الأمم المتحدة

CCPR/C/119/D/2613/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

12 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2613/2015 * **

مقدم من: خوسيه هنري مونغي كونتريراس (يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 29 أيار/مايو 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 92 و97 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في 29 أيار/مايو 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 27 آذار/مارس 2017

الموضوع : الترحيل إلى السلفادور

المسائل الإجرائية: المقبولية - استنفاد سبل الانتصاف المحلية/عدم تقديم أدلة كافية لإثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ التعذيب، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد العهد: 6 و7 و9 و17 و23، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3 و5

1-1 صاحب البلاغ هو خوسيه هنري مونغي كونتريراس، وهو مواطن من السلفادور ولد في 19 آذار/مارس 1971 ويقيم حاليا ً في كندا. وصاحب البلاغ معرض للترحيل إلى السلفادور بعد رفض طلبه اللجوء إلى كندا. ومن المقرر إبعاده إلى السلفادور في 30 أيار / مايو 2015 . وادعى صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المواد 6 و 9 و17 و23، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ستنتهك إذا أقدمت كندا على ترحيله قسراً. وقد دخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 19 آب/أغسطس 1976. ويمثل صاحب البلاغ محام ( ) .

1-2 وفي 29 أيار/مايو 2015، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى السلفادور خلال نظر اللجنة في بلاغه، وذلك عملاً بأحكام المادتين 92 و97 من نظامها الداخلي.

1-3 وفي 24 حزيران/يونيه 2016، رفضت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص، طلب الدولة الطرف إنهاء التدابير المؤقتة.

بيان الوقائع

2-1 ولد صاحب البلاغ في سينكيرا، السلفادور، في 19 آذار/مارس 1971. وقدم إلى كندا عام 2005 فرارا ً من عنف العصابات. وما تزال زوجته وبناته الثلاث في السلفادور.

2-2 ويشير صاحب البلاغ إلى أن العديد من أفراد أسرته الممتدة شاركوا في الحرب الأهلية في السلفادور مع جبهة التحرير الوطنية فرابوندو مارتي ( ) ، بينما كان عمه ريكاردو عضوا ً في فرقة موت تابعة للحكومة. وفي عام 1987، أقدمت فرقة الموت الحكومية التي يقودها ريكاردو على قتل أحد أعمامه لأنه شارك في مساعدة زوجة ريكاردو على الفرار من السلفادور بسبب سلوك ريكاردو العنيف. وفي عام 1992، بعد انتهاء النزاع، أصبح ريكاردو زعيم عصابة تسمى مارا سالفاتروشا (أم أس-13).

2-3 وفي نيسان/أبريل 1993، كان ريكاردو غاضبا ً للغاية من ح دة صاحب البلاغ ووالدته وأخيه لأنهم دخلوا منزل زوجة ريكاردو الذي كان لا يزال يعيش فيه. وفي أيار/ مايو 1993، اغتالت عصابة أم أس-13 السيد مانويل. وساعد صاحب البلاغ الشرطة في تحديد أعضاء العصابة الذين شاركوا في عملية القتل، وتمت إدانة ثلاثة أشخاص وحُكم عليهم بالسجن عشر سنوات ( ) .

2-4 ويدعي صاحب البلاغ أنه أصبح هدفا ً للعصابة بسبب مشاركته في التحقيق في مقتل مانويل. وفي تموز/يوليه 1993، تعرض صاحب البلاغ للإصابة بعيار ناري في الركبة على يد أحد أفراد العصابة ( ) . وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003، عندما أُفرج عن أفراد العصابة المتهمين بقتل مانويل، تعرض صاحب البلاغ وصديق له، كارلوس أرتورو أريفالو، لهجوم أمام متجر محلي يشتبه في أن منفذيه من أفراد العصابة. وتوفي السيد أريفالو نتيجة لهذا الهجوم. وفي آذار/مارس 2004، تعرض صاحب البلاغ وصديق آخر هو مارتير غريغوريو أغيلار ل إ طلاق نار بينما كان الاثنان على متن دراجة نارية، ويشتبه في أن منفذي الهجوم هم أفراد من العصابة كانوا على متن سيارة. وقد لقي السيد أغيلار مصرعه.

2-5 وعقب هذه الأحداث لجأ صاحب البلاغ إلى الاختباء. وانتقل إلى تيخوتي ثم إلى سان ماتياس لبضعة أشهر. وبما أنه لم يشعر بالأمان، فقد قرر العودة إلى موطنه في كانون الأول/ديسمبر 2004 . وفي كانون الثاني/يناير 2005 ، تعرض هو وشقيقه للتهديد بسكين من قبل أفراد العصابة لكنهما تمكنا من الفرار. وبعد تلك الحادثة، قرر صاحب البلاغ مغادرة البلد، تاركا ً وراءه زوجته وثلاث بنات أعمارهن 19 و17 و13 سنة.

2-6 ومنذ رحيله، تتلقى أسرته تهديدات من أفراد العصابة، بما في ذلك عن طريق رسائل ومكالمات هاتفية لمعرفة مكانه أو لطلب الحصول على المال مقابل عدم التعرض للفتيات ( ) . ودفعت زوجته مبالغ لأفراد العصابة تتراوح بين 100 إلى 200 دولار من أجل حماية نفسها وأسرتها. وأبلغها أفراد العصابة بأنهم تركوا أسرتها على قيد الحياة لأنهم يعلمون أن صاحب البلاغ سيعود إلى أسرته يوماً ما ( ) .

2-7 وحاولت زوجة صاحب البلاغ نقل الأسرة إلى عدة مواقع مختلفة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أطلق أفراد العصابة أعيرة نارية باتجاه منزل الأسرة بينما كانوا نائمين وتركوا رسالة تهديد ( ) . ولذلك قررت الأسرة الانتقال مرة أخرى من منزلها. وعلاوة على ذلك، اعترض أفراد من العصابة الابنة الكبرى بينما كانت في الطريق إلى المدرسة وسألوها عن مكان وجود والدها، وأرسلت الابنة الصغرى للعيش مع جدها بعد تعرضها لتهديدات مباشرة ( ) . واضطرت بنات صاحب البلاغ إلى تلقي التعليم في المنزل بسبب التهديدات ( ) .

2-8 وعند وصوله إلى كندا في 9 آب/أغسطس 2005، قدم صاحب البلاغ طلبا ً للجوء. وفي 28 نيسان/أبريل 2009، خلصت شعبة الهجرة التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين في كندا إلى عدم إمكانية قبول طلب صاحب البلاغ في كندا لأسباب أمنية، وذلك بسبب عضويته في جبهة التحرير الوطنية فارابوندو مارتي قبل عام 1992، عندما كانت تعتبر "منظمة يعتقد أنها تعمل على تغيير الحكومة بالقوة أو تحرض على ذلك" ( ) . وقدم طلب إعفاء وزاري من استنتاج عدم المقبولية في تموز/يوليه 2013 ومرة أخرى في كانون الثاني/يناير 2014، لكن صاحب البلاغ لم يتلق أي رد. وقدم صاحب البلاغ طلبا ً لإجراء مراجعة قضائية لقرار شعبة الهجرة، وقد رفضته المحكمة الاتحادية في 3 آذار/مارس 2010.

2-9 وقدم صاحب البلاغ طلبا ً لإجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، وقد رفض في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بسبب عدم كفاية الأدلة المستقلة التي تدعم استنتاج وجود خطر التعرض للتعذيب أو خطر على حياته أو خطر التعرض "لمعاملة أو عقوبة قاسية أو غير عادية أو مهينة. وقدم صاحب البلاغ طلبا ً لإجراء مراجعة قضائية لقرار شعبة الهجرة، وقد رفضته المحكمة الاتحادية في 7 أيلول/سبتمبر 2010 ( ) .

