإثني. ولذلك لم يكن بالإمكان اعتبار قرار التعاونية المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2007 تمييزي اً ضد الشعب الصامي في ضوء الدستور والمعاهدات الدولية الملزمة للدولة الطرف.

2-17 وفي أيلول/سبتمبر 2008، تقدم أصحاب البلاغ بطعن لدى المحكمة الإدارية العليا، يقولون فيه إن تنفيذ قرار التعاونية المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2007 يعني نهاية تربية أيائل الرنة بالنسبة إليهم، لأن الذبح القسري سيشمل مخزونهم الأساسي من أيائل الرنة، أي إناث أيائل الرنة. وسيعني ذلك أيضاً اختفاء قطيع نيلِّيم كوحدة مستقلة، لأنه لن يتبقى عدد كافٍ من الرعاة وعدد كافٍ من الأيائل. وبالتالي، ستنعدم أسباب عيش الصاميين في نيلِّيم. وقد قُدمت هذه الادعاءات، التي لم تطعن فيها التعاونية، مع الإشارة، في جملة أمور، إلى المادة 27 من العهد.

2-18 وطلبت المحكمة بياناً من الحكومة يتعلق بتنفيذ المادة 22 من القانون وبالأمور المتصلة بوضع الصاميين كشعب أصلي. وقد تلقت المحكمة بيانات من وزارة الزراعة والغابات، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة ال عدل، والمعهد الفنلندي لأبحاث الصيد ومصائد الأسماك، وجمعية رعاة أيائل الرنة.

2-19 وفي 2 شباط/فبراير 2011، أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار محكمة روفانييمي الإدارية. وخلصت المحكمة إلى أن آثار قرار التعاونية "على طريقة تنفيذ ذبح أيائل الرنة في سنوات محددة ليست بالحجم الذي يشكل إخلالاً بالظروف العملية لسبل العيش والثقافة، حتى إذا أُخذت في الحسبان ا لاختلافات المحتملة في النهُج المتبعة في تربية أيائل ا لرنة . وعلاوة على ذلك، يتعين في هذه المسألة النظر في تحقيق المساواة العامة من جهة، أي المساواة بين جميع أصحاب أيائل الرنة، ومن جهة أخرى، تحقيق المساواة بين أصحاب أيائل الرنة الصاميين، على أن تراعى بشكل خاص أماكن رعي أيائل الرنة بالطرق التقليدية. وفي هذا الصدد لم يتبين، بالنظر إلى الآراء التي قدمها الجانبان، أن التعاونية أ بطلت الشروط المتعلقة بالمساواة عندما قررت، ضمن جملة أمور، طريقة ذبح ما يسمى بمتبقيات أيائل الرنة التي يملكها المستأنفون . وبناءً على الأسباب المشار إليها أعلاه، فإن قرار تعاونية إيفالو لتربية أيائل الرنة المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2007 بشأن طريقة تقليص عدد أيائل الرنة هو قرار مخالف لدستور فنلندا وللحقوق وللحريات الأساسية وحقوق الإنسان".

2-20 وقرار المحكمة نهائي ولا يمكن الطعن فيه. وبالتالي فإن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت. وفي 18 أيلول/سبتمبر 2011، قرر مجلس التعاونية أن على أصحاب البلاغ ذبح جميع أيائلهم ابتداءً من 26 أيلول/سبتمبر 2011.

2-21 ويضيف أصحاب البلاغ أن مسألتين أثارتا، في السنوات الأخيرة، التوتُّر بينهم وبين أعضاء التعاونية الآخرين. تتعلق القضية الأولى بطريقة تقسيم المراعي بين مجموعتين من الرعاة بوضع سياج بينهما، مما فرض صعوبات على مجموعة نيلِّيم في القيام بطريقة الرعي التقليدية الصامية لأيائل الرنة وهو أمر يُقال إنه السبب في الخسائر الكبيرة التي تتكبدها هذه المجموعة في مواليد الأيائل. فالسياج يحول دون تحرُّك قطعان مجموعة نيلِّيم في طريق هجرتها الطبيعية ثم عودتها إلى أراضي الرعي الشتوية عندما ينتهي الصيف. وبما أن مجموعة رعاة إيفالو تتمتع بأغلبية الأصوات في التعاونية فإنها تبقي على السياج مغلقاً في ذلك الوقت من السنة. وتتعلق القضية الأخرى بعمليات استغلال الغابات من جانب مصلحة الغابات الفنلندية. فالرعي التقليدي الصامي لأيائل الرنة يعتمد على الغابة الطبيعية وهو يتأثر سلباً بعمليات استغلال الغابات، ولذلك تعارض مجموعة نيلِّيم عمليات قطع الأشجار وغيرها من تدابير استغلال الغابات في منطقتها. ومجموعة إيفالو هي مجموعة الرعاة الوحيدة داخل موطن الصاميين في فنلندا التي تمارس تعليف أيائل الرنة على نطاق واسع وتربية أيائل الرنة باستخدام أساليب غير صامية. ونتيجةً لذلك، فإن مجموعة الرعاة هذه أقل تأثراً بأنشطة استغلال الغابات. وتنشط مجموعة إيفالو ، وبالتالي تعاونية إيفالو ، في مقاومة إجراءات مجموعة نيلِّيم وغيرها من تعاونيات الرعي الصامية التي تهدف إلى الحد من عمليات استغلال الغابات من جانب مصلحة الغابات.

