الأمم المتحدة

CCPR/C/124/D/2413/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 November 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2413/2014 * * *

بلاغ مقدم من: براشانتا كومار باندي (يمثله المحامي فيليب غرانت، من الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ تقديم البلاغ: ٢٠ شباط/فبراير ٢٠١٤ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٤ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨

الموضوع: الاعتقال والاحتجاز التعسـفيان؛ وانتزاع الاعتراف تحت التعذيب؛ وعدم التحقيق الفعال في ادعاءات التعذيب

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ والحق في الحرية والأمن؛ واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان؛ والحق في محاكمة عادلة؛ والحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال .

مواد العهد: ٢ (٣)، ٧ و٩ (١) - (٣)، و١٠(١) و١٤(٢) و(٣) (ب) و(ز)

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2 (ب) من المادة 5

١- صاحب البلاغ هو براشانتا كومار باندي، وهو مواطن نيبالي من مواليد 26 أيلول/ سبتمبر 1985. ويدعي أن الدولة الطرف ان تهكت حقوقه بموجب المادتين 7 و10 (1) بمفردهما وبالاقتران مع المواد ٢(٣)، و٩(١) -(٣)، و١٤(2) و(3)(ب) و(ز) من العهد. وقد دخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسبة إلى نيبال في 14 آب/أغسطس 1991. ويمث ّ ل صاحب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ كان صاحب البلاغ يعمل في وظيفة مساعد طبي ويدير متج راً للمستلزمات الطبية في مقاطعة روبانديهي، نيبال. وفي ٧ نيسان/أبريل ٢٠١١، جرى اعتقاله بواسطة ثلاثة أفراد من مكتب شرطة مقاطعة روبانديهي أثناء عبوره الحدود الهندية - النيبالية. وكان أفراد الشرطة يرتدون الزي ّ المدني. وقاموا بتطويقه وطلبوا منه الذهاب معهم. وعندما رفض صاحب البلاغ، وضع أحد أفراد الشرطة السلاح على رأسه وتم تقييد يديه خلف ظهره. ولم يُطلع صاحب البلاغ على مذكرة توقيف ولم يُخبر بأسباب توقيفه أو حقوقه. ثم اقتيد إلى مخفر الشرطة في بارميلي تول حيث احتجز لمدة ساعتين. وضربه الحراس ثلاث مرات خلال هذه الفترة.

٢-٢ وأُخذ صاحب البلاغ من بارميلي تول إلى مكتب رئيس الشرطة براكاش أريال، حيث استجوب. وطلبت منه معلومات عن تورطه في تخطيط و تنفيذ عملية تفجير سيارة وقعت في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١١ تسببت في وفاة شخصين وإصابة العشرات. وقال صاحب البلاغ إنه لا يعرف أي شيء عن ذلك التفجير. وفي ذلك الوقت، تعرض للضرب الشديد من قبل أفراد الشرطة وتعرض لصفع ولكم وركل. كما وضعوا قطعة جوز على يده ثم وضعوا فوقها رجل طاولة صعد عليها ثلاثة من أفراد الشرطة للضغط على يده. وتسبب ذلك في آلام وأوجاع شديدة للغاية. وخضع لهذه المعاملة لأكثر من ساعة. وكان يتم الضغط على يده حوالي خمس إلى سبع دقائق، ثم يتوقف من أجل طرح الأسئلة عليه، ثم يعاود أفراد الشرطة العملية بعد بضع دقائق. وخلال الاستجواب، حاول أفراد الشرطة إجباره على الاعتراف بالتورط في التفجير، فضلا ً عن الاعتراف بتواطؤ ثلاثة أشخاص آخرين. ورفض صاحب البلاغ الانصياع لهم.

٢-٣ وحاولت والدته دون جدوى الاتصال به عن طريق هاتفه المحمول نظ راً لانقطاع أخباره، وكانت تسأل عنه أفراد الأسرة والأصدقاء. في ٨ نيسان/أبريل ٢٠١١، قدمت بلا غاً إلى مكتب شرطة مقاطعة روبانديهي تفيد فيه باختفاء ابنها. وأنكرت الشرطة وجوده رهن الاحتجاز لديها. وفي اليوم نفسه، قدمت والدة صاحب البلاغ شكوى إلى المكتب المحلي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بوتوال، وطلب تدخل اللجنة من أجل تحديد مكان ابنها والإفراج عنه. لكن اللجنة لم تتخذ أي خطوات رسمية لتحديد مكان ابنها. ولم تقدم اللجنة ردا ً خطيا ً إلا في شباط/ فبراير ٢٠١٤، بعد أن طلب منها صاحب البلاغ تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة عقب تقديم الشكوى.

٢-٤ وفي ٨ نيسان/أبريل ٢٠١١، أُخذ صاحب البلاغ مرة أخرى إلى مكتب رئيس الشرطة براكاش أريال، حيث استجوب وضرب بالعصي بغية انتزاع اعتراف منه. واستمر الاستجواب لساعات وسُئل مرا راً عن ضلوعه في الهجوم الذي وقع في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١١. وفي إحدى مراحل التحقيق، تم عصب عينيه وقفل فمه وأذنيه بشريط. واقتيد إلى غرفة الحراس حيث أرغم على الوقوف باستمرار لأكثر من ٥٠ ساعة حتى ١١ نيسان/أبريل ٢٠١١. وتعر ّ ض للضرب كلما حاول الجلوس. ولم يسمح له بتناول أي طعام أو شراب.

