الأمم المتحدة

CCPR/C/99/D/1868/2009

Distr.: Restricted *

14 September 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

12-30 تموز/يوليه 2010

قرار

البلاغ رقم 1868 / 2009

المقدم من: فاطمة أندرسون (يمثلها نيلز - إريك ه ا نسن من مركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري )

الشخص المُدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 13 كانون الثاني/يناير 2009 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، و المحال إلى الدولة الطرف في 23 شباط/فبراير 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 26 تموز/يوليه 2010

موضوع البلاغ: خطاب محرض على كراهية الطائفة المسلمة في الدانمرك

المسائل الموضوعية : خطاب محرض على الكراهية، التمييز القائم على المعتقد الديني، وحقوق الأقليات

المسائل الإجرائية : عدم كفاية ال أدلة، عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ، صفة الضحية

مواد العهد: الفقرة 3 من المادة 2؛ و الفقرة 2 من المادة 20؛ والمادة 27

مواد البروتوكول الاختياري: 1 و2 والفقرة 2(ب) من المادة 5

[مرفق]

ال مرفق

قرار اللجنـة المعنيـة بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة التاسعة والتسعون )

بشأن

البلاغ رقم 1868/2009 **

المقدم من : فاطمة أندرسون (يمثلها نيلز - إريك ه ا نسن من مركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري )

الشخص المُدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 13 كانون الثاني/يناير 2009 ( تاريخ الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 تموز/يوليه 2010،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحبة البلاغ هي السيدة فاطمة أندرسون، وهي مواطنة دانمركية مولودة في الدانمرك في 2 أيلول/سبتمبر 1960. وتدعي أنها ضحية انتهاك الدانمرك لحقوقها بموجب المادة 2؛ والفقرة 2 من المادة 20 ؛ والمادة 27 من العهد. ويمثلها السيد نيلز - إريك ه ا نسن من مركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 6 نيسان/أبريل 1972.

الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ

2-1 في 2 9 نيسان/أبريل 2007، أدلت السيدة بيا كييرسغارد ، زعيمة حزب الشعب الدانمركي وعضو البرلمان، ببيان على شاشة التلفزيون الدانمركي الوطنية قارنت بين حجاب المسلمات ورمز ا لصلبان المعقوفة النازي . وكان سورن كرارب عضو آخر من حزب الشعب الدانمركي وعضو في البرلمان قد أجرى مؤخراً مقارنة مماثلة . وصاحبة البلاغ مسلمة وترتدي الحجاب لأسباب دينية. وترى أن هذا البيان الذي يقارن بين الحجاب والصلبان المعقوفه ا لنازية هو بمثابة إهانة شخصية موجهة إليها. وفضلاً عن ذلك، فإنه يُنشئ بيئة مُعادية ويعر ّ ضها لتمييز فعلي. فهي على سبيل المثال تواجه صعوبة في إيجاد عمل نظراً لما تتعرض إليه من تمييز مزدوج بسبب نوع جنسها و تغطية شعرها .

2-2 وفي 30 نيسان/أبريل 2007، أبلغ محامي صاحبة البلاغ شرطة مدينة كوبنهاغن بالبيان المذكور مدّعياً حدوث انتهاك للمادة 266(ب) من القانون الجنائي الدانمركي. وفي 20 أيلول/سبتمبر 2007، أخطرت شرطة مدينة كوبنهاغن المحامي أن الادعاء العام لمحافظة كوبنهاغن وبورنهولم قرر في 7 أيلول/سبتمبر 2007، عدم ملاحقة السيدة كي ي ر سغار د قضائياً وفقاً للفقرة 2 من المادة 749 من قانون إقامة العدل. وأوعزت الرسالة أيضاً بإمكانية الطعن في هذا القرار أمام المدعي العام. وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2007، طعن محامي صاحبة البلاغ في القرار أمام المدعي العام الذي أكد في 28 آب/أغسطس 2008 قرار المدعي العام لم حافظة كوبنهاغن وبورنهولم ، مشيراً إلى أنه لا يمكن اعتبار صاحبة البلاغ ولا محاميها مشتكي ي ن شرعي ين في القضية. وأضاف أن التصريحا ت التي تغطيها المادة 266(ب) من القانون الجنائي لها في العادة طابع عام إلى درجة لا تتيح اعتبار أي فرد مشتكياً شرعياً بشأن ها. ولا توجد، فيما يبدو، معلومات تُثبت أن فاطمة أندرسون، صاحبة البلاغ، يمكن اعتبارها شخصاً قد تضرر وفقاً لمفهوم الفقرة 3 من المادة 749 من قانون إقامة العدل لأنه لا يمكن القول إن لها مصلحة حقيقية ومباشرة وشخصية وقانونية في نتيجة القضية. ونتيجة ذلك، لا يمكن اعتبار محامي صاحبة البلاغ بوصفه الشخص الذي يمثلها، طرفاً شاكياً مشروعاً أيضاً.

