الدورة الثانية والثمانون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

المغرب

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس للمغرب (CCPR/C/MAR/2004/5)في جلساتها 2234 و2235 و2236 (CCPR/C/SR.2234 و2235 و2236) يومي 25 و26 تشرين الأول/أكتوبر 2004، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2249 التي عقدت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (CCPR/C/SR.2249) .

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للمغرب في موعده (CCPR/C/MAR/2004/5). وتلاحظ باهتمام ما ورد فيه من معلومات وما قدمه الوفد من توضيحات .

باء – الجوانب الإيجابية

3- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بمواصلة المغرب، منذ تقديم التقرير الدوري الرابع (CCPR/C/115/Add.1) لإصلاحاته الديمقراطية، وباعتماده لقوانين تشريعية جديدة في هذا الصدد (لا سيما مدونة الأسرة الجديدة)، وإنشائه لديوان المظالم .

4- وتعرب اللجنة عن ارتياحها لالتزام الدولة الطرف بمواصلة الإصلاحات بهدف إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد إعمالاً تاماً، ولعزمها الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

5- وترحب اللجنة بما درجت عليه الدولة الطرف منذ 1994 من تخفيف لأحكام الإعدام.

6- وترحب اللجنة بالقرار الصادر عن المحكمة العليا في المغرب بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر 2000 والذي ينص على أن أحكام المادة 11 من العهد التي تحظر الإكراه البدني على عدم احترام التزام تعاقدي تعلو على القانون والممارسة الوطنيين. وتلاحظ اللجنة باهتمام مضمون الرسالة الصادرة في 7 نيسان/أبريل 2003 والتي يطلب فيها وزير العدل، بالإشارة إلى القرار الصادر عن المحكمة العليا المذكور أعلاه، إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية أن يطبقوا أحكام المادة 11 من العهد وأن يحيلوا إلى المحاكم جميع قضايا الأشخاص الذين يقضون عقوبة من هذا القبيل.

7- وتلاحظ اللجنة بارتياح وجود شبكة متطورة من المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في البلد.

جيم – دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8- تظل اللجنة قلقة لعدم إحراز تقدم في مسألة تطبيق حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره (المادة 1 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تبذل كل جهودها من أجل تمكين السكان المعنيين من التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد تمتعاً كاملاً.

9- تأسف اللجنة لغياب بيانات ملموسة بشأن الحالات المعروضة على إدارة ديوان المظالم.

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية بشأن عمل ديوان المظالم.

10- تعرب اللجنة عن قلقها لكون التشريع المغربي يظل غامضاً بشأن حالة الاستثناء، ولا يوضح ولا يحدد الحالات التي يمكن الخروج فيها عن أحكام العهد في حالة وجود خطر استثنائي، ولا يضمن تطبيق أحكام المادة 4 من العهد.

على الدولة الطرف أن تعيد النظر في الأحكام المعنية من تشريعها من أجل جعلها في تطابق تام مع أحكام المادة 4 من العهد.

11- تعرب اللجنة عن قلقها لكون عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام قد زاد منذ النظر في التقرير الدوري الأخير رغم أن أي حكم بالإعدام لم يُنفذ منذ 1994 وأن عدداً كبيراً من المحكوم عليهم بالإعدام قد خُففت أحكامهم (المادة 6 من العهد).

وفقاً لأحكام المادة 6 من العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تخفض عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام إلى الحد الأدنى، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تخفف عقوبة جميع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام.

12- مع الاعتراف بالعمل الذي أنجزه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في جمع المعلومات ودفع التعويضات المتعلقة بمسألة المختفين، تعرب اللجنة عن قلقها لكون المسؤولين عن حالات الاختفاء هذه لم تكشف هويتهم بعد ولم يحاكموا أو يعاقبوا (المادتان 6 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تشرع في إجراء التحقيقات اللازمة من أجل كشف المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم ومعاقبتهم (المادتان 6 و7 من العهد).

13- تعرب اللجنة عن قلقها لكون المادة 26 من القانون الجديد المتعلق بإقامة الأجانب تجيز عدم التأخر في طرد أي أجنبي يعد خطراً على أمن الدولة، حتى وإن كان من المحتمل أن يتعرض إلى التعذيب أو إساءة المعاملة بل إلى الإعدام في بلد الاستقبال.

ينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً يتيح لأي أجنبي يدعي أن طرده قد يعرضه إلى التعذيب أو إساءة المعاملة أو إلى الإعدام أن يتقدم بطعن يعلق قرارَ طرده (المواد 6 و7 و10 من العهد).

