الأمم المتحدة

CCPR/C/106/D/1830/2008

Distr.: General

4 December 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1 830 /2008

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة بعد المائة ( 15 تشرين الأول/ أكتوبر – 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

المقدم من: أنتونينا بيفونوس (لا يمثله ا محام)

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 25 آب/أغسطس 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 و الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 5 كانون الأول/ديسمبر 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012

الموضوع: توقيع غرامة على فرد بسبب عدم امتثاله للمتطلبات القانونية لتنظيم اعتصام

المسائل الموضوعية: حرية التعبير

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: ا لفقر تان 2 و3 من المادة 19

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(ب) من المادة 5

مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة السادسة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1830 /2008 *

المقدم من: أنتونينا بيفونوس (لا يمثله ا محام)

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 25 آب/أغسطس 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1 830 /2008، المقدم إليها من السيدة أنتونيتا بيفونوس بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في حسبانها جميع المعلومات التي أتاح ت ها لها خطياً صاحب ة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب ة البلاغ ه ي السيدة أنتونيتا بيفونوس ، وهي مواطن ة بيلاروسي ة مولود ة في عام 19 46 . وهي تدعي أنها ضحية انتهاك لحقوقها من جانب بيلاروس عملاً ب أحكام الفقرة 2 من المادة 19 ، والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. و قد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ ديسمبر 1992. ولا يمثل صاحبة البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 في 25 آذار/مارس 2008، في نحو الساعة 00/10 صباحاً، كانت صاحبة البلاغ، هي والسيدة إ. زاليسكايا والسيد ب. خامايدا، يقفون بجوار مبنى يقع في شارع لينين بمدينة فيتيبسك. وكانت صاحبة البلاغ تُمسك ب لوحة نسيجية في يديها، ينما كان الشخصان الآخران يرتديان علمين باللونين الأبيض والأحمر فوق ملابسهما. وأوضحت أنها كانت تريد إهداء السيد ب. خامايدا دعاء من الكتاب المقدس قامت بتطريزه على اللوحة النسيجية وذلك بمناسبة الذكرى السنوية التسعين لإقامة جمه و رية بيلاروس الشعبية.

2-2 وعندما فردت صاحبة البلاغ اللوحة ذات الدعاء المطرَّز، في نحو الساعة 40/10 صباحاً، ألقى أفراد الشرطة من إدارة الشؤون الداخلية في جيليزنودوروجني بمدينة فيتيبسك القبض عليها واتهموها بانتهاك الإجراءات المتعلقة بتنظيم اعتصامات أو المشاركة فيها.

2-3 وفي اليوم نفسه، 25 آذار/مارس 2008، قررت المحكمة المحلية في جيليزنودوروجني بمدينة فيتيبسك أن صاحبة البلاغ قد انتهكت ‘ قانون تنظيم الأحداث الجماهيرية‘ فيما يتعلق ب تنظيم الاعتصامات ، وبذلك تكون قد ارتكبت مخالفة إدارية بموجب الفقرة 1 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية في بيلاروس ( ) ، وحكمت عليها بدفع غرامة قدرها 000 70 روبل ( ) .

2-4 وتقول صاحبة البلاغ إنها شرحت في المحكمة أن لقاءها مع الشخصين المذكورين، السيدة زاليسكايا والسيد ب. خامايدا كان ذا طبيعة سلمية. وأشارت أيضاً إلى أنهم بمناقشتهم للذكرى السنوية التسعين لإقامة جمه و رية بيلاروس الشعبية لم يعوقوا حركة المشا ة أو السيارات ولم يعرقلوا عمل أي مؤسسات أو هيئات، وأنهم لم ي ُ نشدوا أي شعارات أو يرددوا أي نداءات. وأكدت أيضاً أن أنشطتها لم تعكر النظام العام بحالٍ من الأحوال ولم تُقدَّم أي شكوى من الشكاوى.

2-5 وتؤكد صاحبة البلاغ أن أفعالها قد حُددت خطأً على أنها اعتصام؛ مع عدم وجود أي تفسيرات ذات أساس جيد تبرر الاستنتاج الذي خلصت إليه المحكمة، كما لا يمكن تبرير العقوبة الموقعة عليها بالحاجة إلى حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو إلى احترام حقوق الآخرين وسمعتهم.

