الأمم المتحدة

CCPR/C/106/D/2120/2011

Distr.: General

27 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2120/2011

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة بعد المائة (15 تشرين الأول/ أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

المقدَّم من: ل ي وبوف كوفاليفا وتاتيانا كوزيار (ويمثلهما محامٍ هو رومان كيسلياك)

الأشخاص المدعى أنهم ضحية: صاحب تا البلاغ وفلاديسلاف كوفاليف، ابن الأولى وشقيق الثانية على التوالي

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 14 كانون الأول/ديسمبر 2011

الوثائق المرجعية: قرار المقرِّر الخاص المتخذ بموجب المادتين 92 و97 الذي أُحيل إلى الدولة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012

الموضوع: تسليط عقوبة إعدام على إثر محاكمة غير عادلة

المسائل الإجرائية: التصرُّف نيابة عن شخص يُزعم أنه ضحية؛ وتقصير الدولة الطرف في التعاون وعدم احترام طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقّتة؛ وعدم كفاية إثبات الادّعاءات بالأدلة؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحرمان التعسفي من الحياة؛ والتعذيب وسوء المعاملة؛ والحرمان التعسفي من الحرية؛ والحق في المثول بسرعة أمام قاضٍ؛ والحق في محاكمة عادلة من قبل محكمة مستقلّة ونزيهة؛ والحق في افتراض البراءة؛ والحق في التمتّع بالوقت اللازم والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع والتواصل مع المحامي؛ وحق الشخص المعني في عدم إرغامه على الشهادة ضدّ نفسه أو في الاعتراف بالذنب؛ وحقه في مراجعة محكمة أعلى درجة لعقوبته وإدانته؛ واتخاذ التدابير المؤقّتة لتفادي الضرر الذي لا يمكن جبره للشخص المدّعى أنه ضحية؛ والحق في حرية الفكر والضمير والدين؛ وانتهاك الالتزامات المتعهد بها بموجب البروتوكول الاختياري

مواد العهد: الفقرتان 1 و2 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرتان 1 و3 من المادة 9؛ والفقرات 1 و2 و3(ب)، و3(ز) و5 من المادة 14؛ والمادة 18

مواد البروتوكول الاختياري: المادتان 1 و2 والفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة السادسة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 2120/2011 *

المقدم من: ل ي وبوف كوفاليفا وتاتيانا كوزيار (ويمثلهما محامٍ هو رومان كيسلياك)

الأشخاص المدعى أنهم ضحية: صاحب تا البلاغ وفلاديسلاف كوفاليف ، ابن الأولى وشقيق الثانية على التوالي

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 14 كانون الأول/ديسمبر 2011

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2120/2011، المقدَّم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من ليوبوف كوفاليفا وتاتيانا كوزيار بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الكتابية التي أتاحتها لها صاحبتا البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحبتا البلاغ ه ما ل ي وبوف كوفاليفا وتاتيانا كوزيار، وكلتاهما من مواطني بيلاروس. وهما تقدِّمان البلاغ بالأصالة عن نفسهما وباسم فلاديسلاف كوفاليف، وهو من مواطني بيلاروس من مواليد عام 1986 (وهو ابن الأولى وشقيق الثانية، على التوالي)، وقد كان وقت تقديم البلاغ محتجزاً بجناح المحكوم عليهم بالإعدام بعد أن حكمت عليه محكمة بيلاروس العليا بالإعدام. وتزعم صاحبتا البلاغ أن السيد كوفاليف ضحية انتهاكات من جانب بيلاروس لحقوقه بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 6؛ والمادة 7، والفقرت ي ن 1 و3 من المادة 9؛ والفقرات 1 و2 و3(ب) و3(ز) و5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . وتزعم صاحبتا البلاغ أيضاً أنهما ضحية انتهاك للمادتين 7 و18 فيما يخصّهما. ويمثل صاحبتي البلاغ محامٍ هو السيد رومان كيسلياك.

1-2 لدى تسجيل البلاغ في 15 كانون الأول/ديسمبر 2011، وعملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، طلبت هذه الأخيرة، متصرفةً عن طريق مقرِّرها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقّتة، من الدولة الطرف عدم تنفيذ الإعدام بحق السيد كوفاليف ما دامت قضيته قيد بحث اللجنة. وكرّرت اللجنة في وقت لاحق هذا الطلب لاتخاذ تدابير مؤقّتة في 27 كانون الثاني/يناير و14 شباط/فبراير و1 آذار/مارس و15 آذار/ مارس 2012.

1-3 وفي 14 شباط/فبراير 2012، قرّرت اللجنة، متصرفةً من خلال مقرِّرها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقّتة، بحث مسألة مقبولية البلاغ إلى جانب أسسه الموضوعية.

1-4 وفي 15 آذار/مارس 2012، كرّر رئيس اللجنة، ردّاً على مذكرة الدولة الطرف الشفوية المؤرخة 15 آذار/مارس 2012 ( ) ، طلب اللجنة اتخاذ ت دابير مؤقّتة، موجِّهاً نظر الدولة الطرف إلى كون عدم احترام التدابير المؤقّتة يشكِّل انتهاكاً من جانب الدول الأطراف لالتزاماتها بالتعاون بحسن نيّة عملاً بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

1-5 وفي 19 آذار/مارس 2012، أخطرت صاحبتا البلاغ اللجنة بأن الإعدام قد نُفِّذ بحق السيد كوفاليف. وفي نفس اليوم، أصدرت اللجنة بياناً صحفياً تشجب فيه هذا الإعدام.

الوقائع كما عرضتها صاحبتا البلاغ

2-1 تزعم صاحبتا البلاغ أن محكمة بيلاروس العليا، متصرفة كمحكمة ابتدائية، أدانت السيد كوفاليف بتهمة ارتكاب الجرائم التالية: ا لتهور الهمجي المشدد؛ وال تدمير المتعمد ل لممتلكات وإلحاق الأضرار بها بوسائل خطيرة؛ والحيازة غير المشروعة، وحمل المتفجرات وتخ زينها وبيعها؛ وأفعال تخزين و حمل ونقل أجهزة متفجرة، ال مرتكبة بتكرار على أيدي عصابة من الأشخاص بناءً على اتفاق أولي مسبق؛ وعدم الإبلاغ عن التحضير لجريمة خطيرة بشكل خاص وبالشخص الذي ارتكب هذه الجريمة ومكان تواجده؛ والمساعدة والتحريض على أنشطة إرهابية أدت إلى الوفاة، أو إلى إصابات خطيرة أو غيرها من الإصابات، وبشكل خاص، إلحاق ضرر واسع النطاق و غير ذلك من الآثار الخطيرة.

