GENERAL

CCPR/CO/84/SYR/Add.1

15 September 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 40 من العهد

الجمهورية العربية السورية *

إضافة

تعليقات مقدمة من الحكومة السورية على الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

[الأصل بالعربية]

[12 أيلول/سبتمبر 2006]

تحرص الجمهورية العربية السورية في تقريرها الحالي على الالتزام بتقديم صورة موثقة وواضحة عن التشريعات السورية وأرضيتها المشتركة مع الحقوق التي ينص عليها العهد، فعملاً بأحكام الفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، التي تنص على تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 6، 8، 9، 12.

الفقرة 6:

إن قانون حالة الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1962 والمعدَّل بالمرسوم التشريعي رقـم 1 تاريخ 9 آذار/مارس 1963 والنافذ حالياً بالجمهورية العربية السورية، هو نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني والذي يسوغ للسلطات المختصة اتخاذ كل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي الدولـة وبحارها وأجواءها، كلاً أو جزءاً، ضـد الأخطـار الناجمـة عـن عدوان مسلح خارجي.

ولما كانت الجمهورية العربية السورية وهي عضو مؤسس للأمم المتحدة تتعرض منذ عام 1948 لتهديد فعلي بالحرب من قبل إسرائيل، مثلها مثل الدول العربية الأخرى المجاورة، بل إن هذا التهديد بالحرب وصل في أحيان كثيرة إلى مرحلة الاعتداء على أراضي وأجواء وبحار الجمهورية العربية السورية، وكان ذلك بالأخص في عام 1967 حيث قامت إسرائيل باحتلال جزءٍ من أراضي الجمهورية العربية السـورية واستمرت حتى هذا التاريخ باحتلالها وطرد القسم الكبير من سكانها، وكان آخر هذه الاعتداءات الإسرائيلية هو الاعتداء على عين الصاحب في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وانتهاك الأجواء السورية بتاريخ 28 حزيران/ يونيه 2006.

إن هذه الظروف بمجملها، المتمثلة بحالة التهديد الفعلي بالحرب، واستمرار إسرائيل باحتلال جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية، مع وجود تهديد فعلي بالتوسـع في هـذا الاحتـلال، خلافاً لقـرارات الأمم المتحدة، أوجدت حالة استثنائية تستوجب حشد القوى في الجمهورية العربية السورية بشكل سريع واستثنائي وتحقق بالتالي قدرة الإدارة على اتخاذ قرارات سريعة تستجيب لهذه الأخطار المحدقة وفقاً للدستور والقانون المطبق في الجمهورية العربية السـورية. وقد استلزم ذلك صدور هذا القانون واستمرار تطبيقــه.

يطبق قانون الطوارئ في الجمهورية العربية السورية في أضيق نطاق، وفي الحالات الخاصة جداً، ولا يعني بأي شكل من الأشـكال تفضيله على أحكام الدستور والقوانين السورية، ولا الالتزامات الدولية الأخرى.

حرصاً من المشـرع على عدم التجاوز في تطبيق حالة الطوارئ فقد فرض قيوداً على تطبيق هـذه الأحكام، وسمح بإلغاء قرارات الحاكم العرفي من قبل المحاكم المختصة، ومن الأحكام القضائية التي صدرت بإلغاء أحكام عرفية نذكر على سبيل المثال:

- قرار محكمة القضاء الإداري رقم 140 تاريخ 7 نيسان/أبريل 1995؛

- وقرارها رقم 726/1 لعام 2002؛

- والقرار رقم 1242/1/2002 تاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2002؛

- القرار رقم 1951 الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2002 في القضية ذات الرقم 2139 لعام 2002.

الفقرة 8:

إن حكومة الجمهورية العربية السورية بادرت إلى تشكيل لجنة سورية لبنانية لمعالجة موضوع المفقودين السوريين اللبنانيين في سوريا ولبنان وأعضاء اللجنة من الجانب السوري هم:

- القاضي تيسير قلاعواد - وزارة العدل؛

- العميد القاضي جورج طحان - النائب العام العسكري؛

- العميد مظاهر أحمد - مدير إدارة الهجرة والجوازات؛

- الدكتور أحمد عبد العزيز - مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وأعضاء اللجنة من الجانب اللبناني هم:

- القاضي جوزيف معماري: النائب العام لدى محكمة الاسـتئناف في بيروت؛

- القاضي جورج رزق قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية؛

- العميد علي مكي قوى الأمن الداخلي؛

- السيد عبد الحفيظ عيتاني رئيس كتيبة لدى النيابة العامـة الاستئنافية في بيروت؛

- اللجنة السورية اللبنانية شكلت رسمياً وبصورة قانونية وعملية وتتخذ التدابير اللازمة وتتمتع بالاستقلالية المطلقة.

إن عمل اللجنة خير دليل على مصداقيتها ويشير بصـورة مؤكد أن التحقيق جار في جميع ظروف الاختفاء وفقاً للأصول القانونية.