2-6 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها قد استنفدت جميع سبل الانتصاف الداخلية: ففي 30 آذار/ مارس 2008، قدمت استئنافاً يطعن في حكم المحكمة المحلية في جيليزنودوروجني بمدينة فيتيبسك وجهته إلى محكمة فيتيبسك الإقليمية التي رفضت استئنافها في 16 نيسان/ أبريل 2008. وفي 22 نيسان/أبريل 2008، قدمت استئنافاً إلى المحكمة العليا التي رفضته أيضاً في 11 حزيران/يونيه 2008.

الشكوى

3- تؤكد صاحبة البلاغ أن الوقائع المذكورة أعلاه تُبرهن على أنها ضحية انتهاكات لحقها في حرية التعبير، المكفول بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، وحقها في التجمع السلمي، المكفول بموجب المادة 21 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 في 19 شباط/فبراير 2009، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ، فدفعت بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سُبل الانتصاف الداخلية نظراً إلى أنه لا رئيس المحكمة العليا لبيلاروس ولا مكتب المدعي العام قد فحصا قضيتها في إطار إجراءات المراجعة القضائية. فبموجب الفقرتين 3 و4 من المادة 12-11 من قانون المخالفات الإدارية البيلاروسي، يجوز مراجعة القرارات القضائية النهائية في غضون ستة أشهر في إطار إجراءات المراجعة القضائية بمجرد إحالة القضية المعنية إلى المحكمة من جانب المسؤولين المذكورين في الفقرتين 3 و4 من المادة 12-11 من هذا القانون.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أنه، بموجب الفقرتين 3 و4 من المادة 12-11 من قانون المخالفات الإدارية البيلاروسي، يجوز لرئيس المحكمة العليا لبيلاروس أو للمدعي العام أن يبادرا بإجراء مراجعة قضائية للقضية وتشير إلى أن صاحبة البلاغ لم تستفد من سُبل الطعن هذه.

تعليقات صاحب ة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5- في 12 نيسان/أبريل 2009، تشير صاحبة البلاغ إلى جملة أمور من بينها أن الدعوى الإدارية المرفوعة عليها تتسم بطبيعة سياسية وأنها قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المتاحة والفعالة عن طريق استئناف الحكم الصادر عن المحكمة المحلية في جيليزنودوروجني بمدينة فيتيبسك وجهته إلى محكمة فيتيبسك الإقليمية في 30 آذار/مارس 2008 وعن طريق تقديم استئناف آخر إلى المحكمة العليا لبيلاروس في 22 نيسان/أبريل 2008. وهي ترى أن الاستئناف المقدم من أحد الأفراد بموجب الإجراءات القضائية المذكورة لم يكن ليُسفر عن مراجعة أحكام المحاكم المعنية.

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 26 أيار/مايو 2009، أشارت الدولة الطرف إلى أن المادة 35 من الدستور تكفل حرية عقد اجتماعات وتجمعات ومسيرات بالشوارع ومظاهرات واعتصامات لا تخل بالنظام العام ولا تنتهك حقوق المواطنين. وإجراءات تنظيم هذه الأحداث منصوص عليها في القانون. وفي هذا الصدد، تهدف أحكام قانون تنظيم الأحداث الجماهيرية إلى تهيئة الأوضاع اللازمة لإعمال الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين وحماية السلامة العامة والنظام العام أثناء تنظيم هذه الأحداث في الشوارع والساحات وفي الأماكن العامة الأخرى. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحبة البلاغ قد وُجدت بشكل قانوني مذنبة بارتكاب مخالفة إدارية بموجب الفقرة 1 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية البيلاروسي ووقعت عليها المحكمة المحلية في جيليزنودوروجني بمدينة فيتيبسك غرامة قدرها 000 70 روبل في 25 آذار/ مارس 2008. وقد أيّدت هذا الحكم محكمة فيتيبسك الإقليمية والمحكمة العليا.

