الأمم المتحدة

CCPR/C/122/D/2292/2013

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

12 June 2018

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( الفقرة 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 22 92 /2013 * **

بلاغ مقدم من: و. ك. ( ت مثله المحام ية مارلين باريير ، ثم المحامية ستيفاني فالوا)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم البلاغ: 23 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة ٩٧ من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 27 آذار/مارس 2018

الموضوع: الطرد من كندا إلى مصر

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم تقديم أدلة كافية ل دعم الادعاءات ؛ وعدم التوافق مع العهد

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ وحظر التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

مواد العهد: 6 (الفقرة 1) و7 و9 (الفقرة 1) و17 و18 و27

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3 و5 ( الفقرة 2(ب) )

١-١ صاحب البلاغ هو و. ك. ، وهو مواطن مصري ولد في 5 كانون الثاني/يناير 1975 . وي ؤكّد صاحب البلاغ أن ترحيله إلى مصر من قبل كندا يشكل انتهاكا ً للحقوق المكفولة له بموجب المواد 6 (الفقرة 1) و7 و9 (الفقرة 1) و17 و18 و27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لأنه يخشى التعرض للقتل أو التعذيب بسبب ميله الجنسي وبسبب تحوله من الإسلام إلى المسيحية . ويمثل صاحب البلاغ محام.

١-٢ وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملا ً بالمادة 92 من نظامها الداخلي ومتصرفةً من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى مصر أثناء نظر اللجنة في البلاغ. وفي 23 آذار/مارس 2017، طلبت الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة بخصوص صاحب البلاغ بحجة عدم تقديمه ما يكفي من الأدلة لدعم ادعاءاته، ولأنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، ولأن بلاغه يتضمن ادعاءات غير متوافقة من حيث الموضوع مع أحكام العهد. ورفضت اللجنة هذا الطلب في 17 تموز/يوليه 2017. وأرجأت الدولة الطرف ترحيل صاحب البلاغ الذي يقيم في الوقت الحاضر في كندا.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ صاحب البلاغ مواطن مصري ومحامي. ويعتبر نفسه أنه مثلي. وفي الليلة الفاصلة بين يومي 24 و25 كانون الأول/ديسمبر 2012، تعرض لاعتداء على يدي أفراد ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر في البيت الذي كان يشاركه فيه قرينه هاني. واغتيل قرينه بينما أصيب صاحب البلاغ بجروح بليغة، لتعرضه للضرب على رأسه ولحروق في أماكن متعددة من جسمه ( ) . وبعد هذا الهجوم ، التجأ صاحب الإبلاغ إلى بيت صديقة من أصل روسي اسمها إينا، كان التقاها في أيار/مايو 2012.

٢-٢ وفي شباط/فبراير 2013، فرّ صاحب البلاغ من مصر، بمساعدة إينا، ليلتجئ إلى روسيا حيث طلب اللجوء في آذار/مارس 2013، لكنه أغفل ذكر ميله الجنسي خوفا ً من ردّة فعل في غير صالحه من جانب السلطات الروسية. وبعد أن نمّى في نفسه العقيدة المسيحية أثناء وجوده في مصر، تحوّل صاحب البلاغ إلى المسيحية يوم 9 حزيران/ يونيه 2013 وأخذ يمارس دينه الجديد باستمرار و بجدية أثناء مقامه في روسيا. وتزوّج من إينا، لكنه يؤكد أنه " زواج على الورق " أُبرم حصرا ً لتسوية وضعه في روسيا. ومع ذلك رفضت السلطات الروسية طلب اللجوء الذي قدمه لأنها لم تثق في ادعاءاته وأمرته بمغادرة روسيا في موعد أقصاه 25 آب/أغسطس 2013. ولما كان صاحب البلاغ يخشى العودة إلى مصر التي ادعى أنه تلقى فيها تهديدات بالقتل من أسرته بسبب ارتداده عن دينه، تحصّل على جواز سفر مزوّر للسفر إلى كندا.

٢-٣ وفي 11 أيلول/سبتمبر 2013، وصل صاحب البلاغ إلى كندا بجواز سفر إسرائيلي مزوّر. وطلب الدخول إلى كندا لمدة خمسة عشر يوما ً لزيارة صديقة له هي إينا ( ) ولاستكشاف دور عرض الآثار. وكان بحوزته تذكرة سفر العودة إلى تل أبيب. وطلبت منه موظفة الخدمات الحدودية إن كان يرغب في طلب اللجوء إلى كندا أو إن كان يخشى على حياته في أي مكان من العالم أو في إسرا ئيل. ورد صاحب البلاغ بالنفي، خوف ا ً من أن يطرد إن كُشف أمر جواز سفره المزوّر. وبعد أن حاولت موظفة الخدمات الحدودية دون جدوى الاتصال بصديقة صاحب البلاغ إينا بالهاتف، لاحظت بعض الأمور المخالفة للأصول في جواز سفره وطرحت عليه أسئلة بشأنها. واعترف صاحب البلاغ بأنه اشترى ذلك الجواز وذكر لها أنه لا يريد مغادرة كندا لأنه يواجه مشاكل خطيرة في مصر بسبب كونه مثليا ً ، ولأنه تعرض لاعتداء وأن قرينه قد قُتل. وأبلغت الموظَّفة بذلك مفوضة وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة في كندا، وأوصت باتخاذ إجراء الطرد في حق صاحب البلاغ لمحاولته الدخول إلى كندا بوثائق مزورة.

٢-٤ وتبعا ً لذلك، قررت مفوضة الوزارة حظر دخول صاحب البلاغ إلى التراب الكندي، واتخذت في اليوم نفسه إجراءً بطرده ( ) . وبذلك، لم يكن بوسع صاحب البلاغ تقديم طلب اللجوء أمام لجنة الهجرة ووضع اللاجئ بسبب إجراء الطرد الذي صدر في حقه ( ) . وبعد ذلك احتُجز لمحاولة الدخول بجواز سفر مزوّر ولعدم التمكن بالتالي من تحديد هويته ( ) . وتقرر طرده في اليوم التالي، لكن اضطرت وكالة الخدمات الحدودية الكندية إلى إلغاء عملية الطرد بسبب الحالة الصحية لصاحب البلاغ الذي جرح نفسه بإحداث قطع في يده اليسرى قبل التوجه إلى المطار ( ) . وتلقى صاحب البلاغ علاجا ً في مركز الاحتجاز وأُبلغ بأن ترحيله سيكون في اليوم التالي. وتلقى أيضا ً استبيانا ً لتقديم طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل.

٢-٥ وفي 13 أيلول/سبتمبر 2013، قدّم صاحب البلاغ طلبا ً إلى المحكمة الاتحادية يلتمس وقف تنفيذ إجراء الطرد مؤقتا ً . وفي اليوم نفسه أصبح هذا الطلب غير ذي موضوع لأن صاحب البلاغ أُبلغ بأن ترحيله لن يكون قبل 17 أيلول/سبتمبر 2013، أي بعد لقائه بموظف مكلف بالترحيل يوم 16 أيلول/سبتمبر 2013. وقد حُددت عدة تواريخ للترحيل وجرى إلغاؤها فيما بعد. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2013، قدّم صاحب البلاغ طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل.

٢-٦ وفي 17 أيلول/سبتمبر 2013، قدّم صاحب البلاغ طلب إرجاء إداري يهدف إلى تأجيل تنفيذ إجراء الترحيل إلى حين البت في طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل. وفي 18 أيلول/ سبتمبر 2013، رُفض طلبُه تأجيل ترحيله. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2013، رفضت المحكمة الاتحادية طلبه الموافقة وإجراء مراجعة قضائية لقرار الموظف التنفيذي.

