الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/1999/2010

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

25 November 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1999/2010

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 112 (7-31 تشرين الأول/أكتوبر 2014)

المقدم من: فالينتين إيفريزوف وفلادمير نيبومنياسشيك وفاسلي بوليياكوف وفا لي ري ريبيجينكو (لا يمثلهم محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 15 أيار/مايو 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 ، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 10 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الموضوع: حري ة التعبير

المسائل الموضوعية: حرية نشر المعلومات، الحق في التجمع السلمي والحق في محاكمة عادلة وعلنية

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف الداخلية

مواد العهد: 2؛ و14؛ 19؛ و21

مواد البروتوكول الاختياري: 2؛ والفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 112)

بشأن

البلاغ رقم 1999/2010 *

المقدم من: فالينتين إيفريزوف وفلادمير نيبومنياسشيك وفاسلي بوليياكوف وفاليري ريبيجينكو (لا يمثلهم محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 15 أيار/مايو 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد اجتمعت في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1999/2010، الذي قدمه إليها فالينتين إيفريزوف وفلادمير نيبومنياسشيك وفاسلي بوليياكوف و فاليري ريبيجينكو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- أصحاب البلاغ هم فالينتين إيفريزوف المولود في عام 1954؛ وفلادمير نيبومنياسشيك المولود في عام 1952؛ وفاسلي بوليياكوف المولود في عام 1969؛ و فاليري ريبيجينكو المولود ة في عام 1963؛ وجميعهم مواطني بيلاروس. ويدعون أنهم ضحية انتهاكات بيلاروس لحقوقهم بموجب المادتين 19 و21، بالاقتران بالفقرة 2 من المادة 2من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويدعي كل من السيد بوليياكوف والسيد إيفريزوف أيضاً أنهما ضحية انتهاكات حقوقهم ا بموجب الفقرة 3(أ) و(ب) و(د) و(ه) من المادة 14 من العهد. ولا يمثل أصحاب البلاغ محامٍ. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 يدعي أصحاب البلاغ أنههم كانوا يتمشون كمجموعة مؤلفة من نحو 16 فرداً في الساعة 4:45 من بعد ظهر يوم 16 أيلول/سبتمبر 2009 في مركز مدينة غوميل في بيلاروس، متوجهين إلى ساحة ريفولوتسيا ، حيث كانوا يعتزمون عقد مظاهرة بمناسبة ذكرى اختفاء قائدي المعارضة فيكتور كونجاروف وأناتولي كراسوفسكي . وكان أفراد المجموعة يحملون صوراً للسياسيين المختفين ولافتات أخرى.

2-2 وفي طريقهم إلى الساحة، أوقفتهم مجموعة من ال رجال الذين كانوا يرتدون زياً مدنياً وأ ُ جبروا على الصعود إلى حافلة. واقتيدوا إلى دائرة شرطة مقاطعة زيليزنودوروزني حيث حررت الشرطة محضراً رسمياً يتهم كلاً منهم بمخالفة إدارية بسبب مشاركته في المظاهرة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 23 - 34 من قانون المخالفات الإدارية، بحجة أنهم خالفوا القواعد السارية المتعلقة بتنظيم التجمعات الجماهيرية . ويدعي أصحاب البلاغ أنه تم احتجازهم قبل أن تبدأ المظاهرة، بل وقبل أن يقتربوا من مكان انعقاد المظاهرة بوقت طويل.

2-3 وأصدرت محكمة مقاطعة زيليزنودوروزني قرارات فردية (في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 بالنسبة للسيد إيفريزوف وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بالنسبة للسيدين بوليياكوف و نيبومنياسشيك وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بالنسبة للسيد ريبجينكو )، بإدانة أصحاب البلاغ لانتهاكهم القواعد السارية المتعلقة بتنظيم التجمعات ال جماهيرية، وحكمت عليهم بغرامات إدارية (000 875 روبل بيلاروسي بالنسبة للسيد ين إيفريزوف و نيبومنياسشيك و 000 400 1 روبل بيلاروسي بالنسبة للسيد بوليياكوف و 000 00 7 روبل بيلاروسي بالنسبة للسيد ريبجينكو ). وقدم أحد الشهود إفادة أثناء جلسة الاستماع الإدارية قائلاً إنه لم يكن أحد من المشاركين في المس ي رة يحمل أو يُظهر أي لافتة أو صورة ، لكن المحكمة قررت أن تصدق ضباط الشرطة الذين ادعوا أن أصحاب البلاغ كانوا يحملون لافتات.