٢-٥ وفي ١١ نيسان/أبريل ٢٠١١، اقتيد صاحب البلاغ إلى مكتب رئيس الشرطة. وتم ّ ت إزالة الشريط من فمه وأذنيه ولكنه بقي معصوب العينين. واستجوب من جديد وخضع للمزيد من الضرب، بما في ذلك تعرضه للضرب على الرأس بالهراوات. ووطأ أحد أفراد الشرطة على أصبع قدمه فخلع ظفره. وعندما طلب صاحب البلاغ الذهاب إلى المرحاض أرغمه رجال الشرطة على التبول على سخان كهربائي، فأُصيب بصدمة كهربائية وأغمي عليه وتعرض لنزيف من اعضائه التناسلية. وعندما استعاد وعيه كانت عصابة العينين قد أزيلت. ولم يتلق أي علاج طبي. وطلب منه مرة أخرى الاعتراف بالمشاركة في الهجوم وتعرض للتهديد بالقتل إذا رفض القيام بذلك. وبعدما أعياه التعب وتملكه الخوف والرعب اعترف بمشاركته في الهجوم، وكذلك بتواطؤ الأشخاص الثلاثة الذين ذكرتهم الشرطة. ونقل في اليوم التالي إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية، لكنه لم يتلق أي علاج. وفي وقت لاحق، أرغم على توقيع اعتراف صيغ من قبل الشرطة، ولكنه لم يتمك ّ ن من الاطلاع عليه. كما أجبر على تسجيل شريط بالفيديو. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي من ٧ إلى ١٣ نيسان/أبريل ٢٠١١. وخلال هذه الفترة، لم يسمح له بالاتصال بمحام ولم يتمكن من التواصل مع أسرته. ولم يتلق أي طعام لمدة ثلاثة أيام، ولم يحصل على ماء لمدة يومين.

٢-٦ وفي ١٣ نيسان/أبريل ٢٠١١، كان صاحب البلاغ في الحبس الاحتياطي بأمر من المحكمة الابتدائية في روبانديهي ونقل إلى مكتب شرطة المنطقة في بوتوال. وتم عرضه على الجمهور بحضور صحفيين والإفصاح عن مكان وجوده. وصدرت مقالات صحفية تحدثت عنه باعتباره أحد منفذي الهجوم، على الرغم من عدم التأكد من صحة هذه الادعاءات عن طريق إجراء تحقيقات شاملة ودون اثباتها بموجب حكم نهائي. وبقي في بوتوال مدة ٢٨ يوماً . وكان يتعرض للضرب والشتم أحيا ناً خلال هذه الفترة من قبل أفراد الشرطة. وأودع في زنزانة مكتظة للغاية بها ٥٠ محتجزاً، على الرغم من أنها لا تستوعب سوى ١٠ أشخاص. وكان على السجناء النوم بالتناوب خلال ساعات الليل على ألواح من الخشب، ولم يوفر لهم سوى عدد قليل من الأغطية القذرة. وكانت الزنزانة دون تهوية وقذرة للغاية ومليئة بالبعوض والبراغيث.

٢-٧ وفي ٨ أيار/مايو ٢٠١١، مثل أمام قاضي المحكمة الابتدائية في روبانديهي. وأعلن صاحب البلاغ صراحة أن اعترافاته قد انتزعت تحت التعذيب وأنه غير ضالع في الهجوم الذي وقع في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١١ ( ) . وفي ١١ أيار/مايو ٢٠١١، أمرت المحكمة بوضع صاحب البلاغ في الاحتجاز الاحتياطي. وبقي رهن الاحتجاز الاحتياطي في سجن المقاطعة في كالباباث-12 في بهيراهوا لمدة سنة إلى أن بدأت محاكمته.

٢-٨ وفي ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٢، أدانت المحكمة الابتدائية صاحب البلاغ بتهمة تجهيز عملية الهجوم بالمتفجرات، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة. ولم تجد المحكمة أي دليل على تورطه في عملية وضع المتفجرات. وقبلت المحكمة اعترافات صاحب البلاغ التي تم انتزاعها تحت التعذيب ولم تجر السلطات أي تحقيقات أثناء الإجراءات في ادعائه المتعلق بالتعرض للتعذيب. وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ قضى بالفعل أكثر من سنة في السجن، فقد أُفرج عنه فور صدور الحكم. ونقل إلى المستشفى عقب لإفراج عنه لتلقي العلاج بسبب سوء حالته الصحية. فالتعذيب الذي تعرض له قد تسبب في أضرار كبيرة على صحته العقلية و أ ضرار بدنية دائمة. وأُصيب بعجز جنسي بسبب الصدمة الكهربائية التي تعرض لها عندما أجبر على التبول على سخان كهربائي. وأصبح يُصاب بحالات إغماء في بعض الأحيان نتيجة التعذيب الذي تعرض له. وهو يعاني من صعوبات في النوم وحالة ذعر واكتئاب ويعيش في خوف دائم ( ) . وسوف تتطلب حالته الصحية الخضوع لعلاج طبي لمدة طويلة.

٢-٩ وفي ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، قدم تحالف منطقة تيراي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية، نداء ً عاجلا ً بالنيابة عن صاحب البلاغ إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ قدمت والدة صاحب البلاغ شكوى بالنيابة عنه أمام المحكمة الابتدائية في روبانديهي ذكرت فيها أن أفراد الشرطة عذبوا ابنها ( ) . وفي التاريخ نفسه، رفض مسجل المحكمة تسجيل الشكوى لأنه لا تستوفي مهلة ال‍ 35 يوماً المنصوص عليها في قانون تعويض ضحايا التعذيب، لعام ١٩٩٦. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه كان من المستحيل عملياً أن يقدم شكوى في غضون هذه المهلة اعتبا راً من تاريخ تعرضه للتعذيب، لأنه كان محتج زاً ولم يسمح له بتقديم أي شكوى أو الحصول على شهادة طبية (شرط آخر مطلوب بموجب القانون المحلي). ويشير كذلك إلى أنه لم يقدم شكواه فو راً بعد الإفراج عنه، لأنه كان يتلقي العلاج بالمستشفى ومصاب بصدمة. وقد احتاج لشهور قبل مغادرة المستشفى والتغلب على الخوف من تقديم الشكوى. وبالإضافة إلى ذلك، يحتج بأن مهلة الـ ٣٥ يوماً المنصوص عليها في القانون لرفع الدعاوى المتعلقة بالتعذيب، اعتبا راً من تاريخ التعرض للتعذيب أو من تاريخ الإفراج، تتعارض مع جسامة الجريمة ( ) .

٢-١٠ وفي ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة العليا في نيبال للحصول على تعويضات عن الأضرار التي تعرض لها وطلب الإعفاء من تطبيق مهلة الـ ٣٥ يوماً نظ راً للظروف الخاصة بحالته. وفي وقت ت قديم هذا البلاغ (٢٠ شباط/ فبراير ٢٠١٤)، لم تكن المحكمة العليا في نيبال قد فصلت في الشكوى التي قدمها. ومع ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة، مع الإشارة إلى أن الشكوى التي رفعها أمام المحكمة العليا لم يكن أمامها أي احتمال للنجاح، بالنظر إلى أن المحكمة لم تسمح أب داً في سوابقها القضائية بالإعفاء من مهلة الـ ٣٥ يوماً ، ولم تر أنها غير قابلة للتطبيق. كما تدعي الدولة الطرف بأنه ذكر، في ٨ أيار/مايو ٢٠١١، عندما مثل أمام القاضي في المرة الأولى، أنه تعرض للتعذيب وأن اعترافاته قد انتزعت تحت التعذيب. وعلى الرغم من ذلك، لم تجر السلطات تحقي قاً عند تقديم البلاغ إلى اللجنة، ولم يتم إجراء أي تحقيق خلال السنوات الأربع منذ تقديم الادعاء إلى السلطات. ويدعي صاحب البلاغ أن ذلك يشكل تأخي راً غير مبرر في الإجراءات. كما يلاحظ أنه قدم طلبا ً رسم ياً إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ١٣ شباط/فبراير ٢٠١٤ للتحقيق في أعمال التعذيب ومن أجل الحصول على الجبر. ومع ذلك، يزعم أن تقديم شكوى إلى اللجنة لا يشكل سبيل انتصاف بالمعنى المقصود في المادة ٥(٢) (ب) من البروتوكول الاختياري لأن اللجنة يمكنها فقط إصدار توصيات وليس لديها أي سلطة لإنفاذ هذه التوصيات ( ) .

٢-١١ ويدفع صاحب البلاغ بأن النداء العاجل الذي قدمه إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ لا يشكل إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية بالمعنى المقصود في المادة ٥(٢) (أ) من البروتوكول الاختياري، وفقاً للاجتهادات القانونية الراسخة للجنة ( ) .

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادتين ٧ و١٠ (1) بمفردهما وبالاقتران مع المادة ٢(٣)، وبموجب المادتين ٩(١) - (٣) و ١٤ (٢) و(٣) (ب) و (ز) من العهد.

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادتين ٧ و١٠ (١) بمفردهما وبالاقتران مع المادة ٢ (٣) من العهد، بسبب تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة وظروف الاحتجاز اللاإنسانية وعدم قيام سلطات الدولة الطرف، بحكم مسؤوليتها، بإجراء تحقيق سريع وفعال ومستقل ونزيه وشامل في الادعاءات ومحاسبة المسؤولين عنها. ويدعي أنه حرم من حريته تعس فاً وتعرض للاحتجاز والحبس الانفرادي بين ٧ و ١٣ نيسان/أبريل ٢٠١١. وفي هذا الصدد، يلاحظ صاحب البلاغ أن لجنة مناهضة التعذيب قضت في السابق بأن اللجوء إلى التعذيب في نيبال ممارسة واسعة الانتشار، ولا سيما أثناء عمليات الاستجواب وفي حالات الحبس الانفرادي ( ) . وهو يدعي أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة البدنية من قبل مسؤولي الدولة أثناء الاحتجاز، وأجبر عن طريق التعذيب على الاعتراف بمشاركته في الهجمات الإرهابية، وذلك انتهاكا ً لحقوقه المكفولة بموجب المادة ٧ من العهد. ويدعي أيضاً أنه احتجز معصوب العينين لفترة طويلة، وأُجبر على الوقوف باستمرار لأكثر من ٥٠ ساعة، ولم يحصل على أي غذاء لمدة ثلاثة ولم يحصل على مياه الشرب لمدة يومين. وأنه حرم من العلاج الطبي والمساعدة، مع أنه تعرض للأذى بسبب المعاملة التي مارسها موظفو الدولة. وكانت الزنزانات التي احتجز فيها قذرة ومكتظة. ويدعي صاحب البلاغ أن المعاملة التي تعرض لها والظروف التي احتجز فيها تشكل انتهاكا لحقوقه بموجب المادة ١٠ (١) من العهد. ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن عدم قيام السلطات الدولة الطرف بإجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه وفوري في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب يشكل انتهاكا لحقوقه المنصوص عليها في المادتين ٧ و ١٠ (١) بمفردهما وبالاقتران مع المادة ٢ (٣) من العهد.

٣-٣ ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة ٩ (١) - (٣) من العهد قد انتهكت لأنه تعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ولم يبلغ وقت توقيفه بأسباب اعتقاله ولم يبلغ فو راً بالتهم الموجهة إليه. وقد ألقي القبض عليه دون أمر قضائي ولم يُبلغ بالأسباب. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي من ٧ إلى ١٣ نيسان/أبريل ٢٠١١، وخلال تلك الفترة لم تتمكن والدته من الحصول على أي معلومات عن مصيره ومكان وجوده. وعندما اتصلت بالسلطات للحصول على معلومات، أنكرت السلطات احتجازه. وظل صاحب البلاغ محتجزا ً دون أي اتصال بالعالم الخارجي، ولم يتمكن من الاتصال بمحام خلال المراحل الأولى من سلب حريته، ولم يحصل على مساعدة طبية. وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلا غ إلى تعليق اللجنة العام رقم ٣٥ (٢٠١٤) بشأن حرية وأمن الأشخاص، الذي تشير فيه اللجنة إلى أن سلب حرية شخص دون إمكانية الاتصال بمحام هو ضرب من التعسف. وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يمثل بسرعة أمام قاض للطعن في قانونية اعتقاله أو التهم الموجهة إليه.

٣-٤ ويدعي صاحب البل اغ انتهاك حقوقه بموجب المادة ١٤ (٢) و (٣) (ب) و (ز) من العهد. ويلاحظ أنه بعد أن وقّع على الاعتراف الذي انتزع منه، نشرت وسائل الإعلام مواد تتعلق بالقبض عليه وأشارت إليه عل ناً بوصفه عضوا في جماعة مسلحة غير قانونية، في انتهاك للحق في افتراض البراءة المكفول بموجب المادة ١٤ (٢). وبالإضافة إلى ذلك، يدعي أن وضعه في الحبس الانفرادي وحرمانه من حق الطعن في شرعية احتجازه ينفي افتراض البراءة. ويدعي أيضاً أنه تعرض خلال الأيام الخمسة الأولى من احتجازه للاستجواب بشكل متكرر دون أي مساعدة قانونية. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أنه ادعى انتزاع الأدلة المقدمة ضده تحت التعذيب، فقد استخدمت المحكمة الاعتراف المنتزع منه كدليل لإدانته، دون النظر في ظروف الحصول على تلك الأدلة.

٣-٥ وبناء على ذلك، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى وقوع انتهاك للمواد المذكورة أعلاه، وأن تطلب إلى الدولة الطرف منحه تعويضا ً شاملا ً وإعادة تأهيله وترضيته مقابل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. ويطلب على وجه الخصوص ردّ اعتباره عن طريق تقديم اعتذار رسمي علني من جانب الدولة الطرف وتوفير الرعاية الطبية والنفسية مجا ناً لمعالجة الأضرار العقلية التي يعاني منها. وفيما يتعلق بضمانات عدم التكرار، يطلب صاحب البلاغ تضمين القانون النيبالي تعريفا ً مستقلا ً لجريمة التعذيب، ووضع حد لمهلة الـ 35 يوما ً المحددة لتقديم الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة، ووضع برامج تعليمية بشأن القانون الدولي لحقوق الإنسان لجميع أفراد قوات الأمن النيبالية والجهاز القضائي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤-١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 6 شباط/فبراير 2015. وتدعي الدولة ا لطرف أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد. وتشير إلى أن على أي مشتبه فيه أن يطلب، بموجب القانون المحلي، الخضوع لفحص طبي قبل المثول أمام المحكمة للنظر في مسألة وضعه رهن الاحتجاز الاحتياطي، ويتضح من البلاغ أنه لم يخضع لهذا الفحص الطبي ( ) . وذلك سبيل انتصاف متاح لم يُستنفد. وبالإضا فة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف ب أ نه ليس واضحا ً من المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ ما إذا كان قد طلب المثول أمام المحكمة، على ا لنحو المنصوص عليه في الفقرة ١٠٧ (٢) م ن الدستور المؤقت في نيبال، ٢٠٦٣ (٢٠٠٧)، وهو طلب يمكن أن يقدم إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا في إطار اختصاصها الاستثنائي. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ كان بإمكانه المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الابتدائية في روبانديهي في غضون مهلة الـ ٣٥ يوماً عقب الإفراج عنه إذا شعر بأنه تعرض لسوء معامل ة أو تعذيب أثناء احتجازه. وفيما يتعلق بالالتماس المقدم من صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا في ٢٤ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٣، تدعي الدولة الطرف أنها ل ا تستطيع التعليق لأن المحكمة لم تبت في القضية بعد.

٤-٢ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تعترض الدولة الطرف أسا ساً على مصداقية أقوال صاحب البلاغ. وفي هذا الصدد، تدعي الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ لا تستند إلى الحقائق والواقع. وتشير إلى أن صاحب البلاغ قد أدين لمشاركته في عملية التفجير التي وقعت في بوتوال في ٢٧ آذار/مارس ٢٠١١، وتدفع بأنه قضى فترة العقوبة العادية على الجريمة التي ارتكبها. كما تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يتعرض للتعذيب أثناء احتجازه بأي شكل من الأشكال، في امتثال تام للمادة ٧ من العهد. وتحتج الدولة الطرف بأن الألم أو المعاناة بسبب عقوبات قانونية أو تدابير متخذة في سياق العدالة الجنائية لا ينبغي أن يعتبر ضربا ً من التعذيب.

٤-٣ وتؤكد الدولة الطرف أن الدستور المؤقت لنيبال يكفل صراحة الحريات الأساسية، وهي ملتزمة باحترام روح الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى عدة أحكام من الدستور الانتقالي لنيبال ( ) لتدحض ادعاءات صاحب البلاغ، وتشير إلى أن الدستور ينص على منع الاحتجاز والمحاكمة خارج نطاق القضاء وممارسة التعذيب للحصول على الأدلة أو إدانة الأفراد دون تمثيل قانوني، ويوفر الضمانات الكافية لذلك .

٤-٤ وتؤكد الدولة الطرف أن الأدلة التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، على سبيل المثال عن طريق التعذيب، ليست أدلة مقبولة أمام محاكم الدولة الطرف ( ) . وفي هذا السياق، فإن ادعاء صاحب البلاغ أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب لا أساس له من الصحة، بالنظر إلى أن اعترافه تم تسجيله أمام المدعي العام وهو جهة مستقلة عن الشرطة. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثر ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب أثناء الإجراءات القضائية. وتشير إلى أن قانون قضايا الدولة لعام 1992 يسمح لأفراد الشرطة بالقيام في إطار التحقيقات في الجرائم المرتكبة القبض على المشتبه فيهم متى كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم ضالعون في الجريمة. وقد ألقي القبض على صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤ من هذا القانون.

٤-٥ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان بإمكانه استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في روبانديهي في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٢ أمام محكمة الاستئناف في بوتوال. لكن طلب الاستئناف قد رفض وأيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية. وتقول الدولة الطرف إنها راعت الإجراءات القانونية الواجبة أثناء الإجراءات المحلية من قبل هيئة قضائية مستقلة ونزيهة.

٤-٦ وتدعي الدولة الطرف كذلك أن ادعاءات التعرض للتعذيب أمر شائع في منطقة تيراي ولا يستند إلى الواقع. وفي هذا الصدد، تشير إلى أن البرلمان الاتحادي ينظر في مشروع قانون لتجريم التعذيب على نحو كامل وتعويض الضحايا من أجل تحسين امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥-١ في ٣١ آذار/مارس ٢٠١٥، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 6 شباط/فبراير 2015.

٥-٢ وردا ً على حجة الدولة الطرف بشأن مصداقية إفاداته، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي أدلة تثبت أن ادعاءاته غير دقيقة. ويشير إلى أن ادعاء تعرضه للتعذيب يتعلق بأحداث وقعت خلال احتجازه من قبل سلطات الدولة الطرف. ولذلك، يدفع صاحب البلاغ بأنه وفقاً للسوابق القضائية للجنة ( ) ، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم أدلة تفند ادعاءات ممارسة التعذيب .

٥-٣ ويكرر صا حب البلاغ ادعاءه بموجب المواد ٩ (١) - (٣)، و١٠ (١) و ١٤ (٢) و (٣)(ب) و (ز) من العهد. ويقول إن الدولة الطرف لم تعترض في ملاحظاتها على ادعاءاته بموجب هذه المواد، ولم تقدم أي عناصر ملموسة لدحض ادعاءاته.

٥-٤ ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى بيان الدولة الطرف الذي ينكر أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه. ويلاحظ أن الدولة الطرف تتحمل عبء تقديم الأدلة التي تفند الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وتقديم تفسير معقول لكيفية حدوث الإصابات، ويؤكد أنها لم تفعل ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تثبت أن سلطاتها بحثت على وجه السرعة وعلى النحو المناسب ادعاءات التعذيب التي قدمها ( ) . ويشير كذلك إلى ادعاء الدولة الطرف إنه لم يتطرق لمسألة تعرضه للتعذيب خلال إجراءات المحاكمة، ويلاحظ أنه ذكر مسألة تعرضه للتعذيب عندما مثل أمام القاضي في المرة الأولى (٨ أيار/مايو ٢٠١١ أمام المحكمة الابتدائية في روبانديهي) ( ) . ويوضح صاحب الشكوى أنه، في ذلك الوقت، لم يكن ممثلا ً بمحام ولم يعلم أن بإمكانه أن يطلب من المحكمة رسم ياً اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي، ولكنه يشير إلى أنه قدم ادعاءات التعرض للتعذيب وكان ينبغي للقاضي أن يأمر، بحكم مسؤوليته، بإجراء ذلك الفحص الطبي. وبناء على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم تأمر بإجراء فحص طبي ولم تجر تحقيقا ً شاملا ً في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب.

٥-٥ ويشير صاحب البلاغ إلى أن حالته الصحية تدهو ر ت بصورة أكبر عقب إحالة ملاحظات الدولة الطرف لأن أُصيب بالإحباط بسبب إنكار معاناته وخاب أمله في تحقيق العدالة. ولذلك، فإنه يكرر الطلب الذي قدمه في بلاغه الأول بشأن قيام الدولة الطرف على الفور بتقديم الرعاية الطبية والنفسية المجانية له.

٥-٦ ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف ادعت في ملاحظاتها أنه كان ينبغي له أن يقدم شكوى أمام المحكمة الابتدائية في روبانديهي للمطالبة بالتعويض بموجب القانون المتعلق بتعويض ضحايا التعذيب لكي يستنفد سبل الانتصاف المحلية. ويشير صاحب البلاغ إلى أن والدته فعلت ذلك في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢. بيد أن شكواه لم تسجل لأن مهلة الـ ٣٥ يوماً قد انقضت. ويكرر صاحب البلاغ القول بأنه لم يتمكن من تقديم شكوى قبل انقضاء الموعد النهائي لأنه كان يتلقى العلاج في المستشفى وكان تحت تأثير الصدمة. وبالإضافة إلى ذلك، يشير صاحب البلاغ كذلك إلى الاجتهادات القانونية للجنة ( ) التي تعتبر أن المهلة الزمنية الصارمة المنصوص عليها في القانون تتعارض في حد ذاتها بشكل صارخ مع فداحة الجريمة، ولا يمكن اعتبارها سبيل انتصاف فعال بموجب المادة ٥ (٢)(ب) من البروتوكول الاختياري .

٥-٧ وعلاوة على ذلك، يلاحظ صاحب البلاغ أن ادعاءه بأن التعذيب يُمارس على نطاق واسع وبصورة منهجية في منطقة تيراي لا يستند إلى رأيه فحسب، وإنما تدعمه أيضاً استنتاجات الآليات الدولية لحقوق الإنسان ( ) والتقارير المقدمة من منظمات غير حكومية ( ) . وعلى وجه الخصوص، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية بشأن نيبال ( ) في عام 2014 عن قلقها إزاء تقارير عن أعمال قتل خارج نطاق القانون في منطقة تيراي، وحالات وفاة أثناء الاحتجاز، وتأكيد رسمي لاستخدام التعذيب وسوء المعاملة بصورة واسعة النطاق في أماكن الاحتجاز لدى الشرطة (CCPR/C/NPL/CO/2، الفقرة 10) .

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

٦-١ في ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للبلاغ. وتكرر الدولة الطرف حجتها بشأن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وتلاحظ بالإضافة إلى ذلك أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية عن طريق استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في روبانديهي في ١٣ حزيران/ ي ونيه ٢٠١٢.

٦-٢ وتلاحظ الدولة الطرف أن على المحكمة في الحالات المتعلقة بادعاء التعرض للتعذيب أن تطلب إجراء فحص طبي، وتدفع بأنه لا يمكن افتراض أن المحكمة الابتدائية لم تتبع الإجراءات القانونية الواجبة المكفولة بموجب القانون المحلي. وتوضح أيضاً أن رفض مسجل المحكمة الابتدائية تسجيل شكوى صاحب البلاغ كان يستند إلى انتهاء مهلة الـ ٣٥ يوماً المحددة بموجب القانون المحلي. ولهذه الأسباب، ترى الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بشأن الاعتقال التعسفي وتعر ّ ضه للتعذيب لاح قاً لا تدعمه حقائق وأدلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أمر المثول المقدم من المحكمة العليا لصاحب البلاغ لا يزال معلقا ً .

٦-٣ وتكرر الدولة الطرف تأكيد أنها توفر لمواطنيها آلية تحقيق وملاحقة قضائية عادلة ومستقلة. ولذلك، لا توافق على أن توقيف صاحب البلاغ كان تعسفيا ً ، بالنظر إلى أنه اعتُقل وجرى التحقيق معه ومقاضاته وفقاً للقانون المحلي. وتحتج الدولة الطرف بأن سيادتها تعني القدرة على ضبط شؤونها الداخلية دون تدخل من أي جهة، نظ راً لعدم وجود سلطة فوق الدولة.

٦-٤ وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن من غير الدقيق الادعاء بأن صاحب البلاغ لم يبلغ بأسباب توقيفه، لأن حقه في محاكمة عادلة مكفول بموجب الدستور الانتقالي لنيبال. وبالإضافة إلى ذلك، تزعم أن الحجج المقدمة لإثبات الادعاءات المتعلقة بالتعذيب لا تستند إلى حقائق. وفي هذا الصدد، فإن المادة ١٠٠ من الدستور الانتقالي لنيبال تكفل استقلال القضاء واستُخدمت في العديد من الأمثلة لحماية الحقوق الأساسية لمواطنيها.

٦-٥ وتلاحظ الدولة الطرف أن أي شخص رهن الحبس أو الاحتجاز أو في السجن لقضاء فترة عقوبة بعد حكم نهائي بإمكانه أن يطلب الخضوع لفحص طبي. وفي هذا الصدد، يكفل المدعي العام لكل فرد الحق في المعاملة الإنسانية وفي الزيارات الأسرية، والمشورة القانونية والفحص الطبي. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان بإمكانه أن يقدم شكوى إلى المدعي العام.

٦-٦ وتقول الدولة الطرف إن من الشائع في نيبال أن يُسأل الشخص عند مثوله أمام القضاء عما إذا كان قد تعرض للتعذيب أثناء التحقيقات. وفي هذه القضية، تقول إن ادعاءات صاحب البلاغ أن المحكمة الابتدائية في روبانديهي على علم بادعاءاته المتعلقة بالتعذيب غير صحيحة وملفقة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

٧-١ قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغٍ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

٧-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة ٥(٢)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

٧-٣ بالإشارة إلى أحكام المادة ١٤ (٢) من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد ّ م مقتطفات من مقالات منشورة في الصحف المحلية في ١٣ و ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١١، مباشرة بعد أن أُجبر على التوقيع على الاعتراف، وهي تشير إليه علنا ً بوصفه عضوا في جماعة مسلحة غير قانونية، ويدعي أن حقه في افتراض براءته قد انتهك. واستنا داً إلى المواد المتاحة لها، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثر هذه الشكوى على الصعيد المحلي، وعلى الرغم من أن أصحاب البلاغات ليسوا ملزمين بالاستشهاد بأحكام معينة من العهد يدعون أنها انتهكت، فيجب عليهم أن يذكروا من الناحية الموضوعية، أمام المحاكم المحلية، الأسس التي قدموها إلى اللجنة لاحقاً ( ) . وبما أن صاحب البلاغ لم يقدم شكواه المتعلقة بحقوقه بمقتضى المادة ١٤(٢) أمام المحاكم المحلية، فإن اللجنة تخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٥ (٢)(ب) من البروتوكول الاختياري.

٧-٤ وبالنسبة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق ببقية ادعاءات صاحب البلاغ، تلاحظ اللجنة أن شكوى صاحب البلاغ بشأن التعذيب المقدمة عن طريق والدته بالنيابة عنه إلى مسجل المحكمة الابتدائية في روبانديهي في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ لم تسجل لأنه لم يمتثل لمهلة الـ ٣٥ يوماً المحددة قانو ناً بموجب قانون تعويض ضحايا التعذيب. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحب البلاغ أنه كان من المستحيل عليه تقديم شكوى في غضون ٣٥ يوماً من تاريخ ممارسة التعذيب لأنه كان محتج زاً ولم يسمح له بتقديم شكوى. كما تلاحظ ادعاءه بأنه لم يستطع تقديم شكوى في غضون مهلة الـ 35 يوماً بعد الإفراج عنه لأنه كان طريح المستشفى لعدة أشهر بعدها. ولذلك ترى اللجنة أن تحديد مهلة الـ 35 يوماً من حدوث التعذيب أو من تاريخ الإفراج لتقديم مطالبات في إطار قانون تعويض ضحايا التعذيب لا يتسق مطلقاً مع جسامة الجريمة ( ) ، وعليه فإن سبيل الانتصاف هذا لم يكن متاحاً لصاحب البلاغ ( ) .

٧-٥ وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن البلاغ لا يستوفي الشروط الوارد ة في المادة ٥ (٢)(ب) من البروتوكول الاختياري، لأن صاحب البلاغ لم يطلب رسميا ً من المحكمة الابتدائية التي نظرت في حبسه الاحتياطي إجراء الفحص الطبي وفقاً للقواعد المتعلقة بقضايا الدولة. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً برسالة صاحب البلاغ التي مفادها أنه أخبر المحكمة الابتدائية في روبانديهي خلال جلسة الاستماع الأولى في أيار/مايو ٢٠١١ أنه تعرض لسوء المعاملة وأن اعترافاته قد انتزعت تحت التعذيب. وتلاحظ اللجنة اعتراض الدولة الطرف على هذا الجزء من إفادة صاحب البلاغ المدعوم بترجمة غير رسمية لجلسة المحكمة قدمها صاحب البلاغ، بيد أن هذا الادعاء لم تدحضه أي ترجمة رسمية صادرة عن الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أوضح أنه لم يكن ممثلا ً بمحام في هذا الوقت، ولم يكن يعلم أن بإمكانه تقديم طلب رسمي إلى المحكمة لترتيب إجراء فحص طبي، وتلاحظ كذلك قول صاحب البلاغ إنه كان ينبغي للقاضي أن يأمر بإجراء هذا الفحص بحكم مسؤوليته عندما ادعى صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب.

٧-٦ وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يطلب المثول أمام المحكمة ولأن طلب المثول المقدم من صاحب البلاغ لا يزال قيد نظر المحكمة العليا في نيبال. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اكتفت بشكل مطلق بذكر أن هناك سبل انتصاف في إطار الدستور المؤقت لنيبال فيما يتعلق بادعاء تعرض صاحب البلاغ للتعذيب، دون ربطها بالظروف المحيطة بقضية صاحب البلاغ ودون إبداء الكيفية التي يمكن أن توفر سبل انتصاف فعالة في هذه الظروف ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت معلومات متناقضة عندما ادعت أولا ً أن صاحب البلاغ قدم طعنا ً إلى محكمة الاستئناف قبل ادعاء أن صاحب البلاغ لم يقد ّ م طعنا ً من هذا القبيل. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى أن فعالية سبيل الانتصاف تتوقف على طبيعة الانتهاك المزعوم وفداحته ( ) .

٧-٧ وتذكّر اللجنة بأن استيفاء أغراض المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري يقتضي بأن تكون سبل الانتصاف المحلية فعالة ومتاحة في الوقت نفسه وألا تتجاوز مدتها الحدود المعقولة ‬ ( ) وفي هذه القضية، فإن الدولة الطرف لم تقد ّ م أي معلومات تشير إلى أنها أجرت تحقي قاً في ادعاءات صاحب البلاغ بشأن التعذيب لأن الادعاءات عرضت عليها لأول مرة في أيار/مايو ٢٠١١. وتستنتج اللجنة بأن هذا يشكل تأخي راً مطولاً بشكل غير معقول. ‬ وعليه، تخلص اللجنة إلى أنه لا يوجد ما يمنعها بموجب المادة ٥ (٢)(ب) من البروتوكول الاختياري من النظر في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد ٧ و ١٠ (1)، مقترنة ب الفقرة ٢(٣) وبمقتضى المادتين ٩ (١) - (٣) و ١٤ (٣)(ب) و (ز) من العهد.‬‬‬‬

٧-٨ وفي ظل عدم تقديم أي طعن آخر في مقبولية البلاغ، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ من حيث الادعاءات التي قدمها صا حب البلاغ بموجب المادتين ٧ و١٠ (١) بمفردهما وبالاقتران مع المواد ٢(٣)، و٩ (١) - (٣) و ١٤(٣) (ب) و (ز).

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

٨-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها ا لطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

٨-٢ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أنه تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة على يد أفراد الشرطة أثناء الاحتجاز من أجل انتزاع اعترافات منه خلال التحقيق في الجريمة. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى مختلف النتائج التي توصلت إليها هيئات دولية لحقوق الإنسان وإلى التقارير المقدمة من منظمات غير حكومية بشأن انتشار ممارسة التعذيب في منطقة تيراي، كما قدمها صاحب البلاغ ( ) . كما تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أنه أخبر المحكمة الابتدائية في روبانديهي في مناسبتين بأنه تعر ّ ض للتعذيب، وقد أطلع المحكمة على ذلك شخص ياً في المرة الأولى في ٨ أيار/مايو ٢٠١١. وفي وقت لاحق، قدمت والدته شكوى إلى رئيس قلم المحكمة، بالنيابة عن صاحب البلاغ، في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢. وتأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف لم تطعن في أن والدة صاحب البلاغ أبلغت المحكمة الابتدائية في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ بمسألة تعرضه للتعذيب.

٨-٣ وتذكر اللجنة بأن المادة ٧ من العهد لا تسمح بأي تقييد، حتى في حالات الطوارئ العامة ( ) ، وأنه عند تقديم شكوى تتعلق بسوء المعاملة على نحو ينتهك أحكام المادة ٧، ينبغي للدولة الطرف إجراء تحقيق على الفور وبصورة محايدة. وتؤكد اللجنة مجدداً أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثي راً ما تكون الدولة الطرف وحدها هي القادرة على الحصول على المعلومات ذات الصلة ( ) . وفي الحالات التي يرفع فيها صاحب البلاغ ادعاءات تعززها أدلة يُعتد بها وتكون فيها أي إيضاحات إضافية مرهونة بمعلومات موجودة في حيازة الدولة الطرف فقط، يجوز للجنة أن تعتبر الادعاءات المقدمة مستندة إلى إثباتات ما لم تدحضها الدولة الطرف بتقديم أدلة وإيضاحات مقنعة. ‬ وتشير اللجنة كذلك إلى أنه في غياب أي توضيحات بهذا الخصوص، تعيَّن إيلاء الاعتبار الواجب لادعاء ات صاحب البلاغ ( ) .‬‬‬‬

٨-٤ واستنادا ً إلى المواد الموجودة في الملف، تلاحظ اللجنة أنه وبعد عدة سنوات من المرة الأولى التي قدم فيها صاحب البلاغ ادعاءات بشأن تعرضه للتعذيب، فإن سلطات الدولة الطرف لم تجر أي تحقيق بعد بهذا الشأن. وترى اللجنة أنه في ظروف هذه القضية، لم تثبت الدولة الطرف أن سلطاتها تناولت ادعاءات التعذيب التي قدمها صاحب البلاغ على وجه السرعة وعلى النحو المناسب ( ) . وأثبت صاحب البلاغ أنه حاول تقديم ادعاءاته إلى سلطات الدولة الطرف في عدة مناسبات عن طريق تقديم شكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمحكمة الابتدائية والمحكمة العليا. وترى اللجنة بوجه خاص أنه في غياب أي توضيحات مقنعة من الدولة الطرف بشأن ادعاءات صاحب البلاغ، التي يدعمها محضر جلسة المحكمة المعقودة في ٨ أيار/مايو ٢٠١١، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لهذه الادعاءات. وفي ظل ظروف هذه القضية، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للحقوق المكفولة لصاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد، مق روءة منفردة واقتراناً بالمادة 2 (3) من العهد .

٨-٥ وتلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة ٩، ادعاء صاحب البلاغ أنه ألقي القبض عليه في ٧ نيسان/أبريل ٢٠١١ دون أمر قضائي ودون إبلاغه بأسباب القبض عليه أو حقوقه، وأنه وضع في الحبس الانفرادي حتى ١٣ نيسان/أبريل ولم يكن أقاربه على علم بمكان وجوده، وأنه لم يتمكن من الاتصال بمحام أو الحصول على مساعدة طبية. و وفقاً للمعلومات المتاحة في الملف، تلاحظ اللجنة أن صاحب البل اغ مثل أمام قاض للمرة الأولى في ٨ أيار/مايو ٢٠١١، بعد مرور شهر على توقيفه، وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقه في المثول على وجه السرعة أمام قاض. وإذا لم تقدّم الدولة الطرف أي توضيحات مقنعة بشأن اعتقال صاحب البلاغ واحتجازه ( ) من 7 نيسان/أبريل 2011 إلى 11أيار/مايو 2011، فإن الل جنة تستنتج حدوث انتهاك للمادة 9 (1)-(3) من العهد ‬ .‬‬

٨-٦ وفيما يتعلق بادعا ءات صاحب البلاغ بموجب المادة ١٠ (١)، تلاحظ اللجنة ادعاء أن ظروف احتجازه كانت بمثابة معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. وعلى وجه الخصوص، يدعي صاحب البلاغ أنه بقي، خلال فترة حبسه الانفرادي، معصوب العينين لفترة طويلة وأرغم على الوقوف باستمرار لأكثر من ٥٠ ساعة. ويدعي أنه لم يح صل على طعام لمدة ثلاثة أيام ولم يحصل على الماء لمدة يومين. ويدعي أنه خلال الفترة المتبقية من احتجازه في مختلف المرافق، قد وضع في زنزانات مكتظة وقذرة ومليئة بالبعوض والبراغيث.

٨-٧ وتؤكد اللجنة مجدداً أن الأشخاص المسلوبة حريتهم يجب ألا يتعرضوا لأي شكل من أشكال المشقة أو الإكراه عدا ما هو ناتج عن سلب الحرية، وأنه يجب معاملتهم معاملةً إنسانية تحترم كرامتهم ‬ ( ) . وتلاحظ أن صاحب البلاغ اثبت أنه حاول تقديم ادعاءاته إلى سلطات الدولة الطرف عن طريق تقديم شكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمحكمة الابتدائية والمحكمة العليا. وفي غياب أية معلومات من الدولة الطرف بشأن معاملة صاحب البلاغ أثناء الاحتجاز، تولي اللجنة الاعتبار الواجب لادعاء صاحب البلاغ أن ظروف احتجازه في مختلف مرافق الاحتجاز تشكل ضربا ً من سوء المعاملة ( ) ، وتخلص اللج نة إلى أن حقوقه بموجب المادة ١٠ (١) مقترنة بالفقرة ٢ (٣) من العهد قد انتهكت .‬‬

٨-٨ ب الإشارة إلى أحكام المادة ١٤(٣) (ب) من العهد، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه تعر ّ ض خلال الأيام الخمسة الأولى من احتجازه للاستجواب المتكرر دون أي مساعدة قانونية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن المادة ١٤ من العهد تنص على أنه عند البت في أي تهمة جنائية، لكل فرد الحق في الحصول على ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه والتواصل مع المحامي الذي يختاره. وفي غياب أية معلومات من الدولة الطرف بشأن حصول صاحب البلاغ على المساعدة القانونية خلال الأيام الأولى من احتجازه، وإذ تحيط اللجنة علماً برسالة صاحب البلاغ أنه لم يتمكن نتيجة ل ذلك من الاستعانة بمحام، ولم يتمكن بالتالي من تقديم طلب رسمي إلى المحكمة الابتدائية للخضوع لفحص طبي، فهي ترى أن حقوق صاحب البلاغ لإعداد دفاعه والاتصال بمحام بموجب المادة ١٤(٣) (ب) من العهد قد انتهكت.

٨-٩ ويفيد صاحب البلاغ أيضاً بأنه تعر ّ ض للتعذيب من قبل مجموعة من أفراد الشرطة خلال فترة احتجازه التعسفي وأجبر على الاعتراف بارتكاب الجريمة. ويدعي أن ذلك الاعتراف استُخدم كأساس لإدانته في 13 حزيران/يونيه 2012، ما يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 14(3)(ز). ‬ وفي ضوء استنتاجات اللجنة بشأن انتهاك الحقوق المكفولة بموجب المادة 7، وعدم قدرة الدولة الطرف على التحقيق في ادعاءات التعذيب التي قدمها صاحب البلاغ أو عدم رغبتها في ذلك، وعدم دحض ادعاء صاحب البلاغ أن الاعتراف المنتزَع منه احتُفظ به كدليل واستُخدم كأساس لإدانته، ترى اللجنة أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة14(3)(ز) من العهد قد انتُهكت ‬ ( )‬‬‬‬‬‬.

٩- واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للمادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك من جانب الدولة الطرف لحقوق ص احب البلاغ بموجب المادتين 7 و10 (1)، بمفردهما وبالاقتران مع المادة 2(3) و بموجب المادتين 9(1)-(3) و14(3) (ب) و (ز) من العهد ‬ ( ) .

١ ٠- ووفقاً للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف مُلزمة بتوفير سبل انتصاف فعالة للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد، وذلك في شكل جبر كامل. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة بأمور منها: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في ادعاء صاحب البلاغ التعرض للتعذيب وموافاته بمعلومات مفصلة عن نتائج هذا التحقيق؛ (ب) مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم ونشر نتائج هذه التدابير؛ (ج) إ سقاط هذه الشكوى من السجل الجنائي لصاحب البلاغ؛ (د) ضمان أن يتاح لصاحب البلاغ أي علاج نفسي وطبي لازم ومناسب؛ (ﻫ) تقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ وتدابير ترضية مناسبة للانتهاكات التي عانى منها، بما في ذلك اعتذار علني. ويقع على عاتق الدولة الطرف التزام أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وينبغي للدولة الطرف، بوجه خاص، أن تكفل النص في تشريعاتها على تجريم ممارسات التعذيب والاختفاء القسري، وتحديد عقوبات وسبل انتصاف مناسبة وفقاً لجسامة الجرائم؛ وتوفير ضمانات بإجراء تحقيق فوري ومحايد وفعال في هذه الحالات؛ والسماح بملاحقة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم أمام المحاكم الجنائية؛ وتعديل المهلة المحددة للمطالبة بالتعويض عن التعذيب، وهي 35 يوماً ، بما يتسق مع المعايير الدولية.

١ ١- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء على نطاق واسع بلغتها الرسمية. ‬