٢-٧ وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وبعد جلسة عُقدت يوم 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 ( ) ، رُفض طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي قدّمه بسبب التناقضات التي لاحظتها الموظفة المكلفة بالبت في هذا الطلب. فقد اعتبرت الموظفة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة ذات مصداقية تثبت أنه مثلي كما يزعم أو أنه تعرض لاعتداء على أيدي عناصر من جماعة الإخوان المسلمين في بيته، ولم يثبت أنه معرض لأي خطر من جانب أفراد أسرته بسبب تحوله إلى المسيحية. ثم إن الشروح التي قدمها لاحقا ً بهدف توضيح التناقضات والمخالفات التي لوحظت في شهادته اعتُبرت هي الأخرى غير منسجمة وغير واقعية. ورأت الموظفة أن الأمر لا يعدو كونه " مجرد احتمال " واستنتجت بالتالي أن صاحب البلاغ ليس معرضا ً شخصيا ً لخطر لا يرد إن هو أُعيد إلى مصر.

٢-٨ وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدّم صاحب البلاغ طلب الموافقة وإجراء مراجعة قضائية لقرار رفض طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي قدّمه. وفي اليوم نفسيه، طلب إرجاء تنفيذ إجراء الترحيل إلى حين البت في طلب الموافقة وإجراء مراجعة قضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل. ومع ذلك وافقت وكالة الخدمات الحدودية في كندا على تأجيل ترحيله لكي يتسنى له الحصول على رد على طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي قدّمه.

٢-٩ وفي 4 نيسان/أبريل 2014، وافقت المحكمة الاتحادية على طلب الموافقة وإجراء مراجعة قضائية لقرار رفض طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل، وحددت تاريخ 2 تموز/ يوليه 2014 لعقد جلسة للنظر في هذا الطلب من حيث الموضوع. وفي 7 تموز/يوليه 2014، قبلت المحكمة الاتحادية الطعن وأحالت الملف إلى موظف آخر بغرض إجراء مراجعة، معتبرةً أن الموظفة المكلفة بالبت في طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل لم تقدم استنتاجا ً صريحا ً في مسألة الميل الجنسي لصاحب البلاغ، رغم كونها عنصرا ً أساسيا ً في طلب صاحب البلاغ. فالموظفة اقتصرت في تحليلها على العلاقة التي يدعي صاحب البلاغ أنها تربطه بهاني وعلى الهجوم الذي قيل إنه تعرض له الاثنان في الليلة الفاصلة بين 24 و25 كانون الأول/ديسمبر 2012. ورأت المحكمة أن عدم تصديق وجود علاقة بين صاحب البلاغ وهاني وكونهما تعرضا لهجوم، وعدم تصديق حديث صاحب البلاغ بشأن ميله الجنسي، هما مسألتان منفصلتان. ويتطلب الأمر وضع استنتاج دقيق، سيما وأن الموظفة، التي أغفلت وضع مثل هذا الاستنتاج بإزاء مسألة الميل الجنسي لصاحب البلاغ، أقرت بوجود دليل موثق مؤداه أن المثليين قد يتعرضون للخطر في مصر وأنهم يواجهون مستوى معين من العنف والتمييز.

٢-١٠ وفي 21 آب/أغسطس 2014، بدأ موظف آخر إعادة النظر في طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي قدمه صاحب البلاغ. وفي 5 و22 أيلول/سبتمبر و29 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، قدم صاحب البلاغ عروضا ً ووثائق إضافية، منها رسالة من طبيبه تبيّن تشريح الإجهاد ما بعد الصدمة وحالة الاكتئاب التي يعاني منها، فضلا ً عن معاينة الندوب الناجمة عن الهجوم الذي تعرض له ( ) ، وتقرير نفسي ( ) ، ورسائل من خمسة قسّيسين. وبالإضافة إلى ذلك، أكّد صاحب البلاغ أن صديقته إينا ( ) أعلنت عن ردته عن دينه على الانترنت وأبلغت بذلك أختَه التي أبلغت بدورها أصدقاء ومعارف صاحب البلاغ. وذكر أيضا ً أن السلطات المصرية تقوم بجمع المعلومات على ال إ نترنت لتحديد هوية أشخاص بعينهم؛ لذا من الممكن أن يكون الأشخاص المكلفين بهذه المهمة قد حصلوا على تلك المعلومات. وفي 21 كانون الثاني/ يناير 2015، عُقدت جلسة طوال اليوم مع الموظف المعني بالبت في طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل. وفي 22 و23 و26 و30 كانون الثاني/يناير 2015 و20 شباط/فبراير 2015، قدّم صاحب البلاغ عروضا ً خطية يتحدث فيها عن مخاوفه من الاضطهاد بسبب تحوّله إلى المسيحية وعن ميله الجنسي وعن الآراء السياسية التي نُسبت إليه. وقدّم أيضا ً وثائق تتحدث عن حالة حقوق الإنسان في مصر وأعلن أنه عرضة لمخاطر إضافية لأن أختَه، وهي ممثلة مشهورة، وزوجَها، وهو قاضٍ ٍكبير في مصر، شهّروا به بين الأصدقاء وأفراد الأسرة ولدى السلطات.

٢-١١ وفي 26 شباط/فبراير 2015، رُفض طلب صاحب البلاغ لفقدانه المصداقية. واعتبر الموظف أيضا ً أن صاحب البلاغ يتمتع بمهارة عالية لتكييف شهادته بسهولة، لكن العديدة من التناقضات وحالات عدم احتمال الوقوع تثبت أن قصته مختلقة للحصول على حماية في كندا. ورأى الموظف أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه لا يوجد أكثر من احتمال التعرض للاضطهاد بالمعنى المقصود من المادة 96 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، وأنه لم يثبت أنه معرض لخطر الموت أو التعذيب أو غير ذلك من الأضرار غير العادية بالمعنى المقصود من المادة 97 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين. أما فيما يتعلق بتحوله إلى المسيحية، فخلُص الموظف إلى أن صاحب البلاغ، رغم معرفته بالمسيحية وتعميده وارتياده الكنيسة، ليس " مسيحيا ً حقيقيا ً " ( ) وأنه اكتسب هذه المعلومات عن المسيحية لتجميل طلبه للحصول على الحماية. واعتبر الموظف أيضا ً أن صاحب البلاغ لم يثبت أكثر من مجرد احتمال النظر إليه على أنه شخص متحوّل إلى المسيحية إذا عاد إلى مصر ( ) . أما عن مثليته، فقد دقق الموظف في العلاقات المثلية الثلاث التي كان يقيمها صاحب البلاغ عندما كان في مصر وخلُص إلى أن صاحب البلاغ ليس مثليا ً لعدم وجود أدلة تبيّن أنه كانت له بالفعل علاقات مثلية قبل وصوله إلى مصر، أو أنه سيسلك أسلوب المثليين في الحياة أو علاقات مثلية إن عاد إلى مصر. ولما كان الأمر لا يعدو كونه مجرد " احتمال التعرض للاضطهاد " ، لم يقتنع الموظف بأن صاحب البلاغ سيتعرض للملاحقة من قبل أفراد أسرته أو من قبل السلطات بسبب ميله الجنسي أو التحوّل عن دينه المزعومين.