2-4 وطعن أصحاب البلاغ في قرار ات محكمة الدرجة الأولى أمام المحكمة الإقليمية لغوميل ف رفضت المحكمة الطعون وأكدت القرارات (في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بالنسبة للسيد إيفريزوف وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بالنسبة للسيدين نيبومنياسشيك وبوليياكوف وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بالنسبة للسيد ريبجينكو ). واتفقت المحكمة الإقليمية لغوميل مع محكمة الدرجة الأولى على ما خلصت إليه الأخيرة من أن أصحاب البلاغ قد انتهكوا بالفعل قانون التجمعات الجماهيرية. وهذا القانون يشمل حظر التجمعات غير المرخص بها، بما في ذلك أي مجموعة من المواطنين تقوم بمسيرة في اتجاه واحد وتحمل لافتات وصور اً .

2-5 ويدعي أصحاب البلاغ أنهم طعنوا أمام المحكمة العليا في القرارات أعلاه. ورفض رئيس المحكمة العليا طعونهم بموجب إجراءات المراجعة القضائية (في 18 آذار/مارس 2010 بالنسبة للسيد إيفريزف وفي 29 كانون الثاني/يناير 2010 بالنسبة للسيدين نيبومنياسشيك وبوليياكوف وفي 16 نيسان/أبريل 2010 بالنسبة للسيد ريبجينكو ). وأيدت المحكمة العليا قرارات المحاكم الأدنى وذكرت أن أصحاب البلاغ شاركوا بالفعل في "مناسبة جماهيرية" لأنهم كانوا يسيرون في شكل مجموعة ويحملون صوراً ولافتات. وخلصت المحكمة العليا أيضاً إلى أن أصحاب البلاغ لم يسعوا إلى الحصول إلى إذن مسبق من السلطات لعقد مناسبة جماهيرية، وفقاً لمتطلبات قانون التظاهرات الجماهيرية.

2-6 ويدعي أصحاب البلاغ أنهم لم يطلبوا من الادعاء العام مراجعة أحكام المحاكم ذات الصلة بموجب إجراءات المراجعة القضائية، لأنهم يرون أن مثل هذا الطلب لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً . ويشير أصحاب البلاغ إلى أن القانون الوطني للدولة الطرف لا ينص على جواز تقديم شكاوى إلى المحكمة الدستورية من جانب الأفراد الذين يدعون انتهاك حقوقهم الدستورية . ولذلك فإنهم يدعون أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف الداخلية والفعالة المتاحة أمامهم .

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغ أن تقييد حقوقهم في المشاركة في مظاهرة سلمية وحريتهم في التعبير عن آرائهم ينتهك حقوقهم بموجب المادتين 1 9 و21 من العهد. وفي غياب أي تبرير من جانب السلطات، يعتقد أصحاب البلاغ أن تقييد حقوقهم لم يكن ضرورياً لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لاحترام حقوق أو سمعة الآخرين. ويدعون أن الشرط الذي ينص عليه التشريع المحلي ( طلب إذن من سلطات البلدية لتنظيم أي تجمع جماهيري قبل 15 يوماً) هو شرط تعسفي ولا يمكن تبريره في إطار المادتين 19 و21 من العهد.