2-2 وأدين السيد كوفاليف ب ارتكاب هذه الجرائم التي يُزعم ارتكابها في الفترة ما بين 2000 و2011، بما في ذلك مساعدة وتحريض مدعى عليه آخر هو السيد ك.، على القيام بهجمات إرهابية في 11 نيسان/أبريل 2011 بمحطة مترو الأنفاق أُكتيابرسكايا في مدينة مينسك. وحُكم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص دون مصادرة الممتلكات. ووقت تقديم البلاغ، كان ينتظر تنفيذ الإعدام بمركز التحقيق (SIZO) التابع للجنة أمن دولة بيلاروس. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2011، أعد السيد كوفاليف، بحضور محاميه، توكيلاً يُفوِّض والدته، السيدة كوفاليفا، للتصرف نيابة عنه، وتم توجيه طلب خطي لتوثيق المستند إلى رئيس مركز التحقيق (SIZO). ومع أن المحامي قد أُخبر بأن الوثيقة ستكون جاهزة في اليوم التالي، إلا أنه لم يحصل عليها أبداً، لا هو ولا السيدة كوفاليفا. واشتكت السيدة كوفاليفا من ذلك إلى رئيس مركز التحقيق، ورئيس لجنة أمن الدولة، والمدعي العام، ونائب رئيس المحكمة العليا، لكن بدون جدوى ( ) .

2-3 وتزعم صاحبتا البلاغ أن قرار المحكمة العليا الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 لم يكن قابلاً لطعن. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2011، توجه السيد كوفاليف بطلب عفو إلى رئيس بيلاروس. وتزعم صاحبتا البلاغ أنه بما أن طلبي المراجعة القضائية والعفو هما إجراءان تقديريان فإنهما استنفدتا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى

3-1 تقول صاحبتا البلاغ إن السيد كوفاليف تم توقيفه في 12 نيسان/أبريل 2011 واحتُجز في انتظار المحاكمة من 12 نيسان/أبريل 2011 وحتى 15 أيلول/سبتمبر 2011، وهو التاريخ الذي مثل فيه لأول مرة أمام قاضٍ. وهما تحاجان بأن التأخير لأكثر من خمسة أشهر في إحضاره أمام القضاء إنما هو فترة طويلة بشكل مفرط ولا تفي بمتطلبات السرعة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، وبالتالي فإنها تنتهك حقوق السيد كوفاليف بموجب الفقرتين 1 و3 من المادة 9 من العهد.

3-2 وتزعم صاحبتا البلاغ أيضاً أن السيد كوفاليف قد خضع، انتهاكاً للمادة 7 وللفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد، لضغط جسدي ونفسي بغرض انتزاع اعتراف بالذنب منه. وقد تحدث إليه موظفون من إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في غياب محام. ونتيجة لهذا الضغط، أدلى السيد كوفاليف بتصريحات جر ّ م فيها نفسه بنفسه ويزعم أن هذه التصريحات استُخدمت كأساس لإدانته. وقبل المواجهة مع المدعى عليه الآخر، قال له المحقق إنه إذا غير شهادته أثناء المحاكمة فسوف يصر المدعي العام على تسليط عقوبة الإعدام أو السجن لمدى الحياة؛ لكن إذا اعترف بالذنب فسوف يقضي فترة سجن محدودة.

3-3 وتراجع السيد كوفاليف لاحقاً في اعترافه أثناء جلسات المحاكمة، زاعماً أنه بريء وأنه كان قد أدلى بتصريحات يدين فيها نفسه بنفسه تحت الضغط ( ) . وتزعم صاحبتا البلاغ أنه باستثناء الشهادة التي يجرم فيها نفسه، لم تقدَّم إلى المحكمة أية أدلة أخرى تثبت ذنبه. ويُزعَم أن شريط فيديو يصور رجلاً يحمل حقيبة استُخدم كدليل في القضية ويصور، حسب الادعاء، المدعى عليه الآخر وهو يحمل جهاز التفجير قد تم التلاعب به وتحريف مضمونه بحيث لا يمكن اعتباره شريطاً ذا حجية. كما تزعم صاحبتا البلاغ أن سلطات إنفاذ القانون ادعت أن الإصابات الجسدية التي ظهرت على السيد كوفاليف أثناء التحقيق (علامات كدمات على رأسه وعلى صدغه الأيمن وعلى الذقن، وكدمات على اليدين نتيجة إصابة بأداة حادة، فضلاً عن إصابات على كتفيه وركبتيه) ( ) هي إصابات قد تعرض لها نتيجة استخدام القوة أثناء عملية توقيفه. غير أن صاحبتي البلاغ تزعمان أن القوة لم تستخدم بما أن السيد كوفاليف كان نائماً ل حظة توقيفه وأيقظه موظفون مقنَّعون ( ) . وتشير صاحبتا البلاغ، دعماً لحجتهما أن السيد كوفاليف لم يتعرض لأية إصابات جسدية أثناء توقيفه، إلى صورة أُخذت له في 12 نيسان/أبريل 2011 إثر توقيفه (وهي جزء من مواد التحقيق الأولي) ( ) ، إضافة إلى شهادته على شريط الفيديو التي بثت على قنوات التلفزيون الرسمي بعد توقيفه، وقد صُوِّر في الشريط جالساً على أرضية الشقة ويداه مكبلتان خلف ظهره. ولا تظهر علامات أي من الإصابات التي أشار إليها في 13 نيسان/أبريل 2011 فحص الطب الشرعي، لا على الصورة ولا على شريط الفيديو، الأمر الذي يؤكد أن السيد كوفاليف قد تعرض للضغط بعد توقيفه، انتهاكاً لحظر التعذيب وحق الفرد في عدم إرغامه على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالذنب، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 7 وفي الفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد.

3-4 وتزعم صاحبتا البلاغ أن المحكمة الابتدائية كانت منحازة وانتهكت مبدأ الاستقلالية والنزاهة، خرقاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتريان أن المحكمة كانت تحت الضغط؛ ودخول قاعة المحكمة ، إلى جانب أعوان الشرطة ، كان يراقبه أشخاص آخرون غير محددي الهوية بزي مدني رفضوا الكشف عن هويتهم. ويُزعم أنه من الواضح أنهم من أعوان المخابرات. وكانوا يراقبون الأشخاص الذين كانوا يدخلون قاعة المحكمة وكان بإمكانهم أن يرفضوا بل وحتى أن يوقفوا الأشخاص الذين كانوا قد جاؤوا لحضور المحاكمة. وقد خلق ذلك جواً من الخوف وهو دليل على الضغط الممارَس على المحكمة، وكذلك على انتهاك مبدأ علنية جلسات المحاكمة. وانتهكت المحكمة أيضاً مبدأ النزاهة وتكافؤ وسائل الدفاع برفضها لمعظم ط لبات الدفاع وفي نفس الوقت قبول كافة الالتماسات المقدمة من النيابة العامة.