2-3 وبموجب الفقرة 3 من المادة 99، والفقرة الفرعية 2 من قانون إقامة العدل، يعتبر هذا القرار قراراً نهائياً ولا يمكن الطعن فيه. ووفقاً لصاحبة البلاغ، لا توجد سبل انتصاف إدارية أخرى متاحة أمامها لأن سلطة الادعاء العام تحتكر عملية إحالة القضايا إلى المحاكم فيما يتعلق بالمادة 266(ب) من القانون الجنائي.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 2؛ والفقرة 2 من المادة 20 ؛ والمادة 27 من العهد. وتدعي صاحبة البلاغ أن قضيتها تستند إلى نمط واضح من التصريحات المعادية ل لإسلام الصادرة عن عدد من زعماء حزب الشعب الدانمركي والتي تبلغ حد الدعاية التي تحض على كراهية المسلمين في الدانمرك. و التصريحات التي أدلت بها السيدة كي يرسغارد ليست إلا مثالاً على نمط طال أمده لجرائم تُرتكب ضد المسلمين في الدانمرك. وبما أن المدع ين العام ين ه م وحده م الذين يستطيعون إثارة القضايا المتعلقة ب انتهاكات ا لمادة 266(ب) من القانون الجنائي، وبما أنه يتم دائماً إعطاء الأولوية لحرية التعبير لا للحق في عدم التعرض لخطابات ت حرض على الكراهية، فإن الاتهامات التي تستند إلى الفقرة 2 من المادة 20 من العهد لا ي صل أي منها إلى المحاكم.

3-2 إ ن أنواع ال تصريح ات الشبيهة ب تلك التي يدلي بها بعض أعضاء حزب ال شعب الدانمركي ، تشكل جزءاً من الحملة الشاملة المستمرة التي تحرض على كراهية المسلمين الدانمركيين. وترى صاحبة البلاغ أن هؤلاء السياسيين يؤثرون على الرأي العام، وبعضهم يتخذ إجراءات في شكل جرائم كراهية ضد مسلمين أبرياء يعيشون في الدانمرك. ووفقاً للمادة 266(ب)(2) من القانون الجنائي، تعتبر الخطابات التي تحرض على الكراهية والتي تكون جزء اً م ن دعاية تقوم بها الأحزاب السياسية بصورة منتظمة ضد المجمو عات العرقية والإثنية والدينية، عاملاً مشدداً. وتقارن صاحبة البلاغ هذه الحملات ب تلك التي أدت إلى المحرقة أو الإبادة الجماعية في رواندا. وتدعي أن سماح السلطات الدانمركية ب بث مثل هذه الخطابات يعني عدم اعترافها بالحاجة إلى حماية المسلمين من الخطابات التي تحرض على الكراهية وبالتالي منع ارتكاب جرائم الكراهية في المستقبل ضد أفراد هذه المجموعة الدينية. ولذلك، تزعم صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت كلاً من الفقرة 2 من المادة 20 ؛ والمادة 27 من العهد.

3-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف ال مح لية، تشير صاحبة البلاغ إلى رأي لجنة القضاء على التمييز العنصري في البلاغ رقم 34/2004، جيلي ضد الدانمرك مؤكدة على أنه في المسائل المتعلقة بانتهاك المادة 266(ب) من القانون الجنائي يكون للادعاء في الدانمرك الكلمة الأخيرة وبإمكانه أن يوقف أي محاولة لاستنفاد سبل الانتصاف ال مح لية فيما يتعلق با لدعاية العنصري ة . وإن الدولة الطرف بحرمان صاحبة البلاغ من الحق في استئناف القضية، حرمتها أيضاً من إمكانية استنفاد سبل الانتصاف ال محل ية. ولذلك تدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المح لية.

3-4 وفيما يتعلق بصفة الضحية، تقتبس صاحبة البلاغ ما أشارت إليه لجنة القضاء على التمييز العنصري في البلاغ رقم 30/2003، الطائفة اليهودية في أوسلو وآخرون ضد النرويج ، حيث دفعت الدولة الطرف ب أن أصحاب البلاغ (بمَن فيهم الطائفة اليهودية) لم تكن لهم صفة الضحية. وقد اعتمدت لجنة القضاء على التمييز العنصري نهجاً لمفهوم صفة "الضحية" يماثل النهج الذي كانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد اتبعته في قضية تونن ضد أستراليا و الذي اتبعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية منظمتي Open Door و Dubl i n Well Women ضد آيرلندا . وقد خلصت المحكمة في القضية الأخيرة، إلى أن بعض أصحاب البلاغ لهم صفة "الضحية" لانتمائهم لشريحة/مجموعة من الأشخاص الذين قد يتأثرون بصورة سلبية في المستقبل جراء ال أفعال موضوع الشكوى . ولذلك تدعي صاحبة البلاغ بوصفها تنتمي لمثل هذه المجموعة، إنها تحمل صفة الضحية. فهي بوصفها مسلمة ترى أن ال تصريح ات المتواصلة ضد طائفتها الدينية، تؤثر مباشرة على حياتها اليومية في الدانمرك. فهذه التصريح ات لا تؤذيها فحسب بل تعرضها لخطر الهجمات من جانب بعض الدانمركيين الذين يعتقدون بأن المسلمين مسؤولين عن جرائم لم يرتكبوها في الواقع. وأخيراً، فإن هذه التصريح ات تقلل بصورة مباشرة من فرصها في إيجاد عمل بسبب القوالب النمطية المتعلقة بالمسلمين .