3-2 ويدعي أصحاب البلاغ أن المحاكم العليا رفضت النظر في انتهاكات أحكام العهد، التي استندوا إليها في طعونهم. وأشاروا إلى أن المادة 33 من قانون المعاهدات الدولية تنص على أن المعاهدات الدولية التي تكون بيلاروس طرفاً فيها والتي دخلت حيز النفاذ بالنسبة لها هي جزء لا يتجزأ من القانون المحلي. ويدعون أن بيلاروس لم تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ الحقوق المعترف بها في المادتين 19 و21 من العهد. ويشير أصحاب البلاغ إلى آراء اللجنة ( ) التي ذكرت فيها أن صاحب البلاغ أدين لا لأن المحكمة المحلية استبعدت عمداً تطبيق العهد، ولكن لأنه كان من الضروري بسبب ا لحالة الأمنية في الدولة الطرف إعطاء أحكام قانون الأمن القومي أولوية على بعض حقوق الأفراد كما يجسدها العهد. وفي تلك الحالة، خلصت اللجنة إلى أن إعطاء الدولة الطرف الأولوية لقانونها الوطني على التزاماتها بموجب العهد لا يتماشى مع العهد. ويدعي أصحاب البلاغ أنه في الحالة الراهنة، تعطي بيلاروس، بموجب المادة 9 من قانونها المتعلق بالمناسبات الجماهيرية، الغلبة لقانونها الداخلي على العهد، لأنها تركت مهمة تحديد الأماكن الإلزامية لعقد ال تجمعات ال جماهيرية ( ) إلى السلطة التقديرية لموظفي البلدية، ولأنها طلبت من منظمي هذه المناسبات الحصول على تراخيص مسبقة دون تبرير ضرورة مثل هذا الشرط لأغراض المادتين 19 و21 من العهد وبالتالي ، فإنها انتهكت هاتين المادتين، وكذلك الفقرة 2 من المادة 2 من العهد.

3-3 وفضلاً عن ذلك، يدعي اثنان من أصحاب البلاغ، هما السيدان إيفريزوف وبوليياكوف ، أن محكمة الدرجة الأولى انتهكت حقوقهما الإجرائية لأنها لم تعلمهم ا سريعاً وبالتفصيل، بطبيعة التهمة الموجهة إليهما وأسبابها؛ ولأنها لم تمنحهم ا من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيهما لإعداد دفاعهما ولا فرصة للاتصال بمحاميهما؛ ولم تستدعيهما إلى المحكمة بل قامت، بدلاً من ذلك، في غيابهم ا، بمراجعة التهم الموجهة إليهما بارتكاب مخالفات إدارية ، وبالتالي حرمت هما من الحق في الدفاع عن نفسهما بشخصهما أو بواسطة محامٍ يختارانه بنفسهما ؛ وحرمتهما من الحق في تقديم أدلة عن براءتهما واستجواب شهود الشرطة ضدهما واستدعاء شهودهما، وذلك انتهاكاً للفقرة 3(أ)(ب) و(ه) من المادة 14 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في رسالة شفوية مؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 2011، أعربت الدولة الطرف، فيما يتعلق بالبلاغ الحالي وبلاغات عديدة أخرى معرو ض ة أمام اللجنة، عن قلقها إزاء ال تسجيل غير المبرر ل لبلاغات المقدمة من أفراد مشمولين ب ولايتها القضائية ترى أنهم لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف الداخلية المتاحة في ها ، بما في ذلك الاستئناف لدى مكتب الادعاء العام للشروع في مراجعة قضائية لحكم له قوة الأمر المقضي، انتهاكاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري. وتدعي الدولة الطرف أن تسجيل البلاغات المقدم ة من طرف ثالث مثل المدافعين أو المحامين أو غيره م من الأشخاص بالنيابة عن أفراد يدعون حدوث انتهاك لحقوقهم يعتبر سوء استغلال لولاية اللجنة وللحق في تقديم بلاغ وينتهك المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتقو ل إ نها بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، ا عترف ت باختصاص اللجنة بموجب المادة 1 لكنها لم توافق على تمديد ولاية اللجنة، ولا سيما فيما يتعلق بتفسير اللجنة لأ حكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري (الديباجة والمادة 1 ) ، وتلاحظ أن مثل هذا التفسير ينبغي أن يتم بصورة حصرية وفقاً للمواد 31 و32 و33 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وتدعي أن البلاغ الحالي وبلاغات أخرى عديدة سُجلت بشكل يخالف أحكام البروتوكول الاختياري، وأنه لا توجد أسس قانونية لكي تنظر الدولة الطرف في هذه البلاغات و أنها ستعتبر أي ة قرارات تتخذها اللجنة بشأن مثل هذه البلاغات قرار ات غير نافذ ة من الناحية القانونية. وتشير أيضاً إلى أن أية إشارات في هذا الصدد إلى ممارسة اللجنة القديمة العهد تكون غير ملزمة قانوناً بالنسبة لها.