٢-١٢ وفي 25 آب/أغسطس 2015، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية لقرار رفض طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل، معتبرةً أن الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ، ومنها عناصر الإثبات الخطية والشفهية والمرئية، تحتوي على تناقضات كبرى وأن عدم الانسجام في هذه القضية يقود بوضوح إلى الانطباع بعدم المصداقية. وأكّدت المحكمة التحليل الذي وضعه الموظف نقطة بنقطة، معتبرةً أن الموظف بيّن بالتفصيل الأسباب التي جعلته لا يثق في أقوال صاحب البلاغ فيما يتعلق بحصوله على جواز سفره، وبميله الجنسي، وبتحوّله إلى المسيحية. ورأت المحكمة أن الموظف أثبت أيضا ً أن مثلية صاحب البلاغ مشكوك فيها من الأساس بسبب علاقاته مع النساء.

الشكوى

٣-١ يؤكد صاحب البلاغ أن ترحيله يشكل انتهاكا ً للمواد 6 (الفقرة 1) و7 و9 (الفقرة 1) و17 و18 و27 من العهد لأن حريته وأمنه وحياته ستكون مهددة، وسيكون معرضا ً لخطر التعذيب وغيره من ضروب العقوبة والمعاملة البشعة واللاإنسانية والمهينة بسبب ميله الجنسي وتحوّله من الإسلام إلى المسيحية. وستنتهك حريته الدينية أيضا ً . ويذكّر بأنه سبق أن تلقى تهديدات بالقتل من أخته وزوجها، وهما شخصان مهمان في مصر.

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أن كندا لم تقيّم المخاطر المرتبطة بترحيله تقييما ً معقولا ً .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٤-١ في 23 أيار/مايو 2014 ، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ ، وطلبت فصل النظر في مسألة مقبولية البلاغ عن النظر في أسسه الموضوعية. و ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة للأسباب الرئيسية التالية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم توافق بعض هذه الادعاءات مع أحكام العهد.

٤-٢ أما فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الاتحادية تلقت في 4 نيسان/أبريل 2014، أثناء صياغة هذه الملاحظات، طلب الموافقة فيما يخص المراجعة القضائية على القرار بشأن طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل، إلا أن النظر في هذا الطعن من حيث الموضوع لم يكن قد جرى بعدُ. ولو حظي طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل بالموافقة لأدى ذلك إلى منح صاحب البلاغ اللجوء أو وضع الشخص الذي تجب له الحماية، وهو التعويض الذي يسعى إليه صاحب البلاغ بلجوئه إلى اللجنة. وفضلا ً عن ذلك، فقد اعتبرت اللجنة أن نظام تقييم المخاطر قبل الترحيل بمثابة سبيل انتصاف فعال يتعين استنفاده لأغراض المقبولية.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ عندما وصل إلى كندا بجواز سفر مزور طرح عليه عدد من الأسئلة قبل الإعلان عن إجراء ترحيله . وهكذا، فقد طرح عليه ا ثنان من موظفي إنفاذ القانون أسئلة واضحة في مناسبتين لمعرفة ما إذا كان في حاجة إلى حماية، ولكنه كان يؤكد دائما ً على أنه لا يخشى شيئا ً في أي بلد كان ( ) . وبهذا الإنكار فإن صفة اللاجئ لا تنطبق على صاحب البلاغ. ومع ذلك، وعند إبلاغه بأن أمرا ً بالطرد قد صدر بحقه ، وبأنه لم يعد يمكنه طلب اللجوء، غير صاحب البلاغ روايته وصرح أنه يخشى أن يلحقه ضرر لا يمكن جبره في حال إعادته إلى مصر لأنه مثلي و اعتنق المسيحية في الآونة الأخيرة ( ) . ومن ثم أتيح لصاحب البلاغ إجراء تقييم للمخاطر قبل الطرد، مما مك ّ نه من الطعن في قرار طرده، بما في ذلك في إطار جلسة استماع شفوية، أمام سلطات مختصة ومحايدة. ومع ذلك، وبعد جلسة استماع شفوية مستفيضة وبناء على بيانات كتابي ة للطرفين ، خلصت السلطات الكندية إلى أن صاحب البلاغ غير موثوق فيما يتعلق بخطر تعرضه ل ضرر لا يمكن جبره في حالة طرده.

٤-٤ وللسماح لصاحب البلاغ بتوضيح التناقضات التي وردت في الشهادة التي أدلى بها عقدت وزارة الهجرة واللاجئين والجنسية جلسة استماع شفوية في سياق تقييم المخاطر قبل الترحيل في ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣ ( ) . و قد طرحت عليه ، عدة مرات ، أسئلة واضحة لجلاء التناقضات التي وردت في البيانات التي أدلى بها . ومع ذلك، فإن قصته الأصلية لم يكن هناك من يعدها ذات مصداقية، و لم يقتصر الأمر على ذلك فقط ولكن توضيحاته اللاحقة التي كانت ترمي إل ى الخروج من التناقضات تبين أنها يعوزها الاتساق وأنها غير قابلة للتصديق. وبالإضافة إلى ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ أي دليل موضوعي على الاعتداء الذي يزعم أنه قد تعرض له ولا على الوفاة المزعومة لشريكه الذي لم يكشف عن اسم عائلته، ولا على وجود أي تقرير طبي يشير إلى الإصابات التي يزعم أنها لحقت به ( ) . وعلاوة على ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ أي وثائق داعمة، مثل شهادة وفاة أو تقرير إعلامي يأتي على ذكر ذلك الاعتداء و يثبت وفاة شريكه، أو أي صورة فوتوغرافية لذلك الشخص ، سواء بمفرده أو برفقة صاحب البلاغ.

٤-٥ وترى الدولة الطرف أيضا ً أن ادعاءات صاحب البلاغ تتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع أحكام العهد طالما أن الدول الأطراف غير ملزمة بأن تمتنع عن إعادة شخص حتى إذا كانت حقوقه المكفولة بموجب المواد ٩ (الفقرة ١)، ١٧ و ١٨ و٢٧ من العهد تكون معرضة للانتهاك ، لأن تلك المواد لا تنطبق خارج إقليم الدولة الطرف. وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة لم تول الحقوق التي يضمنها العهد مساحة تتجاوز الحدود الاقليمية ، إلا في حالات استثنائية، محترمة بذلك نطاق انطباق المعاهدة الذي هو أساسا ً نطاق إقليمي. و لا ترقى إعادة صاحب البلاغ إلى مصر، بأي وجه ، إلى درجة تعد إخلالا ً من قبل الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المواد ٩ (الفقرة ١) و١٧ و١٨ و ٢٧، من العهد ( ) . وهذه الممارسة تتفق ، في الواقع، مع تطبيق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إقليميا ً ( ) . والدول الأطراف في العهد لا يقع عليها أي التزام بالاستيثاق ، قبل إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، من توافق الظروف السائدة في الدولة المستقبلة مع كل ضمانة من الضمانات الجوهرية الواردة في العهد بشك ل كامل وفعلي ، و الاستيثاق من أن تلك الحقوق ستحترم ، إلا إذا شكلت تلك الحقوق انتهاكا ً للضمانات المنصوص عليها في المادتين ٧ و٦ من العهد. و الحد من سلطة دولة ما، فيما يتعلق بمراقبتها حركة الهجرة على حدودها ، عن طريق إضفاء نطاق يتجاوز الحدود الاقليمية لكل مواد العهد ، إنما هو بمثابة إنكار لسيادة تلك الدولة. ولذلك، فإن الادعاءات المتعلقة بانتهاك هذه المواد تتعارض من حيث الموضوع مع أحكام العهد، وفقا ً للمادة ٣ من البروت وكول الاختياري للعهد والمادة ٩٦ (د) من النظام الداخلي للجنة. وفي المقابل، ترى الدولة الطرف أن الادعاء بموجب المادة ١٧ غير مقبول و ذلك لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن ذلك الادعاء لم يطرح قط أمام السلطات الكندية.

٤-٦ وترى الدولة الطرف أيضا ً أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، مما يجعل بلاغه غير مقبول. وفي ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٤، وافقت المحكمة الاتحادية على طلب الإذن بالتماس المراجعة القضائية لقرار تقييم المخاطر قبل الترحيل، الذي هو من سبل الانتصاف الذي يمكن بالفعل أن يتيح لصاحب البلاغ الجبر الذي ينشده.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في ٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، أبدى صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف حيث كرر مزاعمه استنادا ً إلى المواد ٦، و٧ و٩ و١٧ و١٨ و٢٧ من العهد.

٥-٢ ويدعي صاحب البلاغ أن عدم طلبه اللجوء فور وصوله إلى كندا يعني أنه لم يتمكن من عرض قضيته على مجلس الهجرة واللاجئين. و بسبب الإجراء الذي اتخ ذ ته ضده الموظفة العاملة في دائرة خدمات الحدود في المطار، أخضع لأمر الإبعاد الذي كان يمكن تنفيذه دون تأخير، لأن إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل لا يعلق عملية الترحيل في مثل هذه الحالات. ويرى صاحب البلاغ أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا ً لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صاحب البلاغ لم يبلغ قط بحقه في طلب اللجوء أو الحماية في كندا، وبعد اتخاذ إجراء الطرد ضده ، لم يبلغه الموظفون الكنديون بحقه في طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل.

٥-٣ كما يطعن صاحب البلاغ في إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل نظرا ً إلى أن الأفراد الذين يستمع إلى أقوالهم لا يستفيدون من نفس الضمانات الإجرائية في إطار الإجراءات القضائية أو شبه القضائية. و هو يدعي أن قواعد العدالة الإجرائية في حالته قد انتهكت من جانب موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل. كما أن الجلسة التي عقدت خلال الإجراءات تقييم المخاطر قبل الترحيل لم تسجل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الموظف كان بحوزته كل الملاحظات التي دونها الضباط الذين استجوبوا صاحب البلاغ عند نقطة الدخول، على الرغم من أنه لم يطلع شخصيا ً على تلك الملاحظات . ويلاحظ صاحب البلاغ أيضا ً أن الموظف قد قبل ، من ضمن الأدلة ، رسالة ترد فيها وشاية دون الإفصاح عن مضمونها ( ) . و في معرض الإشارة إلى البحوث التي تبين المصاعب التي تعترض سبيل طالب اللجوء من أجل الوقوف على الحقائق التي يستند إليها الطلب الذي يتقدم به ( ) والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالإجراءات التي لا بد من اتخاذها في حالة الأشخاص المعرضين للخطر ( ) ، يعترض صاحب البلاغ على تركيز إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل على الملاحظات التي دونت في ظروف كان يواجه فيها مخاطر الطرد وعندما كان في حالة نفسية هشة للغاية ( ) . وفي هذا السياق، كان ينبغي للسلطات أن ترتكز على الأدلة المستندية الواردة في الملف بدلا ً من التركيز على صدقية شهادته. كما تجاهلت موظفة دائرة خدمات الحدود أدلة ممارسة صاحب البلاغ لشعائر دينه الجديد و التي قدمها شهود موثوقون لا يشك في صدقهم .

٥-٤ أما فيما يتعلق باعتناقه للمسيحية يشير صاحب البلاغ إلى الأدلة التي قدمها و هي ترد في ملفه ولم يُعترض عليها أثناء تقييم المخاطر قبل الترحيل ( ) . ويشير أيضا ً إلى الأدلة المستندية في الملف، التي لوحظ فيها زيادة الأصولية والاضطهاد المسلط على المسيحيين في مصر وعقوبة الإعدام التي توقع على المتحولين إلى المسيحية. و هو يرى أن تلك الأدلة والوثائق تبين أن خوفه من الاضطهاد في مصر له ما يبرره. ويضيف أن البطاقة الشخصية المصرية تتضمن معلومات عن ديانة صاحبها. وعلى الرغم من هذه الأدلة و البلاغات المقدمة، فقد رفض موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل الطلب الذي تقدم به صاحب الشكوى للحصول على الحماية دون إبداء أسباب معقولة. ويرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ينبغي أن تحدد ما إذا كانت لديه مخاوف لها ما يبررها بخصوص التعرض للاضطهاد في حال عودته إلى بلده. ويرى أن ذلك لم يحدث، ولم تقم به المحكمة الاتحادية ، كذلك الأمر الذي قد يجعل حياته عرضة للخطر. وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ أقر بأنه ارتكب أخطاء في شهادته، فإنه يؤكد أن هناك بعض الحقائق لا جدال فيها. وقد ثبت أن تنصره و عقيدته المسيحية أمران يعرفهما عنه عدة أشخاص في مصر، و أن مجرد بحث بسيط على شبكة الإنترنت كفيل بأن يوصل الباحث إلى هذه المعلومات. كما تبين أن مصر تراقب عن كثب المعلومات المنشورة على شبكة الإنترنت. ويرى صاحب البلاغ أن هذه الوقائع كافية و هي تثبت أن حياته و سلامته ستكونان معرضتين للخطر في حال عودته إلى مصر.

٥-٥ و أخيرا ً يشير صاحب البلاغ إلى تعليق اللجنة العام رقم 20 (1992) و الذي جاء فيه "أن الدول الأطراف يجب ألا تُعرّض الأفراد لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى عودتهم إلى بلد آخر نتيجة لتسليمهم أو طردهم أو إعادتهم قسراً" ( ) . و يشير ، كذلك إلى أن اللجنة قد أكدت أنه في حال وجود خطر يعرض شخصا ً ما للعقاب البدني، فإن طرده يكون أمرا ً ينتهك المادة ٧ من العهد في حال وجود خطر حقيقي، أي ما إذا كان الخطر هو النتيجة الحتمية والمتوقعة للترحيل ( ) . ويشير صاحب البلاغ أيضا ً إلى قضية جدج ضد كندا ، حيث رأت اللجنة أن تسليم صاحب الشكوى من كندا إلى الولايات المتحدة كان فيه انتهاك للمادتين ٦ و٧ من العهد ( ) . وفي الختام، يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد ٦ و٧ و٩ و١٧ و١٨ و٢٧ من العهد حيث لم تقيم الخوف الذي كان يتملكه بما يتماشى مع المعايير الدولية ولم تعمل على التأكد من احترام حقوقه بموجب العهد في حال عودته إلى بلده.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأُسسه الموضوعية

٦-١ قدّمت الدولة الطرف في 23 آذار/مارس 2017 ملاحظات إضافية بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتكرر الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة، وتؤكد أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين ٢ و ٥ من البروتوكول الاختياري لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وبموجب المادة ٣ من البروتوكول الاختياري والمادة ٩٦ (د) من النظام الداخلي أيضا ً ، لأن الانتهاكات المزعومة للمواد ٩ (الفقرة ١) و١٧ و ١٨ و٢٧، تتعارض من حيث الموضوع مع أحكام العهد. وبشكل ثانوي ، وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يثر مسألة انتهاك المادة ١٧ من العهد أمام السلطات الكندية، ينبغي الإعلان عن عدم مقبولية الشكوى لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. كما ينبغي رفض البلاغ بسبب الأسس الموضوعية، لأن صاحب البلاغ لم يثبت أن كندا لم تف بأي شكل من الأشكال بالتزاماتها بموجب العهد.

