الأمم المتحدة

CAT/C/ALB/CO/2

Distr.: General

26 June 2012

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الثامنة والأربعون

7 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2012

النظر في التق ا رير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

ألبانيا

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لألبانيا (CAT/C/ALB/2)، في جلستيها 1060 و1063 (CAT/C/SR.1060 و1063)، المعقودتين في 8 و9 أيار/ مايو 2012. واعتمدت في جلستها 1084 (CAT/C/SR.1084)، المعقودة في 25 أيار/ مايو 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني على الرغم من مرور قرابة السنتين على الموعد المحدد لتقديمه. وتلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف يمتثل، بوجه عام، للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وإن كان يفتقر لبيانات محددة مصنفة بحسب الجنس والسن والجنسية، ولا سيما بشأن أفعال التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء مع وفد الدولة الطرف المشرك بين الإدارات والذي شمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً لتقديم الدولة الطرف ردود اً مكتوبة مفصلة على قائمة المسائل، قبل فترة زمنية من انعقاد الدورة، لتيسير النظر في تقريرها.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 5 حزيران/يونيه 2007؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2007؛

(ج) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2007؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007؛

( ) البروتوكول الاختياري الملحق با تفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية، في 5 شباط/فبراير 2008؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن ا ش ت راك الأطفال في ال م ن ا زاعات المسلحة، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ز) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، في 6 شباط/فبراير 2007؛

(ح) البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، في 6 شباط/فبراير 2007.

5- وترحب اللجنة بإصدار التشريعين التاليين:

(أ) القانون رقم 9686 الصادر في 26 شباط/فبراير 2007، المعدل ل تعريف التعذيب الوارد في الماد ة 86 من القانون الجنائي، والذي يجرم الأفعال التي تقع ضمن نطاق المادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك عندما يرتكبها أشخاص يتصرفون بصفة رسمية، ويضيف الظروف المشددة إلى المادة 50 من القانون الجنائي، فيما يتعلق بالمعاقبة على جرائم يتم ارتكابها بدافع عوامل مثل نوع الجنس أو العرق أو الدين؛

(ب) القانون رقم 9669 الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2006، بشأن "تدابير مكافحة العنف في العلاقات الأسرية" ، والقانون رقم 10494 الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، "بشأن الرصد الإلكتروني للأشخاص المحرومين من الحرية وفقاً لقرارات المحاكم" ، الرامي إلى منع حالات العنف داخل الأسرة.

6- وترحب اللجنة أيضاً بما يلي:

(أ) قيام البرلمان الألباني، في 2008، بتعيين محامي الشعب كآلية وقائية وطنية ل منع التعذيب، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) الموافقة على "دليل معاملة الأشخاص ا لمحتجزين لدى الشرطة" الذي وافق عليه المدير العام لشرطة الدولة، في كانون الأول/ديسمبر 2009؛

(ج) اعتماد الا ستراتيجية ال وطنية بشأن المساواة بين الجنسين والحد من العنف القائم على نوع الجنس والعنف داخل الأسرة، للفترة 2011-2015، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 573 الصادر في 16 حزيران/يونيه 2011.

7- وت حيط اللجنة علماً بوجود مجتمع مدني نشيط يسهم بصورة ملحوظة في رصد حالات التعذيب وسوء المعاملة مما ييسر التنفيذ الفعال للاتفاقية في الدولة الطرف.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

8- ترحب اللجنة بكون المادة 86 من ال قانون الجنائي للدولة الطرف تتمشى وأحكام المادة 1 من الاتفاقية، لكنها تعرب عن قلق بالغ لعدم تقديم أية معلومات عن تطبيق المادة 86 من القانون الجنائي ولا عن النمط المتبع لإعادة تصنيف حالات التعذيب المبلغ عنها كأفعال تعسفية في إطار المادة 250 من القانون الجنائي (المادتان 1 و4).

وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ المادة 2 من جانب الدول الأطراف، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تجميع الأدلة المتعلقة بأفعال تعتبر أنها أفعال تعذيب بموجب المادة 86 من القانون الجنائي وتقي ي مها على النحو الوا جب، والعدول عن إعادة تصنيف حالات التعذيب المبلغ عنها كأفعال تعسفية في إطار المادة 250 من القانون الجنائي. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن توضح حالات سوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون المبلغ عنها رداً على قائمة المسائل وأثناء الحوار، التي تصل إلى درجة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك التدابير ال متخذة لضمان تمكن المدعين العامين من تطبيق أحكام المادة 86 من القانون الجنائي.

ال انطباق المباشر ل ل ا تفاقية

9- فيما ت رحب اللجنة بالانطباق المباشر ل لاتفاقية وفقاً لأحكام المادة 112 من الدستور الألباني، فإنها تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف اعترفت أثناء الحوار بأنها لا تملك معلومات محددة بشأن القضايا التي تم بشأنها، أمام المحاكم المحلية، الاحتجاج بالاتفاقية وتطبيقها مباشرة (المادتان 2 و10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات التالية:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية وتطبيقها وإنفاذها مباشرة ضمن الإطار القانوني الوطني، ونشرها على جميع السلطات العامة المعنية، بما في ذلك السلطة القضائية ، وبالتالي تيسير تطبيقها مباشرة أمام المحاكم الوطنية؛

(ب) تقديم معلومات محدثة، في تقريرها الدوري المقبل، عن حالات توضح التطبيق المباشر للاتفاقية أمام الهيئات القضائية المحلية .

مكتب محامي الشعب كآلية وقائية وطنية

10- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن محامي الشعب، الذي يتصرف باعتباره آلية وقائية وطنية ، لا ي رصد الأوضاع في مكان الاحتجاز - من خلال وحدة م نع التعذيب - إلا بعد تلقي ادعاءات ب سوء المعاملة وبعد موافقة مسبقة، مما يحد من الجوانب الحمائية لزيار ا ته الوقائية (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إمكانية وصول محامي الشعب بصورة منتظمة وفي حينه إلى جميع أماكن الاحتجاز دون تقييد زياراته لتقتصر على ال ت حقيق في الموقع في ادعاءات سوء المعاملة، ودون موافقة مسبقة من السلطات المعنية لإجراء الزيارة.

11- ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء افتقار مكتب محامي الشعب ل لموظفين ال مهنيين و ال موارد ال مالية و ال منهجية، وإزاء التقارير التي تدعي ممارسة ضغوط لا داعي لها تتعلق بسير عمل محامي الشعب ، من قبيل عدم تعيين ه لفترة ت تجاوز السنتين مما يؤدي إلى زيارة أماكن الاحتجاز بصورة غير منتظمة وبالتالي إلى الحد من اضطلاع ه ، على النحو الواجب بمهمة الرصد، و إلى الحد من دور وأهمية هذه المؤسسة (المادتان 2 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد مكتب محامي الشعب بما يكفي من موارد بشرية ومالية وتقنية ولوجستية لتمكينه من الاضطلاع بمهامه بصورة فعالة ومستقلة، وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 18 من البروتوكول الاختياري والمبدأين التوجيهيين 11 و12 للجنة الفرعية ل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتأكد من عمل مؤسسة محامي الشعب دون ضغوط غير ضرورية .