3-5 وبعد توقيف السيد كوفاليف وقبل إدانة المحكمة له، أدلى عدة مسؤولين حكوميين بتصريحات عامة يؤكدون فيها مسؤوليته عن ارتكاب الجرائم، وذلك انتهاكاً لمبدأ افتراض البراءة. وتمت أيضاً مناقشة مسؤوليته عن ارتكاب هذه الجرائم على نطاق واسع في وسائل الإعلام الرسمية، ولا سيما في وكالة بيلاروسيا للأنباء ( "BELTA") ، التي عرضت على عموم الجمهور مواد من التحقيق الأولي كتحصيل حاصل ( ) ، وذلك قبل نظر المحكمة في القضية بوقت طويل، مما أحدث لدى عامة الجمهور موقفاً سلبياً تجاه السيد كوفاليف، ذلك أنه أصبح بالفعل في نظره مجرماً ثبت إجرامه. وبالإضافة إلى ذلك احتُجز في قفص معدني طوال الإجراءات في المحكمة ونُشرت صور له وراء القضبان المعدنية في قاعة المحكمة ( ) في وسائل الإعلام المحلية المطبوعة. وما من شك أن مثل هذا التصرف قد خلق لدى الجمهور موقفاً سلبياً من السيد كوفاليف وأثّر على المحكمة في الحكم عليه بالإعدام. وتشير صاحبتا البلاغ إلى أنه ينبغي ، وفقاً للفقرة 30 من التعليق العام للجنة رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة ( ) ، عدم تكبيل المتهمين أو وضعهم في أقفاص خلال المحاكمات أو تقديمهم إلى المحكمة بأي طريقة أخرى توحي بأنهم مجرمون خطيرون، وتدعي صاحبتا البلاغ أن الوقائع أعلاه تكشف عن انتهاك لافتراض براءة السيد كوفاليف التي تكفلها الفقرة 2 من المادة 14 من العهد.

3-6 وتزعم صاحبتا البلاغ وجود انتهاك لحقوق السيد كوفاليف بموجب الفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد. فأثناء التحقيقات لما قبل المحاكمة لم يزر محامي السي د كوفاليف موكله إلا مرة واحدة، و لم يلتقيا بعد ذلك إلا أثناء إجراءات التحقيق. ولم تتح الفرصة للمحامي لمقابلته والتحدث إليه بسرية على انفراد. وفي 14 أيلول/سبتمبر 2011، أي عشية جلسات المحاكمة، مُنع المحامي من الاتصال بموكله. و قد رُفضت طلبات السيد كوفاليف للتحدث إلى محاميه بسرية وعلى انفراد ( ) . ولم يتمكن المحامي من التحدث إلى السيد كوفاليف إلا قبل بداية جلسات المحاكمة عندما أُحضر أمام المحكمة ووُضع في القفص، أي لمدة لا تتجاوز ثلاث أو خمس دقائق. وفي ثلاث مناسبات استطاعا أن يتحاد ثا لمدة نصف ساعة و ساعة وساعت ي ن على التوالي، وكذلك قبل بداية المرافعات. وتزعم صاحبتا البلاغ، في هذه الظروف، أن حق السيد كوفاليف في أن يوفّر له الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه وللاتصال بمحامٍ يختاره بنفسه، وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد قد انتُهك.

3-7 وبالإضافة إلى ذلك ، تزعم صاحبتا البلاغ وجود انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وهما تقولان إن العقوبة التي حكمت بها المحكمة العليا لا تقبل الطعن، وبالتالي فإن الدولة الطرف انتهكت حق السيد كوفاليف في مراجعة محكمة أعلى درجة للعقوبة والإدانة المسلطتين بحقه.

3-8 وتزعم صاحبتا البلاغ أيضاً أن السيد كوفاليف قد حُكم عليه بالإعدام في محاكمة انتهكت ضمانات المحاكمة ا لعادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد. وبالتالي فإن ذلك يُعتبر، طبقاً للممارسة المتبعة في اللجنة، انتهاكاً لحق السيد كوفاليف في الحياة بموجب المادة 6 من العهد.

3-9 وفي 13 أيار/مايو 2012، وبعد تنفيذ الإعدام بحق السيد كوفاليف، استكملت صاحبتا البلاغ بلاغهما الأولي المقدم إلى اللجنة بادعاءات جديدة. فهما تزعمان أن الدولة الطرف، إذ نفّذت الإعدام بحق السيد كوفاليف على الرغم من طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة لإرجاء تنفيذ الإعدام ما دامت قضيته رهن نظر اللجنة، ف قد انتهكت أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وحثتا اللجنة على توصية الدولة الطرف بإدراج مادة في تشريعها تنص إرجاء وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أي قضية من القضايا بالنظر إلى تسجيل اللجنة لبلاغ فردي يدعي انتهاك اً ل لحق في الحياة وطلب اللجنة اتخاذ تدابير حماية مؤقتة، وذلك من أجل منع حدوث انتهاكات من هذا القبيل في المستقبل.

3-10 كما تزعم صاحبتا البلاغ أن تاريخ الإعدام قد ظل سراً، ولم يكن معروفاً في 11 آذار/مارس 2012 عندما زارتا السيد كوفاليف في مركز التحقيق (SIZO). وتم تنفيذ الإعدام في 15 آذار/مارس 2012. وبالاستناد إلى الممارسة المتبعة في تنفيذ عقوبة الإعدام في بيلاروس، تعتقد صاحبتا البلاغ أن السيد كوفاليف لم يتم إخباره مسبقاً بتاريخ تنفيذ الإعدام. وبالتالي فإنهما تزعمان أن وضع السيد كوفاليف المحفوف بالشكوك حول مصيره من التاريخ الذي صدر فيه الحكم بإعدامه (30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011) وحتى تاريخ إعدامه (15 آذار/مارس 2012) سبّب له كرباً ذهنياً إضافياً، انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وطلبتا من اللجنة الخلوص إلى أن هذه الممارسة المتمثلة في عدم الكشف عن تاريخ تنفيذ الإعدام ممارسة غير مقبولة ومخالفة لحظر التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتوصية بيلاروس بإلغاء هذه الممارسة اللاإنسانية وجعلها تتفق مع التزاماتها بموجب المادة 7 من العهد.

3-11 وبالإضافة إلى ذلك ، تقول صاحبتا البلاغ أنه ابتداء من 13 آذار/مارس 2012 (عندما نشرت وسائل الإعلام معلومات حول النظر في طلب العفو المقدم من السيد كوفاليف) وحتى 17 آذار/مارس 2012 (عندما تلقيتا رسالة المحكمة العليا التي تخبرهما فيها بأن تنفيذ الإعدام قد تم)، لم تحصل ا على أية معلومات عن مكان تواجد السيد كوفاليف وعما إذا كان لا يزال على قيد الحياة أم لا. وحُرم المحامي من إمكانية الاتصال به. وبالتالي تزعم صاحبتا البلاغ أن جو السرية التام المحيط بتاريخ توقيت ومكان التنفيذ قد تسبب لهما في معاناة وكرب ذهنيين شديدين، وذلك انتهاكاً لحقوقهما بموجب المادة 7 من العهد و تطلبان من اللجنة توصية الدولة الطرف بإلغاء هذه الممارسة المتمثلة في عدم إخطار أقارب الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بتاريخ تنفيذ الإ عدام.