وتنطلق إستراتيجية عمل هذه اللجنة وفاعليتها من محور أساسي مؤداه البحث في معالجة المفقودين اللبنانيين في سوريا والسوريين في لبنان وإيجاد الحلول الملائمة في ضوء التنسيق والتعامل بين الطرفين، ويتصف عمل اللجنة بالسمة الإنسانية وهو مؤشر على صحة العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

هذا وقد قامت اللجنة بخطوات عملية في هذا الإطار ترجمت أنشطتها إلى حيز الواقع الفعلي وذلك بعقد مجموعة من الاجتماعات منذ تاريخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 2005 حتى تاريخ 29 نيسان/أبريل 2006 وما زال عمل اللجنة مسـتمراً. وقد تسـلم الجانب السـوري رد الجانب اللبناني بما يخص المفقودين السوريين البالغ عددهم 088 1 شخصاً مبيناً فيه مصير شخصين اثنين فقط.

بينما تسلم الجانب اللبناني رداً بما يخص المفقودي ن اللبنانيين في سورية البال غ عددهم 724 شخصاً وفق اللوائح المسلمة من الجانب اللبناني وقد بين الجانب السوري مصير عشرة أشخاص من المحكومين السوريين تم إخلاء سبيلهم بموجب العفو الرئاسـي ويدعي الجانب اللبناني إنهم يحملون الجنسية اللبناني ة وهم من أصل سوري كما تسلم رداً يبين مصير 88 شخصاً في السجون السورية ورداً حول المواطنة اللبنانية انهاد فايز نون وتبين أنها موقوفة بسجن حمص المركزي بتهمة الاتجار بالمخدرات، ورداً حول إعدام المواطن اللبناني بسام رياض مثلج بتاريخ 22 أيار/مايو 1992 مرفقاً بمذكرة الحكم ورداً حول مصير 32 شـخصاً لبنانياً مبيناً بموجبه الأحكام الصادرة بحقهم ومدد توقيفهم وتاريخ إخلاء سبيل بعضهم.

وقد حدد موعد الاجتماع القادم بتاريـخ 27 أيار/مايو 2006 مع الإشـارة بأن عـدد المفقودين اللبنانييـن والسـوريين كان نتيجة اللوائح المقدمـة من الجانبين.

وإن اللجنة خلال مسارها العملي اتخذت حزمة من الخطوات العملية تشير إلى فاعليتها لمعالجة جانب المفقودين وأفرغت تلك الخطوات بمحاضر اجتماعات فعلية مشتركة تؤكد جدية آليات المعالجة على أحسن وجه.

وتشير محاضر اللجنة بأنه ثمة أشخاص لبنانيين قد سـلموا إلى لبنان وأن سجلات السلطات السورية تشير إلى أشخاص لبنانيين أوقفوا في القطر ومن ثم سلموا إلى السلطات اللبنانية منذ عام 1991 حتى عام 2005. ونشير في هذا الصدد إلى أنه من أهم خصائص اللجنة المشتركة السورية اللبنانية هي الحرفية الدقيقة والقانونية في الأداء، وقد تسلم الجانب السوري لائحة بأربعة أسماء مفقودين لبنانيين وذلك لشطبهم من القائمة اللبنانية الثانية بعد أن عثرت السلطات اللبنانية على جثثهم في مقبرة ضمن الأراضي اللبنانية وهم:

1- روبير أبو سرحال

2- جورج بشور

3- ميلاد العلم

4- جان خوري.

الفقرة 9:

إن الجمهورية العربية السورية انضمت بموجب المرسوم التشريعي رقم 39 الصادر بتاريخ كانون الثاني/يناير 2004 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتعد تقريراً سنوياً بهذا الشأن.

وإن أحكام هـذه الاتفاقية تأتي بالدرجة الأولى قبل القوانين المعمول بها في سورية ويحق لكل فرد أو وكيل قانوني التمسـك بها وطلب تنفيذها إذا تعارضت مع القوانين النافذة.

إن القوانين السـورية تحرم على الموظف المكلف بإنفاذ القوانين التعدي على الحريات أو الإساءة إلى الأشخاص الذين يحقق معهم، أو استعمال الشدة والعنف تحت طائلة عقوبات شديدة وهذا ما نص عليه قانون العقوبات وقانون نظام السجون.

حيث نصت المادة 357 من قانون العقوبات :

كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ونصت المادة 358 من قانون العقوبات :

إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو اسـتبقوه إلى أبعد مـن الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

نصت المادة 359 من قانون العقوبات :

إن الأشخاص السـابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وأفرادها وجميع الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقوف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحيـة الذي يطلب إليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة.

ومن لم يمتثل فوراً لما يطلبه القاضي من إبراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة التوقيف التي هم ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.

نصت المادة 391 :

من سلم شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشـأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.

نصت المادة 30 : من نظام السجون الصادر بالقرا ر 1222 تاريخ 20 حزيران/ يونيه 1929 وكافة تعديلاته والقانون 496 لعام 1957:

- يحظر على جميع موظفي وعمال الحراسة أن يستعملوا الشدة بحق الموقوفين؛

- أن يأكلوا أو يشربوا مع الموقوفيـن حتى ولو بعد إخلاء سبيلهم أو مع أفراد عائلة المسجونين أو أصدقائهم أو زوارهم؛

- أن يدخنوا داخل الحبس؛

- أن يكونوا بحالة سكر؛

- أن يشغلوا الموقوفين بخدمتهم الخصوصية أو أن يطلبوا مساعدتهم في إشغالهم إلا في الأحوال المسموح بها بصورة خاصة؛

- أن يقبلوا أي عطاء أو قرض أو فائدة من الموقوفين أو من الأشخاص القائمين مقامهم وأن يتعهدوا بإجـراء ما كلفوهـم بـه أو بشـراء أي شيء لهم أو بيعه، أن يسهلوا أو يغضوا النظر عن التراسل وأي واسطة غير قانونية؛

- كل مخالفة لهذه المحظورات ولأحكـام التعليمات بخدمة الحراسة والمنظرة يعاقب فاعلها حسب شدة المخالفة بالعقوبات المعنية في الأنظمة المتعلقة بالتأديب فضلاً عما يطبق بحقهم عند اللزوم من العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء وخاصة المواد 67 وما بعدها المتعلقة بالرشوة التي يأخذها الموظفون والمواد المتعلقة بالضرب والجرح.

إن كل موظف يخالف أحكام الاتفاقية أو القوانين السائدة يعرض نفسه إلى:

مسألة مسلكية :

- حيث يحال إلى محكمة مسلكية أو مجلس تأديب وتفرض عليه عقوبات مسـلكية تتراوح بين التنبيه والطرد من الخدمة؛

- تحرك بحقه دعوى جزائية من النيابـة العامـة بناء على شكوى المتضرر إذا كان يشـترط لتحريك الدعوى العامـة شكوى، أو تلقائياً إذا كان لا يشترط ادعاء شخصي.

وفي كل الأحوال يحق للمتضرر المطالبة بتعويض عادل عما لحق به من ضرر مادي ومعنوي.

وقد صدر العديد من الأحكـام على موظفين أساءوا تنفيذ القوانين وتمت معاقبتهم وإلزامهم بتعويضا ت للشخص المتضرر.

هذا وقد أوردنا سابقاً أمثلة على هذه الأحكـام ونضيف إليها عدد من الأحكام منها:

- القرار 334 الصادر بالدعوى رقم أساس 82 جنايـات أولى بحلب بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999 المتضمن الحكم على مساعد أول وشرطي بجناية الإيذاء المفضي إلى الموت ومعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤقتة وإعطاء ذوي المغدور بالادعاء للمطالبة بالتعويض؛

- القرار رقم 212 الصادر بالدعوى رقم أسـاس 339 جنايات حلب الثالثة تاريخ 31 آب/أغسطس 2002 بتجريم شرطيين برتبة مساعد أول بجناية الإيذاء المفضي إلى الموت ومعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤقتة وإلزامهما بدفع مبلغ 700 ألف ليرة سورية تعويضاً لذوي المغدور .

الفقرة 12:

أعطى قانون الجمعيات والمؤسسـات الخاصة رقم 93 لعام 1958 ولائحته التنفيذية، لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق البت في طلبات شهر الجمعيات الأهلية المستوفية لشروطها القانونية بعد أن تستطلع رأي الجهات الرسمية حي ث تقوم الوزارة عند دراسة الطلبات بالتأكد من أن أهداف الجمعية ومجالات نشاطها تدخل ضمن مجال صلاحيات الوزارة ويتوافق مع التوجهات الاجتماعية والتنموية للدولة.

لقد وافقت الوزارة في الماضي، وخاصة خلال السنتين الأخيرتين، على تسجيل عدد كبير من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان مثل الجمعيات التي تعمل في مجال حقوق الطفل والمرأة والمعوقين ورعاية السجناء وغيرهم مـن أصحاب الاحتياجات الخاصة. وتنفذ الوزارة برامج مشتركـة مع هـذه الجمعيات لتقديم الرعايـة الاجتماعيـة وتنفيذ مشـاريع تنموية لخلق فرص عمل.

ولكن قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعض الطلبات لجمعيات في مجال حقوق الإنسان يغلب على أهدافها ونشاطها الطابع السياسي، الذي يخرج عن نطاق عمل الجمعيات الأهلية وتتم ممارسته عادة ضمن الأحزاب السياسية، وهذا يخرج عن نطاق صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتحكمه قوانين أخرى غير قانون الجمعيات الأهلية.

ونشير هنا أن الوزارة خلال السنة الماضية قامت بتبسيط إجراءات الجمعيات مما ساعد على شهر عدد كبير من الجمعيات، حيث تجاوز عدد الجمعيات المسجلة الألف جمعية حالياً بينما كان بحدود 500 جمعية في عام 2000 وتقوم حالياً لجنة وطنية بوضع مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية يراعي تبسيط إجراءات تسجيل الجمعيات وتحقيق المرونة والشفافية لأعمالها وتخفيض الرقابة المباشـرة مـن قبل الجهـات الحكوميـة المختصـة على أعمال الجمعيات.

نرفق قائمة تضم أمثلة على أنواع الجمعيات المرخصة بالجمهورية العربية السورية.

- - - - -