الأمم المتحدة

CCPR/C/117/D/2082/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 September 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2082/2011 * **

المقدم من: بافل ليفينوف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 30 آب/أغسطس 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 10 آب/أغسطس 201 1 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 14 تموز/يوليه 2016

الموضوع: رفض منح إذن بتنظيم تجمع سلمي؛ وحرية التعبير؛ والمحاكمة العادلة؛ وسبيل الانتصاف الفعال

المسائل الإجرائية: المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي ؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: حرية التعبير؛ وحرية التجمع

مواد العهد: 2(1) و5(1) و14(1) و19 و21

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3 و5

1- صاحب البلاغ هو بافل ليفينوف ، وهو مواطن بيلاروسي وُلد في عام 1961. وهو يدعي أنه وقع ضحية انتهاك بيلاروس حقوقه المكفولة بموجب المواد 2(1) و5(1) و14(1) و19 و21 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لبيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. وصاحب البلاغ ليس ممثلاً بمحام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى الإدارة المحلية في زيليزنودوروزني في مدينة فيتيبسك من أجل تنظيم اعتصام يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009. وكان الغرض من الاعتصام هو تهنئة المواطنين بمناسبة العام الجديد وعيد ميلاد المسيح. وذُكر في الطلب أن الاعتصام سيقوم به شخص واحد يظهر بلباس " البابا نويل " .

2-2 وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2009، رفضت الإدارة المحلية طلب صاحب البلاغ للأسباب التالية: (أ) أن مكان الاعتصام ليس من الأماكن المحددة لهذا النوع الفعاليات في قرار اللجنة التنفيذية لمدينة فيتيبسك رقم 881 المؤرخ 10 تموز/يوليه 2009 بشأن التظاهرات العامة في مدينة فيتيبسك ( ) ، (ب) أن صاحب البلاغ لم يقدم عقود أبرمت مع مزودين بالخدمات في المدينة من حيث ضمان الأمن والرعاية الطبية والتنظيف أثناء الاعتصام، على النحو المطلوب بموجب القرار رقم 881.

2-3 وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدم صاحب البلاغ طعناً في قرار الرفض الصادر عن الإدارة المحلية إلى محكمة دائرة زيليزنودوروزني . وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2009، رُفض هذا الطعن. وفي 3 كانون الثاني/يناير 2010، قدم صاحب البلاغ استئناف اً بالنقض على قرار محكمة الدائرة إلى المحكمة فيتيبسك الإقليمية. وفي 15 شباط/ فبراير 2010، رفضت المحكمة الإقليمية الاستئناف بالنقض الذي قدمه صاحب البلاغ. واستأنف صاحب البلاغ من خلال إجراء المراجعة القضائية الرقابية لدى رئيس محكمة فيتيبسك الإقليمية ولدى رئيس المحكمة العليا في بيلاروس في 7 حزيران/يونيه 2010 وفي 14 تموز/يوليه 2010، على التوالي. ورُفض الاستئنافان في 1 تموز/يوليه 2010 و19 آب/أغسطس 2010، على التوالي.

2-4 ويدفع صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية والمتاحة.

الشكوى

3-1 يجادل صاحب البلاغ بأن بيلاروس منحت الأسبقية لقوانينها الوطنية على الالتزامات الدولية بموجب العهد، وفي ذلك انتهاك للمادة 2 ( 1) من العهد.

3-2 ويذكر صاحب البلاغ أن قرار الإدارة المحلية يرقى عمل يهدف إلى تقييد حرية التجمع إلى حد أبعد مما توخاه العهد ومن ثم فهو ينتهك المادة 5 ( 1) من العهد.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أن المحاكم التي راجعت قرار الإدارة المحلية تصرفت على نحو يشكل انتهاكاً لالتزامات بيلاروس الدولية في مجال حقوق الإنسان وأن ها كانت تخضع لتأثير السلطة التنفيذية. وبالتالي فهو يدعي أن حقه في محاكمة عادلة من جانب محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة المنصوص عليه في المادة 14 ( 1) من العهد قد انتهك. ولإسناد حجته، أشار إلى تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين المؤرخ 8 شباط/فبراير 2001 ( ) ، وقال إن السلطات لم تنفذ توصيات المقرر الخاص. وأشار صاحب البلاغ أيض اً إلى البلاغ رقم 628/1995 ( ) ، الذي خلُصت فيه اللجنة إلى أن إعطاء الدولة الطرف الأسبقية لقانونها الوطني على التزاماتها بموجب العهد لا يتماشى مع العهد .