4-2 وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأكدت من جديد أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف الداخلية المتاحة، وأنهم لم يطلبوا من مكتب الادعاء العام الشروع في إجراءات للمراجعة القضائية فيما يتعلق بقرارات دخلت حيز النفاذ.

4-3 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2012، ادعت الدولة الطرف أنها عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، وافقت بموجب المادة 1 منه على الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات التي ترد من أفراد مشمولين ب ولايتها القضائية يدعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف لأي حقوق يحميها العهد. إلا أن الاعتراف بالاختصاص كان مشروطاً باحترام أحكام أخرى من البروتوكول الاختياري، من بينها تلك التي تُحدد المعايير المتعلقة بمقدمي البلاغ ات ومقبولية بلاغاتهم، ولا سيما المادتين 2 و5. وتدفع الدولة الطرف بأن الدول الأطراف غير ملزمة بموجب البروتوكول الاختياري ب الاعتراف بالنظام الداخلي للجنة ولا بتفسير ها أحكام البروتوكول الاختياري، وهو تفسير لا يكون وجيهاً إلا إذا تم وفقاً لا تفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وتدفع بأنه فيما يتعلق بإجراءات الشكوى، ينبغي أن تسترشد الدول أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختيار ي وأن الإحالات إلى الممارسات الراسخة للجنة وأساليب عمل ها وسوابق ها القضائية لا تشكل جزءاً من البروتوكول الاختياري. ودفعت كذلك بأن أي بلاغ يُسجل دون التقيد بأحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ستعتبره الدولة الطرف لا يتماشى مع البروتوكول الاختياري و سترفضه دون التعليق على المقبولية والأسس الموضوعية ، وأ ن سلطاتها ستعتبر أ ي قرار تتخذه اللجنة بشأن مثل هذه البلاغات المرفوضة، لاغياً . وترى الدولة الطرف أن البلاغ الحالي وكذلك بلاغات عديدة أخرى معروضة على اللجنة، سُجلت بشكل يخالف البروتوكول الاختياري.

4-4 وفي 19 تموز/يوليه 2012، ذكرت الدولة الطرف أنها توقفت عن مواصلة الإجراءات فيما يتعلق بالبلاغ الحالي وأنها تتبرأ من أي آراء قد تعتمدها اللجنة.

ملاحظات أصحاب البلاغ بشأن المقبولية

5-1 في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 و21 آذار/مارس 2012، قدم السيد إي فريزوف ( ) تعليقاته بشأن المقبولية. وأكد من جديد موقفه الوارد في رسالته الأولى بأن إجراءات المراجعة القضائية اتخذت بموجب ممارسة سلطة تقديرية وأن القرار بالشروع في مثل هذه الإجراءات يقتصر على موظفي الدولة، مثل المدعي العام، ورئيس المحكمة العليا، وأن مثل هذه الإجراءات لا يمكن اعتبارها سبيل انتصاف محلي فعال ( ) .

5-2 ودفع السيد إي فريزوف أيضاً بأن الدولة الطرف ، عند قبولها اختصاص اللجنة في النظر في البلاغات الفردية ، تعهدت أيضاً بالتزامات توفير سبيل انتصاف فعال في حالة انتهاك الحقوق المنصوص عليها في العهد، والامتثال لا لأحكام العهد فحسب بل أيضاً لأحكام البروتوكول الاختياري والتعليقات العامة للجنة ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف

6-1 تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف ع دم وجود أسس قانونية للنظر في البلاغ، لأنه سُجل بشكل يخالف أحكام البروتوكول الاختياري؛ وأنها غير مُلزمة بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وبتفسيرها لأحكام البروتوكول؛ وأنه إذا اتخذت اللجنة قراراً في هذه القضية، فإن سلطات ها ستتجاهله وستعتبره باطلاً.

6-2 وتذكِّر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ت خولها وضع نظامها الداخلي الخاص بها، الذي وافقت الدول الأطراف على الاعتراف به ، وان الدولة الطرف في العهد ، ب انضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، تعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الواردة من الأفراد الذين يدعون انهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1) والنظر فيها. ويعني انضمام دولة من الدول إلى البروتوكول الاختياري ضمناً تعهدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية للسماح لها بالنظر في تلك البلاغات ( ) وتمكينها من ذلك، وبعد النظر فيها تُرسل اللجنة الآراء التي انتهت إليها إلى الدولة الطرف وإلى الأطراف المعنيين (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). وي عود إلى اللجنة أمر البت فيما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ من البلاغات أو لا. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، بعدم قبولها اختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان يتعين تسجيل بلاغ من البلاغات أو لا وبإعلانها سلفاً أنها لا تق ب ل ما تقرره اللجنة بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، تخل بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد ( ) .