12- وفيما تثني اللجنة على التوصيات التي قدمها محامي الشعب الرامية إلى أمور منها تحسين ظروف الاحتجاز في زنزانات مخافر الشرطة، فإنها تلاحظ مع القلق الافتقار للحوار والمتابعة من جانب البرلمان فيما يتعلق بتوصيات محامي الشعب على النحو الذي ي قتضي ه القانون، وكذلك انعدام وعي الجمهور بتوصياته. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق افتقار ولاية محامي الشعب لمهمة تعزيز حقوق الإنسان للمحتجزين، والافتقار إلى إمكانية الوصول إلى المؤسسة على المستوى الإقليمي، وإلى التفاعل بشكل منتظم مع النظام الدولي لحقوق الإنسان، وإلى الشفافية في عملية التعي ين في مجالس الإدارة (المادتان 2 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات لتحسين الحوار والمتابعة من جانب البرلمان بهدف تنفيذ استنتاجات وتوصيات محامي الشعب بعد الزيارات التي تجريها وحد ة ل منع التعذيب التابعة له ، لمراكز الاحتجاز، وفقاً لما يقتضيه القانون؛

(ب) الإعلان، باستخدام جميع وسائل الاتصال المناسبة، عن الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لضمان التنفيذ الفعال لاستنتاجات وتوصيات محامي الشعب وزيادة وعي الجمهور بها؛

(ج) القيام ب ت جم ي ع ونشر أفضل ممارسات محامي الشعب، ونشرها بصورة منتظمة، وتنظيم دورات تدريبية ذات صلة عن تلك الممارسات ل لعاملين في مكتب ه؛

(د) تعزيز ولاية محامي الشعب من خلال تضمينها مهمة النهوض بحقوق الإنسان لتحسين ضمانات وظروف معيشة ومعاملة المحتجزين، و تيسير إمكانية الاتصال به من خلال تهيئة وجود إقليمي دائم ، وتحسين تفاعله المنتظم مع النظام الدولي لحقوق الإنسان ، و تحسين الشفافية في عمليات التعيين في مجالس الإدارة .

الضمانات القانونية الأساسية

13- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الضمانات الأساسية للحماية من سوء المعاملة أثناء الحبس الاحتياطي لا تزال غير مطبقة بصورة منتظمة وفعالة لأن المحتجزين لا يُعل َ مون دائماً بجميع حقوقهم الأساسية منذ الوهلة الأولى لحرمانهم من الحرية، ويحرمون من الوصول في حينه إلى محامٍ وطبيب ومن الحق في إعلام أحد أفراد أسرهم أو شخص من اختيارهم بإلقاء القبض عل يهم ومكان احتجازهم الحالي، و لا ي مثل ون في الغالب أمام قاضٍ ضمن الفترات المنصوص عليها في الدستور (المواد 2 و11 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ التدابير لضمان إعلام جميع الأشخاص المحتجزين من قبل الشرطة بجميع حقوقهم الأساسية منذ الوهلة الأولى لحرمانهم من الحرية، و اشتراط تقديم معلومات شفهية بشأن هذه الحقوق منذ الوهلة الأولى للاحتجاز، واستكمال ذلك من خلال تقديم صحيفة معلومات، في أبكر وقت ممكن، على أن يوقع الشخص المحتجز على ما يفيد باستلامها ؛

(ب) القيام بشكل منتظم بتدريب ضباط الشرطة على الالتزام القانوني بإتاحة إمكانية الوصول إلى محامٍ وطبيب منذ الوهلة الأولى ل حرمان الشخص من الحرية ، وإبلاغ أحد أفراد أسرة الشخص المحتجز أو شخص من اختياره بإلقاء القبض عليه ومكان احتجازه الحالي؛

(ج) ضمان إحضار جميع الأشخاص المحتجزين من قبل الشرطة أمام قاضٍ في غضون الفترات المنصوص عليها في الدستور.

العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والعنف ضد الأطفال

14- فيما ترحب اللجنة بالقانون رقم 9669، الصادر في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2006 بشأن ’ تدابير مكافحة العنف في العلاقات الأسرية ‘، الذي ي حث على إنشاء هياكل شرط ي ة مناسبة وآليات لحماية ضحايا العنف في إطار الأسرة وسلسلة من الأنشطة التدريبية، وإذ تلاحظ ’ اعتماد الا ستراتيجية ال وطنية بشأن ا لمساواة بين الجنسين والحد من العنف القائم على نوع الجنس والعنف داخل الأسرة ‘ ، في 16 حزيران/يونيه 2011، تعرب عن قلقها إزاء الافتقار إلى النص على جرائم جنائية محددة للمعاقبة على العنف ضد المرأة ، بما ي عتبر الاغتصاب في إطار الزواج والعنف المنزلي جريمتين جنائيتين محددتين. ويساور اللجنة قلق خاص بسبب ارتفاع عدد حالات العنف الممارس ضد الأطفال داخل الأسرة وفي المدارس، وتقبل الناس للعقاب البدني للأطفال (المادتان 2 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) القيام، من باب الأولوية، بإعداد واعتماد تشريع شامل بشأن العنف ضد المرأة ينص على أن الاغتصاب في إطار الزواج والعنف المنزلي هما جريمتان جنائيتان محددتان؛

(ب) اعتماد المشروع الجديد لقانون مكافحة العنف ضد الأطفال في المدارس، وحظر العق ا ب البدني في جميع الأوساط، بما في ذلك في ا لمنزل وفي أوساط الرعاية البديلة، وتحم ي ل الجناة المسؤولية عن هذه الأفعال؛

(ج) ا تخ ا ذ تدابير على جميع مستويات الحكومة لضمان توعية الجمهور بحظر العنف ضد الأطفال والنساء في جميع القطاعات والأذى المترتب عليه.

الاتجار بالأشخاص

15- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التعديلات التشريعية على القانون الجنائي للتصدي للاتجار ب الأشخاص (المواد 110/أ و114/ب و128/ب) ، وأنشطة المنسق الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واعتماد "إجراءات موحدة للعمل لتحديد هوية ضحايا الاتجار المحتملين وإحالتهم" في 27 تموز/يوليه 2011. و مع ذلك، تعرب عن قلق بالغ إزاء انعدام بيانات بشأن التدابير الرامية إلى منع أفعال الاتجار، والملاحقات القضائية، وأنواع الأحكام الصادرة فيما يتعلق بمثل هذه الأفعال (المواد 2 و3 و12 و13 و14 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ تدابير فعالة لزيادة حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص؛

(ب) منع الاتجار بالأشخاص والممارسات المتصلة به ، وإجراء تحقيق ات فوري ة وشامل ة ونزيه ة، وملاحقة ومعاقبة الجناة؛

(ج) توفير سبل الانتصاف لضحايا الاتجار، بما في ذلك تقديم المساعدة إلى الضحايا عند إبلاغ الشرطة بحالات الاتجار، ولا سيما من خلال تقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية و في مجال إعادة التأهيل بما في ذلك توفير المأوى المناسب، وفقاً لأحكام المادة 14 من الاتفاقية؛

(د) منع عودة الأشخاص المتجر بهم إلى بلدانهم الأصلية إذا توافر سبب حقيقي يدعو إلى الا عتقاد بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب، لضمان الامتثال لأحكام المادة 3 من الاتفاقية؛

( ) تقديم التدريب المنتظم إلى الشرطة والمدعين العامين والقضاة بشأن القيام بفعالية بمنع أفعال الاتجار والتحقيق فيها وم قاضاة ومعاقبة مرتكبيها، بما في ذلك التدريب على ضمانات الحق في التم ثيل من جانب محا مٍ من اختيار الفرد، وإعلام عامة الجمهور بالطبيعة الجنائية ل هذه الأفعال؛

(و) ت جم ي ع بيانات مصنفة عن الضحايا، والملاحقات القضائية ، وأنواع الأحكام الصادرة بشأن أفعال الاتجار، وجبر الضحايا، و ال تدابير المتخذة ل منع أفعال الاتجار وكذلك الصعوبات التي يتم مواجهتها لمنع هذه الأفعال.

