الأمم المتحدة

CCPR/C/100/D/1621/2007

Distr.: Restricted *

30 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

11 - 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

آراء

البلاغ رقم 1621 /200 7

المقدم من : ليونيد ريهمان (المعروف أيضاً بليونيدس ريهمانس ) (ويمثله محامٍ هو السيد أليكسيس ديمتروفس )

الشخص المُدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : لاتفي ا

تاريخ تقديم البلاغ : 1 حزيران / يونيه 200 7 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97، المحال إلى الدول ة الطرف في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الموضوع : تهجئة اسم صاحب البلاغ حسب الهجاء اللاتفي في وثائق الهوية

المسائل الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية : التدخل التعسفي وغير المشروع في الحياة الخاصة؛ وحظر التمييز؛ وحماية الأقليات

مواد العهد : المادة 17 بمفردها ومقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2؛ والمادتان 26 و27

مواد البروتوكول الاختياري : المادتان 1 و2 والفقرة 2(ب) من المادة 5

اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يمثل آرا ء ها بشأن البلاغ رقم 1621/2007.

[مرفق]

ال مرفق

آراء اللجن ـ ة المعني ـ ة بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة المائة )

بشأن

البلاغ رقم 1621 / 200 7 **

المقدم من : ليونيد ريهمان (المعروف أيضاً بليونيدس ريهمانس ) (ويمثله محامٍ هو السيد أليكسيس ديمتروفس )

الشخص المُدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : لاتفيا

تاريخ تقديم البلاغ : 1 حزيران / يونيه 200 7 ( تاريخ الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1621/2007، الذي قدمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان السيد ليونيد ريهمان (المعروف أيضاً بليونيدس ريمهانس ) بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ المؤرخ في 1 حزيران/يونيه 2007، هو ليونيد ريهمان (المعروف أيضاً بليونيدس ريمهانس ) و هو من مواطني لاتفيا وفرد من أفراد الأقليتين اليهودية والناطقة بالروسية . وقد وُلِدَ " ليونيد ريهمان " في عام 1959، وسجل اسمه ولقبه ب هذا الشكل من جانب سلطات الاتحاد السوفياتي العامة، و ظل ي ستخدمه حتى كانون الثاني/يناير 1998 عندما غيرت السلطات اللاتفية اسمه ولقبه ليصبح ا اسماً ولقباً بصيغة لا هي بالروسية ولا باليهودية وتهجئته بالطريقة التالية: ‘ ليونيدس ريهمانس ‘، و رغم أن صاحب البلاغ لم يكن موافقاً على هذا التغيير. ويزعم أنه ضحية انتهاكات من جانب لاتفيا للمادة 17 مقر وء ة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 والمادتين 26 و27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله محامٍ هو السيد أليكسيس ديمتروفس . وقد بدأ نفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالنسبة للاتفيا في 14 تموز/يوليه 1992، وبدأ فيها نفاذ البروتوكول الاختياري في 22 أيلول/سبتمبر 1994.

1-2 وفي 30 كانون الثاني/يناير 2008 قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة أنه يجب النظر في مقبولية البلاغ في آن واحد مع الأسس الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ هو من مواطني لاتفيا وفرد من أفراد الأقليتين اليهودية والناطقة بالروسية. ولد ‘ ليونيد ريهمان ‘ في عام 1959، وقد سجلت سلطات الاتحاد السوفياتي العامة اسمه ولقبه بهذا الشكل وظل يستخدمهما بهذا الشكل منذ ذلك الحين، بما في ذلك في جواز سفره الصادر عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية حتى كانون الثاني/ يناير 1998. وعندئذ تلقّى صاحب البلاغ جواز سفر بوصفه "مواطناً غير لاتفي " وتم تغيير اسمه ولقبه إلى صيغة ‘ ليونيدس ريهمانس ‘، التي لا هي بالر وسية ولا بال يهودية في شكلها، رغم أن صاحب البلاغ لم يكن موافق اً على هذا التغيير. وفي كانون الثاني/يناير 2001، بعد أن أصبح مواطناً من مواطني لاتفيا من خلال التجنس، تلقى جواز سفر لاتفي ا يحمل نفس الاسم واللقب ‘ ليونيدس ريهمانس ‘. ويزعم صاحب البلاغ أن الاسم " ريهمان " هو اسم يهودي استخدمه قبله والده وجده وجد أبيه على أقل تقدير. وابنه الذي ولد في عام 1989 يحمل هو الآخر اسم ريهمان .

2-2 وحاول صاحب البلاغ، بدون جدوى، تسجيل اسمه الرسمي طبقاً لأصله الروسي واليهودي ألا وهو ‘ ليونيد ريهمان ‘، وليس في شكله اللاتفي . وفي 10 شباط/ فبراير 2004، توجه صاحب البلاغ إلى "مركز لغ ة الدولة" ( ) ، طالباً منه اتخاذ قرار يأذن بكتابة اسمه ( ريهمان ) بدون إضافة حرف ‘s‘ (س) في نهايته وفقما تتطلبه قواعد اللغة اللاتفية بالنسبة لأسماء الذكور. كما طلب أن يسمح له هذا القرار بكتابة لقبه ( ليونيد ) بدون إضافة حرف ‘s‘. ويحاج صاحب البلاغ بأن فرض سلطات الدولة الطرف ال طريقة ال لاتفية لتهجئة اسمه إنما هي انتهاك للمادة 91 (عدم التمييز) والمادة 114 (الحق في الحفاظ على الهوية الثقافية والإثنية ) من دستور جمهورية لاتفية ، وللمواد 17 و26 و27 من العهد، فضلاً عن المادتين 8 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي 20 شباط/فبراير 2004، ر ُ فض طلبه لأن مركز لغة الدولة خلص إلى أن قرار المركز لا يمكن أن يعتبر إجراءً إدارياً قد يستتبع التزامات لهيئة إصدار جوازات السفر .