3-5 وخلافاً لرأي المدعي العام، فإنه يحق لمركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري ، بوصفه ممثلاً ل صاحبة البلاغ، أن يقدم شكوى ضد ال خطاب ات المحرضة على الكراهية، بالنيابة عنها. وتدعي صاحبة البلاغ أن محاولة الدولة الطرف تقويض الحماية التي يكفلها العهد، وترك ضحايا خطابات الكراهية المعادية للمسلمين دون سبيل انتصاف فعال، هو انتهاك لأحكام المادة 2 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغات

4-1 في 23 نيسان/أبريل 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-2 تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بالاستناد إلى أنه لا يمكن الاحتكام إلى المادة 2 إلا مقترنةً بمواد أخرى من العهد على النحو الذي تؤكد عليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) . كما أن الفقرة 3(ب) من المادة 2 تُلزم الدول الأطراف بأن تكفل قيام "هيئة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة" بالبتّ في حق ال حصول ع لى سب يل الانتصاف ، لكنه لا يمكن على نحو معقول أن يُطلب من دولة طرف، استناداً إلى الفقرة 3(ب) من المادة 2، إتاحة هذه الإجراءات بصرف النظر عن مدى جدارة تلك الادعاءات. فالفقرة 3 من المادة 2 توفر الحماية فقط لمن يُدَّعى أنهم ضحايا إذا دُعِّمت ادعاءاتهم بشكل يكفي لجعلها قابلة للنقاش بموجب العهد ( ) .

4-3 كما تدعي الدولة الطرف أنه لا يمكن اعتبار ال تصريح موضوع التهمة مندرجاً ضمن نطاق تطبيق الفقرة 2 من المادة 20 من العهد. ولكي تكون ال بيان ات مشمولة بأحكام الفقرة 2 من المادة 20، فإن هذ ه الفقرة تنصّ على أن تنطوي هذه الخطابات على الدعوة إلى ال كراهية القومية أو ال عنصرية أو ال دينية. وفضلاً عن ذلك، يجب أن تشكِّل مثل هذه الدعوة تحريضاً على التمييز أو العدا وة أو العنف. ف الدعوة إلى الكراهية ال قوم ية أو العنصرية أو الدينية ليست كافية ، وإنما يجب أن تتصف هذه الدعوة بصفة محددة ، أي يجب أن تكون النية من وراءها هي التحريض على التمييز أو العدا وة أو العنف. والدولة الطرف ترفض أن يكون التصريح قيد النظر ال ذي أدلى به بعض أعضاء حزب الشعب الدانمركي تدعو بأي شكل من أشكال إلى الكراهية الدينية. والبي ا ن الذي وردت فيه مقارنة بين حجاب المسلمات والصلبان المعقوفة هو بيان أدلي به أثناء مناقشة عامة بشأن ال مظهر اللائق ل أفراد البرلمان عند التحدث من منصة البرلمان. وفي هذا الصدد، ذكر أحد أعضاء حزب الشعب الدانمركي أنه يرى أ ن السماح لعضو من أعضاء البرلمان ب ارتداء الحجاب وه ي ت تحدث من منصة البرلمان يمكن مقارنته بالسماح بعرض رموز نازية بشكل واضح للعيان في البرلمان. ووفقاً للأعمال التحضيرية للمادة 266(ب) من القانون الجنائي، لم يكن الغرض مطلقاً من هذه المادة إرساء قيود ضيقة على مواضيع يمكن أن تصبح مواضيع لمناقشة سياسية، ولا النص على تفاصيل بشأن طريقة مناقشة مثل هذه المواضيع. فالإدلاء بأقوال قد تبدو أنها مهينة بالنسبة للبعض يتم تحديداً في المناقشات السياسية ، ولكن ينبغي في مثل هذه الحالات إيلاء الأهمية إلى أن ذلك يحدث خلال مناقشة يتسع فيها المجال تقليدياً على استخدام ادعاءات مبسطة. ولذلك ت حتج الدولة الطرف ب أن الرغبة في تفسير العهد على أنه يفرض واجباً إيجابياً على الدولة للتدخل في مناقشة بشأن موضوع متداول أُثير في البرلمان وفي الصحافة، ما لم يكن ذلك الموضوع يدعو إلى ال كراهية القومية أو ال عنصرية أو ال دينية أو يشكل تحريضاً على التمييز أو العدا وة أو العنف ، هي مسألة يجب اعتبارها منافية للمبادئ التي يقوم عليها العهد .