الحبس الاحتياطي

16- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 10494 الصادر في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2011 بشأن ’ الرصد الإلكتروني للأشخاص المقيدة حريتهم بموجب قرار من المحكمة ‘ الرامي إلى الحد من حالات الحبس الاحتياطي؛ ومع ذلك، فإنها تلاحظ مع القلق أن الحبس الاحتياطي لا يزال يطبق بشكل مفرط. ويساور اللجنة ال قلق بشكل خاص إزاء التقارير بوجود عدد كبير من حالات التعذيب وسوء المعاملة أثناء الحبس الاحتياطي، وإزاء مدة الحبس الاحتياطي التي تصل إلى ثلاث سنوات ، وكذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن قرارات تصدر عن المحاكم ب فرض الحبس الاحتياطي ، دون مبرر في معظم الأحيان. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص الذين احتُجزوا لفترات طويلة والذين لم يتم احترام حقوقهم أثناء الحبس الاحتياطي يواجهون، في معظم الأحيان، صعوبات في الوصول إلى العدالة والتماس التعويض (المواد 2 و11 و14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تجري تعديلاً على التشريع الجنائي ذي الصلة بهدف عدم فرض إجراء الحبس الاحتياطي إلا ك خيار أخير ، ولا سيما عندما تصل خطورة الجريمة إلى درجة تجعل أي تدبير آخر غير مناسب و بوضوح؛

(ب) استنباط تدابير بديلة للحبس الاحتياطي وضمان تطبيقها بفعالية من جانب الهيئة القضائية؛

(ج) اعتماد جميع التدابير اللازمة للحد من مدة الحبس الاحتياطي وفرضه، ومراعاة أحكام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) عند استنباط تدابير بديلة للح جز ال تحفظ ي؛

(د) ضمان توفير التدريب المناسب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين، بشأن اللجوء إلى الحبس الاحتياطي؛

(ﻫ) إجراء تحقيق فوري في جميع أفعال التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الحبس الاحتياطي وإتاحة إمكانية لجوء الضحايا إلى القضاء وسبل التظلم.

الاحتجاز الإداري

17- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار تطبيق الاحتجاز الإداري لمدة عشر ساعات لغرض التحقيق قبل بدء حساب مدة ال‍ 48 ساعة و التي يجب في غضونها أن يمثل المشتبه به أمام قاض (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي فترة الاحتجاز الإداري لمدة عشر ساعات لغرض التحقيق المعمول بها حالياً، وأن تكفل بلوغ أهداف عملية التأكد من هوية المشتبه به في غضون 48 ساعة وهي المدة التي يجب أن يمثل خلالها المشتبه به أمام قاض.

عدم الإعادة القسرية

18- تلاحظ اللجنة مع القلق الافتقار للمعلومات المتعلقة بأسس الطرد وسبل الحماية للأفراد الذين يعتبرون تهديداً ل لأمن، وفقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتزم بدقة، وفي جميع الحالات، بالمادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بأنه لا يجوز للدولة الطرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

الضمانات الدبلوماسية

19- فيما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المحدثة الواردة من ألبانيا بشأن حالة ومركز ووثائق تسعة من المعتقلين السابقين في غوانتانامو وأطفالهم، فإنها تلاحظ مع القلق الافتقار إلى ا لمعلومات بشأن معايير طلب الضمانات الدبلوماسية ومنحها، بما في ذلك الإشارة إلى ما إذا كان بالإمكان استخدامها لتعديل الاستنتاج بوجود خطر لتعرض الشخص للتعذيب عند عودته إلى بلده الأصلي (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل عن التماس وقبول الضمانات الدبلوماسية وذلك في كل من سياق التسليم والترحيل، من دولة تكون فيها أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأن الشخص سيتعرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة عند عودته إلى الدولة المعني ة ، وأن تكف عن إعادة أ شخ اص إلى بلد انهم الأصلي ة حيث يكون هناك خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.

الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى

20- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات بأن الضحايا المزعومين لسوء المعاملة من قبل الشرطة ليسوا على دراية بإجراءات تقديم الشكاوى غير تلك المتعلقة بتقديم الشكوى إلى الشرطة ، التي رفضت في بعض الحالات قبول الادعاءات بسوء تصرف رجالها . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الحالات المبلغ عنها بسوء معاملة أشخاص في حالة من الضعف ، عزفوا عن تقديم شكوى ضد الشرطة خوفاً من شكاوى مضادة تقدمها الشرطة، أو غيرها من أشكال الانتقام (المواد 12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة لضمان ما يلي:

(أ) إتاحة المعلومات بشأن إمكانية وإجراءات تقديم الشكاوى ضد الشرطة ونشرها على نطاق واسع، بما في ذلك من خلال عرضها في مكان بارز في جميع مخافر الشرطة في الدولة الطرف؛

(ب) إجراء تقييم وتحقيق على النحو الواجب في جميع مزاعم سوء تصرف الشرطة، بما في ذلك حالات التخويف أو الانتقام ولا سيما ضد أشخاص في حالة من الضعف، بسبب الشكاوى التي قاموا بتقديمها بشأن سوء المعاملة من جانب الشرطة.

التحقيقات الفورية والمستقلة والشاملة

21- يساور اللجنة القلق إزاء انتشار بيانات محدودة عن التحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام غير المشروع للقوة من جانب الشرطة. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة لعدم إجراء تحقيق ات فعال ة في حالات التعذيب وسوء المعاملة وذلك لأن وزارة الداخلية تشترك في عملية التحقيق في الانتهاكات المزعومة من جانب وحداتها الفرعية، وهو سلوك يخالف مبدأ النزاهة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الافتقار للمعلومات التي تبين ما إذا كان التحقيق في حادث مقتل ثلاثة متظاهرين برصاص الشرطة خلال الاحتجاجات ضد الحكومة في تيرانا في كانون الثاني/يناير 2011، قد أُجري فوراً وبصورة مستقلة وشاملة. ولذلك تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن عدم إجراء تحقيق مستقل وفعال في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والافتقار لمساءلة مرتكبي هذه الأفعال. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انعدام عمليات التحقيق في الحالات المبلغ عنها بسوء معاملة الأطفال في أوساط الرعاية الاجتماعية (المواد 12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان أن يتم التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة من جانب الشرطة، فوراً وبشكل شامل من جانب هيئات مستقلة، دون أن يكون هناك اتصال مؤسسي أو هرمي بين المحققين والجناة المزعومين من الشرطة، ومقاضاة المسؤولين واتخاذ جميع التدابير لضمان عدم انتشار حالات الإفلات من العقاب، على النحو الموصى به في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل لألبانيا؛

(ب) أن تزود اللجنة، من باب الأولوية، بمعلومات عن التحقيق في حادث مقتل ثلاثة متظاهرين برصاص الشرطة أثناء الاحتجاجات ضد الحكومة في تيرانا في كانون الثاني/يناير 2011، الذي ينبغي القيام به فوراً وبصورة مستقلة وشاملة؛

(ج) أن تقوم بتجميع بيانات دقيقة عن عمليات التحقيق في التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام غير المشروع للقوة من جانب الشرطة وأن تقدم معلومات محدثة عنها إلى اللجنة؛

(د) أن تضمن التحقيق الفعال في الحوادث المبلغ عنها لسوء معاملة الأطفال في أوساط الرعاية الاجتماعية.

الاحتجاز السري

22- تلاحظ اللجنة مع القلق أن الحكومة لم تجر تحقيقاً ذي دلالة في مزاعم الاحتجاز السري الذي تم على أراضي الدول ة الطرف في سياق تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها لتنفيذ توصيات الدراسة المشتركة للأمم المتحدة بشأن الممارسات العالمية فيما يتصل بالاحتجاز السري في سياق مكافحة الإرهاب (A/HRC/13/42) (المواد 2 و3 و12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لبدء تحقيق حكومي في المشاركة المزعومة لموظفين مكلفين بإنفاذ القانون في الدولة الطرف في برامج التسليم والاحتجاز السري؛

(ب) أن تعلن عن نتائج عمليات التحقيق؛

(ج) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الحالات في المستقبل؛

(د) أن تتخذ تدابير محددة ترمي إلى تنفيذ توصيات الدراسة المشتركة للأمم المتحدة بشأن الممارسات العالمية فيما يتصل بالاحتجاز السري في سياق مكافحة الإرهاب ( A/HRC/13/42 ).

تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون

23- فيما تحيط اللجنة علماً باعتماد دليل معاملة الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة ، في كانون الأول/ديسمبر 2009، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن موظفي مخافر الشرطة ليسوا على دراية بوجود الدليل ومقتضياته. وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق إزاء الافتقار للتدريب المحدد لجميع المهنيين الذين يشاركون مباشرة في عمليات التحقيق والتوثيق المتعلقة بآثار التعذيب الجسدية والنفسية وكذلك الموظفين الطبيين وغيرهم من الذين يتعاملون مع المحتجزين وملتمسي اللجوء، على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول). ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الافتقار للمعلومات المتعلقة ببرامج تدريب القضاة على الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 2(2007) (المادة 10).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) توفير التدريب المناسب على مقتضيات دليل معاملة الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة لجميع موظفي الشرطة؛

(ب) توفير التدريب المنتظم لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين الطبيين وغيرهم من الموظفين الذين يشاركون في عمليات الاحتجاز أو الاستجواب أو التعامل مع أي شخص يخضع لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن، وفي توثيق حالات التعذيب والتحقيق فيها، على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) الذي يقضي بتحديد كل من الآثار الجسدية والنفسية لضحايا التعذيب؛

(ج) تقديم هذا التدريب أيضاً إلى الموظفين المعنيين بإجراءات تحديد مركز اللاجئ؛

(د) وضع برامج تدريبية فعالة للقضاة بشأن تطبيق الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 2(2007).

أطفال الروما المفقودين

24 - يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن 502 من أصل 661 من أطفال الشوارع من الروما الألبانيين أصبحوا في عداد المفقودين بعد إيداعهم خلال الفترة 1998-2002 في مؤسسة أغهيا فارفارا للأطفال في اليونان. ويساور اللجنة ال قلق بشكل خاص لأن سلطات الدولة الطرف لم تبذل الجهود الفعالة لإجراء تحقيق فوري وفعال في الحالات المسماة باختفاء أطفال الروما على يد السلطات المختصة في اليونان (المواد 2 و11 و12 و14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجري فوراً حواراً مع السلطات اليونانية بهدف إنشاء آلية فعالة فوراً للتحقيق في هذه الحالات، بغية تحديد أماكن وجود الأطفال المفقودين، وذلك بالتعاون مع أمناء المظالم من كلا البلدين ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وتحديد المسؤوليات التأديبية والجنائية للمتورطين، قبل إمكانية أن تسقط هذه الاتهامات بالتقادم.

الثأر

25- فيما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن انخفاض حالات القتل الانتقامي لحماية الشرف، خارج النظام القانوني العادي، فإنها تعرب عن قلقها لأن هذه الممارسة لا تزال راسخة في أجزاء معينة من المجتمع، ولا سيما بسبب انتشار الصور النمطية المتغلغلة جذورها للدفاع عن شرف العائلة المفقود بسبب حالة القتل الأولى واستعادته.

إن اللجنة وإذ تشير إلى توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، توصي الدولة الطرف باتخاذ مزيد من التدابير بما في ذلك إجراء بحوث وتنظيم حملات التوعية للقضاء على المعتقدات المتمثلة في حماية الشرف خارج النظام القانوني العادي وإجراء تحقيقات في هذه الجرائم ومقاضاة ومعاقبة جميع مرتكبيها.

تحديد هوية أفراد مجموعات التدخل في السجون

26- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد مجموعات التدخل الخاصة في مؤسسات السجون غير ملزمين بارتداء شارات تبين هويتهم الشخصية، أثناء ممارسة مهامهم (المواد 12 و13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إظهار أفراد مجموعات التدخل الخاصة شارات تظهر هويتهم على نحو سليم في جميع الأوقات عند اتصالهم بالسجناء، وذلك لمنع سوء المعاملة وتوفير ما يلزم للمساءلة.

التعويض المناسب

27- فيما تحيط اللجنة علماً بأن المادة 44 من الدستور تكفل تعويض الأفراد الذين عانوا من أذى بسبب فعل غير قانوني أو انعدام الفعل من جانب سلطات الدولة أو موظفيها، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن ه في واقع الأمر، يضطر العديد من ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة من جانب ضباط الشرطة أو غيرهم من المسؤولين العموميين إلى رفع دعاوى مدنية للحصول على التعويض (المادة 14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير قانونية وغيرها من التدابير فوراً لضمان إنصاف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وتمتعهم بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، ولا سيما السجناء السياسيين السابقين والأشخاص المضطهدين، وعلى جمع البيانات وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن حالات وأنواع التعويض وإعادة التأهيل المقدم .

جمع البيانات

28- تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتجميع إحصاءات عن الجرائم، بما في ذلك سوء المعاملة من جانب الشرطة والاتجار بالبشر. وتحيط علماً بالبيانات المتعلقة بشكاوى سوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، المصنفة بحسب الجريمة المشتبه بارتكابها . ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات شاملة ومصنفة بشأن الشكاوى، والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة من جانب ا لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الأمن والعسكريين وموظفي السجون ، وكذلك بشأن جرائم الشرف ، والعنف المنزلي والجنسي ، وحالات الا ختفاء القسري، وبشأن سبل الانتصاف بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل المقدمين للضحايا (المواد 2 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بتجميع بيانات إحصائية تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الأمن والعسكريين وموظفي السجون، وكذلك عن جرائم الشرف، والعنف المنزلي والجنسي، وحالات الاختفاء القسري، وبشأن سبل الانتصاف بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل المقدمين للضحايا.

29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، بغية الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي بلاغات فيما بين الدول و بلاغات فردية ودراستها، على النحو الذي أشار إليه الوفد.

30- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على المعاهدات الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان التي ليست طرف اً فيها بعد ، ولا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

31- ويرجى من الدولة الطرف نشر التقرير المقدم إلى اللجنة وكذلك الملاحظات الختامية للجنة، على نطاق واسع وباللغات المناسبة، من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

32- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة ، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6).

33- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 1 حزيران/يونيه 2013، معلومات متابعة رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتالي: (أ) كفالة أو تعزيز الضمانا ت القانونية للأشخاص المحتجزين؛ (ب) إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة ، ومقاضاة الأشخاص المشتبه بارتكابهم أفعال التعذيب أو سوء المعاملة ومعاقبة مرتكبيها على النحو الوارد في الفقرتين 13 و21 من هذه الوثيقة. وفضلاً عن ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات متابعة عن تقديم ال تعويض ال عادل و ال مناسب ل لضحايا ، وكذلك عن جمع البيانات، على النحو الوارد في الفقرتين 27 و28 من هذه الوثيقة .

34- و الدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الثالث، بحلول 1 حزيران/يونيه 2016. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق بحلول 1 حزيران/يونيه 2013، على تقديم ال تق ا رير بموجب إجرا ئها الاختياري لتقديم التقارير، الذي يتمثل ف ي إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف قائم ة مسائل قبل تقديم تقريرها. وسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري المقبل.