الأمم المتحدة

CCPR/C/124/D/2268/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

6 December 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2268/2013 * **

بلاغ مقدم من: داناتار دوردييف (يمثله المحامي شين ه. برادي)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: تركمانستان

تاريخ تقديم البلاغ: 1 أيار/مايو 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 12 تموز/يوليه 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018

الموضوع: الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية الإلزامية

المسائل الإجرائية: لا توجد

المسائل الموضوعية: حرية الوجدان

مواد العهد: 18(1)

مواد البروتوكول الاختياري: لا توجد

1- صاحب البلاغ هو داناتار دوردييف، مواطن من تركمانستان، مولود في عام 1993 . وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 18(1) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لتركمانستان في 1 آب/أغسطس 1997. ويمثل صاحبَ البلاغ المحامي شين ه. برادي.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يدفع صاحب البلاغ بأنه من شهود يهوه. ولم يسبق أن اتُهم قط بارتكاب جريمة أو مخالفة إدارية باستثناء إدانته الجنائية باعتباره مستنكفاً ضميرياً.

2-2 وفي 17 حزيران/يونيه 2011، استدعته المفوضية العسكرية لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية. واستجابة للاستدعاء، اجتمع مع ممثلي المفوضية العسكرية وأوضح لهم شفوياً وخطياً أن معتقداته الدينية، بوصفه من شهود يهوه، لا تسمح له بأداء الخدمة العسكرية. وفي تاريخ غير محدد، وُجهت إليه بموجب المادة 219(1) من قانون العقوبات التركماني ( ) تهمة رفض أداء الخدمة العسكرية.

2-3 وفي 28 كانون الثاني/يناير 2013، حوكم صاحب البلاغ أمام محكمة كوبيداغسكي المحلية في عشق أباد. وأوضح أن معتقداته الدينية، بوصفه من شهود يهوه، لا تجيز له حمل السلاح ولا تَعلّم القتال، علم ا ً بأنه مستعد للوفاء بالتزاماته المدنية بأداء خدمة مدنية بديلة ( ) . وأدانته محكمة كوبيداغسكي المحلية بمقتضى المادة 219(1) من قانون العقوبات، وحكمت عليه بدفع غرامة قدرها 000 6 مانات (نحو 100 2 دولار) ( ) .

2-4 ولم يتلق صاحب البلاغ نسخة من قرار المحكمة الابتدائية إلا بعد ثمانية أيام من الطلبات الملحة. وفي 8 شباط/فبراير 2013، قدم التماس ا ً إلى محكمة مدينة عشق أباد طلب فيه إرجاء إنفاذ قرار المحكمة الابتدائية والطعن فيه. ورغم أنه لم يكن يمثله محام، أشار صاحب البلاغ في طعنه الموجز إلى أنه لا يوافق على قرار محكمة كوبيداغسكي المحلية.

2-5 وفي 14 شباط/فبراير 2013، رفضت محكمة مدينة عشق أباد الطعن المقدم من صاحب البلاغ، وقالت إنه "لم يعرب عن عدم الرضا عند تقديم الطعن" في قرار المحكمة الابتدائية.

2-6 ويؤكد صاحب البلاغ أنه استنفد "جميع وسائل الانتصاف المحلية المعقولة" فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 18(1) من العهد قبل تقديم بلاغه إلى اللجنة.

2-7 وأعلمَ صاحب البلاغ اللجنة، في ملاحظاته الإضافية المؤرخة 19 أيلول/سبتمبر 2018، بأنه دفع في نهاية المطاف الغرامة البالغة 000 6 مانات، وأنه استدعي مرات عدة خلال السنوات الأربع الماضية لأداء الخدمة العسكرية. غير أن الأمر لم يتعدّ الاستدعاءات عندما رفض أداء هذه الخدمة .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن مقاضاته وإدانته لرفضه أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب معتقداته الدينية واستنكافه الضميري قد انتهكا حقوقه المنصوص عليها في المادة 18(1) من العهد ( ) . ويشير إلى أنه أبلغ السلطات التركمانية مراراً باستعداده للوفاء بواجبه المدني بأداء خدمة بديلة حقيقية. غير أن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على أي خدمة بديلة.

3-2 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن توجه الدولة الطرف إلى القيام بما يلي: (أ) تبرئته من التهم الموجهة إليه بمقتضى المادة 219(1) من قانون العقوبات وشطب سجله الجنائي؛ (ب) تعويضه عن الأضرار المعنوية والنفقات القانونية، وفقاً لما تقتضيه المادة 2(3) من العهد.

3-3 ومع أن صاحب البلاغ دفع في نهاية المطاف الغرامة البالغ قدرها 000 6 مانات، فإنه ذكر أيض ا ً في رسالته الأولى المؤرخة 1 أيار/مايو 2013 أنه سيكون من الصعب عليه للغاية دفع الغرامة التي تمثل مبلغ ا ً كبير ا ً جد ا ً بالنسبة للعديد من مواطني تركمانستان. وأشار في هذا السياق إلى أنه عاطل عن العمل وليس لديه أي دخل.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4- في 19 شباط/فبراير 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. ففيما يتعلق بالوقائع، قالت إن محكمة كوبيداغسكي المحلية أدانت صاحب البلاغ في 28 كانون الثاني/يناير 2013 بموجب المادة 219(1) من قانون العقوبات لارتكابه جريمة التهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية، مع عدم وجود أسس قانونية للإعفاء من هذه الخدمة، وقضت بأن يدفع غرامة قدرها 000 6 مانات ( ) .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 23 نيسان/أبريل 2015، ادعى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، في ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، أكدت أنه أدين بموجب المادة 219(1) من قانون العقوبات بسبب استنكافه الضميري من الخدمة العسكرية لكونه من شهود يهوه وحُكم عليه بدفع غرامة. وبالإشارة إلى آراء اللجنة في قضية يونغ - كوان كيم وآخرون ضد جمهورية كوريا (CCPR/C/112/D/2179/2012، الفقرتان 7-3 و7-4)، يطلب صاحب البلاغ أن تخلص اللجنة إلى أن مقاضاته وإدانته بمقتضى المادة 219(1) من قانون العقوبات انتهكتا حقوقه بموجب المادة 18(1) من العهد.

5-2 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أيض ا ً أن توجه الدولة الطرف إلى أن توفر له سبيل انتصاف فعال ا ً يعترف اعتراف ا ً كامل ا ً بحقوقه بموجب العهد، وفقاً لما تقتضيه المادة 2(3) من العهد (انظر الفقرة 3-2 أعلاه).

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تُقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت القضية مقبولة أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد استيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علم ا ً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المعقولة المتاحة أمامه. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

6-4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد دعم ادعاءاته في إطار المادة 18(1) من العهد بما يكفي من أدلة لأغراض المقبولية. وعليه، تعلن مقبوليتها وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تنص عليه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 18(1) من العهد قد انتُهكت لعدم وجود بديل في الدولة الطرف للخدمة العسكرية الإلزامية، الأمر الذي أدى إلى مقاضاته جنائياً ثم إدانته لرفضه أداء الخدمة العسكرية بسبب معتقداته الدينية. وتحيط علم ا ً أيض ا ً بادعاء الدولة الطرف أن الجريمة التي ارتكبها صاحب البلاغ، أي التهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية، يعاقَب عليها بموجب المادة 219(1) من قانون العقوبات، في غياب الأسس القانونية للإعفاء من الخدمة العسكرية.

7-3 وتُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 22(1993) بشأن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، الذي رأت فيه أن الطابع الأساسي للحريات المكرسة في المادة 18(1) يتجلى في عدم جواز تعليق العمل بهذا الحكم حتى في أوقات الأخطار التي تهدد الأمن العام، وفق ما يرد في المادة 4(2) من العهد. وتُذكِّر باجتهادها السابق الذي أشارت فيه إلى أن الحق في الاستنكاف الضميري، وإن كان العهد لا يشير إليه صراحةً، يُستمد من المادة 18، ما دام الالتزام بالمشاركة في استخدام القوة الفتاكة قد يتعارض بشدة مع حرية الفكر والوجدان والدين ( ) . فالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية هو جزء أصيل من الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. وهو يخوّل أي فرد الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية إذا لم يكن بالإمكان التوفيق بينها وبين دينه أو معتقداته. ويجب ألا يعرّض أحد لإكراه يخل بهذا الحق. ويجوز للدولة، إن شاءت، أن تلزم المستنكف بأداء خدمة مدنية بديلة عن الخدمة العسكرية، خارج المجال العسكري وتحت قيادة غير عسكرية. ويجب ألا تكون الخدمة البديلة ذات صبغة عقابية، بل أن تكون خدمة حقيقية للمجتمع وأن تتوافق مع احترام حقوق الإنسان ( ) .

7-4 وفي القضية موضع النظر، تلاحظ اللجنة أنه لا خلاف على أن رفض صاحب البلاغ تجنيده في الخدمة العسكرية الإلزامية نابع من معتقداته الدينية. وترى أن ما تلا ذلك من إدانة لصاحب البلاغ والحكم عليه بلغ حد انتهاك حريته في الفكر والوجدان والدين، الأمر الذي يخلّ بالمادة 18(1) من العهد. وتُذكِّر في هذا السياق بأن قمع مَن يرفضون أن يجنَّدوا لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية لأن ضميرهم أو دينهم يحرِّم عليهم استخدام السلاح مسألةٌ تتعارض مع المادة 18(1) من العهد ( ) . وتذكّر اللجنة أيض ا ً بأنها أعربت في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف عن قلقها إزاء استمرار الدولة الطرف في عدم الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية الإلزامية، وإزاء تكرار محاكمة شهود يهوه الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وسجنهم (CCPR/C/TKM/CO/2، الفقرة 40).

7-5 وتذكّر اللجنة بأنها تناولت قضايا مماثلة تتعلق بنفس القوانين والممارسات التي تتبعها الدولة الطرف في عدد من البلاغات السابقة، رغم أن أصحاب البلاغات في بعض تلك القضايا حكم عليهم بالسجن و/أو العمل الإصلاحي دون خيار الغرامة ( ) . وتخلص اللجنة في القضية محل النظر إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 18(1) من العهد بمقاضاتها وإدانتها إياه لرفضه أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب معتقداته الدينية واستنكافه الضميري.

8- وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 18(1) من العهد.

9- ويقع على عاتق الدولة الطرف، بمقتضى المادة 2(3)(أ) من العهد، التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويستلزم منها ذلك توفير الجبر الكامل للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم بموجب العهد. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بشطب السجل الجنائي لصاحب البلاغ، وتعويضه التعويض الكافي، والكف عن استدعائه إلى الخدمة العسكرية مرة أخرى دون أن تتيح له خيار أداء خدمة مدنية بديلة. والدولة الطرف ملزمةٌ أيضاً بتجنب وقوع انتهاكات مماثلة للعهد في المستقبل. وتكرر اللجنة في هذا الصدد أنه ينبغي للدولة الطرف، عملاً بالتزامها بموجب المادة 2(2) من العهد، أن تراجع تشريعاتها بحيث تكفل توفير ضمانة حقيقية للحق في الاستنكاف الضميري بمقتضى المادة 18(1) من العهد، مثلاً عن طريق توفير إمكانية أداء خدمة بديلة ذات طابع مدني.

10- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ عندما يثبت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغتها الرسمية.