الأمم المتحدة

CCPR/C/118/D/2135/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 November 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ ‬

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية :

المسائل الموضوعية: الاعتقال والاحتجاز التعسفيان ‬ ؛ المحاكمة العادلة - إتاحة الوقت الكافي لتحضير الدفاع ، المساعدة القانونية، الشهود

مواد العهد: 2(2) و(3)، و9(1) ، و14(1) و(3)(أ) و(ب) و(د) و(ه)

١- صاحب الشكوى هو ي. ز.، وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1959. ‬

٢-١ في 19 كانون الأول/ديسمبر 2010، وهو يوم الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، كان صاحب البلاغ قادم اً من مدينة غوميل وقاصد اً مدينة مينسك للمشاركة في مظاهرة ضد احتمال التزوير في فرز الأصوات. ويدعي أنه كان ممثل المرشح الرئاسي نيكولاي ستاتكيفيتش.

٢-٢ وفي حوالي الساعة 45/5 من صباح ذلك اليوم، ألقت الشرطة القبض على صاحب البلاغ في مدينة غوميل في محطة للنقل العام بتهمة السب على الملأ، ومن ثم ارتكابه جريمة الشغب البسيط، الأمر الذي ينتهك المادة 17-1 من قانون الجرائم الإدارية لبيلاروس. وأُودعَ مركز للاحتجاز المؤقت في اليوم نفسه.

٢-٣ وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، أدانت محكمة غوميل السوفياتية صاحب البلاغ بارتكاب أعمال شغب بسيطة، وحكمت عليه بالاحتجاز الإداري 12 يوم اً. واستناد اً إلى هذا القرار، ظل محتجز اً إداري اً في مركز الاحتجاز المؤقت من 19 حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2010. ولم تمنحه المحكمة ما يكفي من الوقت للاستعداد لجلسة الاستماع، ولم تسمح له بالاستعانة بمحاميه، وتجاهلت حقه في استدعاء شهود. وأفاد صاحب البلاغ بأن أفراد الشرطة الذين استُدعوا شهوداً أدلوا بشهادات زور في حقه، وكان مستهدف اً بسبب انتمائه السياسي لأحد مرشحي المعارضة. وكان حاضر اً أثناء إقرار التهم في جلسة المحكمة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، وأُبلغ بالإجراءات وبالموعد النهائي للطعن ( ). وأضرب عن الطعام خلال أيام الاحتجاز الإداري الإثني عشر.

٢-٤ وفي 5 كانون الثاني/يناير 2011، رفع إلى محكمة غوميل الإقليمية شكوى قال فيها إنه احتجز تعسف اً وأدين بتهمة الشغب البسيط دون وجه حق. وينص القانون البيلاروسي على أن من حق أصحاب الشكاوى الطعن في القرارات الإدارية في غضون 5 أيام. وطلب صاحب البلاغ إلى المحكمة في طعنه أن تتخلى عن ذلك الشرط لأنه كان محبوس اً في مركز الاحتجاز المؤقت طوال تلك الفترة.

٢-٥ وفي 26 كانون الثاني/يناير 2011، رفضت محكمة غوميل الإقليمية شكواه قائلةً إن المحكمة تحتاج إلى مبرر صحيح للتخلي عن قاعدة الأيام الخمسة، وإن صاحب البلاغ لم يقدم هذا المبرر.

٢-٦ وفي 14 شباط/فبراير 2011، طعن صاحب البلاغ في قرار محكمة غوميل الإقليمية لدى محكمة بيلاروس العليا.

٢-٧

الشكوى

٣- يدعي صاحب البلاغ أن الوقائع التي عرضها تكشف عن انتهاك لحقوقه بمقتضى المادتين 9(1)، و14(1) و(3)(أ) و(ب) و(د) و(ه)، مقترنتين بالمادة 2(2) و(3) من العهد.

٤-١ تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ في مذكرة شفوية مؤرخة 20 تموز/ يوليه 2012 بحجة أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً. ‬ وتلاحظ بوجه خاص أنه لم يقدم شكوى إلى المدعي العام في إطار المراجعة القضائية الرقابية.