النظر في مقبولية البلاغ

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما من البلاغات، يتعين على اللجنة المعني ة بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما ت ق تضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري بناء على عدم تقديم أصحاب البلاغ طلباً إلى مكتب المدعي العام للنظر في قضيتهم في إطار إجراءات المراجعة القضائية. وتذكِّر اللجنة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن تقديم التماس إلى مكتب الم دعي العام لإجراء مراجعة قضائية ت سمح بمراجعة قرارات المحكمة التي نُفذت ليس سبيل انتصاف يتعين استنفاده بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناءً عليه، ترى اللجنة أن لا شيء يمنعها من النظر في هذا الجزء من البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-4 وت أخذ اللجنة علما ً ب ادعاء أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، بال اقتران بالمادتين 19 و21 لأنها لم تعط العهد أسبقية على التشريع الداخلي، الذي يفرض قيوداً لا مبرر لها على الحقوق المنصوص عليها في المادتين 1 9 و21. وتذ ّ كر اللجنة ، في هذا الصدد، مع ذلك، بتعليقها العام رقم 31، الذ ي يشير إلى أن المادة 2 تسمح للدولة الطرف بتفعيل حقوق العهد وفقاً لهيكلها الدستوري الداخلي ولا تش ترط تطبيق العهد مباشرة في المحاكم، من خلال إدماج العهد في القانون الداخلي . ولذلك تعتبر اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف يجب أن تعطي ا لعهد أسبقية على القانون الداخلي تخالف أحكام المادة 2 من العهد وغير مقبول ة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7-5 وترى اللجنة أن أصحاب البلاغ قدموا أدلة كافية لدعم ادعاءاتهم بموجب المادتين 19 و21 وبموجب الفقرة 3(أ) و(ب) و(د) و(ه) من المادة 14 من العهد، فيما يتعلق بالسيدين ا ي فري ز وف وبولي ي اكو ف بالنسبة لأغراض المقبولية. ولذلك، تُعلن أنها مقبولة وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 و المسألة الأولى المعروضة أمام اللجنة ه ي تحديد ما إذا كان من ع أصحاب البلاغ من تنظيم مظاهرة لإحياء ذكرى شخصيات بيلاروسية معارضة ، وإلقاء القبض عليهم فيما بعد ومحاكمتهم بغرامة إدارية يشكل انتهاكاً لحقوق أصحاب البلاغ التي يكفلها العهد بموجب المادتين 19 و21.

8-3 و تذ ّ كر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 19 من العهد تُلزم الدول الأطراف بضمان الحق في حرية التعبير، بما يشمل حرية التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار أياً كان نوعها، دونما اعتبار للحدود، سواء بشكل شفوي، أو مكتوب أو مطبوع. وتذكِّر اللجنة بأن حرية الرأي و حرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النماء الكامل للفرد؛ وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع، و يشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع حر وديمقراطي ( ) .

8-4 وتشير اللجنة إلى أن حق التجمع السلمي، الذي تضمنه المادة 21 من العهد، هو من حقوق الإنسان الأساسية، وأنه يُعد حقاً مهماً لتعبير المرء عن آرائه وأفكاره بطريقة علنية، ولا غنى عنه في أي مجتمع ديمقراطي ( ) . ويستتبع هذا الحق إمكانية تنظيم تجمعات وتظاهرات سلمية والمشاركة فيها بنية دعم قضية واحدة محددة أو غيرها أو الاعتراض عليها .

8-5 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ بأنه تم احتجازهم وهم في طريقهم إلى مكان انعقاد المظاهرة واتهامهم بارتكاب مخالفة إدارية. وتلاحظ أيضاً أن المحكمة العليا أيدت قرارات المحكمة الأدنى بأن أصحاب البلاغ انتهكوا قانون التجمعات الجماهيرية لأنهم كانوا يتمشون في شكل مجموعة وهم يحملون صوراً و لافتات دون الحصول على إذن مسبق من السلطات ل عقد مثل هذه المناسبة الجماهيرية .