2-10 وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010، قدم صاحب البلاغ طلبا ً ثانيا ً لتقييم المخاطر قبل الترحيل، وتناول المخاطر التي تواجهه السلفادور مع تقديم أدلة جديدة. ورفض طلبه في 20 أيلول/سبتمبر 2011. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قررت المحكمة الاتحادية وقف الترحيل مؤقتا ً في انتظار إجراء مراجعة قضائية لقرار التقييم السلبي ( ) . وأوقفت المراجعة القضائية في 13 كانون الأول/ديسمبر 2011، لأن الدولة الطرف وافقت على قيام موظف آخر بإعادة التقييم. ويدفع صاحب البلاغ بأنه قام بتحديث المعلومات أربع مرات منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بإضافة المزيد من المعلومات عن الأوضاع في البلد وحوادث التحرش والتهديدات ضد زوجته وبناته.

2-11 وفي تموز/يوليه 2012، طلب صاحب البلاغ الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة، وقد رفض طلبه في 21 كانون الثاني/يناير 2015. وفي 9 حزيران/يونيه 2015، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية لهذا القرار.

2-12 وفي 20 نيسان/أبريل 2015، اعتمد موظف آخر للمرة الثالثة قرارا ً سلبيا ً بشأن تقدير المخاطر قبل الترحيل، وقد رأى مرة أخرى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تثبت أنه سيكون عرضة لخطر التعذيب أو يواجه خطرا ً على حياته أو خطر التعرض لعقوبة قاسية أو غير عادية عند عودتهم إلى السلفادور. وقدم صاحب البلاغ طلبا ً لإجراء مراجعة قضائية للقرار الثالث، وقد رفض في 24 أيلول/سبتمبر 2015 ( ) .

2-13 وفي 28 أيار/مايو 2015، رفضت المحكمة الاتحادية طلب وقف تنفيذ الترحيل الذي قدم بموجب طلب مراجعة قضائية لقرار رفض تقييم المخاطر قبل الترحيل وقرار رفض منح صاحب البلاغ تصريح إقامة لأسباب إنسانية ( ) .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه سيواجه حال إعادته إلى السلفادور خطر فقدان حياته تعسفا ً ، ما يشكل انتهاكا ً للمادة 6 من العهد، وسيتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، في انتهاك للمادة 7 من العهد، لأن عصابة أم أس-13 كان تستهدفه منذ عام 1993 بسبب مشاركته في التحقيق في مقتل شقيقه مانويل، الذي أدى إلى إدانة ثلاثة من أفراد العصابة المتورطين في جريمة القتل.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن التهديدات مستمرة منذ مغادرته السلفادور. ويدعي أن زوجته تواجه الكثير من التهديدات بالعنف والابتزاز، وأن بناته يتعرضن لمضايقات وتهديدات أثناء ذهابهن إلى المدرسة، فاضطرت الأسرة إلى الانتقال من المنزل ( ) . ويدعي أن إعادته إلى السلفادور ستعرضه هو وأسرته لخطر كبير. ويشير إلى الوثائق الداعمة التي قدمها لاستنتاج أن هذه العصابة عادة ما تواصل استهداف الشخص لسنوات عديدة ( ) .

3-3 ويقدم صاحب البلاغ إفادة صادرة من ضابط الشرطة السلفادوري الذي كان مسؤولا عن حماية أسرة صاحب البلاغ والذي سيكون مسؤولا ً عن حمايته في حالة ترحيله، وهي توضح أن الشرطة لا تملك القدرة على توفير الحماية الواجبة للأسرة وأن حياتهم وسلامتهم البدنية ستكون معرضة للخطر إذا أُعيد صاحب البلاغ إلى السلفادور ( ) .

3-4 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن الوثائق الكثيرة الواردة من البلد تدل على استمرار مشاكل العنف من جانب العصابة وعجز الحكومة عن حماية شعبها ( ) . ويؤكد صاحب البلاغ أن سبب العنف في السلفادور هو إلى حد كبير العصابات المتحاربة، بما في ذلك عصابة أم أس-13، وهي واحدة من أعنف العصابات ويزيد عدد أفرادها عن 000 70" ( ) . ويدعي أن معدل جرائم القتل بين عامي 2012 و2013 بلغ 41.2 لكل 000 100 من السكان ( ) ، وأن العصابات مسؤولة عن أكثر من 50 في المائة من جرائم القتل، وفق ما أوردت وكالة الاسوشيتد بريس ( ) . ويشير صاحب البلاغ إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية وصفت هذه العصابة في تشرين الأول/أكتوبر 2012 بأنها "منظمة إجرامية عابرة للحدود" ( ) .

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أن الجهود التي بذلتها الدولة من أجل التوصل إلى هدنة بين العصابات في آذار/مارس 2012 غير فعالة وأن عصابة أم أس-13 باتت أكثر تطورا ً في هجماتها وعملياتها، ما يشكل مزيدا ً من الخطر لصاحب البلاغ. وبناء على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه سيتعرض على الأرجح للقتل إذا أعيد إلى السلفادور.

3-6 ويدعي صاحب البلاغ أن قرار رفض تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي اتخذ عام 2015، وارتُئي فيه أنه لن يتعرض لخطر التعذيب أو القتل أو التعرض لعقوبة قاسية عند عودته إلى السلفادور، ينطوي على العديد من الأخطاء. أولا ً ، لم يتم التقييم بصورة سريعة: قدم الطلب في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ولم يستلم قرار الرفض إلا في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015. ويدعي صاحب البلاغ تضرره من هذا التأخير. فعلى سبيل المثال، أشار الموظف المكلف بالتقييم إلى أن أسرة صاحب البلاغ لم تتعرض للأذى بفضل الحماية التي وفرتها الشرطة. ويعتقد صاحب البلاغ أن التقييم كان من الممكن أن يتغير إذا كان قد جرى في الوقت المناسب.

3-7 ثانيا ً ، يدعي صاحب البلاغ أن الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل لم يتناول الأدلة الرئيسية بصورة كافية. وقد رفض "لعدم كفاية الأدلة" إفادة ضابط الشرطة السلفادوري التي مفادها أن الدولة الطرف غير قادرة على حماية صاحب البلاغ، ثم رفض الإفادات المشفوعة بيمين التي قدمها خبير في عنف العصابات في أمريكا الوسطى، على أساس أن ذلك الخبير لم تكن لديه معرفة محددة بظروف صاحب البلاغ، وأن استنتاجاته بشأن الإجراءات التي قد تتخذها العصابة ضد صاحب البلاغ تقوم على توقعات. ويلاحظ صاحب البلاغ أن الخبير قدم معلومات وفيرة عن طريقة عمل العصابات والمخاطر التي يواجهها الأفراد المستهدفين، لا سيما عندما يكونوا من ضحايا جرائم العصابات أو الشهود عليها، وعن عدم قدرة الدولة الطرف على حماية الضحايا. ويرى صاحب البلاغ أن هذا التحليل يبين بوضوح الخطر الذي قد يواجهه إذا أعيد إلى السلفادور.

3-8 وثالثا ً ، يدعي صاحب البلاغ أن الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل قد أخطأ في التركيز فقط على الجهود التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الناس من عنف العصابات، وذلك بصورة أساسية عن طريق اتخاذ تدابير تشريعية، وليس من خلال التنفيذ الفعال لهذه التدابير. ويشتكي صاحب البلاغ من أن الموظف المسؤول تحدث عن الجهود المتعلقة "بالتوصل إلى هدنة مع العصابات" كدليل على جهود الحكومة، رغم الوثائق المقدمة في تشرين الأول/أكتوبر 2014 التي مفادها أن الهدنة لم تعد قائمة وأن الممارسات من قبيل الابتزاز والقتل تزداد مرة أخرى.

3-9 كما يدعي صاحب البلاغ أنه يعاني من الاكتئاب واضطراب الكرب المزمن التالي للصدمة، وأنه سيكون عرضة للإصابة بانهيار نفسي في حال إعادته إلى السلفادور ( ) . ويشير أيضا ً إلى أن هذا الوضع قد أثر سلبا ً على الصحة العقلية لزوجته التي باتت تعاني من الاكتئاب، كما أثر عاطفيا ً على بناته لأنهن يعشن في خوف على سلامتهن ( ) .

3-10 ويذكّر صاحب البلاغ بأن الحماية من الإعادة القسرية معترف بها دوليا ً بوصفها حقا ً أساسيا ً من حقوق الإنسان ( ) . ويشير إلى اعتراف المعاهدات الدولية والقانون العرفي بحظر التعذيب بصورة مطلقة وغير قابلة للتقييد عند الترحيل، كما يشير إلى الأحكام ذات الصلة في المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وإلى السوابق القضائية الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان ( ) .

3-11 ويدفع صاحب البلاغ بأن طلب وقف ترحيله قد رفض في 28 أيار/مايو 2015 بسبب خطأ واضح في تطبيق القانون، ولم تعد هناك أي سبل انتصاف محلية متاحة. ولذلك فهو يدعي أن ترحيله من كندا قد يحرمه من حقه في سبيل انتصاف قضائي فعال، ما يشكل انتهاكا ً للمادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المواد 6، 7، 9، 17 و23 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة وعدم تقديم أدلة. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9 من العهد، تؤكد الدولة الطرف أنها متعارضة من حيث الاختصاص الموضوعي.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، ولذا يعتبر البلاغ غير مقبول. وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم طلبا ً إداريا ً إلى وكالة خدمات الحدود الكندية لتأجيل الترحيل، وذلك سبيل آخر يتيح فرصة انتصاف معقولة بالنسبة لصاحب البلاغ. والأفراد الذين يقدمون أدلة جديدة بشأن وجود خطر شخصي، أي أدلة لم يسبق تقييمها من قبل صانع قرار مختص، مثل موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل، يمكنهم أن يطلبوا من موظف وكالة الإنفاذ تأجيل الترحيل. ورأت محكمة الاستئناف الاتحادية أن على الموظف المكلف بالإنفاذ تأجيل الترحيل إذا كانت هناك أدلة قاطعة تدل على أن من شأن الترحيل أن يعرّض الشخص إلى "خطر القتل أو عقوبة قاسية أو معاملة لا إنسانية" ( ) . كما تشير الدولة الطرف إلى أنه كان ينبغي لصاحب البلاغ التماس المراجعة القضائية لقرار الترحيل.

4-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن ترحيله إلى السلفادور يشكل انتهاكا ً للمادة 9 من العهد، تؤكد الدولة الطرف أنه إذا افتُرض أن ادعاءات صاحب البلاغ تتعلق بخطر الاحتجاز التعسفي في السلفادور، فإن هذا الادعاء غير مقبول لأنه يتعارض مع نطاق التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 9(1) العهد. وتحتج الدولة الطرف بأن المادة 9(1) لا تلزم الدول بالامتناع عن ترحيل الأفراد الذين يواجهون خطراً حقيقياً بالتعرض للاحتجاز التعسفي في الدولة المستقبلة. وتذكّر بأن تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، يشير إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو إخراجه بطريقة أخرى من إقليمها إذا وُجدت أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي بوقوع ضرر لا يمكن جبره، على النحو المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من العهد.

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن المادة 2(3) غير مدعمة بأدلة كافية وينبغي أن تعتبر غير مقبولة. كما تشير إلى أن صاحب البلاغ لم يبين بوضوح الانتهاكات التي وقعت للمادة 2(3)، إما بمفردها أو بالاقتران مع المواد الأخرى. وتؤكد الدولة الطرف أن حجج صاحب البلاغ بشأن قرار تقييم المخاطر قبل الترحيل الصادر عام 2015 وقرار المحكمة الاتحادية بشأن وقف الترحيل لا أساس لها، وأنه لم يقدم أي أدلة تثبت أن سبل الانتصاف تلك كانت تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة. وتدعي أن الموظف المكلف بتقييم المخاطر والمحكمة الاتحادية نظرا ً بعناية في ادعاءات صاحب البلاغ والأدلة المقدمة، وأن اللجنة ليست مختصة بإعادة تقييم تلك القرارات المحلية.

4-5 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لدعم مزاعمـه فيما يتعلق بالمادتين 17 و23(1) من العهد، لأغراض المقبولية. وهو لم يوضح الكيفية التي تجعل ترحيله إلى السلفادور يشكل تدخلا ً تعسفيا ً أو غير قانوني في حياته الأسرية. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة في قضية ستيوارت ضد كندا ( ) ، ويدعي أن قرار إبعاد صاحب البلاغ يتماشى مع القانون ولا يشكل بالتالي تدخلا ً تعسفيا ً أو غير متناسب في حياة صاحب البلاغ وأسرته، ولا سيما بالنظر إلى أن أسرته المباشرة تعيش في السلفادور.

4-6 وأخيرا ً ، تحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لدعم ا دعائه بموجب المادتين 6 و7 من العهد بأنه سيواجه خطرا ً حقيقيا ً يتمثل في تعرضه لضرر لا يمكن إصلاحه في حال إعادته إلى السلفادور ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت وجاهة الدعوى لأغراض المقبولية، وتشير إلى آراء اللجنة في قضية س. ضد الدانمرك التي ورد فيها أن الدول الأطراف ملزمة بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو ترحيله من إقليمها عندما تكون النتيجة الحتمية والمتوقعة للترحيل هي خطر التعرض بصورة حقيقية لضرر لا يمكن إصلاحه ( ) .

4-7 وتدفع الدولة الطرف بأن ثمة تقارير موضوعية تشير إلى أن السلفادور لديها شرطة فعالة ونظام قضائي قادر على حماية مواطنيها. وتقر الدولة الطرف بأنه لا تزال هناك مشاكل خطيرة متعلقة بالعصابات، بما في ذلك العنف الذي تمارسه عصابة أم أس-13. بيد أنها تلاحظ أن ثمة تقارير موضوعية تبين أن السلفادور لا توافق على ممارسة العصابات للعنف أو تذعن له. وأضافت أن هناك مجموعة تدابير نفذت لقمع أنشطة العصابات منذ فرار صاحب البلاغ في عام 2005، وتشير إلى قانون جرى سنه عام 2010 يحظر العصابات الإجرامية وأدى إلى إجراء بعض المحاكمات الناجحة. كما تشير الدولة الطرف إلى اعتماد قانون لحماية الضحايا والشهود ( ) .