3-12 وأخيراً ، تزعم صاحبتا البلاغ أنه بعد تنفيذ الإعدام في السيد كوفاليف رفضت سلطات الدولة الطرف باستمرار تسليم جثته للدفن متذرعة بالفقرة 5 من المادة 175 من قانون الإعدام الجنائي التي تنص على أن الأقارب لا يُخطرون مسبقاً بتاريخ تنفيذ الإعدام وبأن الجثة لا تسلَّم لهم وبأنه لا يتم الكشف عن مكان الدفن ( ) . وتقول صاحبتا البلاغ أنهما مسيحيتان من الأرثوذكس وترغبان في دفن السيد كوفاليف وفقاً لتقاليدهما وطقوسهما الدينية. كما أن سلطات الدولة الطرف ترفض الكشف عن المكان الذي يوجد فيه قبر السيد كوفاليف. وبالتالي تزعم صاحبتا البلاغ أن رفض الدولة الطرف تسليم جثة السيد كوفاليف لدفنه يعتبر انتهاكاً لحقوقهما بموجب المادة 18 من العهد. وهذا ال رفض منع هما من دفن السيد كوفاليف وفقاً لمتطلبات الديانة المسيحية الأرثوذكسية وذلك انتهاكاً لحق الفرد في المجاهرة بدينه وفي ممارسة الشعائر والطقوس الدينية وفق ما هو محدد في المادة 18 من العهد. وتطلبان من اللجنة توصية بيلاروس بإلغاء الممارسة المتمثلة في عدم إرجاع جثث الأشخاص المنفذ فيهم الإعدام إلى أقاربهم والمتمثلة أيضاً في إخفاء مكان الدفن عن الأقارب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 تنازع الدولة الطرف، بموجب مذكرة شفوية مؤرخة في 24 كانون الثاني/ يناير 2012، تسجيل البلاغ، زاعمة أنه سُجل انتهاكاً للمادة 1 من البروتوكول الاختياري. كما تقول الدولة الطرف إ ن السيد كوفاليف لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية كما هو مطلوب بموجب البروتوكول الاختياري، و إن السيد كوفاليف قد ت قدم إ لى المحكمة العليا بطلب مراجعة قضائية وتقدم بطلب عفو رئاسي، والطلبان كلاهما لا يزالان عالقين أمام السلطات الوطنية.

4-2 وطبقاً للمادة 24 من دستور بيلاروس، يجوز تطبيق عقوبة الإعدام وفقاً للقانون كعقوبة استثنائية عن أكثر الجرائم جسامة وفقط وفقاً لحكم يصدر عن محكمة قانونية. وعملاً بالمادة 59 من قانون بيلاروس الجنائي، يجوز تطبيق عقوبة الإعدام كتدبير استثنائي كعقاب عن الجرائم الجسيمة بشكل خاص ، بما يشمل الحرمان المتعمد من الحياة في ظروف مشددة. وبهذا الخصوص، فقد حُكم على السيد كوفاليف بال إ عدام على إثر حكم أصدرته محكمة قانونية طبقاً للدستور والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لبيلاروس ، وبالتالي فإن عقوبة الإعدام المسلطة عليه ليست مخالفة للصكوك الدولية التي تعد بيلاروس طرفاً فيها. ووفقاً للتشريع الوطني ، أُرجئ تنفيذ الإعدام في حق السيد كوفاليف إلى أن بتت السلطات المختصة في طلبه المراجعة القضائية والعفو الرئاسي.

4-3 وفي 25 كانون الثاني/يناير 2012، تقول الدولة الطرف، فيما يتعلق بهذا البلاغ إلى جانب قرابة ستين بلاغاً آخر، أن الدولة الطرف عندما تصبح طرفاً في البروتوكول الاختياري فإنها تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 1 لكن الاعتراف بالاختصاص يتم بترافق مع أحكام أخرى من البروتوكول الاختياري من بينها تلك التي تحدد المعايير المتعلقة ب مقدمي الالتماسات ومقبولية بلاغاتهم، ولا سيما المادتان 2 و5 من البروتوكول الاختياري. وتزع م الدولة الطرف أن الدول الأطراف ليست ملزمة بموجب البروتوكول الاختياري بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وبتفسيرها لأحكام البروتوكول، وهو الأمر الذي "لا يمكن أن يكون فع لياً إلا عندما يتم طبقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ". وتقول إنه "فيما يتعلق بإجراء تقديم الشكاوى يجب أن تسترشد الدول الأطراف أولاً بأحكام البروتوكول الاختياري" و إ ن "الإشارات إلى الممارسة المتبعة في اللجنة منذ عهد طويل وأساليب العمل والسوابق القضائية ليست موضوع البروتوكول الاختياري " . كما تقول إ ن "أي بلاغ يسجل انتهاكاً لأحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تعتبره الدولة الطرف غير متما ش مع البروتوكول ويُرفض دون أي تعليقات على المقبولية أو على الأسس الموضوعية". كما تقول الدولة الطرف إن القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن "البلاغات المرفوضة" ستعتبرها سلطات الدولة الطرف "باطلة".

تعليقات صاحبتي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 قدمت صاحبتا البلاغ تعليقاتهما في 8 شباط/فبراير 2012. وهما تؤكدان أن البلاغ قد سجلته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قبل أن تبت الدولة الطرف في طلبي السيد كوفاليف المراجعة القضائية والعفو الرئاسي. غير أنهما تزعمان أنه لا طلب العفو ولا طلب المراجعة القضائية أمام المحكمة العليا يشكل سبيل انتصاف محلي اً لا بد من استنفاده قبل أن يُعرض أي بلاغ على اللجنة. والعفو الرئاسي سبيل انتصاف له طابع إنساني وليس سبيل انتصاف قانوني اً . وك ذ لك فإن طلب المراجعة القضائية لا يمكن اعتباره سبيل انتصاف فعال اً بما أن تقديم مثل هذا الطلب لا ي ُف ضي إلى النظر فيه تلقائياً . فالشخص المدان يطلب من رئيس المحكمة تقديم لائحة اعتراض. وفقط الاعتراض المقدم بناء على طلب الشخص المدان هو وحده الذي يطلق إجراء المراجعة القضائية لقرار المحكمة. و لائحة الاعتراض، إذا قبلت، تنظر فيها هيئة جماعية هي رئاسة المحكمة. غير أن طلب المراجعة القضائية ينظر فيه قاض واحد في غياب جلسات علنية وبالتالي لا يمكن اعتباره سبيل انتصاف.

5-2 وتزعم صاحبتا البلاغ كذلك أنه طبقاً للممارسة المتبعة في اللجنة ، لا يجب أن تُستنفد إلاّ سبل الانتصاف المحلية التي هي متاحة وفعالة في آن واحد. ولا تعتبر اللجنة طلبات العفو والمراجعة القضائية سبل انتصاف محلية لا بد من استنفادها قبل تقديم أي بلاغ. ووفقاً لسوابق اللجنة تعتبر حالات العفو الرئاسي سبيل انتصاف استثنائي اً وبالتالي لا تشكل بصفتها تلك سبيل انتصاف فعال اً لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) .