2-3 وفي 18 آذار/مارس 2004، طعن صاحب البلاغ في قرار مركز لغة الدولة أمام ال محكمة الإدارية المحلية التي رفضت طلبه في 11 أيار/مايو 2004. وفي 16 تموز/يوليه 2004 أكدت المحكمة الإدارية الإقليمية هذا القرار. وفي 3 آب/أغسطس 2004 أحالت المحكمة العليا القضية من جديد إلى ال محكمة الإدارية المحلية ، مسلمةً بأن قرار مركز لغة الدولة إجراء إداري وأن القضية يجب أن ينظر فيها من حيث الأسس الموضوعية. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، رفضت ال محكمة الإدارية المحلية طلب صاحب البلاغ محاجةً بأن مركز لغة الدولة قد اعتمد قراره بالاستناد إلى قانون لغة الدولة (1999) والقانون رقم 295 بشأن تهجئة وتحديد الأسماء والألقاب (22 آب/أغسطس 2000). وحكمت المحكمة بأن المركز لم تكن لديه سلطة البت في طريقة تهجئة اسم ما، ذلك أن الأسماء الشخصية لا يمكن أن تكتب إلا باللغة اللاتفية ، على أساس المخطط التشريعي الساري. وأحالت المحكمة الإدارية أيضاً إلى حكم صدر عن محكمة لاتفيا الدستورية ( ) أقرت فيه دستورية المادة 19 من قانون لغة الدولة (1999) ( ) . وكانت المحكمة الإدارية قد خلصت في ذلك الحكم إلى أن فرض طريقة لاتفية لكتابة جميع الأسماء الشخصية على الوثائق الرسمية إنما هو تقييد ضروري لتحقيق الهدف المشروع المتمثل في "ضمان حقوق سائر المقيمين في لاتفيا في حرية استخدام اللغة اللاتفية على كامل تراب الجمهورية، وفي حماية نظام الدولة الديمقراطي، فضلاً عن المساهمة في استقرار المنظومة اللغوية في لاتفيا".

2-4 وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 أيدت المحكمة الإدارية الإقليمية هذا القرار، محيلة إلى المحكمة الدستورية حكم 21 كانون الأول/ديسمبر 2001. ولاحظت المحكمة أيضاً أنه بالاستناد إلى المادة 19(2) من قانون اللغة الرسمية، يجوز لأي شخص أن يطلب نسخ اسمه أيضاً بالشكل الأصلي على الوثائق الرسمية ( ) . كما أكدت المحكمة أن الاسم الشخصي يعكس أساساً الانتماء إلى عائلة معينة ووطن محدد، لكن لا يمكن أن يكون إلا في ظروف استثنائية بحيث يعكس الانتماء إلى فئة إثنية معينة. ورأت المحكمة أن التقييد الذي يفرضه قانون لغة الدولة على إثارة المسائل يتعلق بالخصوصية وليس بالحق في الهوية الإثنية . كما لاحظت المحكمة أن مثل هذا التقييد لا يهدف إلى " لتفنة " الأسماء، وإنما هو فقط تعديل للخصائص المميزة لقواعد اللغة اللاتفية .

2-5 وفي 16 أيار/مايو 2006، أكدت المحكمة العليا (إدارة القضايا الإدارية) قرار المحكمة الإدارية الإقليمية لنفس الأسباب ، فيما يتعلق بإضافة الحرف ‘s‘ إلى اسم صاحب البلاغ. أما فيما يتعلق بتهجئة اسمه ولقبه بدون حرف ‘s‘ فقد أحيلت القضية مجدداً إلى المحكمة الإدارية الإقليمية لكي تنظر فيها من حيث الأسس الموضوعية. وبالتالي يزعم صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بتهجئة اسمه ولقبه بإضافة الحر ف ‘s‘. وأكدت المحكمة العليا أن التقييد التشريعي المطعون فيه يتناسب مع الهدف المشروع المنشود، وأنه لا يثير أية مسائل فيما يتعلق بالمساواة، ذلك أنه يعامل جميع الأسماء بالتساوي، بصرف النظر عن الأصل.

الشكوى

3-1 يزعم صاحب البلاغ أن الشرط القانوني الذي يفرض طريقة لاتفية لكتابة اسمه في الوثائق الرسمية يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 17 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 والمادتين 26 و27 من العهد. أما فيما يتعلق بالمادة 17 فإن صاحب البلاغ يؤكد أن الحق في الاحتفاظ باسمه ولقبه العائلي ، بما في ذلك طريقة تهجئتهما عنصر أساسي من عناصر هويته. ويدفع بأن حقه في تهجئة اسمه وفقاً لطريقة كتابته الأصلية جزءٌ لا يتجزأ من حقه في عدم التعرض للتدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصياته ( ) . وفي هذه القضية، يرى صاحب البلاغ أن اسمه تم تغييره بشكل أحادي الطرف وبدون موافقته، بقصد الامتثال لطريقة الكتابة اللاتفية . ويرى أن هذا التدخل في خصوصيات ه تعسفي . ويضيف أن الطريقة اللاتفية لتهجئة اسمه ولقبه "تبدو غريبة وغريبة على السمع"، ذلك أنها لا تعكس اسماً يهودياً أو روسيا أو لاتفياً. بل لها نتائج مختلفة على شؤونه اليومي ة ، مثل الصفقات المصرفية المرفوضة، والتأخير في إجراءات مراقبة الهجرة بالمطارات، فضلاً عن غير ذلك من المضايقات في حياته اليومية. كما يزعم صاحب البلاغ أن عدم تمتعه بالحق في استخدام اسمه الأصلي له أيضاً تأثير في محيطه الخاص، ولا سيما فيما يتعلق بتفاعله مع مجموعته الناطقة بالروسية واليهودية.

3-2 كما يُحاج صاحب البلاغ أيضاً بأنه يتمتع بمعاملة أقل حظوة مما يتمتع به المقيمون اللاتفيون الآخرون بسبب لغته وأصله العرقي. وخلافاً لحالته فإن الأشخاص الذين ينتمون إلى الجالية الناطقة باللاتفية (ولا سيما اللاتفيون الأصليون) بإمكانهم استخدام أسمائهم بدون أي تغيير. ويُحاج بأن تدخل الدولة الطرف في خصوصياته هو بالتالي تمييزي ، على أساس اللغة وبشكل غير مباشر على أساس الأصل العرقي، انتهاكاً للمادة 17 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2. ويضيف صاحب البلاغ أن مثل هذا التدخل غير متناسب وغير معقول، ذلك أنه لا تأثير له على الهدف المعلن رسمياً للتدخل والمتمثل في السهر على أن يكون بإمكان اللاتفيين استخدام لغتهم الخاصة. وعليه يُحاج بأن هذا الإجراء تعسفي.

3-3 أما فيما يتعلق بالمادة 26 فيدفع صاحب البلاغ بأن هذه المادة تنص على حق مستقل، وتحظر التمييز المباشر وغير المباشر. ويلاحظ أن التشريع الذي اعتمدته الدولة الطرف قد يبدو محايداً إلا أنه يمكن مع ذلك أن يفضي إلى تمييز بموجب المادة 26 إذا أثر سلباً على فئة معينة من الأشخاص، وإذا لم يستند إلى معايير موضوعية ومعقولة ( ) . واللغة اللاتفية هي اللغة الأم لزهاء 58 في المائة من السكان. وبالتالي فإن القيود التشريعية الرامية إلى تغيير الأسماء الأجنبية إلى أسماء لاتفية بجعلها تتوافق مع قواعد اللغة اللاتفية تؤثر سلباً على جزء كبير من السكان اللاتفيين غير الأصليين، الذين يُحرمون بحكم الواقع من نفس الميزات التي يتمتع بها معظم اللاتفيين الأصليين، أي استخدام أسمائهم وألقابهم الخاصة. وحسب صاحب البلاغ فإن هذا التأثير لا يتناسب مع الهدف الذي تنشده الدولة الطرف والذي هو مشبوه في حد ذاته.

3-4 وفيما يتعلق بالمادة 27، يؤكد صاحب البلاغ أن الأقلية اللغوية الروسية تتواجد بلاتفيا منذ عقود، وهي تمثل زهاء 37.5 في المائة من السكان. ويضيف أن الروسية هي اللغة الأم لنسبة 79 في المائة من اليهود اللاتفيين . ويؤكد صاحب البلاغ أن الاسم الشخصي، بما في ذلك طريقة كتابته، عنصر ثقافي أساسي للمجموعات الإثنية والدينية واللغوية، وهو يرتبط ارتباطاً متيناً بهويتهم. ويضيف أن حق الفرد في استخدام لغته، في صفوف أفراد أقلية ما، حق أساسي تشمله المادة 27 من العهد. وحسب صاحب البلاغ فإن رفض سلطات الدولة الطرف القبول بطريقة كتابة اسمه ولقبه الأصلية هو بمثابة حرمانه من حقه في استخدام لغته مع أفراد آخرين من أفراد مجموعته الذين هم روسيون ويهود. ويضيف أنه يواجه شكلاً من أشكال الضغط لحمله على الانصهار، الأمر الذي يتنافى مع أهداف المادة 27 ومقاصدها ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 28 كانون الثاني/يناير 2008 طعنت الدولة في مقبولية البلاغ. أولاً، زعمت أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، كما تقضي بذلك المادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 90(و) من النظام الداخلي للجنة. وكانت أمام صاحب البلاغ فرصة متاحة للانتصاف الفعال أمام المحكمة الدستورية. وتزعم الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية قد نظرت، في حكمها الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 في مسألة دستورية المادة 19 من قانون اللغة، فضلاً عن ثلاث لوائح أخرى لها صلة بذلك ( ) . وفي حين أكدت المحكمة دستورية المادة 19 من قانون اللغة الرسمية فإنها خلصت إلى أن اللوائح الثلاث المطعون فيها غير دستورية. ونتيجة لذلك ، ألغيت هذه اللوائح وحلت محلها أحكام تشريعية جديدة ( ) ، لم يطعن فيها بعد من حيث شرعيتها الدستورية. وبناءً على ذلك فإن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة له.

4-2 كما تقول الدولة الطرف إ ن شكوى صاحب البلاغ بموجب المادة 17 يجب اعتبارها غير مقبولة بموجب المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري، ذلك أنها لا تتفق مع هذه الأحكام من حيث الاختصاص الشخصي، ذلك أن صاحب البلاغ قص ّ ر في إثبات أنه "ضحية" انتهاك للمادة 17 من العهد. وتؤكد الدولة الطرف أنها اتخذت، على إثر قرار المحكمة الدستورية الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، عدداً من التدابير التخفيفية ، من قبيل اشتراط أن يسجل الشكل الأصلي أو التاريخي لهوية حامل الوثيقة على الصفحة الرابعة من جواز سفره . وعملاً بالمادة 10 من اللائحة رقم 295 بشأن تهجئة وتحديد الأسماء والألقاب (التي كانت سارية وقت صدور جواز سفر صاحب البلاغ الجديد)، كان لصيغة الاسم الشخصي باللغة اللاتفية قوة قانونية مماثلة لصيغته الأصلية أو التاريخية أو المنقول ة إلى اللغة اللاتفية . ولا يزال نفس المبدأ سارياً من خلال المادتين 145 و146 من اللائحة رقم 114 بشأن تهجئة واستخدام الأسماء الشخصية في اللغة اللاتفية ، فضلاً عن تحديدها. وترد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يشك من ضرر نتيجة نسخ اسمه في شكله اللاتفي على جواز سفره. وقد قصر في إثبات أن سلطات الدولة اللاتفية تجاهلت أو نازعت الشكل الأصلي لاسمه، أو أي انزعاج أحس به نتيجة لذلك. والانزعاج الذي يشكو منه صاحب البلاغ أثناء تنقلاته يمكن نسبته إلى دول أخرى، إذ إن المسؤولية عنه لا يمكن نسبتها إلى الدولة الطرف. ونتيجة لذلك ، لا يمكن اعتبار أن السلطات اللاتفية قد انتهكت حق صاحب البلاغ في الخصوصية بموجب المادة 17 من العهد.

4-3 وبالمثل ، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قصَّر ، لأغراض المقبولية ، في إثبات أنه ضحية انتهاك شخصي بموجب المادة 27 من العهد. ولم يثبت أن الدولة الطرف قد ارتكبت تقصيراً منعه من التمتع بالحقوق التي تضمنها هذه المادة. وشرط نسخ الأسماء الشخصية وفقاً لقواعد اللغة اللاتفية لا يهم إلا الوثائق الرسمية. ويظل صاحب البلاغ حراً في استخدام اسمه الأصلي في حياته الخاصة، وفي أنشطته المهنية، ومع أفراد أسرته وأفراد مجموعته. وبالتالي ، ترى الدولة الطرف أن ادعاءه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك تدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب البلاغ لا أساس له.

4-4 أما فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 2 من العهد فترى الدولة الطرف أن حكم هذه المادة لا يمكن الاستناد إليه بشكل مباشر وبمعزل عن غيره. فصاحب البلاغ إذ قصر في إثبات أنه ضحية انتهاك للمادة 17 فإنه لا يمكنه ادعاء انتهاك للفقرة 1 من المادة 2 بمفردها.

4-5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 26، تدفع الدولة الطرف بأنه قصر، لأغراض المقبولية ، في إثبات أنه تعرض لتمييز على أساس اللغة والأصل العرقي. فالأحكام القانونية التي تنص على نسخ الأسماء الشخصية في لاتفيا ينطبق بالتساوي على جميع الأسماء الشخصية المسجلة في جوازات السفر.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5-1 في 27 أيار/مايو 2008 تدفع الدولة الطرف بأ نه لم يكن هناك أي انتهاك للمادة 17، مقروءة بمفردها أو بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2. فاسم صاحب البلاغ لم يتغير، لكن تم مجرد استنساخه عن طريق تطبيق الأحكام القانونية ذات الصلة المنطبقة على الأسماء من أصل أجنبي. والمادة 17 من العهد لا تحمي الحق في الاسم، كما وأن نص المادة لا يشير بشكل مباشر إلى الاسم، كما وأنه لا التعليق العام رقم 16 ولا الفقه لم يحددا بشكل واضح نطاق الحق في الخصوصية. وبالتالي لا يمكن القول إن هذا الحق يشمل التمثيل الجغرافي للاسم الذي لم يغي ّ ر إلا لتكييفه وفقاً للخصائص المميزة للغة اللاتفية . وبالتالي فإن هذا الإجراء لم ينتهك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 17. وبالإضافة إلى ذلك ، تقول الدولة الطرف إنه إذا ما خلصت اللجنة إلى خلاف ذلك فإن الحق في الخصوصية ليس حقاً مطلقاً وإن التدخل الذي يشكو منه صاحب البلاغ كان له هدف مشروع يتمثل في السهر على حسن سير اللغة اللاتفية كمنظومة متكاملة، الأمر الذي هو ضرورة اجتماعية. كما تؤكد الدولة الطرف أن الإجراء المتخذ معقول فيما يتصل بالهدف المنشود. وتضيف أن هذا الإجراء ينص عليه القانون وبالتالي فهو مشروع وغير تعسفي.

5-2 وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 2، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قصّر في إثبات أنه تعرّض لتمييز على أساس اللغة أو الأصل العرقي. وتؤكد أن صاحب البلاغ قد عومِل نفس المعاملة التي يُعامل بها جميع اللاتفيين الآخرين من مختلف الإثنيات الذين تخضع أسماؤهم أيضاً لقواعد اللغة بالاستناد إلى نوع الجنس.

5-3 وبالمثل، وفيما يتعلق بالمادة 26، تكرر الدولة الطرف أن الأحكام المنظمة لنقل الأسماء في الوثائق الرسمية تنطبق بالتساوي على جميع الأسماء الشخصية، بصرف النظر عن اللغة أو الأصل العرقي ( ) . ونتيجة لذلك، تقول الدولة الطرف إن مطالبة صاحب البلاغ بموجب المادة 26 لا تقوم على أي أساس.

5-4 وفيما يتعلق بالمادة 27، تكرر الدولة الطرف أن المادة 19 من قانون اللغة الرسمية لا تنظم استنساخ ا لأسماء الشخصية على الوثائق الرسمية. وهذا لا ي متد ليشمل استخدام الشكل الأصلي أو التاريخي لاسم فرد ما في السياق الخاص، بما في ذلك في سياق المجموعات العرقية. وقد قصّر صاحب البلاغ في إثبات أنه حُرم من حقه في استخدام اسمه في شكله الأصلي في صفوف المجموعة اليهودية والناطقة بالروسية، وأنه لم يستطع ذكر أي مؤسسة أو أي أشخاص منعوه من استخدام اسمه في سياق من هذا القبيل. بل بالعكس تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يستخدم اسمه بشكله الأصلي على مواقع الإنترنت، فضلاً عن المنشورات والبحوث. وتخلص إلى أن هذه الشكوى بموجب المادة 27 واضح أنها لا تقوم على أي أساس أو أنه، على الأقل، لم يكن هناك أي انتهاك للمادة 27.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبوليه والأسس الموضوعية

6-1 في 18 شباط/فبراير 2009، قدم صاحب البلاغ تعليقات رداً على ملاحظات الدولة الطرف بشأن كل من المقبولية والأسس الموضوعية. وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يقول إنه في ضوء قرار المحكمة الدستورية الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، ل م يكن هناك أي سبيل انتصاف متاح يوفر له حظوظاً معقولة في النجاح ( ) . يؤكد أن المحكمة الدستورية أكدت، في ذلك القرار، دستورية سياسة " لتفنة " الأسماء، وفي حين يحظر هذا القرار الدستوري الحكم القانوني الذي يحدد المكان الذي يمكن أن تظهر فيه الأسماء الأصلية لأصحاب جوازات السفر فإن ذلك يعني ببساطة، عملياً، أن الشكل التاريخي / الأصلي للاسم يمكن أن يظهر الآن على الصفحة الرابعة من جوازات السفر. ويشدد صاحب البلاغ على أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة قانوناً وأنه لو تقدم بشكوى أمام هذه المحكمة بشأن قانونية المادة 16 من قانون اللغة الرسمية، الذي نظرت فيه المحكمة بالفعل، لأ علنت عدم مقبولية قضيته. وكونه تمت الإشارة بشكل مكثف إلى هذا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، طوال جميع مراحل الإجراءات القانونية، إنما هو دلالة إضافية على ذلك.

6-2 ويعيد صاحب البلاغ تأكيد أن القيد ال مفروض على تهجئة اسمه إنما هو إجراء تعسفي لا يتفق مع المادة 17، وأن الاسم الشخصي، بما في ذلك طريقة كتابته، عنصر أساسي من عناصر الهوية الشخصية. ونهايات الأسماء المضافة إلى الاسم واللقب إنما هي تغيير للاسم، ليس فقط من حيث تمثيله الجغرافي وإنما أيضاً من حيث طريقة نطقه. وحالة عدم التقيّد المسموح بها بموجب المادة 19(2) من قانون اللغة الرسمية، التي تسمح بإدراج الشكل الأصلي للاسم على جوازات السفر وبطاقات الولادة ، لا تشمل إلا هذه الوثائق المحددة. كما وأنه لا توجد أي إشارة إلى أن الشكل التاريخي للاسم له نفس القيمة القانونية التي تكتسيها الصيغة الرسمية بموجب ذلك القانون. وينازع صاحب البلاغ القول بأنه حرٌ في استخدام اسمه الأصلي في معاملاته الخاصة، مثل العمليات المصرفية، ويقدم مثالاً لحالات كان عليه فيها، على الرغم من طلبه، أن يستخدم الشكل الرسمي لاسمه ليتمكن من تجديد بطاقة ائتمانه ورخصة سياقته . وبالإشارة إلى قرار اللجنة في قضية كو ي ر ي يل ( ) ، يدفع صاحب البلاغ بأنه إذا كانت المادة 17 تحمي حق الفرد في تغيير اسمه فهي تحمي بداهة الحق في استعادة الأسماء المغيّرة قصراً. وفي الختام ، يدعو اللجنة إلى اعتبار أن الدولة الطرف انتهكت المادة 17 بهذا الخصوص. و ب قدر ما أن سياسة اللغة لا تؤثر إلا على الأقلية غير الناطقة باللغة اللاتفية ، التي تمثل نسبة كبيرة من سكان الدولة الطرف، يعيد صاحب البلاغ تأكيد أن الدولة الطرف انتهكت المادة 17 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 من العهد ( ) .

6-3 وفيما يتعلق بالمادة 26، يعيد صاحب البلاغ تأكيد أن قانون اللغة ينتج عنه بحكم الواقع تمييز تجاه ا لأقليات العرقية واللغوية في لاتفيا، التي تحرم من حقها في استخدام أسما ئ ها وألقابها طبقاً لقواعد لغتها، وهذه ميزة يضمنها القانون للاتفيين الأصليين الذين يتمتعون بها . ويعيد صاحب البلاغ تأكيد أن هذا القيد لا يتناسب والهدف المنشود. وفي الختام ، يعيد تأكيد أن الدولة الطرف انتهكت المادة 26 بحقه.

6-4 وفيما يتعلق بالمادة 26 ، يعيد صاحب البلاغ تأكيد أن حقوقه بموجب المادة 27 قد انتُهكت بحرمانه من استخدام اسمه في أنشطته اليومية والمهنية وفي تعاملاته مع أفراد مجموعته.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغ من البلاغات، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وفيم ا يتعلق بالشرط المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) من المادة من البروتوكول الاختياري، وحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة له، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ، حاول، بدون جدوى، أن يسجِّل اسمه الرسمي بصيغته الأصلي ة الروسي ة واليهودي ة ، أي " ليونيد ريهمان " عوضاً عن صيغته اللاتفي ة المستخدَم ة حالياً في وثائق هويته الرسمية. وقد توجَّه صاحب البلاغ إلى مركز لغة الدولة، و إ لى ال محكمة الإدارية المحلية ، والمحكمة الإدارية الإقليمية، وأخيراً إلى المحكمة العليا التي أكدت قرار المحكمة الإدارية الإقليمية فيما يتعلق بإضافة حرف ‘s‘ في نهاية اسم صاحب البلاغ ولقبه. وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بقرار المحكمة الدستورية الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، الذي أقر دستورية المادة 19 من قانون اللغة، التي تنص على أن "أسماء الأشخاص يجب أن تُعرض طبقاً لتقاليد اللغة اللاتفية ، وأن تُكتَب طبقاً لقواعد اللغة الفصحى القائمة" (الفقرة 1). وتلاحظ اللجنة أن هذا القرار ينطبق بوصفه سابقة ملزِمة في جميع الأحكام القانونية المعتمدة بحق صاحب البلاغ. وتشير إلى أن سُبُل الانتصاف المحلية التي هي متاحة وفعالة، وحدها ، يجب أن تُستنفَذ. وفي القضية الراهنة تتعلق شكوى صاحب البلاغ بنفس المسألة التي سَبق أن نظرت فيها المحكمة الدستورية في عام 2001. وبالتالي فإنه من المعقول افتراض أنه إذا ما تقدَّم صاحب البلاغ بطعن أمام هذه المحكمة ف سيكون من الأرجح تماماً أن يُرفَض طعنه. وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

7-4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستطع إثبات أنه "ضحية" بمعنى المادة 1 من البروتوكول الاختياري، فيما يتصل بادعاءاته المتعلقة بالمادتين 17 و27 من العهد، تشير اللجنة إلى أنه لا يجوز لأي شخص أن يدعي أنه ضحية بمعنى المادة 1 من البروتوكول الاختياري ما لم تُنتهَك حقوقه فعلياً، وأنه لا يجوز لأي شخص أن يحتج على قانون أو ممارسة يعتبر أنها مخالِفة للعهد بعبارات نظرية بدعوى المصلحة العامة ( ) . وفي الحالة الراهنة، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ قد أثبت أن له الصلاحية الكاملة حيث إنه أثبَت بما فيه الكفاية أن التشريع والسياسة المتعلقين بلغة الدولة قد أعاقا بشكل مباشر حقه بموجب المادة 17 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 والمادتين 26 و27 من العهد. وبالتالي فإنها تمضي إلى النظر في هذه الادعاءات من حيث الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 فيما يتعلق بالادعاء المزعوم للمادة 17، أحاطت اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ وأن الشرط القانوني الذي يفرض طريقة لاتفية لكتابة اسمه في الوثائق الرسمية بعد 40 سنة متواصلة من استخدام اسمه الأصلي، نتج عنه عدد من القيود المفروضة على حياته اليومية، وخلَّف شعوراً بالحرمان والتعسف، ذلك أنه يزعم أن اسمه ولقبه "يبدوان غريبين " بشكلهما اللاتفي . وتشير اللجنة إلى أن مفهوم الخصوصية يشير إلى مجال الحياة الشخصية الذي يمكن فيه للشخص أن يعبِّر بحرية عن هويته، سواء كان ذلك بالدخول في علاقات مع آخرين أو بمفرده. كما تُعرب اللجنة عن رأيها وأن اسم الشخص يشكِّل عنصراً هاماً من ا لعناصر المكوِّنة لهويته، وأن الحماية من التدخل التعسفي أو غير المشروع في خصوصيات الشخص تشمل الحماية من التدخل التعسفي أو غير المشروع في الحق في اختيار وتغيير الاسم ( ) . وفي القضية الراهنة تم تغيير اسم صاحب البلاغ لكي يتفق مع قواعد اللغة اللاتفية ، تطبيقاً للمادة 19 من قانون اللغة وغير ذلك من اللوائح ذات الصلة . وبالتالي لا يمكن اعتبار التدخل المعني غير مشروع. ويبقى النظر فيما إذا كان تعسفياً أم لا.

8-3 وتشير اللجنة إلى التعليق العام على الحق في حرمة الحياة الخاصة ( ) ، حيث إنها رأت أن عبارة " التدخل التعسفي" يمكن أن ت شمل أيضاً التدخل المنصوص عليه بموجب القانون. وتلاحظ اللجنة أن المادة 19 من قانون لغة الدولة ينص على المبدأ الواسع والعام القائل بأن جميع الأسماء يجب أن تمتثل للغة اللاتفية وتُكتب حسب قواعد هذه اللغة. وليس هناك أي استثناء للأسماء من أصل عرقي مختلف . وتشير اللجنة إلى أن إدخال مفهوم التعسفية يرمي إلى ضمان أنه حتى التدخل المنصوص عليه في القانون يجب أن يتم وفقاً لأحكام وأهداف ومقاصد العهد ويجب، بأي حال من الأحوال، أن يكون معقولاً في الظروف الخاصة ( ) . وأحاطت اللجنة علماً بهدف الدولة الطرف المعلن من خلال هذا التدخل الذي تقول إنه إجراء لازم لحماية اللغة اللاتفية وحسن سيرها كمنظومة لغوية متكاملة، بما في ذلك من خلال ضمان قاعدتها النحوية واللغوية. كما أحاطت اللجنة علماً بالصعوبات التي تعرضت لها اللغة اللاتفية أثناء فترة الحكم السوفي ا تي ، وترى أن الهدف المعلن هدف مشروع. غير أن اللجنة تخلص إلى أن التدخل انجرّت عنه بالنسبة لصاحب البلاغ عوائق كثيرة، ليست معقولة، نظراً لكونها لا تتناسب مع الهدف المنشود. وفي حين أن مسألة السياسة التشريعية وسبل حماية اللغات الرسمية والنهوض بها متروك ة لتقدير الدول الأطراف، ترى اللجنة أن الإضافة الإجبارية لحروف معينة في نهاية اسم ما استخدم في شكله الأصلي طوال عقود، التي تُ غير طريقة نطقه، إنما هو إجراء تدخلي لا يتناسب مع هدف حماية لغة الدولة الرسمية. وبالاستناد إلى أحكام سابقة رأت فيها اللجنة أن الحماية الممنوحة بموجب المادة 17 تشمل حق الفرد في اختيار اسمه وتغييره، ترى اللجنة أ ن هذه الحماية تحمي من باب أولى الأ شخاص من أن تفرض عليهم الدولة الطرف سلباً تغيير ا سمهم. وبالتالي ترى اللجنة أن قيام الدولة الطرف بشكل أُحادي بتغيير اسم صاحب البلاغ على الوثائق الرسمية ليس معقولاً، وبالتالي فهو بمثابة تدخل تعسفي في خصوصياته، انتهاكاً للمادة 17 من العهد.

8-4 واللجنة إذ خلصت إلى انتهاك للمادة 17 فيما يتصل بالتغيير الأحادي الطرف لاسم صاحب البلاغ من جانب الدولة الطرف، لا ترى ضرورة للتطرق لمسألة ما إذا كانت نفس الوقائع بمثابة انتهاك للمادتين 26 و27 أو للفقرة 1 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادة 17.

9- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

10- وبموجب المادة 2 من العهد فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف ملائم للسيد ريهمان ، وباتخاذ ما قد يكون لازماً من التدابير لضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك من خلال تعديل التشريع ذي الصلة.

11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في قرار ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما ستكون قد اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة .]

تذييل

رأي فردي لعضوي اللجنة السيد رافائيل ريفاس بوسادا والسيد كريستر تيلين (رأي مخالف)

لقد خلصت الأغلبية إلى وجود انتهاك في هذه القضية. إلا أننا لا نوافق على ذلك، مع كامل احتراماتنا. ففي رأينا يجب أن تكون الت ع ليلات والاستنتاجات بشأن الأسس الموضوعية، عوضاً عن ذلك، كالآتي:

8-2 ففيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 17، أحاطت اللجنة علماً ب حجة صاحب البلاغ وأن الشرط القانوني الذي يفرض طريقة لاتفية لتهجئة اسمه في الوثائق الرسمية، بعد مرور 40 سنة متواصلة من استخدام اسمه الأصلي، قد أدى إلى فرض عدد من القيود على حياته اليومية، وخل ّ ف شعوراً بالحرمان والتعسف، ذلك أنه يدعي أن اسمه ولقبه "يبدوان غريبين" في شكلهما اللاتفي . وتشير اللجنة إلى أن مفهوم الخصوصية يحيل إلى مجال حياة الشخص الذي يمكن له فيه أن يعبر بحرية عن هويته، سواء كان ذلك تعاملاته مع غيره أو لمفرده. كما أعربت اللجنة عن رأيها وأن اسم الشخص يشكل عنصراً هاماً من العناصر المكونة لهوية الفرد، وأن الحماية من التدخل التعسفي أو غير المشروع في خصوصية الفرد تشمل حمايته من التدخل التعسفي وغير المشروع في حقه في اختيار اسمه وتغييره ( ) . وفي هذه القضية تم تغيير اسم صاحب البلاغ لجعله يمتثل لقواعد اللغة اللاتفية ، تطبيقاً للمادة 19 من قانون اللغة وغير ذلك من اللوائح ذات الصلة. وبناءً على ذلك لا يمكن اعتبار التدخل المعني غير قانوني. ويبقى النظر فيما إذا كان تعسفياً أم لا.

8-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام بشأن الحق في حرمة الحياة الخاصة ( ) ، الذي رأت فيه أن عبارة "التدخل التعسفي" يمكن أن ت متد أيضاً ل ت شمل التدخل المنصوص عليه بموجب القانون. وتلاحظ اللجنة أن المادة 19 من قانون لغة الدولة الطرف ينص على المبدأ الواسع والعام وأن جميع الأسماء يجب أن تمتثل لقواعد اللغة اللاتفية ، وأن تكتب طبقاً لقواعدها. وتشير اللجنة إلى أن إدخال مفهوم التعسفية يرمي إلى ضمان أنه حتى التدخل المنصوص عليه في القانون يجب أن يكون متفقاً مع أحكام العهد وأهدافه ومقاصده ويجب، في جميع الأحوال، أن ي كون معقولاً في الظروف الخاصة بالحالة ( ) . وتحيط اللجنة علماً بالصعوبات التي تعرضت لها اللغة اللاتفية أثناء حقبة الحكم السوفي ا تي ، وتقبل بحجة الدولة الطرف وأن سياسات وقوانين اللغة المعتمدة ضرورية لحماية اللغة اللاتفية ، بما في ذلك سلامة نظامها النحوي وقواعدها اللغوية . وتشدد اللجنة على أن مسألة السياسة التشريعية وسبل حماية اللغات الرسمية والنهوض بها من الأفضل تركها لتقدير الدول، وتخلص إلى أن هدف الدولة الطرف هدف مشروع في هذه الظروف. كما تخلص اللجنة إلى أن التدخل الذي تعرض له صاحب البلاغ يتناسب مع الهدف المنشود، وتخلص إلى أنه معقول. وبالتالي فإن تغيير الدولة الطرف لأسم صاحب البلاغ على الوثائق الرسمية ليس، في حد ذاته، بمثابة تدخل تعسفي في حرمة حياته الخاصة بمعنى المادة 17 من العهد ( ) .

8-4 أما فيما يتعلق بالمادة 26 فقد أحاطت اللجنة علماً بحجة ص احب البلاغ وأن قانون لغة الدولة وإن بدا محايداً إلا أنه يفضي إلى تمييز بموجب المادة 26 بهذا الخصوص على أساس الأصل اللغوي والعرقي، ذلك أنه يؤثر سلباً على أقلية اللاتفيين غير الأصليين وعلى غير الناطقين باللغة اللاتفية . وهو يزعم أنه خلافاً للأغلبية اللاتفية لا يمكنه استخدام اسمه بصيغته الأصلي ة . وتشير اللجنة إلى أن انتهاكاً للمادة 26 قد ينتج عن الأثر التمييزي لقاعدة أو إجراء محايد في الظاهر أو بدون نية التمييز. غير أنه لا يمكن أن يُقال إن مثل هذا التمييز غير المباشر يستند إلى الأسس المبينة في المادة 26 من العهد إذا ما أثرت الآثار ال ضارة ال ناجمة عن قاعدة أو قرار بشكل حصري أو بشكل غير متناسب على أشخاص من عرق معيّن أو لون أو جنس معيّن أو لغة أو ديانة محددة أو رأي سياسي أو أي رأي آخر محدد، أو على الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو الثروة أو الموارد ، أو أي مركز آخر. وبالإضافة إلى ذلك فإن القواعد أو القرارات التي لها تأثير كهذا ليست بمثابة تمييز إذا استندت إلى أسس موضوعية ومعقولة ( ) . وفي ظروف هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن فرض الدولة، بموجب المادة 19 من قانون لغة الدولة، لصيغة لتهجئة اسم تتفق مع قواعد اللغة اللاتفية ، إنم ا ي نطبق على جميع الأفراد بالتساوي سواءً كانوا من اللاتفيين الأصليين أو من الأقليات مثل الأقلية اليهودية والأقلية الناطقة بالروسية. وعليه ترى اللجنة أن التقييد المفروض يستند إلى أسس موضوعية ومعقولة. ونتيجة لذلك فإن مثل هذا التدخل لا يشكل معاملة تمييزية مخالفة للمادة 26.

8-5 وفيما يتعلق بالادعاء في إطار الفقرة 1 من المادة 2، الذي أثاره صاحب البلاغ فيما يتصل بالمادة 17، ترى اللجنة كذلك أن القانون المطعون فيه، والذي ينطبق بالتساوي على جميع الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف، يستند إلى أسس موضوعية ومعقولة ولا يثير، في حد ذاته، أية مسائل في إطار الفقرة 1 من المادة 2، المستند إليها فيما يتصل بالمادة 17 من العهد.

8-6 أخيراً، وفيما يتعلق بالمادة 27، تلاحظ اللجنة أولاً وقبل كل شيء أنه لا نزاع في أن صاحب البلاغ من أفراد الأقلية اليهودية والناطقة بالروسية في لاتفيا. وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة ( ) ، فتذكّر ب أن الدول الأطراف في العهد لها أن تنظم الأنشطة التي تشكل عنصراً أساسياً من عناصر ثقافة أقلية ما، شريطة ألا يكون هذا التنظيم بمثابة حرمان بحكم الواقع من هذا الحق ( ) . وفي ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أن فرض لواحق لاسم صاحب البلاغ و لقبه لم يؤثر سلباً على حقه في التمتع، مع مجتمعه وسائر أفراد الأقليتين اليهودية والناطقة بالروسية في لاتفيا، بثقافته، أو المجاهرة بالديانة اليهودية وممارسة شعائرها، أو باستخدام اللغة الروسية. وفي مثل هذه الظروف تخلص اللجنة إلى أن التقييد المفروض ليس بمثابة انتهاك للمادة 27 من العهد.

9- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن أي انتهاك لأي مادة من مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

[التوقيع]

رافائيل ريفاس بوسادا

كريستر تيلين

[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]