14- تظل اللجنة قلقة إزاء كثرة الادعاءات بتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم وكون الموظفين المسؤولين عن هذه الأفعال لا يُحملون عموماً سوى المسؤولية التأديبية إن كانت هناك عقوبة. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة بقلق غياب تحقيقات مستقلة في مخافر الشرطة وغيرها من أماكن الاعتقال، حتى يتم التأكد من عدم وجود التعذيب وإساءة المعاملة.

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على أن يتم التحقيق في شكاوى التعذيب و/أو إساءة المعاملة فوراً وبصورة مستقلة. وينبغي للسلطات المختصة أن تنظر بشكل معمق في الاستنتاجات التي يخلص إليها هذا التحقيق حتى يتسنى معاقبة المسؤولين عنها تأديبياً وحتى جنائياً أيضاً. وينبغي إخضاع جميع أماكن الاعتقال إلى تفتيش مستقل (المادتان 7 و10 من العهد).

15- ترى اللجنة أن فترة الحجز الاحتياطي مفرطة - 48 ساعة (قابلة للتجديد مرة واحدة) بالنسبة للجرائم العادية و96 ساعة (قابلة للتجديد مرتين) بالنسبة للجرائم المرتبطة بالإرهاب -، وهي فترة قد يُعتقل فيها مشتبه فيه دون عرضه على قاض.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعها فيما يتعلق بالحجز الاحتياطي وأن تجعله وفقا لأحكام المادة 9 وجميع الأحكام الأخرى للعهد.

16- تعرب اللجنة عن قلقها لكون المحتجزين لا يستطيعون الاستفادة من خدمات محام إلا بعد تمديد فترة احتجازهم (أي بعد 48 ساعة أو 96 ساعة). وتذكر اللجنة بآرائها السابقة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي يكون فيها الشخص معرضاً للحكم عليه بالإعدام، حيث يجب أن يستفيد هذا الشخص من مساعدة فعلية لمحام طيلة مراحل الإجراء.

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها وممارستها حتى تتيح للشخص المعتقل سبيلاً للاستعانة بمحام فور احتجازه احتياطياً (المواد 6 و7 و9 و10 و14 من العهد).

17- تظل اللجنة قلقة إزاء التقارير المتعلقة بسوء ظروف الاعتقال في السجون لا سيما عدم كفاية الرعاية الطبية، وغياب برامج للتثقيف وإعادة الإدماج وعدم وجود أماكن مخصصة للزيارة (المادتان 7 و10 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل ظروف الاعتقال متمشية مع أحكام المادة 10 من العهد وأن تُحدث عقوبات بديلة.

18- تعرب اللجنة عن قلقها لمصادرة جوازات السفر لبعض ممثلي المنظمات غير الحكومية، مما حال دون مشاركتهم في اجتماع للمنظمات غير الحكومية بشأن مسألة الصحراء الغربية بمناسبة الدورة التاسعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان في جنيف (المادتان 12 و19 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تطبق أحكام المادة 12 من العهد على جميع رعاياها.

19- تظل اللجنة قلقة لكون استقلالية القضاء غير مضمونة بشكل تام.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استقلالية القضاء ونزاهته (الفقرة 1 من المادة 14 من العهد).

20- تعرب اللجنة عن قلقها لكون القانون الجنائي يصف "كل انتهاك جسيم مصحوب بعنف" على أنه يشكل عملاً إرهابياً. واللجنة قلقة أيضاً لورود معلومات عديدة تفيد بأن قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتمد في 28 أيار/مايو 2003 يُطبَّق بأثر رجعي.

لمعالجة مشكلة عدم وجود أمن قضائي، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القانون المعني من خلال تحديد نطاقه بشكل واضح، وعليها أن تعمل على احترام أحكام المادة 15 وجميع الأحكام الأخرى للعهد.

21- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على حرية الدين أو المعتقد، لا سيما استحالة تغيير المسلم لدينه في الواقع. وتشير اللجنة إلى أن المادة 18 من العهد تحمي جميع الأديان والمعتقدات، القديم منها وغير القديم، والكبير منها والصغير، وتتضمن الحق في اعتناق الشخص للدين أو المعتقد الذي يختاره.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لضمان احترام حرية الدين والمعتقد، والعمل على أن يكون تشريعها وممارستها وفقا لأحكام المادة 18 من العهد.

22- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها من جهة أن الخدمة العسكرية الإلزامية ذات طابع ثانوي، لا تُفرض إلا إذا كان تجنيد المهنيين غير كاف، وأن الدولة الطرف لا تعترف بالحق في الاستنكاف الضميري من جهة أخرى.