6-2 وتضيف الدولة الطرف أن لكل فرد، وفقاً للفقرة 2 من المادة 19 من العهد، الحق في حرية التعبير؛ وأن هذا الحق يشمل حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواءً في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها. ومع ذلك، تفرض الفقرة 3 من المادة 19 من العهد على صاحب الحق واجبات ومسؤوليات خاصة، وبالتالي يجوز إخضاع حرية التعبير لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ و(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتسلم المادة 21 من العهد بالحق في التجمع السلمي. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تُفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي ، حرصاً على مصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

6-3 وتشرح الدولة الطرف موقفها بأنها، بوصفها طرفاً في العهد، قد أدمجت أحكام المادتين 19 و21 في النظام القانوني المحلي. وطبقاً للمادة 23 من الدستور، لا يُسمح بفرض قيود على حقوق الأفراد وحرياتهم إلا في الحالات التي يحددها القانون لصالح الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. ومن الواضح أن تحليل المادة 35 من الدستور، التي تكفل الح ق في "حرية تنظيم الأحداث العامة" ، يُبرهن على أن الدستور ينشئ الإطار التشريعي لإجراءات تنظيم هذه الأحداث. ف ‍ " قانون تنظيم الأحداث الجماهيرية" ، الذي يحمل تاريخ 7 آب/أغسطس 2003 ، ينظم عملية تنظيم وعقد الاجتماعات والتجمّعات ومسيرات الشوارع والمظاهرات والاعتصامات. وحرية التعبير، المكفولة بموجب الدستور، لا يجوز إخضاعها لقيود إلا في الحالات التي يحددها القانون لصالح الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة والآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم. ولذلك، فإن القيود المنصوص عليها في القانون البيلاروسي مطابقة للالتزامات الدولية الواقعة على الدولة الطرف وتهدف إلى حماية الأمن القومي والنظام العام  - وهذا يتعلق خصوصاً بأحكام المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية البيلاروسي والمادة 8 من قانون تنظيم الأحداث العامة.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحبة البلاغ

7-1 في رسالة مؤرخة 23 تموز/يوليه 2009، رفضت صاحبة البلاغ الحجج التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أن العقوبة الإدارية الموقَّعة عليها بسبب انتهاك إجراءات تنظيم الاعتصامات والمشاركة فيها هي عقوبة مشروعة وتتفق مع القيود المسموح بها المبينة في المادتين 19 و21 من العهد، بالنظر إلى: أن اللقاء الذي جرى في 25 آذار/مارس 2008 كان ذا طبيعة سلمية؛ واللباس المستخدم (العلم الأبيض والأحمر الموضوع فوق الملابس، واللوحة النس ي جية المطرَّزة) ليس محظوراً بموجب القانون الوطني؛ وأثناء اللقاء لم تُرفع أي شعارات تعبّر عن موقف محبذ للإطاحة بالنظام الحاكم أو تحرّض على أعمال شغب جماهيرية أو على أفعال غير مشروعة أخرى؛ وأن أفراد الشرطة قد انتهكوا حقوق صاحبة البلاغ في الاجتماع السلمي وحرية التعبير: فالدولة الطرف لم تشر إلى أن اللقاء قد تسبب في حدوث اضطرابات تمس بالصحة العامة أو الآداب العامة أو أنها أعاقت حماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛ كما لم تشر الدولة الطرف إلى أن ذلك اللقاء قد عرّض الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو رفاه السكان للخطر.

7-2 وأكدت صاحبة البلاغ كذلك أن كل ما فعله المشاركون في ذلك اللقاء هو مناقشة الذكرى السنوية التسعين المذكورة ولم يعرقلوا بحالٍ من الأحوال حركة وسائل النقل أو المشا ة ، ولا هم عطلوا أعمال أي مؤسسات أو هيئات، ولم يُنشدوا أي شعارات أو يرددوا أي نداءات، ولم ينقلوا أي معلومات إلى السكان.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 -1 قبل النظر في أي ادعاء ات ت رد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 وتحيط اللجنة علماً ، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ب أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وفيما يتعلق بالاشتراط المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تحيط اللجنة علماً بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أن صاحبة البلاغ لم تقدم طلباً ب إجراء مراجعة قضائية إلى رئيس المحكمة العليا لبيلاروس أو إلى مكتب النائب العام لإجراء مراجعة قضائية للشكوى وأنها لذلك لم تستنفد سُبل الانتصاف المحلية المتاحة. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تبين ما إذا كانت إجراءات المراجعة القضائية قد طُبقت بنجاح في حالات تتعلق بحرية التعبير أو ما هو عدد الحالات المعنية. وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي اعتبرت فيها أن إجراءات المراجعة القضائية لقرارات صادرة عن المحاكم وبدأ نفاذها لا تشكل سبيل انتصاف يتعين استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وفي ضوء ذلك، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تحول بينها وبين فحص هذا البلاغ الحالي.