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أن حريته في التعبير قد قُيّدت، وفي ذلك انتهاك للمادة 19 من العهد. ويدعي أن هذا التقييد ليس له مبرر لأي اعتبار من الاعتبارات المذكورة في المادة 19 ( 3) من العهد، أي أنه كان مخالف اً للقانون أو أنه لم يكن ضروري اً لحماية حقوق وحريات الآخرين، ولم يكن مبرر اً لدواعي الأمن القومي أو السلامة العامة ولا لحماية الصحة العامة أو الأخلاق.

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أن حقه في التجمع السلمي قُيِّد ، و في ذلك انتهاك للمادة 21 من العهد، لأن القيود المفروضة لا هي متوافقة مع القانون ولا هي ضرورية في مجتمع ديمقراطي.‬

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 2011، لاحظت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية على النحو المطلوب بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري إذ أنه لم يستأنف لدى مكتب المدعى الإقليمي في فيتيبسك . وترى الدولة الطرف أنه ليس ثمة أساس قانوني للنظر في البلاغ إذ أنه تقديمه ينتهك المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

4-2 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2012، ذكرت الدولة الطرف أنها، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، وافقت بمقتضى المادة 1 من هذا البروتوكول على الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات التي ترد إليها من الأفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف الذين يدعون وقوعهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف لأيٍّ من الحقوق المكفولة بموجب العهد. على أنها لاحظت أن ذلك الاعتراف اقترن بأحكام أخرى في البروتوكول الاختياري، بما فيها الأحكام التي تحدد معايير بخصوص مقدِّمي البلاغات ومقبوليتها، ولا سيما المادت ا ن 2 و5 . و تؤكد أن الدول الأطراف ليست ملزمة، بموجب البروتوكول الاختياري، بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة ولا بتفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري الذي لا يمكن أن يكون فعالاً إلا إذا تم وفقاً لاتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات.‬‬وتدفع بأنه ينبغي للدول الأطراف، في ما يخص إجراءات الشكوى، أن تسترشد في المقام الأول بأحكام البروتوكول الاختياري وأن الإحالات إلى الممارسة التي تتبعها اللجنة منذ أمد بعيد وأساليب عملها و القانون القضائي ليست مواضيع تندرج ضمن نطاق البروتوكول الاختياري.وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن أي بلاغ ينتهك تقديمُه أحكام البروتوكول الاختياري ستعُدّه الدولة الطرف غير متفق مع البروتوكول الاختياري وسيُرفض دون إبداء تعليقات على مقبوليته أو أسسه الموضوعية، وأي قرار تتخذه اللجنة بشأن مثل هذه البلاغات فستعتبره سلطاتها قرار اً " باطلاً " . وتكرر الدولة الطرف رأيها وأن هذا البلاغ سُجّل على نحو ينتهك البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في رسالة مؤرخة 27 كانون الثاني/يناير 2015، دفع صاحب البلاغ بأن المراجعة الرقابية أمام مكتب المدعي العام لا يمكن أن تشكل، وفق اً لاجتهادات اللجنة ( ) والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، سبيل انتصاف فعالاً.

5-2 وفيما يتعلق باعتراض الدولة الطرف على نظام اللجنة الداخلي، يلاحظ صاحب البلاغ أن اللجنة هي التي تفسر أحكام العهد وأن "آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري تمثل قراراً ذا حجية من قبل الهيئة المنشأة بموجب العهد نفسه والمكلفة بتفسير ذلك النص" ( ) . لذا يرى صاحب البلاغ أنه يجب على الدولة الطرف احترام قرارات اللجنة وكذلك "معاييرها وممارستها وأساليب عملها".