4-4 وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف ال محل ية. وتقا بل الدولة الطرف المادة 266(ب) من قانون العقوبات بشأن التصريحات المحرضة على التمييز العنصري ( ) ، والخاضعة للملاحقة القضائية ، و التي لا يمكن الطعن في قرار الإدعاء العام بوقف التحقيق بشأنها إلا من قبل الأشخاص الذين لهم مصلحة شخصية في القضية ، ب المادتين 267 والمادة 268 ( ) اللتين تتناولان تصريح ات التشهير والمنطبقتين على ال تصريحا ت العنصرية. وخلافاً للمادة السابقة، فإن المادة 267 تسمح بالملاحقة القضائية الخاصة. وهذا يعني ضمناً أنه يتعين على الضحية أو الطرف المساء إليه إقامة دعوى. وبموجب المادتين 267 و275(1) من قانون العقوبات، كان بإمكان صاحبة البلاغ أن ترفع دعوى جنائية ضد السيدة ك يير سغارد . وبما أنها لم تقم بذلك، فإنها لم تستنفد جميع سبل الانتصاف ال مح لية. وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، حيث أعلنت عدم مقبولية بلاغ لأن أصحابه الذين رفعوا شكوى جنائية تتعلق بالقذف بموجب المادة 267 كانوا قد قدموا البلاغ إلى اللجنة قبل أن ت صدر المحكمة العليا قرارها النهائي بشأن الموضوع ( ) . وترى الدولة الطرف أن مثل هذه السابقة القضائية تعني ضمناً أن رفع دعوى جنائية بموجب المادة 267 يجب أن يت م بعد استنفاد سبل الانتصاف المح لية في القضايا المتعلقة بمزاعم الحض على الكراهية الدينية. ولا يمكن اعتبار مطالبة صاحبة البلاغ باستنفاد سبل الانتصاف وفقاً للمادة 267 أمراً يخالف العهد، وذلك حتى بعد أن يكون الادعاء العام قد رفض إقامة الدعوى بموجب المادة 266(ب)، لأن شروط التقاضي بموجب المادة السابقة لا تشبه تلك المتعلقة بالتقاضي بموجب المادة اللاحقة.

4-5 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تدعي الدولة الطرف أنه تم بالكامل الوفاء بشرط الوصول إلى سبيل انتصاف فعال في القضية الحالية، لأن السلطات الدانمركية ، أي النيابة، تناولت الشكوى التي قدمتها صاحبة البلاغ المتعلقة با لادعاء بحدوث تمييز عنصري، فوراً وبشكل كامل وفعال، ما يتمشى بالكامل مع مقتضيات العهد. ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يعني الوصول إلى سبيل انتصاف فعال،ضمناً ، أن ت تاح ل أي ضحية انتهاك ل لعهد إمكانية أن تبت في الدعوى "سلطة إدارية" مختصة ينص عليها نظام الدولة القانوني. ولا تشترط هذه المادة من العهد الوصول إلى المحاكم إذا أتيحت ل لضحية إمكانية الوصول إلى سلطة إدارية مختصة. وخلافاً لذلك، فإن المحاكم س تُحمل فوق طاقتها بقضايا ي دعي فيها أشخاص أن شيئاً ما انتهك أحكام العهد ويتعين على المحاكم اتخاذ قرار بشأنه بغض النظر عن درجة شمول التحقيق في الا دعاءات الذي قامت به السلطة الإدارية المختصة المنصوص عليها في النظام القانوني للدولة الطرف. وفي ظل هذه الظروف لن يكون هناك أي جدوى مطلقاً من وجود سلطة إدارية تجري تقي ي ماً للادعاءات. و حقيقة أن الشكوى الجنائية التي قدمتها صاحبة البلاغ لم تؤد إلى النتيجة الت ي كانت تتوخاها ، أي مقاضاة السيد ة ك ي يرسغارد ، هو أمر ل ا صلة له بالموضوع لأن العهد لا يكفل نتيجة محددة لل قضايا المتعلقة بادعاءات التصريحات المهينة عنصرياً. ولذلك فإن الدول الأطراف غير مُلزمة بتوجيه التهم إلى شخص عندما يتبين أنه لم تحدث انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في العهد. وفي هذا الصدد، ينبغي التأكيد على أن موضوع الحالة الراهنة يتعلق ببساطة بما إذا كان هناك أساس للاعتراف بأن تصريح السيدة ك ي يرسغارد ي ندرج ضمن نطاق تطبيق المادة 266(ب) من القانون الجنائي. ولذلك فإن التقييم الذي يتعين على المدعي العام القيام به هو اختبار قانوني محض، لا يتطلب تقييم الأدلة (ال تصريح قيد النظر هو تصريح تم الإدلاء به على شاشة التلفزيون المحلية).

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى السابقة القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تؤكد صراحة أن الحق في حرية التعبير هو حق هام بصفة خاصة بالنسبة لمن يختاره ال شعب لتمثيله ( ) . وقد رأت المحكمة أن التدخل في حرية التعبير التي يمارسها عضو معارض من أعضاء البرلمان تتطلب فحصاً عن كثب. وفي الحالة الراهنة، ترى الدولة الطرف أن السلطات الوطنية التي تناولت شكوى صاحبة البلاغ امتثلت بالكامل ل لشروط التي يمكن استنباطها من الفقرة 3(أ) و(ب) من المادة 2 من العهد.