8-4 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد أقامت الدليل بما فيه الكفاية، لأغراض النظر في المقبولية، على ادعاءاتها بموجب الفقرة 2 من المادة 19، والمادة 21، من العهد. وتبعاً لذلك، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول، وتشرع في بحثه من حيث الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، على النحو المطلوب بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ ومفادها أن الغرامة التي وُقعت عليها عند محاولتها تقديم هدية إلى أحد معارفها، في الشارع، ومصادرة هذه الهدية (لوحة نسيجية مطرَّزة) تشكل قيداً لا مبرر له على حريتها في نقل المعلومات، الذي يتمتع بالحماية بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحبة البلاغ قد وُقعت عليها عقوبة إدارية وفقاً لمتطلبات التشريع الوطني بسبب انتهاكها للإجراءات المتعلقة بتنظيم اعتصام والمشاركة فيه. وترى اللجنة أن الأفعال التي قامت بها سلطات الدولة الطرف والمذكورة أعلاه، بصرف النظر عن تعريف المحاكم الوطنية للقاء الذي جرى في 25 آذار/مارس 2008، هي بحكم الواقع بمثابة قيود مفروضة على حقوق صاحبة البلاغ، وخاصة حقها في نقل المعلومات والأفكار من أي نوع، وهو الحق الذي تحميه الفقرة 2 من المادة 19 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن الفقرة 3 من المادة 19 من العهد تنص على عدم جواز فرض قيود معينة إلا بشرط أن تكون هذه القيود محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ و(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34 الذي رأت فيه أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد ؛ وأنهما عنصران لا بد منهما ل أي مجتمع، وأنهما ت شكلان حجر الزاوية ل كل مجتمع حر وديمقراطي ( ) . وفرض أية قيود على ممارستهما يجب أن يتم وفقاً لمعايير صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب " ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي و ُ ضعت من أجلها ، كما أنها يجب أن ت كون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالحاجة المحددة التي تستدعي فرضها " ( ) .

9-3 وتذكّر اللجنة بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف إثبات أن القيود المفروضة على حق صاحب ة البلاغ بموجب المادة 19 ضرورية، وأنه حتى إذا جاز للدولة الطرف أن تطبق نظاماً لإصدار التصاريح الغرض منه إيجاد توازن بين حرية الفرد في نقل المعلومات والمصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام في منطقة بعينها، فإن هذا النظام يجب أن يُستخدم بطريقة متوافقة مع المادة 19 من العهد. وتحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من شرح مفاده أن قانون تنظيم الأحداث العامة يهدف إلى تهيئة الأوضاع اللازمة لتمتع المواطنين بالحقوق والحريات الدستورية وإلى حماية السلامة العامة والنظام العام أثناء تنظيم هذه الأحداث العامة في الشوارع والساحات وفي الأماكن العامة الأخرى. بيد أن اللجنة تلاحظ أنه بصرف النظر عن نوع الحدث المعني، لم تقدم الدولة الطرف أي إشارات محددة بشأن كيف تبرّر، وفقاً للفقرة 3 من المادة 19 من العهد، القيود المفروضة على حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 19 هذه، في ضوء الأفعال المحددة الصادرة عن صاحبة البلاغ (كما يرد وصفها في الفقرتين 2-1 و2-2 أعلاه)، ومصادرة لوحتها النسيجية. ولذلك ترى اللجنة أن الدولة الطرف، في ظل ظروف الحالة المعنية، لم تبين مبررات الغرامة المفروضة على صاحبة البلاغ في إطار المعايير المحددة في الفقرة 3 من المادة 19. ولذلك تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد قد انتُهكت.

9-4 وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر على نحو منفصل في ادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 21 من العهد.

10- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الدولة الطرف قد انتهكت ح قوق صاحبة البلاغ حسب ما يرد في الفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

11- ويقع على الدولة الطرف التزام، بموجب الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، بأن تضمن لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعال يشمل إعادة الممتلكات المصادرة أو قيمتها، ورد القيمة الحالية لمبلغ الغرامة وأي تكاليف قانونية تكبدتها صاحبة البلاغ، إلى جانب التعويض. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد أقرت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد، وأنها قد تعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن تتيح سبيل انتصاف فعال يمكن إنفاذه في حالة إثبات حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة هذه، وأن تعممها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]