4-8 وتدعي الدولة الطرف أن أسرة صاحب البلاغ في السلفادور استفادت من حماية الدولة التي أثبتت فعاليتها، وأن توافر هذه الحماية قد استعرض في الطلبات الثلاثة المتعلقة بتقييم المخاطر قبل الترحيل التي قدمها صاحب البلاغ. وفي القرار الصادر عام 2009، وبعد النظر بعناية في التقارير الموضوعية المقدمة من البلد، رأى الموظف المكلف بتقييم المخاطر أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة واضحة ومقنعة لدحض افتراض الحماية التي توفرها الدولة في السلفادور. وأيدت هذا القرار المحكمة الاتحادية، التي لاحظت أن صاحب البلاغ "لم يوضح سبب عدم تمكنه الاستفادة من حماية الدولة التي توفرها السلفادور حاليا ً لبقية أفراد أسرته" ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أنه، رغم توثيق وجود العصابة أم أس-13 في أراضيها، فإن صاحب البلاغ لم يبلغ عن أي حالات تم استهدافه فيها منذ وصوله عام 2005.

4-9 كما تدعي الدولة الطرف، في ضوء التدابير التي اتخذتها حكومة السلفادور لقمع عنف العصابات وحماية مواطنيها، أن صاحب البلاغ لم يثبت مصداقية الادعاء بأنه يواجه خطر التعرض لضرر لا يمكن إصلاحه. وتفيد تقارير موضوعية بأن عنف العصابات يؤثر أساسا ً على الأعمال الأسرية الصغيرة، وخدمات النقل العام والفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لا يتمتع باي خصائص شخصية تجعله عرضة للخطر إذا أعيد إلى السلفادور. وتزعم أن آخر الأحدث التي تثير مزاعم خوف صاحب البلاغ من التعرض للأذى بسبب عنف العصابات قد وقعت في الفترة 2003-2005، وأنه لم يقدم أي أدلة موثوقة على أنه لا يزال هدفا ً للعصابات الإجرامية.

4-10 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ تمكن من العيش والعمل دون التعرض لضرر في بلده من تموز/يوليه 1993 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وأنه لم يفسر لماذا لم يستهدف خلال تلك الفترة، والتكهن الوحيد هو أن العصابة ربما اعتبرت أنه في عداد الأموات، أو أن تلك الفترة تزامنت مع فترة سجن أفراد العصابة الذين يزعم أنهم قتلوا شقيقه في عام 1993. وتلاحظ اللجنة أن الطابع المنظم للعصابة وإمكانية عملها من داخل السجن يجعل هذا التفسير غير معقول.

4-11 وتدفع الدولة الطرف بأن السلطات الوطنية أجرت تقييما ً شاملا ً للتهديدات المزعومة ضد أسرة صاحب البلاغ ومطالبة أفراد العصابة بالحصول على أموال منهم. وخلال عملية تقييم المخاطر قبل الترحيل في عام 2015، تقرر أن التهديدات لا تشير إلى استهداف صاحب البلاغ من قِبل العصابة لأنه قدم معلومات للشرطة عن أفراد العصابة.

4-12 وترى الدولة الطرف أن على اللجنة أن تقيم وزناً لما توصلت إليه سلطات الدولة الطرف امتثالا ً لسوابقها القضائية. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يحدد أي جوانب في قرارات الموظفين المكلفين بتقييم المخاطر قبل الترحيل أو المحكمة الاتحادية تجعلها تعسفية أو تشكل إنكارا ً للعدالة.

4-13 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية، لدى تقييم المخاطر قبل الترحيل في عام 2015، تبين عدم وجود وجهة داخلية بديلة يمكنه اللجوء إليها. وتحيط الدولة الطرف علما ً بادعاء صاحب البلاغ أنه لا توجد وجهة داخلية بديلة. وتضع في الحسبان أيضا ً أن صاحب البلاغ سافر إلى منطقتين مختلفين في السلفادور (تيخوتي وسان ماتياس)، حيث لم يشعر بالأمان بسبب وجود أفراد العصابات. ومع ذلك، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد دليل على أن صاحب البلاغ مستهدف من قِبل أفراد العصابات.

4-14 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه في حالة مقبولي ة بعض جوانب البلاغ، ينبغي اعتبار البلاغ بلا أساس موضوعي. وتزعم أنه لا توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادة صاحب البلاغ إلى السلفادور في عام 2015 ستعرضه لخطر حقيقي وشخصي يلحق به ضررا ً لا يمكن جبره، وفقا ً للمادتين 6 و7 من العهد.

4-15 وفي حين تعترف الدولة الطرف بخطورة ادعاءات صاحب البلاغ فيما يخص عصابة أم أس-13، فهي تحتج بأن صاحب البلاغ لم يثبت أن الحوادث المزعومة التي جرت في السلفادور قبل أكثر من 10 سنوات تعني أنه سيتعرض لضرر لا يمكن جبره إذا أعيد اليوم. وتشدد من جديد على أن حكومة السلفادور تشارك في جهود كبيرة لمعالجة عنف العصابات، وأن السلطات قد وفرت الحماية لأسرة صاحب البلاغ وأن بإمكانه التماس حماية الشرطة إذا لزم الأمر.

4-16 كما تؤكد الدولة الطرف ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار كون صاحب البلاغ يعتبر مشكلة أمنية وغير مقبول في كندا.

4-17 وأخيرا ً ، تؤكد الدولة الطرف أن الموظف المسؤول عن القرارات التي تتخذ لأسباب إنسانية يعترف بادعاء صاحب البلاغ أنه يعاني من الاكتئاب واضطرابات لاحقة للصدمة، ولكنه لاحظ عدم تقديم أية معلومات تبين أنه التمس العلاج أو أن العلاج غير متوفر في السلفادور. وفي قرار تقييم المخاطر قبل الترحيل عام 2015، أقر الموظف الوثائق المقدمة بشأن الأثر النفسي للحالة على صاحب البلاغ، لكنه اعتبر أن الجوانب النفسية المتعلقة بالمخاطر التي يتعرض لها صاحب البلاغ لا تشكل خطرا ً على حياته أو تعرضه لعقوبة أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وفقا ً للمادة 97 من قانون حماية المهاجرين واللاجئين ( ) .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 28 آذار/مارس 2014، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويستند صاحب البلاغ إلى تصريحاته السابقة بشأن سياق الوقائع التي تستند إليها شكواه، بما في ذلك الأخطاء المزعومة في القرارات السابقة المتعلقة بتقييم المخاطر والإجراءات في الدولة الطرف.

5-2 وفيما يتعلق ببيان الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة والفعالة، يؤكد صاحب البلاغ أن طلب تأجيل الترحيل من وكالة الخدمات الحدودية الكندية لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً. ويدعي أن طلب إرجاء ترحيله لا يشكل استئنافاً أو إعادة نظر في المسائل التي استعرضت عام 2015 في سياق تقييم المخاطر قبل الترحيل وقرار تأجيل التنفيذ.

5-3 وبالإشارة إلى قضية كندا ضد شباتي ، يوضح صاحب البلاغ أن الاستعراض من جانب وكالة الخدمات الحدودية الكندية يقتصر على أي أدلة جديدة على وجود خطر شخصي لم يسبق تقييمها ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أن موظف الوكالة يفترض أن نتائج قرار تقييم المخاطر قبل الترحيل في عام 2005 صحيحة، وأن أي تقييم للمخاطر سيقتصر على الأدلة الجديدة التي نشأت خلال فترة الـ40 يوما ً بعد تلقي التقييم السلبي في 20 نيسان/أبريل 2015 وتاريخ تنفيذ أمر الترحيل في30 أيار/مايو 2015. ومع الإشارة إلى السوابق القضائية للجنة في قضية موهونن ضد فنلندا ، يدعي صاحب البلاغ أن محدودية نطاق طلب إرجاء الترحيل يجعله سبيل انتصاف غير فعال ( ) .

5-4 ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أن تأجيل الترحيل هو أمر مؤقت لا يؤثر على قرار الترحيل الأساسي ( ) . وفي قضية كندا ضد شباتي ، أوضحت محكمة الاستئناف الاتحادية أن الواجب القانوني الأساسي فيما يتعلق بالترحيل واللغة التي اختارها البرلمان لتقييد السلطة التقديرية لموظفي الإنفاذ دليل على أن نطاق عملهم ضيق نسبيا ً . فمهام هؤلاء الموظفين محدودة، ويعتبر التأجيل مسألة مؤقتة. وليس من المقرر أن يقوم الموظفون بإجراء، أو إعادة إجراء، تقييم المخاطر قبل الترحيل أو القرارات المتعلقة بالأسباب الإنسانية ودواعي الرأفة ( ) .

5-5 ويشير صاحب البلاغ إلى أن تأجيل الترحيل هو مجرد تعليق مؤقت للترحيل لتمكين الأجنبي، في أي إجراء لتقييم المخاطر قبل الترحيل، من تقديم الأدلة اللازمة التي تبين وجود خطر على حياته أو إمكانية تعرضه لعقوبة قاسية "غير عادية"، ويشير أيضا ً إلى أن ذلك لا يمثل حقا ً في الطعن في قرار تقييم سلبي من شأنه أن يتيح تفنيد نتائج الطعن. ويدَّعي صاحب البلاغ أن تأجيل الترحيل لم يعد بالإمكان تبريره، في ظروفه، بالنظر إلى عدم وجود أدلة جديدة، وإلى صدور تقييم سلبي وقرارات تستند إلى دواعي الإنسانية والرحمة.

5-6 ويدَّعي صاحب البلاغ أيضا ً أن تأجيل الترحيل هو سبيل انتصاف يخضع للسلطة التقديرية لموظف وكالة خدمات الحدود الكندية وليس سبيل انتصاف قضائيا ً . ويشير إلى قضية أرهواكو ضد كولومبيا ، التي أوضحت فيها اللجنة أن مصطلح "سبل الانتصاف المحلية" يجب أن يفهم على أنه يشير أساسا ً إلى سبل الانتصاف القضائية ( ) . ويؤكد أن جسامة الخطر على حياته تستدعي إجراء مراجعة من جانب محكمة مستقلة ونزيهة، مخولة تقييم المخاطر التي يواجهها في مجملها وليس فقط على أساس أدلة جديدة تقدم خلال فترة الأربعين يوما ً الفاصلة بين رفض تقييم المخاطر قبل الترحيل والترحيل المقرر.

5-7 ويزعم صاحب البلاغ، في إطار ادعاءاته المقدمة بموجب المادة 9، أن الدولة الطرف لا تعالج النطاق الكامل لما سينجم عن إبعاده من انتهاك لحقه في الأمن الشخصي. ويشير صاحب البلاغ إلى التعليق العام رقم 35 بشأن حق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه، الذي توضح فيه اللجنة أن الحق في الأمن الشخصي يُلزِم الدول الأطراف أيضاً باتخاذ تدابير مناسبة للتصدي لتهديدات القتل التي توجَّه إلى أشخاص في مجال العمل العام، وبشكل أعم اتخاذ تدابير لحماية الأفراد من المخاطر المتوقعة التي تهدد حياتهم أو سلامتهم البدنية من قبل أية أطراف فاعلة حكومية أو خاصة ( ) .

5-8 ويؤكد صاحب البلاغ أن حجة الدولة الطرف - بأن الحماية التي يوفرها العهد في سياق إبعاد الأجنبي لا تتجاوز المادتين 6 و7 - هي قراءة خاطئة للتعليق العام رقم 31 لا تتسق مع الآراء التي اعتمدتها اللجنة. ويشير إلى قضية وارسام ضد كندا ، حيث خلصت اللجنة إلى أن ترحيل صاحب البلاغ سيشكل انتهاكا ً للمادة 12(4) ( ) .

5-9 ويدَّعي صاحب البلاغ أن نطاق حماية الأمن الشخصي تلزم الدولة بحماية الأفراد من التهديدات المتوقعة للحياة أو السلامة البدنية من جانب الجهات الفاعلة الخاصة، من قبيل تهديدات عصابة MS-13 التي عانى منها. ويؤكد صاحب البلاغ أنه يواجه خطر التعذيب و/أو الموت وخطر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا ما أعيد إلى السلفادور لأنه يمثل هدفا ً شخصيا ً للعصابة. ويدَّعي أن هذا الخطر يؤدي إلى حدوث انتهاك للمادة 9 من العهد لأن الدولة غير قادرة على توفير الحماية اللازمة له ولأسرته. ويدَّعي أن تهديد حياته وسلامته الجسدية يرقى إلى مستوى خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره، ما يترتب عليه التزام بعدم الإعادة القسرية، على النحو المتوخى في التعليق العام رقم 31.

5-10 وبالإضافة إلى ذلك، يدَّعي صاحب البلاغ أنه يواجه أيضا ً خطر التعرض للاحتجاز التعسفي، بالنظر إلى ضلوع عصابة MS-13 في عمليات الاختطاف في السلفادور.

5-11 ويقر صاحب البلاغ بأن البلاغ الأولي لم يكن مفصلا ً بشأن طبيعة الانتهاكات المزعومة للمادتين 17 و23(1)، وهو يغتنم الفرصة لتوضيح جوهر هذه الانتهاكات. فهو يدَّعي أن وحدة أسرته ستتضرر إذا قُتل أو احتُجز تعسفا ً بسبب ترحيله إلى السلفادور. كما يدَّعي أن إبعاده إلى السلفادور يفضي إلى خطر حقيقي يتمثل في إمكانية تعرض زوجته وأطفاله لضرر لا يمكن جبره لأنه يزيد بقدر كبير خطر العنف الذي يواجهونه أصلا ً على يد عصابة MS-13.

5-12 ويدَّعي صاحب البلاغ أن انتهاك المادتين 17 و23(1) يمكن أن يؤدي إلى ضرر لا يمكن جبره. ويؤكد من جديد أن أسرته تعرضت لعدة تهديدات بالموت ولمحاولات هجوم على يد عصابة MS-13 منذ مغادرته عام 2005، وأن عناصر من العصابة طلبوا من زوجته، في عدة مناسبات، الكشف عن مكان وجوده، بل أبلغوها أن السبب الوحيد لبقائها وأسرتها على قيد الحياة هو أن العصابة تنتظر عودته إلى أسرته.

5-13 ويدَّعي صاحب البلاغ أن ثمة خطرا ً حقيقيا ً يتمثل في إمكانية تعرض أسرته للاعتداء أو القتل على يد عصابة أم أس-13 إذا ما رُحِّل إلى السلفادور، ما يمثل خطرا ً لا يمكن جبره يفرض التزاماً بعدم إبعاده.

5-14 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاته بموجب المادتين 6 و7، يقول صاحب البلاغ إنه قدم حالة ظاهرة الوجاهة من حالات انتهاك هاتين المادتين. ويقر صاحب البلاغ أنه لا يشكل جزءا ً من فئة معرضة بشكل خاص لعنف العصابات، مثل النساء والأطفال، لكنه يدَّعي أن عدم الانتماء إلى هذه الفئة لا يمنع تعرضه لخطر شخصي ( ) . ويدَّعي وجود أدلة موثوقة كثيرة تفيد بأنه كان مستهدفا ً شخصيا ً قبل مغادرته السلفادور وأنه لا يزال في خطر.

5-15 يشير صاحب البلاغ إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وسلمت فيها بأن أسرته تعرضت للمضايقة والتهديد من جانب عصابة أم أس-13 منذ مغادرته كندا. ويلاحظ صاحب البلاغ أن ادعاء الدولة الطرف بأنه لم يتعرض للتهديد على يد العصابة منذ وصوله إلى كندا لا يأخذ في الاعتبار الكافي الوجود المحدود للعصابة في كندا.

5-16 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ يملك بديلا ً للفرار داخل السلفادور، يدَّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تعتمد في ذلك على تقييم للمخاطر قبل الترحيل أجري عام 2015، تجاهلت فيه الكثير من الأدلة التي قدمها فيما يتعلق بالظروف السائدة في البلد. ويدفع صاحب البلاغ بأن العنف الذي تمارسه عصابة أم أس-13 يطال البلد بأسره. ويشير صاحب البلاغ إلى قرار اتخ ذ ته المحكمة الاتحادية الكندية أقرت فيه عدم وجود بدائل مجدية للفرار داخل السلفادور عندما يتعلق الأمر بشكاوى ذات صلة بهذه العصابة ( ) . ويدَّعي أيضا ً أن هذا هو موقف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مبادئها التوجيهية لتقييم طلبات اللجوء من السلفادور الصادرة عام 2016 ( ) .

5-17 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف ومفادها أن الشرطة توفر الحماية، يعرب صاحب البلاغ من جديد عن قلقه لأن التدابير التي اتخذتها السلفادور لمعالجة أنشطة العصابات ليست فعالة. ويؤكد أن الدولة الطرف لم تطعن في ما قدمه من أدلة على أن حكومة السلفادور غير قادرة على حمايته وحماية أسرته. ويشير صاحب البلاغ أيضا ً إلى المبادئ التوجيهية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الصادرة عام 2016 والمذكورة أعلاه بشأن قدرة الحكومة على توفير الحماية ومدى استعدادها لذلك، والتي تفيد بما يلي: "عادةً، لا يُنظر إلى الشرطة ... على أنها توفر أشكال الحماية الكافية للسكان الذين تهددهم العصابات، لأن وجود أفرادها مؤقت فقط، إذ تعود العصابات بعد مغادرة الشرطة ببضع ساعات أو بضع أيام" ( ) .

5-18 ويدَّعي صاحب البلاغ كذلك أن التزامات الدولة الطرف بموجب المادتين 6 و7 لا تتيح تطبيق أي استثناء متذرعة بدواعي الأمن القومي. ويشير إلى آراء لجنة مناهضة التعذيب في قضية سوجي ضد كندا ، موضحا ً أن المبادئ القانونية التي تمنع ترحيل الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطرا ً حقيقيا ً على حياتهم أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، هي مبادئ غير قابلة للتقييد ( ) . ويدَّعي أنه بغض النظر عن الخطر الذي يمكن أن يشكله على الأمن القومي، لا يجوز أن ترحِّله الدولة الطرف إلى السلفادور في ضوء المخاطر التي ينطوي عليها هذا الترحيل.

5-19 ويقر صاحب البلاغ، فيما يخص ادعاءاته بموجب المادة 2(3) من العهد، بأن بلاغه الأولي لم يكن مفصلا ً بما فيه الكفاية. وفي هذا الصدد، يزعم أن الدولة الطرف لم توفر له سبيل انتصاف فعالا ً من الانتهاكات المزعومة لأن إجراءات تقييم المخاطر قبل الترحيل تبلغ حد إنكار العدالة. ويؤكد كذلك أن قرار التقييم شابته أخطاء عديدة وقائعية وقانونية، بما في ذلك النهج التعسفي المتبع لدى النظر في الأدلة المقدمة. ولذلك يعتبر أنه كان ضحية انتهاك حقوقه بموجب المادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المواد 6، 7، 9، 17، 23(1) من العهد.

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6-1 في 22 حزيران/يونيه 2016، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وكررت طلبها إلى اللجنة إنهاء التدابير المؤقتة. وتؤكد أن البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية ومزاعمه غير مدعمة بأدلة كافية. وبعبارة أخرى، تؤكد الدولة الطرف أيضا ً أن البلاغ لا يقوم على أي أساس موضوعي.

6-2 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن التماس إرجاء الترحيل إداريا ً من وكالة خدمات الحدود الكندية هو سبيل انتصاف فعال ومناسب يتيح فرصة معقولة للانتصاف ويجب بالتالي استنفاده لأغراض المقبولية. وتدفع بأن حجة صاحب البلاغ بأن الوكالة معنية فقط بالأدلة الجديدة على وجود خطر شخصي ناشئ في الفترة التالية للتقييم السلبي للمخاطر قبل الترحيل تمثل وصفا ً مفرطا ً في الضيق لسبيل الانتصاف هذا. وتشير إلى قضية عطاونة ضد كندا ، التي رأت فيها محكمة الاستئناف الاتحادية أن موظف الإنفاذ لا يقتصر عمله على إجراء تقييم للمخاطر الجديدة الناشئة منذ آخر تقييم بل إن سلطته التقديرية أوسع مما هو مبين في السوابق القضائية، إذ يمكنه إرجاء الترحيل ( ) . فعلى سبيل المثال، قد تشمل شروط إرجاء الترحيل تقديم أدلة جديدة تثبت ادعاء التعرض لخطر نُظر فيه من قبل، أو أدلة تسبق في تاريخها موعد آخر تقييم للمخاطر ( ) .

6-3 وتؤكد الدولة الطرف عدم صحة قول صاحب البلاغ إن تأجيل الترحيل لا يمثل سبيل انتصاف يخضع للسلطة التقديرية لموظف الإنفاذ، بل إن هذا الموظف يجب عليه إرجاء الترحيل إذا توفرت لديه أدلة دامغة على أن الترحيل قد يعرِّض الشخص المرحَّل لخطر الوفاة، أو لعقوبة قاسية أو معاملة لا إنسانية. وتشير الدولة الطرف إلى أنه يمكن للفرد أن يطلب الإذن بالتماس مراجعة قضائية للقرار إذا رُفض طلب تأجيل الترحيل. ويمكن له أيضا ً التماس تعليق الترحيل في انتظار نتيجة طلب المراجعة القضائية. وتؤكد الدولة الطرف أن كثرة قرارات المحكمة الاتحادية التي ألغت قرارات موظفي الإنفاذ الذي يرفضون تأجيل الترحيل، تبين أن هذه الحقوق ليست وهمية ( ) .

6-4 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9، تكرر الدولة الطرف أن هذه المادة لا تفرض التزاما ً على الدول الأطراف بالامتناع عن ترحيل الأفراد الذين يواجهون خطرا ً حقيقيا ً بالتعرض للاحتجاز التعسفي أو تهديدا ً لأمنهم في الدولة المستقبِلة.

6-5 وتؤكد الدولة الطرف موقفها ومفاده أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته المقدمة بموجب المادتين 17 و23(1) من العهد، بأدلة كافية. وتؤكد من جديد أن للدول الأطراف سلطة تقديرية واسعة بشأن ترحيل الأجانب من أراضيها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالشواغل الأمنية. وقد اتُخذ قرار ترحيل صاحب البلاغ في ضوء اه ت مام الدولة الكبير بكفالة ترحيل الأفراد الذين تعتبرهم شاغلا ً أمنيا ً ، وفقا ً لتشريعاتها المحلية، ولا يمكن القول إن ذلك يشكل تدخلا ً تعسفيا ً أو غير متناسب في حقوق صاحب البلاغ وأسرته.

6-6 وتؤكد الدولة الطرف من جديد حججها المتعلقة بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة بموجب المادتين 6 والعهد. 7 وتشير كذلك إلى التدابير التي نُفذت مؤخرا ً في السلفادور لتدعِّم موقفها بأن صاحب البلاغ لن يواجه خطرا ً حقيقيا ً يعرضه لضرر لا يمكن جبره في حال إعادته إلى هذا البلد. وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن "خطة السلفادور الآمنة" أُطلقت في تموز/يوليه 2015، لجملة أهداف بينها إيجاد نظام عدالة أكثر فعالية، وتحسين الخدمات المقدمة للضحايا، وتعزيز المؤسسات الحكومية من أجل التصدي للإجرام ( ) .

6-7 وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أن السلفادور تعتزم اتخاذ "تدابير استثنائية" لزيادة تقييد تدفق الاتصالات بين أعضاء العصابات المسجونين وأعضائها الموجودين خارج السجن عن طريق نقل المئات من زعماء العصابات إلى مرافق تطبق فيها إجراءات أمنية أشد ( ) .

6-8 وعلاوة على ذلك، تشير إلى التدابير الإصلاحية لمكافحة العصابات الصادرة في 21 نيسان/أبريل 2015 عن جمعية السلفادور التشريعية، والرامية إلى منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية ( ) ، كما تشير إلى قرار محكمة السلفادور العليا الصادر في 24 آب/أغسطس 2015، الذي رأت فيه إمكانية توجيه تهمة ارتكاب جرائم إرهابية لهذه العصابات ( ) . وتشير إلى أن حكومة السلفادور أ قرت، في 25 آذار/مارس 2016، قانونا ً يفرض قيودا ً كبيرة على المدانين من رؤساء العصابات المسجونين ( ) .

6-9 وتؤكد الدولة الطرف أن السلفادور تبذل جهودا ً كبيرة لمعالجة مشاكل العنف المتصل بالعصابات، رغم أن أثر التدابير المذكورة أعلاه غير معروف ورغم استمرار العنف المرتبط بالعصابات.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لمقتضيات المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد الدراسة في إطار أيّ إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وأحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد، ذلك أن صاحب البلاغ لم يقدم طلب إرجاء الترحيل إداريا ً من وكالة خدمات الحدود الكندية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً الحجة التي ساقها صاحب البلاغ ومفادها أن التأجيل الإداري للترحيل هو إجراء مؤقت يقتصر على تقييم الأدلة الجديدة ويتوقف بقدر كبير على تقدير موظف الإنفاذ التابع للوكالة. وتلاحظ كذلك حجة الدولة الطرف ومؤداها أن أي رفض لتأجيل الترحيل يمكن أن يخضع للمراجعة القضائية وأن ثمة إمكانية أيضا ً لتقديم التماس بتعليق الترحيل في انتظار نتيجة طلب المراجعة القضائية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن هذه المراجعة القضائية تُجرى في المقام الأول على أساس المسائل الإجرائية ولا تنطوي على مراجعة للأسس الموضوعية للقضية. وفي ضوء ذلك، وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ قدم ثلاثة طلبات في إطار إجراء تقدير المخاطر قبل الترحيل، بينها طلب في إطار الإجراءات التي تستند إلى دواعي الإنسانية والرحمة وطلبان مقدمان إلى مجلس الهجرة واللاجئين والمحكمة الاتحادية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة امتثالا ً لمقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري.

7-4 وتحيط اللجنة علماً بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أن ادعاءات صاحب البلاغ المقدمة بموجب المادتين 6 و7 غير مدعمة بأدلة كافية. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة بموجب المادتين 6 و 7 ، مقروءتين على حدة وبالاقتران مع المادة 2 (3)، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قدم، لأغراض المقبولية، ما يكفي من المعلومات التي تثبت أن إبعاده إلى السلفادور سيعرضه لخطر لا يمكن جبره وأن لا وجود لأي سبل انتصاف فعالة متاحة له للطعن في قرار ترحيله. وبناء عليه، تعلن اللجنة مقبولية الشكوى.

7-5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المقدمة بموجب المادتين 17 و23(1)، تحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ ومفادها أن وحدة أسرته ستتضرر إذا قتل أو احتجز تعسفا ً بسبب ترحيله إلى السلفادور. وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادعاء صاحب البلاغ بأن عصابة MS-13 أبلغت زوجته بأن السبب الوحيد لبقائها وأسرتها على قيد الحياة هو أن العصابة تنتظر عودته إليهم ( ) . وتلاحظ كذلك أن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة أو معلومات أو توضيحات إضافية تبين كيفية انتهاك الدولة الطرف لحقوقه المكفولة بموجب المادتين 23 و17 من العهد إذا ما رحَّلته إلى السلفادور بطريقة من شأنها أن تعرضه لخطر كبير وضرر لا يمكن جبره كالأضرار المذكورة في المادتين 6 و7 من العهد ( ) . وتخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7-6 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة إن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 6 و7 متعارضة من حيث الموضوع. وفي هذا الصدد، تلاحظ أيضا ً ادعاءات صاحب البلاغ أن نطاق حماية الأمن الشخصي تلزم الدول بحماية الأفراد من التهديدات المتوقعة للحياة أو السلامة البدنية من الجهات الفاعلة الخاصة، وأنه يواجه خطرا ً متوقعا ً بالتعرض للاحتجاز التعسفي بالنظر إلى ضلوع عصابة MS-13 في عمليات الاختطاف. وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك المادة 9 مقبولة بقدر ما يمكن لترحيل صاحب البلاغ، في ظروف هذه القضية، أن يعرِّضه لخطر حقيقي لا يمكن جبره، مثل الضرر المتصور في المادتين 6 و7 من العهد ( ) .

7-7 وبناء عليه، تعلن اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 6 و7 و9، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد مقبولة وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن ترحيله من إلى السلفادور سيعرضه لمخاطر لا يمكن جبرها في انتهاك للمادتين 6 و7 من العهد. ويدَّعي صاحب البلاغ أنه أصبح هدفا ً لعصابة أم أس-13 بسبب مشاركته في التحقيق في اغتيال أخيه عام 1993، ما أسفر عن إدانة وسجن ثلاثة أفراد من العصابة لمدة 10سنوات لضلوعهم في جريمة القتل، وعن سلسلة من الهجمات والتهديدات ضده أسرته.

8-3 وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ بأن تهديد زوجته وبناته ظل مستمرا ً منذ مغادرته السلفادور، بما في ذلك المطالبة بالمال مقابل عدم إيذاء بناته، وأن تلك التهديدات اضطُرت بناته إلى تلقي تعليمهن في المنزل ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضا ً حجة صاحب البلاغ بأن القرار الصادر عام 2015 برفض طلبه إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل تضمن عدة أخطاء ولم يول أهمية كافية للأدلة المقدمة.

8-4 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن مجلس الهجرة واللاجئين خلص إلى أن صاحب البلاغ هو شخص غير مقبول في كندا لأسباب أمنية بسبب عضويته في جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني، قبل عام 1992، "عندما كان يعتقد أنها منظمة ضالعة في تخريب أي حكومة بالقوة أو التحريض على ذلك" . إلا أنها تلاحظ أيضا ً أن جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني أصبحت منذ 1992 حزبا ً سياسيا ً قانونيا ً في السلفادور وأن الدولة الطرف لا تقدم أي معلومات تتيح للجنة الخلوص إلى استنتاج مفاده أن صاحب البلاغ يشكل تهديدا ً لأمنها القومي في الوقت الحالي. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنه لا يجوز التذرع بأي مبررات أو ظروف مخففة كتبرير لانتهاك الدولة الطرف لالتزامات عدم الإعادة القسرية ( ) . وبالتالي، لا يمكن أن تَبطل هذه الالتزامات مهما كان التهديد الذي تدعي أن صاحب البلاغ يشكله. ويتعين مواجهة أي تهديد، إذا لزم الأمر، من خلال الوسائل الأخرى التي تتفق مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد.

8-5 وتلاحظ اللجنة الحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أن ثلاثة من موظفي تقييم المخاطر قبل الترحيل أيدو قرار المحكمة الاتحادية، وخلصوا إلى أن صاحب البلاغ لا يواجه مخاطر شخصية على يد عصابة أم أس-13 وأنه لم يدحض فرضية حماية الدولة له في السلفادور بأدلة واضحة ومقنعة. وتلاحظ أيضا ً الحجة التي قدمتها الدولة الطرف ومؤداها أن صاحب البلاغ لم يثبت أن الحوادث المزعومة بين عامي 2003 و2005 تعني أنه سيواجه خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره إذا ما أعيد اليوم، لا سيما بالنظر إلى أن السلفادور نفذت مجموعة من التدابير لقمع أنشطة العصابات منذ مغادرة صاحب البلاغ.

8-6 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف ومفادها أن بإمكان صاحب البلاغ، إذا لزم الأمر، أن يطلب حماية الشرطة في السلفادور وأنه لم يقدم أدلة كافية على عدم وجود بدائل متاحة أمامه للفرار داخل السلفادور. وتلاحظ أيضاً حجة الدولة الطرف ومؤداها أن صاحب البلاغ لم يحدد ما يبين أن تقييم المخاطر قبل الترحيل كان تعسفياً بشكل ظاهر أو بلغ حد إنكار العدالة.

8-7 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصوَّر في المادتين 6 و7 من العهد. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً وأن هناك عتبة عالية لتقديم أسباب موضوعية لإثبات وجود خطر حقيقي للتعرض لضرر لا يمكن جبره. ولذلك يجب النظر في جميع الوقائع والملابسات، بما يشمل النظر في الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) . وتُذكّر اللجنة كذلك باجتهادها الذي رأت فيه ضرورة إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي تُجريه الدولة الطرف، وأن اختصاص مراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها لحسم وجود هذا الخطر من عدمه يقع، عموماً، على عاتق أجهزة الدولة الطرف في العهد، ما لم يتبين أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو أنه يصل إلى حد الخطأ البيِّن أو إنكار العدالة.

8-8 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أعمال العنف الجماعي المباشرة والمتكررة التي ترتكبها عصابة MS-13 والتي تعرض لها صاحب البلاغ وأقرباؤه المقربون، وهو ما لم تدحضه الدولة الطرف. ويشمل ذلك مقتل أخ صاحب البلاغ؛ والمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ والتي تفيد بأنه أصيب في الركبة بعد أن أطلق عليه أحد أفراد عصابة أم أس-13 النار، في تموز/يوليه 1993، وأنه تعرض لهجومين آخرين في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وآذار/ مارس 2004، عقب الإفراج عن أعضاء العصابة المدانين؛ وأن اثنين من أصدقائه قتلوا في هذه الهجمات. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ بأن أحد أفراد عصابة أم أس-13 هدده وأخاه بسكين، في كانون الثاني/يناير 2005، وأن العصابة وجهت تهديدات متكررة لزوجته وبناته، بينها إطلاق أعيرة نارية على منزلهن، وأن تلك التهديدات دفعت بإحدى بناته إلى الانتقال للعيش في مكان آخر وبالبنت الأخرى إلى تلقي تعليمها في المنزل.

8-9 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تول أي أهمية، خلال إجراءات اللجوء، لمختلف جوانب المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، بما في ذلك: (أ) إفادة خبير بشأن عنف العصابات في أمريكا الوسطى، التي خلص فيها إلى أن صاحب البلاغ "سيواجه، إذا أعيد، خطرا ً كبيرا ً بشكل استثنائي يعرضه للموت أو لأذى جسدي شنيع" وأن السلفادور لن تستطيع توفير الحماية الواجبة له ( ) ؛ (ب) وبيان الشرطي السلفادوري المسؤول عن حماية الأسرة والذي يفيد بأن الدولة لا تملك القدرة على توفير الحماية التي يحتاجها وتحتاجها أسرته ( ) ؛ (ج) المعلومات التي تفيد بأن عصابة MS-13 أبلغت زوجة صاحب البلاغ بأن السبب الوحيد لبقائها وأسرتها على قيد الحياة هو أن العصابة تنتظر عودة صاحب البلاغ إلى أسرته يوما ً ما ( ) ؛ (د) الشهادة الطبية، التي جاء فيه أن صاحب البلاغ يعاني من اضطراب الاكتراب المزمن التالي للصدمة وأنه سيكون عرضة للانهيار النفسي في حال إعادته إلى السلفادور.

8-10 وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة الحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أن التقارير تشير إلى أن عنف العصابات يؤثر بشكل رئيسي على الأعمال التجارية الأسرية الصغيرة، وخدمات النقل العام، والفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال، وأن صاحب البلاغ لا يندرج ضمن أي فئة من هذه الفئات، وتلاحظ في الوقت نفسه أن الدولة الطرف لم تول أهمية كافية للعناصر الأخرى الواردة في التقارير التي قدمها صاحب البلاغ دعما ً لطلب تقييم المخاطر قبل الترحيل، والتي تفيد بأن عنف العصابات يؤثر بشكل خاص على الضحايا وشهود الجرائم وأن السلفادور لن تكون قادرة على توفير الحماية الواجبة لهم ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك أنه، مع مراعاة خصائص البلاغ، فإن هذه المعلومات تكتسي أهمية خاصة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة العديد من التقارير العامة المستمرة والمتاحة بشأن نطاق عنف العصابات في السلفادور عموما ً وعنفها ضد الشهود بصفة خاصة ( ) . وتلاحظ الحجة التي قدمتها الدولة الطرف ومؤداها أن السلفادور اتخذت مؤخرا ً تدابير للقضاء على عنف العصابات، غير أن أثر تلك التدابير لا يزال غير معروف، وأن عنف العصابات لا يزال مستمرا ً .

8-11 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تراع، لدى تقييم المخاطر التي يواجهها صاحب البلاغ، جميع المعلومات المتاحة وأثرها التراكمي، وهي معلومات تفيد بأن صاحب البلاغ سيكون في خطر حقيقي يلحق به ضررا ً لا يمكن جبره في حال ترحيله إلى السلفادور. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن من شأن إبعاد صاحب البلاغ إلى السلفادور أن يشكِّل انتهاكاً للمادتين 6 و7 من العهد.

8-12 إن اللجنة، وقد خلصت إلى الاستنتاجات الواردة أعلاه، لن تنظر بصورة منفصلة في ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادتين 2(3) و9 العهد.

9- وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، أن إبعاد صاحب البلاغ إلى السلفادور، إن حصل، سيشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادتين 6 و7 من العهد.

10- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 2 من العهد التي تنص على أن تتعهد الدول الأطراف باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، فإن الدولة الطرف ملزمة بالشروع في إجراء استعراض لادعاءات صاحب البلاغ، مع مراعاة التزامات الدولة الطرف بموجب العهد وآراء اللجنة هذه. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف الامتناع عن طرد صاحب البلاغ أثناء إعادة النظر في طلب لجوئه.

11 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك لأحكام العهد أم لا، وأن الدولة الطرف، عملاً بالمادة 2 من العهد، قد تعهدت بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغات الدولة الطرف الرسمية.