٤-٢ وفي مذكرة شفوية مؤرخة 14 كانون الثاني/يناير 2013، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها الأولية المؤرخة 20 تموز/يوليه 2012. ‬

٥-١ في رسالة مؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2012، يؤكد صاحب البلاغ أنه لا يمكن اعتبار طلب المراجعة القضائية الرقابية المعروض على النيابة العامة سبيل اً فعال اً للانتصاف، وفق اً لسوابق اللجنة ( ) والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

٥-٢ وفيما يتعلق باعتراض الدولة الطرف على اختصاص اللجنة ونظامها الداخلي، يلاحظ صاحب البلاغ أن اللجنة تفسر أحكام العهد وأن "آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري [تمثّل] رأياً قاطعاً ذا حجية صادراً عن الهيئة المنشأة بموجب العهد نفسه والمكلفة بتفسير أحكامه" ( ). لذا، يرى صاحب البلاغ أن على الدولة الطرف أن تحترم قرارات اللجنة، وكذلك "معاييرها وممارساتها وأساليب عملها".

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف ‬

٦-١ تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف عدم وجود سند قانوني للنظر في البلاغ، إذ إنه سُجل على نحو ينتهك أحكام البروتوكول الاختياري، وبأنها أوقفت الإجراءات المتصلة بالبلاغ، وأن الدولة الطرف " س تنأى بنفسها عن الآراء" إن اتخذت اللجنة قرار اً بشأن البلاغ قيد الدرس.

٦-٢ وعن اعتراضات الدولة الطرف المتعلقة بتسجيل البلاغ موضع النظر ووقف الإجراءات، تلاحظ اللجنة أن كل دولة طرف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة في تلقّي البلاغات من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المبيّنة في العهد (الديباجة والمادة 1 من البروتوكول الاختياري) والنظر فيها. ويعني انضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري ضمناً تعهّدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية بحيث تسمح لها بالنظر في تلك البلاغات وتمكّنها من ذلك، ثم تحيل آراءها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد دارسة البلاغ (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). وأي إجراء تتخذه الدولة الطرف يمنع اللجنة من النظر في البلاغ وبحثه والتعبير عن آرائها بشأنه أو يعطلها عن ذلك هو إجراء يتعارض مع التزامات تلك الدولة الطرف ( ). فاللجنة هي التي تقرر ما إذا كان ينبغي تسجيل قضية من القضايا أم لا. ‬ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنتهك التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري بعدم قبولها اختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ من البلاغات، وبإعلانها مسبقاً عدم قبولها قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية. ‬ ‬ ‬ ‬

النظر في المقبولية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٧-١ على اللجنة، قبل أن تنظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وقد تحققت، وفقاً لمقتضيات المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد الدراسة في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ‬

٧-٣ ويتعين عليها أن تستيقن، بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، من أن صاحب البلاغ استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتحيط علم اً باعتراض الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لاسيما أنه لم يطلب من النيابة العامة إجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم المحلية.

٧-٤ وتلاحظ في هذا الصدد أن صاحب البلاغ كان حاضر اً أثناء جلسة المحكمة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، حيث أبلغ بالموعد النهائي وبإجراءات الطعن. وتلاحظ أيض اً أن صاحب البلاغ، الذي أطلق سراحه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، لم يقدم طعن اً لدى محكمة غوميل الإقليمية إلا في 5 كانون الثاني/يناير 2011 قائلاً إنه احتجز تعسف اً وأدين بتهمة الشغب البسيط بغير حق، أي بعد 16 يوم اً من إدانته مع أن قانون الدولة الطرف ينص على أنه يحق لأصحاب الشكاوى الطعن في القرارات الإدارية في غضون 5 أيام. واستناد اً إلى الوثائق الموجودة في الملف، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يحدد الأسباب التي كان من الممكن أن تمنعه من تقديم التماس وهو رهن الاحتجاز. وتخلص إلى أن صاحب البلاغ لم يتقيّد بآجال الطعن التي ينص عليها القانون، وأنه تأخّر في رفع شكواه عن علم.

٨- ولذلك تقرر ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري؛ ‬

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ. ‬