2-22 وفي عام 2010، أ فضت دعوى رفعتها أسرة بأدار ضد مصلحة الغابات إلى تسوية بين الجانبين تُحفظ بموجبها معظم الغابات المتبقية حول منطقة نيلِّيم لغرض رعي أيائل الرنة. لكن هذا الاتفاق سيصبح لاغياً إذا فقدت أسرة بأدار جميع أيائلها لأن الاتفاق ينص على استثناء هذه الغابات من عمليات استغلال الغابات ما دامت أسرة بأدار وأقاربها من رعاة أيائل الرنة.

الشكوى

3-1 يدَّعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 1 من المادة 14 من العهد عندما رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن من دون التدبُّر في المطالبات القانونية والحجج والوقائع الواردة في القضية. وعلاوةً على ذلك، أخضعت المحكمة نفسها للسلطة التنفيذية عندما طلبت بيانات من الحكومة وهي بذلك انتهكت حق أصحاب البلاغ في محاكمة عادلة.

3-2 ويمثل الذبح القسري لأيائل أصحاب البلاغ انتهاكا ً لحقهم، بموجب المادة 27 من العهد، في التمتُّع بثقافة الشعوب الأصلية الخاصة بهم مع جماعات الصاميين الآخرين. ولا يستطيع أصحاب البلاغ وأسرهم مواصلة اتباع نمط حياتهم بعد ذبح أيائلهم لأن الأسر لن يتبقى لها عندئذ أي أيل من أيائل الرنة. وسيعني ذلك انقطاع مصدر عيش أصحاب البلاغ وأسرهم. ويتوجب على التعاونية أن تأخذ في الحسبان، لدى اعتماد القرارات، الحفاظ على ثقافة الصاميين، وفقاً للمادة الفرعية 3 من المادة 17 من الدستور الفنلندي، والمادة 27 من العهد.

3-3 وقرار تعاونية إيفالو لتربية أيائل الرنة، وهي كيان من كيانات القانون العام، بذبح أيائل أصحاب البلاغ هو قرار تمييزي في أغراضه وآثاره، وذلك انتهاكاً للمادة 26 من العهد. وقد استُهدف أصحاب البلاغ بعمليات الذبح غير المتناسبة لأيائل الرنة التي يملكونها بسبب طريقتهم الصامية في التربية وبسبب أصلهم الإثني الصامي ومقاومتهم للمزيد من قطع الأشجار من جانب مصلحة الغابات في أراضيهم التقليدية. ورغم أنه لا يمكن إثبات نية التمييز من خلال الأدلة المقبولة في المحكمة، فإن أثر عملية الذبح تمييزي لأنه يطال حصراً أعضاء التعاونية الذين ينتمون إلى الشعب الأصلي الصامي ويتبعون أساليب رعي صامية تقليدية تشكل جزءاً من الثقافة الصامية.

3-4 والتهديد الذي يواجهه أصحاب البلاغ بذبح أيائل الرنة الخاصة بهم استناداً إلى قانون تربية أيائل الرنة الذي لا يعترف بأساليب الرعي الصامية التقليدية لأيائل الرنة جاء نتيجةً لعدم اعتراف الدولة الطرف بحقوق الصاميين في الأراضي. وفي هذا الصدد، يشير أصحاب البلاغ إلى الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لفنلندا الذي أشارت فيه اللجنة إلى أنه ينبغي للدولة الطرف أن تسارع، مع أفراد الشعب الصامي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للتوصل إلى حل ملائم للنزاع القائم بشأن الأرض بإيلاء الاعتبار الواجب للحاجة إلى الحفاظ على هوية الشعب الصامي وفقاً للمادة 27 من العهد (CCPR/CO/82/FIN، الفقرة 17). ويشير أصحاب البلاغ أيضاً إلى تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، الذي أُشير فيه إلى أنه ينبغي لفنلندا أن تعزز جهودها لتحديد حقوق الصاميين في الأرض والموارد وحمايتها قانوناً. وينبغي أن تضمن فنلندا على وجه الخصوص أوجه حماية خاصة تتعلق بالتربية الصامية لأيائل الرنة، بالنظر إلى أهمية سبيل العيش هذا لثقافة الشعب الصامي وتراثه (A/HRC/18/35/Add.2، الفقرة 84).

3-5 ويضيف أصحاب البلاغ أن لغة أنار الصامية تواجه تهديداً كبيراً، إذ لا يتكلمها سوى 300 شخص. ويتوقف بقاء هذه اللغة على المجتمعات التي تستخدمها في الممارسات الجماعية. ونيلِّيم هي إحدى أهم القرى بالنسبة لهذه اللغة وتربية أيائل الرنة في مجموعة رعاة نيلِّيم هي ممارسة جماعية للمتكلمين بلغة أنار الصامية. وإذا نُفذت عمليات الذبح المقرِّرة، ستختفي مجموعة رعاة نيلِّيم وستختفي تربية أيائل الرنة كسبيل عيش تقليدي للصاميين في قرية نيلِّيم لأن القرية ت قتات على تربية أيائل الرنة والسياحة على نطاق ضيق. وبناءً عليه، يتعرض مستقبل المجموعة والقرية ككل - وبالتالي مستق ب ل لغة أنار الصامية - للخطر.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 أشارت الدولة الطرف في مذكرتها الشفوية المؤرَّخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، إلى أنها لا تعترض على مقبولية هذا البلاغ. وفي 23 آذار/مارس 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية.

4-2 تشير الدولة الطرف إلى المادتين 21 و22 من قانون تربية أيائل الرنة. وتشير أيضاً إلى مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن قانون تربية أيائل الرنة (HE244/1989)، الذي ينصّ على أن الظروف والممارسات المتعلِّقة بتربية أيائل الرنة تختلف من منطقة إلى أخرى. فهي تشكل في المناطق الجبلية جزء اً لا يتجزأ من الثقافة الصامية ولها سمات محلية خاصة. ويشير مشروع القانون أيضاً إلى أن تربية أيائل الرنة ككل تنطوي على الكثير من السمات المشتركة بحيث لن يكون من المناسب تضمين القانون أحكاماً مختلفة لمختلف المناطق ، بل يتعين تضمينه أحكاماً تنطبق على جميع أشكال تربية أيائل الرنة.