8-6 وتلاحظ اللجنة أن أي قيود على ممارسة الحقوق التي تكفلها المادت ا ن 19 و21 يجب أن تكون متلائمة مع اختب ارات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب ولا يجوز تطبيقها إلا للأغراض التي وُضعت من أجلها كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه ( ) . ومنع أصحاب البلاغ من عقد مظاهرة، ومن ثم إلقاء القبض عليهم ومعاقبتهم بغرامة إدارية لمجرد أنهم كانوا يتمشون في شكل مجموعة من الأفراد يحملون صوراً و لافتات يشكل بوضوح انته اكاً لحقوقهم التي تكفلها المادتا ن 19 و21 من العهد. ولذلك فإنه يعود إلى الدولة الطرف أن تُثبت أن القيود المفروضة كانت ضرورية في الحالة الراهنة.

8-7 وتذكِّر اللجنة ب أن الفقرة 3 من المادة 19 من العهد تنص على أنه يجوز فرض بعض القيود لكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة والآداب العامة. وتلاحظ اللجنة أنه لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحق الذي تكفله المادة 21 إلا تلك التي تُفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

8-8 وفي الظروف التي وُصفت أعلاه، ونظراً لأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات لتبرير القيود للأغراض المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 19 والمادة 21، تخلص اللجنة إلى أن حقوق أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد قد انتُهكت.

8-9 وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة من اثنين من أصحاب البلاغ هما السيد إي فري ز و ف والسيد بولي ي اكو ف ، بموجب الفقرة 3(أ)(ب)(د)(ه) من المادة 14 من العهد، تذكر اللجنة بسوابقها القضائية بأن هذه الأحكام تنص على ضمانات تتعلق بمحاكمات جنائية وطعون جنائية ( ) . ومع ذلك فإن أحكام الفقرة 1 من المادة 14 تبين سلسلة من الحقوق اللازمة لكل من الإجراءات المدنية والجنائية. وتلاحظ اللجنة ادعاءات السيد بولي ي اكو ف والسيد إيفريزوف بأنه لم يتم إعلامهما لا بوقت و لا ب تاريخ انعقاد جلسات الاستماع للدعاوى الإدارية على التوالي وبالتالي ، لم يتمكن ا من الدفاع عن نفسهم ا شخصياً أو من خلال محام. ويدعيان أيضاً أنهما لم يُعلما بطبيعة التهم الموجهة ضدهم ا ولم يسمح لهم ا بوقت كافٍ لإعداد دفاعهم ا . وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات السيد إي فري ز وف والسيد بولي ي اكو ف بأنهم ا لم يتمكنا من استدعاء أي شاهد من الشهود ، البالغ عددهم 16 شاهداً ، للدفاع. وتذكر اللجنة بأن العهد يمنح كل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية تقوم بها محكمة مختصة ومستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون، وأن المساواة في وسائل الدفاع هو جانب لا يمكن الاستغناء عنه في إطار مبدأ المحاكمة العادلة ( ) . ويقتضي مبدأ المساواة في الدفاع أيضاً أن يمنح كل طرف الفرصة لتفنيد جميع الحجج والأدلة التي يقدمها الطرف الآخر ( ) . وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 32 الذي يشير إلى ضرورة أن تتيح المحاكم المعلومات المتعلقة بموعد ومكان انعقاد جلسات الاستماع الشفوية. وفي ظل هذه الظروف، ونظراً إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أية ملاحظات بشأن هذه الادعاءات على وجه التحديد، تقرر اللجنة أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاء السيدين إي فري ز وف وبولي ي اكو ف ، وعليه تخلص إلى أنه تم انتهاك حقهما بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

9- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 والفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

10- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف مُلزمة بأن تتيح لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعا لاً يشمل سداد أية تكاليف قانونية تم تكبدها فضلاً عن تعويض، بهدف تمتع أصحاب البلاغ بالكامل بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و21. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11- والدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد. وتعهدت ، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها و الخاضعين ولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن تضمن لهم سبل انتصاف فعا لة وقابل ة ل لتنفيذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك. ولذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات في غضون 180 يوماً عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقوم بنشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف.