الأمم المتحدة

CCPR/C/118/D/2195/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 December 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2195/2012 * **

المقدم من: ‬ ش. ه . و. (يمثله المحا ميان غيب فان أورت وليسلي ستوكر)

الشخص المدعى أنه ضحية:

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتي ن 92 و97 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في 21 أيلول/سبتمبر 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬

الموضوع: ترحيل مستنكف ضم يرياً من كندا إلى جمهورية كوريا

المسائل الموضوعية: خطر محاكمة وسجن مستنكف ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية بعد إبعاده قسراً من كندا إلى جمهورية كوريا

مواد العهد: 2(1) و3 و18 (2)

١-١ صاحب البلاغ هو ش. هـ . و.، وهو مواطن من جمهورية كوريا ولد في عام 1982، و ح ل ّ ب كندا في تموز/يوليه 2008. وطلب صاحب البلاغ الحصول على صفة لاجئ في كندا باعتباره مستنكف اً ضميرياً عن الخدمة العسكرية الإلزامية في وطنه، فرُفض طلبه وأضحى يواجه خطر الترحيل. وهو يدعي أن إبعاده من كندا إلى جمهورية كوريا المقرر في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، سيشكل انتهاكاً للمادتين 2(1) و18 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في كندا في ١٩ أيار/مايو ١٩٧٦. ويمثل صاحب البلاغ المحاميان غيب فان أورت وليسلي ستوكر.

١-٢ وسُجّل البلاغ في ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢.

٢-١ صاحب البلاغ مواطن من جمهورية كوريا يبلغ من العمر 29 عاماً، وهو من الأتباع الذين كرسوا حياتهم لعقيدة شهود يهوه. وخلص مجلس الهجرة وشؤون اللاجئين في كندا إلى أن صاحب البلاغ " صادق عموماً فيما يتعلق بمعتقداته الدينية الشخصية".

٢-٢ ومن المبادئ المقدسة في عقيدة شهود يهوه أن يظل ال أتباع محايدين في الشؤون السياسية والعسكرية. ويجب ألاّ يشاركوا في أيّ شكل من أشكال القتال أو الخدمة العسكرية، بما في ذلك حمل الأسلحة أو المشاركة في التدريب العسكري. والالتزام بالبقاء على حياد أمر مقدس.

٢- ٣ وفي عام 2002، أصبح صاحب البلاغ مؤهلاً لأداء الخدمة العسكرية ، فتلقى تعليمات بإجراء فحص طبي. وفي ذلك الوقت، كانت حكومة جمهورية كوريا تنظر في إمكانية اعتماد خدمة غير عسكرية كبديل للمستنكفين ضميرياً. وقرر صاحب البلاغ متابعة دراسته في الخارج، وحصل بذلك على تأجيل مؤقت لخدمته العسكرية. وكان يأمل في أن يتغير القانون قبل استكمال دراسته ويُسمح له بأداء خدمة بديلة غير عسكرية.

٢-٤ وفي أوائل عام 2008، أعلنت الحكومة المنتخبة حديثاً أنها لن تعدِّل قانون الخدمة العسكرية. وفي ضوء عدم مواءمة جمهورية كوريا قوانينها الخاصة بالخدمة العسكرية مع أحكام العهد، قرر صاحب البلاغ أن يركز جهده على إيجاد حل طويل الأمد خارج البلد. وفي أيار/ مايو 2008، ترك صاحب البلاغ دراساته العليا في الاقتصاد وحل بكندا في تموز/ يوليه 2008.

٢-٥ وفي عام 2010، اتهمت جمهورية كوريا صاحب البلاغ بانتهاك قانون الخدمة العسكرية. وع ُ لق قرار الاتهام لأن السلطات لم تكن تعلم بمكان وجود صاحب البلاغ. وفي العام نفسه، حُكم على شقيق صاحب البلاغ، ي. هـ . و.، بالسجن لمدة 18 شهراً بسبب الاستنكاف ضميرياً عن الخدمة العسكرية ( ) .

٢-٦ ونظرت شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة وشؤون اللاجئين في كندا ، في 19 كانون الثاني/يناير 2011 في فانكوفر ، في طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. واستند صاحب البلاغ في الرسالة التي كتبها إلى المادة 18 من العهد و إلى الآراء التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية يون وشوي ضد جمهورية كوريا (2006) ( ) ، وقضية يونغ وآخرين ضد جمهورية كوريا (2010)، محتجاً ب أنه شخص يحتاج إلى حماية ( ) .

2 -7 وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2011، رفض مجلس الهجرة وشؤون اللاجئين طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. وخلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ مستنكف ضميرياً ومن المرجح أن يحاكَم ويُسجن عند عودته إلى جمهورية كوريا ويتعرض للتمييز نتيجة لذلك؛ ومع ذلك رفض المجلس طلب اللجوء على أساس أن محاكمة المستنكفين ضميرياً وسجنهم بسبب رفضهم أداء الخدمة العسكرية لا يشك ّ ل ان اضطهاداً بالمعنى المقصود في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. وتوصل المجلس إلى هذا الاستنتاج باستناده إلى قرار صادر عن محكمة الاستئناف الاتحادية في كندا في قضية أتيس ضد كندا (وزارة المواطنة والهجرة)، 2005FCA322.

٢-٨ وفي 3 كانون الثاني/يناير 2012، التمس صاحب البلاغ إذن اً بأن تجري المحكمة الاتحادية في كندا مراجعة قضائية لقرار رفض طلب لجو ئه . وساق صاحب البلاغ في التماسه حججاً منها أن المجلس أخطأ بتطبيق القرار الصادر في قضية أتيس رغم الآراء الصادرة لاحقاً عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية يون وشوي (2006)، و يونغ وآخرين (2010)، و مين - كيو جيونغ وآخرين ضد جمهورية كوريا (2011) ( ) ، ورغم القرار الصادر لاحقاً عن محكمة الاستئناف الاتحادية في كندا في قضية دي غوزمان ضد كندا (وزارة المواطنة والهجرة)، 2005FCA436، حيث أكدت المحكمة أن قانون الهجرة وحماية اللاجئين يجب أن يفسَّر وفقاً للالتزامات الدولية ل لدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان.

٢-٩ وفي 17 نيسان/أبريل 2012، رفضت المحكمة الاتحادية في كندا طلب الإذن بالمراجعة دون إبداء الأسباب ( ) . وفي 12 أيلول/سبتمبر 2012، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى إدارة المواطنة والهجرة في كندا بالتعجيل ب إعادة ال نظر في طلب حصول ه على إقامة دائمة لأسباب إنسانية و بداعي الرأفة، نظراً ل اقتراب صدور أمر الإبعاد. وفي 13 أيلول/سبتمبر 2012، رفضت إدارة المواطنة والهجرة في كندا هذا الطلب ( ) ، وأُ علم صاحب البلاغ بأنه سيرحّل إلى جمهورية كوريا في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وسعى صاحب البلاغ أيضاً إلى الحصول على تأجيل ترحيله ريثما يُنظر في طلبه والتمس ال تعجيل بدراسة ذلك الطلب، ولكن مساعيه خابت . وسعى كذلك إلى استصدار قرار إداري بتأجيل ا لإبعاد، ولما باءت محاولته بالفشل طلب إجراء مراجعة قضائية لقرار وكالة خدمات الحدود الكندية بعدم تأجيل إبعاده ريثما تفرغ وزارة المواطنة والهجرة في كندا من النظر في طلبه. و التمس صاحب البلاغ أيضاً أمراً قضائياً من المحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ قرار الإبعاد ريثما تنظر في طلب الإذن بمراجعة قرار وكالة خدمات الحدود الكندية ( ) .

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن كندا أخلت بالتزامها بموجب المادة 2 (1) من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، إذ إنها (أ) لم ت منحه صفة لاجئ في كندا رغم أن من البديهي أنه سيواجه، بسبب معتقداته الدينية ، خطر ا لسجن في جمهورية كوريا إذا أعيد إليها قسراً؛ (ب) أ عادته قسراً إلى جمهورية كوريا حيث كان سيسجن باعتباره مستنكفاً ضميرياً، ما يشكل انتهاكاً لحقه في حرية الدين الذي تكفله المادة 18 من العهد.

٣-٢ ويشير صاحب البلاغ إلى الاجتهادات السابقة للجنة، خاصةً تفسيرها للمادة 2 (1)، ومفاده أن الدولة الطرف إذا اتخذت قراراً يتعلق بشخص خاضع لولايتها القضائية وكانت نتيجته الحتمية والمتوقعة تعرض حقوق الشخص بموجب العهد للانتهاك في ولاية قضائية أخرى، فإن الدولة الطرف نفسها قد تكون منتهكةً لأحكام العهد ( ) .

٣ -٣ ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن كندا أخلت بالتزاماتها بموجب المادة 18 (2) من العهد لأنها عرّضته لإكراه من شأنه أن ينتهك حريته في اعتناق دين أو معتقد يختاره (عقيدة شهود يهوه)، وذلك من خلال (أ) عدم منحه صفة لاجئ أو حماية بديلة في كندا بسبب الاضطهاد الديني الذي قد يواجهه إذا أعيد قسراً إلى جمهورية كوريا؛ (ب) إعادته قسراً إلى جمهورية كوريا حيث كان سيسجن، ما يشكل انتهاكاً لحقه في حرية الدين الذي تكفله المادة 18 من العهد.

٣-٤ ويشير صاحب البلاغ إلى قرار صادر عن مجلس اللوردات (ثم المحكمة العليا في المملكة المت حدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية) ( ) لإثبات أن مسؤولية الدولة في سياق عمليات الإبعاد لا تقتصر على الظروف التي تنطوي على خطر يهدد الحياة أو خطر التعرض للتعذيب. وبالمثل، يشير صاحب البلاغ إلى سوابق قضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت فيها إلى حدوث انتهاك للمادة 9 من الاتفاقية الأوروبية ( ) ، وإن لم يكن ذلك في سياق عمليات الإبعاد، ليبين أن الاتفاقية الأوروبية تجيز الامتناع عن التسليم أو الطرد أيضاً في سياقات أخرى غير خطر الموت أو التعذيب ( ) ، لا سيما في الحالات المنطوية على خطر حدوث انتهاك جسيم أو " صارخ " لأحكام الاتفاقية.

٣-٥ ويدعي صاحب البلاغ أن كندا مسؤولة دولياً عن ترحيله إلى دولة سيعاني فيها من انتهاك واضح وخطير لحقه في حرية الدين، لأن الدولة الطرف تعرف حق المعرفة أن الانتهاك وشيك .

٤-١ في ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٣، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف أن مجلس الهجرة وشؤون اللاجئين رفض طلب صاحب البلاغ ا لحصول على صفة لاجئ ل كونه مستنكفاً ضميرياً عن الخدمة العسكرية الإلزامية في جمهورية كوريا، لأن المجلس لم يعتبر صاحب البلاغ لاجئاً أو شخصاً يحتاج إلى الحماية حسبما تنص عليه أحكام اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

٤-٢ وتفيد الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن المادتين 2 و 18 من العهد غير مقبولة لعدم توافقها مع أحكام العهد، عملا ً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتدفع الدولة الطرف بأن المادة 18 لا يمكن تطبيقها خارج الحدود الإقليمية ، و هي بالتالي لا تمنع الدولة من ترحيل الرعايا الأجانب إلى بلد يد ّ عون أن حقهم في حرية الدين قد لا يُحترم فيه. وو رد في اجتهادات سابقة للجنة أن العهد لا يمكن تطبيق ه خارج الحدود الإقليمية إلاّ في حالة وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره. بيد أن الدولة الطرف تؤكد أن هذا الخطر غير موجود في هذه القضية. وهي تدعي أيضاً أن المادة 2 من العهد تحدد التزامات عامة للدول الأطراف ولا يمكن أن ي نش أ عنها حق مستقل و أن تكون موضوع مطالبة منفصلة في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري.

٤-٣ وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ، بما فيها مزاعمه الضمنية المتعلقة بخطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، غير مقبولة لعدم دعمها بأدلة، عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت وجاهة قضيته ولو ظاهرياً. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لم يبين العلاقة بين الحوادث المبلغ عنها المتعلقة ب انتهاكات ح قوق الإنسان في سجون جمهورية كوريا و حالته الشخصية. ولم يوضح أيضاً كيف يمكن أن تكون لإساءة معاملة شقيقه صلة بأيّ شكل من الأشكال بادعاء اته التي مفادها أنه يواجه شخصياً خطر التعرض لضرر جسيم بعد إبعاده.

٤-٤ وبالإضافة إلى ذلك، تدعي الدولة الطرف أنه لا يوجد أيّ دليل يوحي بأن صاحب البلاغ معرض شخصياً لخطر التعذيب أو ما يماثله من ال أشكال ا لأخرى ل لضرر الذي لا يمكن جبره في جمهورية كوريا. وتشير أحدث التقارير القُطرية بشأن جمهورية كوريا إلى أن قانون البلد يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأنه لم يبلغ عن أي حالات لجأ فيها مسؤول و ن حكومي و ن إلى هذه الممارسات. وتشير التقارير أيضاً إلى أن المستنكفين ضميرياً الذين يحكم عليهم بالسجن لمدة تزيد على سنة و ستة أشهر يعفون من الالتزام بأداء الخدمة العسكرية والخدمة الاحتياطية مرة أخرى ولا تُفرض عليهم غرامات أو عقوبات إضافية .

٤-٥ وتضيف الدولة الطرف أن البلاغ لا يقدم أي ّ معلومات أو أدلة جديدة مختلفة عن المعلومات والأدلة التي عُرضت سابقاً ونظرت فيها السلطات الوطنية. وتفيد الدولة الطرف بأن سلطات ها كانت قد تناولت الادعاءات والأدلة المعروضة في البلاغ ، ولذلك ينبغي للجنة ألاّ تعيد تقييم الوقائع والأدلة إلاّ إذا كان تقييم المحاكم المحلية تعسفياً أو بلغ حد إنكار العدالة.

٤-٦ وتفيد الدولة الطرف بأن المحكمة الاتحادية في كندا نظرت في طلب صاحب البلاغ وقف تنفيذ قرار الإبعاد ورفضته. وأوضحت أن المحكمة خلصت إلى أن صاحب البلاغ لم يثر مسألة خطيرة فيما يتعلق برفض موظف مجلس الهجرة وشؤون اللاجئين ممارسة سلطته التقديرية لصالح صاحب البلاغ وأن مجلس الهجرة وشؤون اللاجئين والمحكمة الاتحادية نفسها، في إطار تقييمها الأولي لطلب إعادة النظر في قرار المجلس، كانا قد قيّما مخاطر التعرض لضرر لا يمكن جبره في حال الإبعاد، حسبما ادعاه صاحب البلاغ، ورفضا هذه الادعاءات. وتفيد الدولة الطرف بأن المحكمة لاحظت أن القانون الكندي واضح في مسألة أن محاكمة المستنكفين ضميرياً وسجنهم لا يشكلان، في حد ذاتهما، إجراءً يصل إلى حد الاضطهاد ولو كان الاستنكاف لأسباب دينية. وتفيد الدولة الطرف كذلك بأن الحبس لا يبلغ حد المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة ما دامت مدة السجن وظروفه لا يخلان بالمعايير الدولية.

٤-٧ وفي الختام، ترى الدولة الطرف أن البلاغ برمته لا يستند إلى أسس موضوعية.

٥-١ يفيد صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 9 آب/أغسطس 2013 على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، بأنه اعتُقل عند وصوله إلى جمهورية كوريا بعد ترحيله من كندا في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2012، ثم أفرج عنه بكفالة. وأُدين بعد ذلك وحُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهراً ( ) .

٥-٢ ويدعي صاحب البلاغ أن الضرر الذي كان يتوقعه، مثل ما أشار إليه في البلاغ الذي قدمه إلى اللجنة وفي طلب ه اتخاذ تدابير مؤقتة، قد تحقق فعلاً . ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أنه يدعي أن كندا انتهكت المادت ين 2(1) و18 (2) من العهد ولكنه لا يدعي أنها انتهكت المادة 7، كما فسرت الدولة الطرف ذلك خطأً. ويعترض صاحب البلاغ أيضاً على التكييف الذي أعطته الدولة الطرف للاجتهادات السابقة للجنة ومفاده أن اللجنة تشترط حدوث انتهاك للمادة 6 أو المادة 7 في الدولة المبعَد إليها كشرط ٍ مسبق ٍ لكي تتحمل الدولة المبعِدة ال مسؤولية عن الإبعاد بموجب العهد.

٥-٣ ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ويشير إلى أن الدولة الطرف لم تفند هذا الادعاء. ويختلف صاحب البلاغ مع الدولة الطرف في استنتاج ها أن ادعاءه غير مقبول إما لأنه يتعلق ب إخلال من جانب جمهورية كوريا بالتزاماتها بموجب العهد، أو لأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة ت دعم ادعا ء ه بوجود خطر متوقع جداً يعرض حقوقه للانتهاك في حال ترحيله من كندا. ويرى صاحب البلاغ أن هذه الدفوع لا تتعلق بمقبولية الادعاء بل بأسسه الموضوعية.

٥-٤ ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن كندا لم يكن يجوز لها قانوناً أن تر حّ ل صاحب البلاغ بالنظر إلى ظروفه الخاصة و سياسة جمهورية كوريا تجاه المستنكفين ضميرياً و الاجتهادات السابقة للجنة. وهي بترحيله قد انتهكت التزاماتها بموجب العهد.

٥-٥ ويدفع صاحب البلاغ بأن المادة 2 (1) من العهد تقتضي من كل دولة طرف أن تحترم ال حقوق المعترف بها في العهد وتكفلها ل جميع ال أشخاص الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها. ويفيد صاحب البلاغ ب أن اللجنة أوضحت في اجتهادات سابقة أن التزام ات الدول الأطراف بموجب المادة 2 (1) تمتد لتشمل الحالات التي تتخذ فيها الدولة الطرف قراراً يتعلق بشخص خاضع ل ولايتها القضائية ويؤدي بشكل حتمي ومتوقع إلى انتهاك حقوق الشخص بموجب العهد ( ) . وبالتالي فإن كندا ، بترحيلها صاحب البلاغ إلى جمهورية كوريا بدلاً من السماح له بالبقاء فيها، لم تحترم حقوقه المنصوص عليها في العهد ولم تكفله ا له، ما يشكل انتهاكاً للمادة 2 (1).

٥-٦ ويرى صاحب البلاغ أيضاً أن ترحيله يشكل انتهاكاً للمادة 18 (2) التي تنص على عدم تعريض أحدٍ لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في اعتناق دين أو معتقد يختاره. ويرى صاحب البلاغ أيضاً أن كندا، بترحيله إلى جمهورية كوريا حيث من المؤكد أن يدان ويُسجن و يتعرض بعد الإفراج عنه ل لتمييز في مجال العمالة ، قد وضعته في مأزق الاختيار بين الاستسلام للسلطات في جمهورية كوريا وأداء الخدمة العسكرية بما يخالف دينه وضميره، أو قضاء عقوبة في السجن. وأوضح صاحب البلاغ أن التهديد بتمديد مدة السجن بسبب ثبات المرء على ما يمليه عليه ضميره لمثالٌ واضحٌ على الإكراه. وأضاف بالقول إن كندا شاركت في الإكراه بسبب الاضطهاد الديني لأنها سلمته رغم علمها بأن جمهورية كوريا كانت ستسجنه.

٥-٧ وي طلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تستنتج أن كندا انتهكت الماد ة 2 (1) و المادة 18 (2) من العهد، مقروءة منفردة أو مقترنة ببعضها البعض. ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تعلن أن له الحق، عملاً ب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، في سبيل انتصاف مناسب، بما في ذلك أن تطلب كندا إلى جمهورية كوريا إلغاء سجله الجنائي وإطلاق سراحه فوراً وأن تقدم له كندا تعويضاً كافياً عن ترحيله غير القانوني. ويطلب صاحب البلاغ أيضاً إلى اللجنة أن تدعو كندا إلى منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

٦-١ تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 21 كانون الثاني/يناير 2014، إلى ملاحظاتها المؤرخة 27 آذار/مارس 2013 بشأن م قبولية ا لبلاغ و أ سس ه الموضوعية. وتكرر الدولة الطرف ما أكدته من أن ادعاء ات صاحب البلاغ بموجب المادتين 2 (1) و18 (2) غير مقبولة لعدم توافقها مع أحكام العهد. وفي المقابل، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ل م يثبت أن كندا انتهكت المادة 18 (2) من العهد. وإذا رأت اللجنة أن البلاغ مقبول، جزئيا ً أو كليا ً ، فينبغي اعتبار البلاغ برمته لا يستند إلى أسس موضوعية، لأن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءاته ولم يعرض أي ّ وقائع أو أدلة جديدة.

٦-٢ وفيما يتعلق بالمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ ومفادها أنه أدين في جمهورية كوريا بسبب عدم أداء الخدمة العسكرية وحُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهراً، تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يستند إلى نفس الوقائع والأدلة التي قدمها إلى الجهات التي اتخذت القرار في كندا. فقد قرر فريق خبراء شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين والمحكمة الاتحادية في كندا أنه لا توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيواجه خطر التعرض للاضطهاد أو الموت أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في جمهورية كوريا.