4-3 وبموجب المادة 14 من قانون التعويض عن الخسائر التي يسببها الصيد البرّي (105/ 2009 )، وُضِع نظامُ تعويض جديد ينص على وجوب دفع تعويض عن خسائر مواليد أيائل الرنة، حتى عندما لا يتم العثور على جثثها. ويُدفع التعويض للفترة الفاصلة بين ولادة صغير الرنة وآخر يوم من شهر تشرين الثاني/نوفمبر التالي. ويُحسب التعويض لكل تعاونية على أساس سعر إنتاج لحم أيائل الرنة، والنسبة المئوية المقدرة لمواليد الأيائل في منطقة الرعي، وعدد إناث أيائل الرنة في أراضي التعاونية والنسبة المئوية المقدرة لوفيات مواليد الأيائل التي تتسبب بها حيوانات مفترسة كبيرة في تلك المنطقة. ويُضرب مبلغ التعويض عن كل أيل من أيائل الرنة الأخرى التي تُقتل ب‍  1. 5. وإذا تعرضت التعاونية لخسائر كبيرة بشكل استثنائي، يُضرب مبلغ التعويض ب‍ 3.

4-4 وفيما يتعلق بالإجراءات الوطنية في هذه القضية، ذكرت المحكمة الإدارية العليا، في حكمها الصادر في 11 شباط/فبراير 2011، أن قرار التعاونية تقليص عدد أيائل الرنة ينبغي تقييمه من وجهة نظر المساواة بين جميع ملاك أيائل الرنة من جهة وفيما بين الملاك الصاميين من جهة أخرى. ولم يتم إثبات عدم احترام شروط المساواة. وفي الأجل الطويل، ينبغي أن يسهم الامتثال للمادة 21 من القانون في الحفاظ على فرص تربية أيائل الرنة، التي تشكل جزءاً من الثقافة الصامية. ولذلك لا يمكن اعتبار قرار التعاونية بالذبح القسري مخالفاً للدستور أو للعهد.

4-5 ومنذ عام 2000، يبلغ العدد الأقصى المسموح به من أيائل الرنة فيما يتعلق بتعاونية إيفالو 000 6 أيل والعدد الأقصى المسموح به لكل مالك 500 أيل. وتقول الدولة الطرف إن هذه الأعداد كافية لمواصلة التربية الصامية التقليدية لأيائل الرنة.

4-6 وفي سنة الرعي 2004-2005، بلغ عدد أيائل الرنة الحية في التعاونية 080 6 أيلاً. ونتيجةً لذلك قررت التعاونية، في 30 تموز/يوليه 2005، اعتماد خطة ذبح لسنة الرعي 2005-2006. وخلال النظر في الطعون التي قدمها كاليفي بأدار، أكد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا تطابق خطة الرعي لسنة الرعي 2005-2006 مع مقتضيات القانون. وفي 31 أيار/مايو 2006، اعتمدت التعاونية خطة ذبح جديدة. وفي 31 أيار/مايو 2007، أصدرت التعاونية قائمة ذبح تبين ما يسمى بمتأخرات كل عضو من أعضاء التعاونية (أي أيائل الرنة غير المذبوحة سابقاً، فضلاً عما يسمى الزيادات - أي أيائل الرنة المذبوحة سابقاً والتي يتجاوز عددها العدد المطلوب في التزامات الذبح). ولم تُقدم أي شكوى ضد هذه القرارات.

4-7 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2007، قررت التعاونية إنفاذ القرارات. وتقدم أصحاب البلاغ بشكوى إلى محكمة روفانييمي الإدارية بشأن قرارها الأخير. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2007، قررت المحكمة وقف الإنفاذ. لكن المحكمة رفضت القضية في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2007 لأن أصحاب البلاغ لم يتقدموا بأي شكوى تتعلق بخطة الذبح التي كانت أصل القرار المتعلِّق بالذبح القسري والتي أُقرت في اجتماع للتعاونية.

4-8 ويبدو من المذكرات المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا أن معظم الرعاة في التعاونية صاميون . وعلاوةً على ذلك، ووفقاً لحكم محكمة روفانييمي الإدارية، قالت التعاونية إن الأشخاص ذوي الأصول الصامية يحظون عادةً بنسبة تتراوح بين 58 و60 في المائة من جميع حقوق التصويت في المتوسط.

4-9 وعقب الاستئناف الذي تقدم به أصحاب البلاغ، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2007، قراراً مؤقتاً يحظر الذبح. وفي 2 نيسان/أبريل 2008، ألغت حكم محكمة روفانييمي وأعادت القضية إلى محكمة روفانييمي لتنظر فيها من جديد. وقضت المحكمة الإدارية العليا بإمكانية الطعن في القرار الصادر في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2007 لأنه القرار الأول المتعلِّق بذبح أيائل الرنة والمتخذ بموجب المادة الفرعية 4 من المادة 22 من القانون.

4-10 وأعادت محكمة روفانييمي الإدارية النظر في الشكوى لكنها رفضتها في 15 آب/أغسطس 2008. ومع ذلك أبقت على الحظر المفروض على إنفاذ قرار التعاونية إلى حين اعتماد قرار نهائي بشأن هذه القضية. وطعن أصحاب البلاغ في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي رفضت الطعن في 11 شباط/فبراير 2011.

4-11 وقد اعتُمِدت تعاونيات تربية أيائل الرنة كوحدات إدارية نظراً للحاجة إليها في تنظيم تربية أيائل الرنة لأغراض مختلفة من بينها، على سبيل المثال، المساعدة الزراعية والتعويض عن الخسائر التي تتسبب بها الحيوانات البرية الكبيرة. وهذه الوحدات كبيرة لأنها أُنشئت وفقاً للاحتياجات المحلية لتربية أيائل الرنة. ومعظم التعاونيات تضم أعضاء من أصحاب أيائل الرنة الصاميين وغير الصاميين على السواء. وبما أن القانون الفنلندي يحظر تسجيل الأصل الإثني، لا يمكن تقديم إحصائيات رسمية عن عدد الأعضاء الصاميين وغير الصاميين في التعاونيات المختلفة.

4-12 ويشير أصحاب البلاغ إلى أن مجموعة نيلِّيم للرعي تطمح إلى الانفصال عن تعاونية إيفالو وإنشاء تعاونية خاصة بها. بيد أن الدولة الطرف تشير إلى أن المجموعة لم تتمكن من القيام بذلك بسبب عدم التوصل إلى اتفاق داخل تعاونية إيفالو حول كيفية رسم حدود أراضي مجموعة نيلِّيم.

4-13 ويستند أصحاب البلاغ في بلاغهم، بشكل أساسي، إلى ممارسة الطرق التقليدية الصامية في تربية أيائل الرنة. لكنهم لا يشيرون إلى ما يقصدونه بهذه الممارسة. ولم يذكروا ما إذا كانوا يشيرون إلى طريقة حياة بدوية يتنقل فيها الرعاة من مكان إلى آخر مع قطعانهم. ففي الأحوال العادية، يتنقل الرعاة بمركبات تعمل بمحركات ويعيشون في مبان ثابتة مبنية لأغراض الرعي.

4-14 وعلى الرغم من مختلف الأساليب الممكنة لرعي أيائل الرنة - التقليدية والناشئة والمختلطة والحديثة - يتقاسم جميع مربي أيائل الرنة المسؤولية نفسها عن الاحتفاظ بعدد أيائلهم الحية ضمن الحد الأقصى المسموح به من أجل ضمان قدرة إنتاجية مستدامة للمراعي الشتوية التابعة للتعاونية. وتشكل الإناث الجزء الأساسي من أيائل الرنة في فنلندا من أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من إنتاج الأيائل وأقصى قدر من الدخل لمربيها. وأتاحت النسبة العالية من مواليد الأيائل زيادة عدد أيائل الرنة. فوفقاً للقاعدة المتبعة، تُذبح مواليد أيائل الرنة قبل انتقال هذه الأيائل إلى المراعي الشتوية، مما يساعد في تجنب الاستهلاك المفرط لهذه المراعي. والغرض من هذه الممارسات هو تحسين ربحية تربية أيائل الرنة وبالتالي المحافظة على سبل عيش الرعاة في المستقبل.

4-15 ووفقاً للحكم الصادر في 11 شباط/فبراير 2011، تضم التعاونية من بين أعضائها صاميين أوفوا بالتزاماتهم المتعلقة بالذبح. وبالتالي فإن هذه القضية لا تتعلق على ما يبدو بعدم المساواة في المعاملة بين الرعاة الصاميين وغير الصاميين بل باختلافات بين أعضاء التعاونية. ويبين الحكم وجود آراء مختلفة للغاية فيما يتعلق بأساليب تربية أيائل الرنة.

4-16 وحققت وزارة الزراعة والغابات في الخسائر التي تتسبب بها الحيوانات البرية بين أيائل الرنة في منطقة تعاونية إيفالو، وخلصت إلى أن هذه الخسائر لا تختلف عن غيرها من الخسائر المسجلة في منطقة الرعي أو في موطن الصاميين. وقد حدث في عام 2004 أن تسبب دب بخسائر كبيرة بشكل استثنائي خلال فترة الولادة. لكن هذا الحادث لم يقع في أراضي نيلِّيم بل في الجزء الجنوبي من أراضي التعاونية. وبموجب المادة 41 من قانون الصيد، يمكن التقدم بطلب للحصول على رخصة استثنائية لقتل حيوان بري كبير يتسبب في خسائر. ولم يتقدم أصحاب البلاغ بأي طلب للحصول على رخصة استثنائية. وفي فصل الخريف، تُتاح لهم الفرصة لاصطياد الدّببة في منطقة رعي أيائل الرنة ضمن النسبة المحددة. وخلال الفترة المشمولة بالبلاغ، لم يتم بلوغ هذه النسبة بسرعة تحول دون استفادة أصحاب البلاغ منها. وليست السلطات المختصة على علم بأية طلبات للحصول على رخص لقتل الحيوانات البرية التي تتسبب في خسائر بين أيائل الرنة في منطقة نيلِّيم بالتحديد.

4-17 ويشير أصحاب البلاغ إلى أنهم يعتمدون الطرق التقليدية في رعي أيائل الرنة. ووفقاً للدولة الطرف، ينبغي أن تتيح هذه الطرق للرعاة رصد مدى الضرر الذي تتسبب به الحيوانات البرية الكبيرة بين أيائل الرنة بفعالية أكبر بكثير من طريقة الرعي الحر تماماً. وقد اقترح المجلس الإقليمي للابلاند تحديداً اعتماد طريقة رعي الأغنام كوسيلة للحد من الخسائر التي تتسبب فيها الحيوانات البرية في أيائل الرنة.