5-3 ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تنفذ، حتى تاريخ تقديمه بلاغه هذا، آراء اللجنة في أكثر من 65 بلاغا، بما في ذلك عدد من البلاغات التي قدمها صاحب البلاغ نفسه ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف

6-1 تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف بأنه لا توجد أسس قانونية للنظر في هذا البلاغ ما دام قد سُجِّل على نحو يشكل انتهاكاً لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وأنها غير ملزمة بأي التزام فيما يتعلق بالاعتراف بنظام اللجنة الداخلي وبتفسير اللجنة لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وأنه إذا اتخذت اللجنة قراراً بشأن هذا البلاغ، فستعتبره السلطات قراراً "باطلاً".

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة بتلقي بلاغات مقدَّمة ممّن يدّعون أنهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد وبالنظر في هذه البلاغات (الديباجة والمادة 1 من البروتوكول الاختياري). ‬ ويعني انضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري ضمناً تعهدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية من أجل السماح لها بالنظر في مثل هذه البلاغات وتمكينها من ذلك ثم إحالة آرائها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد دراسة البلاغ (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). ‬ ‬ وأي إجراء تتخذه الدولة الطرف يمنع اللجنة من النظر في البلاغ ودراسته والتعبير عن آرائها بشأنه أو يعطلها عن ذلك هو إجراء يتعارض مع التزامات تلك الدولة ( ) . واللجنة هي المسؤولة عن تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل البلاغ. ‬ ‬ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ، بعدم قبولها اختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل البلاغ و بعدم إعلانها مسبقاً عدم قبولها قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعي ة، تكون قد أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 1 من البروتوكول الاختياري. ‬ ‬

النظر في مقبولية البلاغ

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست موضع بحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتحيط اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف لأن صاحب البلاغ لم يقدم طلباً إلى مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة رقابية لقرارات المحاكم المحلية. وتُذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن تقديم التماس إلى مكتب المدعي العام من أجل إجراء مراجعة رقابية لقرارات المحاكم التي أصحبت نافذة لا يشكل سبيل انتصاف يجب استنفاده لأغراض المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناء عليه، تعتبر اللجنة أنه ليس ثمة ما يمنعها، بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، من دراسة هذا البلاغ.

7-4 و فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 2 ( 1) من العهد، تذكّر اللجنة باجتهادها السابقة ومؤداه أن أحكام المـادة 2 من العهد، التي تُقر الالتزامات العامة للدول الأطراف، لا يمكن أن تنشأ عنها، وحدها و بمعزل عن غيرها، مطالبات في أي بلاغات بموجب البروتوكول الاختياري. وعليه، تعتبر اللجنة أن دفوع صاحب البلاغ في هذا الصدد غير مقبولة في إطار المادة 3 من البروتوكول الاختياري ( ) .

7-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 5 ( 1) من العهد، ترى اللجنة أن هذا الحكم من أحكام العهد لا ينشئ أي حق فردي مستقل. ‬ وعليه، فإن هذا الجزء من الادعاء لا يتمشى مع العهد وغير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري ( ) .

7-6 وفيما يتعلق بادعاءات بموجب المادة 14 ( 1) من العهد، ترى اللجنة هذه المزاعم تتعلق أساساً بتقييم الأدلة المقدمة خلال المحاكمة وإلى تفسير القوانين، وهي مسألة تعود، من حيث المبدأ، إلى المحاكم الوطنية ما لم يكن تقييم الأدلة بائن التعسف أو يرقى إلى درجة إنكار العدالة ( ) . وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يبين، ل أغراض المقبولية، أن سير الإجراءات القضائية في قضيته كان تعسفياً أو كان يرقى إلى درجة إنكار العدالة. ومن ثمَّ، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا يستند إلى أدلة كافية، وبالتالي ترى أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-7 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بأن حريته في التجمع بموجب المادة 21 من العهد قد قُي ّ دت على نحو تعسفي، ل رفض التصريح له ب الاعتصام. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ كان ينوي، وفقاً للمعلومات التي قدمها بنفسه ، الاعتصام لوحده. وبناءً عليه، وفي ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم هذا الادعاء بالتحديد بأدلة كافية لأغراض المقبولية وترى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

7-8 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 19 من العهد، ترى اللجنة أن الأدلة التي سيقت بشأنه كافية لأغراض المقبولية، و تقرر قبوله ، وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان حسبما تقتضيه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء ات صاحب البلاغ بأن حريته في التجمع قد قُي ّ دت على نحو تعسفي، ل رفض التصريح له ب الاعتصام والتعبير عن آرائه علانية. وترى اللجنة أن القضية القانونية المعروضة عليها تتمثل في البت فيما إذا كان قرار السلطات التنفيذية في الدولة الطرف ب منع صاحب البلاغات من الاعتصام في مكان عام يشكل انتهاكاً للمادة 19 من العهد. ويتضح من المواد المعروضة على اللجنة أن تصرف صاحب البلاغ وصف من قبل المحاكم على أنه طلب ل عقد تظاهرة عامة و رفض على أساس أن المكان المختار ليس من الأماكن التي تسمح فيها السلطات التنفيذية للمدينة بالاعتصام ، ولأن صاحب البلاغ لم يثبت تكفله بمسائل الرعاية الطبية والأمن والتنظيف أثناء الاعتصام . وترى اللجنة أن ال إجراءات المذكورة أعلاه التي اتخذتها السلطات، بغض النظر عن تقييمها من الناحية القانونية، تمثل في الواقع تقييداً لحقوق صاحب البلاغات، خصوصاً الحق في نقل المعلومات والأفكار أياًّ كان نوعها ، وهي حرية تكفلها المادة 19 من العهد.

8-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير، الذي جاء فيه أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لنماء الشخص نماءً كاملاً، وأن هاتين الحريتين ضروريتان لأي مجتمع ( ) . فهما تشكلان حجر الأساس لكل مجتمع حر وديمقراطي ( ) . وتذكّر اللجنة بأن المادة 19(3) من العهد تجيز فرض بعض القيود، لكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم، و(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وأي تقييد لممارسة هاتين الحريتين يجب أن يكون متوافقاً مع المعيارين الصارمين المتمثلين في الضرورة والتناسب. ‬ ويجب ألاّ تُفرض القيود إلا لتلك الأغراض التي حددت من أجلها ويجب أن تكون متصلة اتصالاً مباشراً بالحاجة المحددة التي فُرضت من أجلها ( ) . وتُذكّر اللجنة ( ) بأن الدولة الطرف هي من يجب أن يثبت أن القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 19 من العهد ضرورية ومتناسبة ( ) . و تلاحظ اللجنة أن حصر الاعتصامات في بعض الأماكن المحددة مسبقاً، وكذلك طلبها من شخص واحد ينظم اعتصام اً إبرام عقود على خدمات إضافية لتنظيم الاعتصام، لا يبدو أن في ذلك مراعاة لمعياري الضرورة والتناسب بموجب أحكام المادة 19 من العهد. وتلاحظ اللجنة أنه لا الدولة الطرف ولا محاكمها الوطنية قدمت تبرير اً على فرض هذه القيود. وترى اللجنة ، بالنظر إلى ملابسات القضية، أن قرارات المنع التي طُبقت على صاحب البلاغات، رغم استنادها إلى القوانين المحلية، لم تكن مبررة وفقاً للشروط المبينة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وتخلص بالتالي إلى أن حقوق صاحب البلاغات بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد قد انتهكت .

9- وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من الماد ة 19 من العهد.

10- ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. وهذا يتطلب منها أن تجبر الضرر الذي لحق بالأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد جبراً كاملاً . وبناء ًعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين صاحب البلاغ من الحصول على التعويض المناسب وب اتخاذ خطوات لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد أن على الدولة الطرف مراجعة تشريعاتها غير المتوافقة مع التزامها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، وخاصة القرار رقم 881 الصادر عن اللجنة التنفيذية لمدينة فيتيبسك وقانون التظاهرات العامة الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997، كما طُبِّقا في هذه القضية، بغية ضمان التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد تمتعاً تاماً في الدولة الطرف ( ) .

11- وبالنظر إلى أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين داخل إقليميها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن تتيح سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ عن د ثبوت حدوث انتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف .