الأمم المتحدة

CCPR/C/100/D/1346/2005

Distr.: Restricted *

28 October 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

11 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الآ راء

البلاغ رقم 1346/2005

المقدم من: فياشسلاف توفانيوك (تمثله أمه، تامارا شولزهانكو)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أوكرانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 92/97، المحال إلى الدولة الطرف في 18 كانون الثاني/يناير 2005 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الموضوع: الحق في تطبيق قانون مؤقت بأثر رجعي

المسائل الإجرائية : عدم كفاية الأدلة

المسائل الموضوعية : الحق في تطبيق ا لقانون بأثر رجعي بتخفيف العقوبة .

مادة العهد: الفقرة 1 من المادة 15.

مادة البروتوكول الاختياري: المادة 2.

في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري النص المرفق باعتبار أنه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1346/2005.

]مرفق[

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1346/2005 **

المقدم من: فياشسلاف توفانيوك (تمثله أمه، تامارا شولزهانكو)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أوكرانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1346/2005 ، الذي قدمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان السيد فياشسلاف توفانيوك بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد فياشسلاف توفانيوك، وهو مواطن أوكراني يتحدث الروسية وُلِد في عام 1974، ويقضّي حالياً عقوبة بالسجن المؤبّد في أوكرانيا. ويدّعي انتهاك الدولة الطرف ل حقوقه، لكنه لا يتحجج بأي مادة محددة من مواد العهد. بيد أن البلاغ يمكن أن يُثير مسائل بموجب المادتين 7 و14 والفقرة 1 من المادة 15 من العهد. وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1991. وتمثِّله أمه، تامارا شولزهانكو.

بيان الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 10 نيسان/أبريل 1998، أدانت محكمة مدينة كييف صاحب البلاغ بمقتضى المادة 93 من القانون الجنائي لعام 1960 بسبب ارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار وحكمت عليه بالإعدام. ورفضت المحكمة العليا في 2 تموز/يوليه 1998 دعوى مقدمة من صاحب البلاغ لنقض الحكم .

2-2 وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 1999، أعلنت المحكمة الدستورية أن عقوبة الإعدام تتعارض مع الدستور. ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت أشدّ عقوبة يقضي بها القانون الجنائي القديم لعام 1960، بعد إلغاء عقوبة الإعدام، هي السجن لمدة 15 أو 20 سنة في حالة التمتع بالعفو. ويدعي صاحب البلاغ أن من حقه أن يطلب، بعد قرار المحكمة الدستورية، إعادة النظر في الحكم الصادر بحقه وتغيير العقوبة إلى السجن 15 سنة بمقتضى المادتين 6 و54 من القانون الجنائي والمادة 58 من الدستور.

2-3 وفي 22 شباط/فبراير 2000، اعتمد البرلمان (فارهوفنايا رادا) قانوناً "يتعلق بتعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل الإصلاحي"، الذي بدأ نفاذه في 4 نيسان/أبريل 2000. وبموجب هذا القانون، تخفَّف الأحكام بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد. و أك د تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق صاحب البلاغ إلى السجن المؤبد في 23 آب/أغسطس 2000. ويدفع صاحب البلاغ بأنه لم يكن على علم بتخفيف العقوبة التي صدرت بحقه وبأن العقوبة الجديدة تعني أنه أُدين مرتين على الجريمة نفسها، مما يشكل انتهاكاً للمادة 61 من الدستور. ويدّعي أن القانون الجديد يزيد من فترة العقوبة على الجريمة التي ارتكبها، مقارنةً بالعقوبة التي يقضي بها "القانون الانتقالي" - القانون الجنائي، الذي كان سارياً بين الفترة 29 كانون الأول/ديسمبر 1999، عندما اعتمدت المحكمة الدستورية قرارها، و4 نيسان/أبريل 2000، عندما بدأ نفاذ قانون تعديل القوانين المذكورة.

2-4 ويضيف صاحب البلاغ أن هناك عدة أخطاء في إدانته وفي الحكم الصادر بحقه تتعلق بوظيفته، وخلفيته التعليمية وكذلك التضارب في البيانات التي أدلى بها الشهود. ويدّعي أن القضاة لم يلتزموا الحياد وأن الحكم استند فقط إلى اعترافه ولم يأخذ الظروف المخفِّفة في الاعتبار. ويضيف أن طلب الطعن المدعوم بالحجج الذي أعده محاميه لنقض الحكم قد استبدل بنص آخر مبهم وغير متسق أعده المحامي نفسه أيضاً.

2-5 ويتحجج صاحب البلاغ بأنه قدم عريضة إلى محكمة مدينة كييف في 20 كانون الثاني/يناير 2000 بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 74 من القانون الجنائي. ويدعي أن المحكمة ملزمة بموجب المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية باستدعائه لحضور إجراءات المحكمة وإعادة النظر في قضيته . بيد أن المحكمة خفّفت سراً الحكم بالإعدام الصادر بحقه إلى السجن المؤبد ولم ترد على العريضة التي قدمها إلا في عام 2004. ويدعي أنه قدم العريضة قبل اعتماد القانون المتعلق بتعديل القانون الجنائي، وأنه كان ينبغي للمحكمة أن ترد على العريضة في غضون المهلة الزمنية التي يحددها القانون.

2-6 ويضيف صاحب البلاغ أن الشرطة أساءت معاملته أثناء استجوابه، بعد إلقاء القبض عليه في 29 حزيران/يونيه 1997. وتعرّض، بصورة خاصة، للضرب بهراوة من المطاط فأُغ م ي َ عليه.

الشكوى

3-1 يزعم صاحب البلاغ انتهاك حقه في تطبيق القانون بأثر رجعي ل تخفيف العقوبة نظراً إلى أن المحكمة لم تطبِّق "القانون الانتقالي" عندما خفّفت عقوبة الإعدام الصادرة بحقه .

3-2 ويزعم صاحب البلاغ وجود أخطاء وقائعية في إدانته وفي الحكم الصادر عليه فضلاً عن عدم حياد القضاة. وإضافة إلى ذلك، استندت إدانته إلى اعترافاته فقط ولم تُراعِ ظروف التخفيف.

3-3 ويزعم أن حقه في مراجعة عقوبته بحضوره لم يُحترَم وأن إنزال العقوبة الجديدة يعني أنه أُدين مرتين على الجريمة نفسها.

3-4 ويزعم أن الشرطة أساءت معاملته أثناء استجوابه.

3-5 وكما ذُكِر من قبل، لا يتحجج صاحب البلاغ بأي مادة من مواد العهد. لكن، وكما لاحظت اللجنة، يمكن للبلاغ أن يثير مسائل بموجب المادتين 7 و14 والفقرة 1 من المادة 15 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 28 نيسان/أبريل 2005، دفعت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ وشريكه في الجريمة أُدينا بالقتل العمد وحُكِم عليهما بالإعدام في 10 نيسان/أبريل 1998. وثبتت إدانة صاحب البلاغ بإفادات الشهود والطب الشرعي والاختبار الطبي.

4-2 وأثناء التحقيق قبل المحاكمة، اعترف صاحب البلاغ بذنبه وقدم وصفاً كاملاً لظروف الجريمة، بما فيها تفاصيل لا يمكن أن يعرفها إلا الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة. ولم يشتكِ من أي أساليب غير قانونية استُعمِلت ضده أثناء التحقيق. ومثّل اعترافه أساس إدانته. وقيّمت المحكمة الأدلة، وقامت بتوصيف أفعاله وأصدرت الحكم بصورة سليمة . ورفضت المحكمة العليا في 2 تموز/يوليه 1998 الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ ومحاميه لنقض الحكم .

4-3 وفي 23 آب/أغسطس 2000، خُفِّفت عقوبة الإعدام الصادرة بحق صاحب البلاغ إلى السجن المؤبد بموجب القانون "المتعلق بتعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل الإصلاحي في أوكرانيا". وألغى هذا القانون المادة 24 من القانون الجنائي المتعلقة بعقوبة الإعدام واستعاض عنها بالمادة 25، التي تقضي بالسجن المؤبد. وينبغي أن تتسق مع هذا القانون، بموجب الفصل 2 منه، أحكام الإعدام التي لم تنفَّذ بعد عند بدء نفاذ ه . وبناء على ذلك، خُفِّفت عقوبة الإعدام الصادرة بحق صاحب البلاغ إلى السجن المؤبد.

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى ادعاء صاحب البلاغ بأنه أُدين مرتين على الجريمة نفسها وتؤكد أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، حيث لا يوجد أي انتهاك لقانون الإجراءات الجنائية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 11 تموز/يوليه 2005، ادعى صاحب البلاغ أن تعليقات الدولة الطرف لا أساس لها من الصحة وهي خاطئة، ولم تتضمن سوى معلومات عامة ولم تتناول الانتهاكات التي حدثت أثناء التحقيق.

5-2 ويضيف صاحب البلاغ أنه لم يُمنَح المساعدة القانونية لفترة عشرة أيام بعد توقيفه . ويؤكد أن المحامي الذي عُيِّن له بعد هذه الفترة لم يدافع عن مصالحه وأن مشاركته كانت شكلية بحتة. فقد أساءت الشرطة معاملته في اليوم الأول من توقيفه وأجبرته على الشهادة ضد شريكه في الجريمة. وأقنعه محاميه أيضا ً بالقيام بذلك لكي يتمتع بتخفيف العقوبة. وتبيّن بعد ذلك أن محاميه كان يدافع عن شريكه أيضاً بالرغم من تضارب المصالح. ورفضت المحكمة طلباته بتغيير محاميه. ويضيف أن محاميه لم يُدافع عنه لتغيير التُهم أو للحصول على أي اختبار للأدلة .

5-3 ويدّعي صاحب البلاغ أن الإدانة والحكم لا يتضمنان أدلة هامة، مثل عدد جراح الضحية التي تسبب فيها كل من الشريكين في الجريمة لأنه ليس من الواضح مَن الذي تسبّب في الجراح ومَن قتل الضحية في نهاية المطاف. ويضيف أن الحكم لا يذكر نية كل من المتهميْن، بل عمّم أفعالهما وتوصّل إلى استنتاج عام.

5-4 ويضيف صاحب البلاغ أن محاميه رفض الدفاع عن مصالحه في مستوى النقض بعد صدور حكم الإعدام ، فاضطر إلى طلب مساعدة محامٍ آخر عندما قدم طلب اً ل نقض الحكم. بيد أنه تبين لاحقا ً أن محاميه الأول طلب نقض الحكم نيابة عنه ، وكان ذلك مجدداً مجرد إجراء شكلي. وبناءً على ذلك، يوضح أن ملف قضيته يتضمّن طل بين ل نقض الحكم. ويدعي أن ذلك يعني عدم حصوله على أي مساعدة قانونية أ ثناء التحقيق أ و أثناء إجراءات المحكمة.

5-5 ويضيف صاحب البلاغ أن إجراءات المحاكمة لم تكن محايدة. فقد رُفض طلبه دعوة شاهد تُعتبر شهادته مهمة. ولم يُستمع إلى هذا الشاهد أيضا ً أثناء التحقيق السابق للمحاكمة، رغم طلب صاحب البلاغ ذلك. ويدعي أن طلبه لم يسجل في محضر جلسات المحكمة وبالتالي لا يوجد لديه دليل لإثبات ذلك باستثناء مذكرة خطية أعدها هذا الشاهد. ويؤكد أن محضر جلسات المحكمة غير كامل ويتضمن معلومات خاطئة تتعلق بالشهادات التي أدلى بها الشهود. ويضيف أن المحكمة تجاهلت أيضاً الظروف المخففة بموجب المادة 40 من القانون الجنائي مثل اعترافه بالجريمة والمساعدة على إجراء التحقيق.

5-6 ويحاجج صاحب البلاغ بأن جمي ـ ع مواد قضيت ـ ه كانت باللغ ـ ة الأوكراني ـ ة التي لا يفهمها. ويدعي أنه لم يحصل على مترجم. ويدعي عدم صحة إفادة محضر جلسات المحكمة ب أنه اختار أن تكون الوثائق باللغة الأوكرانية.

تعليقات إضافية قدمها الطرفان

6- في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، كرّرت الدولة الطرف تأكيد الوقائع الواردة في ملاحظاتها السابقة وأضافت أن ادعاءات صاحب البلاغ باللجوء إلى أساليب غير قانونية للتحقيق تشمل الضغط البدني هي ادعاءات لم تُؤكد. ويقضي صاحب البلاغ عقوبته في سجن فينيتس منذ عام 2001. وأثناء هذه الفترة، لم يشتك من ظروف الاحتجاز إلى إدارة السجن أو إلى المؤسسات الأخرى التابعة للدولة.

7-1 وفي 1 آذار/مارس 2006، أشار صاحب البلاغ إلى بحث أجراه طالب دراسات عليا يُفيد باعتماد وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في عام 1996، عند إنشاء اللجنة المعنية بإلغاء عقوبة الإعدام، بيد أنه لم تُعتمد أي قوانين تشريعية. وأثبت القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في عام 1999 أن المادة 24 وغيرها من مواد القانون الجنائي المتعلقة بعقوبة الإعدام تتعارض مع الدستور. وأجبرت المحكمة العليا على جعل القانون الجنائي يتسق مع قرارها. وقرار المحكمة الدستورية في حد ذاته يؤدي إلى تعديل القانون الجنائي. وبموجب المادة 152 من الدستور، فإن أحكام القانون التي اعتُبر أنها تتعارض مع الدستور باطلة منذ اعتماد قرار المحكمة. وعليه، فق ـ د عُدّل القان ـ ون الجنائي بالفعل ف ي 30 كانون الأول/ ديسمبر 1999. وأصبحت المادتان 24 و23 وغيرها من المواد التي تتعلق بعقوبة الإعدام لاغية. ولا ي قتضي القانون في أوكرانيا تأكيد البرلمان لبدء نفاذ التعديلات. فالبرلمان يكتفي بإصدار نسخة مطابقة من قرار المحكمة الدستورية. ويعتبر صاحب البلاغ أن البرلمان مسؤول عن إدخال التعديلات ال تي لم تدخلها المحكمة الدستورية، لكنها ينبغي أن تكون النتيجة الطبيعية للتعديلات التي أدخلتها المحكمة.

7-2 ويشير صاحب البلاغ إلى البحث السالف الذكر ويرى أن الحكم بالسجن المؤبد يتعارض مع الفقرة 1 من المادة 23 من القانون الجنائي، الذي يقضي بأ ن أ شد عقوبة هي السجن لفترة محددة ويشير إلى أن طبيعة السجن المؤبد منافيةً للعديد من أحكام الدستور وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

7-3 ويدّعي صاحب البلاغ أن التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون الجنائي تفرض عقوبات أشد من العقوبات الناجمة عن قرار المحكمة الدستورية. والقرار الأخير هو الذي ينبغي أن ينطبق في هذه القضية، حيث تنص المادة 6 من القانون الجنائي على تطبيق القانون بأثر رجعي إذا كان ي قضي بعقوبة أخف. ويشير إلى أمور منها أن الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبة بالإعدام قبل تاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 1999 (تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية)، والذين لم يُنفَّذ في حقهم هذا الحكم، ينبغي أن يستفيدوا من نفس الإجراء وفقاً للمادة 405 من قانون الإجراءات الجنائية. ويرى كذلك أن أحكام "القانون الانتقالي" السالف الذكر ينبغي أن تستند إلى الفقرة 2 من المادة 58 من الدستور التي تنص على أن القانون الذي يتضمن عقوبة أخف ينبغي تطبيقه بأثر رجعي، رغم عدم بدء نفاذه عند تطبيق العقوبة.

7-4 وفي 16 تم ـ وز/يولي ـ ه 2007 و4 حزيران/يونيه 2008 و2 كانون الأول/ ديسمبر 2008 و26 كانون الأول/ديسمبر 2008 قدم صاحب البلاغ نسخاً من طعونه إلى المحاكم وإلى أمين المظالم التي رُفضت جميعها. وأرفق نسخاً من مقالات صحفية ومن تحليل قانوني أعده معهد الدولة والقانون بشأن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام وأثره في المحكوم عليهم.

8-1 وفي 7 شباط/فبراير 2008 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، دفعت الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام لم يجد أي أساس للرد على القرارات القضائية التي تتعلق بصاحب البلاغ. وأشارت إلى المادة 6 من القانون الجنائي لعام 1960 التي تقضي بأن القانون النافذ عند ارتكاب الجريمة هو الذي يحدد الجريمة والعقاب عليها. والقانون الذي يُلغي العقاب على جريمة أو الذي يخفف من العقاب له أثر رجعي وينطبق بداية من سنّ هذا القانون حتى وإن كانت هذه الأفعال قد ارتكبت قبل اعتماد القانون. والقانون الذي ينص على ال معاقبة على جريمة أو على عقوبة أشد لا يمكن أن يطبق بأثر رجعي. وتدفع بأن قرار محكمة مدينة كييف يلتزم التزاماً كاملاً بأحكام القانون. فالعقوبة التي يُحكم بها على أفعال صاحب البلاغ بموجب المادة 93(أ) من القانون الجنائي لعام 1960 والتي كانت سارية عند ارتكاب الجريمة تتراوح بين 8 و15 عاماً بالسجن أو عقوبة الإعدام مع مصادرة الممتلكات. واعتماد قرار المحكمة الدستورية السالف الذكر أ بطل جميع أحكام القانون الجنائي المخالفة للدستور بداية من تاريخ اعتماده ـ ا القرار . وأوصت المحكمة الدستورية في الجزء 3 من قرارها البرلمان بالعمل على مواءمة القانون الجنائي مع قرارها. واعتمد البرلمان في 22 شباط/ فبراير 2000 القانون المتعلق بتعديل القانون الجنائي بما في ذلك المادة 93. لكن، وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية وقبل تعديل البرلمان ل لقانون الجنائي، لم يكن هناك قانون يلغي العقوبة أو يخفف من المعاقبة على أفعال الجريمة التي تقضي بها المادة 93 من القانون الجنائي لعام 1960.

8-2 وأفادت الدولة الطرف أيضاً أنه وفقاً لوزارة العدل، كانت أحكام المادة 24 من القانون الجنائي لعام 1960 التي تقضي بعقوبة الإعدام مؤقتة واستثنائية. وكانت تطبق فقط عندما تكون الجريمة بشعة بصورة استثنائية وعندما لا تسمح الظروف بإنزال عقوبة أخف. ويقضي الفصل 2 من قانون تعديل القانون الجنائي الذي اعتمده البرلمان بأن مراجعة الأحكام المتعلقة بأشخاص صدر بحقهم حكم بالإعدام و ل م يُنفذ فيهم هذا الحكم ينبغي أن تجريها نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الأول.

8-3 وفي 27 أيار/مايو 2009، دفعت الدولة الطرف أنه بمقتضى المادة 85 من الدستور، يحق للبرلمان دون غيره اعتماد قوانين وتعديلها. وبمقتضى المادة 6 والفقرة 3 من المادة 54 من القانون الجنائي لعام 1960 والمادة 405 من قانون الإجراءات الجنائية التي كانت نافذة عند اعتماد قرار المحكمة الدستورية، فإن العقوبة التي تتجاوز العقوبة المنصوص عليها في قانون جديد على الجريمة ذاتها ينبغي أن تخفَّض إلى أقصى حد ينص عليه القانون الجديد. وتقضي المادة 5 والمادة 74 من القانون الجنائي بالأحكام نفسها.

9-1 وفي 3 آب/أغسطس 2009، دف ـ ع صاحب البلاغ بأن ملاحظات الدولة الطرف لا أساس لها من الصحة وأنها تغاض ـ ت عن تناول الفترة الواقعة بين 29 كانون الأول/ ديسمبر 1999 و22 شباط/فبراير 2000. ويكرّر تأكيد أن عقوبة الإعدام أثناء هذه الفترة قد ألغيت وأن العقوبة القصوى كانت 15 سنة سجناً. ويضيف أن إشارة الدولة الطرف إلى أن القانون الذي اعتمد في 22 شباط/فبراير 2000 وبدأ نفاذه في 4 نيسان/أبريل 2000 المتعلق بتعديل القانون الجنائي لا تتناسب مع قضيته، لأن القانون المذكور قد اعتُمد بعد صدور قرار المحكمة الدستورية. ويدّعي أن المادة 6 والفقرة 3 من المادة 54 من القانون الجنائي لعام 1960 والمادة 405 م ـ ن قانون الإجراءات الجنائية هي التي ينبغي أن تطبق على قضيته، حيث يطالب بأقصى عقوبة على الجريمة التي ارتكبها بموجب القانون الجنائي لعام 1960 وهي 15 سنة سجناً وليس السجن المؤبد، وهي عقوبة وضعت في وقت لاحق بفترة أطول.

9-2 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009، قدّم صاحب البلاغ رسالة صادرة عن المحكمة العليا تتعلق بإدانة شخص آخر وتنص على أن الشخص الذي ارتكب جريمة في الفترة بين 29 كانون الأول/ديسمبر 1999 و4 نيسان/أبريل 2000، والذي يقضي القانون السابق بإنزال عقوبة الإعدام بحقه يمكن أن يعاقَب بعقوبة بالسجن لمدة 15 سنة حيث إنها تمثل العقوبة القصوى بمقتضى القانون القديم وقتئذ. وقدّم رسالة أخرى صادرة عن مركز البحوث القانونية تنص على أن قرار المحكمة الدستورية أوصي بإدخال تعديلات على التشريع بيد أنه لم يعلق تنفيذه، فضلاً عن رسالة صادرة عن أستاذ قانون يذكر فيها أنه بإمكان الأشخاص الذين خُفِّفت عقوبة الإعدام بحقهم إلى عقوبة بالسجن المؤبد التماس العفو.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، ينبغي للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرّر ما إذا كان هذا الادعاء مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

10-2 وقد تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، وفقاً لما تقضي به الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ وجود أخطاء وقائعية في إدانته وفي الحكم الصادر ضده، إذ يزعم أن الحكم يفتقر إلى الأدلة، وعدم حياد المحكمة واستناد الحكم إلى اعترافاته فقط وعدم أخذ الظروف المخفِّفة في الاعتبار؛ و رفض المحكمة طلبه دعوة أحد الشهود . وتؤكد الدولة الطرف، من جهة أخرى، أن المحكمة قيّمت الأدلة، وقامت بتوصيف أفعاله وأصدرت الحكم بصورة سليمة . وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تتصل بتقييم محاكم الدولة الطرف للوقائع والأدلة. وتذكّر بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة أمر يرجع عادة إلى محاكم الدولة الطرف، ما لم يثبت أن التقييم كان متعسفاً أو كان بمثابة إنكار للعدالة ( ) . والمستندات المعروضة على اللجنة لا تتضمن أي عناصر تثبت أن إجراءات المحكمة شابتها عيوب من هذا القبيل. وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يثبت ادعاء اته بحدوث انتهاك للفقرتين 1 و3( ﻫ ) من المادة 14 وتعلن عدم قبولها في إطار المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

10-4 وفضلاً عن ذلك، ت شير اللجنة إلى ادعاءات صاحب البلاغ بانتهاك حقه في مراجعة الحكم الصادر ضده بحضوره، وإدانته مرتين على ا لجريمة نفسها بصدور العقوبة الجديدة، وإساءة معاملة الشرطة له أثناء استجوابه، وانتهاك حقه في مساعدة قانونية فعالة، وبعدم حصوله على مترجم. بيد أن اللجنة تعتبر أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من التفاصيل أو الوثائق بشأن أي من هذه الادعاءات. وعليه تستنتج اللجنة أن الادعاءات المقدمة بموجب المادة 7 والفقرتين 3(ب ود) و7 من المادة 14، لم تُدعم بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية وتُعلن أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

10-5 وأخيراً، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ انتهاك حقه في تطبيق القانون بأثر رجعي وبتخفيف العقوبة ادعاء مدعوم بما يكفي من الأدلة لإثارة مسائل بموجب الفقرة 1 من المادة 15 من العهد. وتبعاً لذلك ترى أن هذا الجزء من البلاغ مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

11-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

11-2 و تشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 15 أنه كان ينبغي أن يستفيد من "القانون الانتقالي"، أي القانون القديم عندما يُقرَأ بالاقتران مع إلغاء الأحكام غير الدستورية المتعلق ـ ة بعقوب ـ ة الإعدام، والذي كان نافذاً في الفترة من 29 كانون الأول/ديسمبر 1999، عندما اعتمدت المحكمة الدستورية قرارها، و إلى 4 نيسان/أبريل 2000، عندما بدأ نفاذ القانون المتعلق بتعديل القانون الجنائي. وتحاجج الدولة الطرف بأنه بعد صدور قرار المحكمة الدستورية وقبل تعديل البرلمان ل لقانون الجنائي، لم يكن هناك قانون يُلغي العقوبة أو يخفِّف من العقاب على ارتكاب جريمة بمقتضى المادة 93 من القانون الجنائي لعام 1960. وتؤكد أنه بمقتضى المادة 85 من الدستور، يحق للبرلمان دون غيره اعتماد قوانين وتعديلها وأن الفصل 2 من قانون تعديل القانون الجنائي الذي اعتمده البرلمان ينص على أن مراجعة الأحكام المتعلقة بأشخاص صدر بحقهم حكم بالإعدام ولم ينفذ فيهم الحكم ينبغي أن تقوم بها نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الأول.

11-3 ووفقاً للجملة الأخيرة من الفقرة 1 من المادة 15 من العهد، فإنه إذا حدث، بعد ارتكاب جريمة ، صدور قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف. وفي الحالة الراهنة، تلاحظ اللجنة أن عقوبة السجن المؤبد التي ينص عليها قانون "تعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل الإصلاحي في أوكرانيا" تحترم احتراماً كاملاً مغزى قرار المحكمة الدستورية، الذي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وهي عقوبة أشد من السجن المؤبد. ولا يتضمن قرار المحكمة في حد ذاته تخفيف العقوبة المفروضة على صاحب البلاغ ولا عقوبة جديدة تحل محل عقوبة الإعدام. وفضلاً عن ذلك، لا توجد أحكام إضافية ينص عليها القانون لفرض أي عقوبة أخف يمكن لصاحب البلاغ أن يستفيد منها، باستثناء التعديل السالف الذكر بالسجن المؤبد. وفي هذه الظروف، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن الدولة الطرف، بالاستعاضة عن عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد على ا لجرائم التي ارتكبها صاحب البلاغ، قد انتهكت حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 15 من العهد.

12- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس ي ة، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك لأي حكم من أحكام العهد التي تذرع بها صاحب البلاغ.

[ اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة ] .