الأمم المتحدة

CCPR/C/125/D/2556/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 June 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2556/2015* ** ***

المقدم من : فولماتي نيايا (تمثلها الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب الدولية)

الشخص المدعى أنه ضحية:صاحبة البلاغ

الدولة الطرف :نيبال

تاريخ تقديم البلاغ :20 حزيران/ يونيه 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية :القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 27 كانون الثاني/يناير 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء :18 آذار/مارس 2019

الموضوع :الاعتقال التعسفي؛ التعذيب؛ إجبار ضباط الجيش والشرطة طفلة على العمل القسريللاشتباه في دعمها الماويين

المسائل الإجرائية:استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية:حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ حظر العمل القسري؛ حق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه؛ احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان؛ عدم التمييز؛ الاعتراف بالشخصية القانونية؛ الحق في عدم التعرض للتدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصية الفرد والحياة الأسرية؛ الحق في الحماية الخاصة بالطفل؛ الحق في الانتصاف الفعال

مواد العهد:2 و 3 و 7 و 8(3)(أ) و 9 و 10(1) و 17 و23(1) و 24(1) و 26

مواد البروتوكول الاختياري:5(2)(ب)

1-1 صاحبة البلاغ هي فولماتي نيايا ( ) ، وهي مواطنة من نيبال، مولودة في عام 1987، وتنتمي إلى مجتمع ثارو للسكان الأصليين. ‬ وهي تدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 7 و 8 ( 3) ( أ) و 9 و 10 ( 1) و 17 و 23 ( 1) و 24 ( 1) و 26 من العهد. ‬ ودخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ بالنسبة للدولة في 14 آب/أغسطس 1991.

1-2 وفي 27 كانون الثاني/يناير 2015، قررت اللجنة، عملاً بالمادة 97 من نظامها الداخلي، و من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، النظر في مقبولية البلاغ وفي أسسه الموضوعية.

الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ‬‬

2-1 تلاحظ صاحبة البلاغ أنه يجب قراءة وقائع هذا البلاغ في سياق النزاع المسلح الذي دام عقد اً من الزمن في نيبال (من 1996 إلى 2006).

2-2 وُلدت صاحبة البلاغ في مقاطعة كايلالي في أقصى غرب نيبال. وفي 2 نيسان/ أبريل 2002، عندما كان عمر ها 14 عاما ً ( ) ، دخل 300 من أفراد الجيش الملكي النيبالي وقوات الشرطة المسلحة ( ) قر يتها بذريعة ا لبحث عن الماويين . وقد اعتقد الجنود خطأ أن صاحبة البلاغ هي شقيقتها الأكبر سنا ً - السيدة كانتيماتي ( ) ، التي انضمت إلى الحزب الماوي عام اً قبل ذلك، فاعتقلوها، ثم سح ب وها إلى إحدى الشاحنات معصوبة العينين ومقيدة اليدين، واقتيدت إلى كتيبة باكيماليكا التابعة ل قوات الشرطة المسلحة في بانبيهدا بمقاطعة كايلالي . واعتدت مجموعة من ستة أو سبعة جنود جنسي اً على صاحبة البلاغ وهم على متن الشاحنة، بحيث لمسوا أجزاء مختلفة من جسمها، بما في ذلك صدرها وفخذيها وِردفها. وفي اليوم نفسه، اعتقلت قوات الأمن أيض اً صديقتها، السيدة جونكيري ( ) .

2-3 وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، نُقلت صاحبة البلاغ وغيرها من المحتجزات و المحتجزين إلى ثكنات الجيش في تيغاري . ‬ و وضعت صاحبة البلاغ رهن ال احتجاز مع منع الاتصال . ‬ وخلال الأيام التسعة الأولى من احتجازها، أودعت في بهو كبير يضم ما بين 80 و 90 معتقل اً آخر، نساءً ورجالاً، في ظروف صحية سيئة للغاية. ‬ ولم يُتح لها غير النزر القليل من الطعام. وطلب مقدم في الجيش إلى جنوده إحضار المعتقلين إلى مكتبه واحداً بعد الآخر لاستجوابهم. ‬ واستمر هذا الإجراء بانتظام لمدة أربعة أ يام، حيث اقتيدت صاحبة البلاغ من البهو لحضور هذه المقابلات. ‬ وقد جر ى استجوابها مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، وكان ذلك في المساء عموما ً ؛ وظلت معصوبة العينين في معظم الوقت. ‬ ‬

2-4 وخلال فترة احتجازها، تعرضت للاغتصاب وخضعت لأشكال أخرى من العنف الجنسي، بما في ذلك العري القسري، وإدخال أجسام في فرجها وغير ذلك من الاعتداءات الجنسية. ‬ وتعرضت أيض اً للضرب والركل واللطم وعصب العينين وتقييد اليدين لفترات طويلة ، وللتهديدات والإهانة والكلام البذيء وانتزاع الاعترافات بالإكراه. ‬ وبعد اغتصاب ها، لم تعد قادرة على التبول ونزفت بغزارة. ‬ واستمر نزيفها أسبوعا ً لم تتلق خلاله أي مساعدة طبية أو علاج. ‬ و تعرضت للتهديد بالقتل من قبل ضابط في الجيش برتبة رائد كان قد اغتصبها ، إن هي أبلغت أحدا ً ب ما وقع .

2-5 وظلت صاحبة البلاغ رهن الاحتجاز في ثكنات الجيش في تيغاري من 2 إلى 11 نيسان/أبريل 2002. ونُقلت برفقة السيدة جونكيري فيما بعد إلى كتيبة باكيماليكا التابعة لقوات الشرطة المسلحة في بانبيهدا . واحت ُ جزتا في غرفة مظلمة صغيرة جداً ليس بها نوافذ أو أفرشة أو بطانيات أو أ َ س ِ رة. ‬ وخلال هذه الفترة، اغتُصبت مرة أخرى وأُخضعت لأشكال أخرى من العنف الجنسي. ‬ و دأب رئيس الشرطة على استدعائها لاستجوابها خلال النهار؛ وبعد ثلاثة أو أربعة أيام أمر بإزالة عصابة عينيها. ‬ وعلاوة على ذلك، تعرضت المعتقلات، بمن فيهن صاحبة البلاغ، ل ل إساءة اللفظية وأُجبرن على العمل في الثكنات بحمل الطوب والرمل و خلط الإسمنت لبناء أحد المعابد وسقي الحديقة.

2-6 وبعد مرور أكثر من شهر ونصف على احتجازها، ذهب والد صاحبة البلاغ، هيرا باهادور ( ) ، إلى ثكنات قوات الشرطة المسلحة حيث عثر أخير اً على صاحبة البلاغ بعد البحث عنها في العديد من أماكن الاحتجاز. ‬ واضطر إلى إيداع مبلغ 000 50 روبية نيبالية (حوال ي 500 يورو) للإفراج عنها. وفي 13 أو 14 حزيران/ يونيه 2002، أُطلق سراح صاحبة البلاغ والسيدة جونكيري ، لكن ط ُ لب إليهما تقديم معلومات في مواعيد معينة عن أنشطة الماويين . ‬ وقد قدمتا هذه المعلومات دوري اً لمدة تسعة أشهر تقريب اً حتى آذار/مارس 2003. ‬ وعمد ضباط الشرطة المسؤولو ن عن تسجيل هذه المعلومات في بعض الأحيان إلى إساءة معاملتهم ا بلمس جسديهما واستخدام كلام بذيء معهما . ‬ وتوقف الضرب في وقت من الأوقات لكن ط ُ لب إليهما أحياناً سقي الحديقة. وهددت الشرطة بقتلهما إن تخلفتا في أي يوم من الأيام عن توفير المعلومات المطلوبة. ‬ وبعد التواريخ الأولية، حُددت مواعيد تقديم التقارير كل 7 أيام، ثم كل 15 يوم اً، وفي تاريخ غير محدد، لم يعد يُطلب إلى صاحبة البلاغ وصديقتها تقديم أي معلومات. ‬

2-7 وفي حزيران/يونيه 2002، عادت صاحبة البلاغ إلى قريتها واكتشفت أنها أصبحت منبوذة اجتماعيا ً . ‬ وبالنظر إلى أن القرويين يدركون سلوك قوات الأمن تجاه النساء المحتجزات، فقد ظنوا أنها اغتُصبت وأنها أصبحت جراء ذلك ” مدنسة “ . وأصبحت صديقاتها في القرية يتجنبنها. ولم تتمكن من مغادرة منزلها لمدة شهر بسبب شعورها ب الذل و العار وتوقفت عن الذهاب إلى المدرسة. ‬ ولهذا السبب، انقطعت عن التعليم الرسمي لمدة سنتين. وعادت إلى المدرسة في عام 2004 حيث كانت في الكثير من الأحيان محل سخرية بوصفها ” فتاة مدنسة “ .

2-8 وفي شباط/فبراير 2009، تزوجت صاحبة البلاغ. ‬ وبعد أسبوع من زواجها، سمع زوجها باغتصابها. وعندما سألها عن ذلك، أخبرته بالحقيقة. فقرر زوجها وأقاربه نبذها جراء ذلك. وشعرت صاحبة البلاغ بذل شديد واضطرت إلى العودة إلى منزل والدتها . و ظلت هناك لمدة سنتين إلى أن تصالح زوجها معها في آخر المطاف. ‬

2-9 وترتب على ال صدمة الناجمة عن ال ع نف الجنسي والتعذيب، وما تلا ذلك من وصم ونبذ، آثارٌ نفسية شديدة في نفس صاحبة البلاغ. فهي تعاني من الاكتراب التالي للصدمة، ومن استمرار شعورها بالقلق و تنتابها الكوابيس والأفكار الانتحارية. وتعاني أيضا ً من أمراض جسدية خطيرة مختلفة، بما فيها آلام في صدرها ومشاكل في عمودها الفقري وأضلعها. وقد فحصها أحد الأطباء في كاتماندو في آذار/مارس 2013، ونصحها بالخضوع للعلاج وتناول الأدوية لمدة طويلة لتفادي إلحاق مزيد من الضرر بعمودها الفقري لأنها معرضة للشلل ( ) . وقد اكتشف الطبيب الشرعي الذي فحصها في 24 آذار/مارس 2014 ندوبا ً على جسدها وتشوه ا ً في ظفرها اعتُبرا ” متسقين مع الرواية التي قدم ت ها “ ( ) .

2-10 وبالرغم من مرور سنوات عديدة على تعرض صاحبة البلاغ للاغتصاب والتعذيب والعمل القسري، لم تشتك قط بشأن هذه الجرائم لأي سلطة أو طبيب أو حتى أسرتها. وبالنظر إلى الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالعنف الجنسي في المجتمع النيبالي، بما في ذلك داخل مجتمع السكان الأصليين الذي تنتمي إليه، فقد كان من الم ستحيل عليها أن تلتمس دعم المجتمع لأن ذلك كان سيفضي إلى مزيد من الأذى عوض الانتصاف. وعلاوة على ذلك، كانت صاحبة البلاغ حينها فتاة عمرها 14 عام اً، ولم تكن لتعلم أي شيء عن سبل العدالة أو كيفية الوصول إليها. فقد كان من اللازم أن يمثلها والداها فيما يتعلق بالإجراءات القانونية، لكنها كانت تشعر بالخجل الشديد ولم تطلب دعمهما.

2 -11 وفي عام 2011، علمت صاحبة البلاغ بأن بإمكانها تقديم طلب إلى مكتب شؤون إدارة المقاطعات للحصول على الجبر المؤقت بوصفها ضحية نزاع. ‬ وفي كانون الثاني/يناير 2011، قدمت شكوى عن احتجازها التعسفي وسوء معاملتها إلى رئيس المقاطعة، لكنها لم تتلق أي جبر مؤقت حتى الآن. والواقع أن الجبر المؤقت يستبعد من نطاقه ضحايا الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي ‬ ( ) .

2-12 وفي 17 شباط/فبراير 2014، قدم أحد المحامين شكوى (محضر الشرطة التمهيدي) باسم صاحبة البلاغ. ورفض نائب رئيس الشرطة في مكتب شرطة مقاطعة كايلالي تحرير محضر الشرطة التمهيدي (المحضر التمهيدي) لصاحبة البلاغ بدعوى استيفاء شرط فترة التقادم المحددة بـ 35 يوما ً للإبلاغ عن جريمة الاغتصاب ، وذلك عملا بالمادة 11 من قانون العقوبات النيبالي. ‬ وحاول المحامي أيضا ً تقديم طلب بالتعويض أمام محكمة مقاطعة كايلالي عملا بقانون التعويض عن التعذيب لعام 1996، لكن المحكمة رفضت تسجيل هذا الطلب. ‬

2-13 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن المادة 3 ( 5) من قانون الدعاوى الحكومية (1992) تُ جيز لأصحاب الشكاوى تسجيل محضر هم التمهيدي لدى رئيس المقاطعة أو مركز للشرطة أعلى درجة من مركز الشرطة الذي رفض تحرير هذا المحضر في البداية. ووفقاً ل ذلك، طلبت صاحبة البلاغ في 29 آذار/مارس 2014 إلى مساعد رئيس المقاطعة في دانغادهي ، المقر الرئيس لمقاطعة كايلالي ، ت سجيل المحضر التمهيدي، لكنه رفض ذلك بدعوى أنه لا يمكن تسجيل القضايا ذات الصلة بالنزاع، وأنه ينبغي لصاحبة البلاغ الانتظار إلى أن تُنشأ آليات العدالة الانتقالية.

2-14 وفي 11 نيسان/أبريل 2014، قدمت صاحبة البلاغ أمراً بالامتثال إلى المحكمة العليا في نيبال، جرى تسجيله في التاريخ نفسه، طلبت فيه عدم تطبيق حكم التقادم المحدد بـ 35 يوما ً . ‬ ومع ذلك، تلاحظ صاحبة البلاغ أن المحكمة العليا لم تقبل قط طلبات عدم تطبيق حكم التقادم المحدد بـ 35 يوماً في قضايا فردية؛ وبناء على ذلك، لن تكون ثمة حظوظ لنجاح طلبها هذا. وت شير صاحبة البلاغ إلى أن الاستثناء الوحيد هو قضية بعينها لا تتعلق بالنزاع حين أبرزت المحكمة العليا الحاجة إلى إلغاء أحكام التقادم، وذكرت أن هذه الأحكام حاجزٌ أمام الانتصاف والتعويض الفعالين للضحايا، وأمرت الحكومة بتعديل التشريعات ذات الصلة لإلغاء فترة التقادم المحددة بـ 35 يوم اً فيما يتعلق بالاغتصاب. ومع ذلك، لم يُنفذ هذا الأمر منذ عام 2008 ( ) ‬ .

2-15 وفي 17 نيسان/أبريل 2014، أصدرت المحكمة العليا أمر استبيان إلى وزارة الداخلية، و رئاسة ا لشرطة النيبالية في ناكسال ، ومركز شرطة المقاطعة في كايلالي ومكتب إدارة شؤون المقاطعات في كايلالي لتقديم ردودها في غضون 15 يوم اً (بحلول 2 أيار/مايو 2014). ‬ ولم تحترم أي من هذه الدوائر الموعد النهائي، فحددت المحكمة العليا تاريخ 2 حزيران/ يونيه 2014 موعداً نهائياً آخر. ‬

2-16 وقدم ت رئاسة ا لشرطة النيبالية ووزارة الداخلية مذكرتين تعقيب ي تين في 5 و 19 أيار/ مايو 2014، على التوالي للطعن في مقبولية الطلبات على أساس حكم التقادم المحدد بـ 35 يوماً، ما يستبعد أي تحقيقات ( ) . و في حزيران/ يونيه 2014 ، قدم مكتب شرطة المقاطعة في كايلالي ومكتب إ دارة شؤون المقاطعات في كايلالي ردود اً مماثلة . ولا تزال القضية معلقة في حين بلغت الحالة الصحية العامة لصاحبة البلاغ مرحلة حرجة وتتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً .

2-17 وتدعي صاحبة البلاغ أنها حاولت، دون جدوى، تسجيل المحضر التمهيدي وتقديم شكوى ل لحصول على تعويض عملا ً بقانون التعويض عن التعذيب لعام 1996. ‬ وتدعي أيض اً أنه لم ت ُ تح لها سبل انتصاف فعالة، وتستشهد في هذا الصدد ب الاجتهادات السابقة للجنة التي ن ص ت على أن استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يكون شرطاً إلا إذا اتضح أن سبل الانتصاف في قضية ما فعالة ومتاحة بحكم الواقع لصاحب البلاغ ( ) ، وأن ه لا حاجة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا لم يكن لصاحب البلاغ أ ي احتمال بالنجاح ( ) ‬ .

2-18 وتشير صاحبة البلاغ كذلك إلى إحدى القضايا ضد نيبال رأت فيها اللجنة أن إيداع المحاضر التمهيدية لدى الشرطة نادراً ما يفضي إلى إجراء أي تحقيق، وأعلنت بناء على ذلك قبول القضية ( ) . وتضيف صاحبة البلاغ أ ن اللجنة أ شارت صراحة في قضايا أ خرى إ لى أن حكم التقادم المحدد بـ 35 يوما ً صارم ( ) و يخالف بشكل صارخ مراعاة خطورة جريمة التعذي ب ( ) ‬ .

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المواد 7 و 8 ( 3) ( أ) و 10 ( 1) من العهد، مقروءة لوحدها وبالاقتران مع المواد 2 ( 1)-(3) و 3 و 24 ( 1) و 26 من العهد، لأنها أُخضعت للاغتصاب والاعتداء الجنسي والتعذيب وسوء المعاملة وظروف احتجاز لا إنسانية والعمل القسري، ولأن الدولة الطرف لم تتح لها سبيل انتصاف فعال، ولم تفتح تحقيقا ً مباشرا ً وسريعا ً وفعالا ً ومستقلا ً ونزيها ً وشاملا ً في ادعاءاتها ولم تحاكم وتعاقب المسؤولين عن ذلك.وتدفع صاحبة البلاغ بأن هذه الانتهاكات تفاقمت لأنها كانت، في وقت هذه الأحداث، فتاة شابة من السكان الأصليين، ومن هذا المنطلق كان لها الحق في حماية خاصة من الدولة الطرف. وتضيف صاحبة البلاغ أن الاغتصاب والاعتداء الجنسي اللذين عانتهما كانا جزءاً من ممارسة منهجية إبان النزاع في نيبال. وعلاوة على ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أن نيبال لم تعتمد تدابير تشريعية فعالة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، وأنها لم تُزل العقبات الكامنة في الإطار القانوني القائم التي تترتب عليها آثار غير متناسبة على المرأة. ‬ ووفقاً للقانون النيبالي، لا تُقبل شكوى الاغتصاب ما لم تُ قدم في غضون 35 يوما ً من ارتكاب أو حدوث الاغتصاب ( ) . وقد كان من المستحيل على صاحبة البلاغ مادي اً أن تقدم شكواها لأنها كانت حينها رهن الاحتجاز التعسفي. ‬ وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أنها ضحية التمييز على أساس انتمائها الجنساني والعرقي بسبب موقف السلطات المحلية منها ( ) ‬ .

3-2 وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أنها ضحية انتهاك المادة 9 ( 1-3) من العهد، مقروءة لوحدها وبالاقتران مع المادتين 2 ( 3) و24 ( 1) من العهد لأنها أُخضعت للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ولأنها لم تُبل َّ غ وقت اعتقالها بأسباب ذلك أو بالتهم الموجهة إليها فوراً. ‬ ولم تفتح السلطات النيبالية أي تحقيق فعال في ادعاءات حدوث هذه الانتهاكات، ولم تحدد هوية المسؤولين عن ذلك، ولم تحاكمهم أو تعاقبهم أو توفر لصاحبة البلاغ الحماية الخاصة الواجبة لها كونها طفلة . ‬

3-3 و تدعي صاحبة البلاغ في الأخير انتهاك المادتين 17 و 23 ( 1)، مقروءتين لوحدهما وبالاقتران مع المواد 2 ( 1) و (3) و 24 ( 1) و 26 من العهد بسبب التدخل التعسفي في خصوصيتها وحريتها الجنسية ك امرأةً ( ) ، وت قويض حياتها الأسرية، والنيل دون وجه حق من شرفها وسمعتها. وعلاوة على ذلك، لم تتخذ السلطات النيبالية تدابير لحماية أسرة صاحبة البلاغ، ما جعل ها تعاني الوصم والتهميش. ‬ وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية التمييز على ثلاثة مستويات: كونها طفلة، وامرأة، و تنتمي لجماعة من السكان الأصليين. ‬

3-4 وفيما يتعلق بالجبر، تطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة دعوة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير المحددة التالية:(أ) إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في الجرائم التي تدعي صاحبة البلاغ أنها وقعت وتقديم مرتكبيها إلى العدالة؛ (ب) تقديم اعتذار رسمي إلى صاحبة البلاغ في احتفال خاص، واعتراف الدولة الطرف بمسؤوليتها الدولية؛ (ج) تقديم تعويض فوري ومنصف وكاف إلى صاحبة البلاغ عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضت لها ؛ (د) توفير الرعاية الطبية والنفسية المجانية لصاحبة البلاغ.وتطلب صاحبة البلاغ أيض اً إلى اللجنة دعوة الدولة الطرف إلى تنفيذ التدابير العامة التالية: (أ) تجريم التعذيب؛ (ب) تكييف تعريف الاغتصاب وغيره من اشكال العنف الجنسي وفق اً للمعاي ير الدولية وتدوين الاغتصاب كجريمة ضد الإنسانية؛ (ج) تعديل حكم التقادم المتعلق بجريمة الاغتصاب المحدد بـ 35 يوماً، وجعله يتماشى والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ (د) تعديل القانون النيبالي بحيث يصبح من اللازم إشهار أمر الاعتقال في وقت الاعتقال، بما في ذلك أسبابه؛ ( ه ) ضمان توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية للمحتجز ات والمحتجز ين؛ (و) ضمان أن تكون التحقيقات وتحليلات الطب الشرعي، لا سيما فيما يتعلق بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، متوافقة مع المعايير الدولية وعلى الأخص دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، والمبادئ التوجيهية للرعاية الطبية - القانونية لضحايا العنف الجنسي الصادرة عن منظمة الصحة العالمية؛ (ز) وضع برامج بناء القدرات والتعليم والتدريب على إجراء التحقيقات على النحو الواجب في حالات الاعتداء الجنسي على المرأة، وبروتوكول اسطنبول، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ل فائدة ا لموظفين القضائيين، وأفراد الجيش وقوات الأمن وجميع الأشخاص الذين قد يتعاملون مع الأشخاص المسلوبة حريتهم.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 تحتج الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 4 أيلول/سبتمبر 2015، بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية التي يتيحها نظام العدالة الجنائية، وآلية العدالة الانتقالية على السواء، وهما الوسيلة المناسبة لتقصي الحقائق فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة أثناء النزاع المسلح.

4-2 وفيما يتعلق بالنظام العادي للعدالة الجنائية، تلاحظ الدولة الطرف أن أمر الامتثال الذي قدمته صاحبة البلاغ لا يزال قيد ال نظر أمام المحكمة العليا النيبالية، وأن ه وفقاً ل لمادة 107 من الدستور النيبالي المؤقت، يجوز للمحكمة العليا إصدار أمر مناسب لتوفير العدالة الكاملة لمقدمي أمر الامتثال.وتضيف الدولة الطرف أن التشريعات المحلية يمكن أن توفر قواعد محددة بشأن حكم التقادم المتعلق بتقديم المحاضر التمهيدية ، وذلك استناداً إلى طبيعة القضية.

4-3 وفيما يتعلق بنظام العدالة الانتقالية، تلاحظ الدولة الطرف أنه لا يزال بإمكان صاحبة البلاغ تقديم شكوى أمام لجنة تقصي الحقائق والمصالحة.و هذه اللجنة مخولة بالتحقيق في القضايا المرتبطة بالنزاع، وتوصي بأن ت لاحق الحكومة الجناة المزعومين، وتتيح الجبر للضحايا. وترى الدولة الطرف أن نظام العدالة العادي غير كاف لتقصي الحقائق ومحاكمة الجناة أو توفير الجبر أو إعادة تأهيل الضحايا.وتلاحظ الدولة الطرف أن إجراء تقصي الحقائق يوجد في صلب آليات العدالة الانتقالية.وتدعي أنه ينبغي لصاحبة البلاغ الاتصا ل باللجنة لتسجيل انتهاك حقوقها ل تصبح مؤهلة للجبر ورد الحق وغير ذلك من الخدمات والاستحقاقات المتاحة.‬‬‬‬

4-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن الجرائم ذات الصلة بالعنف الجنسي، بما فيها الاغتصاب والعنف ضد المرأة والتعذيب، جرائم بموجب القانون المحلي.وبناء على ذلك، تدعي أن الحكومة ملتزمة بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة، وتقديم مرتكبي العنف الجنسي إلى العدالة.وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن اللجان المعنية في البرلمان التشريعي وافقت على مشروع قانون لتعديل حكم التقادم المتعلق بالاغتصاب المحدد بـ 35 يوم اً بتمديده إلى 6 أشهر، وذلك من أجل تعزيز إمكانية الوصول إلى العدالة. و تبلغ الدولة الطرف اللجنة أيض اً بأن البرلمان ينظر في مشروع قانون جديد يجرم بالكامل جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، وذلك عمل اً باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

4-5 وتضيف الدولة الطرف أخير اً أن الجيش وقوات الشرطة المسلحة والشرطة النيبالية ليس لها أي سجل عن اعتقال صاحبة البلاغ أو الإفراج عنها لاحق اً كما تدعي في هذا البلاغ.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 تكرر صاحبة البلاغ في تعليقات ها المؤ رخة 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ادعاءاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وتدابير الجبر المطلوبة.

5-2 وتلاحظ صاحبة البلاغ أنه على الرغم من أن المحكمة العليا لا تزال تنظر في أمر الامتثال، فإن من غير المحتمل أن تترتب على ذلك أي نتيجة ذات جدوى، وأنها لا تعتبر ذلك وسيلة انتصاف فعال ة في قضيتها، وأن الإجراء المعروض على المحكمة العليا كان بطيئاً ومتعثراً بسبب التأخيرات، وإلغاء جلسات الاستماع، وانعدام الردود من بعض الجهات الم ـُ دعى عليها ‬ ( ) ‬ .

5-3 و ترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تشير إلى أن التشريعات المحلية يمكن أن تضع أحكام اً محددة ب شأن قانون التقادم ل تسمح ب تقديم المحضر التمهيدي ، لكنها تدعي أن صاحبة البلاغ لم تمتثل ل فترة التقادم المحددة بـ 35 يوم اً لتقديم شكواها.وتشير الدولة الطرف في الوقت نفسه إلى أحد التعديلات الذي ير مي إلى تمديد فترة التقادم من 35 يوماً إلى 6 أشهر. وبناء على ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أن نيبال على علم بالطابع التقييدي المفرط الذي يتسم به حكم التقادم المحدد بـ 35 يوم اً، وأن الدولة الطرف تحاول تعديله. وتلاحظ أيض اً أن هذا التعديل لم يصبح قانون اً بعد. وبناء على ذلك، فهو لا ينطبق بعد، وحتى لو انطبق، فلن يشمل قضيتها لأنها اغتُصبت في عام 2002. ‬

5-4 وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن تسجيل قضيتها أمام لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، وهي هيئة غير قضائية، لا يمكن اعتباره وسيلة انتصاف فعالة كان عليها استنفادها قبل تقديم بلاغها إلى اللجنة ( ) .

5-5 وتدعي صاحبة البلاغ أن مجرد عدم تسجيل السلطات النيبالية واقعة سلب حريتها تعسف اً (الاعتقال والاحتجاز) ي شكل في حد ذاته انتهاك اً ل لمادة 9 من العهد. ‬ وتلاحظ أن تسجيل الاعتقال هو أحد الضمانات القانونية التي يجب توفيرها للمحتجزين وفق اً للمادة 9 من العهد ( ) . و تضيف صاحبة البلاغ أن عبء الإثبات يقع على الدولة الطرف وذلك بالنظر إلى أنها اغتُصبت وهي رهن الاحتجاز، وأن ادعاء الدولة الطرف لا يكفي للقول إن سلب الحرية لم يُسجل رسمياً ‬ ( ) . وبناء على ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل للطعن في ادعاءات ها فيما يتعلق ب السلب التعسفي لحريتها، و اغتصاب ها ، والأشكال الأخرى من سوء ال معاملة، والعنف الجنسي، والعمل القسري لاحقاً .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، بموجب المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

6-2 و قد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2)(أ) من البروتوكول الاختياري من أن المسألة نفسها لم ت ُ بحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6-3 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد لأن أمر الامتثال الذي قدمته صاحبة البلاغ لا يزال قيد ال نظر أمام المحكمة العليا النيبالية من جهة، وأنه لا تزال أمامها إمكانية تقديم شكوى أمام لجنة تقصي الحقائق والمصالحة من جهة أخرى.

6-4 ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ: (أ) سجلت لدى مكتب شرطة المقاطعة محضرين تمهيديين عن جريمة الاغتصاب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية والمهينة، لكن المحضران رُفضا على أساس حكم التقادم المحدد بـ 35 يوم اً فيما يتعلق بجريمة الاغتصاب ؛ (ب) قدمت طلباً بالتعويض عمل اً بقانون التعويض عن التعذيب لعام 1996، لكن طلبها هذا رُفض أيضا؛ (ج) قدمت إلى المحكمة العليا النيبالية أمر الامتثال وطلبت إليها عدم تطبيق حكم التقادم، المحدد بـ 35 يوم اً، على الطلبات الفردية ذات الصلة بالنزاع، وهو أمر لا يزال قيد نظر المحكمة. ‬ وتلاحظ اللجنة ادعاءات صا حبة البلاغ غير المطعون فيها بأنها لم تتمكن من تقديم المحضر التمهيدي في غضون فترة 35 يوم اً المحددة قانوناً لأنها كانت في ذلك الوقت لا تزال رهن الاحتجاز التعسفي، ولم تتح لها أي مساعدة قانونية. ‬ واحتجت صاحبة البلاغ أيض اً بأنها م ُ نعت، حتى بعد الإفراج عنها، من التماس الدعم في مجتمعها وأسرتها بسبب الوصم الاجتماعي الذي يُلصق بضحايا العنف الجنسي. ‬ وترى اللجنة أن الإجراءات أمام المحكمة العليا فيما يتعلق بأمر الامتثال الذي قدمته صاحبة البلاغ إلى المحكمة في نيسان/أبريل 2014 طال أمده دون مبرر، لا سيما بالنظر إلى خطورة الجرائم المزعومة. ‬ وتلاحظ اللجنة أيض اً ما ورد في بيان صاحب ة البلاغ من أنه من غير المحتمل أ ن تكون هذه الإجراءات انتصافاً لها بالنظر إلى اجتهادات المحكمة العليا منذ وقت طويل بشأن هذه المسألة. ‬ وبناء على ذلك، وبالنظر إلى القيود القانونية والعملية المفروضة على تقديم شكاوى الاغتصاب في الدولة الطرف، والإجراءات المطولة التي لا مبرر لها أمام المحكمة العليا، وعدم احتمال التوصل إلى نتيجة إيجابية، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف في نظام العدالة الجنائية غير فعالة و لم تكن متاحة لصاحبة البلاغ على السواء ( ) .

6-5 وفيما يتعلق بنظام العدالة الانتقالية، تلاحظ اللجنة حجة صاحبة البلاغ بأن تسجيل قضيتها لدى لجنة تقصي الحقائق والمصالحة ليس وسيلة انتصاف فعالة بالنظر إلى الطابع غير القضائي للجنة. ‬ وفي هذا السياق، تذكر اللجنة باجتهادها السابق أن من غير الضروري استنفاد هذه السبل أمام الهيئات غير القضائية للوفاء بمقتضيات المادة 5 ( 2)(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) ، وأن استخدام آليات العدالة الانتقالية لا يمكن أن يغني عن المحاكمة الجنائية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن اللجوء إلى لجنة تقصي الحقائق والمصالحة لن يشكل وسيلة انتصاف فعالة لصاحبة البلاغ. ‬

6-6 وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن المادة 5 ( 2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

6-7 ومع استيفاء جميع معايير المقبولية الأخرى، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ غير المطعون فيها أن أفراد الجيش النيبالي الملكي وقوات الشرطة المسلحة أخضعوها منذ 2 نيسان/أبريل 2002، ولفترة تزيد على شهر ونصف، للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب بغية انتزاع معلومات عن دعمها المزعوم ا لماويين . ‬ وترى اللجنة أن الاغتصاب وغيره من أفعال العنف الجنسي التي ارتكبها الجيش الملكي النيبالي وقوات الشرطة المسلحة ضد صاحبة البلاغ، التي تنتمي إلى مجتمع السكان الأصليين وكانت فتاة عمرها 14 عام اً وقت وقوع هذه الأحداث، ممارسات انتهكت حقوق صاحبة البلاغ المنصوص عليها في المادتين 7 و 24 ( 1) من العهد. ‬

7-3 وتلاحظ اللجنة أيض اً حجة صاحبة البلاغ غير المطعون فيها أن الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي التي تعرضت لها كان لها تأثير تمييزي عليها، كما يتضح من الطريقة التي عوملت بها؛ وتلاحظ اللجنة أيض اً تعميم استخدام الاغتصاب ضد الفتيات والنساء أثناء النزاع وما ينطوي عليه ذلك من عواقب تمييزية خطيرة في المجتمع النيبالي على الفتيات والنساء ضحايا الاغتصاب. ‬ وتُذكر اللجنة بأن المرأة معرضة للخطر بشكل خاص في أوقات النزاع المسلح الداخلي أو الدولي، وترى أن هذا ينطبق على الفتيات على السواء. ‬ ويجب على الدول اتخاذ جميع التدابير لحماية الفتيات والنساء من الاغتصاب والاختطاف وغير ذلك من أشكال العنف الجنساني ( ) ‬ . وفي ضوء السياق المحيط بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد صاحبة البلاغ (انظر الفقرات من 2-2 إلى 2-5 أعلاه) ( ) ، فضل اً عن عدم إرساء الدولة الطرف عموم اً مبدأ المساءلة و عدم فتح تحقيق في هذه الجرائم، ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت حق صاحبة البلاغ بعدم التعرض للتمييز الجنساني المنصوص عليه في المادتين 2 ( 1) و 3 من العهد، مقروءتين لوحدهما وبالاقتران مع المواد 7 و 24 ( 1) و 26 من العهد.

7-4 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ بأن ضباط الشرطة المسلحة أجبروها وهي رهن الاحتجاز على العم ل في الثكنات، وحمل الطوب والرمل و خلط ا لإسمنت لبناء معبد وسقي الحديقة، وعمدوا إلى الإساءة إليها لفظياً أيضا. ‬ ولم تعترض الدولة الطرف على هذه الادعاءات. وبناء على ذلك، وبالنظر إلى بيان صاحبة البلاغ وإلى حقيقة أن العمل القسري كان عاملا ً من عوامل المعاملة القاسية للمعتقلات والمعتقلين أثناء النزاع الداخلي في نيبال ( ) ، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ في هذا الصدد.

7-5 وارتأت اللجنة أنه لكي يكون العمل طوعيا ً وغير قسري، لا يجب أن يكون تدبيراً استثنائياً على الأقل ؛ ولا يجب أن يكون لغرض العقاب أو من عواقبه؛ ويجب أن ينص عليه القانون خدمة لغرض مشروع بموجب العهد ( ) . وفي ضوء هذه الاعتبارات، ترى اللجنة أ ن إجبار صاحبة البلاغ على العمل ، في سياق ممارسة السلطة عليها وهي طفل ة رهن الاحتجاز التعسفي، ينطوي على إهانة و تمييز في هذا السياق بالذات ، ويندرج ضمن نطاق المحظورات المنصوص عليها في المادة 8 من العهد، ويُشكل بناء على ذلك انتهاك اً للمادة 8(3)، مقروءة لوحدها وبالاقتران مع الفقرتين 7 و 24(1) من العهد . ‬

7-6 وفي ضوء ما تقدم، تقرر اللجنة عدم النظر بصورة منفصلة في ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 10 ( 1) من العهد.

7-7 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 9 من العهد بأن ها اعتقلت بواسطة قوة كبيرة من العسكري ي ن والشرطة دون أمر قضائي ودون أن تُبل َّ غ بأي من التهم الموجهة إليها، وأنها احتُجزت في ثكنات لقوات الشرطة والقوات العسكرية لأكثر من شهر ونصف، وأنها لم تحصل على أي تعويض عن هذا الاحتجاز على الرغم من ال سبل العديدة التي طرقتها في هذا الصدد. وتشير الدولة الطرف إلى عدم وجود سجلات عن احتجاز صاحبة البلاغ ولم تُجر التحقيقات اللازمة في ادعاءات صاحبة البلاغ. ‬ وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت قضية لها مصداقية فيما يتعلق باحتجازها، وأن مطالبة ضحايا الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وغير القانونين بتقديم سجلات عن هذين الأمرين يتساوى وإثبات المستحيل ( ) . وترى اللجنة أن عبء الإثبات للطعن في قرائن صاحبة البلاغ يقع بوضوح على الدولة الطرف. ‬ و بناء على ذلك، ترى اللجنة أن اعتقال واحتجاز أفراد الجيش الملكي النيبالي وقوات الشرطة المسلحة صاحبةَ البلاغ في سياق النزاع الداخلي يشكل انتهاكاً لحقوقها المنصوص عليها في المادة 9 من العهد.

7-8 وفيما يتعلق بشكوى صاحبة البلاغ المتعلقة بالمادة 17 من العهد، ترى اللجنة أن اغتصاب صاحبة البلاغ يشكل تدخلاً تعسفياً في خصوصيتها وحريتها الجنسية لأنها أُ جبرت على الجماع ضد إرادتها وهي فتاة؛ ناهيك عن أنها اغتُصبت وتحمَّلت الوصم والتهميش، ولم تتخذ الدولة الطرف في هذا الصدد أي تدابير لحمايتها. وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن الوصم الذي عانت ه صاحبة البلاغ من المجتمع المحلي ومن أسرتها وزوجها، وتهميشها وإذلالها وهي ضحية للعنف الجنسي ( ) أمور تسببت في تقويض حياتها الأسرية وتصدع زواجها . وفي ضوء ما يرد أعلاه ، تخلص اللجنة إلى انتهاك المادتين 17 و 23 ( 1) من العهد.

7-9 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ فيما يتعلق بعدم إجراء تحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها وهي رهن الاعتقال والاحتجاز على الرغم من السبل العديدة التي طرقتها. ‬ وتلاحظ اللجنة كذلك أن ادعاءات السلطات النيبالية بشأن رفضها تسجيل شكاوى صاحبة البلاغ إنما تستند إلى حكم التقادم المحدد بـ 35 يوم اً الذي ينطبق على جريمة الاغتصاب في التشريع المحلي. ‬ وتُذكر اللجنة ب اجتهاداتها السابقة التي نصت على أن هذه الفترة القانونية القصيرة وغير المعقولة لتقديم شكاوى الاغتصاب تتعارض بشكل صارخ مع خطورة الجريمة وطبيعتها، و تؤثر تأثيراً سلبياً غير متناسب على الفتيات والنساء ، علماً أنهن في الغالب ضحايا الاغتصاب ‬ ( ) . وفي هذه القضية، وبالنظر إلى الصدمة التي تعرضت لها صاحبة البلاغ، والعار والوصم الاجتماعي اللذين يتعرض لهما ضحايا العنف الجنسي في مجتمعها ، وعدم وجود إمكانية الحصول على معلومات عن السبل القانونية المتاحة، فقد مضت تسع سنوات قبل أن تحاول التماس العدالة ع ل ى ا لانتهاكات التي تعرضت لها (انظر الفقرتين 2-9 و 2-10 أعلاه). ‬ وتحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف التزمت بتعزيز إمكانية وصول ضحاي ا الاغتصاب إلى العدالة (انظر الفقرة 4-4 أعلاه)، وتحيط علم اً أيض اً بالتعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات في الدولة الطرف في عام 2018، ما وسَّع نطاق حكم التقادم الذي ينظم تقديم شكاوى جريمة الاغتصاب وغيرها من الجرائم الجنسية المحدد بـ 35 يوم اً وأتاح تمديده إلى سنة واحدة ‬ ( ) . وتلاحظ اللجنة مع ذلك أن قانون التقادم الجديد لا يتناسب وخطورة هذه الجرائم.

7-10 وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن قانون التقادم المنظم لجريمة الاغتصاب بموجب القانون النيبالي الساري وقت وقوع الأحداث حال دون وصول صاحبة البلاغ إلى العدالة، ما انتهك حقوقها المنصوص عليها في المادة 2 ( 3)، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 3 و 7 و 9 و 24 و 26 من العهد.

8 - و اللجنة إذ تتصرف وفقاً للفقرة (4) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ت رى أن الوقائع المعروضة عليها ت كشف عن انتهاك الدولة الطرف الماد تين 7 و 24 ( 1)، والمادتين 2 ( 1) و 3، مقروءتين بمفردهما وبالاقتران مع المواد 7 و 24 ( 1) و 26؛ والمادة 8 ( 3)، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 7 و 24 ( 1)؛ والمادة 9، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 2 ( 3) و 24 ( 1)؛ والمادتين 17 و 23 ( 1)؛ والمادة 2 ( 3)، مقروءة لوحدها وبالاقتران مع المواد 3 و 7 و 9 و 24 و 26.

9- وعمل اً بالمادة 2 ( 3) ( أ) من العهد، يجب على الدولة الطرف توفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. ‬ وهذا الأمر يقتضي دفع تعويضات كاملة للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. و الدولة الطرف ، و فقاً ل ذلك، ملزمة بما يلي في جملة أمور: ‬ (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في الوقائع المحيطة باعتقال واحتجاز واغتصاب السيدة نيايا وفي المعاملة التي تعرضت لها أثناء الاحتجاز؛ (ب) ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛ (ج) تقديم معلومات مفصلة عن نتائج التحقيق إلى صاحبة البلاغ؛ (د) ضمان توفير إعادة التأهيل النفسي الضروري والكافي والعلاج الطبي بالمجان لصاحبة البلاغ؛ ( ه ) توفير الجبر الفعال والتعويض المناسب وتدابير الترضية المناسبة لصاحبة البلاغ عما عانت من انتهاكات، بما في ذلك تقديم اعتذار رسمي إليها في احتفال خاص. ‬ ويجب على الدولة الطرف أيض اً اتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. ‬ وينبغي أن تكفل تشريعات الدولة الطرف بوجه خاص: ‬ (أ) تجريم التعذيب وتوفير العقوبات وسبل الانتصاف الملائمة التي تتناسب وخطورة الجريمة؛ (ب) تكييف تعريف الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي وفقاً للمعايير الدولية؛ (ج) ضمان أن حالات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي والتعذيب تفضي إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال؛ (د) السماح بالمحاكمة الجنائية للمسؤولين عن هذه الجرائم؛ ( ه ) إزالة العقبات التي تعوق تقديم الشكاوى والوصول الفعلي إلى العدالة والتعويض لضحايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في سياق النزاع المسلح في نيبال، باعتبارها أشكال اً من التعذيب، بما في ذلك ب تمديد مدة التقادم لفترة طويلة بما يتناسب وخطورة هذه الجرائم ( ) .

10 - و اللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف ، عندما أصبحت طرف اً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد، و تعهدت عمل اً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها أو الخاضعين لولايتها ب الحقوق المعترف بها في العهد، و بإتاحة سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ عندما يثبت حدوث انتهاك ، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيض اً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف.

المرفق

رأي فردي لعضو اللجنة خوسيه مانويل سانتون باييس (مؤيد جزئيا ً )

1- أوافق اللجنة الرأي تمام اً أن الدولة الطرف انتهكت عدة مواد من العهد، ولو أنني أختلف مع ما خلصت إليه اللجنة ب أن نيبال مسؤولة عن تقويض حياة أسرة صاحبة البلاغ وتصدع زواجها (انظر الفقرتين 7-8، و 8 من الآراء الواردة أعلاه).

2- وُلدت صاحبة البلاغ في مقاطعة كايلالي في أقصى غرب نيبال. وفي 2 نيسان/ أبريل 2002، عندما كان عمرها 14 عام اً، دخل أفراد من الجيش الملكي النيبالي وقوات الشرطة المسلحة قريتها واعتقلوها. وسُحبت إلى إحدى الشاحنات حيث اعتدت مجموعة من الجنود عليها جنسياً إذ لمسوا أماكن من جسمها، بما في ذلك صدرها وفخذيها وأردافها (الفقر 2-2). وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، نُقلت صاحبة البلاغ إلى ثكنات الجيش في تيغاري (الفقرة 2-3).

3 - وخلال احتجازها، اغتُصبت مرة أخرى وأُخضعت لأشكال أخرى من العنف الجنسي. ‬ وبعد اغتصابها، لم تعد قادرة على التبول ونزفت بغزارة. ‬ ومع ذلك، لم تتلق أي مساعدة طبية أو علاج (الفقرة 2-4).

4 - وفي حزيران/ يونيه 2002، عادت صاحبة البلاغ إلى قريتها واكتشفت أنها أصبحت منبوذة اجتماعي اً. وبالنظر إلى أن القرويين كانوا على علم بسلوك قوات الأمن تجاه النساء المحتجزات، فقد ظنوا أنها اغتُصبت وأنها أصبحت جراء ذلك ” مدنسة “ . وأصبحت صديقاتها في القرية ي تجنبنها. ولم تتمكن من مغادرة منزلها لمدة شهر بسبب شعورها ب الذل والعار ، فانقطعت عن ا لمدرسة (الفقرة 2 -7).

5 - وفي شباط/فبراير 2009، تزوجت صاحبة البلاغ. وبعد أ سبوع من زواجها، سمع زوجها أنها تعرضت للاغتصاب. ‬ وعندم ا سألها عن ذلك، أبلغته بالحقيقة، فنبذها زوجها وأقاربه جراء ذلك. وشعرت صاحبة البلاغ بذل شديد واضطرت إلى العودة إلى منزل والدتها. وظلت هناك لمدة سنتين قبل أن يتصالح زوجها معها في آخر المطاف (الفقرة 2-8) .

6 - و قد ترتب ع ما عانت ه من صدمة وعن ف جنسي وتعذيب، وما تلا ذلك من وصم و نبذ رواسب نفسية شديدة في نفس صاحبة البلاغ. ‬ فهي تعاني من الاكتراب التالي للصدمة، ومن استمرار شعورها بالقلق ، وتنتابها الكوابيس والأفكار الانتحارية (الفقرة 2-9).

7 - وعلى الرغم من مرور عدة سنوات على اغتصاب صاحبة البلاغ، لم تقدم أي شكوى لدى أي سلطة أو طبيب أو حتى أسرتها. وبالنظر إلى الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالعنف الجنسي في المجتمع النيبالي، بما في ذلك داخل مجتمع السكان الأصليين الذي تنتمي إليه، فقد استحال عليها التماس دعم المجتمع لأن ذلك كان سيسبب ل ها المزيد من الأذى عوض الانتصاف؛ وكانت تشعر أيض اً بالحرج الشديد من طلب الدعم من والديها (الفقرة 2-10).

8 - وتدعي صاحبة البلاغ أن في ذلك انتهاكاً للمادتين 17 و 23 ( 1) من العهد بسبب التدخل التعسفي في خصوصيته ا وحريتها الجنسية كامرأةً، وتقويض حياتها الأسرية، والنيل على غير وجه حق من شرفها وسمعتها (الفقرة 3-3).

9 - وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ غير المطعون فيها ب أن أفراد الجيش الملكي النيبالي وقوات الشرطة المسلحة اغتصبوها ومارسوا مع ها أشكال اً مختلفة من العنف الجنسي، ابتداء من 2 نيسان/أبريل 2002 ولفترة تزيد على شهر ونصف . وبناء على ذلك، أوافق اللجنة الرأي أن هذه الجرائم، التي ارتكبت ضد صاحبة البلاغ، وهي فتاة من السكان الأصليين، وكان عمرها 14 عام اً حينها، انتهكت حقوقها المنصوص عليها في المادتين 7 و 24 ( 1) من العهد (الفقرة 7-2).

10 - وفيما يتعلق بشكوى صاحبة البلاغ بموجب المادة 17 من العهد، أوافق اللجنة الرأي أيض اً أن اغتصابها يُشكل تدخل اً تعسفي اً في خصوصيتها وحريتها الجنسية ك فتاةً بسبب إ جبارها على علاقة جنسية ضد إرادتها ، لا سيما و أنه ا عان ت الوصم والعار و ال تهميش في مجتمعه ا في أعقاب اغتصابها (الفقرة 7-8).

11 - وعلى خلاف اللجنة، لا أرى مع ذلك كيف يمكن مساءلة الدولة الطرف عن الت قويض المزعوم لحياة أسرة صاحبة البلاغ أو تصدع زواجها فيما بعد.

12 - ف فيما يتعلق بحياتها الأسرية، تعترف صاحبة البلاغ نفسها أنها لم تشتك إلى أسرتها أنها تعرضت للاغتصاب، وأنها كانت تشعر بالخجل الشديد من طلب دعم والديها (الفقرة 7 من الرأي المذكور أعلاه والفقرة 2-10 من الآراء). وعلاوة على ذلك، رحبت بها أسرتها بعد هذه الأحداث، ووفرت لها الرعاية والمأوى وتفهمت وضعها. وبناء على ذلك، لم تواجه أسرة صاحبة البلاغ أي تقويض .

13- وفيما يتعلق بزواج صاحبة البلاغ، فقد تزوجت بعد مرور سبع سنوات على هذه الأحداث، والعلاقة السببية بين الجرائم الجنسية والتصدع المبكر لزواجها تتداخل مع عناصر عديدة أخرى (نظرة الزوج وأصهارها إليها ك ضحية العنف الجنسي، وتصورات مجتمعها لهذه المسألة ذاتها، والتعصب والتحيز الاجتماعي، وغيرهما من المسائل). وبناء على ذلك، لا أرى كيف يمكن تحميل الدولة الطرف مسؤولية تصدع زواج صاحبة البلاغ، لا سيما وأن الزوجين تصالحا مع بعضهما البعض فيما بعد.

14 - واللجنة، باستنتاجها أن حقوق صاحبة البلاغ انتُهكت بموجب المادتين 17 و 23 ( 1) من العهد للأسباب المذكورة أعلاه، إنما تفتح سبيلاً يجعل مسؤولية الدول بلا حدود تقريب اً من حيث عدد السنوات التي ينبغي أخذها في الاعتبار بعد حدوث الوقائع ، ومدى نطاق هذه المسؤولية على السواء.

15 - وبناء على ذلك، أخلص إلى أن نيبال ليست مسؤولة في هذه القضية عن تقويض حياة أسرة صاحبة البلاغ وتصدع زواجها، وأنها لم تنتهك، بناء على هذين الأساسين، المادتين 17 و 23 ( 1) من العهد.