4-7 وفيما يتعلق بإمكانية ال طعن في القرار، أشار مفوض شرطة كوبنهاغن إلى نسخة مرفقة من المبادئ التوجيهية بشأن الطعن، صادرة عن إدارة النيابة العامة الدانمركية، التي تشير إلى أمور منها أن أي شخص يعتبر نفسه ضحية جريمة جنائية يستطيع الطعن في القرار. ولكن لا يجوز لغيرهم الطعن إلا عندما يكون لهم مصلحة خاصة في نتيجة القضية غير فرض عقوبة على المجرم. ولتحديد ما إذا كان الشخص طرف في ال دعوى و له بالتالي الحق في الطعن، فإن الأسئلة الهامة بصفة خاصة هي ما هي مصلحة الشخص الأساسية في القضية وإلى أي درجة تكون هذه المصلحة متصلة بنتيجة القضية. ولذلك فإن الأشخاص الذين يبلغون عن انتهاكات، والشهود وغيرهم من الأشخاص المشابهين ، لا يكون ون أطرافاً في القضايا الجنائية إلا إذا كانت لهم أهلية قانونية، أي مصلحة أساسية ومباشرة وفردية وقانونية في نتيجة القضية. وال تصريح ات التي تشملها المادة 266(ب) هي ذات طبيعة عامة إلى درجة لا تسمح لأي فرد في الأحوال العادية ب الطعن فيها . ولذلك لاحظ المفوض أنه لا ي وجد مؤشر ظرفي يدل على حق صاحبة البلاغ أو ممثلها القانوني، أي مركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري ، في الطعن. وتجد الدولة الطرف أن قرار مدير النيابة العام ة ، الذي يقوم على أسباب وجيهة للغاية ويستند إلى القواعد دانمركية، لا يمكن اعتباره مخالفاً للعهد.

4-8 وتضيف الدولة الطرف أنه يتعين على مفوضي الشرطة إبلاغ مدير النيابة العامة بجميع القضايا التي يُرفض فيها تقرير يتعلق بانتهاك المادة 266(ب). و تستند آلية الإبلاغ هذه إلى السلطة التي يتمتع بها مدير النيابة العام ة ، في إطار ممارسة صلاحياته العامة في مجال الرقابة، لإعادة ا لنظر في قضية ما بغية التأكد من تطبيق المادة 266(ب) على نحو سليم ومتسق . و يُِشار في هذا الصدد أيضاً إلى ال قضية التي ذُكرت أعلاه بخصوص نشر مقالة معنونة "وجه محمد" وما يرافقها من رسوم عددها 12 رسماً للنبي محمد ( ) ، حيث قرر مدير النيابة العام ة أن ينظر في الطعن، نظراً لما استحوذت عليه القضية من اهتمام عام، دون البت في ما إذا كانت المنظمات والأشخاص الذين طعنوا في قرار المدعي العام الإقليمي يمكن اعتبارهم أطرافاً مؤهلة ل تقديم الطعن. بيد أنه في الحالة الراهنة، اعتبر مدير النيابة العام ة أنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى غض النظر استثنائياً عن حقيقة عدم أهلية أي من مركز التوثيق والمشورة وصاحب ة البلاغ لل طعن في القرار .

4-9 وترفض الدولة الطرف رفضاً قاطعاً ادعاء صاحبة البلاغ بأن عدم ملاحقة السيدة كييرسغارد قضائياً على تصريحاته ا، يعني أن السلطات الدانمركية قد منحت حزب الشعب الدانمركي كامل الحرية لتنظيم "حملة تحرض بشكل منتظم على كراهية المسلمين و على العنصرية ضدهم و ضد غيرهم من طوائف الأقليات التي تعيش في الدانمرك" وبالتالي تكون قد فشلت في الامتثال لالتزاماتها الإيجابية بموجب العهد. فقد تمت ملاحقة حالات عديدة قضائياً لانتهاك المادة 266(ب) من قانون العقوبات فيما يتعلق ب تصريح ات أدلى بها ساسة تتعلق بالمسلمين و/أو ب الإسلام ، بما في ذلك القيام بأنشطة دعائي ة تنتهك المادة 266(ب)(2) من ال قانون ال جنائي . ولم تتضمن الأدلة التي قدمتها صاحبة البلاغ لإثبات خطر تعرضها لهجمات إلا إشارة إلى دراسة مؤرخة عام 1999 بدا منها أن أشخاصاً من تركيا ولبنان والصومال يعيشون في الدانمرك عانوا من هجمات عنصرية في الشوارع. وترى الدولة الطرف أن مثل هذه الدراسة لا يمكن اعتبارها دليلاً كافياً لإثبات أن لدى صاحبة البلاغ سبباً حقيقياً للخوف من ال تعرض لهجمات أو اعتداءات، وأنها في الواقع لم تشر إلى تعرضها لأي هجمات فعلية - سواء كانت شفوية أو جسدية، بسبب تصريح السيدة كي يرسغارد ، مع أن عامين قد مضيا تقريباً على البث التلفزيوني الذي تضمن ذلك التصريح وعلى تقديم البلاغ إلى اللجنة.

4-10 ولذلك ت طلب الدولة الطرف من اللجنة إعلان البلاغ غير مقبول لعدم إثبات وجاهة القضية بموجب الفقرة 2 من المادة 20 من العهد ولعدم استنفاد سبل الانتصاف ال مح لية. وفي حال إعلان اللجنة البلاغ مقبولاً، تطلب الدولة الطرف منها استنتاج عدم وقوع أي انتهاك لأحكام العهد.

تعليقات صاحبة البلاغ

5-1 في 29 حزيران/يونيه 2009، لاحظت صاحبة البلاغ أن رد الدولة الطرف لم يشر إلى أحكام المادة 27 من العهد. ولذلك تفترض صاحبة البلاغ أنه ينبغي أن يكون بديهياً للدولة الطرف أنها لم تحصل على الحماية لحقها في التمتع بصورة سلمية بثقافتها ودينها ورموزهما. ووفقاً للمادة 27، يحق لأفراد مجموعات الأقليات تحديد هويتهم، ولا يُجبرون على "إخفا ئ ها" أو على الإخضاع للاستيعاب بالقوة. وهذا الحق يجب أن يكون حقاً مطلقاً. وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بأن البيانات موضوع التهمة تقع خارج نطاق الفقرة 2 من المادة 20 من العهد، فإن الدولة الطرف لم تتناول مسألة ما إذا كان فرض قيود على ال تصريح ات ي قع ضمن الواجب الإيجابي للدول الأطراف بموجب المادة 27 من العهد ل حماية حق الأقليات في التمتع بثقافتها ورموزها وحقها في الجهر ب دينه ا وممارسته.

5-2 وفيما يتعلق بسبل الانتصاف المتاحة والفعالة، أشارت صاحبة البلاغ إلى أن المسألة استغرقت من السلطات أكثر من 16 شهراً كي تقرر عدم إجراء تحقيق شامل . و يبدو أن مبدأ الموضوعية قد انتهك أيضاً في هذا الصدد . ونظراً للنمط الذي يتبعه بصورة منتظمة الحزب السياسي الذي تنتمي إليه السيدة كيي رسغارد والمتمثل في الإدلاء بتصريحات مهينة وعدائية، فقد كان من الملائم النظر في مسألة ما إذا كانت هذه ال تصريحا ت لا تقع ضمن طائفة الأنشطة الدعا ئية، وهو ما تعتبره المادة 2 66(ب) (2) من قانون العقوبات ظرف اً مشدد اً . وفي قضية غل ي س تروب ( ) وثّق الادعاء واحتجّ بأن البيانات في هذه القضية قُدمت كجزء من نشاط منتظم ومتواصل وأن شروط ال احتكام إلى المادة 2 66(ب )(2) بشأن الدعاية قد استوفيت. ومع ذلك، وفي الحالة الراهنة، لم يعتبر الادعاء أن م ن الضروري إجراء تحقيق مع السياسة المعني ة ولا مقابلته ا . ووفقاً لذلك، فإن شرط إجراء تحقيق فوري وشامل وفعال لم يستوف. وهذا التصرف لا ي ستند إلى أي مبرر ، لا سيما أن مرتكب الفعل هو شخص معروف هويته. وتذّكر صاحبة البلاغ بأن ال تصريح ات المعنية تخرج عن المجال الوظيفي للحصانة البرلمانية. و إن حماية من يدلون ب مثل هذه ال تصريح ات دون إجراء تحقيق يثبت أن الادعاء لم يطبق على قدم المساواة "الاختبار القانوني المحض" الذي أشارت إليه الدولة الطرف. كما تذّكر صاحبة البلاغ أنه وفقاً لتعليق اللجنة رقم 31(20 0 4) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، فإن عدم تقديم الجناة إلى ال قضاء يمكن أن يؤدي إلى انتهاك منفصل للعهد ( ) . وقد رأت اللجنة ، وهي تشير بصفة خاصة إلى الانتهاكات الصارخة لحقو ق الإنسان، أن الإفلات من العقاب قد يكون أهم عنصر يسهم في تكرار الانتهاكات. فليس هناك أي مركز رسمي يبرر منح الأشخاص الذين قد توجه إليهم تهم ب ارتكاب مثل هذه الانتهاكات ، حصانة ً من المسؤولية القانونية. كما ترى صاحبة البلاغ أن إتاحة سبل انتصاف إدارية محضة دون إتاحة إمكانية ال لجوء إلى المحاكم للتظلم من ان تهاكات مماثلة، هو إجراء غير كاف ولا يمتثل لشروط المادة 2 من العهد.

5-3 وتشير صاحبة البلاغ إلى الأعمال التحضيرية للمادة 266(ب) من ال قانون ال جنائي وكذلك إلى قضية غليستروب للتأكيد على وجود ن ية لإدراج أفعال السياسيين أو ال تصريحا ت السياسية ضمن نطاق 266(ب) ، خلافاً لما تدعيه الدولة الطرف في ملاحظاتها. وقد أدرج تعديل تشريعي في عام 1996 ال فقرة 2 في المادة 266(ب) لمكافحة الأنشطة الدعائية. و مشروع ال قانون خلفيته من " التوجهات الأكثر بروزاً، نحو التعصب وكراهية الأجانب والعنصرية في الدانمرك و خارجها " ( ) . والأفعال الدعائية التي ي قصد بها ال نشر المنهجي لتصريحات تمييزية بهدف التأثير على الرأي العام، هي أفعال رئي أنها تشكل ظرفاً مشدداً، تستدعي فرض عقوبة السجن وليس مجرد التغريم . كما تضمن التقرير التفسيري توجيهات إلى سلطات ال نيابة العام ة لكي لا تعزف، كما فعلت في السابق ، عن توجيه اتهامات في حال اتسمت الأفعال موضع النظر بطبيعة دعائية. وفي قضية غليستروب ، خلصت المحكمة العليا إلى انطباق المادة 266(ب) لأن المدّعى عليه، وهو شخصية سياسي ة ، " عرّض مجموعة من السكان للكراهية بالاستناد إلى معتقداتهم أو أصلهم". كما لاحظت المحكمة أن حرية التعبير يجب أن تمارس "مع إيلاء الاحترام الواجب لحقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الحق في الحماية من التجريح والتمييز المهين القائم على المعتقد الديني".

