الأمم المتحدة

CCPR/C/118/D/2771/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

1 December 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2771/2016 * **

ال مقدم من: فلان وفلانة (لا يمثلهما محام)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 22 آذار/مارس 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016

مواضيع البلاغ : المحاكمة العادلة؛ وحرية التعبير؛ وعدم التمييز؛ وعدم إتاحة سبيل انتصاف فعال

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ والتوافق مع أحكام العهد؛ تبرير الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: المحاكمة العادلة؛ وحرية التعبير؛ وعدم التمييز

مواد العهد: الفقرة 3 من المادة 2، والفقرة 1 من المادة 14، والمادتان 19 و26

مواد البروتوكول الاختياري: المادتان 2 و3 والفقرة 2(ب) من المادة 5

1- صاحبا البلاغ هما فلان وفلانة، مواطنان سعوديان مقيمان في كندا. وهما يدعيان أنهما ضحية انتهاك كندا لحقوقهما بموجب الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 14 والمادتين 19 و26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري للعهد حيز النفاذ بالنسبة إلى كندا في 19 آب/أغسطس 1976.

الوقائع الأساسية

2-1 فلان طبيب كان يعمل في المملكة العربية السعودية. وقد بدأ، في حزيران/يونيه 2005، منحة دراسية داخلية بجامعة أوتاوا في مجال جراحة الأعصاب، حيث أحرز نجاحاً في العامين الأولين للبرنامج، ولكنه أُلحق في نهاية العام الثالث ببرنامج رسمي لتنمية المهارات. وفي عام 2009، بدأ صاحب البلاغ ينتقد نوعية البرنامج والإدارة وشمل ذلك انتقاد التمييز القائم على أساس الجنسية والأصل العرقي، وأطلق على الإدارة اسم "الديكتاتورية الفاسدة". وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2009، قررت لجنة التدريب الداخلية بجامعة أوتاوا فصل صاحب البلاغ من البرنامج بسبب سلوكه المدعى وانتقاده للإدارة. وفي 28 آذار/مارس 2010، رفضت هيئة مشتركة تابعة للجنة الفرعية لتقييم برامج الدراسات العليا طعن صاحب البلاغ في قرار فصله؛ وفي 20 أيلول/سبتمبر 2010، رُفض طعنه المقدم إلى مجلس الكلية، وفي 28 كانون الثاني/ يناير 2011 رُفض طعنه المقدم إلى لجنة الطعون العليا للجامعة. وطعن صاحب البلاغ في قرار فصله أمام المحكمة العليا لأونتاريو في تاريخ غير محدد بزعم أن لجنة الطعون العليا للجامعة حرمته من الإجراءات العادلة وارتكبت خطأً في قرارها بفصله من البرنامج، وانتهكت أيضاً حقه في حرية التعبير. ورفضت المحكمة، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، طعن صاحب البلاغ، ورأت أن قرار لجنة الطعون العليا معقول وعادل إجرائياً، ولم تجد المحكمة أي أسس تتيح لها إعادة النظر في القرار الأكاديمي لأية جامعة. وقدم صاحب البلاغ طلبين للإذن له باستئناف قرار الجامعة أمام محكمة استئناف أونتاريو والمحكمة العليا لكندا، ولكن رُفض الطلبان في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 و7 آذار/مارس 2013، على التوالي. وفي 11 نيسان/أبريل 2013، رُفضت الدعوى المدنية التي قدّمها صاحب البلاغ أمام المحكمة العليا لأونتاريو للحصول على تعويض، باعتبار ذلك إساءة استغلال للإجراءات. ورُفض الطلبان الإضافيان اللذان قدمهما صاحب البلاغ للحصول على إذن باستئناف قرار المحكمة، من جانب محكمة استئناف أونتاريو في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، ومن جانب المحكمة العليا لكندا في 13 آذار/مارس 2014.

2-2 وبدأت فلانة منحتها الدراسية الداخلية في قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة أوتاوا في عام 2008. واستناداً إلى خبرتها المهنية السابقة، التحقت بالسنة الثالثة للبرنامج. وفي عام 2009، أُلحقت ببرنامج لتنمية المهارات مدته ثلاثة أشهر. وفي عام 2012، طعنت صاحبة البلاغ في قرار لجنة التدريب الداخلية بوضعها تحت اختبار لجنة طعون مجلس الكلية. ورُفض طعنها في 21 كانون الثاني/يناير 2013. ورُفض طعنها التالي أمام لجنة الطعون العليا في 29 آب/أغسطس 2013 . وطعنت صاحبة البلاغ أمام المحكمة العليا لأونتاريو، حيث ادعت أن قرار لجنة الطعون العليا غير معقول وينتهك مبدأ الإنصاف الإجرائي. ورفضت المحكمة الطعن في 13 حزيران/يونيه 2014. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2014، رفضت محكمة استئناف أونتاريو طلب صاحبة البلاغ الإذن لها باستئناف القرار.

الشكوى

3-1 يدعي صاحبا البلاغ أن سلطات الجامعة التي اعتمدت القرارات الواردة في قضيتيهما ليست هيئات قضائية أُنشئت بموجب القانون، وبذلك فإنهما حُرما من إجراءات قضائية عادلة بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

3-2 ويدعي فلان أن أحد أسباب فصله هو انتقاده لإدارة البرنامج، وبذلك فقد انتُهك حقه في حرية التعبير بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

3-3 ويدعي صاحبا البلاغ أن حقوقهما بموجب المادة 26 من العهد انتُهكت لأنهما تعرضا للتمييز من جانب سلطات الجامعة.

3-4 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف لم توفر لهما سبيل انتصاف فعالاً، بما يخالف الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 14، والفقرة 2 من المادة 19، والمادة 26 من العهد.

المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

النظر في المقبولية

4-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

4-2 وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

4- 3 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد تتعلق بالقرارات الإدارية التي اتخذتها سلطات الجامعة استناداً إلى الوقائع المتاحة لها بشأن أداء صاحبي البلاغ وسلوكهما. ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يثبتا أن لهما حقاً ظاهراً بموجب القانون الكندي في الالتحاق ببرنامج تدريبي طبي داخلي، ومن ثم فإن البت في هذا الحق ينبغي أن يكون موضوع قضية قضائية تفصل فيها، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، محكمة منشأة بموجب القانون لا سلطات الجامعة. وعلى أية حال، نظرت محاكم الدولة الطرف طعون صاحبي البلاغ في قرارات سلطات الجامعة، ولا يوجد في ملف القضية ما ينم عن أن المحاكم تصرفت على نحو ينتهك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. ومن ثم، تخلص اللجنة إلى أن ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري ولا تتوافق مع أحكام العهد.

4-4 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ انتهاك حقوقهما بموجب الفقرة 2 من المادة 19، والمادة 26، تلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات لا تستند سوى إلى افتراضات صاحبي البلاغ ولا تدعمها وثائق يُعتد بها. ويبدو من المعلومات الواردة في ملف القضية أن فلانة لم تقدم ادعاءها بموجب المادة 26 من العهد أمام المحاكم الوطنية، ولذلك فإنها لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. ومن ثم، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ غير مقبولة لعدم دعمها بأدلة كافية بموجب المادة 2، ولعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4-5 في ضوء ما تقدم، تقرر اللجنة عدم النظر في الادعاءات المتبقية لصاحبي البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 م ن المادة 4 ، والفقرة 2 من المادة 19، والمادة 26 من العهد.

5- ولذلك تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادتين 2 و3 والفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبي البلاغ.