٦-٢ وفيما يتعلق بمسألة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم طلبا ً للإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة ("الطلبCH") وسبيل الانتصاف هذا هو جزء من نظام استثنائي يكسر القواعد التي يضعها القانون للحصول على الإقامة الدائمة، ويتيح منح الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية. و بإمكان مقدم الطلبCH إذا رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الاتحادية. وعلاوة على ذلك يمكن التقدم بطلب بإصدار أمر قضائي بتأجيل الترحيل لدى المحكمة الاتحادية، في انتظار طلب الإذن بالمراجعة القضائية للقرار السلبي بشأن الطلب CH. و تشير الدولة الطرف إلى اجتهادات اللجنة التي تنص على أن الطلب CH هو من سبل الانتصاف التي يجب استنفادها قبل أن تتمكن اللجنة من النظر في مقبولية البلاغ ( ) . وتسلط الدولة الطرف الضوء ، في إطار قضيتيداستجير ضد كندا و خان ضد كنداعلى أن إمكانية تقديم طلب CHتعد من بين سبل الانتصاف المحلية المتاحة للحصول على جبر فعال ( ) ، وعليه فإنها أعلنت أن كلا البلاغين غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

٦-٣ بيد أن الدولة الطرف أعربت عن قلقها في إطار القضية التي قدمها وارسامي ضد كندا و قدمها ك. أ. ل. و أ . أ. م. ل . و التي ذكروا فيها بأن الطلب CH لا يشكل سبيل انتصاف يجب استنفاده لأغراض المقبولية ( ) . و لا توافق الدولة الطرف على هذه السابقة القضائية وتؤكد أن صاحب البلاغ كان له، مع مراعاة ظروفه الخاصة، حق بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين في تقديم طلب CH. و بذا فإن وزارة الهجرة واللاجئين والجنسية الكندية ملزمة بالنظر في كل طلب من طلبات CH يقدم إليها. و بالتالي فإن الطلب CHيعد إجراء إداريا ً عادلا ً و منصفا ً ، يخضع للمراجعة القضائية، و في حالة اتخاذ قرار إيجابي، أن يسمح لصاحب البلاغ ، عندما يكون القرار إيجابيا ً ، بالبقاء في كندا. وتؤكد الدولة الطرف أن الطلبCH سبيل انتصاف محلي وفعال يتعين على أي شخص حرم من صفة اللاجئ ، أو أي شخص بحاجة للحماية ، استنفاده لأغراض المقبولية . ويقع عبء الإثبات على صاحب البلاغ حتى يبرهن أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أو أن سبل الانتصاف التي لم يستنفدها يمكن أن تستغرق وقتا ً طويلا ً بدرجة غير معقولة أو أنها لا يرجح أن تحقق له انتصافا ً فعالا ً .

٦-٤ وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ بأن كندا انتهكت المواد ٩ (الفقرة ١)، و١٧ و١٨ و ٢٧، من العهد لا تتفق مع أحكام العهد، لأنها لا تنطبق خارج نطاق الحدود الإقليمية.

٦-٥ وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تدعم ادعاءاته المتعلقة بالمواد ٦ (الفقرة ١)، و٧ و ٩ (الفقرة ١) من العهد. وعلاوة ع لى ذلك، فإن صاحب البلاغ لا يذكر لماذا انتهكت المواد ١٧ و١٨ و ٢٧ ، في حالته، و هو لم يقدم أي أدلة لإثبات ادعاءاته بموجب المواد ٩ (الفقرة ١) و١٧ و ١٨ و٢٧ من العهد. وترى الدولة الطرف أن البلاغ لا أساس له من الصحة، وبالتالي ينبغي رفضه من حيث الموضوع.

٦-٦ وتشير الدولة الطرف إلى أن هيئات صنع القرار الكندي خلصت ، بعد النظر في قضية صاحب البلاغ ، إلى أن ادعاءاته بشأن ميله الجنسي واعتناقه المسيحية وبشأن الخطر المزعوم الذي لا يمكن جبره في حال إعادته إلى مصر أمور غير موثوقة وغير مدعومة بما يكفي من الأدلة. وتشير أيضا ً إلى أن صاحب البلاغ تمتع بالحق في عمليتي تقييم للمخاطر قبل الترحيل، مما أتاح له الطعن في قرار ترحيله، بما في ذلك في كل من جلستي الاستماع الشفويتين المعمقتين ، بمساعدة محامية أمام سلطات مختصة ونزيهة. و قد طعن صاحب البلاغ في مناسبتين في القرارين السلبيين اللذين اتخذتهما دائرة تقييم المخاطر قبل الترحيل أمام المحكمة الاتحادية. و قد تمت مراعاة الشهادة التي أدلى بها و العديد من المذكرات الخطية والأدلة الأخرى في سياق العملية الجديدة لتقييم المخاطر قبل الترحيل. وتؤكد الدولة الطرف أن هذا الأمر يتضح بجلاء في الأسباب المفصلة والشاملة التي استغرقت ٢٠ صفحة كتبها موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل، وأكدتها المحكمة الاتحادية، التي خلصت إلى أن قرار الموظفة الذي استند إلى تحليل شامل كان معقولا ً تماما ً ومدعوما ً بالأدلة في الملف. و قد أتيحت لصاحب البلاغ ، الذي مثله محامون في جميع المراحل، عدة فرص ليثبت صحة ادعاءاته وتقديم الأدلة، وفقا ً للقانون و قواعد العدالة الإجرائية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن رسالة صاحب البلاغ المعروضة على اللجنة و ملاحظاته تعكس الادعاءات والوثائق التي قدمها إلى هيئات صنع القرار الكندية.

٦-٧ أما فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن عدم طلب اللجوء على الفور عند نقطة الدخول إلى كندا كان من نتائجه عدم تمكنه من تقديم طلب اللجوء أمام مجلس الهجرة واللاجئين، فتشير الدولة الطرف إلى أنه قد تم اتخاذ إجراء استبعاد ضده عند وصوله لأنه حاول دخول كندا باستخدام وثائق مزورة، في انتهاك لقانون الهجرة وحماية اللاجئين ولوائح الهجرة وحماية اللاجئين. وتنص المادة 99-3 من قانون حماية المهاجرين واللاجئين على أن الأشخاص الذين تتخذ بحقهم تدابير الترحيل لا يمكنهم لاحقا ً تقديم طلب باللجوء لدى مجلس الهجرة واللاجئين. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد أحيط علما ً بأن له الحق في التماس الحماية في كندا في يوم وصوله. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى ملاحظاتها الأصلية التي أوضحت فيها أن صاحب البلاغ قد وجهت إليه أسئلة واضحة قبل صدور قرار بطرده ( ) . و عليه فإنه لم يخطر الموظفة العاملة في دائرة خدمات الحدود بأنه يخشى العودة إلى مصر و يود التقدم بطلب للجوء إلا عندما أعلمته بأنه لا يمكنه دخول كندا. ولذلك، أبلغ بأن بإمكانه الاستفادة من نظام تقييم المخاطر قبل الترحيل عن طريق التقدم بطلب تقييم المخاطر قبل الترحيل. وفي ذلك اليوم، تلقى صاحب البلاغ استمارة طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل وأ عطيت له استمارة أخرى ، في اليوم التالي، لأن الاستمارة الأولى لم تعد في حوزته.