5-4 وتدعي صاحبة البلاغ أنه كان يتعين على الادعاء، عند إجراء الاختبار القانوني، أن ي وازن بين جميع العناصر لكنه لم يقم بذلك. فلم يتم الإدلاء ب التصريح الواجب تجريمه أثناء مناقشة تجري بين أطراف متخاصمة، وإنما كان هجوم اً أحادي الطرف ضد مجموعة مستضعفة لا توجد أمامها فرصة للدفاع عن نفسها. وعدم قيام سلطات النيابة العامة بالتحقيق، على الرغم من وجود سابقة قضائية للمحكمة العليا تعترف بوجود قيود على حرية التعبير للسياسيين، يعني أنها لم تتح لصاحبة البلاغ ولم جموعة الأقلية التي تنتمي إليها فرصةً لكي تنظر محكمة في قضيتها. وتذكر صاحبة البلاغ أن سلطات النيابة العامة الدانمركية أصدرت سلسلة قرارات مماثلة بعدم إجراء تحقيق في شكاوى تتعلق ب تصريحات أدلى بها سياسيون وعدم مقاضاتهم مستخدمة نهجاً مماثلاً يسيء تفسير حكم المحكمة العليا في قضية غليستروب . وقد رُفع بعض تلك الشكاوى على المستوى الدولي ، مثل البلاغ رقم 34/2004، جيلي ضد الدانمرك ، حيث خلصت لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى حدوث انتهاك للمادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

5-5 وتصر صاحبة البلاغ على أنه ينبغي اعتبارها ضحية للتصريح موضع التهمة، لأنها تأثرت منه مباشرة حيث استُهدفت كفرد من أقلية لها رمز ثقافي وديني يميزها. وقد تعرضت للآثار المترتبة على نشر أفكار تحرض على الكراهية الثقافية والدينية، دون توفير حماية مناسبة لها بسبب ت غيير لا مبرر له في أساليب التحقيق و الملاحقة القضائية. وت ستشهد صاحبة البلاغ لدعم حجتها، ب سابقة قانونية للجنة المعنية بحقوق الإنسان تعترف فيها في حالة محددة بأن صاحب البلاغ بذل جهداً لا يستهان به لإثبات أن خطر إنفاذ الأحكام المعنية وما لوجودها المستمر من تأثير كبير في الممارسات الإدارية والرأي العام ، قد أثر ا ولا يزال ان يؤثر ان عليه شخصياً ( ) . كما تشير صاحبة البلاغ إلى موقف لجنة القضاء على التمييز العنصري الذي يفيد ب أن ضحايا الانتهاك المحتملين ينبغي اعتبارهم ضحايا ( ) . كما تشير صاحبة البلاغ إلى عدم اتساق الحجة التي قدمتها الدولة الطرف حيث إنها حرمتها من حقها في الطعن في قرار الادعاء العام بوقف التحقيق في حين أنها تعترف في الوقت نفسه، بحقها في تقديم شكوى إلى الشرطة الدانمركية بشأن انتهاك حقوق الإنسان، (وهو ما قامت به) و في تلقي معلومات بشأن نتيجة الإجراءات القضائية. وتتساءل صاحبة البلاغ كيف يمكن اعتبارها ضحية في مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية، وحرمانها من ممارسة حقوقها في مرحلة لاحقة .

5-6 أما فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف ال مح لية، فإن صاحبة البلاغ تؤكد من جديد أن القرار الإداري لمدير النيابة العام ة في الدانمرك هو قرار نهائي ولا يمكن الطعن فيه أمام المحكمة. وترفض صاحبة البلاغ بشدة الحجة التي ساق تها الدولة الطرف والتي تفيد بأنه كان يتعين عليها رفع دعوى بموجب المادة 267 تتعلق بالتشهير. فالمادة 266 تشير إلى مصلحة اجتماعية عامة أو عمومية وتحمي مجموعة ما (الجانب الجماعي) في حين أن المادتين 267 و268 مستمدتان من ال مفهوم ال تقليدي لإلحاق الضرر بشرف أو سمعة شخص ويشير إلى فعل أخلاقي للفرد أو صفات ه (الجانب الفردي). وخلافاً لما تشترطه المادة 267، لا يُشترط أن يكون الخطاب المهين أو الحاط بالكرامة بموجب المادة 266 كاذباً لكي ي ندرج ضمن نطاق هذه المادة. ووفقاً لصاحبة البلاغ، فإن ال دعوى الخاصة ليست في ذ ا تها حلاً لضمان امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية، وفي حالة جيلي ضد الدانمرك ، رأت لجنة القضاء على التمييز العنصري أن من غير المعقول أن يُ ت وقع من أصحاب الشكوى الشروع في إجراءات قضائية منفصلة بموجب الأحكام العامة للمادة 267، بعد أن يكونوا قد فشلوا في الاحتجاج بالمادة 266(ب) من ال قانون الجنائي فيما ي خص ملابسات تتعلق مباشرةً بلغة هذه المادة وموضوع ها ( ) . أما فيما يتعلق بقرار عدم المقبولية الذي اتخذته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية أحمد وعبد الحميد ضد الدانمرك فإن صاحبة البلاغ تشير إلى أن الوقائع في تلك الحالة تختلف عن وقائع الحالة الراهنة ، لأنها تتعلق بمجموعتين مختلفتين من الإجراءات القضائية إ حد ا هما تتعلق بصاحب الشكوى الثاني بموجب المادة 266(ب) والأخرى تتعلق بمقدم الشكوى الأول بموجب المادة 267. وبما أن البلاغين قدما بصورة مشتركة وكان أحد الإجراءات لا يزال معلقاً وقت نظر اللجنة في البلاغ، فإن اللجنة أعلنت عدم مقبولية البلاغ برمته. ولذلك لا يجوز للدولة الطرف أن تستخدم هذا المثال كسبب لرفض مقبولية هذا البلاغ بالاستناد إلى ذلك الأساس.