٦-٣ ولم يدّع صاحب البلاغ وقوع انتهاك مباشر ل حقوقه المنصوص عليها في المادة 18 من العهد بسبب الإجراءات القضائية في كندا، من قبيل قرارات مجلس الهجرة وشؤون اللاجئين والمحكمة الاتحادية، أو طلبه ا لإقامة الدائمة لأسباب إنسانية وبداعي الرأفة. وبدلاً من ذلك، تستند ادعاءات صاحب البلاغ أن إدانته وسجنه في جمهورية كوريا بسبب عدم أداء الخدمة العسكرية الإلزامية يمكن أن يشكّلا انتهاكاً لحقوقه المنصوص عليها في المادة 18 من العهد ، إلى المعاملة التي يد ّ عي أن من الممكن أن يعامَل بها عند عودته إلى جمهورية كوريا والتي يتصورها ك نتيجة حتمية ومتوقعة لقرار الدولة الطرف القاضي بإبعاده.

٦-٤ وترى الدولة الطرف أن ه حتى في حالة تمكن صاحب البلاغ من إثبات أنه سيتعرض للتمييز أو سوء المعاملة في جمهورية كوريا بسبب معتقده الديني ، فإن ذلك لا يعني أن كندا أخلت بالتزاماتها بموجب العهد . ف عندما ت عمد دولة طرف إلى إبعاد مواطن أجنبي، فإنها لا تكون ملزمة بموجب العهد بضمان احترام حقوق الشخص المكفولة بموجب المادة 18 في الدولة التي يُبعَد إليها.

٦-٥ وفيما يتعلق بما أكده صاحب البلاغ من أن تطبيق أحكام العهد خارج الحدود الإقليمية لا يقتصر، كما ادعت الدولة الطرف، على المادتين 6 و7، مستنداً في ذلك بالأساس إلى آراء اللجنة بشأن أربعة بلاغات يُزعم أن اللجنة خلصت فيها إلى أن الدول الأطراف تقع عليها التزامات بموجب المادة 18 من العهد ، تؤكد الدولة الطرف أن اللجنة لم ت خلص قطّ إلى انطباق هذه الالتزامات في سياق حالات الإبعاد ( ) . والأهم من ذلك أن اللجنة لم تخلص سوى في حالات استثنائية إلى أن الحقوق المكفولة في العهد يمكن أن تطبَّق خارج الحدود الإقليمية، وهي بذلك تقر بالنطاق الإقليمي لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد. وترى الدولة الطرف أن حالات المستنكفين ضميرياً التي أشار إليها صاحب البلاغ لا تؤيد توسيع نطاق تطبيق العهد في سياق عمليات الإبعاد تطبيقاً يتجاوز إطار المادتين 6 و7 منه . والواقع أن صاحب البلاغ نفسه يقر بأن الحالات المستعرضة في ملاحظاته تثير ادعاءات بموجب المادتين 6 و7 من العهد، مطالباً بالتالي ب توسيع نطاق الالتزامات ، وهو ما لم تعترف به اللجنة حتى الآن . وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن الضرر المزعوم لا يصل إلى حد الموت أو التعذيب أو ما يماثل ذلك من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وبأنها لم تحط علماً بأي بلاغ، فيما عدا بلاغاً واحداً بموجب المادتين 6 و7، خلصت فيه اللجنة إلى أن إبعاد مواطن أجنبي إلى بلد من المحتمل أن يُنتهك فيه حقه المكفول بموجب العهد من شأنه أن يشكل انتهاكاً من جانب الدولة المبعِدة للالتزامات المنصوص عليها في العهد ( ) . والدولة الطرف مقتنعة تماماً بأن الدول الأطراف في العهد غير ملزمة بضمان أن تكون الظروف السائدة في الدولة المستقبلة قبل إبعاد الرعايا الأجانب من إقليمها، متوافقة توافقاً تاماً وفعالاً مع كل حق من الحقوق الأساسية المكفولة في العهد.

٦-٦ وفيما يتعلق باستناد صاحب البلاغ إلى قرار صادر عن مجلس اللوردات ( ) ، يحاول من خلاله أن يثبت أن مسؤولية الدولة في سياق عمليات الإبعاد لا تنحصر في الظروف التي تنطوي على مخاطر تهدد الحياة أو تعرض للتعذيب، تؤكد الدولة الطرف أن توسيع نطاق هذه الظروف يقتصر، في قرارات المجلس، على الانتهاكات الصارخة في الحالات الاستثنائية المنطوية على انتهاكات قصوى للحقوق المكفولة في العهد تصل إلى حد الحرمان الكامل من حقوق أخرى غير الحقوق المنصوص عليها في المادتين 6 و7. بيد أن اللجنة لم تتبع هذا النهج. وعلاوة على ذلك، تفيد الدولة الطرف بأن حالة صاحب البلاغ لا تكشف عن أي ظروف قاهرة يمكن أن تؤدي إلى استنتاج حدوث انتهاك صارخ للمادة 18 من العهد، أو انتهاك للمادة 18 يمكن أن تصل خطورته إلى حد الموت أو التعذيب بما ينتهك الماد ة 6 أو المادة 7 من العهد. وتدّعي الدولة الطرف أن الاستثناءات يجب أن ت قتصر على الحالات التي يتعرض فيها الأفراد المبعَدون لضرر جسيم لا يمكن جبره.

٦-٧ وفيما يتعلق بالحكمين الصادرين عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اللذين خلصا إلى حدوث انتهاك للمادة 9 من الاتفاقية الأوروبية، تفيد الدولة الطرف بأن الحكمين كليهما صدر في قضية غير ذات علاقة ب الإبعاد، وتشير إلى أن الاتفاقية الأوروبية لا تمنع الاستناد إلى مواد أخرى غير المادتين 2 و3 كمبرر لعدم التسليم أو الطرد، ومع ذلك لا يجوز قبول الاحتجاج ب هذه المواد إلا شرط تقديم أدلة على وقوع انتهاك جسيم أو "صارخ" ( ) . وترى الدولة الطرف أن هذه القضية لا تستوفي هذا الشرط، لأن المعاملة التي قد يواجهها صاحب البلاغ لا تصل خطورتها إلى حد الموت أو التعذيب. وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أنه لا يدعي حدوث أيّ انتهاك للمادة 7 من العهد. وفي الختام، تذكّر الدولة الطرف بأن السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية غير ملزِمة لكندا ولا يمكن أن تكون لها الأسبقية.

٦-٨ وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى معلومات مستمدة من تقارير ق ُ طرية بشأن الحرية الدينية الدولية في جمهورية كوريا تفيد "بعدم الإبلاغ عن أيّ إساءات مجتمعية أو حالات تمييز على أساس الانتماء الديني أو المعتقد الديني أو الممارسة الدينية" ( ) . وتشير التقارير أيضاً إلى أن السجناء والمحتجزين يُسمح لهم بتلقي عدد معقول من الزيارات وبممارسة شعائرهم الدينية. و يفيد تقريرا وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحرية الدينية لعامي 2011 و2012 بأن المستنكفين ضميرياً الذين يحكم عليهم بالسجن لمدة تزيد على 18 شهراً يعفون من واجب أداء الخدمة العسكرية والخدمة الاحتياطية مرة أخرى ولا تفرض عليهم غرامات أو عقوبات إضافية ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ كان مستهدفاً تحديداً بقصد اعتقاله واحتجازه على أساس دينه وأن مجرد قانون ٍ سارٍ على الجميع يقضي بوجوب أداء الخدمة العسكرية أو ي فرض عقو بات على عدم أداء هذه الخدمة، لا يمكن أن يكون مبرِّراً للمطالبة بالحصول على صفة لاجئ، ولا يشكل سبباً وجيهاً يدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للموت أو التعذيب. وعلاوة على ذلك، لا يتسم شكل الخدمة العسكرية المحدد والمعترض عليه في هذه القضية بعدم المشروعية في جوهره لأنه لا ينتهك حقوق الإنسان الأساسية أو المبادئ العامة للقانون الدولي. وإذا رأت اللجنة أن معاملة صاحب البلاغ في جمهورية كوريا تشكل انتهاكاً لحقوقه المنصوص عليها في المادة 18 من العهد، فإن كندا تكرر أن مسؤولية الانتهاك ينبغي أن تقع على جمهورية كوريا لا على كندا.

٦-٩ وفيما يتعلق بادع اءات صاحب البلاغ بموجب المادة 2 (1)، تذكّر الدولة الطرف بآراء اللجنة التي مفادها أن أحكام المادة 2، التي تحدد التزامات عامة للدول الأطراف، لا يمكن أن تنشأ عنها، في حد ذاتها، مطالبة في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري، لأنها لا تكفل للأفراد حقاً منفصلاً أو مستقلاً. وبما أن صاحب البلاغ لم يثبت حدوث انتهاك للمادة 18، فإن الدولة الطرف تفيد بأن ادعاءاته ب انتهاك ا لمادة 2 (1) غير مقبولة لعدم توافقها مع أحكام العهد.

ملاحظات إضافية من صاحب البلاغ ‬

٧-١ ف ي 10 حزيران/يونيه 2015، رد صاحب البلاغ على الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف ‬ ( ) . فهو يرى أن المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف لا تعرض أي ّ عناصر تتعلق بالتزام الدول الأطراف بعدم طرد شخص إلى بلد س تُنتهك فيه حقوقه المكفولة في العهد.‬‬‬‬

٧-٢ ويفيد صاحب البلاغ بأن السلطات أطلقت سراحه بعد إدانته الجنائية بسبب الاستنكاف ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية في جمهورية كوريا ( ) . وعلى الرغم من مؤهلاته، فإنه لم يتمكن من الحصول على وظيفة بسبب سجله الجنائي والوصم المرتبط برفض أداء الخدمة العسكرية ( ) . وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى تقرير نشرته منظمة العفو الدولية في عام 2015 بعنوان "محكوم عليهم مدى الحياة: المستنكفون ضميرياً في كوريا الجنوبية" ( ) . وأوضح صاحب البلاغ أن العقبات التي واجهها في الحصول على وظيفة في بلده الأصلي ما هي إلاّ نتيجة مباشرة لاستنكافه ضميرياً عن حمل السلاح، ما ي شكل ضرراً لا يمكن جبره وينبغي للجنة أن تحمِّل كندا ال مسؤولية عن ذلك.

٧-٣ وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ بحدوث انتهاك للمادة 2، يفيد صاحب البلاغ بأن من الواضح أن الدولة الطرف تعت رف بأن ه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة قبل ترحيله من كندا. ويدعي صاحب البلاغ أن اللجنة رأت لأكثر من 20 عاماً أن الاستنكاف ضميرياً عن الخدمة العسكرية جزء لا يتجزأ من الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ( ) . ويكرر أن اللجنة خلصت إلى أن الممارسة المتمثلة في سجن المستنكفين ضميرياً وإدانتهم في جمهورية كوريا تشكل انتهاكاً للمادة 18 من العهد. ويدعي أيضاً أنه أثبت الخطر الذي كان يواجهه بإظهار إخلاصه لعقيدته الدينية وتوثيق المعاملة التي يلقاها المستنكفون ضميرياً. وأضاف بالقول إن مسؤول ي ن كنديين أقروا صراحةً، قبل ترحيله، بأنه يواجه خطر التعرض لذلك الضرر. والسؤال المطروح هو ما إذا كان ينبغي محاسبة كندا على تسليم صاحب البلاغ إلى السلطات في جمهورية كوريا رغم أنها كانت تعلم بوجود خطر حقيقي لانتهاك حقه في حرية الدين المكفول في العهد. ويؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدّر ذلك الخطر قبل إبعاده.

٧-٤ ويرى صاحب البلاغ أن حجة الدولة الطرف التي مفادها أن أحكام العهد لا يُحتج بها إلّا إذا تمكن صاحب البلاغ من إثبات وجود خطر يهدد الحياة أو خطر بالتعرض للتعذيب في جمهورية كوريا إنما هي حجة تتعارض مع روح العهد و الاجتهادات القانونية المتصلة بأحكامه . ويدفع بأن التعليق العام للجنة رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد يشير إلى وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصور في المادتين 6 و 7 من العهد، وهو من ثم لا يحصر حظر الترحيل في الحالات المنطوية على خطر الموت أو التعذيب. ويستشهد صاحب البلاغ بهذا التفسير الوارد أيضاً في رأي سابق للجنة بشأن قضية كيندلير ضد كندا ، مفاده أن الدولة الطرف إذا اتخذت قراراً يتعلق بشخص خاضع لولايتها القضائية وكانت نتيجته الحتمية والمتوقعة تعرض حقوق الشخص بموجب العهد للانتهاك في ولاية قضائية أخرى، فإن الدولة الطرف نفسها قد تكون منتهكةً لأحكام العهد. والسبب في ذلك أن الدولة الطرف تخل بواجبها بمقتضى المادة 2 من العهد في حال تسليم شخص إلى دولة أخرى يعامل فيها حتماً معاملة تتنافى مع أحكام العهد ( ) . ويفيد صاحب البلاغ بأن اللجنة قد أظهرت انفتاحاً إزاء ادعاءات التعرض لضرر لا يمكن جبره المنبثقة عن المادة 18 من العهد في الرأي الصادر عنها في قضية س . ضد الدانمرك ( ) . ويرى صاحب البلاغ أن المسألة تكمن في معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف ملزمة بعدم طرد صاحب البلاغ إلى بلد يواجه فيه بوضوح خطر المحاكمة والسجن بسبب عقيدته الدينية، ويشير إلى أن الحقوق المنصوص عليها في المادة 18 هي حقوق أساسية غير قابلة للانتقاص، عملاً بالمادة 4 من العهد.

٧-٥ ويستنتج صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، إذ رحلته إلى جمهورية كوريا بدلاً من السماح له بالبقاء فيها، لم تحترم حقوقه المنصوص عليها في العهد ولم تكفله ا له، ما يشكل انتهاكاً للمادة 2 (1). ويضيف صاحب البلاغ بالقول إن ترحيل ه يشكل أيضاً انتهاكاً لأحكام المادة 18 (2) من العهد التي تنص على عدم تعريض أحدٍ لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في اعتناق دين أو معتقد يختاره. ويوضح صاحب البلاغ أن كندا شاركت عمداً في هذا الإكراه بترحيله إلى جمهورية كوريا حيث من المؤكد أن يدان ويُسجن ويتعرض بعد إطلاق سراحه للتمييز في مجال العمالة .

٧-٦ وي طلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى أن كندا انتهكت الماد ة 2 (1) و المادة 18 (2) من العهد، مقروءة منفردة أو مقترنة ببعضها البعض.

٨-١ في 21 أيلول/سبتمبر 2015، أكدت الدولة الطرف من جديد أن كندا لا تتحمل المسؤولية بوصفها الدولة المبعِدة رغم أن المخاطر التي يدعيها صاحب البلاغ كانت متوقعة وقت إعادته لأن هذه المخاطر لا ترقى إلى درجة خطر حقيق ي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصور في المادتين 6 و7 من العهد، على نحو ما شرحته اللجنة في تعليقها العام رقم 31. ولذلك، حتى لو كان صاحب البلاغ قد تمكن من إثبات ادعائه أن انتهاك المادة 18 كان متوقعاً، الأمر الذي تنفيه كندا، فإن خطر حدوث الانتهاك في الدولة المبعَد إليها لن يستتبع مسؤولية الدولة الطرف.

٨-٢ وي زعم صاحب البلاغ أن اللجنة لم تنظر قط في الأسس الموضوعية لشكوى تتعلق بترحيل شخص يخشى "انتهاكاً صغيراً لحقوق الإنسان في الدولة المبعَد إليها ( ) ". وتدعي الدولة الطرف أن اللجنة ينبغي ألاّ تتبع لدى نظرها في المزاعم المتعلقة بانتهاك المادة 18 في إطار هذا البلاغ نفس النهج الذي أخذت به في قضية س. ضد الدانمرك . وسيكون من الأنسب للجنة أن تنظر أولاً في عدم مقبولية الادعاء الموضوعي بموجب المادة 18. ويمكن ها بعدئذ أن تدرس الوقائع المحيطة بالخطر المزعوم في مرحلة تقييم الأسس الموضوعية، عند النظر في ادعاءات صاحب البلاغ الجوهرية بموجب المادة 7.

٨-٣ وفيما يتعلق بالمخاطر الفعلية التي ادعاها صاحب البلاغ، تفيد الدولة الطرف بأن من الواضح أن أنواع الانتهاكات المتوقعة التي ادعاها صاحب البلاغ لا تصل إلى حد الضرر الذي لا يمكن جبره - الموت أو التعذيب أو ما يشابه ذلك من انتهاكات خطيرة أخرى - على النحو المتصور في المادتين 6 و 7 من العهد. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ تلقى في نهاية المطاف عقوبة أخف مما ادعى أنه كان متوقعاً في رسالته الأولى، وأن التجارب التي مر بها في البحث عن عمل، وإن كانت متوقعة، لم تبلغ درجة من الخطورة يمكن معها استنتاج أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها بموجب العهد.

٨-٤ وت ؤكد الدولة الطرف أيضاً أن ادعاءات ص احب البلاغ فيما يتعلق بالمادة 2 (3) من العهد، التي تستند إلى زعمه عدم وجود سبيل انتصاف، غير مقبولة لأنها تتنافى مع أحكام العهد. وتفيد بأن المادة 2 (3) لا تنص على حق موضوعي قائم بذاته. فحتى لو كان صاحب البلاغ قد تمكن من إثبات ادعائه أن حقوقه المكفولة في العهد كانت معرضة لانتهاكات متوقعة وقت إبعاده من كندا - وهو ما تنفيه الدولة الطرف - فإن تلك الانتهاكات لن تستتبع مسؤولية الدولة الطرف بموجب العهد باعتبارها الدولة المبعِدة ، ولن ينطبق على كندا أيّ التزام بموجب المادة 2 (3) بتوفير سبيل انتصاف فعال. وعلاوة على ذلك، تكرر الدولة الطرف أن من الواضح أن ادعاءات صاحب البلاغ لا تستند إلى أي أساس لعدم دعمها بأي أدلة تثبتها ولو ظاهرياً.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٩-١ قبل النظر في أيّ ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٩-٢ وقد تحققت اللجنة، وفقاً لمقتضيات المادة 5 (2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد الدراسة في إطار أي ّ إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.‬ ‬‬‬

٩-٣ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض عل ى مقبولية البلاغ بموجب المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ أيضاً أن صاحب البلاغ قدم طلباً للجوء رفضه مجلس الهجرة وشؤون اللاجئين في كندا في 15 كانون الأول/ديسمبر 2011، و التمس بعد ذلك إذن اً بالمراجعة رُفض في 17 نيسان/أبريل 2012. و التمس صاحب البلاغ أيضاً تأجيل ترحيله ريثما يُنظر في طلبه الحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية وبداعي الرأفة ، كما التمس التعجيل بدراسة ذلك الطلب، ولكن مساعيه خابت . و طلب كذلك استصدار قرار إداري بتأجيل ا لإبعاد، ولكن دون جدوى، كما طلب إجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي الصادر في حقه. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

٩-٤ وتشير اللجنة إلى ادعاءات صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انته كت المادة 2 (1) بعدم منحه صفة لاجئ أو حماية بديلة وبإعادته قسراً إلى جمهورية كوريا، حيث سيواجه خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره بسبب المحاكمة والسجن. وتشير اللجنة أيضاً إلى دفع الدولة الطرف الذي مفاده أن ادعاء صاحب البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول لأن المادتين 2(1) و2 (3) من العهد هما مادتان تابعتان بطبيعتهما ولا يمكن أن ينشأ عنهما حق مستقل وأن يكونا موضوع مطالبة منفصلة في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري.

٩-٥ وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ الذي مفاده أن كندا انتهكت المادة 18 (2)، مقروءة مقترنةً ب المادة 2 (1) من العهد، بعدم منحه صفة لاجئ أو حماية بديلة وبإعادته قسراً إلى جمهورية كوريا حيث كان سيسجن باعتباره مستنكف اً ضميرياً، ما يشكل انتهاكاً لح قّ ه في حرية الدين. وتشير اللجنة كذلك إلى ادعاء صاحب البلاغ الذي مفاده أن امتناع الدولة عن إبعاد شخص ينبغي ألاّ يقتصر على الحالات التي سيواجه فيها ذلك الشخص خطر الموت أو التعذيب، بل ينبغي أن يشمل أيضاً حالة وجود خطر انتهاك جسيم أو "صارخ" لحقوقه المنصوص عليها في المادة 18 من العهد. و تحيط اللجنة علماً ب ادعاء صاحب البلاغ أن كندا ينبغي أن ت تحمل ال مسؤول ي ة عن ترحيل ه إلى جمهورية كوريا حيث كان سيعاني من انتهاك ح قه في حرية الدين، ما يشكل انتهاكاً للمادة 18 لأن كندا كانت تعرف حق المعرفة أن صاحب البلاغ سيحاكَم ويدان حال عودته إلى بلده باعتباره مستنكفاً ضميرياً.

١٠- لذا تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.