4-18 وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى أن المحاكم الوطنية، بما في ذلك المحكمة الإدارية العليا، قيَّمت شكوى أصحاب البلاغ تقييماً شاملاً - أيضاً من وجهة نظر الحقوق الخاصة للصاميين - مع مراعاة الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، خصوصاً تلك المستمدة من العهد. وقد علّلت هذه المحاكم ما أصدرته من أحكام بشكل ملائم وموسع. ويمكن ضمان محاكمة عادلة، على النحو المبين في المادة 14 عندما تحصل المحكمة المعنية، كالمحكمة الإدارية العليا، في هذه القضية، على جميع المعلومات اللازمة لإجراء دراسة شاملة للقضية. وتكفل ضمانات المحاكمة العادلة حصول جميع أطراف الدعوى على حقها في سماع دعواها.

4-19 وتخلص الدولة الطرف إلى أن وقائع هذه القضية لا تكشف عن أي خرق للمادتين 14 و26؛ ولا للمادة 27 مقروءة لوحدها وفي ضوء المادة 1.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 18 حزيران/يونيه 2012، قدم أصحاب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. وأكدوا أن حكم المحكمة الإدارية العليا يعني نهاية تربية أيائل الرنة بالنسبة لمجموعة رعاة نيلِّيم، وهو أمر لا تنفيه الدولة الطرف. والخسارة التامة لمجموعة كاملة من رعاة أيائل الرنة تؤثر تأثيراً كبيراً وتشكل بالتالي حرماناً من الحق في التمتع بالثقافة الصامية. ومراعي وظروف مجموعة رعاة نيلِّيم تختلف عن مراعي وظروف مجموعة رعاة إيفالو - وهذه حقيقة ينبغي أن تراعى في القرارات المتعلقة بالذبح القسري، على سبيل المثال. ويؤدي القانون وتطبيقه إلى معاملة مختلفة وغير متساوية لهاتين المجموعتين.

5-2 ولا تنظر الدولة الطرف، في ملاحظاتها، في دور الحيوانات البرية في المسألة قيد البحث. ولا يوافق أصحاب البلاغ على تقدير الدولة الطرف التي تعتبر التعويضات المقدمة لتغطية الخسائر كافية وتمثل سبيلاً فعالاً لمواجهة المشاكل التي تتسبب فيها الحيوانات المؤذية بشكل استثنائي. أولاً، إن خسائر مواليد الأيائل في نيلِّيم كبيرة للغاية وهي نفسها تقريباً كل عام. ثانياً، تتسبب الدّببة في أكثر الخسائر، فهي جزء من مجموعة كبيرة من الدّببة تعيش في وادي نهر باتسيوكي . وبين عامي 2000 و2008، بلغت نسبة بقاء المواليد في تعاونية باتسيوكي لتربية أيائل الرنة 52 في المائة؛ وهذا يعني أن نصف المواليد تقريباً اختفى في الغابة قبل وقت العدّ في الخريف. وخلال الفترة نفسها، كانت نسب بقاء أيائل الرنة التابعة لأصحاب البلاغ الأربعة 53 في المائة (كاري ألاتورفينين)، و56 في المائة ( إيرو بَأدار)، و58 في المائة (كاليفي بَأدار)، و58 في المائة ( فييو بَأدار). وفي مقابل هذه المعدلات، بلغ معدل البقاء لتعاونية إيفالو ككل 66 في المائة.

5-3 ورغم أن الفارق بين معدلات بقاء المواليد بين مجموعة نيلِّيم والتعاونية لا تبدو كبيرة للوهلة الأولى، فإنها كافية كي تحول دون وفاء رعاة نيلِّيم بنسب الذبح التي حددتها التعاونية. وتشمل النسبة التي حددتها التعاونية والبالغة 66 في المائة أدنى المعدلات التي سجلتها مجموعة نيلِّيم، مما يعني أن الفارق أكبر مما يبدو.

5-4 وفي عام 2011، أصدر المجلس الإقليمي للابلاند تقريراً عن الحيوانات المفترسة وأثرها على تربية أيائل الرنة. ووفقاً لهذا التقرير، فإن تربية أيائل الرنة المربحة اقتصادياً تدهورت في منطقة لابلاند الأكثر تأثراً بالحيوانات المفترسة، وذلك بالنظر إلى العدد الحالي لهذه الحيوانات. إذ زاد عدد الدّببة في تلك المنطقة من 170 عام 1995 إلى ما بين 370 و420 عام 2010 (أي بزيادة تتراوح نسبتها بين 120 و150 في المائة). وربما تكون الأعداد الحقيقية أعلى، بسبب قلة عدد الأشخاص الذين يبلغون عن رؤيتهم لحيوانات مفترسة في شمال فنلندا مقارنة بأجزاء أخرى من البلد. ويشير التقرير أيضاً إلى أن الخسائر التي تحدث في الصيف، ومنها على سبيل المثال الخسائر التي تتسبب فيها الدّببة، هي خسائر يصعب بشدة تحديد مكانها وتوثيقها، بسبب التهام الحيوانات المفترسة أو الكواسير لجثتها، فضلاً عن عمليات التحلل.

5-5 وفيما يتعلق بنظام التعويض الجديد الذي وُضع لتغطية خسائر مواليد الأيائل دون طلب أي وثيقة، والذي اعتُمد عملاً بقانون التعويض عن الخسائر التي يتسبب فيها الصيد 105/2009، يشير المجلس الإقليمي إلى أن تفعيل هذا الصك غير ملائم وينطوي على إشكاليات. ويدفع أصحاب البلاغ بأن هذا الصك يتعارض مع ملاحظة الدولة الطرف أن النظام الجديد حسّن بشكل واضح مركز أصحاب أيائل الرنة لأن مبالغ التعويض زادت بينما تراجعت الخسائر. ويشير تقرير المجلس الإقليمي إلى أن التراجع الطفيف في الخسائر منذ أن بلغت أقصاها عام 2007 ناجم عن تراجع أعداد أيائل الرنة بسبب الحيوانات المفترسة. ووفقاً لدراسة علمية استشهد بها المجلس الإقليمي، تراجعت أعداد الحيوانات المذبوحة في الفترة نفسها في أجزاء من مناطق تربية أيائل الرنة في الجنوب والشرق، وهي مناطق تتعرض لأكبر الخسائر بسبب الحيوانات المفترسة. وتعاني حالياً 27 تعاونية من مشكلة الحيوانات المفترسة، أي ما يقارب نصف جميع تعاونيات تربية أيائل الرنة في الدولة الطرف.

5-6 ولم يكن نظام التعويض عن الخسائر في مواليد أيائل الرنة الذي اعتُمد في قانون التعويض عن الخسائر التي يتسبب فيها الصيد قد دخل حيز النفاذ عندما اتخذت تعاونية إيفالو قراراتها المتعلقة بالذبح المشار إليها في هذا البلاغ. بيد أنه على الرغم من أن نظام التعويض يعمل بشكل سليم، فإن المشكلة التي طرحها أصحاب البلاغ لن تحل. فالرعاة الذين يفقدون عدداً أكبر من مواليد أيائلهم بسبب الحيوانات المفترسة مما تفقده أغلبية الرعاة في التعاونية ما زالوا يُضطرون إلى ذبح الحيوانات التي تشكل قاعدتهم الإنتاجية (أي الإناث البالغات من أيائل الرنة) لاستيفاء حصص الذبح الخاصة بهم. والتعويض المادي، مهما كان كبيراً، لا يحل محل خسارة سبيل العيش. وعلاوة على ذلك، يقول تقرير المجلس الإقليمي إن التعويض عن الخسائر في مواليد أيائل الرنة هو في الواقع غير كاف على الإطلاق ولا يغطي الخسائر الفعلية. ففيما يتعلق بتعاونية باتسيوكي في عام 2011 على سبيل المثال، بلغت نسبة التعويض من العدد الإجمالي في مواليد أيائل الرنة 6 في المائة فقط بينما بلغت الخسارة السنوية في المواليد ما يقارب 50 في المائة.

5-7 وطلبت وزارة الشؤون الخارجية إلى مجلس البرلمان الصامي التعليق على الذبح القسري لأيائل مجموعة رعاة نيلِّيم. وذكر المجلس في رده المؤرخ 23 آذار/مارس 2012 أن قانون تربية أيائل الرنة لا يعترف بأسلوب الرعي الصامي لأيائل الرنة، رغم أن المادة 17(3) من دستور فنلندا تنص على أن للشعب الصامي الحق في الحفاظ على لغته وثقافته وفي تطويرهما. وعلاوة على ذلك، ينص المشروع الذي قدمته الحكومة بشأن قانون البرلمان الصامي والتعديل على الدستور أن تربية أيائل الرنة، وصيد الأسماك والحيوانات تشكل جزءاً من الثقافة الصامية ومن سبل العيش الصامية التقليدية. ويركز حكم المحكمة الإدارية العليا فقط على الطريقة الرسمية لتقليص عدد أيائل الرنة ولا يحدد موقفاً من الحجة الرئيسية لأصحاب البلاغ أي أن قرار التعاونية المتعلق بالذبح القسري ينتهك المادة 27 من العهد. ولذلك حُرم أصحاب البلاغ من محاكمة عادلة، بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. ويرى البرلمان الصامي أن جميع الرعاة الصاميين لأيائل الرنة وأفراد أُسرهم يجب أن يكونوا قادرين على ممارسة تربية أيائل الرنة في موطن الصاميين كجزء من سبل عيشهم وثقافتهم وأن التشريعات الوطنية غير الملائمة تعيق أو تهدد التمتع بهذا الحق. فمن خلال تربية أيائل الرنة، تبقى المجتمعات الصامية واللغة الصامية قابلة للحياة والتطور. وينتهك قرار التعاونية المتعلق بالذبح القسري أيضاً حق أصحاب البلاغ في التمتع بلغتهم.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على المقبولية وأن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت. وحيث إن البلاغ استوفى جميع شروط المقبولية، فإن اللجنة تعتبره مقبولاً وتشرع في النظر في أُسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها لها الطرفان، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ بأن حقهم في محاكمة عادلة بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد قد انتُهك لأن المحكمة الإدارية العليا رفضت الاستئناف الذي تقدموا به دون التدبّر في المطالبات القانونية والحجج والوقائع وأن المحكمة أخضعت نفسها للسلطة التنفيذية عندما طلبت بيانات من الحكومة. وترى اللجنة أن المواد التي قُدّمت لها لا تبين أن المحاكم تصرفت بشكل تعسفي في تقييم الوقائع والأدلة في قضية أصحاب البلاغ أو أن الدعوى شابتها عيوب أو انطوت على إنكار للعدالة. وبالتالي فإن اللجنة لا ترى أن الوقائع موضع الشكوى تشكل انتهاكاً لحقوق أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

7-3 ويدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاك المادتين 26 و27 من العهد، من حيث أن القرارات المتعلقة بالذبح القسري لأيائل الرنة الخاصة بهم، التي اتخذتها عام 2007 تعاونية إيفالو لتربية أيائل الرنة، تطبيقاً للمادة 22 من قانون تربية أيائل الرنة، كانت لها آثار تمييزية عليهم. وعندما حددت التعاونية عدد أيائل الرنة التي يتعين ذبحها للتقيد بأكبر عدد مسموح به من الأيائل في التعاونية ولكل عضو فيها، لم تأخذ في الاعتبار الأساليب الصامية التقليدية لأصحاب البلاغ في الرعي أو حقيقة أن هذه الأساليب تنطوي على خسارة أعداد أكبر من مواليد أيائل الرنة. ونتيجة لذلك، فإن نسب تقليص الأعداد التي تفرضها التعاونية على جميع الأعضاء على أساس أعداد أيائل الرنة التي يملكونها في بداية سنة الرعي أثرت تأثيراً سلبياً على أصحاب البلاغ لأنهم تعرضوا، في فترة الذبح، أي في الخريف، لخسائر أكبر مما تعرض له الأعضاء الآخرون بسبب الحيوانات المفترسة.

7-4 وتشير الدولة الطرف إلى أنه وفقاً للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، أوفى أعضاء صاميون في التعاونية بالتزاماتهم المتعلقة بالذبح. ويبدو بالتالي أن هذه القضية لا تتعلق بعدم المساواة في المعاملة بين الرعاة الصاميين وغير الصاميين، بل باختلافات بين أعضاء التعاونية. ويبين الحكم أن هناك آراء مختلفة تتعلق بأساليب تربية أيائل الرنة.

7-5 وترى اللجنة أنه مما لا شك فيه أن أصحاب البلاغ هم أفراد في أقلية بالمعنى الوارد في المادة 27 من العهد وأن لهم الحق بصفتهم هذه في التمتع بثقافتهم الخاصة. ومما لا شك فيه أيضاً أن تربية أيائل الرنة عنصر أساسي من ثقافتهم. وفي هذا السياق، تذكِّر اللجنة بأحكامها القضائية السابقة التي خلصت فيها إلى أن الأنشطة الاقتصادية يجوز أن تندرج في إطار المادة 27 متى شكلت عنصراً أساسياً من عناصر ثقافة المجتمع المحلي. وتذكِّر اللجنة أيضاً بأنه لا يجوز، وفقاً للمادة 27، حرمان أبناء الأقليات من حقهم في التمتع بثقافتهم وأن التدابير التي يشكل أثرها حرماناً من ذلك الحق لا تتفق مع الالتزامات بموجب المادة 27 ( ) .

7-6 وتذكر اللجنة بالفقرة 6-2 من التعليق العام رقم 23(1994)، الذي جاء فيه ما يلي:

على الرغم من أن الحقوق المضمونة بموجب المادة 27 هي حقوق فردية، فإنها تعتمد بدورها على قدرة جماعة الأقلية على الحفاظ على ثقافتها أو لغتها أو دينها؛ وبناءً على ذلك، فقد يتعين على الدول اتخاذ تدابير إيجابية لحماية هوية أقلية من الأقليات وصون حقوق أفرادها في التمتع بثقافتهم ولغتهم وفي تطويرهما، وفي ممارسة شعائر دينهم، وذلك بالاشتراك مع أبناء جماعتهم الآخرين. وفي هذا الصدد، لا بد من ملاحظة أن هذه التدابير الإيجابية يجب أن تحترم أحكام المادتين 2(1) و26 من العهد، سواء فيما يتعلق بالمعاملة بين مختلف الأقليات أو المعاملة بين الأشخاص المنتمين إليها وباقي السكان. غير أنه طالما كانت هذه التدابير تستهدف تصحيح الظروف التي تحول دون التمتع بالحقوق المكفولة بموجب المادة 27 أو التي تنتقص منه، فإنها يجوز أن تشكل تفريقاً مشروعاً في إطار العهد، شريطة أن تكون مستندة إلى معايير معقولة وموضوعية.

7-7 في هذه القضية، يدعي أصحاب البلاغ أن خسائرهم من مواليد أيائل الرنة تفوق خسائر مجموعة إيفالو. لكن المواد المقدمة إلى اللجنة لا تتضمن أرقاماً في هذا الصدد. ويقدم أصحاب البلاغ أرقاماً عن أعداد أيائلهم وعن التخفيض الذي فرضته التعاونية فيما يتعلق بعام 2010-2011 لكنهم لم يقدموا أرقاماً تتعلق بسنة 2007-2008 والسنوات التي سبقتها. ومن غير الواضح أيضاً تطور التخفيضات المفروضة على قطعانهم قبل عام 2007، وكيفية مقارنة ذلك مع التخفيضات المفروضة على الأعضاء الآخرين في التعاونية وكيفية وصول الوضع عملياً إلى ضرورة ذبح جميع أيائل الرنة التي يملكونها. وفي ظل عدم وجود معلومات عن هذا الأمر، لا تستطيع اللجنة أن تخلص، بالنظر إلى الأدلة المحدودة المعروضة عليها، إلى أن تأثير أساليب تخفيض عدد أيائل الرنة المتبعة في تعاونية إيفالو كان كبيراً على أصحاب البلاغ بحيث مثل حرماناً لهم من حقوقهم بموجب المادتين 26 و27 من العهد. وعلى الرغم من هذا الاستنتاج، ترى اللجنة من المهم تذكير الدولة الطرف بضرورة أن تضع في اعتبارها، لدى اتخاذ خطوات تؤثر على الحقوق بموجب المادة 27، أنه على الرغم من أن الأنشطة المختلفة قد لا تشكل في حد ذاتها انتهاكاً لهذه المادة، فإن هذه الأنشطة مجتمعة قد تقوض حق الشعب الصامي في التمتع بثقافته ( ) .

8- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك للمادتين 26 و27 من العهد.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي، وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي لأعضاء اللجنة فالتر كالين، و فيكتور مانويل رودريغيث - ريث يا ، وآنيا زايبرت - فور، ويوفال شاني (رأي مخالف)

لا يمكننا أن نتفق مع الرأي الصادر عن اللجنة الذي خلصت فيه إلى أن الوقائع المقدمة إليها لا تكشف عن انتهاك للمادة 27 من العهد. ونعرب عن أسفنا لأن قرار الأغلبية لم يراع بما فيه الكفاية وقائع القضية. ووفقاً للوقائع التي لا جدال فيها والتي قدمها أصحاب البلاغ، قرر مجلس تعاونية إيفالو لتربية أيائل الرنة أن أصحاب البلاغ - أفراد مجموعة رعاة نيل ِّ يم - يتوجب عليهم ذبح جميع ما يملكونه من أيائل الرنة اعتباراً من 26 أيلول/سبتمبر 2011. ويُستمد قرار ذبح أيائل الرنة الخاصة بأصحاب البلاغ من النظام التعاوني الذي أنشأته الدولة بموجب قانون تربية أيائل الرنة لعام 1990. وعملاً بالمادة 21(1) من ذلك القانون، تحدد وزارة الزراعة والغابات العدد الأقصى من أيائل الرنة الحية التي يجوز لتعاونية تربية أيائل الرنة الاحتفاظ بها في أراضيها. وبموجب المادة 22(1) من القانون، إذا تجاوز عدد أيائل الرنة الحية في تعاونية ما أو تجاوز عدد أيائل الرنة التي يملكها أحد الرعاة العدد الأقصى المحدد، يجب على التعاونية أن تقرر تقليص عدد أيائل الرنة إلى أن تُرجع العدد إلى الحد الأقصى المسموح به. وإذا امتنع المالك عن تقليص عدد أيائله امتثالاً لقرار التعاونية، يجوز لرئيس التعاونية اتخاذ قرار بتقليص العدد نيابة عن المالك. وفي هذه القضية، رفضت محكمة روفانييمي الإدارية والمحكمة الإدارية العليا شكوى أصحاب البلاغ ضد قرار التعاونية بتنفيذ الخفض نيابة عن المالك على أساس خطة الذبح التي اعتمدتها التعاونية لسنة الرعي 2007-2008. ونتيجة لذلك، يواجه أصحاب البلاغ الآن إمكانية ذبح جميع أيائل الرنة الخاصة بهم.

وتربية أيائل الرنة عنصر أساسي من ثقافة أصحاب البلاغ وهي بالتالي محمية بموجب المادة 27 من العهد. وعملاً بهذه المادة، لا يجوز أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى أقليات إثنية من حق التمتع بثقافتهم الخاصة بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم. وكان النهج الذي اتبعته اللجنة في الماضي هو التحقق مما إذا كانت الدولة الطرف تتدخل في تربية أيائل الرنة تدخلاً جسيماً إلى درجة تجعلها تقصر في حماية حق مقدمي البلاغ في التمتع بثقافتهم ( ) .

وفي هذه القضية، يشكل ذبح جميع أيائل الرنة الخاصة بأصحاب البلاغ تدخلاً سافراً بصفة خاصة في حقوق أصحاب البلاغ بموجب العهد، لأنه سيحرمهم من سبل عيشهم الأساسية لتمكنهم من مواصلة تمتعهم بثقافتهم التقليدية. ونقر بأن هذا التدخل لا ينتج عن أمر مباشر من هيئة من هيئات الدولة الطرف بذبح قطعانهم لكنه نتيجة للقرار الذي اتخذته تعاونية إيفالو لتربية أيائل الرنة. بيد أن المادة 27 من العهد تنص على أن الدولة الطرف عليها التزام بأن تمتنع عن اتخاذ أية تدابير تمثل حرماناً من حق أفراد أقلية ما في التمتع بثقافتهم لكن يقع عليها التزام إيجابي أيضاً بحمايتهم من "أفعال الأشخاص الآخرين داخل الدولة الطرف" ( ) . وفي هذا الصدد نقبل أنه من المعقول والمتسق مع المادة 27 من العهد أن يسمح لتعاونيات الرعي بفرض نسب الذبح على أعضائها لتحقيق الأغراض المنشودة من قانون تربية أيائل الرنة بهدف تقليص أيائل الرنة لأسباب اقتصادية وبيئية وضمان رفاه أفراد الأقلية الصامية ( ) . ففي الحالات التي يكون فيها اختلاف واضح بين التشريع الذي يبدو أنه يحمي حقوق الأقلية ككل، وبين تطبيقه على عضو واحد من تلك الأقلية، استرشدت اللجنة بالاعتبار القائل بأن القيود على حق أفراد الأقليات يجب إظهارها ليس للحصول على تبرير معقول وموضوعي في ظروف محددة من القضية بل وأيضاً لتكون ضرورية لبقاء ورفاه الأقلية ككل ( ) . ولم تبين الدولة الطرف أن ذبح جميع حيوانات أصحاب البلاغ ضروري لتحقيق هذا الهدف، كما أن المواد المعروضة على اللجنة لا تتيح التوصل إلى استنتاج مفاده أن هدف تقليص عدد أيائل الرنة، في هذه القضية، لا يمكن تحقيقه بطريقة أخرى. وأن التوصل إلى هذا الهدف يبرر قرار ذبح جميع أيائل الرنة الخاصة بأصحاب البلاغ رغم ما لذلك من أثر كبير على حق أصحاب البلاغ في التمتع بثقافتهم. ولهذه الأسباب، نستنتج أنه كان بوسع اللجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف تنتهك التزاماتها بموجب المادة 27 من العهد.

[اعتمد بالإنكليزية. وسيصدر لاحقاً بالإسبانية والروسية والصينية والعربية والفرنسية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]