على الدولة الطرف أن تعترف اعترافاً كاملاً بالحق في الاستنكاف الضميري في حالة ما إذا كانت الخدمة العسكرية إلزامية وأن تضع خدمة بديلة لا تكون طرائقها قائمة على التمييز (المادتان 18 و26 من العهد).

23- تعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار ورود أنباء تفيد بأن صحفيين خضعوا لغرامات أو مضايقات في إطار ممارستهم لعملهم.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع مضايقة الصحفيين والعمل على أن يكون تشريعها وممارستها على اتفاق تام مع أحكام المادة 19 من العهد.

24- تظل اللجنة قلقة لكون تسليم وصل التصريح المسبق بالاجتماع كثيراً ما يؤدي إلى تجاوزات، مما يحد في الواقع من الحق في التجمع المنصوص عليه في المادة 21 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تزيل العقبات التي تحول دون ممارسة الحق في التجمع (المادة 21 من العهد).

25- تحيط اللجنة علماً بمختلف التقارير التي تفيد بوجود قيود على الحق في حرية إنشاء الجمعيات.

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل ممارستها متمشية مع أحكام المادة 22 من العهد.

26- مع الترحيب بالتقدم الذي أحرز في مجال التعليم، تظل اللجنة قلقة لكون عدد الأميين لا يزال مرتفعاً، لا سيما في أوساط النساء.

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل إجراءاتها المتخذة من أجل معالجة هذه المشكلة (المادة 26 من العهد).

27- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء منع تزوج المسلمات من رجال على ديانات ومعتقدات أخرى (المواد 3 و23 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل لأحكام المواد 3 و23 و26 من العهد بأن تراجع القوانين المعنية.

28- تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لكثرة حالات العنف المنزلي ضد النساء.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عملية ملائمة لمكافحة هذه الظاهرة (المادتان 3 و7 من العهد).

29- تلاحظ اللجنة بقلق أن الإجهاض لا يزال جرماً جنائياً في القانون المغربي إلا إذا تم من أجل إنقاذ حياة الأم.

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على عدم إجبار النساء على مواصلة الحمل إلى الوضع حينما يكون ذلك متعارضا مع الالتزامات المنصوص عليها في العهد (المادتان 6 و7) وأن تحرر الأحكام المتعلقة بقطع الحمل.

30- تأسف اللجنة لكون المدونة الجديدة للأسرة لا تمنع تعدد الزوجات، وإن كانت تحد من اللجوء إليه، رغم أن ذلك يمس بكرامة المرأة (المواد 3 و23 و26 من العهد)

ينبغي للدولة الطرف أن تمنع تعدد الزوجات بشكل واضح وقطعي (المواد 3 و23 و26 من العهد).

31- تلاحظ اللجنة أن عمل الأطفال لا يزال شائعاً في المغرب، رغم أن قانون الشغل الجديد ينص على منع تشغيل الأشخاص دون سن 15 سنة.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة من أجل تطبيق أحكام قانون الشغل فيما يتعلق بالقاصرين (المادة 24 من العهد).

32- تلاحظ اللجنة أن الطفل المولود من أم مغربية ومن أب أجنبي (أو مجهول الجنسية) يعامَل معاملةً مختلفة فيما يتعلق بالحصول على الجنسية مقارنةً بالطفل المولود من أب مغربي.

ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل لأحكام المادة 24 من العهد وأن تضمن المساواة في معاملة الأبناء من أم مغربية وأب مغربي أو أجنبي (المادتان 24 و26 من العهد).

33- تلاحظ اللجنة بقلق، رغم ترحيبها باعتماد مدونة الأسرة، أن الفوارق بين النساء والرجال لا تزال قائمة في مجال الإرث والطلاق.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعها وأن تحرص على القضاء على أي تمييز قائم على الجنس في مجال الإرث والطلاق (المادة 26 من العهد)

دال - نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة نص هذه الملاحظات الختامية بلغات متعددة للجمهور والسلطات التشريعية والإدارية. وتطلب اللجنة أن ينشر التقرير الدوري القادم على نطاق واسع في عامة الجمهور، لا سيما في أوساط المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في المغرب.

35- تحدد اللجنة يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 موعداً لتقديم المغرب تقريره الدوري السادس. وينبغي للتقرير أن يعالج بشكل خاص دواعي القلق التي أثيرت في الفقرات 12 و14 و15 و16 وغيرها من المشاكل التي أثارتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية.

- - - - -