6-8 كما تعترض الدولة الطرف على ادعاء صاحب البلاغ بأن كندا سعت إلى ترحيله في اليوم التالي دون إتاحة الفرصة له لتقديم طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل. وإذ تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قدم إلى كندا باستخدام جواز سفر مزور، فإنها ترى أن الفرصة كانت متاحة أمامه ليطلب من أحد موظفي دائرة الحدود وقف تنفيذ الترحيل إدارياً وتأجيل عملية الترحيل أو أن يطلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمر قضائي بتأجيل تنفيذ أمر الترحيل. وفي 13 أيلول/سبتمبر 2013، قدم صاحب البلاغ إلى المح ك مة الاتحادية طلباً بوقف أمر تنفيذ الترحيل مؤقتاً. وقد أصبح ذلك الأمر مسألة نظرية في اليوم نفسه لأن صاحب البلاغ أخطر من قبل هيئة خدمات الحدود بأن ترحيله لن يتم قبل 17 أيلول/سبتمبر. و قدم صاحب البلاغ طلب ه لتقدير المخاطر قبل الطرد في 16 أيلول/ سبتمبر 2013 ووافق ت الوكالة الكندية لخدمات الحدود على تأجيل طرده قصد ا لسماح له بالحصول على رد على طلب ه لتقدير المخاطر قبل الطرد ، وإن كان هذا الطلب لا يُعلِّق قرار الطرد، وفقا ً لقانون الهجرة وحماية اللاجئين .

٦-٩ وفيما يتعلق بإنصافه من الناحية الإجرائية بإعادة النظر في الطلب الذي تقدم به من أجل تقييم المخاطر قبل الترحيل، توضح الدولة الطرف أن عقد جلسة شفوية أمر يخلو من الشكليات وذو طابع غير تخاصمي. والغرض من الجلسة تقييم مصداقية مقدم طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل، ويمكن التفكير في عقدها إذا ما رأى موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل نفسه أمام أدلة تحمله على الاعتقاد بأن مقدم الطلب يفتقر إلى المصداقية، كما هو الحال في هذا البلاغ. وتسمح الجلسة لمقدم طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل بالرد على الأسئلة التي تطرح عليه، وذلك بالاستعانة بمحام عند الاقتضاء.

٦-١٠ وتؤكد الدولة الطرف أن موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل قد راعى موقف الضعف الذي كان صاحب البلاغ يجد نفسه فيه بوصفه ملتمسَ لجوء، كما راعى حالته النفسية عند تقييمه مدى مصداقيته. وأكدت المحكمة الاتحادية، لدى مراجعتها قرار الموظف قضائيا ً ، أن تقييم الموظف مصداقيةَ صاحب البلاغ كانت معقولة وأنه استفاض في بيان الأسباب التي دعته إلى الاعتقاد بعدم مصداقية مقدم الالتماس، وذلك في ضوء الحجة الخطية المقدمة.

٦-١١ وأخيرا ً ، وخلافا ً لادعاءات صاحب البلاغ، ترى الدولة الطرف أن موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل لم يركز فحسب على المصداقية للوصول إلى القرار الذي اتخذه. فقد خلصت المحكمة الاتحادية، لدى مراجعتها قرار تقييم المخاطر قبل الترحيل من الناحية القضائية، إلى أن القرار كان معقولا ً تماما ً ، ولاحظت أن القرار استند إلى تحليل لجميع الوثائق المقدمة، وأن هذا التحليل يؤيد النتائج التي توصل إليها الموظف.

٦-١٢ ولذلك، تعلن الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت أن التحليل الذي أجرته هيئات صنع القرار الكندية كان واضح التعسف أو بلغ حد إنكار العدالة. وتشير إلى أنه ليس من مهام اللجنة أن تكون هيئة من الدرجة الرابعة لمراجعة القرارات التي اتخذتها السلطات الكندية المختصة ( ) ، وعلى وجه الخصوص لتحديد وجود أسباب حقيقية تحمل على الاعتقاد بأن هناك مخاطر فعلية محدقة بصاحب البلاغ تتعلق بتعرضه لضرر لا يمكن جبره في حال طرده ( ) . ولا يثبت البلاغ الذي قدمه صاحبه ولا تعليقاته أن قرارات السلطات الكندية كان يشوبها عيب من العيوب بأي شكل من الأشكال.

٦-١٣ وترى الدولة الطرف أيضا ً أن مزاعم صاحب البلاغ المتعلقة بإقامته علاقات مثلية في مصر بأشخاص من ضمنهم المدعو هاني يكتنفها الشك التام ولا تؤيدها الأدلة الموضوعية ألبتة . وعلى وجه الخصوص، لم يقدم صاحب البلاغ أي دليل موضوعي على الهجوم المزعوم أو على وفاة قرينه، إذ إنه لم يقدم أي صورة لذلك الشريك أو أي شهادة وفاة. ولم يقدم صاحب البلاغ أيضا ً أي تقرير إعلامي يثبت وقوع الهجوم، كما لم يلتق أي من أصدقائه أو أفراد أسرته المدعو هاني.

٦-١٤ أضف إلى ذلك أن جلسة الاستماع الشفوية، التي عقدت في عام 2013، كشفت عن تناقضات ترتبط بالإصابات في الرأس التي يدعي أنه تعرض لها، كما أن الأدلة الفوتوغرافية المقدمة لا تبين أي أجزاء من جسم صاحب البلاغ تعرضت لهجوم. وتشير الرسالة الطبية التي قدمها صاحب البلاغ عندما روجع طلبه تقييم المخاطر قبل الترحيل ( ) - والتي لم يقدمها دعما ً لبلاغه الأولي - إلى أنه تعرض لإصابات، كما تشير إلى وجود ندوب على بدنه. غير أنها لا توضح الأسباب التي جعلت الطبيب يذكر أن الندوب الموجودة على ظهر صاحب البلاغ وكتفيه ورأسه ناجمة عن الهجوم الذي تعرض له في عام 2012، وهي تستند كلية إلى رواية صاحب البلاغ.

٦-١٥ وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أن الهجوم المزعوم لم تنفذه سلطات حكومية أو بتواطؤ منها. ثم إن تمكُّن صاحب البلاغ من تجديد جواز سفره المصري قبل شهرين من حدوث الهجوم الذي يزعم أنه تعرض له ينسف أي ادعاء باضطهاد السلطات المصرية إياه. وعن ادعاء صاحب البلاغ أن شقيقته ممثلة مشهورة وأن صهره قاض ذو نفوذ في مصر، لا تثبت الأدلة التي قدمها (صور من مواقع يوتيوب وفيسبوك ومقالات صحفية) أن هذين الشخصين هما شقيقته وصهره، وأنهما وشيا به لدى السلطات الحكومية بسبب مثليته الجنسية. كما أن مجرد إنكار أسرته مثليته عليه - الأمر الذي لم يقدم صاحب البلاغ أي دليل عليه - لا يثبت استهداف السلطات المصرية إياه بحيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرضا ً لضرر لا يمكن جبره في حال ترحيله إلى مصر. أضف إلى ذلك أن احتواء بطاقة الهوية الوطنية المصرية معلومات عن ديانة صاحبها لا يكفي للخلوص إلى أن السلطات المصرية ستستهدفه، ناهيك عن احتمال تعرضه للقتل أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إن ألقت هذه السلطات القبض عليه و/أو احتجزته.

٦-١٦ وعن تنصّر صاحب البلاغ، تزعم الدولة الطرف أن هذا الأمر مشكوك فيه لعدم استطاعته تقديم تفاصيل أساسية عن إيمانه ومعتقداته الدينية. فعلى سبيل المثال، لم يتمكن، في جلسة الاستماع الشفوية التي عقدت في عام 2015، من ذكر التاريخ الدقيق الذي عُمّد فيه. ولم يتمكن أيضا ً ، في أثناء تلك الجلسة، من أن يذكر الطائفة المسيحية التي ينتمي إليها ولا أن يعدّد التعاليم المسيحية رغم زعمه أنه قضى ساعات عدة في دراسة الديانة المسيحية وأنه يتردد على الكنيسة منذ أكثر من عام. وترى الدولة الطرف إضافة إلى ذلك أن الرسائل المختلفة التي قدمها قساوسة عدة من كنائس شتى في كندا والتي تثبت مشاركة صاحب البلاغ في أنشطة تلك الكنائس لا توفر، مع ذلك، إلا القليل من المعلومات الوجيهة التي تدعم تحوّل صاحب البلاغ إلى النصرانية. وهذه الرسائل لا تقدم أي أدلة، على سبيل المثال، على الأمر الذي دفع صاحب البلاغ إلى التنصّر، وعلى أن تنصّره أصبح معروفا ً خارج تلك الكنائس، فضلا ً عن مصر، وعلى أنه سيظل متمسكا ً بنصرانيته إذا رُحل إلى مصر.