5-3 وفي 29 شباط/فبراير 2012 أخبرت صاحبتا البلاغ اللجنة ب أن المحكمة قد رفضت طلب السيد كوفاليف المراجعة القضائية في 27 شباط/فبراير 2012.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 15 آذار/مارس 2012، زعمت الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بما أن أطرافاً ثالثة هي التي قدمته إلى اللجنة وليس الشخص المدعى أنه ضحية نفسه. وبالإشارة إلى المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، تقول الدولة الطرف إن جمهورية بيلاروس قد اعترفت باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية الذين يزعمون أنهم ضحايا انتهاك من جانب الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. ولم يقر البروتوكول الاختياري اختصاص اللجنة لتقديم تفسير للمادة 1 يحيد عن اللغة التي اتفقت عليها الدول الأطراف. واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969) واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية وبين المنظمات الدولية (1986) تنصان على أن المعاهدة يجب أن تُفسر بحسن نية طبقاً للمعنى العادي الذي يجب إعطاؤه لمصطلحات المعاهدة في سياقها وفي ضوء هدفها وغرضها. ولا يؤخذ بعين الاعتبار إلا الاتفاق اللاحق بين الأطراف فيما يتعلق بتفسير المعاهدة أو بتطبيق أحكامها، في حين أن أي اتفاق من هذا القبيل لم يُبرم. وبالتالي، فإن البروتوكول الاختياري وأحكامه لا يمكن أن تحل محل النظام الداخلي للجنة وممارستها المتبعة لأن ذلك يُجرد البروتوكول الاختياري من هدفه وغرضه.

6-2 أما فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية فإن الدولة الطرف ترى أن السيد كوفاليف قد حكمت عليه بالإعدام محكمة بيلاروس العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في بيلاروس. وتنص الفقرة 2 من المادة 6 من العهد على أن الحكم بالإعدام لا يُسلَّط إلا على أكثر الجرائم جسامة طبقاً للقانون الساري. ولا يمكن تنفيذ هذه العقوبة إلا بموجب حكم نهائي تُصدره محكمة مختصة.

6-3 وفيما يتعلق بطلب اللجنة عدم تنفيذ الإعدام بحق السيد كوفاليف ما دام بلاغه قيد نظر اللجنة، تلاحظ الدولة الطرف أن الطلب من هذا القبيل يخرج عن نطاق ولاية اللجنة وليس ملزماً من حيث الالتزامات القانونية الدولية. وعليه فإن القانون الجنائي هو المصدر الوحيد للقانون الجنائي في بيلاروس. وتشير الدولة الطرف إلى أن السيد كوفاليف تقدم بطلب مراجعة قضائية إلى المحكمة العليا وطلب العفو الرئاسي. وطبقاً للتشريع الوطني، لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام ما لم يُنظر في الطلبين.

المعلومات الإضافية المقدمة من صاحبتي البلاغ

7-1 في 19 آذار/مارس 2012، أخطرت صاحبتا البلاغ اللجنة بأنهما تلقيتا في 17 آذار/مارس 2012 رسالة من المحكمة العليا مؤرخة في 16 آذار/مارس 2012 تخبرهما فيها بتنفيذ الإعدام بحق السيد كوفاليف.

7-2 وفي 30 آذار/مارس 2012، قدمت صاحبتا البلاغ معلومات إضافية. وهما تقولان إنهما مُنحتا في 11 آذار/مارس 2012 الإذن بمقابلة السيد كوفاليف، وقد كان ذلك آخر مرة تريانه فيها على قيد الحياة. وفي 13 آذار/مارس 2012، نشرت وسائل الإعلام المحلية معلومات تفيد بأنه تم النظر في طلب السيد كوفاليف العفو دون أن تبين مع ذلك نتيجة النظر في الطلب. وفي 13 و14 آذار/مارس 2012 مُنع محامي السيد كوفاليف من الاتصال بهذا الأخير دون أية تفسيرات. وفي مساء 14 آذار/مارس 2012 نقلت وسائل الإعلام أن رئيس بيلاروس رفض العفو عن السيد كوفاليف والمدعى عليه الآخر.

7-3 وفي 15 آذار/مارس 2012، تنقلت السيدة كوفاليفا إلى منسك قصد الاستفسار عن مصير ابنها. وفي نفس اليوم فشلت مجدداً محاولة المحامي مقابلة السيد كوفاليف من جديد وقيل له أن السيد كوفاليف قد نُقل إلى مكان آخر دون إعطاء أية تفاصيل أخرى عن مكان تواجده. وفي 15 آذار/مارس 2012، قدمت السيدة كوفاليفا طلباً خطياً إلى رئيس بيلاروس تطلب فيه منه إرجاء إعدام ابنها لمدة سنة على الأقل حتى تتمكن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من اتخاذ قرار بشأن بلاغه.

7-4 وفي 16 آذار/مارس 2012، حاولت السيدة كوفاليفا، إلى جانب محامي السيد كوفاليف، الحصول على معلومات عن مكان تواجد ابنها وعما إذا كان على قيد الحياة أم لا. غير أنهما لم يستطيعا الحصول على أية معلومات من السلطات. وفي 17 آذار/ مارس 2012، تلقت السيدة كوفاليفا رسالة من المحكمة العليا مؤرخة في 16 آذار/ مارس 2012 تخبرها فيها بأنه قد تم تنفيذ الإعدام بحق ابنها. وفي 28 آذار/مارس 2012، حصلت على شهادة الوفاة التي تُشير إلى 15 آذار/مارس 2012 بأنه تاريخ الوفاة.

المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

8- أخبرت الدولة الطرف اللجنة، بموجب مذكرة شفوية مؤرخة في 19 تموز/ يوليه 2012، بأنها أوقفت الإجراءات فيما يتعلق بالبلاغ الحالي وسوف تنأى بنفسها عما قد تعتمده اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من آراء ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

تقصير الدولة الطرف في التعاون وفي احترام طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة

9-1 تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها ما يلي: أنه لا توجد أية أُسس قانونية للنظر في هذا البلاغ بقدر ما أنّه سُجل انتهاكاً للمادة 1 من البروتوكول الاختياري لأن الشخص المزعوم أنه ضحية لم يُقدم البلاغ بنفسه وقصر في استنفاد سُبل الانتصاف المحلية؛ أنها لا تقع عليها أية التزامات فيما يتعلق بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وتفسيرها لأحكام البروتوكول؛ وأن القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن البلاغ المذكور سوف تعتبرها سلطاتها "باطلة".

9-2 وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تسمح لها بوضع نظامها الداخلي، وهو الأمر الذي وافقت الدول الأطراف على التسليم به. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف في معاهدة ما، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، إنّما تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يزعمون أنهم ضحايا انتهاكات لأيٍ من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1). وانضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري يعني ضمنياً تعهداً منها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية من أجل السماح لها بالنظر في مثل هذه البلاغات وتمكينها من ذلك، وبإحالة آرائها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد النظر في هذه البلاغات (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). ومن المتنافي مع هذه الالتزامات أن تتخذ الدولة الطرف أي إجراء من شأنه أن يمنع اللجنة أو يعطلها في نظرها في البلاغ وبح ثه، وفي التعبير عن آرائها ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف إذ قصرت في قبول قرار اللجنة ما إذا كان بلاغ ما يجب أن يُسجل وإن أعلنت مسبقاً أنها لن تقبل بقرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، فإنها تنتهك التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري المرفق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

9-3 وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبتي البلاغ عندما قدمتا البلاغ في 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 كانتا قد أخبرتا اللجنة بأن السيد كوفاليف كان في تلك المرحلة في جناح المحكوم عليهم بالإعدام. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2011، وجهت اللجنة إلى الدولة الطرف طلباً بعدم تنفيذ الإعدام بحق السيد كوفاليف ما دامت قضيته قيد النظر؛ وكررت هذا الطلب باتخاذ التدابير المؤقتة عدة مرات. وفي 19 آذار/ مارس 2012، أخطرت صاحبتا البلاغ اللجنة بأن إعدام السيد كوفاليف قد تم ووفرتا في وقت لاحق نسخة من شهادة الوفاة التي تشير إلى تاريخ 15 آذار/مارس 2012 بوصفه تاريخ وفاته، لكنها لا تكشف عن سبب وفاته. وتلاحظ اللجنة أنه ما من شك في أنّ الإعدام المعني قد تم على الرغم من أن طلباً باتخاذ تدابير الحماية المؤقتة كان قد تم توجيهه حسب الأصول إلى الدولة الطرف وأُعيد تكراره عدة مرات.

9-4 وبصرف النظر عن أي انتهاك للعهد يُستنتج في بلاغ ضد دولة طرف ما، فإن هذه الدولة الطرف تُخل إخلالاً جسيماً بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري إن هي أتت تصرفاً يمنع أو يبطل نظر اللجنة في بلاغ يدعي انتهاك الدولة الطرف للعهد أو يجعل دراسة اللجنة له محل جدل ويجعل إفصاحها عن آرائها عديم الأثر والجدوى. وفي هذه القضية تدعي صاحبتا البلاغ أن السيد كوفاليف قد حُرم من حقوقه المنصوص عليها في مواد مختلفة من العهد. وبعد أن أُخطرت الدولة الطرف بالبلاغ وبطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، أخلّت الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب البروتوكول إذ هي أعدمت الضحية المزعومة قبل أن تفرغ اللجنة من النظر في البلاغ ومن دراسته.

9-5 وتُذكّر اللجنة بأن التدابير المؤقتة بموجب المادة 92 من نظامها الداخلي التي اعتمدت طبقاً للمادة 39 من العهد ضرورية لأداء اللجنة للدور الذي ينيطه بها البروتوكول. فعدم مراعاة هذه المادة، ولا سيما باتخاذ تدابير لا رجعة فيها كما هو الحال في هذه القضية بإعدام السيد كوفاليف، إنما يقوض حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد من خلال البروتوكول الاختياري ( ) .

النظر في مقبول ي ة البلاغ

10-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

10-2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بما أن أطرافاً ثالثة هي التي قدمته إلى اللجنة وليس الشخص المزعوم أنه ضحية بنفسه. وبهذا الخصوص، تشير اللجنة إلى أن المادة 96(ب) من نظامها الداخلي تنص على أن البلاغ يجب عادة أن يقدمه الفرد المعني شخصياً أو ممثل عن ذلك الفرد، لكن البلاغ الذي يقدم نيابة عن شخص يزعم أنه ضحية يجوز، مع ذلك، قبوله متى اتضح أن الفرد ليس بمستطاعه تقديم البلاغ بنفسه ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الشخص الذي يزعم أنه ضحية كان محتجزاً في جناح المحكوم عليهم بالإعدام وقت تقديم البلاغ وأنه على الرغم من أنه أعد ووقّع تفويضاً يأذن لوالدته بالتصرف نيابةً عنه، إلا أن إدارة مركز التحقيق (SIZO) قصرت في التصديق على حجيته على الرغم من تقديم عدة شكاوى إلى السلطات المحلية المختصة (انظر الفقرة 2-2 أعلاه). وفي هذه الظروف، لا يمكن أن ينسب التقصير في توفير تفويض إلى الشخص المزعوم أنه ضحية أو إلى أقاربه. كما تشير اللجنة إلى أنه متى تعذر على الضحية الإذن بتقديم البلاغ، اعتبرت اللجنة وجود علاقة شخصية وثيقة بالشخص المدعى أنه ضحية، من قبيل وجود روابط عائلية، صلة كافية لتبرير أن يتصرف صاحب البلاغ نيابة عن الشخص المزعوم أنه ضحية ( ) . وفي هذه القضية، قدمت والدة الشخص المزعوم أنه ضحية وأخته البلاغ وقد قدمتا تفويضاً موقعاً حسب الأصول لكي يمثلهما المحامي أمام اللجنة. وبالتالي، ترى اللجنة أن صاحبتي اللجنة مؤهلتان للتصرف نيابة عن السيد كوفاليف نظراً للعلاقة العائلية الوثيقة. وعليه فإن المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تمنع اللجنة من بحث البلاغ.

10-3 وتأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن القضية نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

10-4 وبخصوص الشروط المحددة في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف وأن السيد كوفاليف لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية وقت تقديم بلاغه، نظراً لكون طلبيه للمراجعة القضائية وللعفو الرئاسي كانا قيد نظر السلطات الوطنية. وبهذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن طلب السيد كوفاليف الاستعراض القضائي والعفو الرئاسي قد رُفضا في 27 شباط/فبراير 2012 و14 آذار/مارس 2012 على التوالي، وتُعيد تأكيد قراراتها السابقة التي اعتبرت فيها المراجعة القضائية عملية مراجعة تقديرية ( ) والعفو الرئاسي سبيل انتصاف استثنائياً ( ) ، وبالتالي فإن أي منهما لا يشكل في حد ذاته سبيل انتصاف فعالاً لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ومن ثم فإن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنع اللجنة من النظر في البلاغ.

10-5 وفي غياب أية معلومات عن الأدلة الداعمة لزعم صاحبتي البلاغ أن حقوق السيد كوفاليف بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من العهد قد انتُهكت، تخلص اللجنة إلى أن هذا الادعاء له من الأدلة ما يكفي لإثباته لأغراض المقبولية، وتعلن البلاغ مقبولاً بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

10-6 وترى اللجنة أن الادعاءات المتبقية التي تطرح مسائل بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 6؛ والمادة 7 والفقرة 3 من المادة 9؛ والفقرات 1 و2 و3(ب) و(ز) من المادة 14، والمادة 5 من العهد فيما يتعلق بالسيد كوفاليف، وبموجب المادتين 7 و18 فيما يخص صاحبتي البلاغ نفسيهما قد تم إثباتهما بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتمضي اللجنة إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

11-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات الخطية التي تلقتها، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

11-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبتي البلاغ بموجب المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد وأن السيد كوفاليف قد تعرض لضغط جسدي ونفسي بغرض انتزاع اعتراف بالذنب منه وبأنه وإن تراجع عن تصريحاته التي أدان فيها نفسه أثناء الإجراءات في المحكمة، إلاّ أنّ اعترافه استُخدم كأساس لإدانته. وبهذا الخصوص، تشير اللجنة إلى أنه متى تم تقديم شكوى بسوء المعاملة انتهاكاً للمادة 7 تعين على الدولة الطرف التحقيق في الشكوى بسرعة وبنزاهة ( ) . وتشير كذلك إلى أن الضمان المنصوص عليه في الفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد يجب فهمه من حيث عدم وجود أي ضغط جسدي أو نفسي غير مباشر لا لزوم له من جانب سلطات التحقيق يُفرض على الشخص المتهم بغرض انتزاع اعتراف بالذنب ( ) . وكما يُستشف من القرار الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 رأت المحكمة العليا أن السيد كوفاليف قد تراجع عن تصريحاته قصد التخفيف من عقوبته، مشيرة إلى أن اعترافات الشخص المتهم وغيرها من الأدلة قد تم الحصول عليها في ظل الامتثال التام لقواعد الإجراءات الجنائية وهي بالتالي مقبولة كأدلة. غير أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات لإثبات أنها أجرت أي تحقيق في هذه الادعاءات. وفي هذه الظروف، لا بد من المراعاة الواجبة لادعاءات صاحبتي البلاغ، وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق السيد كوفاليف بموجب المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد ( ) .

11-3 أما فيما يتعلق بادعاء صاحبتي البلاغ أن السيد كوفاليف قد أوقف في 12 نيسان/ أبريل 2011 ولم يمثل أمام قاضٍ للمرة الأولى إلاّ في 15 أيلول/سبتمبر 2011، أي بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على توقيفه، فتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قصرت في معالجة هذه الادعاءات. وفي حين أن معنى لفظة "سريعاً" الواردة في الفقرة 3 من المادة 9 يجب تحديده على أساس كل حالة على حدة، فإن اللجنة تذكّر بتعليقها العام رقم 8(1982) بشأن حق الأشخاص في الحرية والأمن ( ) وبقراراتها السابقة ( ) ، التي جاء فيها أن التأخير يجب ألا يتجاوز بضعة أيام. وترى اللجنة كذلك أن التأخير لمدة خمسة أشهر قبل إحضار السيد كوفاليف أمام قاضٍ لا يتماشى مع شرط السرعة المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 9، وبالتالي يعد انتهاكاً لحقوق السيد كوفاليف بموجب حكم هذه المادة.

11-4 وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن ادعاءات صاحبتي البلاغ أن مبدأ افتراض البراءة لم يُحترَم لأن عدة مسؤولين حكوميين أدلوا بتصريحات عامة حول مسؤولية السيد كوفاليف عن الجريمة قبل إدانة المحكمة له، فيما عرضت وسائل الإعلام على عامة الجمهور مجموعة واسعة من المواد المتعلقة بالتحقيق الأولي قبل نظر المحكمة في قضيته. وبالإضافة إلى ذلك، احتُجز السيد كوفاليف في قفص معدني طوال إجراءات المحاكمة ونُشرت في وسائل الإعلام المطبوعة المحلية صور له وراء قضبان القفص. وبهذا الخصوص، تذكر اللجنة بأحكامها السابقة ( ) كما تنعكس في تعليقها العام رقم 32 الذي جاء فيه أن "افتراض البراءة، الذي هو أساسي لحماية حقوق الإنسان، يفرض على الادعاء عبء إثبات التهمة، ويكفل عدم افتراض الإدانة إلى أن تثبت التهمة بما لا يدع مجالاً للشك، ويقتضى معاملة المتهمين بجرائم جنائية وفقاً لهذا المبدأ" ( ) . ويشير نفس التعليق العام إلى واجب امتناع جميع السلطات العمومية عن إصدار أحكام مسبقة عن محاكمة ما، بما في ذلك الامتناع عن الإدلاء بتصريحات عامة تؤكد إدانة المتهم ( ) ؛ وتقول كذلك إنه يجب عدم تكبيل المدعى عليهم أو وضعهم في أقفاص أثناء المحاكمة أو تقديمهم إلى المحكمة بأي طريقة أخرى توحي بأنهم مجرمون خطيرون، ويتعين على وسائل الإعلام تجنب التغطية الإعلامية التي تنال من افتراض البراءة. وبالاستناد إلى المعلومات المعروضة عليها، وفي غياب أية معلومات وجيهة أخرى من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن افتراض براءة السيد كوفاليف الذي تضمنه الفقرة 2 من المادة 14 من العهد قد انتُهك.

11-5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبتي البلاغ بأن السيد كوفاليف لم يزره محاميه إلاّ مرةً واحدةً خلال التحقيق قبل المحاكمة، وأن سرية لقاءاتهما لم تُحترَم، وأنه لم يكن لديه الوقت الكافي لإعداد الدفاع، وأن المحامي قد حُرم من إمكانية الاتصال به في عدة مناسبات، تشير اللجنة إلى أن الفقرة 3(ب) من المادة 14 تنص على أنه يجب منح الأشخاص المتهمين الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعهم وللاتصال بمحامٍ يختارونه، وهذا الشرط عنصر هام في ضمان محاكمة عادلة وفي تطبيق مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع ( ) . والحق في التواصل مع المحامي يقتضي منح الشخص المتهم فرصة الاتصال بسرعة بمحاميه، ويجب أن يكون بإمكان المحامين ملاقاة موكليهم سراً والتواصل مع الأشخاص المتهمين في ظروف تحترم تماماً سرية التواصل ( ) . وترى اللجنة أن الظروف كما وصفتها صاحبتا البلاغ وأن السيد كوفاليف لم يساعده محاميه إلا أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وأثناء إجراءات المحاكمة تؤثر سلباً على إمكانيات إعداد دفاعه عن نفسه ( ) . وفي غياب أية معلومات من الدولة الطرف لدحض ادعاءات صاحبتي البلاغ المحددة، وفي غياب أية معلومات أخرى ذات صلة بالملف، ترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها تكشف انتهاكاً لحقوق السيد كوفاليف بموجب الفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد.

11-6 كما تزعم صاحبتا البلاغ أن حق السيد كوفاليف في مراجعة عقوبته وإدانته في محكمة أعلى درجة قد انتهك نظراً لكون العقوبة التي حكمت بها المحكمة العليا لا تقبل الطعن. وتلاحظ اللجنة أنه، كما يُستشف من المواد المعروضة عليها، أن السيد كوفاليف قد حُكم عليه بالإعدام في مرحلة أولى في المحكمة العليا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وأن الحكم يشير إلى أنه نهائي ولا يقبل الطعن من أي نوع كان. وعلى الرغم من أن السيد كوفاليف لجأ إلى آلية المراجعة القضائية، فإن اللجنة تلاحظ أن مثل هذه المراجعة لا تنطبق على القرارات النافذة بالفعل وبالتالي تشكل وسيلة استثنائية للطعن مستقلة عن سلطة القاضي أو المدعي العام التقديرية. ومتى تمت هذه المراجعة، فإنها تقتصر فقط على مسائل القانون ولا تسمح بأي مراجعة للوقائع والأدلة، وبالتالي لا يمكن وصفها بأنها "طعن"، لأغراض الفقرة 5 من المادة 14 ( ) . وتشير اللجنة بهذا الخصوص إلى أنه حتى إذا لم يكن نظام طعن تلقائياً فإن الحق في الطعن بموجب الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف واجب المراجعة الموضوعية، وذلك في آن واحد على أساس كفاية الأدلة والقانون والإدانة والحكم، بحيث يسمح الإجراء بالنظر حسب الأصول في طبيعة القضية ( ) . وفي غياب أي تفسير من جانب الدولة الطرف، ترى اللجنة أن عدم وجود إمكانية للطعن في قرار المحكمة العليا الصادر في أول درجة أمام محكمة قضائية أعلى درجة لا يتفق مع أحكام الفقرة 5 من المادة 14 ( ) .

11-7 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبتي البلاغ التي لم تدحضها الدولة الطرف وأن المحكمة العليا كانت منحازة وانتهكت مبدأ الاستقلالية والنزاهة وتكافؤ وسائل الدفاع ومبدأ علنية الإجراءات في المحاكم، وانتهاك ا لفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وفي ضوء ما خلصت إليه اللجنة من استنتاجات وأن الدولة الطرف قصّرت في الامتثال لضمانات المحاكمة العادلة بموجب الفقرات 2 و3(ب) و(ز) و5 من المادة 14 من العهد، ترى اللجنة أن محاكمة السيد كوفاليف شابتها مخالفات للقانون تُعدّ، إن أُخذت ككل، بمثابة انتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

11-8 كما تزعم صاحبتا البلاغ انتهاكاً لحق السيد كوفاليف في الحياة بموجب المادة 6 من العهد، ذلك أنه حُكم عليه بالإعدام في محاكمة غير عادلة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد دفعت، بالإشارة إلى الفقرة 2 من المادة 6 من العهد، بأن السيد كوفاليف قد حُكم عليه بالإعدام على إثر الحكم الصادر عن المحكمة العليا، طبقاً للدستور والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية في بيلاروس، وأن عقوبة الإعدام المسلطة بحقه لم تكن مخالفة للصكوك الدولية التي تعد بيلاروس طرفاً فيها. وبهذا الخصوص، تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 6(1982) بشأن الحق في الحياة، الذي لاحظت فيه أنه لا يجوز النص على فرض عقوبة الإعدام إلاّ وفقاً للقوانين غير المخالفة لأحكام العهد، الأمر الذي يعني ضمنياً أنه "ينبغي احترام الضمانات الإجرائية الوارد وصفها في العهد، بما في ذلك الحق في جلسات استماع عادلة من قبل محكمة مستقلة، وافتراض البراءة، وتوفير الضمانات الدنيا للدفاع، والحق في إعادة النظر في العقوبة من جانب محكمة أعلى درجة" ( ) . وفي نفس السياق، تكرر اللجنة ما صدر عنها من أحكام سابقة جاء فيها أن فرض عقوبة إعدام على إثر محاكمة لم تُحترَم فيها أحكام المادة 14 من العهد يشكل انتهاكاً للمادة 6 من العهد ( ) . وفي ضوء استنتاج اللجنة وجود انتهاك للفقرات 1 و2 و3(ب) و(ز) و5 من المادة 14 من العهد، فإنها تخلص إلى أن الحكم النهائي بالإعدام فيما يتصل بالسيد كوفاليف قد صدر دون الوفاء بشروط أحكام المادة 14، ونتيجة لذلك فإن المادة 6 من العهد قد انتُهكت.

11-9 وفي ضوء الاستنتاج أعلاه وأن هناك انتهاكاً للمادة 6 من العهد، سوف لن تنظر اللجنة على حدة في ادعاء صاحبتي البلاغ في إطار المادة 7 فيما يتعلق بالكرب الذهني الذي عانى منه السيد كوفاليف نتيجة لحالة الشك المحيطة بمصيره (انظر الفقرة 3-10 أعلاه).

11-10 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبتي البلاغ وأنهما ضحيتا انتهاك للمادة 7 من العهد نظراً للمعاناة الذهنية الخطيرة والكرب اللذين تعرضا لهما نتيجة رفض السلطات الكشف عن أية تفاصيل عن وضع السيد كوفاليف أو مصيره في الفترة من 13 آذار/مارس 2012 (تاريخ رفض طلبه العفو) وحتى 17 آذار/مارس 2012 (عندما أُخبرتا بأن حكم الإعدام قد نُفذ)، فضلاً عن تقصير السلطات في إخبارهما مسبقاً بتاريخ وتوقيت ومكان تنفيذ الإعدام، وتسليم الجثة للدفن، والكشف عن مكان دفن السيد كوفاليف. وهذه الادعاءات لم تدحضها الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن القانون الساري ينص على عدم إبلاغ أسرة الشخص المحكوم عليه بالإعدام مسبقاً بتاريخ الإعدام وعدم تسليم الجثة للعائلة وعدم الكشف عن مكان دفن السجين المنفذ فيه الإعدام. وتدرك اللجنة أن المعاناة والكرب الذهني المستمرين اللذين تعرضت لهما صاحبتا البلاغ، بوصفهما والدة السجين المنفذ فيه حكم الإعدام وشقيقته، من خلال استمرار الشكوك المحيطة بالملابسات التي أدت إلى إعدامه، وبالمكان الذي يوجد فيه قبره. كما أن السرية التامة المحيطة بتاريخ تنفيذ الإعدام ومكان الدفن، فضلاً عن رفض تسليم الجثة للدفن طبقاً للطقوس والمعتقدات الدينية لأسرة الشخص المنفذ فيه حكم الإعدام، لها أثر تخويف الأسرة أو معاقبتها من خلال تركها عمداً في حالة من الشكوك والكرب الذهني. وبالتالي تخلص اللجنة إلى أن هذه العناصر، مجتمعة، وما لحق ذلك من تقصير مستمر من جانب الدولة الطرف في إخطار صاحبتي البلاغ بالمكان الذي يوجد فيه قبر السيد كوفاليف، إنما هي بمثابة معاملة لا إنسانية لصاحبتي البلاغ، انتهاكاً للمادة 7 من العهد ( ) .

11-11 واللجنة، إذ خلصت إلى هذا الاستنتاج، فإنها لن تنظر في ادعاءات صاحبتي البلاغ المنفصلة بموجب المادة 18 من العهد.

12- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق السيد كوفاليف بموجب المادتين 6 و7 والفقرة 3 من المادة 9 والفقرات 1 و2 و3(ب) و(ز) و5 من المادة 14 من العهد، وكذلك بموجب المادة 7 فيما يتعلق بصاحبتي البلاغ. كما أن الدولة الطرف قد انتهكت التزامها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

13- ويقع على الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، الالتزام بأن توفر لصاحبتي البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل تعويضاً ملائماً عن المعاناة التي حلت بهما، والكشف عن مكان دفن السيد كوفاليف. كما يقع على الدولة الطرف التزام منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك عن طريق تعديل الفقرة 5 من المادة 175 من قانون الإعدام الجنائي لجعلها تتفق مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 7 من العهد.

14- وحيث إن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وحيث إن الدولة الطرف قد تعهدت، بموجب المادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين على ترابها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للتطبيق في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف.

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة.]