5-7 وصاحبة البلاغ، إذ تستند في حجتها أساساً إلى الكم الكبير من السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإنها ت تذرع بمطلب التوازن بين حرية التعبير التي يمكن للشخصيات العامة، ومنها الساسة والموظفون المدنيون، التمتع بها وبين واجب الدولة الطرف في تقييد هذه الحرية عندما تنتهك حقوقاً أساسية أخرى.

المسائل والإجراءات المعروضة أمام اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب المادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وتلاحظ اللجنة وفقاً لمقتضيات الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن نفس الموضوع ليس قيد النظر من جانب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولي ة .

6-3 وتأخذ اللجنة علماً بالحجة التي قدمتها الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف ال محل ية، لأنها لم ترفع دعوى تتعلق ب التصريح ات التشهير ية ، المنطبقة على التصريح ات العنصرية (المادتان 267 و275(أ) من ال قانون الجنائي ). كما تلاحظ اللجنة أن كلتا المادتين (المادة 266(ب) من جهة والمادتين 267 و268 من جهة أخرى) لا تحميان، وفقاً لصاحبة البلاغ، نفس المصالح (المصالح الجماعية مقابل المصالح الخاصة) وأنه خلا فاً لما تقتضيه المادة 267 فإن التصريحات المهين ة أو الحاط ة بالكرامة لا يُشترط أن تكون كاذبةً لكي ت قع ضمن نطاق المادة 266. وتأخذ علماً بحجة صاحبة البلاغ بأن الدعاوى الخاصة ليست بحد ذاتها سبيلاً للانتصاف لضمان امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية. وترى اللجنة أنه من غير المعقول أن يُتوقع من صاحبة البلاغ الشروع في إجراءات قضائية منفصلة بموجب الأحكام العامة للمادة 267، بعد أن تكون قد فشلت في الاحتجاج بالمادة 266(ب) من قانون العقوبات فيما يتعلق بظروف تمس مباشرة لغة تلك المادة وموضوعها ( ) . ووفقاً لذلك تخلص اللجنة إلى أن سبل الانتصاف ال محل ية قد استنفدت.

6-4 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 20 ؛ والمادة 27 من العهد، تلاحظ اللجنة أنه لا يمكن لأي فرد أن يعترض نظرياً وعن طريق دعوى الحسبة على قانون أو ممارسة يرى أنها تتعارض مع العهد ( ) . وكل شخص يدعي أنه ضحية لانتهاك حق يحميه العهد يجب أن يثبت إما أن الدولة الطرف بقيامها بفعل ما أو امتناعها عن القيام بهذا الفعل قد أضرّت فعلاً بممارسته لحقه أو أن هذا الضرر وشيك بالاستناد على سبيل المثال إلى القانون الساري أو إلى قرار أو ممارسة قضائية أو إدارية ( ) . وفي قرار اللجنة المتعلق بقضية تونن ضد أ ستراليا ، رأت اللجنة أن صاحب البلاغ بذل جهداً لا يستهان به لإثبات أن خطر إنفاذ الأحكام المعنية وما لوجودها المستمر من تأثير كبير في الممارسات الإدارية والرأي العام، قد أثر ا ولا يزال ان يؤثر ان عليه شخصياًً ( ) . وفي الحالة الراهنة، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت أن ال تصريح الذي أدلت به السيدة ك يير سغارد كان له أثرا ً محدداً عليها أو أن ثمة آثاراً محددة وشيكة لتلك التصريحات ومن شأنها أن تؤثر عليها بشكل شخصي. ولذلك ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تنجح في إثبات أنها ضحية لأغراض العهد. ولذلك فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب أحكام المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وتشير اللجنة إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بالمادة 2 إلا فيما يتعلق بأحكام أخرى من العهد ( ) . ولا يمكن بصورة معقولة مطالبة الدولة الطرف بالاستناد إلى الفقرة 3(ب) من المادة 2 إتاحة مثل هذا الإجراءات فيما يتعلق بشكاوى لا ت ستند إ لى أسس كافية وعندما لا يكون صاحب البلاغ قادراً على إثبات أنه ضحية مباشرة لمثل هذه الانتهاكات. وبما أن صاحبة البلاغ لم تنجح في إثبات أنها ضحية لأغراض المقبولية فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 20 والمادة 27 من العهد، فإن ادعائها بحدوث انتهاك للمادة 2 من العهد هو ادعاء غير مقبول أيضاً بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7- ولذلك تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ وفقاً للمادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إح ال ة هذا القرار إلى صاحبة البلاغ وإلى الدولة الطرف كي تحيط به علماً .

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً ب أن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]