٦-١٧ وأخيرا ً ، وفيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، تذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة أوضحت أن حالة العنف العام السائدة في بلد ما لا تكفي لإثبات حدوث انتهاك لأحكام العهد. فالأسس الموضوعية لمزاعم التعرض للخطر في ضوء حالة الحقوق الشخصية في بلد ما تتوقف على الظروف الخاصة التي يمر بها صاحب البلاغ. وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ مجرد أقاويل وافتراضات، إذ لا يكفي اعتماد صاحب البلاغ على معلومات عامة عن حدوث جرائم بحق المرتدين عن الإسلام والمثليين في مصر ليثبت أنه يواجه خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره. فينبغي تقديم ما يكفي من الأدلة لإثبات وجود خطر شخصي يتهدده بوصف ذلك نتيجة حتمية ومتوقعة لترحيله. وإذا كانت المصادر التي يستشهد بها صاحب البلاغ تعكس الوضع الحقيقي في مصر، فإن تلك المصادر لا تنشئ أي علاقة سببية بالظروف الخاصة لصاحب البلاغ، وهي من ثم لا يمكن الاستدلال بها في القضية محل النظر.

تعليقات صاحب البلاغ على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

٧-١ في 6 تموز/يولي ه 2017، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف الإضافية. ويذكّر بأنه كان يريد دخول كندا طلبا ً للحماية، وأنه كان بحوزته جواز سفر مزور وأن ذلك الجواز هو السبب الفعلي وراء اتخاذ إجراء بطرده. وعندما استجوبه الموظفون عن خوفه من العودة إلى بلده، كان دائما ً يحاول أن يثبت أن هويته حقيقية وأن جواز السفر جوازه، ولهذا قال إنه ليس لديه أي مشكلة في أي بلد. ويفيد صاحب البلاغ بأن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين تعترف بأن اللاجئين كثيرا ً ما لا يمتلكون أي بديل آخر غير الدخول إلى بلد اللجوء بطريقة غير قانونية أو غير نظامية. ولذلك لا يمكن معاقبة اللاجئين بسبب ذلك ( ) . ويشير إلى أن القانون الكندي أدرج هذا الحكم في التشريعات المحلية، إذ لا يجوز اتهام لاجئ بارتكاب جرم لاستخدامه وثائق مزورة ( ) .

٧-٢ وإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن موظف تقييم المخاطر قبل الترحيل لم يقيّم مسألة تحوّله إلى النصرانية تقييما ً مناسبا ً ؛ فقد رفض، دون بيان الأسباب، مختلف الوثائق التي قدمها لدعم ادعاءاته. ولم يشكِّك أحد قط في حقيقة تعميده، ولم يعارض أحد مختلف رسائل القساوسة ( ) . ثم إنه استخدم اسما ً فنيا ً - ماركو ديفيد - لأنه يجسّد هويته المسيحية بصورة أفضل.

٧-٣ ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أن المبادئ التوجيهية تشير إلى أن كل تقييم لاحق للمخاطر قبل الترحيل محدود في تحليله الأدلة. ولا يقيَّم طلب الشخص الذي سبق أن قدم طلبا ً لتقييم المخاطر قبل الترحيل إلا استنادا ً إلى عوامل الخطر التي نشأت منذ آخر تقييم للمخاطر، إلا إذا رأى الموظف أن مصلحة العدالة تقتضي إعادة النظر في مسألة سبق تناولها في تقييم سابق للمخاطر قبل الترحيل. وفيما يتعلق بالمحكمة الاتحادية، يقتصر اختصاصها على مسائل الاختصاص أو مبدأ العدالة الطبيعية أو الإنصاف الإجرائي أو إساءة تطبيق أحكام العدالة أو عندما يصدر الموظف قرارا ً يستند إلى استنتاج خاطئ، سواء اتّسم بالشطط أو التعسف أو لم يراع العناصر المعروضة عليه. وإضافة إلى هذه القيود المرتبطة بالاختصاص، تشير السوابق القضائية للمحكمة الاتحادية إلى أن تدخلها لا يكون إلا في حالات محدودة للغاية. فقد أصدرت المحكمة العليا في كندا اختبارا ً لمعقولية القرارات التي تستند إلى "مبررات وشفافية و إمكانية فهم" هذه القرارات. لذلك يتعين على المحكمة الاتحادية أن تبت في ما إذا كان القرار و التبرير الذي استند إليه معقولين. وفي الحالة الخاصة لصاحب البلاغ، كان قرار المحكمة الاتحادية مختصرا ً للغاية، ولم يرد على حجج صاحب البلاغ بأن الموظف لم يقيّم مسألة تنصّره، والمستندات المؤيدة لهذا التنصّر، خاصة الخطر الذي يمثله هذا التحول إلى المسيحية إن رُحّل إلى مصر. وعليه، يرى صاحب البلاغ أن اللجوء إلى المراجعة القضائية، نظرا ً للقيود المفروضة عليها، لا يمكن أن يحمي مقدم الطلب من الطابع التعسفي لإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل.

٧-٤ وفيما يتعلق بطلب البت في القضية استنادا ً إلى الاعتبارات الإنسانية (الطلب لاعتبارات إنسانية)، يدفع صاحب البلاغ بأن هذا الطلب لا يؤدي إلى وقف إجراءات الترحيل، وهو أمر اعترفت به اللجنة ( ) . وإضافة إلى ذلك، لا يمكن للطلب لاعتبارات إنسانية أن يحل محل طلب الحماية، الأمر الذي ذكّرت به المحكمة العليا الكندية ( ) . ويشير صاحب البلاغ بعدئذ إلى التعليمات المتصلة بتقييد تقييم الأخطار في إطار الطلب لاعتبارات إنسانية المقدّم في كندا - والمتاحة على الموقع الرسمي لحكومة كندا - والتي تنص على أن " الموظفين لا يقررون في ثبوت تبريرات الخوف من الاضطهاد أو وجود خطر على الحياة أو خطر التعرض للتعذيب أو خطر المعاملة أو العقوبة القاسية والاستثنائية، لكن يمكنهم أخذ الوقائع الضمنية في الحسبان للبت فيما إذا كان مقدم الطلب سيواجه صعوبات إن عاد إلى بلده الأصلي " ( ) . وأشار صاحب البلاغ إلى العوامل التي يتعين تقييمها في الطلب لاعتبارات إنسانية فرأى أن الأمر يتعلق بتقييم لاعتبارات تختلف عن الاعتبارات التي يُعنى بها العهد ( ) . ولذلك، فإن الطلب لاعتبارات إنسانية ليس بديلا ً عن تقييم صفة اللاجئ الذي حُرم منه صاحب البلاغ .

٧-٥ ويخلص صاحب البلاغ إلى أن ميله الجنسي وتنصّره يعرضان حياته وحريته للخطر؛ وهو أيضا ً معرض للتعذيب والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ولن يستطيع أن يعيش حياته العاطفية أو الجنسية أو يمارس دينه، الأمر الذي يخلّ بالمواد 6 (الفقرة 1)، و7 و9 (الفقرة 1)، و17 و18 و19 ( ) من العهد. وعليه، يرجو من اللجنة أن تعترف بهذه الانتهاكات في قضيته.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأُسسه الموضوعية

٨- في 23 آذار/مارس 2018، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية عن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، ردا ً على تعليقات صاحب البلاغ التي أحيلت إلى الدولة الطرف في 17 تموز/يوليه 2017 كي تحيط بها علما ً . وتذكّر بأن الطلب لاعتبارات إنسانية إجراءٌ إداري عادل ومنصف يخضع للمراجعة القضائية ويسمح لصاحب البلاغ بالبقاء في كندا، في حال اتخاذ قرار إيجابي، وبأنه ينبغي بالتالي اعتبار البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٩-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٩-٢ وقد استيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن القضية نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ‬

٩-٣ وتذكر اللجنة بسوابقها القضائية التي تقضي بأن صاحب البلاغ يجب أن يستفيد من جميع سبل الانتصاف القضائية المحلية لاستيفاء الشرط المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، شريطة أن تبدو سبل الانتصاف هذه ناجعة في القضية محل النظر وأن تكون متاحة تلقائيا ً لصاحب البلاغ ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم طلبا ً لأسباب إنسانية، وأن الدولة الطرف تعتبر أن هذا سبيل انتصاف فعال. وفي الوقت الذي تحيط فيه اللجنة علما ً بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن الطلب لأسباب إنسانية قد يسمح لصاحب البلاغ بالإقامة الدائمة في كندا، تشير إلى أن الترحيل لم يوقف أثناء النظر في الطلب لأسباب إنسانية لصاحب البلاغ، وترى من ثم أن هذا الطلب لا يمكن اعتباره سبيل انتصاف فعالا ً في ظروف الدعوى موضع النظر ( ) . وعلى هذا، ترى اللجنة أن أحكام المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من دراسة هذا البلاغ.

٩-٤ وعن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 9(1) و17 و18 و27 من العهد، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن التزامها بعدم الإعادة القسرية لا يشمل الانتهاكات المحتملة لهذه الأحكام، ومن ثم فهذه الادعاءات غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي بمقتضى المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بملاحظة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يبيّن بوضوح كيف أن من شأن ترحيله إلى مصر أن ينتهك التزامات الدولة الطرف بموجب هذه المواد، وتلاحظ أن صاحب البلاغ لا يقدم حججا ً تدعم هذه الادعاءات. وتستنتج اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بموجب المواد 9(1) و17 و18 و27 من العهد دعما ً كافيا ً لأغراض المقبولية، وتعلن من ثم أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

٩-٥ وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة الدولة الطرف التي ترى أن طلبات صاحب البلاغ غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري نظراً لعدم كفاية الأدلة. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بمقتضى الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أوضح أنه يخشى العودة إلى مصر بسبب ميله الجنسي وتحوّله من الإسلام إلى المسيحية. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ دعم ادعاءاته بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية ( ) . وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ من حيث إنه يطرح مسائل تتعلق بالمادتين 6(1) و7 من العهد، وتنتقل من ثم إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية ‬

١٠-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

١٠-٢ وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ أن طرده إلى مصر ينتهك حريته وأمنه وحياته بسبب ميله الجنسي وتنصّره. ويدعي أيضا ً أن الدولة الطرف لم تقيّم المخاطر المرتبطة بترحيله تقييما ً معقولا ً .

١٠-٣ وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد (الفقرة 12)، الذي أشارت فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو طرده أو نقله من إقليمها بوسائل أخرى حيثما وجدت أسباب جدية تحمل على الاعتقاد بوجود خطر حقيقي بأن يتعرض لأذى لا يمكن جبره، كالضرر الذي تنص عليه المادتان 6 و7 من العهد. وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أن هذا الخطر يجب أن يكون شخصيا ً ( ) وأن تكون هناك أسباب جدية تدعو إلى استنتاج وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره. ولهذا السبب، ينبغي أخذ جميع الوقائع والظروف ذات الصلة بعين الاعتبار، بما فيها الأوضاع العامة لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) . وتذكّر اللجنة بأن هيئات الدول الأطراف في العهد مسؤولة عموما ً عن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة لتحديد وجود خطر من هذا القبيل، ما لم يثبت أن هذا التقييم كان تعسفيا ً أو ظاهر البطلان أو بلغ حد إنكار العدالة ( ) .

١٠-٤ وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن ميله الجنسي وتنصّره، وما يزعم من احتمال تعرضه للاضطهاد من طرف أسرته والسلطات في حال عودته إلى مصر. كما تحيط علما ً بالوثائق التي ذكرها صاحب البلاغ دعما ً لادعاءاته والتي تشير إلى وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان للمثليين والمسلمين الذين اعتنقوا المسيحية في مصر. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لا يقدم أية حجج محددة تسمح باستنتاج أنه سيواجه خطرا ً حقيقيا ً وشخصيا ً في حال عودته، وأن سلطات الدولة الطرف نظرت بعناية في طلبات صاحب البلاغ وحججه في سياق دراسة طلبه تقييم المخاطر قبل الترحيل وإعادة دراسته. وكشفت جميع هذه السلطات تناقضات وأوجه قصور في بيانات صاحب البلاغ. وتحيط اللجنة علما ً ، على وجه الخصوص، بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت أو يوضح بشكل مقنع سبب عدم قدرته على إثبات الهوية الكاملة لشريكه المزعوم أو وفاته في مصر. وتحيط علما ً أيضا ً بحجج الدولة الطرف القائلة بأن الرسالة الطبية التي قدمها صاحب البلاغ والتي تشير إلى إصاباته وندوبه لا توضح الأسباب التي حملت الطبيب على الاعتقاد بأنها نتجت عن الهجوم في عام 2012 ( 14-6 ). وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت بشكل مقنع صلته الأسرية بالشخصين اللذين يدعي أنهما أخته وصهره، ولا أن هذين الشخصين وشيا به لدى السلطات الحكومية على حد زعمه. وخلصت السلطات الكندية، عقب تحليل ملف قضيته، إلى أن ادعاءاته تفتقر إلى المصداقية، وأن كون صاحب البلاغ قد يتعرض للاضطهاد في حال عودته إلى مصر لا يعدو كونه " مجرد إمكانية " .

١٠-٥ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يعترض على تقييم واستنتاج السلطات الكندية بشأن ما قد يتعرض له من أذى في مصر، لكنه لم يقدم أي أدلة جديدة تدعم ادعاءاته بموجب المادتين ٦ و٧ من العهد. وترى أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن الدولة الطرف أخذت في الاعتبار جميع العناصر المتاحة لها لتقييم المخاطر التي يواجهها صاحب البلا غ، بما فيها التقارير المتعلقة باضطهاد المسيحيين والمتنصّرين والمثليين في مصر، وأن صاحب البلاغ لم يظهر أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار. وترى اللجنة أيضا ً أن صاحب البلاغ، رغم اعتراضه على استنتاجات سلطات الدولة الطرف بشأن الوقائع، لم يثبت أنها كانت تعسفية أو ظاهرة البطلان أو أنها تبلغ حد إنكار العدالة. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الأدلة والظروف التي يحتج بها صاحب البلاغ لا تثبت أنه سيواجه خطرا ً حقيقيا ً وشخصيا ً بأن يعامَل معاملة تتنافى مع المادة 6 أو المادة 7 من العهد. وفي ضوء ما سلف، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن حقوق صاحب البلاغ وفقا ً للفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد سوف تنتهك إن رُحل إلى مصر.

١١- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تسمح لها بأن تستنتج أن طرد صاحب البلاغ إلى مصر سيشكل، في حال تنفيذه، انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد.