الرقم

اسم القانون

رقم المادة

المواد المقابلة في اتفاقية حقوق الطفل

1

قانون الصحة العامة لسنة 1975

44

45

57

58

68

69

71

72

المادة 24

2

قانون الصحة المدرسية لسنة 1974

4

8

12

3

قانون تسجيل المواليد والوفيات لسنة 1972

5

المادتان 7،8

4

قانون رعاية الأحداث لسنة 1983

3

4

5

6

11

13

14

17

المادة 24

18

19

20

ما عدا المادة 18 (و)

5

قانون الجنسية السودانية لسنة 1993

4

5

6

7

8

10

11

المادة 8

12

13

14

المادة 8

6

قانون اللجوء لسنة 1997

2

المادة 20

7

قانون المجلس الأعلى لرعاية الطفولة 1991

5

المادة 20

8

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991

81 (1)

82

84

109

المادة 27

9

القانون الجنائي لسنة 1991

9

47

المادة 40(3)(أ)

المادة 37

10

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991

11

قانون رعاية الأطفال لسنة 1971

4

6

7

10

11

13

17

المادة 34 والمادة 35

المادة 3

المادة 3

المادة 40(4)

المادة 40(4)

المادة 40(3)

المادة 40(1)

12

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984

54

55

62

المادة 4

13

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983

0 (ب)

10(ج)

10 (ه‍)

المادة 27

14

قانون تنظيم التعليم العام لسنة 1992

4

ا لمادة 29 بل إن ما جاء بها أكثر طموحاً وتحقيقاً لحقوق الطفل السوداني.

15

قانون رعاية المعوقين لسنة 1984

16

قانون الرقابة على المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1993

17

قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1996

18

قانون العمل لسنة 1997

جيم - آليات متابعة ورصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

21- في أيلول/سبتمبر 1991 أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس القومي لرعاية الطفولة استناداً إلى قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة كمؤسسة قومية فوق مصلحية أعطيت بعض الميزات الاستقلالية التي تنأى بها عن البيروقراطية. وأسند القرار رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية بعضوية السادة الولاة ووزراء الوزارات ا لاتحادية ذات الصلة بقضايا الطفولة، وقد كان تعيين هؤلاء بحكم مواقعهم. وحددت للمجلس الاختصاصات التالية:

(أ) الوفاء بالتزامات السودان حيال المواثيق التي وقعها خاصة اتفاقية حقوق الطفل وميثاق حقوق الطفل العربي وميثاق حقوق الطفل الأفريقي ومتابعة تنفيذها؛

(ب) ر فع الوعي بقضايا الطفولة واستنباط أساليب ووسائل للتعبئة الجماهيرية؛

(ج) المساهمة في تأمين حياة الأسرة وتوفير حاجاتها الأساسية لخلق جو من الاستقرار اللازم للتنشئة السليمة للطفل؛

(د) توفير الرعاية الصحية الكاملة للطفل وقائياً وعلاجياً؛

(ه‍) تأسيس خدمة اجتم اعية ذات اتجاه تنموي لكل الأطفال؛

(و) تأسيس مراكز لتربية الفئات الخاصة من الأطفال؛

(ز) تنسيق الجهود فيما بين الجهات الحكومية والجمعيات الطوعية والشعبية التي تعنى بقطاع الطفولة ومتابعة وتقويم نشاطها؛

(ح) إصدار اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال المجلس واجتم اعاته؛

(ط) إقامة قاعدة معلومات إحصائية ونوعية حول أوضاع الطفل وتوفير قاعدة مرجعية لفائدة الجميع بمن فيهم متخذي القرار والباحثين، والقيام بالبحوث والدراسات لتحديد حاجات الطفل وتشخيص مشكلاته واقتراح البدائل للنهوض بأوضاعه؛

(ي) تنظيم اللقاءات وحلقات النقاش بين الباحثين ومتخذي القرار ومراجعة أوضاع الطفل وتطوير المشاريع والمساهمة في رسم أبعاد تنفيذ أساليب المتابعة؛

(ك) المساهمة في عقد دورات تدريبية وورش عمل لرفع مستوى أداء المؤسسات العاملة في مجال الطفولة وابتكار مواد التدريب في هذا الصدد.

22- والتزاماً باتفا قية حقـوق الطفل أعدت الدولة خطة عمل قومية بعد أن عقدت العديد من المؤتمرات القومية ووضعت الخطط القطاعية. وإنفاذاً لبنود هذه الاتفاقية اعتمد المجلس القومي لرعاية الطفولة على الآليات التالية:

(أ) الأمانة العامة للمجلس القومي لرعاية الطفولة : وهي الجهاز التنفي ذي والإداري للمجلس ويترأسها أمين عام بدرجة وزير دولة.

(ب) مجالس الطفولة الولائية : وتتمثل في مجالس رعاية الطفولة بالولايات ولجان الطفولة بالمحافظات والمحليات. ويشكل مجلس الولاية برئاسة الوالي وعضوية وزراء الوزارات ذات الصلة بعمل الطفولة والسادة المحافظين إ ضافة إلى ثلاثة أشخاص ممن لهم اهتمام بقضايا الطفولة، كما تنشأ بمجلس الولاية أمانة عامة تمثل الجهاز التنفيذي الإداري لها. ولمجالس الطفولة الولائية دورهـا في إنفـاذ اتفاقية حقـوق الطفل إذ تحث الوحدات المعنية بخدمات الطفولة للقيام بدورهـا إلى جانب دورها في توف ير البيانات الخاصة بالطفولة للمجلس القومي ومتابعة ورصد تنفيذ الاتفاقية والقيام بالـدور التعبوي وكل أعمال الطفولة بالولايات على غرار دور المجلس القومي. وقد بلغ العدد الكلي للمجالس الولائية التي تم إنشاؤها حتى الآن 21 مجلسـاً موزعة حسب الجدول أدناه:

الولاية

تاريخ التكوين

1-

الجزيرة

1993

2-

شمال دارفور

1993

3-

الخرطوم

1993

4-

نهر النيل

1993

5-

بحر الجبل

1994

6-

جنوب كردفان

1994

7-

كسلا

1994

8-

أعالي النيل

1995

9-

غرب دارفور

1995

10-

غرب بحر الغزال

1995

11-

النيل الأبيض

1995

12-

سنار

1994

13-

جنوب دارفور

1995

14-

جونقلى

1996

15-

البحيرات

1996

16-

غرب كردفان

1996

17-

القضارف

1996

18-

شرق الاستوائية

1997

19-

غرب الاستوائية

1997

20-

البحر الأحمر

1997

21-

النيل الأزرق

1997

أما لجان الطفولة بالمحافظة فقد جاءت على نفس نسق لجان الطفولة بالولاية برئاسة المحافظ وعضوية مديري الوزارات ذات الصلة بعمل الطفولة.

(ج) اللجنة الفنية الاستشارية : تم تكوين اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس القومي لرعاية الطفولة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 400 بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 1995 استناداً إلى المادة 10 من قانون المجلس ا لقومي لرعاية الطفولة وتضم هذه اللجنة ممثلين عن كل القطاعات العاملة في حقل الطفولة من الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات؛ وتعنى هذه اللجنة برسم السياسات العامة ووضع الخطط والبرامج القومية لرعاية الطفولة، وتعتبر هذه اللجنة أداة للمتابعة إذ تتيح من خلال لجان ها الفرعية المتخصصة فرصة المتابعة القطاعية بتوفير أكبر قدر من البيانات عن الأطفال ونوع الخدمة المقدمة لهم.

(د) اللجنة التنسيقية للجمعيات الطوعية : أنشئت لتنسيق الجهد الطوعي الوطني والأجنبي تفادياً للازدواجية وترشيداً للمدخلات في مجال الطفولة وتضم جميع الجم عيات العاملة في مجال الطفولة وقد صدرت اللائحة المنظمة لعمل هذه اللجنة بتوقيع السيد رئيس الجمهورية في تشرين الثاني/نوفمبر 1994؛ وانبثقت عن هذه اللجنة لجنة تنفيذية تم اختيارها عن طريق الانتخاب الحر المباشر وتتكون من سبعة محاور هي:

‘1‘ المحور القانوني.

‘2‘ المحور الصحي.

‘3‘ المحور التعليمي.

‘4‘ المحور الاجتماعي.

‘5‘ المحور المالي.

‘6‘ المحور الإعلامي.

‘7‘ محور الطوارئ.

23- وإلى جانب الآليات آنفة الذكر لجأت الأمانة العامة للمجلس القومي لرعاية الطفولة للزيارات الميدانية التي تعد من أنجع أساليب المتابعة لل وقوف عملياً على ما يحدث في الواقع بهدف التأكد من مدى التقدم المحرز في هذا الجانب حيث قامت فرق بزيارات ميدانية برئاسة السيدة وزير الدولة والأمين العام للمجلس.

24- وقد أصدر السيد رئيس الجمهورية توجيهاً بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 يقضي باعتبار المجلس ا لقومي لرعاية الطفولة المظلة الرسمية لعمل الطفولة بالسودان والتي يتم من خلالها وعبر تنسيقها كل الأعمال المتصلة بالطفولة. كما أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 145 بتاريخ 16 آذار/مارس 1997 بأن يكون المجلس القومي لرعاية الطفولة الكيان النظير لمنظمة اليونيسيف (مرفق) ، في كل ما يتعلق بمشروعات وبرامج الطفولة الرسمية والطوعية في السودان.

25- وللتوعية ببنود الاتفاقية وتعبئة الرأي العام سعى المجلس القومي لرعاية الطفولة إلى نشر الاتفاقية والترويج لها بتوزيع نسخ منها باللغتين الإنكليزية والعربية بلغت 000 11 نسخة على القيادات السياسية والتنفيذية العليا والمنظمات الشعبية والطوعية والقضاة والمعلمين والأطفال والأسر على المستوى الاتحادي والولائي. كما نظم المجلس العديد من الندوات وورش العمل شملت المركز والولايات حسب ما يرد في الجدول المرفق.

دال- المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ ا لاتفاقية والرؤى المستقبلية

26- رغم التقدم الملحوظ في إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل فإن نزيف الحرب الذي أنهك الاقتصاد يعد أكبر العوائق إضافة إلى ضعف إسهام المجتمع الدولي في هذا الصدد. وفي هذا الإطار قام المجلس القومي لرعاية الطفولة بما يلي:

- السعي إلى رفع مستوى أدائه باستقطاب الكوادر المؤهلة في هذا المجال تلبية للهيكل الطموح الذي تمت إجازته من مجلس الوزراء، ومن ثم استقطاب التمويل الخارجي لدعم مشاريع الطفولة.

- إعداد مشروع متكامل لقاعدة بيانات أساسية لتوفير معلومات وافية عن كل ما يتعلق بالطفولة على المستوى القومي والاتحادي.

- الشروع في تفعيل مجالس الولايات، وسيشهد هذا العام بمشيئة الله اكتمال انعقاد جميع مجالس الولايات.

- السعي إلى تطوير المشاركة بين الحكومة والمنظمات الطوعية والجهد الشعبي لتوسيع دائرة انتشار برامج التوعية وإثارة الوعي بقضايا الطفولة.

- السعي إلى إجراء المسوحات العلمية وإعداد البحوث في مجال الطفولة؛ وهناك الآن مشروع دراسة جاهزة عن عمالة الأطفال.

- وضع خطط لتكثيف التدريس في مجال رعاية الطفولة اتحادياً وولائياً.

- الشروع في إعداد لائحة خدمة طموحة لاستقطاب مزيد من الكوادر المؤهلة للعمل في حقل الطفولة.

27- أما كيفية إعداد هذا التقرير وحجم المشاركة في إعداده ونشر التقرير على نطاق واسع للجمهور وترجمته والتدابير المتخذة لنشر الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة حول التقرير السابق فقد جاءت في مقدمة هذا التقرير.

جدول بالندوات وورش العمل للتعريف باتفاقية ح قوق الطفل

الرقم

النشاط

التاريخ

المكان

الفئة المستهدفة

1

ندوة إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل

1993

الخرطوم

القيادات التنفيذية في القطاع الصحي

القيادات التنفيذية في القطاع التعليمي

القيادات التنفيذية في قطاع الرعاية الاجتماعية

القيادات التنفيذية في قطاع الثقافة والإعلام

القيادات التنفيذية في قطاع

2

ورشة عمل عن ترسيخ مفهوم اتفاقية حقوق الطفل

1993

الخرطوم

نفس الفئات أعلاه

3

ندوة إنفاذ الخطة القومية واستراتيجية رعاية الطفولة

1994

مدني

نفس الفئات أعلاه بمدني ولاية الجزيرة (الوسطى سابقاً)

4

ورشة التعبئة الاجتماعية لقضايا الطفولة

1994

الأبيض

نفس الفئات أعلاه + الجمعيات والمنظمات الطوعية

5

ورشة التعريف بدور المنظمات الطوعية في ترويج وتنفيذ الاتفاقية

1994

الخرطوم

الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال الطفولة

6

ورشة عن تغذية الأم والطفل

1994

الخرطوم

القيادات التنفيذية في قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الثقافة والإعلام، قطاع المياه، إضافة إلى المنظمات الطوعية

7

ندوة عن أثر النـزاعات المسلحة على الطفل

1995

الخرطوم

نفس الفئات أعلاه

8

تنظيم الطفل السوداني

1995

الدويم

الأطفال والمعلمون

9

أساليب التعبئة الجماهيرية لقضايا الطفولة

1995

جوبا

القيادات التنفيذية بكل من قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الرعاية الاجتماعية، قطاع الثقافة والإعلام، قطاع المياه والمنظمات والجمعيات الطوعية العاملة في مجال الطفولة

10

ندوة حول عمالة الأطفال

1995

الخرطوم

القيادات التنفيذية بكل من قطاع الصحة، المياه، التعليم، الرعاية الاجتماعية والثقافة والإعلام

11

ورشة عمل التعبئة الاجتماعية لقضايا الطفولة

1996

الفاشر

القطاعات الواردة أعلاه

12

ورشة ترقية اتفاقية حقوق الطفل

1996

مدني

القطاعات التنفيذية

13

لقاء أطفال الخرطوم (خلال البث العالمي للأطفال)

12/1996

الخرطوم

الأطفال

14

ندوة عن دور المجلس الوطني في إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل

23/6/1996

الخرطوم

أعضاء المجلس الوطني (القيادة التشريعية والرقابة)

15

حلقة مدارسة حول (قضايا الأطفال المعوقين)

10/1996

الخرطوم

الأطفال المعوقون والجهات الرسمية والمنظمات المهتمة بالأطفال المعوقين

16

حلقة تدريبية عن اتفاقية حقوق الطفل

11/1996

فندق قصر الصداقة

17

حلقة تدريبية عن اتفاقية حقوق الطفل

11/1996

فندق قصر الصداقة

18

مدارسة مجلس الوزراء ولاية الخرطوم لإنفاذ اتفاقية حقوق الطفل

جلسة المجلس 16/3/1997

مجلس الوزراء/ الخرطوم

مجلس وزراء ولاية الخرطوم

19

مدارسة مجلس الوزراء ولاية الخرطوم لإنفاذ الاتفاقية

4/1997

الخرطوم/

ولاية الخرطوم

مجلس وزراء ولاية الخرطوم

20

مدارسة مجلس الوزراء ولاية الجزيرة للا تفاقية

9/7/1997

مدني

مجلس وزراء ولاية الجزيرة

21

ورشة عمل لجنة كتابة التقرير حول الاتفاقية

11-14/8/1997

الخرطوم

اللجنة القومية لكتابة تقرير السودان

22

ورشة عمل دور القضاء في إنفاذ الاتفاقية

11/7/1997

الخرطوم

القضاة والمحامون

23

ورشة عمل أثر اتفاقية السلام على الأطفال

10/8/1997

قاعة الصداقة الخرطوم

القيادات السياسية والتنفيذية العليا

24

مدارسة مجلس حكومة بحر الجبل والمجلس النيابي وأمانة المؤتمر الوطني

18/8/1997

حوبا

وزراء وقيادات سياسية وتنفيذية عليا

25

مدارسة مجلس حكومة شرق الاستوائية

17/8/1997

جوبا

وزراء وقيادات سياسية وتنفيذية عليا

26

مدارسة مجلس حكومة غرب الاستوائية

17/8/1997

جوبا

وزراء وقيادات سياسية وتنفيذية عليا

27

تنوير وتعبئة أمانة المؤتمر الوطني ولاية الجزيرة عن دور النظام السياسي في إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل

7/8/1997

مدني

قيادات وأعضاء التنظيم السياسي

28

حلقة تدريبية عن إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل

2/1997

الخرطوم

وكالة النشاط الطلابي بالولايات

29

حلقة تدريبية عن إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل

2/1997

الخرطوم

الإعلاميون

30

مؤتمر ثقافة الطفل

1993

الخرطوم

قيادات تنفيذية عليا

31

ندوة عن متابعة اتفاقية حقوق الطفل

1995

الأبيض

القطاع الثقافي والاجتماعي والإعلامي

32

المشاركة في مؤتمر أخصائيي الطب النفسي (ترقية خدمات صحة الطفل النفسية)

10/1997

مدني

قيادات وكوادر صحية

33

الاحتفال باليوم العالمي للإيدز (الأطفال يعيشون في عالم به إيدز)

12/1997

الخرطوم

قيادات تنفيذية ومنظمات طوعية

34

ورشة عمل تحديث ميثاق الطفل العربي

11/1997

الخرطوم

القيادات السياسية والتنفيذية العليا وقضاة ومحامون وأطباء

35

ورشة عمل مواءمة ميثاق الطفل الأفريقي مع اتفاقية حقوق الطفل

11/1997

الخرطوم

القيادات السياسية والتنفيذية العليا وقضاة ومحامون وأطباء

36

ورشة عمل ترقية مفهوم اتفاقية حقوق الطفل

12/1997

كسلا

قيادات سياسية تنفيذية وقادة مجتمع وأمهات

37

ورشة عمل ترقية مفهوم اتفاقية حقوق الطفل

12/1997

القضارف

قيادات سياسية ووزراء وقادة مجتمع وأمهات

38

ورشة عمل ترقية مفهوم اتفاقية حقوق الطفل

12/1997

الدمازين

قيادات سياسية ووزراء وقادة مجتمع وأمهات

39

ورشة عمل ترقية مفهوم اتفاقية حقوق الطفل

12/1997

القضارف

قيادات سياسية ووزراء وقادة مجتمع وأمهات

40

ورشة عمل ترقية مفهوم اتفاقية حقوق الطفل

12/1997

الدمازين

قيادات سياسية ووزراء وقادة مجتمع وأمهات

41

ورشة تدريبية عن اتفاقية حقوق الطفل

7-8/1/1998

الخرطوم

طلبة كلية الشرطة

42

ورشة تدريبية عن اتفاقية حقوق الطفل

12-16/1/

1998

الخرطوم

ضباط الشرطة

43

ورشة تدريبية عن اتفاقية حقوق الطفل

10-12/2/

1998

أم درمان

طلبة كلية التربية جامعة الخرطوم

44

ورشة تدريبية عن اتفاقية حقوق الطفل

1-4/3/

1998

الخرطوم

للأطباء والإداريين بوزارة الصحة

45

ورشة تدريبية عن اتفاقية حقوق الطفل

10/3/1998

أم درمان

القابلات والممرضات

46

ورشة تدريبية عن اتفاقية حقوق الطفل

16/3/1998

الخرطوم

المساعدين الطبيين

47

ورشة تدريبية عن اتفاقية حقوق الطفل

19/4/1998

الخرطوم

موجهو مرحلة التعليم قبل المدرسي ومرشداته

المحور ال ثاني: تعريف الطفل (المادة 1)

28- تضمنت التشريعات السودانية مسميات مختلفة للطفل وفق الحقوق المراد صونها، ونظرا إلى أننا بصدد معالجة تعريف الطفل سنلقي نظرة عامة على مفهوم الطفل ثم نلقي الضوء بعد ذلك على ما أتت به القوانين السودانية في هذا الشأن.

29- الطفل ه و الصغير من كل شيء والجمع أطفال والصبي يدعى طفلا حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم. وكلمة طفل وأطفال وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى "هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا" من هذا يتضح أن الطفل هو ا لمولود إلى بلوغ الحلم أو بلوغ أشده والطفولة هي الفترة ما بين الولادة والبلوغ.

30- والبلوغ الذي تنتهي به سن الطفولة وحد الصغر يتحقق باكتمال العقل والإدراك وبلوغ الإنسان غاية نضجه العقلي والنفسي والبدني، والمرجع إلى ذلك عند الفقهاء يتم بأمرين، أحدهما المظاهر الطبيعية للشخص "علامات البلوغ" كالحيض والحبل عند الفتاة والاحتلام والإنبات عند الفتى والفتاة، وثانيهما بلوغ السن الذي يتحقق بها البلوغ، وهذه السن ليست موضوع اتفاق بين الفقهاء، كما أنها ليست موضوع اتفاق في القوانين الوضعية الأخرى.

31- أما عن مفهوم الطفل في القانون السوداني وباستقراء المسميات المختلفة في القوانين المتعلقة بالطفل نجد بأنه وردت مسميات في هذه القوانين منها "رضيع"، "قاصر"، "حدث"، "جانح"، "صغير لم يبلغ الحلم"، "وتلميذ"، ويبدو أن عدم وجود تعريف أو مسمى محدد للطفل مرده أن المشرع يضع أنواعا متعددة م ن الحماية تتنوع حسب مراحل سن الطفل وحسب نوعية الحقوق والالتزامات، وهذا يتماشى مع نص المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل إذ عرفت الطفل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه". وهذا النص أفسح المجال للتشر يعات الوطنية لتحديد سن الطفل في أقل من ثمانية عشر عاما وليس بأكثر من ذلك. ومن كل ما تقدم نجد بأنه لا يوجد اختلاف بين التشريعات السودانية وما جاء في المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل المذكورة.

ألف- الحد الأدنى للسن القانونية في السودان وحقوق الطفل

1- الم شورة القانونية والطبية دون موافقة الوالدين

(أ) المشورة القانونية

32- نصت المادة 22 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 على أهلية مباشرة الحقوق المدنية إذ حددت بأن كل شخص بلغ سن الثامنة عشرة يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وقررت بأن لا يكون أهلا ل مباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر السن "سبع سنوات" أو من كان معتوها أو مجنونا؛ كما حددت بأن كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون ويخضع "فاقد الأهلية" وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية والوصاية والقوامة. وعليه فقد نصت المواد 116 إلى 120 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 على أن يتولى الإجراءات المدنية نيابة عن القاصر سواء كان مدعيا أو مدعى عليه في أي دعوى، ولي الخصومة الذي تعينه المحكمة. فإذا اتخذت إجراءات في مواجهة القاصر دون تعيين ولي الخصومة تعتبر تلك الإجراءات باطلة، كما أن للقاصر بعد إكمال الخامسة عشرة وقبل بلوغ الثامنة عشرة، أي سن الرشد، إدارة ماله ويكون الإذن من الولي أو الوصي بعد موافقة المحكمة على ذلك. ويكون في هذه الحالة كامل الأهلية فيما أذن له منه ويحق له أن يطلب الم شورة القانونية وذلك وفق أحكام القانون.

(ب) المشورة الطبية

33- إن حق الطفل في التمتع بالحماية والرعاية يجب ألاّ يخل بأحكام الولاية على النفس والمال التي تهدف إلى حماية الطفل من الضعف وعدم اكتمال النضج والعقل، حيث أن الوصي عليه واجب الرعاية وإذا أخل بهذا ال واجب يكون مسؤولا اجتماعيا في المقام الأول وقانونيا وفقا لأحكام المادة 76 من القانون الجنائي لسنة 1991. ومن هذا يتضح أن المشورة الطبية للطفل لا تأتي بمعزل عن وليه أو وصيه أو من يقوم مقامهما. فكل من والد الطفل أو ولي أمره أو من يقوم بكفالته يكون مسؤولا عن ال اهتمام بصحته. ويؤكد ذلك ما جاء في المادة 44(1) من قانون الصحة العامة لسنة 1975 على مسؤولية والد الطفل أو ولي أمره أو من يقوم بكفالته أو مدير المدرسة أو المسؤول عن الصحة من تقديمه للتطعيم وإعادة التطعيم.

2- حد التعليم الإلزامي

34- صدر قانون تنظيم التعليم ا لعام في سنة 1992 وحدد مراحل التعليم المختلفة فنص على أن تكون مرحلة الأساس ثماني سنوات بدلا من ست سنوات وتبدأ مرحلة التعليم الأساسي بمرحلة التعليم قبل المدرسي وفي سن الرابعة وهذا يعني مبدأ القبول بالمدرسة الابتدائية من سن السادسة. ومن السياسات التربوية تعمي م التعليم الأساسي والزاميته بحلول عام 2000 وصدرت في هذا الشأن قرارات سيادية بإلزامية التعليم ومجانيته تشجيعا لكل أسرة على إدخال أطفالها المدارس في "مرحلة الأساس". وصدرت لائحة التعليم محددة سن القبول بالسادسة من العمر. ويجوز أن يقبل التلاميذ دون التاسعة وهذ ا يعني أن تكون نهاية التعليم الإلزامي بالنسبة للتلاميذ الذين يقبلون في سن السادسة، سن الرابعة عشرة. أما الذين يقبلون في سنة الثامنة فتكون نهاية التعليم الإلزامي بالنسبة لهم سن السادسة عشرة.

3- الانضمام إلى العمالة، والعمل المحفوف بالمخاطر والعمل لبعض الوق ت أو كامله

35- كانت هناك قوانين عديدة يعالج كل منها جانبا من عمالة الأطفال، ولوحدة الموضوع رئي توحيد تلك التشريعات في قانون واحد هو قانون العمل لسنة 1997 وجاءت أحكامه منظمة لكيفية الانضمام إلى العمالة أو قوة العمل بما في ذلك العمل المحفوف بالمخاطر، والعمل لبعض الوقت، والعمل كامل الوقت على النحو التالي:

(أ) نص القانون على عدم السماح للأطفال دون الثانية عشرة من العمر بالعمل وتُستثنى من ذلك مدارس الدولة للتدريب وورش التدريب لغير الربح ومع أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون تحت إشرافه في منشأة لا يستخدم فيها أشخاص آخرون، والعاملون بموجب عقد التلمذة الصناعية؛

(ب) عرّف القانون "الحدث" بأنه يقصد به كل شخص لم يبلغ السادسة عشرة من العمر؛

(ج) منع القانون استخدام الأحداث في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو التي تحتاج إلى جهد بدني كبير والأعمال أو المهن التي تضر ب أخلاقهم وذلك في المادة 21 من قانون العمل لسنة 1997؛

(د) نص القانون المذكور على عدم جواز تشغيل الأحداث ليلا بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا وكذلك عدم تشغيلهم ساعات إضافية أو أيام العطل الرسمية والأسبوعية أو لأكثر من سبع ساعات مع وجوب أن تتخلل هذه ال مدة فترة ساعة للراحة مدفوعة الأجر، ولا يجوز كذلك تشغيل الأحداث لأكثر من أربع ساعات متصلة.

4- الزواج والرضا الجنسي

(أ) زواج المسلمين

36- الأصل في الزواج الرضا وعليه نصت المادة 34 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 على أن يزوج البالغ وليها بإذنها ورضاها بالزوج والمهر ويقبل قولها في بلوغها ما لم يكذبها الظاهر وعلمنا فيما سبق كيفية تحديد البلوغ إما بالحلم أو بظهور العلامات الطبيعية القاطعة. ولكن القانون أباح في المادة 40 زواج المميز، فنص البند 2 من المادة المذكورة بأن يكون التمييز سن العاشرة. وعليه ف إن الذكر الذي بلغ سن العاشرة يجوز له الزواج بعد ظهور مصلحة راجحة له من هذا الزواج. أما بالنسبة للفتاة في سن العاشرة فلا يعقد الولي زواجها إلا بإذن القاضي لمصلحة وحجة ويشترط كفاءة الزوج ومهر المثل.

(ب) سن الزواج لغير المسلمين

37- ينظم زواج غير المسلمين قان ون زواج غير المسلمين لسنة 1926 حيث نصت المادة 10 على أنه يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بإبطال الزواج الذي عقده بموجب هذا القانون ذكر لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره أو أنثى لم تبلغ الثالثة عشرة من عمرها.

38- أما بالنسبة للقاصر فنص القانون على ضرورة الموافقة عل ى الزواج ونصت المادة 29 من القانون المذكور على أنه إذا كانت سن أحد طرفي الزواج المراد عقده أقل من إحدى وعشرين سنة ولم يكن أرملا أو أرملة أو شخصا مطلقا وجب الحصول على موافقة مكتوبة موقع عليها من الأب أو الأم عند وفاة الأب أو جنوحه أو غيبته عن السودان، أو من الوصي عند وفاة الأم والأب أو جنوحهما أو غيبتهما عن السودان، على أنه في جميع الأحوال إذا لم يكن لذلك الطرف أبوان أو وصي مقيم في السودان مؤهل لمنح الموافقة على الزواج يجوز في هذه الحالة لقاضي المحكمة العامة أن يوافق على ذلك الزواج كتابة متى اقتنع بعد إجراء التحقيق للأزواج بأن الزواج مناسب ويكون للموافقة في هذه الحالة نفس الأثر المترتب على موافقة الأب أو الأم. ولا يعترف السودان بأي علاقة جنسية أو رضاء جنسي خارج العلاقات الزوجية التي حددتها الشرائع السماوية وتنظمها القوانين المشار إليها أعلاه.

5- سن التطوع في القوات المسلحة والتجنيد الإلزامي والمشاركة في الأعمال العدائية

39- من المعلوم أن احترام السودان لقواعد القانون الإنساني واتفاقية حقوق الطفل تأتي من أن السودان عندما يوقع على اتفاقية يصدق عليها بقانون تصبح تلك الاتفاقية قانونا داخليا للدولة واجب الاحترام د ستوريا وقانونيا، وبالتالي فقد نص قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986 على شروط الانخراط فيها، وهي أن يكون الشخص ذا لياقة وصحة تمكنه من تحمل أعباء الجندية كما نصت المادة 10(4) و(5) على أن يعتبر كل القادرين على حمل السلاح قوة احتياطية؛ ويجوز لرئيس الجمهورية اس تيعابهم في أي فرع أو وحدة من وحدات القوات المسلحة متى دعت الضرورة إلى ذلك؛ كما أن البند (5) نص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام البند (4)، يجوز لرئيس الجمهورية أن يخضع للتدريب العسكري أي شخص أو أشخاص قادرين على حمل السلاح لإعدادهم كقوة احتياطية وفق الضوابط ال تي يحددها أي قانون أو قرار ساري المفعول. ولذا صدر قانون الدفاع الشعبي لسنة 1989 واشترط للتطوع في قوات الدفاع الشعبي بأن لا يقل عمر الشخص عن ست عشرة سنة وأن يكون لائقا طبيا. كما نص قانون الخدمة الوطنية الإلزامية لسنة 1992 بأن يخضع للخدمة الإلزامية كل سوداني أكمل الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثالثة والثلاثين وهذا يتماشى مع أحكام المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل.

6- المسؤولية الجنائية

40- نصت المادة 8 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 على أن لا مسؤولية إلا على الشخص المكلف المختار كما نصت المادة 9 فيما يتعلق بفعل الصغير، على أنه لا يعد مرتكبا جريمة الصغير غير البالغ، على أنه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة مناسبا، وعليه:

(أ) لا مسؤولية جنائية على من بلغ السابعة من عمره؛

(ب) نصت المادة 3 على أن "البالغ" يقصد به الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالعلامات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره ويعتبر بالغا كل من بلغ الثامنة عشرة من عمره ولو لم تظهر عليه علامات البلوغ؛

(ج) حسب ما جاء في المادة 3 لا يعتبر الطفل مسؤولا عن الفعل الجنائي بل توقع عليه تدابير الرعاية المنصوص عليها في المادة 47 التي نصت على أنه يجوز للمحكمة تطبيق التدابير الآتية على الحدث المتهم الذي بلغ وقت ارتكاب الفعل الجنائي سن السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة، والتدابير الإصلاحية بغرض التهذيب والتقويم.

7- عقوبة الإعدام

41- تضمن القانون الجنائي الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام، فنصت المادة 27(2) على أنه فيما عدا جرائم الحدود والقصاص لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة أو من تجاوز السبعين من عمره. وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية للأشخاص من سن السابعة إلى الثامنة عشرة فقد تمت معالجة ذلك في الفقرة 2(و) من المادة 27. وبالنسبة لجرائم القتل أو القصاص فإنه يعرض العفو أو الدية أولا على أولياء الدم ولا ينفذ الحكم بالإعدام إلا في حالة رفض أولياء الدم للدية أو العفو.

8- السجن مدى الحياة

42- نصت المادة 33(3) من القانون الجنائي لسنة 1991 على أنه فيما عدا حد الحرابة لا يجوز الحكم بالسجن مدى الحياة على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

9- الشهادة في المحاكم وفي القضايا الجنائية

43- تقبل شهادة الطفل المميز وفقا لقانون الإثبات لسنة 1993 ونصت المادة 24 على أن يكون أهل ا لأداء الشهادة كل شخص عاقل مميز للوقائع التي يشهد بها.

10- تقديم الشكاوى والتماس الإنصاف أمام محكمة أو سلطة أخرى مختصة دون موافقة الوالدين

44- عرفت الشكوى في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 بأن المقصود بها الادعاء شفاهة أو كتابة المقدم من شخص ارتكبت ال جريمة في حقه أو في نطاق مسؤوليته. ولذا فإنه ليس هناك ما يمنع المحاكم من قبول أي شكوى مقدمة من الأطفال بأن جريمة ما قد ارتكبت في حقهم.

11- المشاركة في الإجراءات الإدارية والقضائية التي تمس الطفل

45- ليس هناك ما يمنع قانونا أن يمثل الطفل أمام محاكم الأطفال سواء شاكيا أو شاهدا.

12- الموافقة على تغيير الهوية بما في ذلك الاسم وتعديل العلاقات الأسرية والتبني والوصاية

46- لا يسمح القانون للطفل في السودان بتغيير اسمه وتعديل العلاقات الأسرية والتبني والوصاية عليه إلا بعد بلوغ سن الرشد.

13- الحصول على المعلومات ال متعلقة بالأسرة البيولوجية

47- نص قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 على جواز إقامة الدعوى لإثبات النسب حيث يجوز إثبات دعوى النسب بالأبوة والبنوة مجردة أو ضمن حق حال حياة المدعى عليه أو ضمن دعوى حق كما نص القانون على أنه لا يسري الإقرار بالنسب في غير البنوة وا لأبوة والأمومة على غير المقر إلا بتصديقه، أو بالشهادة، كما نص القانون على جواز إثبات النسب بالشهادة وبالشهرة والتسامع (المواد 97 و102 و103 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991).

14- الأهلية القانونية للوراثة وعقد صفقات التملك وإنشاء رابطات أو الانض مام إليها

48- تثبت أهلية الوراثة للطفل قبل ميلاده ونص قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 على أن يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

49- بالنسبة لعقد صفقات التملك فإن الصبي المميز الذي أكمل السابعة من عمره تكون تصرفاته ال مالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة به ضررا محضا، والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر تكون قابلة للإبطال لمصلحته وذلك وفقا لأحكام المادة 55 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984.

50- كان قانون 1957 ينظم إنشاء الجمعيات والانضمام إليها ويحدد الحد الأدنى لسن الانضمام بثمانية عشر عاما، أما قانون 1995 الصادر بدلا عنه فلم يحدد سنّا للانضمام للجمعيات وهذا يعني أنه ليس هنالك ما يمنع الطفل من الانضمام للروابط الاجتماعية في محيطه.

15- اختيار دين أو حضور الدروس الدينية في المدارس

51- لا تحدد ال قوانين السودانية أي حد أدنى للسن لاختيار الدين. وبحسب محتويات شهادة الميلاد لا يوصف الطفل بأي ديانة ولكن تكتب ديانة والده فالطفل يولد على الفطرة وبيئته الأولى التي يترعرع فيها هي التي تكسبه الديانة أيا كانت، وما يكتسبه الطفل من دين بحسب نشأته الأولى. ووفقا لقانون تنظيم التعليم العام واللائحة المدرسية فإنه يحق للطفل أن يحضر الدروس الدينية بحسب معتقده وديانته.

16- استهلاك المواد الكحولية والمواد الأخرى الخاضعة للمراقبة

52- ان التعامل بالمواد الكحولية وتعاطيها ممنوع لجميع الأطفال، ومن يتعاطاها أو يتعامل بها ي عتبر مخالفا للقانون وذلك وفقا لأحكام المواد 78 و79 و80 من القانون الجنائي لسنة 1991؛ كما نصت المادتان 15 و20 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994 على تحريم استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية تحريما تاما.

17- مدى صلة الحد الأدنى لسن العمل بسن إتمام الدراسة الإلزامية وكيف يؤثر ذلك على حق الطفل في التعليم، وكيف يتم وضع الصكوك الدولية ذات الصلة في الاعتبار

53- لا شك أن تعديل سن الحدث لست عشرة سنة كما ذكر أعلاه يسمح للطفل بإكمال مرحلة الأساس التي ستكون إلزامية في تلك المرحلة وذلك حسبما جاء في الفقرة (ب) أعلاه وبالتالي لا يؤثر ذلك على حق الطفل في التعليم.

18- في الحالات التي يوجد فيها اختلاف في التشريع بين الفتيات والفتيان

54- الأصل بحسب القانون في الزواج هو البلوغ حسب التعريف الوارد في هذا التقرير ولا يوجد اختلاف في القانون السوداني بين الفتيان والفتيات بالنسبة للحد الأدنى للسن القانونية فيما يتصل بالزواج، وهي سن العاشرة وما يوجد من اختلاف هو ما أضافه القانون من وجوب إذن القاضي وكفاءة الزوج ومهر المثل بالنسبة لزواج الفتاة المميزة وذلك حرصا على الفتيات، ومنعا لأي شكل من أشكال الاستغلال.

المحور الثالث: المبادئ العامة (المادة 2)

ألف- عدم التمييز

55- إن مبدأ عدم التمييز من المبادئ الملزمة في التشريع السوداني ونجد أن المرسوم الدستوري الثاني عشر لسنة 1995 في الفصل الثالث منه نص على توزيع السلطات الاتحادية، حيث نصت المادة 6 على أن تمارس الأجهزة الاتحادية تشر يعاً أو إنفاذاً أو تخطيطاً عاماً ومنها ما جاء في الفقرة (ه‍) الخاصة بالجنسية والهجرة والجوازات وشؤون الأجانب. وهذه النصوص تؤكد مدى أهمية مسائل الجنسية لما لها من أثر في تمتع الأشخاص بكافة حقوق المواطنة والمساواة أمام القانون.

56- وصدر مؤخراً المرسوم الدستو ري الرابع عشر تنفيذاً لاتفاقية السلام لسنة 1997 ونص في الفصل الثاني منه على المبادئ التوجيهية فنص البند 3 من المادة 3 على أنه لا يجوز سن أي تشريع يضر بالحريات والحقوق الأساسية للمواطنين. كما نصت الفقرة (و) على أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات العامة، و يشارك جميع السودانيين بحكم مواطنتهم على قدم المساواة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وعليه فإن المرسوم الدستوري الرابع عشر لسنة 1997 قد ضمن مبدأ الحريات والواجبات العامة والحقوق الأساسية للمواطنين، ويشارك فيها جميع السودانيين بحكم موا طنتهم. ونصت المادة 3(1) من المرسوم الدستوري الرابع عشر على ما يلي:

"1- السودان دولة متعددة الأعراق والثقافات والديانات والإسلام دين غالب السكان والمسيحية والمعتقدات الأفريقية الأخرى لها أتباع معتبرون.

"2- حرية الدين والاعتقاد والشعائر التعبدية والدعوة وا لتبشير والوعظ مكفولة للجميع، ولا يجوز إكراه أي مواطن على اعتناق أي دين أو معتقد".

57- ويعتبر ما جاء أعلاه من أهم الخطوات المتخذة لضمان منع ومكافحة التمييز في القانون والممارسة معاً بما في ذلك التمييز على أساس عنصر الطفل أو والديه أو الأوصياء القانونيين علي ه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو أصلهم القومي أو العرقي أو الاجتماعي أو ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم. وبالتالي لا يوجد تمييز في السودان وهذا يتفق مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل.

التدابير المتخذة لتعليل البيانات الاقتصادية والاجتماعية وال جغرافية

58- نصت المادة 3(9) من المرسوم الدستوري الرابع عشر لسنة 1997 على أن تعمل الدولة لتنمية الولايات وإزالة الفوارق بينها في الخدمات الأساسية وذلك بوضع خطة اقتصادية واجتماعية شاملة كما نصت على إعطاء أولوية للولايات الأقل نمواً.

59- وفيما يتعلق بالأطفال الذين يعانون من العجز، صدر قانون رعاية المعوقين لسنة 1984 (مرفق) وهو قانون عام يعنى بالأشخاص المعاقين بما فيهم الأطفال ويضمن كافة الأحكام التي تؤكد عدم التمييز بسبب ظروفهم الصحية ومعاناتهم.

60- وبالنسبة إلى الأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج، فإن قانون ر عاية الأطفال لسنة 1971 (مرفق) كفل لهم الحياة الكريمة وعدم التمييز ونظم التبني لغير المسلمين وكفالتهم وإنشاء دور لإيوائهم.

61- أما الأطفال المشردون فيعنى بهم قانون رعاية الأحداث لسنة 1983 (مرفق) الذي نص على تعريف ووضع الضمانات لرعاية مصالحهم وكيفية معالجتهم اجتماعياً وقانونياً منعاً للتمييز بعد خروجهم من دور الرعاية.

62- ونص قانون تنظيم اللجوء لسنة 1974 (مرفق) على الالتزام بكل الاتفاقيات والمعاهدات المانحة للجوء التي يكون السودان طرفاً فيها ولا يوجد أي تمييز للطفل اللاجئ في جميع مناحي الحياة وتنطبق عليه القو انين السودانية كما تنطبق على الأطفال السودانيين.

63- ولا توجد فوارق أو استثناءات أو أفضليات تقوم على أساس الجنس في القانون والممارسات الإدارية أو العلاقات العملية أو التعليم أو الصحة، بل أن جميع الأطفال متساوون في الحقوق. ويتضمن هذا التقرير كافة البيانات ا لمفصلة من الفئات المذكورة أعلاه والقوانين المنظمة للتدابير المعتمدة لجميع تلك البيانات. ومن أهم التدابير المعتمدة لرعاية الأطفال من جميع الجوانب هو إنشاء المجلس القومي لرعاية الطفولة الذي يختص بمتابعة تنفيذ ما جاء في الاتفاقية والقوانين السارية المتعلقة با لأطفال بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. ويكفل الدستور والقوانين السودانية بأن لا يترتب أي تمييز أو عقاب أو ضرر على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة أو أنشطتهم أو ما يجهرون به من رأي أو معتقدات. وهنالك تقدم معتبر في نشر برامج ا لتوعية بأهداف الاتفاقية والقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بعدم التمييز وحقوق الإنسان، ويحتاج السودان لمزيد من الدعم الفني والمادي في هذا المجال.

باء - مصالح الطفل الفضلى (المادة 3)

64- إن اهتمام السودان بمصالح الطفل الفضلى جاء قبل اتفاقية حقوق الطفل بزم ن بعيد حيث صدرت قوانين كثيرة في السودان قبل التوقيع على الاتفاقية وبعده وضمنت للطفل حقوقاً أساسية لنمائه واحترام وجوده منذ ولادته، وما زالت الدولة تولي هذه الحقوق الاعتبار الكافي في كافة المجالات الاقتصادية والإدارية. فبعد التوقيع على الاتفاقية تم إصدار قا نون المجلس القومي لرعاية الطفولة لسنة 1991 (مرفق)، كما أن هناك العديد من القوانين تضمنت نصوصاً تؤكد اهتمام الدولة بمصالح الطفل الفضلى ومنها ما يكون ذا أثر مباشر وأخرى ذات أثر غير مباشر. ومن هذه النصوص ما يلي:

القانون الجنائي لسنة 1991 (مرفق)

65- من الآثار غير المباشرة ما جاء في الباب التاسع: "الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة". فهناك أفعال تعد جريمة يعاقب عليها القانون حفاظاً على صحة وسلامة الإنسان وهي الأفعال التي تسبب خطراً على الحياة والأموال وتشمل تلويث المياه والبيئة والإهمال الذي يسبب خطراً على الناس والأموال، والامتناع عن تقديم المساعدة، والإخلال بالإلزام القانوني تجاه شخص عاجز. كذلك ترد في هذا القانون الحماية التي ضُمنت للطفل في القانون الجنائي كما رأينا في تحديد سن المسؤولية الجنائية، والنص على عقوبة من يحرض الصغير على الانتحار (المادة 34) وعق وبة الإجهاض والفعل المؤدي لذلك وتسبيب موت الجنين، وكذلك التدابير المقررة للأحداث (المادة 47).

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 (مرفق)

66- يتمثل تحقيق مصالح الطفل في المواد من 54 إلى 56 التي تعطي الصغير الحق في إبرام العقود وتشمل عقد الصغير المميز وغير ال مميز، وتنص المادة 54 على أن ليس للصغير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة. وقد أوضحنا في مكان سابق معنى المميز في إبرام العقود. كما نصت المادة 56 على أن سن الرشد هو ثماني عشرة سنة مع مراعاة أي قيد آخر على الأهلية يفرضه القانون ومن بينها القي ود القانونية على الأهلية التي وردت سابقاً.

67- هناك تدابير رعاية مصالح الطفل الفضلى أيضاً في قانون العمل لسنة 1997 (مرفق) كما رأينا في محور الطفل، ونص قانون رعاية الأحداث على الخطوات المتعلقة بإنشاء محاكم وشرطة الأحداث، وأصدر السيد رئيس القضاء مؤخراً قرارا ً بتعميم محاكم الأحداث في كافة أنحاء الولايات بالسودان وفق قانون رعاية الأحداث لسنة 1983 (مرفق).

التدابير الإدارية للاهتمام بمصالح الطفل الفضلى

68- من أهم سمات الحكم الاتحادي في السودان هو تقليص الظل الإداري وفي هذا الشأن كفل كل من المرسوم الدستوري الثاني عشر لسنة 1995 (مرفق) والرابع عشر لسنة 1997 (مرفق) الرعاية الاجتماعية ووضعها ضمن اختصاصات الولايات فاهتمت السلطات الإدارية بممارستها على هذا المستوى ولذلك صدر قانون الحكم المحلي لسنة 1995 (مرفق).

السلطات الإدارية

69- نص قانون الحكم المحلي لسنة 1995 في القسم الخامس منه على الصحة وفي القسم السادس منه على الأمن والنظام العام في البند 1: "الاهتمام بالأحداث والجانحين وتوفير سبل الهداية والتعليم والعمل لهم". كما نص في القسم السابع على الشؤون الاجتماعية والثقافية والإعلام ومن أهمها رعاية العجزة والأيتام والأرامل وا لمعوقين والعمل على توفير وسائل العيش الكريم لهم. وفي القسم الثامن نص على التعليم والتربية الوطنية، وإنشاء مدارس الأساس وفصول محو الأمية وتعليم الكبار والإشراف على الأندية الرياضية والثقافية وإنشاء رياض الأطفال، ولا شك أن ذلك يعكس اهتمام السلطات الإدارية با لطفل وإعطاء مصالح الطفل الفضلى اعتباراً أولياً.

70- إن سياسات التخطيط والتنمية تعطي اعتباراً لمصالح الطفل الفضلى حيث أُدمجت استراتيجية الطفولة ضمن الاستراتيجية القومية الشاملة بالنسبة لسياسات الإسكان حيث إن عدد الأطفال يشكل أولوية في تخصيص الأراضي مما يحقق الاستقرار للأسرة وبالتالي للطفل، كما أن للطلبة وضعاً خاصاً في وسائل المواصلات حيث إنهم يسافرون بأسعار مخفضة. وبالنسبة إلى البيئة هناك قانون لصحة البيئة يرمي لإيجاد البيئة النقية الصالحة لنمو الأطفال، ولذلك نشطت الجمعيات الطوعية العاملة في مجال صحة البيئة، وتم مؤخراً إنشاء محكمة خاصة للنظر في مخالفات البيئة ضماناً لذلك.

71- وفيما يتعلق بالتبني أو الكفالة، تنظم القوانين طريقة الكفالة وفقاً للشريعة الإسلامية والتبني وفقاً لقوانين الطوائف غير المسلمة. كما أن قانون الأحوال الشخصية راعى مصلحة الطفل الفضلى حيث نص على الوصية بالتنزيل ويمكن تطبيقها على الطفل المكفول لأن الإسلام يمنع التبني. والطفل المكفول بموجب أحكام الشريعة الإسلامية لا يرث؛ إلا أنه عند إجراءات الكفالة يضمن له ما يكفيه شر الفاقة بموت كافله عن طريق الوصية وهو ما عالجه قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في المواد 315-316. وعرف القانون في المادة 315 التنزيل بأنه "هو وصية بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصى وبنصيب معين في الميراث" ولا شك أن في ذلك مراعاة لمصلحة الطفل المكفول.

(أ) إقامة العدل للأحداث

72- إن إقامة العدل مكفول لكافة المواطنين في السودان وفق الق وانين المنظمة لذلك بما في ذلك الأطفال في كافة أجهزة الدولة العدلية. ونظراً لخصوصية وضع الأطفال صدر قانون رعاية الأحداث لسنة 1983 (مرفق)، محققاً العدل لهم في كافة الأمور المتعلقة بهم عند ارتكابهم مخالفات أو جرائم، ويتم تنفيذه من قبل الأجهزة المختصة وذلك بإن شاء الشرطة والنيابة والمحاكم الخاصة بالأحداث ومكاتب المراقبة الاجتماعية ودور التربية ودور الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون. وتوجد الآن أربع محاكم متخصصة للنظر في قضايا الأحداث ثلاث منها في ولاية الخرطوم ومحكمة واحدة في ولاية شمال كردفان "الأبيض". وأخير اً صدر توجيه من السيد رئيس القضاء لإنشاء محاكم في جميع ولايات السودان (مرفق). وفي حالة عدم وجود الأجهزة الخاصة المنصوص عليها في قانون رعاية الأحداث تتولى النيابة العامة مع المحاكم العامة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية مع إعطاء الاعتبار الكافي لوضع الأحد اث من جميع النواحي علماً بأن لائحة السجون أيضاً جعلت للأحداث وضعاً خاصاً أثناء تواجدهم بالحراسات وذلك بفصلهم عن بقية المحتجزين من الكبار.

(ب) إيداع الأطفال في المؤسسات

73- إن المؤسسات القائمة لإيداع الأحداث تحتاج لإعادة تأهيل، كما أنه آن الأوان لإنشاء دور رعاية لرعاية الأحداث المشردين، وتأهيل المؤسسات القائمة منها. ورغم الجهود المبذولة من الناحية التشريعية والإدارية إلا أن هنالك صعوبات في تنفيذ تلك البرامج تحول دون بلوغ الأهداف المرجوة، خاصة وأن ضعف الدعم المقدم من المنظمات الطوعية الأجنبية ووكالات الأمم ا لمتحدة ذات الصلة العاملة بالسودان لـه أثر سلبي على أداء تلك الأجهزة.

(ج) الضمان الاجتماعي

74- من المبادئ الأساسية للضمان الاجتماعي الموجهة للطفل من خلال الأسرة ما يلي:

- الرعاية الطبية؛

- التعويضات النقدية في حالات المرض واحتياجات العمل؛

- استحقاقات ال أم؛

- إعانات العجز والشيخوخة؛

- الإعانات المخصصة للأسر الفقيرة والأسر المنتجة؛

- كفالة الأيتام.

(الرجاء الرجوع إلى الفقرة 35 من هذا التقرير التي وردت فيها المعايير الخاصة برعاية وحماية الأطفال في مجالي السلامة والصحة)

75- تتلخص المشكلة الأساسية لضمان مص الح الطفل الفضلى في الحصار المعلن وغير المعلن على السودان والحرب الأهلية وتحرشات البلدان المجاورة وأعباء الديون الخارجية والفقر وقلة العون والمساعدات الخارجية ويعقد السودان أملاً كبيراً على المنظمات الدولية للمساعدة في إنفاذ البرامج الموضوعة في هذا الصدد و إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل بصفة عامة.

جيم - الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)

76- اتخذت الدولة التدابير اللازمة لضمان حق الطفل في الحياة وتهيئة البيئة الصالحة لبقائه ونموه البدني والعقلي والروحي والأخلاقي والنفسي والاجتماعي بطريقة تتفق وكرامة الإنسان ، وذلك بوضع استراتيجية للطفولة حددت فيها البرامج قصيرة الأجل وطويلة الأجل وهناك العديد من القوانين التي تؤكد حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو.

77- وفيما يخص التدابير المتخذة لضمان تسجيل وفيات الأطفال يوجد قانون ينظم مسألة تسجيل الوفيات وهو قانون تسجيل الم واليد والوفيات لسنة 1992 (مرفق).

78- ومن التدابير المتخذة لمنع انتحار الأطفال القانون الجنائي لسنة 1991 (مرفق) الذي نص على أن "من يحرض صغيراً غير بالغ أو مجنوناً أو في حالة سكر أو تحت تأثير اضطراب عقلي أو نفسي على الانتحار يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة؛ ف إذا حدث الانتحار نتيجة للتحريض يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد". كما أن القانون يعاقب على تحريض الطفل على الانتحار مثلما يعاقب على الإخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز.

دال - احترام آراء الطفل (المادة 12)

79- يؤكد التشريع في السودان على حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي تمسه حيث ضمنت الدساتير السابقة حق كل السودانيين في التعبير عن آرائهم بما فيهم الأطفال، وما زال الكثير من التشريعات واللوائح التي صدرت في ظل تلك الدساتير سارياً.

80- ويتيح التشريع الفرصة للاستماع إلى الطفل في الإ جراءات القضائية والإدارية التي تخصه والحالات التي يمكن أن يتدخل فيها الطفل مباشرة أو عن طريق ممثل أو هيئة مختصة وينص على حق الطفل في رفع الدعوى بواسطة وليه الشرعي وفقا لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1993. (راجع المادة 116). ونص قانون الإثبات على حق الطفل في أداء الشهادة (المادة 24).

81- وترد في الفقرات 94-101 من هذا التقرير المعلومات المطلوبة في الفقرات 43 و44 و45 من المبادئ التوجيهية العامة بشأن شكل ومضمون التقارير الدورية (CRC/C/58). أما المعلومات المطلوبة في الفقرة 46 من المبادئ التوجيهية فترد في الفقرة 3 52 من هذا التقرير.

المحور الرابع: الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و37(أ)

82- تم التصديق على اتفاقية حقوق الطفل بالقانون رقم 80 لسنة 1990 ونشرت بملحق خاص بالرقم 1542 المؤرخ 15 آب/أغسطس 1990 وباعتبار أن الاتفاقية بالتصديق عليها من قِبَل السلطة التشريعية وبحسب النظام القانوني والدستوري في السودان تصبح قانوناً سارياً، شأنها شأن القوانين الأخرى، فهي بالتالي واجبة التنفيذ وملزمة لكافة الأجهزة والسلطات التنفيذية والقضائية على المستوى الاتحادي والولائي.

ألف- الاسم والجنسية (المادة 7)

83- إن الحق في اسم حسن منذ الولادة حق شرعي وبناء على ذلك يمنح كل طفل يولد حياً اسماً في الأسبوع التالي لولادته وينسب إلى والده.

84- وقد أعطت الدولة تسجيل المواليد اهتماماً منذ زمن بعيد في قوانينها وقت تقديم التقرير الأولي ومع قانون تسجيل المواليد والوفيات لسنة 1972 كان ا لقانون الساري. وفي إطار الحكم الاتحادي الذي يسود البلاد الآن، روعيت إعادة النظر في ذلك القانون حتى يتم تجاوز الصعوبات والعقبات المركزية في التطبيق العملي. وعليه فقد صدر قانون تسجيل المواليد والوفيات لسنة 1995 الذي تم بموجبه إلغاء قانون عام 1972. ومن التداب ير الأساسية التي استحدثت لضمان تسجيل كل طفل فور ولادته ما يلي:

(أ) أصبح تسجيل المواليد إلزامياً وفقاً لأحكام المادة 5 من القانون المذكور، وضماناً لذلك فقد جعل التسجيل على مستوى الولايات يجري بتنسيق من السلطات الصحية بما في ذلك تقسيم المحافظات إلى مناطق تس جيل. وقد نص القانون أيضاً على أن يعين الوالي مسجلاً للمواليد في كل ولاية؛

(ب) أوجب القانون على كل من القابلة القانونية التي قامت بالتوليد والعمدة والشيخ والمأذون الشرعي والوالد إذا كان حاضراً وقت الولادة والوالدة التي لم يمنعها المرض من التبليغ شخصياً أو كتابة وكذلك أي شخص من البالغين يقطن مع الوالدة في مسكن واحد في وقت الميلاد تبليغ المسجل المختص عن واقعة الميلاد في السودان مشفوعاً بالبيانات المنصوص عليها في القانون. ولضمان تسجيل الأطفال فور ولادتهم، نص القانون على توقيع عقوبات على من لم يبلغ بواقعة الميل اد من الأشخاص المذكورين أعلاه.

85- وقد تم تجاوز العقبات الاجتماعية والإدارية المحتملة بتنزيل الإجراءات الإدارية للمناطق المختلفة بكل ولاية ابتداء من المحليات ووصولاً إلى العمدة والشيخ والمأذون الشرعي واللجان الشعبية للقيام بعملية التبليغ بواقعة الميلاد للم سجل. وهذا يشمل بالضرورة كل من يولد بالولاية سواء كان من البدو أو المشردين أو الأطفال اللاجئين. وترد في جزء آخر من هذا التقرير معلومات مفصلة عن هذا الموضوع.

86- وفيما يتعلق باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته، نصت المادة 10 من قانون تسجيل المواليد والوفيات لسنة 1995 على البيانات الواجب ذكرها عند التبليغ منذ الوهلة الأولى لميلاد الطفل وعناصر هوية الطفل حسب القانون وفقاً للنموذج المرفق هي كالآتي:

(أ) اسم المولود إذا كان حياً، ونوعه إن ذكراً أو أنثى؛

(ب) اسم الأب بالكامل (رباعي) وعمره ومهنته ومكان إقامته وجن سيته وديانته ومحل إقامة الوالد واسم الوالدة ولقبها ومحل الميلاد وتاريخ تحرير الشهادة.

87- وقد نص القانون على أن تدرج هذه المعلومات في السجل وأن تستخرج شهادة بذلك وإذا تخلف تسجيله تقوم إدارات الجهاز الطبي بإصدار شهادات تقدير العمر عند الطلب، وهذه الشهادات ل ها قوة الثبوت بالإسناد إلى الشهود. وبهذا يمكن لجميع الأطفال الذين يولدون في السودان سواء كانوا مسجلين أو غير مسجلين إثبات هويتهم، وهذا الشكل من المعلومات يمنع أي وصم للطفل أو تمييز ضده بأي شكل من الأشكال.

88- وقد وردت أحكام معرفة الوالدين ورعاية والديه لـه الفقرة 51 من التقرير الأولي. وقد نظم ذلك قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 في فصله الثالث.

89- وصدر قانون الجنسية السودانية لسنة 1993 (مرفق) وتم بموجبه إلغاء قانون الجنسية السودانية لسنة 1957، وعرفت المادة 3 منه كلمة "الوالد" وتشمل والدة الشخص المو لود من غير زواج شرعي أو الذي لم يصدر إقرار ببنوته. كما عرفت "الولد" بأنه "ولد شرعي ويشمل الولد المتبنى وأولاد كل من الزوجين". ومن التدابير المتخذة التي تكفل حق الطفل في اكتساب الجنسية ما ورد في أحكام المادة 4(2) والتي نصت على "أن يكون الشخص المولود بعد سري ان هذا القانون سودانياً بالميلاد إذا كان والده سودانيا بالميلاد وقت ميلاده".

90- كما نص البند 3 من المادة ذاتها على "أن يكون الشخص الذي يولد لأبوين سودانيين بالتجنس سودانياً بالميلاد إذا كان الأبوان قد حصلا على الجنسية السودانية بالتجنس قبل ميلاده"؛ كما نص ت المادة 5 على "أن يعتبر سودانياً بالميلاد حتى يثبت العكس الشخص القاصر الذي وجد أو يوجد مهجوراً من والدين مجهولين"، كما نصت المادة 7(4) على أنه يجوز للوزير عند الطلب، أن يضمن شهادة الجنسية السودانية بالتجنس أسماء الأبناء القاصرين إذا كانت الشهادة ممنوحة إل ى والدهم المسؤول، ويكون لكل من هؤلاء الأبناء القاصرين جنسية السوداني بالتجنس من تاريخ إدراج اسمه بشهادة التجنس. هذا وقد نصت المادة 9 على سلطة رئيس الجمهورية في منح الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي وذلك حتى في حالة وجود أي حكم مخالف في القانون.

91- وعلى ضوء ما سبق ذكره نجد أن هنالك مجالاً واسعاً في القوانين السودانية للحصول على الجنسية بالنسبة للأطفال المولودين خارج إطار الزواج أو الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين.

باء - الحفاظ على الهوية (المادة 8)

92- المعروف أن السودان دولة متعددة الأعراق والثقافات والد يانات، ولهذا فقد روعي هذا الوضع في المرسوم الدستوري الرابع عشر لسنة 1997 (مرفق) إذ نصت المادة 3(1) من المرسوم على "أن السودان دولة متعددة الأعراق والثقافات والديانات، والإسلام دين غالب السكان والمسيحية والمعتقدات الأفريقية الأخرى لها أتباع معتبرون". ولعل م ا سار عليه هذا المرسوم هو تأكيد لما ارتضاه المجتمع الدولي في صياغة ديباجة الاتفاقية آخذا في الاعتبار ضرورة الاهتمام بموروثات كل شعب وقيمه الثقافية كضمانة لحماية الطفل وتنشئته تنشئة متناسقة. وقد راعت التشريعات الاتحادية خصوصية وضع أي ولاية حفاظاً على هوية ا لإنسان والطفل فيها وبذلك أصبحت الحماية دستورية وقانونية للمحافظة على كل عناصر هوية الطفل وإثباتها. ويمنع القانون أيضاً نقل الأطفال إلى خارج أوطانهم أو تخبئتهم أو إخفاءهم أو أن يحل محلهم أطفالاً آخرين.

93- وفي المادة 9 من المرسوم الدستوري السابع لسنة 1993 ( مرفق) ورد أن من حقوق المواطن الحرية في التعبير العام والمشاركة والانضباط القانوني؛ وجاء في الفقرة 2 من المادة نفسها "أن الحق القانوني للمواطن، الحرية بلا إكراه في العقيدة ولا حجر في العبادة ولا ظلم ولا تمييز في الحق العام لمجرد اعتبار الملة الشخصية".

جيم - حرية التعبير (المادة 13)

94- نصت المادة 3(3) من المرسوم الدستوري الرابع عشر لسنة 1997 على أنه "لا يجوز سن أي تشريع يضر بالحريات والحقوق الأساسية للمواطنين"، وبالتالي يكون هذا النص ضمانة لحماية الحريات والحقوق الأساسية بما في ذلك حرية التعبير للجميع كبارا ً وأطفالاً. ومن ناحية أخرى، جاء ضمن أهداف التعليم كما وردت في قانون التعليم العام لسنة 1992 (مرفق) "أن تتم رياضة عقول النشء وتثقيفهم بالعلوم والخبرات وتربية أجسامهم بالتمارين وتزكية نفوسهم بالأعراف والآداب وتدريبهم على إمعان التفكير والتدبير وإحسان المعامل ة" وجاء في القانون ذاته وكهدف استراتيجي للتربية "تشجيع الإبداع، وتنمية القدرات والمهارات، وإتاحة فرص التدريب على وسائل التقنية الحديثة، وتطويرها وتكييفها لخدمة الحق والخير والصلاح بالتوظيف الأمثل للإمكانات، والتحقيق الناجز للتنمية الشاملة".

95- كذلك جاء في اللائحة المدرسية (مرفق) أن يكون طابور الصباح والإذاعة المدرسية والصحف الحائطية والجمعيات الفنية والأدبية والعلمية والمسرح من الأنشطة الرئيسية حيث تتاح الفرصة الكاملة للطفل للتعبير عن آرائه وتطوير قدراته وملكاته.

96- والمعلوم أن الحقوق ترد عادة دون وضع قيو د موضوعية تنظم ممارستها في إطار الالتزام بالقانون، مع مراعاة ألا تكون تلك القيود حائلاً دون ممارسة هذا الحق كما جاء في المرسوم الدستوري أعلاه. أما القيود التي يجوز أن تخضع لها ممارسة هذا الحق فلا تختلف عمّا ورد في الاتفاقية من شروط كاحترام حقوق الغير وسمعت هم كحماية الأمن الوطني أو النظام والسلام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة مع إضافة نبذ الدعوة إلـى العنف.

97- وعليه فمن حيث الممارسة الفعلية فإن الأطفال في السودان يعبرون عن آرائهم بحرية من خلال كل وسائل ووسائط الإعلام والأنشطة المدرسية دون حجر أو قي د إلا ما ذكر أعلاه وعلى سبيل الحصر ودون تمييز.

دال - حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14)

98- جاءت التشريعات السودانية في هذا المجال مطابقة للفطرة الإنسانية وتأسيساً على هذا كانت حرية الفكر والوجدان والدين لأطفال السودان مشتقة من أصل الفطرة. ومما يؤكد ه ذا أن الأسرة وهي البيئة الطبيعية الأولى التي يعيش فيها الطفل ولها التأثير الأكبر في تكوين فكره ووجدانه ومعتقده، ومع التقرير بحق الطفل في الحفاظ على هويته، يجب الأخذ في الاعتبار أن الطفل بسبب ضعفه وعدم اكتمال ملكاته العقلية فإن منشأ فكره ومعتقده يكون بيئته الأولى بحسب عرفها وثقافتها ودينها. وهذا ما أكده المرسوم الدستوري الرابع عشر لسنة 1997 (مرفق) في المادة 3(2) والتي نصت على "أن حرية الدين والاعتقاد والشعائر التعبدية والدعوة والتبشير والوعظ مكفولة للجميع ولا يجوز إكراه أي مواطن على اعتناق أي دين أو معتقد، و حرية الدين تجسدها ممارسة الشعائر الدينية علانية لكل الأديان وأن يوفر المناخ الملائم في ممارسة الشعائر التعبدية، وأن لا يجوز سن تشريع يضر بالحقوق الدينية لأي مواطن".

99- وهذا النص القاطع يشكل ضمانة دستورية لحرية الطفل في الجهر بدينه أو معتقداته بل أن القانو ن الجنائي لسنة 1991 (مرفق) يسائِل ويعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة 125 والمادة 127 ويشمل ذلك من يخرب أو يدنس مكاناً معداً للعبادة أو أي شيء يعتبر مقدساً لدى طائفة من الناس، أو يعترض أو يشوش على اجتماع ديني. وتبعاً لذلك فإن التشريع السوداني يعاقب على التصرف ات التي من شأنها أن تجرح علناً الشعور الديني.

100- وفيما يتصل بالتدابير المتخذة لضمان احترام حق الطفل بتلقي التدريس الديني في المدارس أو المؤسسات العامة، فقد ورد ضمن أهداف التعليم العام المضمن في قانون التعليم العام لسنة 1992 (مرفق) واستراتيجية التربية، أن تعمل الدولة على "ترسيخ العقيدة والأخلاق الدينية في النشء وتبصيرهم بتعاليم الدين وتراثه، وتربيتهم على هديه لبناء الشخصية المؤمنة العابدة لله المتحضرة والقادرة على تحمل المسؤولية وتركيز القيم الاجتماعية المؤسسة على دوافع العمل الصالح والتقوى". وعلى النمط ذا ته سارت اللائحة المدرسية لسنة 1993 (مرفق) والتي قررت أن يتم بالمدارس السودانية تدريس الطفل التعاليم الدينية كلّ بحسب ديانته، وتخضع هذه الحرية فقط لتلك القيود المذكورة في الاتفاقية المتعارف عليها عالمياً كضوابط لممارسة الحريات والحقوق الأساسية وتأسيساً على هذا فإن السودان قد قضى على أكبر معوق يحول دون تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل فلم يجعل الاختلاف في الدين عقبة تعترض سبيل حماية الأطفال وتنميتهم وبقائهم.

هاء - حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي (المادة 15)

101- إن حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي تكفلها التشريعات السودانية وتحميها الاتفاقية باعتبارها قانوناً وطنياً. وحرية تكوين الجمعيات مكفولة للأطفال في المدارس والاتحادات الطلابية والجمعيات بموجب قانون التعليم العام لسنة 1992 (مرفق) واللائحة الصادرة لسنة 1993 (مرفق)، حيث نص في المادة 17 على أن يك ون النشاط المدرسي جزءاً أساسياً من المنهج لتكاملهما نظرياً وعملياً ولكسر الحواجز والفواصل بين المدرسة والبيئة المحيطة بها وينمي المواهب والملكات ويصقلها ويعمق روح الجماعة والإحساس بالمسؤولية واستثمار أوقات الفراغ بعمل مثمر وممتع. ونُص كذلك في المادة 18 من اللائحة نفسها على أن تنشأ جمعيات مدرسية لأنواع الأنشطة الدينية والثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية والفنية، بحسب ميول ورغبات الطفل وإمكاناته. وهذا يؤكد أن التشريعات السودانية تلبي ما جاء في المادة 15 من اتفاقية حقوق الطفل وتصنف المبادئ التي جاءت بها ض من المبادئ الأساسية للحقوق.

102- هذا وتتمتع كل الجمعيات التي تسجل وفق القانون بالشخصية الاعتبارية القانونية والذمة المالية والحق في التقاضي. وقد شجع هذا الإطار الحر تشكيل العديد من الجمعيات في كل ولايات السودان والتي لا تستهدف الربح وتتوجه أساساً نحو أنشطة الأطفال الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والفنية والعلمية، والجهود في هذا المجال متواصلة ولكنها تحتاج إلى الدعم خاصةً في مناطق النـزاع الأهلي بالجنوب.

103- أما حرية الاجتماع السلمي فمكفولة بالقانون، ما لم يترتب على ذلك الاجتماع شغب أو إخلال بالسلام و الطمأنينة العامة، وذلك وفقاً للقانون الجنائي لسنة 1991 (مرفق) (المادتين 67 و69).

واو - حماية الحياة الخاصة (المادة 16)

104- جاءت في التقرير السابق إشارة لحماية هذا الحق في ظل القانون الجنائي لسنة 1991 وتحديداً في الباب السادس عشر منه بمقتضى المادة 166، ويمكن أن نضيف مواد أخرى تعاقب على القذف وإشانة السمعة وهي المواد 158 و159 وكذلك المادة 160 التي تعاقب على الإساءة والسباب.

105- أما عن الحماية التي يوفرها القانون إزاء مثل هذا التعرض أو التهجم فتتمثل في إيقاع عقوبة السجن والغرامة لكل من يرتكب هذه الجرائم م خالفة لأحكام المواد المذكورة أعلاه، كما أن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 نص على حرمة المساكن وعدم تفتيشها إلا بإذن من ساكنيها أو بإذن من القاضي أو وكيل النيابة المختص وطبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها القانون. وتكون طرق الإنصاف للطفل متاحة وذلك با لبلاغ أو الشكوى وإجراءاتها بموجب القانون نفسه الذي يحمي هذه الحقوق ويعاقب على انتهاكها.

زاي - الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17)

106- جاء في قانون التعليم العام لسنة 1992 (مرفق) أن من أهداف التعليم العام واستراتيجية التربية تشجيع الإبداع، وتنمية ال قدرات والمهارات وإتاحة فرص التدريب على وسائل التقنية الحديثة. كذلك وردت في اتفاقية السلام لسنة 1997 (مرفق) ضمن الحريات والحقوق الأساسية حرية التعبير عن الثقافات واللغات وتطويرها. وقد شهدت البلاد حركة جادة لإنتاج ونشر كتب الأطفال والبرامج الإذاعية والتلفزيو نية المخصصة للأطفال والأسرة.

107- وعلى الرغم من ذلك تظل العقبات والصعوبات المتعلقة بالتكلفة العالية لإنتاج الصحف والكتب للأطفال عائقاً أمام تدفق المعلومات ونشرها، ويبقى السعي من أجل تعاون دولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماع ية والثقافية للطفل ضرورة قصوى. ذلك أن محدودية العون الدولي للسودان في هذا المجال وما يترتب على الحصار الاقتصادي والسياسي غير المعلن على السودان يؤثر على تطوير ابداعات الطفل وإمكاناته، وفيما يخص وقاية الطفل من المعلومات والمواد الضارة فإن القوانين السودانية عموماً تحمي الثقافة والأخلاق السودانية والآداب العامة ومن أمثلة ذلك أن قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1996 (مرفق) حظر نشر كل ما يخدش الآداب العامة أو يسيء إلى الأعراف الاجتماعية أو يثير الفتن.

حاء - الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو ال عقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 37(أ))

108- جاء القانون الجنائي لسنة 1991 (مرفق) في الفصل الرابع وتحت عنوان "الرعاية والإصلاح"، أنه يجوز للمحكمة، أن تطبق على الحدث المتهم الجلد على سبيل التأديب لمن بلغ سن العاشرة بما لا يتجاوز عشرين جلدة. و جاء في المادة 190(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أن الحكم ينفذ فوراً رغم استئنافه، فيما عدا أحكام ضمن أخريات "الجلد". كما نصت أحكام المادة 194(1) على أن يراعى في تنفيذ الأحكام كالجلد الحالة الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ، بحيث لا يُضر المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من العقوبة.

109- وجاءت المادة 197(ب) لتحدد شروط تنفيذ الجلد بأن يكون دفعة واحدة معتدلاً، وسطاً، لا يشق ولا يكسر، مفرقا على غير الوجه والرأس والمواضع المهلكة، بسوط متوسط. وجاء في البند (ج) من المادة ذاتها أنه إذا تبين للقاضي أثناء تنفيذ الجلد أن حالة الجاني الصحية لم تعد تتحمل ما بقى من العقوبة فعليه إيقاف الجلد.

110- وجاء في اللائحة المدرسية لسنة 1993 (مرفق) في المادة 15(ل) أن من واجبات المعلم عدم اللجوء لتأنيب التلاميذ بكلام مهين تأباه التربية والكرامة الشخصية وألا يعاتبهم وهو غاضب.

111- كما جاء في المادة 16 من اللائحة ذاتها أن من واجبات المعلم الالتزام بأسس الثواب والعقاب الآتية:

(أ) الابتعاد عن الأسلوب الفظ، كتمان الغيظ والعفو عن المخطئ من التلاميذ؛

(ب) مراعاة العوامل التي تحدد فعالية نوع الثواب والعقاب الملائم وهي العمر الزمني للطفل ووضعه الاقتصادي والاجتماعي وتوافقه الشخصي وشخصيته؛

(ج) الميل للعقاب المعتدل مع أخذ الحيطة والحذر وتجنب الأخطاء دون جرح للكبرياء؛

(د) توقيع العقاب بمعزل عن الآخرين والثواب أمام الجميع كحافز لهم؛

(ه‍) لا يجوز ضرب التلاميذ بالعصا أو الركل أو الضرب على الرأس والوجه؛

(و) لا يجوز توقيع العقاب الجماعي على التلاميذ - الجلد - والإهانة أو الشتم وفي حالة توقيع الجلد عند الضرورة يجب ألا تزيد العقوبة على أربع جلدات بمدارس البنين وبعد عرض الأمر على مدير المدرسة مع وضع ظروف التلميذ الصحية في الحسبان؛

(ز ) يجب على المعلم أن يبتعد عن العقوبة في حالة الغضب والانفعال.

112- ويتضح من كل ما سبق أن القصد عند اتخاذ أي تدبير في مواجهة الطفل ليس التعذيب أو القسوة أو الإهانة أو حتى مجرد العقوبة بل المقصود هو الإصلاح والتأديب، هذا وقد اعتمدت وزارة التربية برنامجاً لتث قيف وتوعية المعلمين باتفاقية حقوق الطفل، وكذلك قام المجلس القومي لرعاية الطفولة بأنشطة لتدريب وتوعية العاملين في المؤسسات التعليمية والخدمية والمرافق العامة ذات الصلة بالأطفال بهدف منع أي شكل من أشكال إساءة المعاملة. نخلص إلى أن الاهتمام بالحقوق والحريات ا لمدنية للطفل بالسودان على تنوعها وتدرجها من حيث قوة الأثر واتصال الوسائل بالغايات يجعل تلك الحقوق شاملة سواء كان موضوعها مادياً أو معنوياً في كافة جوانب الحياة الإنسانية.

المحور الخامس: البيئة الأسرية والحماية البديلة المادة 5، الفقرتان 1-2 من المادة 18، والمواد 9-11 و9-21 و25، الفقرة 4 من المادة 27، والمادة 39

ألف - التوجيه من الأبوين (المادة 5)

113- يتكون هيكل الأسرة داخل المجتمع السوداني من الوالد والوالدة اللذين يمثلان الأسرة الصغيرة للطفل وفق الموروث الاجتماعي السوداني، أما الأسرة الموسعة فهي العائل ة الممتدة للطفل وتضم الإخوان والأخوات وغيرهم. وقد جاءت القوانين المختلفة تؤكد ذلك وتنظمه في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 والقانون الجنائي لسنة 1991، وغيرهما من القوانين التي تنص على حقوق وواجبات الوالدين وغيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونياً عن الطفل وبما يتفق مع قدرات الطفل المتطورة من حيث التوجيه والإرشاد الملائمين. وقد أتاحت القوانين والتدابير المختلفة في السودان مجالات كثيرة لتقديم المشورة للأسر والتوعية بحقوق الأطفال داخل الحياة الأسرية ومن أهمها قانون تعليم الكبار الذي يمنح الفرصة لمن فاتهم ركب التعليم في الانخراط في برامج محددة للحصول على المعرفة التي تمكنهم من الاضطلاع بواجباتهم تجاه أطفالهم؛ كما أتاح قيام العديد من المنظمات الاجتماعية الطوعية التي أنشئت بموجب قانون العمل الطوعي لسنة 1995 فرصاً تدريبية واسعة لعدد كبير من المشرفين الاجتماعي ين بما يمكنهم من الإسهام في نشر المعرفة في أوساط تلك الأسر. وتجدر الإشارة هنا إلى أن توفير التمويل الكافي لمثل هذه المنظمات والأجهزة القائمة بأمرها يضمن تكثيف أنشطة الجماعات المعنية المختصة، كما يساهم الدعم الفني والمادي في تأكيد الكيفية المثلى لنقل المعار ف والمعلومات المطلوبة عن نمو الطفل والقدرات المتطورة له إلى الوالدين أو الأشخاص الآخرين المسؤولين عن الطفل.

باء - مسؤوليات الوالدين (الفقرتان 1 و2 من المادة 18)

114- أولى القانون الجنائي لسنة 1991 (مرفق) اعتباراً خاصاً لمسؤولية الوالدين القانونية تجاه أطف الهم وذلك حرصاً على الالتزام بهذه المسؤولية والوفاء بها. كذلك جاء قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 (مرفق) مؤكداً عبر نصوصه التي تتماشى مع معتقدات المسلمين على أن تكون الأولوية والأفضلية لمصالح الطفل المتمثلة في توفير المأكل والملبس والمسكن والتربية السليمة. وكذلك جاءت القوانين المنظمة للصحة العامة والتعليم مؤكدة على المسؤوليات المشتركة للوالدين عن تربية الطفل ونموه. وقد شددت هذه القوانين على مراعاة مبادئ عدم التمييز واحترام أراء الطفل وفق درجة نموه.

115- وتقوم الجهات الحكومية والمنظمات الطوعية والصن اديق الاجتماعية في السودان بتقديم المساعدات اللازمة للوالدين أو الأوصياء القانونيين في حالة فقدان الوالد أو الوالدين أو كليهما وذلك بغرض معاونتهم في أداء مسؤولياتهم التربوية، وفي أحيان كثيرة تتحمل هذه الجهات كل التبعات. وفور قيام المجلس القومي لرعاية الطفو لة بمسؤولياته تجاه الأطفال في السودان بدأ في حصر الجهات العاملة في هذا المجال والتنسيق بينها، والجهات هي:

المؤسسة

نوع المؤسسة

نوع الخدمة

1- مجلس كفالة اليتيم والسعى على الأرملة

حكومية

التنسيق بين المنظمات العاملة في مجال كفالة الأيتام (خدمات تعليمية، صحية واجتماعية والدعم المادي والعيني ومشروعات أسر منتجة)

2- ديون الزكاة

حكومية

3- صندوق التكافل، مشروع الراعي والرعية، دور رعاية الأطفال

حكومية

4- دور رعاية الأيتام

حكومية

5- بنك الادخار والتنمية الاجتماعية

بنك خاص بالفقراء

6- البنك الإسلامي السوداني

قطاع خاص

7- بنك النيلين للتنمية الصناعية

حكومية

8- منظمة الشهيد

منظمة طوعية

9- الجمعية السودانية لقرى الأطفال

منظمة طوعية

10- منظمة موفق الخيرية

منظمة طوعية

11- منظمة الإيثار الخيرية

منظمة طوعية

12- سلسبيل الخيرية

منظمة طوعية

13- الوكالة الإ سلا مية للإغاثة

منظمة طوعية

14- الجمعية الأفريقية لرعاية الأمومة والطفولة

منظمة طوعية

15- المؤسسة الصحية العالمية

منظمة طوعية

16- المركز النسائي العالمي

منظمة طوعية

17- هيئة الأوقاف العالمية

منظمة طوعية

18- جمعية العيناء الخيرية

منظمة طوعية

11 6- هذا بالإضافة إلى حوالي 54 جمعية طوعية تقدم خدماتها للأطفال كل في مجالها. وجدير بالذكر أن هذه الأجهزة والمنظمات الطوعية والمصارف تعمل على المستوى الاتحادي والولائي دون تمييز. ورغم الخدمات العظيمة التي تقدمها هذه المؤسسات فإن قصور إمكانياتها يحول دون انتش ار وتكثيف نشاطاتها الأمر الذي يستدعي توفير دعم مالي دولي لها بتنسيق مع المجلس القومي للطفولة وتحت رعايته حتى يمكن توصيل الخدمات الإنسانية والدعم الاجتماعي للأطفال المشردين من جراء العدوان الأجنبي المسلح على الأراضي السودانية على جبهات ثلاث.

117- وتقوم الدو لة الآن على المستوى الاتحادي والولائي بإعداد وتنفيذ برامج لدعم الأسر الفقيرة يتمثل في العون النقدي والعيني بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه صناديق التكافل الاجتماعي وغيرها من المؤسسات الأخرى. وفيما يلي نموذج من الدعم للأيتام قدمته منظمة طوعية:

إن كفالة ورعاي ة الأيتام وأسرهم تتم من خلال مراكز اجتماعية أنشئت لهذا الغرض حيث تقوم هذه المراكز برعاية مصالح الأيتام وذلك في مجال الرعاية التعليمية والتربوية والصحية ويستفيد من هذه الخدمات الشرائح التالية:

• الأيتام المكفولون وأسرهم "أرملة - أشقاء أيتام".

• الأسر ال فقيرة في المنطقة الواقعة حول المركز.

1- الخدمات المقدمة

118- وتشمل الكفالة النقدية لأسر الأيتام والمواد العينية المتمثلة في المواد الغذائية والكساء بالإضافة إلى بعض الاحتياجات الأساسية التي توفر للأيتام من مخصصاتهم الشهرية.

2- البرامج

119- وتتمثل في البر امج المختلفة التي تقدم لكل المستفيدين عدا برامج المتابعة التي تخص أسر الأيتام وفيما يلي نوجز البرامج:

(أ) برامج رياض الأطفال

تستوعب الأطفال إلى سن السادسة من الأيتام المكفولين وأشقائهم بالإضافة للأطفال من الأسر الفقيرة وبعض الأسر المتوسطة الحال وذلك مقا بل رسوم يتم صرفها في خدمات إضافية للأيتام في الروضة (وجبات، لعب ... إلخ) وتقدم هذه الرياض منهجاً يشمل حفظ قصار السور - مبادئ اللغة العربية - الرحلات الترفيهية - اللعب الحر بالإضافة إلى عروض الفيديو.

(ب) البرامج التربوية

تشمل هذه البرامج حلقات تحفيظ القرآ ن الكريم، ودروس الفقه، والآداب العامة والسيرة، وتقدم هذه البرامج للأيتام والأرامل والأسر الفقيرة من خلال المراكز أو المخيمات التربوية للأيتام.

(ج) البرامج التعليمية

تشمل دروس التقوية للمواد الأكاديمية للأيتام ودروس محو الأمية للأرامل والأمهات من الأسرة ا لفقيرة.

(د) برامج تنمية الدخل

وتشمل التدريب على المهارات المختلفة بغرض إكساب الأرملة والأيتام مهارات تعينهم على توفير وسائل كسب أخرى وذلك من خلال دورات تعليم التفصيل والخياطة والأعمال اليدوية للأرامل فضلاً عن إلحاق بعض الأيتام بمراكز التدريب المهني، وت مليك الأسرة وسيلة إنتاج في حدود ما تسمح به الكفالة.

(ه‍) برامج المتابعة

يُعنى هذا البرنامج بالأيتام وأسرهم من خلال:

‘1‘ المتابعة العامة وذلك من خلال الزيارات الميدانية للأسر في منازلها بغرض معرفة مشاكل الأسر ووضع الحلول اللازمة لها ومتابعة أثر البرامج المقدمة في مراكز الرعاية الاجتماعية لكل أفراد أسر اليتيم المكفول.

‘2‘ المتابعة الأكاديمية وهذه تتم بالتنسيق مع المدارس التي يدرس بها الأيتام وذلك بغرض متابعة مستوى الأيتام الأكاديمي وسلوكهم العام وحث المعلمين في هذه المدارس على متابعة اليتيم.

‘3‘ المتابعة الصحية وتهدف إلى متابعة صحة أسر الأيتام وعمل الكشف الطبي اللازم مع توفير العلاج.

جيم - الفصل عن الوالدين (المادة 9)

120- إن التدابير ذات الطابع التشريعي الواردة في الفصل الرابع من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 والمتعلقة بالحضانة توضح الضمانات القانونية القضائية لمنع فصل الطفل عن والديه إلا إذا كان هذا الفصل ضرورياً لصون مصالح الطفل الفضلى. وحتى عندما يكون الفصل ضرورياً أو حتمياً فإن المحكمة المختصة وهي محكمة الأحوال الشخصية تقرر محل إقامة الطفل وفقاً لمصلحته وقد ترسخ هذا المبدأ في المأخوذ من ال أعراف السودانية قضائياً. وقد كفلت القوانين الإجرائية المنظمة لإجراءات المحاكم الفرصة الكاملة لجميع الأطراف في الدعوة، بما في ذلك الأطفال للتعبير عن وجهات نظرهم.

121- تعتمد التدابير المتخذة لضمان أن يكون من حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما الاحتفاظ ب صورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكل من والديه، أساساً على الموروثات والقيم السودانية الرسمية وتوجد في سوابق قضائية سودانية تستند أساساً إلى الشرع والأعراف باعتبارها مصادر للتشريع في حالة عدم وجود نصوص صريحة وتأخذ هذه السوابق في أحكامها آراء الطفل في الاعتبار ما لم يتعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى، ويؤكد ذلك قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 وأما بالنسبة للمسيحيين فإن الفصل في قضاياهم يكون بتطبيق القوانين الخاصة بهم.

122- وينص قانون الأحول الشخصية لسنة 1991 (مرفق) في حالة انفصام الوالدين عل ى نظام إسناد الطفل ولا يجوز لأي من الوالدين المكلف بالحضانة أن يمنع الآخر من زيارة الطفل أو الاستعلام عن حالته المادة (109). ومن حق الذي لا يتولى الحضانة أن يأتي الطفل لزيارته إذا ما طلب ذلك إلا إذا قرر القضاء غير ذلك مراعاة لمصلحة الطفل (المادة 123). ويعا قب القانون السوداني على عدم الامتثال للقرارات المتصلة بالحضانة. وعندما يرتكب الوالدان أعمال عنف ضد طفل أو يعرضان طفلهما بسلوكهما الاعتيادي للخطر الجسدي أو الأخلاقي أو النفسي تسقط الولاية الشرعية ويفصل الطفل عندئذ عن والديه وذلك وفقاً لأحكام قانون الأحوال ا لشخصية لسنة 1991. وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة أن تعهد بكفالة الطفل إلى الشخص الذي تراه مناسباً وفق أحكام القانون.

123- وهناك صعوبة في تقديم معلومات مفصلة حسب ما جاء في هذه الفقرة. ويجب الإشارة إلى أن المجلس القومي لرعاية الطفولة أنشأ مركزاً لمعلومات الطفل ويجري استكمال قاعدة البيانات بشأن كل الأمور المتعلقة باتفاقية الطفل ولذلك يعول السودان كثيراً على العون الخارجي المادي والعيني والفني لهذا المركز لتكون المعلومات في المستقبل أكثر دقة وإفاضة وشمولاً ومصنفة للأبعاد والمعايير التي تطلبها لجنة حقوق الطفل ومعاي ير التنمية الشاملة للطفل.

دال - جمع شكل الأسرة: (المادة 10)

124- إن تطبيق المادة 10 من اتفاقية حقوق الطفل لا تتعارض مع القوانين السودانية، لأن حرية التنقل والإقامة مكفولة للسودانيين والأجانب على السواء وفقاً لأحكام قانون الجوازات والسفر والهجرة لسنة 1993. وتطرق هذا التقرير إلى دخول الأجانب وإلى جهود السودان لجمع شمل الأطفال المختطفين والأطفال المشردين بأسرهم. كما وردت في هذا التقرير المعلومات المتصلة بالأطفال الذين لا يرافقهم أحد والمعلومات المتصلة بالأطفال اللاجئين. وينص القانون على زيارة الوالدين المقيمي ن خارج السودان لطفلهما أو أطفالهما المقيمين بالسودان بصورة حرة لا تتعارض مع أي قاعدة تشريعية في السودان.

هاء - نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة (المادة 11)

125- بناء على ما جاء بالفقرة 65 من تقرير السودان الأولي المقدم إلى اللجنة في أيل ول/سبتمبر 1992 بشأن نقل الأطفال خارج السودان نلقي الضوء على ابرز البيانات والمعلومات حول الأطفال الذين اختطفتهم حركة التمرد ونقلتهم إلى خارج البلاد وما لقيه السودان من عنت وكذب وخداع ومكر ومراوغة وكذب سياسي ونكث ونقص العهود والمواثيق الدولية في سبيل إعادة هؤلاء الأطفال إلى السودان ولمّ شملهم بأسرهم.

126- ما زال هؤلاء الأطفال يقاسون من مأساة متجددة الفصول لأكثر من عشر سنوات منذ بداية التمرد الأخير بالسودان عام 1983. فإما كانوا يختطفون من ديارهم، أو يحتجزون من قبل حركة التمرد في أحراش الجنوب النائية، أو يكونو ن لاجئين في إثيوبيا بعد أن قطعوا إليها المسافات الشاسعة سيراً على الأقدام في ظروف لا تحتمل، أو يحتجزون أثناء عودتهم إلى السودان في مدن الناصر، فشلا، وباكوك، كبويتا، توريت ... إلخ. وأحياناً يُدفعون قسراً إلى ناروس على الحدود السودانية الكينية أو يصبحون لاجئ ين إلى كينيا في مدينة لوكيشيوكيو، أو يعودون إلى ناروس ويجبرون على حمل السلاح للقتال في صفوف حركة التمرد.

127- وقد دفعت حركة التمرد بمجموعات من الأطفال إلى الهجرة القسرية إلى كوبا لتلقي التدريب على استعمال الأسلحة لكي يشكلوا نواة لما يسمى بالجيش الأحمر. وقد عاد بعض من هؤلاء الأطفال إلى أوغندا حيث لاحقتهم حركة التمرد في معسكرات اللاجئين السودانيين بشمال أوغندا وأجبرتهم على الانضمام إلى صفوفها. بيد أن جزء منهم أفلح في الفرار إلى السودان وحكى قصة المعاناة التي تعرضوا لها لمدة ثماني سنوات متواصلة.

1- الآثار الم ترتبة على احتجاز الأطفال

128- تسببت وقائع اختطاف الأطفال من قبل حركة التمرد واحتجازهم وإكراههم على القتال في صفوف الجيش الأحمر التابع للحركة، في إلحاق أضرار بليغة بالأطفال نوجزها على النحو التالي:

(أ) تسببت الرحلة المضنية التي قطعها الأطفال، والتي لم تُكت ب لها نهاية بعد، في هلاك عشرات الآلاف منهم من جراء الجوع والعطش والمرض وهجمات الوحوش المفترسة؛

(ب) أجبر الأطفال على حمل المؤن العسكرية لمسافات طويلة مما أدى إلى موت الآلاف منهم نتيجة للمشقة والإجهاد الذي يفوق طاقة احتمال هؤلاء الأطفال؛

(ج) تعرض عشرات الآ لاف من الأطفال الذين زجت بهم حركة التمرد في ميادين الهلاك بينما تم أسر أعداد كبيرة منهم في المعارك التي دارت بين الحكومة وفصائل حركة التمرد في الولايات الجنوبية وجنوب دارفور وكردفان وجنوب النيل الأزرق؛

(د) تسبب احتجاز الأطفال من قبل حركة التمرد في حرمان م ن بقي منهم على قيد الحياة من أبسط حقوق الرعاية الأسرية والتعليم وسائر الحقوق الأساسية التي كفلتها لهم الأديان السماوية والمواثيق الدولية لا سيما المواثيق الخاصة بحقوق الطفل؛

(ه‍) فرضت حركة التمرد على أطفال المحتجزين حالة من اليتم القهري ما زالوا يعانون من آثارها النفسية والاجتماعية حتى اليوم.

2- الوضع الراهن للأطفال المحتجزين

129- ما زالت قضية الأطفال المحتجزين لدى حركة التمرد تؤرق المجتمع بعد مضي ما يقرب من عشر سنوات على بداية المشكلة في عام 1984. ويمكن تصنيف الأطفال الذين تعرضوا لمأساة الاختطاف من ذويهم كما يلي:

(أ) معسكرات اللاجئين السودانيين في كينيا

130- تشير التقارير الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من الجهات العاملة في هذا المجال إلى وجود حوالي عشرين ألف طفل غير مصحوبين بذويهم في معسكر كاكوما (KAKUMA) بشمال كينيا.

(ب) معسكرات اللاجئ ين السودانيين في أوغندا

131- تشير التقارير إلى وجود مجموعات كبيرة من الأطفال غير المصحوبين بذويهم في المعسكرات التالية:

- أغوديبي (OGUDEBE CAMP)

- كوبوكو (COBOKO CAMP)

- مبوكولو (MBOKOLO CAMP)

(ج) معسكرات اللاجئين السودانيين في جمهورية الكونغو الديمقرا طية

132- تشير المعلومات المتوفرة إلى وجود مجموعة كبيرة من الأطفال غير المصحوبين بذويهم في معسكر دونقو (DUNGU CAMP).

(د) الأطفال اللاجئون في دولة كوبا

133- تشير المعلومات التي توفرت للجنة إلى وجود ما يربو على 4 آلاف طفل غير مصحوبين بذويهم في دولة كوبا. وقد تم إرسال هؤلاء الأطفال من قبل حركة التمرد إلى دولة كوبا قبل ثماني سنوات لتلقي تدريبات عسكرية متقدمة وذلك حتى يصبحوا نواة للجيش الأحمر التابع لحركة التمرد. وقد تلت إعادة عدد قليل من هؤلاء الأطفال إلى أوغندا التي أعادتهم إلى السودان. وقد أدلى الأطفال العائد ون من كوبا بإفادات كاملة تؤكد الوقائع التي أشرنا إليها أعلاه وتفيد آخر المعلومات أن أعداداً كبيرة من الأطفال ما زالوا موجودين في كوبا في انتظار مساعدة المجتمع الدولي لإعادتهم إلى السودان.

(ه‍) الأطفال المحتجزين في جنوب السودان

134- ما زالت حركة التمرد تحت جز أعداداً كبيرة من الأطفال غير المصحوبين بذويهم في بعض المواقع بجنوب السودان، ويتعرض هؤلاء الأطفال إلى عمليات غسل دماغ مستمرة كما يتلقون تدريبات عسكرية بانتظام. ومن الأمثلة على المواقع التي يوجد بها الأطفال المحتجزون بالاتوكا، وناروس، ومايوت.

(و) الأطفال المقاتلون في صفوف الجيش الأحمر

135- تعد أوضاع هذه المجموعة من أسوأ وأخطر الأوضاع التي يتعرض لها الأطفال المحتجزون لدى حركة التمرد. ولا تعرف على وجه التحديد مواقع وأعداد هؤلاء الأطفال ولكن من الثابت أن جيش حركة التمرد يحتوي على أعداد ليست بالقليلة من الأطف ال، كما أن عملية احتجاز الأطفال وتجنيدهم في صفوف حركة التمرد ما زالت مستمرة دون توقف. وتشير المعلومات التي توفرت مؤخراً إلى أن حركة التمرد قد نشطت في اختطاف وتجنيد الأطفال في بعض المواقع بجنوب السودان، وتؤكد المعلومات أن حركة التمرد لا تتورع عن معاقبة الأس ر التي تحجم عن تسليم أطفالها وذلك عن طريق فرض غرامات باهظة على الأسر والاستيلاء على أبقارها أو التهديد بإحراق القرى التي يقطنون بها.

3- مواقف المؤسسات الدولية من قضية الأطفال المحتجزين

(أ) المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

136- رغم الاتصالات العديدة التي أج رتها حكومة السودان مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مقرها الرئيسي بجنيف ومكاتبها بكل من الخرطوم ونيروبي وكمبالا بأن هذه الجهود لم تفلح في تحريك المفوضية السامية لكي تقوم بدور إيجابي في حل مشكلة الأطفال المحتجزين. وقد فرطت المفوضية بوجه خاص في حماية ال أطفال المحتجزين في معسكرات اللاجئين في دول الجوار ولا سيما كينيا وأوغندا وهو ما سنتعرض لـه بالتفصيل في فقرة لاحقة.

(ب) منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) - شريان الحياة للسودان

137- أقامت الأمم المتحدة برنامج شريان الحياة للسودان تحت إشراف اليونيسيف لمعالجة مشاكل المواطنين المتضررين من الحرب في السودان. ورغم وضوح مشكلة الأطفال المحتجزين في جنوب السودان وتعرض الأطفال للاحتجاز في العديد من المواقع التي تقع ضمن اختصاص اليونيسيف - شريان الحياة فإنهما لم يبذلا الجهد المطلوب لمعالجة المشكلة، واكتفت اليونيسي ف بمراقبة الأحداث في كثير من الأحيان بينما كان يتعين عليها العمل بجدية لوضع نهاية للمشكلة خاصة وأنها المسؤول الأول عن برنامج شريان الحياة في المواقع التي تقع تحت سيطرة التمرد.

(ج) اللجنة الدولية للصليب الأحمر

138- تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناط ق النـزاعات المسلحة في مجال البحث عن المفقودين، ويشتمل هذا الجانب على ما يلي:

- التعرف على المفقودين؛

- تبادل الرسائل؛

- جمع شمل الأسر.

ويلاحظ أن الصليب الأحمر تقاعس في القيام بدوره ضمن اختصاصه تجاه قضية الأطفال المحتجزين. وقد أبدى الصليب الأحمر قدراً م حدوداً من التعاون مع حكومة السودان بينما كان يتوجب عليه بذل جهود مضاعفة لحل مشكلة الأطفال المحتجزين.

(د) المنظمات غير الحكومية

139- عملت بعض المنظمات غير الحكومية مثل المنظمة العالمية ضد الجوع (الفرنسية)، ومنظمة إنقاذ الطفولة (السويدية) على تقديم المساعد ة للأطفال المختطفين في معسكرات الاحتجاز داخل الأراضي الإثيوبية (قمبيلا) وفي مدن فشلا، والناصر، ومايوت ... إلخ. ولا شك أن تقديم المساعدة لهؤلاء الأطفال في أي موقع أمر يستحق التقدير. ولكن من الملاحظ أن بعض المنظمات العاملة في خدمة الأطفال قد أحجمت عن تقديم ا لمعلومات التي لديها في تعاملها مع السلطات السودانية وهي معلومات من شأنها ، تساعد - حال توفرها - في وضع الخطط والمعالجات الكفيلة بوضع نهاية لمأساة الأطفال.

(ه‍) ظاهرة اختطاف الأطفال من معسكرات اللاجئين السودانيين

140- ما زالت الأوساط المعنية بقضية الأطفال المحتجزين تتابع بمزيد من القلق ظاهرة اختفاء الأطفال من معسكرات اللاجئين السودانيين بدول الجوار، وفي الحقيقة فإن خطف الأطفال السودانيين إلى دول الجوار لم يجعلهم في مأمن، إذ دأبت حركة التمرد على ملاحقة هؤلاء الأطفال واختطافهم من داخل معسكرات اللاجئين السودان يين وتجنيدهم في صفوف الجيش الأحمر التابع لحركة التمرد وزجهم في العمليات العسكرية. وتشير التقارير إلى أن عمليات اختطاف الأطفال من معسكرات اللجوء لم تتوقف أبداً بل تنشط من وقت لآخر بحسب ظروف العمليات العسكرية في جنوب السودان. ويبدو أن حركة التمرد تنظر إلى مع سكرات اللاجئين السودانيين وتتعامل معها باعتبارها معسكراً احتياطياً للمقاتلين تستجلب منهم الرجال والأطفال على حد سواء للانخراط في ميادين القتال عند الطلب. وقد تكررت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة مما يستدعي الوقوف عند بعض نماذجها.

141- تم اختطاف حوالي خمسة آلاف طفل من معسكرات اللاجئين السودانيين بكينيا في أوائل عام 1992. وعلى إثر ذلك اتصلت اللجنة القومية المكلفة بمعالجة قضية الأطفال المحتجزين في السودان بالمفوضية السامية للاجئين كتابة وجاء ردها بتاريخ 19 حزيران/يونيه 1992 مؤكداً بأن الأطفال بكامل عددهم ينعمو ن بالعناية والحماية في معسكرات اللاجئين بلوكيشوكيو شمال كينيا وأن عمليات نقلهم إلى معسكرات آمنة في عمق الأراضي الكينية تسير على قدم وساق. ولم تطمئن لجنة الأطفال لهذه الأخبار وتعاملت مع إفادات المفوضية السامية للاجئين بمنتهى الحذر إلى أن وردتها إفادات مؤكدة تشير إلى تهريب ما يربو على خمسة آلاف طفل سوداني من معسكرات اللاجئين بكينيا وإعادتهم مرة أخرى إلى داخل الأراضي السودانية للمشاركة في الأعمال العسكرية العدوانية لحركة التمرد شأنهم في ذلك شأن الأطفال الذين شاركوا في غزو جنوب دارفور.

142- وتشير المعلومات الوا ردة من أوغندا إلى أن هناك عمليات منظمة لاختطاف الأطفال من معسكرات اللاجئين السودانيين بشمال أوغندا وإجبارهم على التوجه لمعسكرات التدريب التابعة لحركة التمرد على مقربة من الحدود السودانية.

143- وأفادت التقارير الواردة من جمهورية الكونغو الديمقراطية أن معسكر ات اللاجئين السودانيين شمال جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تسلم هي الأخرى من عمليات منظمة لاختطاف الأطفال بهدف ضمهم لحركة التمرد.

144- وتناقلت وكالات الأنباء المحلية والعالمية مؤخراً نبأ اختطاف أعداد كبيرة من معسكر كاكوما للاجئين السودانيين بشمال كينيا الذ ي يضم حوالي عشرين ألف طفل "غير مصحوب بذويه".

145 - إن استمرار ظاهرة اختفاء الأطفال من معسكرات اللاجئين السودانيين بدول الجوار تضع بلا شك المفوضية السامية تحت طائلة المساءلة باعتبار كونها عاجزة عن الوفاء بمسؤولياتها التي نص عليها قانونها، في حماية اللاجئين.

146- وقد ورد ذلك في رد المتمرد ريتشارد مولا في إذاعة لندن في 15 آب/أغسطس 1992 حيث حمل المفوضية السامية للاجئين مسؤولية نقل الأطفال من إثيوبيا إلى فشلا عندما كانت في يد حركة التمرد، ثم نقلهم من فشلا عندما أضحت حرة إلى كينيا، ثم فرطت فيهم المفوضية السامية لل اجئين مرة أخرى بعد أن أصبحوا لاجئين تحت مسؤوليتها.

147- بعد هذا العرض لمشكلة الأطفال الذين اختلفت أوضاعهم ما بين محتجز ولاجئ عندما كانوا محتجزين ثم من بعد لاجئين ومجندين في مناطق العمليات نخلص إلى ما يلي:

(أ) أن هؤلاء الأطفال سودانيون وأن حكومة السودان هي المسؤولة عنهم؛

(ب) أن وضع هؤلاء الأطفال وضع خاص يحتاج لمعالجة خاصة؛

(ج) المطالبة بإعادة هؤلاء الأطفال باعتبارهم غير مدركين وجمع شملهم بأسرهم.

واو - تحصيل نفقة الطفل (الفقرة 4 من المادة 27)

148- نصت المادة 81 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 على نفقة الأولاد ضمن نفقة الأطفال وكيفية تحصيلها حيث تجب النفقة للولد الصغير الذي لا مال له على أبيه فإذا كان الطفل أنثى تجب النفقة حتى تتزوج أما بالنسبة للطفل الذكر فينفق عليه حتى يصل الحد الذي يحصل فيه أمثاله على الكسب، ما لم يكن طالب علم فتبقى نفقته علي ه ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد. وقد تطرقت فقرات أخرى من هذا التقرير إلى عدم التمييز واحترام المصالح الفضلى للطفل واحترام آرائه وحقه في الحياة والبقاء والنمو.

زاي - الأطفال المحرومون من بيئتهم العائلية (المادة 20)

149- نظم قانون الأحول الشخصية للمسلمين لسنة 1991 الرعاية البديلة للأطفال المحرومين بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئة العائلة أو الذي لا يسمح لـه حفاظاً على مصالحه الفضلى في البقاء في تلك البيئة. ونص الفصل الرابع على الحضانة وهي حفظ الولد وتعليمه وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي ومصلحة الصغير وحدد من تثبت لهم الحضانة، وشروط الحاضن، وكل ما يتعلق بأمور الطفل المعني. أما بالنسبة للأطفال مجهولي الوالدين، فقد نظم قانون رعاية الأطفال لسنة 1971 كيفية معاملتهم، حيث نص على تعيين مشرفين اجتماعيين للقيام بكافة الإجراءات فيما يتعلق بهؤلاء الأطفال وإيجاد أ ي شخص كفؤ ومقتدر لرعاية أي من هؤلاء الأطفال على أن يكون الراعي من ديانة الطفل ذاتها.

150- وأوجب القانون على الراعي أن يرعى الطفل رعاية متسمة بالإنسانية والحب الأبوي كما لو كان الطفل أحد أبنائه وعليه أن يوفر لـه المسكن المناسب والطعام والملبس والعلاج الطبي والتعليم. كما نص على أن يعتبر الطفل من كل الوجوه منتمياً إلى أسرة الراعي ولا يكون للطفل المسلم الحق في أن يرث أو يورث راعيه ولا يفهم من هذا الحكم بأنه يحول دون قيام الراعي بترك شيء من ماله للطفل عن طريقة الوصية.

151- أما الذين يبقون في دور الرعاية فتوفر ل هم كافة مقومات العيش الكريم، وتدير وزارة الشؤون الاجتماعية والثقافية في الولايات مؤسسات استقبال الأطفال مجهولي الوالدين وتطبق عليهم القانون المذكور ذاته كما أن هناك منظمات طوعية وغير حكومية تؤوي الأطفال اليتامى أو المحرومين من أسرهم أو المنفصلين عنها تحت إ شراف ورقابة الأجهزة الحكومية المختصة، ومن بينها الجمعية السودانية لقرى الأطفال.

152- ومن أهم المعوقات ضعف الميزانيات المقدمة لدور الرعاية ونقص القوى العاملة المدربة وازدياد أعداد المعوقين.

153- أما الأهداف المرجوة مستقبلاً فتتمثل في إقامة مشاريع استثمارية لتمويل دور الرعاية واستقطاب المال اللازم من صناديق التكافل والرعاية الاجتماعية والجهات والمؤسسات الخيرية الوطنية والعالمية والإقليمية لتتمكن هذه الدور من القيام بدورها تجاه أولئك الأطفال وتوفير العيش الكريم لهم.

حاء - التبني (المادة 21)

154- تحدد التشريعا ت والقوانين والأعراف السودانية إجراءات كفالة الطفل وتبين آثارها بما يحقق حماية الطفل المكفول من سوء المعاملة والاستغلال وتحظر الشريعة الإسلامية التبني في جميع الظروف غير أنها تشجع كفالة الأطفال ورعايتهم كما أوضحنا في الفقرة السابقة أعلاه. ولكن ليس للطفل ال مكفول الحق في الإرث بل يسمح بالوصية لـه، أما بالنسبة للمسيحيين فإن الطفل المتبنى يتمتع بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها وفق شريعتهم في هذا الشأن. وهناك تفاصيل أوفى في هذا الشأن في الفقرة 62 من التقرير الأولي للسودان.

طاء - المراجعة الدورية لإيداع الطفل (المادة 25)

155- نظمت التشريعات السودانية المراجعة الدورية عند إيداع الأطفال وفق قانون رعاية الأطفال لسنة 1971 وقانون رعاية الأحداث لسنة 1983 وقوانين الصحة، بالإضافة إلى قوانين ونظم لوائح السجون ونظم المستشفيات العامة والخاصة بما يضمن رعاية الطفل من أجل ح مايته وعلاجه. وفي بعض الأحيان تخضع تلك المراجعة الدورية للرقابة القضائية. وقد وردت المعلومات حول هذا الموضوع في الفقرة 68 من التقرير الأولي.

ياء - إساءة المعاملـة والإهمـال (المادة 19) بما في ذلـك التأهيـل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 3 9)

156- تضمنت التشريعات السودانية ومنها القانون الجنائي لسنة 1991 في الباب الرابع عشر منه حماية الطفل من سوء المعاملة والعنف والإيذاء والحرمان كما تضمن بعض التدابير في حالة ارتكابهم الجرائم وهي تدابير رعاية وإصلاح ومراقبة. والنص على الجلد الخفيف وضع أساساً لتقويم الطفل وتنشئته وتأديبه في هذه المرحلة من حياته بدلاً من إرساله لدور الرعاية الاجتماعية لعدة سنوات أو حبسه. كذلك تضمن قانون رعاية الأحداث الأحكام والتدابير الخاصة بالتأهيل وإعادة الاندماج بالنسبة للأطفال الجانحين والمشردين. فالجانح هو الطفل الذي لا ت قل سنه عن 10 سنوات ولم يكمل ثمانية عشر عاماً وارتكب فعلاً مخالفاً للقوانين الجنائية. أما المشرد فهو الطفل المعرض للانحراف وعادة يكون بلا مأوى أو غير قادر على تحديد مكان سكنه أو الإرشاد عن ولي أمره أو لا يستطيع إعطاء معلومات كافية عن نفسه، ويبيت في الطرقات أو يكون عاطلاً أو متسولاً أو بدون عائل، أو مارقاً عن سلطة أبويه أو راعيه.

157- وبالنسبة للجانحين تتخذ الإجراءات وفق أحكام القانون وعن طريق المحكمة المختصة التي تصدر تدابير الإصلاح وإرسال الجانح إلى دار التربية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات للإشراف عليه ورعايته وتدريبه وتأهيله تأهيلاً مناسباً وتوفير كافة احتياجاته البدنية والصحية والعقلية. أما المشرد فتتخذ بشأنه تدابير الإصلاح بواسطة المحكمة إما بتسليمه إلى والديه أو أحدهما أو إلى وليه الشرعي أو من يتعهد برعايته، وقد يعهد به إلى جمعية خيرية لتربية الأحداث أو إلى دار الرعاية أو يوضع تحت المراقبة الاجتماعية وذلك بناء على دراسة اجتماعية تقوم بها الجهات المختصة، إضافة إلى ذلك تضمن قانون تنظيم التعليم العام لسنة 1992 وقانون الصحة العامة لسنة 1975، تدابير المراجعة والحماية بغرض التربية والتأهيل لتعزيز أشكال انضباط ورعاي ة ومعاملة الطفل بشكل إيجابي ومجرد من العنف والقسوة. وجدير بالذكر أنه تمت مراجعة كل القوانين المتعلقة بالطفولة في السودان من جانب وزارة العدل في وقت سابق لتتوافق مع أحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد قامت الدولة بتجربة رائدة في مجال تأهيل الأطفال المشردين وجمع شملهم بأسرهم ودعم أسرهم اقتصادياً بتمليكهم وسائل الإنتاج التي تكفل لهم وسائل العيش الكريم.

158- وقد قامت الدولة باتخاذ تدابير إدارية متنوعة في مجال البيئة العائلية وقد تمت الإشارة إلى بعضها في جزء آخر من هذا التقرير ولكن نشير هنا إلى قرارات سياسية ووزارية هامة اتخذت في هذا الشأن ومنها:

(أ) القرار الوزاري رقم 11 لسنة 1993 القاضي بتكوين مجلس تنسيق لمشروعات الأسر المنتجة والصناعات البيئية الذي أصدره السيد وزير التخطيط الاجتماعي؛

(ب) القرار الوزاري رقم 18 القاضي بتكوين مجلس كفالة اليتيم والسعي على الأرملة وال ذي أصدره أيضاً وزير التخطيط الاجتماعي؛

(ج) القرار الجمهوري رقم 26 لسنة 1994 القاضي بتكوين اللجنة القومية لتوفير الكساء والذي أصدره السيد رئيس الجمهورية؛

(د) القرار الوزاري رقم 18 لسنة 1994 القاضي بتكوين مجلس الزواج الجماعي ويختص بوضع السياسات والخطط والب رامج لتنفيذ المشروع ووضع السياسات والخطط لمكافحة المشكلات الاجتماعية التي تعوق المشروع ووضع الخطط لإيجاد مصادر تمويل واستثمار لصالح المشروع ووضع الضوابط والأسس لتقديم العون للمستفيدين من المشروع وبحث أنجع السبل لإنفاذ هذه السياسات على مستوى الولايات والمحا فظات.

159- وإضافة إلى ما جاء في الفقرة 26 من تقرير السودان الأولي لعام 1993، نورد أدناه تفاصيل التقدم المحرز في مجال رعاية الأطفال المشردين:

إن كون الأطفال المشردين يعيشون ظروفاً صعبة تستوجب الرعاية والاهتمام الخاص؛ فهذا باب طال الحديث فيه. وقد أثبتت التجر بة السودانية حقاً في مجال رعايتهم أن أفضل أنواع الرعاية هو نمط الرعاية الأسرية والرعاية المجتمعية، واللجوء إلى الرعاية المؤسسية هو ملاذ أخير. ذلك أن مؤسسات الرعاية مهما بلغ الاهتمام بها ووفر لها من الإمكانيات والقدرات المهنية لن تعوض حنان الأسرة وعاطفة الأ مومة والأبوة. ولذلك يسعى المجتمع السوداني إلى تلافي ما أصاب المشردين بالتنشئة الاجتماعية لما لها من قدرة على رعايتهم وحمايتهم ولدورها في الحفاظ على تراث الأمة واستمراره عبر الأجيال وهذا كله يتطلب تعزيز قدرات الأسرة وإمكاناتها ومكانتها لتغدو قادرة على مواصل ة أدوارها الأسرية والمجتمعية.

160- تتلخص السمات الأساسية لأسر الأطفال المشردين في الآتي:

- إن الغالبية العظمى منها أسر صغيرة في عمرها، إذ بلغت نسبة الذين هم دون سن الأربعين أكثر من 15 في المائة من مجموع أفراد هذه الأسر، وأن جل هذه الأسر من الأسر النازحة لل مدن خلال الثمانينات؛

- يشكل الذكور الغالبية العظمى في أسر المشردين، إذ تبلغ نسبتهم مقارنة بالإناث 64 في المائة وهذه من السمات المميزة للمجتمعات المهاجرة أو النازحة؛

- ارتفاع معدل الإعالة بين هذه الأسر الذي دفع ببعض الأطفال للدخول في سوق العمل أو احتراف الت شرد؛

- من الأشياء المميزة لأسر المشردين كبر حجم هذه الأسر، إذ يبلغ متوسط عدد أطفال الأسرة الواحدة ستة أفراد؛

- تتميز هذه الأسر بكثرة أفرادها وافتقارها للمهارات والخبرات التي تتطلبها طبيعة العمل في المناطق الحضرية.

علاج التشرد

161- لحل مشكلات التشرد رئي أن تختصر فترة الإيواء بمؤسسات التأهيل والتدريب الحرفي، وأن تستخدم تلك المؤسسات لتلبية احتياجات الأطفال الذي لا يمكن إعادتهم إلى أسرهم وضرورة تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية بالمدن والولايات المختلفة ومتابعة أحوال استقرارهم مع أسرهم بعد جمع شملهم، ضرورة تنفيذ ال مشاريع الجماعية الإنتاجية بدلاً عن الفردية في الجانب الخدمي وتنمية المجتمعات الطاردة بتعزيز خدمات التعليم والخدمات الصحية ورفع قدرات الأسر المستضعفة ودفع وتحريك طاقات المجتمعات المحلية وتوعيتها للقيام بواجباتها نحو رعاية أطفالها.

تأهيل الأطفال المشردين

1 62- إن تأهيل الأطفال مسؤولية الدولة وتنفيذ برامجه يقع على الجمعيات الطوعية والمنظمات الوطنية، على أن تساعد منظمات الأمم المتحدة والمنظمات المانحة تحت إشراف وزارة التخطيط الاجتماعي وفق استراتيجيات الدولة وسياساتها على أن يهدف هذا العمل إلى صياغة سلوك الأطفا ل وإصلاح فطرتهم وتمكينهم من الانسجام مع أسرهم.

اتحاد الجمعيات

163- تم تكوين اتحاد من الجمعيات العاملة في مجال رعاية وتأهيل المشردين حتى تكون الأنشطة علمية ومقننة، والجمعيات التابعة للاتحاد هي أصلاً الجمعيات التي تعمل في هذا المجال نظراً لما كانت تتمتع به م ن صلات قوية فيما بينها.

164- ويقوم اتحاد المنظمات العاملة في مجال رعاية وتأهيل المشردين (اليونيسيف) والذي يضم "الجمعية الأفريقية لرعاية الأمومة والطفولة"، و"جمعية أصدقاء الأطفال (أمل)"، و"جمعية صباح"، و"جمعية القديس منصور"، و"اللجنة الشعبية السودانية للإغا ثة وإعادة التعمير"، بتقديم الخدمات للأطفال بمركز الاستقبال بالتعاون مع وزارة التخطيط الاجتماعي، ووزارة الشؤون الاجتماعية والثقافية (ولاية الخرطوم)، والجهات الحكومية ذات الصلة. واستوعب المركز 200 طفل كدفعة أولى من معسكر الحجير، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمر كز بألف طفل. ويمكث الأطفال بالمركز لفترة أقصاها ستة أشهر حتى تتم عمليات التأهيل الاجتماعي والنفسي للطفل بغرض تخليصه من حياة الشارع وتهيئته للعودة الطبيعية لأسرته.

165- وتم استيعاب أول دفعة من الأطفال المشردين يوم 23/2/1997، وهذه الدفعة تم تحويلها من معسكر حجير أبودوم بشمال أم درمان إلى المركز الذي يتبع للجمعية الأفريقية وكان عددهم 200 طفل وذلك وفقاً للبيان التالي:

12.5 %

25

Children reunified with their families through family reunification

7.5 %

15

Children picked by their families from the center

7 %

14

Children reunified with their families in Khartoum state by the help ACS

3.5 %

7

Children reunified with their families out side Khartoum state by ACS

15.5 %

31

Children dropped out of the center

54 %

108

Children who are now at the center

100 %

200

Sub total

المصدر : وزارة التخطيط الاجتماعي.

كما استقبل المركز الدفعة الثانية من الأطفال رأساً من الشارع وكانت حركتهم على النحو التالي:

20 %

19

Children who are not qualifying the center criteria

4.2 %

4

Children picked up by their families from the center

43 %

41

Children dropped out of the center

32 %

30

Children who are now at the center

110 %

49

Sub total

أما الدفعة الأخيرة فقد تم استيعابها في 10/6/1997 وكانت حركتهم على النحو التالي:

الدفعة الثالثة من الأطفال التي تم إحضارها من الحجير بلغ عددها 144 طفلاً:

-

-

Children reunified with their families through family reunification

9 %

13

Children picked up by their families from the center

-

-

Children reunified with their families in Khartoum state by the help of ACS

10.4 %

15

Children reunified with their families out of the center

80 %

116

Children who are now at the center

100 %

144

Sub total

المصدر : وزارة التخطيط الاجتماعي.

الأطفال المشردون الذين تم استقبالهم وعددهم 438 كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول يوضح حركة الأطفال منذ 23/2 - 10/7/1997

العدد الكلي الذي تم دخوله المركز

438

23/2/1997 من معسكر أبو حجير

200

13/4/1997 بواسطة الشرطة

94

10/6/1997 في معسكر الحجير

144

المجموع الكلي المستلم

438

جمع الشمل والتسليم

78

التسرب

87

تسريح حالات لا تتفق مع البرنامج

19

العدد الحالي الموجود

254

المصدر : وزارة التخطيط الاجتماعي 1997.

جدول يوضح النشاط اليومي للمركز

النشاط والخدمات الثابتة يومياً

النشاط المتغير وفق الجدول

المتابعة الاجتماعية والنفسية

النظافة الخاصة للأطفال [حمام - غسيل]

الدورات الرياضية بين الغرف

الإشراف العام على جدول النشاط

النظافة العامة للغرف والمركز

البرامج الترفيهية [فيديو، ألعاب/فك وتركيب .. الخ]

عمل مجموعة داخل الغرف [بحث مشاكل الأطفال]

الوجبات الثلاث

المشاركات الخارجية

التوجيه والإرشاد

الإعلان عن أوقات الصلاة

اليوم الاسبوعي للنظافة العامة

تعبئة الاستثمارات وكتابة تقارير الحالات

أوقات الراحة

متابعة التأهيل الأكاديمي [التعليم]

متابعة الحالات المرضية

الكشف الصحي وتقديم العلاج

استقبال الأسر والقيام بالزيارات الأسرية

المصدر : وزارة التخطيط الاجتماعي - 1997.

عند استقبال الأطفال المشردين تبين أنهم يعانون من مشاكل صحية حسب تقرير الطبيب والجدول أدناه. الأمراض السائدة بين الأطفال المشردين:

الأمراض

عدد الأطفال

السُعال

55

القوب

46

الملاريا

4

بلهارسيا

20

التهاب النكفة

صفر

الدسنتاريا

2

السل

68

الرمد

صفر

الديدان

صفر

أنيميا (فقر الدم)

10

عَشىً ليليّ

صفر

التهاب رئوي

4

سوء تغذية

1

المصدر : وزارة التخطيط الاجتماعي.

تم توفير الكادر الطبي للعمل بمركز الاستقبال:

أخصا ئي أطفـال 1

مساعد طبي 1

ضابط تغذية 2

سائق 1

طبيب عمومي 2

منسق مشروع 1

مشرفون اجتماعيون 6

ممرضون 2

جدول يوضح الأدوية التي تم توفيرها

الرقم

اسم الدواء

العدد

الرقم

اسم الدواء

العدد

1

أموكسيل كبسولات

000 6 كبسولة

11

بنسلين مائي

600 حقنة

2

أموكسيل شراب

500 فتيل

12

بروكاين بنسلين

400 فتيل

3

اريثرومايسين حبوب

000 5 فتيل

13

مرهم عيون

200 اصبع

4

اريثرومايسين شراب

400 فتيل

14

فانسيدار حبوب

000 1 حبة

5

سبترين شراب

500 فتيل

15

دربات

5 كرتونة

6

سبترين حبوب

000 4 حبة

16

بندول حبوب

4 ألف حبة

7

كلوروكوين شراب

250 فتيلاً

17

بندول شراب

300 فتيل

8

كلوروكوين حقن

300 أمبولة

18

مطهرات

غير محدد

9

كلوروكوين حبوب

000 3 حبة

19

قطن وشاش

غير محدد

10

حقن فارغة

000 5 حقنة

المصدر : وزارة التخطيط الاجتماعي 1997.

الجدول أدناه يوضح مساهمة المانحين ل لمركز:

BALANCE STOCK

CONTRIBUTION

DONOR

300

350 Carton Soap

GOAL

Available

392 P. Cloths

-

169 Pear shoes

-

350 Cup of fresh milk

Available

Stationary & sport tools

-

80-50 kg SFSG

ADRA

-

7 Sacks 50 kg lentils

-

27 Carton 20 kg V. oil

22

23 Sack 25 kg DSM

W.F.P.

65

68 Sack 50 kg Sugar

-

2 Sack Onion

Ministry of Social Planning

4

Jerrycan oil 64 Litter

4

4 Sack Egyptian beans

1.5

2 Sack Egyptian

4.5

8 Sack beans

25

25 Sack 90 kg wheat

5

5 Sack 90 kg wheat

Available

Other spices

-

2 Sack of 25 kg DSM

NUCRVC

-

1 Sack of 50 kg Sugar (for TB patient)

-

Qty Medicines

MSF France

المصدر : وزارة التخطيط الاجتماعي، 1997.

الجدول أدناه يوضح ملخص ميزانية المركز واللجنة المانحة:

الرقم

المبلغ بالجنيه السوداني

الجهة المانحة

1

000 000 55

ديوان الزكاة الاتحادية

2

000 000 17

ديوان الزكاة - الخرطوم

3

000 500 13

وزارة الشؤون الاجتماعية والثقافية ولاية الخرطوم

4

000 500 10

اتحاد الجمعيات

5

360 841 16

منظمة GOLA

360 841 112

الجملة

المصدر : وزارة التخطيط الاجتماعي 1997.

166- هذا وقد سبق أن تمت الإشارة إلى الخطة المستقبلية في هذا الشأن بالفقرة 33 من تقرير السودان الأولي (CRC/C/3/Add.20)، وما زال العمل جارياً على تنفيذ أهداف تلك الخطة.

167- أما بشأن الصعوبات فتتلخص في صعوبة التمويل لمثل هذه البرامج وقلة المساعدات الإنسانية الموجهة للبلاد. وإذا ما أريد لقضية إعادة الاندماج الاجتماعي لهؤلاء الأطفال أن تتحول لأولوية وطنية فإنها بحاجة إلى الدعم الم ادي والفني والدولي.

المحور السادس: الصحة الأساسية والرفاه

(المواد 6 و18، الفقرة 3، و23 و24 و26 و27، الفقرات من 1 إلى 3)

ألف- الأطفال المعاقون (المادة 23)

168- بدأت الدولة الاهتمام بالأطفال المعوقين منذ عام 1970 في شكل أنشطة رعاية اجتماعية وقد قامت جمعيات للمعوقين حسب الإعاقة سمعية أو بصرية أو جسدية أو عقلية وهذه الجمعيات على سبيل المثال لا الحصر هي:

(أ) جمعية الصم والبكم؛

(ب) جمعية النور؛

(ج) جمعية سكينة للمعوقين جسدياً وعقلياً؛

(د) جمعية صباح؛

(ه‍) جمعية أمل.

169- وقد تكونت هذه الجمعيات بالعاصمة ثم أنشئت فروعها في بعض الولايات لاحقاً مثل جمعية أمل التي انتشرت في كل من ولايات الجزيرة وشمال كردفان ونهر النيل وبحر الجبل. وفي عام 1982 بدأت الدولة في رعاية الأطفال المعوقين رعاية صحية بالتعاون مع السفارة البريطانية، وجامعة الخرطوم ومستشفى سوبا الجامعي حيث تم إنشاء "معهد ششر" للأطفال المعوقين والذي يُعنى بصحة الأطفال المعوقين جسديا وعقليا وفيه يقوم أخصائي الأطفال بالعمل أسبوعيا لتقديم الرعاية الصحية والطبية كما يقوم مستشفى سوبا بإجراء العمليات الجراحية للمصابين بشلل الأطفال.

170- كذلك بدأت بعض المنظمات الطوع ية مثل معهد سكينة في فتح عيادات صحية للعناية بصحة الأطفال المعوقين ووضع سجل لكل طفل. وقد كان إسهام الدولة واضحا بإنشاء مصنع للأطراف الصناعية لمساعدة الأطفال المعوقين. والعمل على تأهيلهم اجتماعيا وتعليميا ومهنيا ورياضيا بدمجهم في المجتمع. وأُنشئت إدارة للمع وقين بوزارة التخطيط الاجتماعي للاهتمام بهذه الفئة وذلك وفقا للاستراتيجية القومية الشاملة للبلاد، وقامت هذه الإدارة بإجراء دراسة عن الأطفال المعوقين بالمراكز والمعاهد التي تُعنى بهم. وكانت نتائج الدراسة كالآتي:

عدد الأطفال المعاقين 248 90

الذكور 906 52 58.6 في المائة

الإناث 342 37 41.4 في المائة

بالحضر 587 27 30.6 في المائة

بالريف 661 62 69.4 في المائة

أما تصنيفهم على حسب الإعاقة فهو كالآتي:

المعاقون جسديا 390 38 42.5 في المائة

صم وبكم 749 20 23.0 في المائة

مكفوفون 233 7 8.1 في المائة

إعاقة مركبة 157 3 3 .5 في المائة

ذهنية 069 13 14.5 في المائة

أخرى (نفسية ووراثية) 208 7 8.0 في المائة

غير مبينة 442 0.4 في المائة

171- وبلغ عدد الأطفال المعوقين بولاية الخرطوم 297 12 من الذكور منهم 057 7 بنسبة 42.6 في المائة ويبلغ عدد الأطفال المعوقين الذين تم تأهيلهم بولاية الخرطوم 682 2 أي بنسبة 31.8 في المائة ويعزى ذلك بالطبع إلى التكاليف العالية لتعليم الطفل المعوق وقلة عدد المؤسسات والمراكز أو عدم القدرة على فتح فصول دراسية إضافية داخل المعاهد الموجودة. أما عدد الأطفال الموجودين حالياً (عام 1996) بمؤسسات ومعاهدة التأهيل ب ولاية الخرطوم فقد بلغ 620 فرداً أي بنسبة 23.5 في المائة وعدد الأطفال الذين سبق تأهيلهم 051 2 أي بنسبة 76.5 في المائة. ويبلغ عدد المؤسسات والمراكز بولاية الخرطوم 11 مؤسسة ومركزاً اثنان منها حكومية والباقي مؤسسات ومراكز طوعية تابعة لجمعيات أو لأفراد.

أما ال أطفال المعاقون بمعاهد التأهيل حسب الإعاقة والعمر بولاية الخرطوم فهم كالآتي:

نوع الإعاقة

العدد

ذكور

إناث

أقل من 6 سنوات

6-12 سنة

12 سنة

ذهنية

129

89

31

28

72

29

سمعية

325

123

102

10

169

46

بصرية

86

60

26

-

40

46

أكثر من إعاقة

180

119

61

45

93

42

الجملة

620

400

320

83

374

163

في المائة

100 %

64.5 %

35.5 %

13.4 %

60.3 %

26.3 %

كما تجدر الإشارة إلى أن الأطفال المعاقين جسديا لم يظهروا في هذا الجدول أي أنهم لم يكونوا داخل هذه المؤسسات لأن هؤلاء يتم إدماجهم داخل المدارس العادية.

172- أما فيما يختص بالكوادر المخت لفة التي تُعنى بهؤلاء المعاقين داخل المراكز فعددهم قليل جداً إذ يبلغ 91 كادراً من مختلف التخصصات. أما فيما يختص بنوع الخدمات التي تقدم للأطفال المعاقين بالمراكز فهي خدمات متكاملة رغم شح الإمكانات وبيانها كالآتي:

نوع الخدمة المقدمة

العدد

بالنسبة المئوية

1- خدمات تعليمية تأهيلية

11

23.4 في المائة

2- خدمات تدريب مهني

1

2.1 في المائة

3- خدمات إرشادات نفسية

11

23.4 في المائة

4- خدمات تدريب الأهل

5

12.9 في المائة

5- مساعدات نقدية

-

-

6- خدمات وقاية

7

14.9 في المائة

7- تدخل مبكر

5

10.6 في المائة

8- تشغيل

1

2.1 في المائة

9- ترحيل

5

10.6 في المائة

المجموع

47

100 في المائة

173- رغم الجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل الدولة والمنظمات الطوعية إلاّ أن هناك بعض الصعوبات التي تُجابه الرعاية الصحية لهؤلاء المعوقين وتتمثل في الآتي:

• عدم إندياح أنشطة الجمعيات في باقي الولايات.

• عدم توفر الإحصائيات والمعلومات الدقيقة الخاصة بهم.

• عدم توفر الأجهزة والمعدات المختلفة للأطفال المعوقين.

• عدم توفر وسائل الترحيل والمناهج والتدريب والإعلام.

• التكلفة الباهظة للأطراف الصناعية.

174- ولتقليل نسبة الإصابة بالإعاقة عملت الدولة على الآتي:

• إنجاح برنامج التحصين الموسع وبالأخص برامج استئصال شلل الأطفال.

• مشروع إضافة اليود لملح الطعام.

175- وللاطلاع على التطور المحرز في خدمات صحة الأمومة بالرعاية أثناء الحمل وعند الولادة وبعد الحمل تجنبا لأسباب الإعاقة التي يمكن أن تحدث للأ طفال أثناء هذه المراحل، انظر الجداول الخاصة بالأطفال المعوقين رقم 9-1 و9-2 و10-1، و10-2، و10-3.

باء- الصحة والخدمات الصحية (المادة 24)

1- إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل في مجال الرعاية الصحية

176- بدأ السودان في تطبيق الكثير من سياسات ومضامين الرعاية الصحية الأو لية مبكراً. وقد حظي بكوادر صحية فريدة في العالم ككوادر المساعدين الطبيين الذين كان وما زال لهم الفضل الأكبر في تقديم الخدمات الصحية في الريف بجانب دايات القرى منذ عهد ما قبل الاستقلال.

177- وفي أعقاب مؤتمر آلما آتا المعقود في 1978 التزمت الدولة واعتمدت سيا سات ومضامين ومرتكزات الرعاية الصحية الأولية لتحقيق الصحة للجميع، ومن ثم شرعت في إنشاء الأجهزة الإدارية بها ووفرت المدخلات من حيث توفير الكوادر وتدريبهم وإنشاء الوحدات الصحية. ولقد كان لدعم هيئات ووكالات الأمم المتحدة في ذلك الحين أثر كبير في إنفاذ برامج ال رعاية الصحية الأولية التي حققت نتائج طيبة في بداية المسيرة وحتى عام 1990 حيث بدأ التدني ملحوظا في الدعم العالمي لهذه البرامج، الأمر الذي كان ولا يزال لـه بالغ الأثر في عدم استمرارية الانسياب لتحقيق النجاحات المطلوبة وصولاً للأهداف الموضوعة.

178- وتجدر الإش ارة هنا إلى أن النتائج الباهرة التي تحققت في الآونة الأخيرة في مجال الرعاية الصحية الأولية وبالأخص في مجال التحصين كانت بدعم الدولة المقدر رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع الصعبة وشح العون الأجنبي من كثير من المنظمات، وكانت هذه النتائج أيضا بجهد العاملين في هذا المجال.

179- إن تحقيق أهداف برامج الرعاية الصحية الأولية الموضوعة لتخفيض نسبة الإصابة بالأمراض والوفيات تظل بعيدة المنال في ظل الأوضاع آنفة الذكر هذا إذا ما وضعنا في الحسبان تفشي الأمراض الوبائية والأمراض التي تنتقل بواسطة المياه كالملاريا، (انظر جداول الملاريا المرفقة رقم 1) التي تصيب الكثيرين وتهلك أعدادا هائلة من الأطفال. أضف إلى ذلك آثار الحرب الطاحنة على أوضاع الأطفال ومن ثم حرمانهم من حقوقهم الأساسية من رعاية صحية وتعليمية واجتماعية ومن حقوقهم الفُضلى في الحياة والنماء، وإذا ما وضعنا ف ي الحسبان أيضاً الوضع الجغرافي للسودان والظروف الطبيعية التي تجتاحه من جفاف وتصحر تارةً وسيول وفيضانات تارةً أخرى، إضافةً إلى مساحته الشاسعة وما ترتب على ذلك من صعوبة في المواصلات. ورغم المعوقات المذكورة أعدت الدولة العديد من التدابير تجاه هذه التحديات حيث أرسى نظام اللامركزية مدعوماً بالتوزيع العادل للثروات لتقصير الظل الإداري وبالتالي إندياح التخطيط التنموي بما فيه التخطيط الصحي على مستوى المحليات باعتبارها الوحدة الجغرافية للمنطقة الصحية بتوفير الكوادر وتدريبهم. كما تم رسم أطر سياسة المنطقة الصحية التي ت ؤمن على تكامل الخدمات الصحية المقدمة مع الخدمات الأخرى ذات الصلة بمشاركة الجماهير. وقد بلغ عدد المناطق الصحية 53 منطقة حتى عام 1996 والسعي جارٍ ليعم تنفيذ المناطق الصحية ويشمل كل المحليات بالولايات وهذا بلا شك يتطلب دعما كبيراً من كل الجهات. كما تبنت وزارة الصحة مشروع تكامل علاج الأمراض الخمسة القاتلة للأطفال وهي الملاريا، والإسهالات، والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وسوء التغذية، والحصبة.

180- وحتى تتمكن الدولة من تعميم التنمية وبالتالي إيصال خدمات الرعاية الصحية للجميع شرعت في بناء وتعبيد العديد من الطرق ل ربط كل الولايات بعضها ببعض لتنتظم البلاد تنمية شاملة تعم الأطفال قبل غيرهم كطريق الإنقاذ الغربي وطريق التحدي الشمالي.

181- والإضافة الكبرى كانت تقوية شبكة الإرسال الإذاعي والمرئي لتصل الرسالة الإعلامية، بما فيها الرسالة الصحية، لكل المواطنين فيما يختص بصحة الأطفال والأسرة.

182- وضمن الاستراتيجية الشاملة للتنمية جاءت الاستراتيجية الصحية متضمنة تعميم الرعاية الصحية الأولية وإعطاء الأسبقية لرعاية الأطفال والأمهات مع التزام الدولة في أعلى مستوياتها بهذه الأسبقية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك تعديلات عديدة أجري ت في القوانين الصحية لتواكب تحقيق أهداف الرعاية الصحية الأولية وحقوق الطفل. انظر القوانين المرفقة. وقد جاءت اتفاقية الخرطوم للسلام لإنهاء الحرب التي خرقت كل حقوق الطفل الأساسية التي وردت في المواد (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (24)، (27)، (28) من الاتفاقية.

2- مؤشرات سكانية وصحية وعامة

183- جُمعت البيانات التالية من وزارة الصحة الاتحادية، والمركز القومي للمعلومات الصحية، والمسح السوداني حول صحة الأم والطفل، و"المشروع العربي للنهوض بالطفولة 1993"، ووضع الأطفال 1997 "اليونيسيف".

عدد الأطفال بالملايين

دون 18 سنة

دون 5 سنوات

14.2

4.7

41.6 في المائة

13.3 في المائة

المصدر : المشروع العربي للنهوض بالطفولة 1993.

معدل النمو السكاني السنوي (بالنسبة المئوية)

1995

2.9

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء

معدل الوفيات الخام في الألف

معدل الولادات الخام في الألف

1995

1995

13

29

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء.

نسبة سكان المدن معدل الزيادة السنوية لسكان المدن

1995

1965-1980

1980-1995

25 في المائة

5.6

4.8

معدل وفيات الرضع دون السنة في الألف

الجهاز المركزي للإحصاء

1993

110

المصدر : تعداد السكان لعام 19 93

عام 1960

عام 1995

170

69.5

المصدر : وضع الأطفال في العالم 1997 (اليونيسيف) والمسح السوداني حول صحة الأم والطفل (المشروع العربي للنهوض بالطفولة) 1993 للاطلاع على تفاصيل أوفى، انظر الجدول المرفق رقم 2.

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة في الألف

عام 1960

عام 1995

292

112.6

المصدر : المشروع العربي للنهوض بالطفولة 1993

• كما تجدر الإشارة إلى أن معدل وفيات الرضع والأطفال عال جدا في بعض الولايات مثل دارفور وولايات الشرق.

• العدد السنوي للولادات 000 099 1.

• العدد السنوي لوفيات الأطفال دون الخامسة 000 126.

نسبة الولادات تحت إشراف كادر مؤهل

1990-1996

85 في المائة

المصدر : المشروع العربي للنهوض بالطفولة 1993.

• وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة 379 لكل 000 100 ( المصدر : المشروع العربي للنهوض بالطفولة 1993).

• معدل الحمل في السودان 40 في المائة، أي حوالي مليون امرأة حامل كل عام.

• النساء المتزوجات والأمهات حوالي 20 في المائة من السكان من كل 000 100، أي حوالي 5 مليون امرأة.

معدل الخصوبة الإجمالي

عام 1980

عام 1995

6.5

4.5

المصدر : المشروع العربي للنهوض بالطفولة.

نسبة انتشار وسائل منع الحمل

1960-1996

9.9 في المائة

ال مصدر : المشروع العربي للنهوض بالطفولة 1993.

نسبة الحوامل غير المحصنات ضد التيتانوس

1990-1996

جرعة واحدة

جرعتين

65 في المائة

18 في المائة

10 في المائة

المصدر : المشروع العربي للنهوض بالطفولة، 1993.

نسبة السكان الذين تقدم إليهم مياه نقية

1993

1996

المدن

الأرياف

المدن

الأرياف

60 في المائة

20

84

41

في المائة نسبة التحصين تحصيناً كاملا للأطفال في عمر سنة واحدة

1992-1995

السل

الثلاثي

شلل الأطفال

الحصبة

88

76

77

74

أكثر عشرة أمراض سبباً لوفيات الأطفال (صفر - 5 سنة) مُدخِلة للمستشفيات، عام 1989

رقم مسلسل

أسباب الوفاة

عدد الوفيات

النسبة المئوية

1-

إسهالات نزلات معوية

743

24

2-

الالتهاب الرئوي

473

15

3-

ملاريا

367

12

4-

سوء التغذية

299

10

5-

سحائي

157

5

6-

أنيميا (فقر دم)

144

4

7-

أمراض التنفس الأخرى

104

3

8-

روماتزم القلب

62

2

9-

هبوط قلب

60

2

10-

الأعراض والعلامات غير المحددة

46

1

مجموع العشرة أمراض

455 2

80

بقية الوفيات

611

20

الوفيات للفئة (صفر - 5 سنة)

066 3

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - المركز القومي للمعلومات الصحية.

أكثر عشرة أمراض لوفاة الأطفال (صفر - 5 سنة) مُدخِلة للمستش فيات، عام 1993

رقم مسلسل

أسباب الوفاة

عدد الوفيات

النسبة المئوية

1-

إسهالات نزلات معوية

777

26

2-

ملاريا

585

20

3-

التهاب رئوي

480

16

4-

سوء التغذية

366

12

5-

فقدان سوائل

128

4.4

6-

أنيميا (فقر دم)

100

3.4

7-

سحائي

90

3.0

8-

هبوط قلب

58

2

9-

تايفويد

43

1.4

10-

هبوط الدورة الدموية

41

1.4

مجموع العشرة أمراض

568 2

88

بقية الوفيات

340

12

الوفيات للفئة (صفر - 5 سنة)

908 2

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - المركز القومي للمعلومات الصحية.

أكثر عشرة أمراض سبباً للوفاة بالمستشفيات بين الأطفال، عمر صفر - 5 سنوات، عام 1995

المرض

عدد الحالات

ملاريا

777

التهاب رئوي

542

إسهالات ونزلات معوية

377

تسمم دموي

306

فقدان سوائل

294

سوء تغذية

224

فقر دم

148

سحائي

102

أمراض القلب

84

أمراض الجهاز التنفسي الأخرى

51

مجموع الوفيات للعشرة أمراض

905 2

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - المركز القومي للمعلومات الصحية.

أكثر عشرة أمراض إدخالاً للمستشفيات بين الأطفال، عمر صفر - 5 سنوات عام 1995

المرض

عدد الحالات

ملاريا

490 35

التهاب رئوي

654 22

إسهالات ونزلات معوية

910 8

سوء تغذية

134 3

فقر دم

509 2

أمراض الجهاز التنفسي الأخرى

178 2

فقدان سوائل

914 1

خراج

292 1

جروح وإصابات

967

أمراض العيون

877

المجموع

925 79

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - المركز القومي للمعلومات الصحية.

3- التدابير والإنجازات التي اتخذت لإنفاذ ما جاء في المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل

184- للطفل الحق في أعلى مستوى من الصحة والرعاية الطبية، والدولة ملزمة بصفة خاصة بتقديم الرعاية الصحية الأولية والوقاية ونشر التثقيف الصحي العام وتخفيض معدلات وفيات الأطفال.

( أ) الرعاية الطبية للأطفال

185- بذلت الدولة جهوداً محمودة في هذا المضمار بد عم وتنمية كل مداخل الرعاية الطبية من مرافق صحية وكوادر وأدوية، وقد تم ذلك بإعطاء أولوية عادلة ومتكافئة لأطفال الريف حيث الغالبية الأكثر عُرضةً للإصابة بالأمراض وسنتناول ذلك تفصيلاً.

(ب) المرافق الصحية ( ال مصدر : وزارة الصحة الاتحادية المركز القومي للمعلوم ات الصحية ) .

186- كان لتضافر جهود الدولة مع الجهد الشعبي أثره في تطوير وتنمية المرافق الصحية المختلفة مع التركيز على تلك التي تخدم الأطفال والأمهات بصفة خاصة وبالأخص في الريف والجداول المرفقة تشير إلى ذلك بوضوح . انظر جداول المعلومات المرفقة رقم 3 والخاصة با لموارد المادية والبشرية لعام 1992 وللعامين 1995-1996 حيث ازداد عدد المرافق الصحية بصورة عامة على النحو التالي:

1992

1996

المستشفيات

216

253

ال أسِرَّة

135 20

444 22

الشفخانات

271 1

478 1

نقاط الغيار

285 1

558 1

الوحدات الصحية

115 3

916 2

المرافق الصح ية (1992-1996 ) بالسودان

السنوات

1992

1993

1994

1995

1996

عدد المستشفيات

216

216

228

240

253

عدد الأسرة

135 20

435 20

024 21

827 21

444 22

عدد المراكز الصحية

426

470

477

521

571

عدد الشفخانات

271 1

344 1

346 1

400 1

478 1

عدد نقاط الغيار

285 1

317 1

388 1

412 1

558 1

ع ــ دد الوحدات الصحية الأولية

115 3

012 3

013 3

007 3

916 2

يلاحظ الزيادة السنوية في عدد المستشفيات والأسرّة والمراكز الصحية والشفخانات ونقاط التغيير.

187- كما يوضح تدرج الزيادة عبر السنوات وفيه يلاحظ الزيادة في عدد المستشفيات والأسرة و المراكز الصحية والشفخانات ونقاط الغيار . أما النقص الملاحظ في الجدول في الوحدات الصحية الأولية فمرده لترفيع بعض هذه الوحدات إلى نقاط غيار أو شفخانات .

يلاحظ في الجداول أدناه ارتفاع معدل الأسرة لكل 000 100 من السكان بين عامي 1992-1996 .

1992

1996

الأسرة

7.6

8.5

الجدول التالي يبين أيضا نوعية المستشفيات وطبيعة الخدمات التي تقدمها

المستشفيات التعليمية

مستشفيات عامة

خدمات أخصائيي ن

تخصصية

المجموع

خدمات أخصائيي ن

تخصصية

عامة

المجموع

20

16

36

37

7

137

253

بقراءة فاحصة للجداول المرقمة الخاصة بالموارد المادية والبشرية رقم 3 ورقم 4 ، 5 وبالوقوف أمام المرافق الصحية التي تخدم الأطفال والأمهات ت لاحظ الزيادة المطردة في هذه المرافق وعدالة توزيعها بالولايات على مستوي الريف والحضر . وقد جاء ذلك تأكيدا لسياسة اللامركزية وعدالة توزيع الثروات .

188- و يلاحظ أيضا النقص المريع في هذه المرافق بالولايات الجنوبية حيث الحرب التي دمرت كل البُنى التحتية وبالتالي حرمت الأطفال من حقوقهم الأساسية والفضل ى التي لا يمك ن تحقيقها إلا بالسلام ومن خلال تضافر الجهود المحلية والأجنبية التي تعن ى بالطفولة لإعادة بناء وتأهيل هذه المرافق.

(ج) الم ؤسسات التعليمية الصحية والكوادر الصحية المختلفة ( المصدر : وزارة الصحة الاتحادية المركز القومي للمعلومات الصحية )

189- إ ن التطور المطرد جاء نتيجة حتمية لتطور المؤسسات التعليمية والصحية المتعددة . ( انظر الجدول 6 الخاص بالموارد المادية والبشرية . ففي إطار الثور ة التعليمية التي تنتظم البلاد الآن تم إنشاء العديد من كليات الطب والكوادر الصحية الأخرى، كما تم إنشاء المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية إضافة للتخصصات التي تجري في جامعة الخرطوم وجامعة الجزيرة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك أعدادا مقدرة من الأطباء والأخصا ئيين الذين عادوا بعد أن تلقوا دراسات خارج البلاد وازداد عدد الكوادر الصحية على النحو التالي:

عام 1992

عام 1996

الأخصائيون

578

609

النواب

166

184

العموميون

189 1

991

الامتياز

281

449

أطباء أسنان

190

205

مجموع الأطباء

354 2

438 1

الصيادلة

228

290

المساعدون الطبيون

745 4

247 5

الفنيون

400 1

633 1

الممرضون

354 16

187 17

وقد أصبحت نسبة الكودار الصحية للسكان كالآتي : معدل طبيب لكل 000 100 من السكان في عام 1996

الفئة

أخصائي

طبيب أسنان

كل الأطباء

العدد

609

205

438 2

المعدل

0.2

0.1

0.9

معدل الكوادر ال طبية والصحية المساعدة

الفئة

الفنيون

المساعدون الطبيون

مفتشو وضباط الصحة

الممرضون

العدد

529 1

918 4

250

211 14

المعدل

0.7

2.2

0.1

6.4

190- تجدر الإشارة هنا إلى الزيادة في الكوادر ذات الصلة الوثيقة بصحة الأطفال مثل الممرضين ودايات القرى والداية الممرضة وا لزائرات الصحيات والمساعدين الطبيين وفنيي التحصين وأخصائيي أمراض النساء والولادة والأطفال. وبالنظر إلى توزيع هذه الكوادر على الولايات المختلفة يلاحظ أيضا الندرة في الولايات الجنوبية نتيجة للحرب . انظر الجداول المرفقة رقم 3، 4، 5.

(د) الأدوية الأساسية

191- و فق القائمة القومية للأدوية الأساسية الرابعة لسنة 1995 بلغ عدد الأدوية الأساسية 454 دواء عدا الأمصال . وقد اعتمدت الدولة سياسة دوائية قومية جوهرها الأدوية الأساسية لتغطية حاجة المواطنين بأقل تكلفة . كذلك بد أ في عام 1996 تنفيذ مشروع العلاج المجاني بحوادث المست شفيات الحكومية حيث تم تخصيص 73 صنفا دوائيا لتصرف مجانا للحالات الطارئة.

192- وحتى تتمكن الدولة من تلبية حاجة المواطنين من كل الأدوية بأسعار معقولة اتخذت التدابير الآتية :

(أ) صدر قانون الصيدلية والسموم ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية لعام 1997 ؛

(ب) أ عيدت صياغة لائحتي تسجيل المستحضرات الصيدلا ن ية و أ سس تحديد الحاجة والسلامة والفعالية والجودة والتكلفة وحصر عدد المستحضرات المسجلة وأسعارها في حدود معينة ؛

(ج) اتخذت إجراءات و أُ سس لاستيراد الأدوية؛

(د) أ صدرت قواعد ملزمة للمنشآت الصيدلانية ؛

(ه‍) صدرت لائحة تسجيل النباتات الطبية ومستحضراتها الصيدلانية ولائحة التفتيش و أ خذ العينات والتحليل ؛

(و) ولتخفيف عبء سعر الدواء على المواطن أنشئ نظام الصيدليات الشعبية حيث تم إنشاء 295 صيدلية حتى عام 1997 لتصل إلى 000 3 صيدلية شعبية بحلول عام 2000 ؛

(ز) ولتوفير القدر الكا في من الكوادر الصيدلانية أنشئ العديد من كليات الصيدلة بالجامعات المختلفة ليصل عدد الخريجين من 40 خريجا إلى 150 خريجا سنويا إضافة إلى خريجي الجامعات الأجنبية؛

(ح) وقد تم في هذا المضمار دعم المعمل القومي لفحص وتحليل الأدوية بالكوادر المؤهلة والمعدات اللازم ة لهذا الغرض.

(ه‍) التصنيع الدوائي

193- يعمل الآن بالبلاد حوالي 15 م َ ص ْ ن َ ع اً للدواء يغطي إنتاجها 15 صنف اً من الأدوية سنويا بهدف الوصول لقائمة الأدوية الأساسية . وقد بادرت الدولة بإلغاء رسوم الجمارك المفروضة على الأدوية ومدخلاتها تشجيعا لولوج القطاع الخاص ف ي التصنيع الدوائي .

(و) الصيدليات الخاصة

194- تساهم الصيدليات الخاصة في توفير 97 في المائة من الأصناف الدوائية عن طريق الاستيراد حيث ارتفعت قيمة استيراد الدواء من 4 ملايين دولار في عام 1990 إلى 40 مليون دولار في عام 1996 . ومما يذكر أن بعض الولايات قد بادرت بإنشاء مؤسسات وشركات صغيرة عن طريق البنوك لشراء دواء دائري خارج النطاق الحكومي . وفي هذا المضمار ينفذ أيضا مشروع باماكو المنتشر بالسودان .

(ز) الرعاية الصحية الأولية

195- لقد جاء في المادتين (6 و24) من اتفاقية حقوق الطفل حقوق تتعلق ببقاء الطفل ونمائه وتقد يم الرعاية الصحية الأولية والتي من مكوناتها التغذية . وكما جاء في المادة (27) "لكل طفل الحق في مستو ى من المعيشة يلائم نموه الجسدي والعقلي والروحي 000 الخ" . وقد تحقق الآتي في هذا المضمار:

(ح) التغذية ( المصدر : وزارة الصحة الاتحادية إدارة التغذية )

196- فيما يلي المؤشرات الغذائية في السودان:

• نسبة الولادات بوزن منخفض خلال الفترة 1990-1995: 15 في المائة.

• نسبة الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية فقط من عمر صفر -30 شهور 94 في المائة .

• نسبة الأطفال الذين يتناولون أغذية مكملة لحليب الأم من عمر 6-9 شهور 45 في ا لمائة.

• نسبة الأطفال الذين لا زالوا يرضعون رضاعة طبيعية من 20-23 شهر اً 44 في المائة.

أما نسبة الأطفال الذين يعانون من وزن منخفض "هزال وتقز م " فهي كالتالي:

1992-1996

وزن منخفض

هزال

تقزم

24 %

13 %

24 %

انظر الجدول المرفق والخاص بالتغذية رقم 7.

النسبة المئو ية لتضخم الغدة الدرقية بين الأطفال، عمر 6-11 سنة

الأسر التي تستخدم الملح الميودن

ولايات دارفور

النيل الأبيض

ولايات كردفان

الولايات الشرقية

الخرطوم

الولايات الشمالية

الولايات الجنوبية

0.03 %

87

78

69

31.5

17

24

30

‘1‘ العناصر الدقيقة ( عوز الحديد )

197- ت عد الأنيميا الناتجة من نقص الحديد إحدى المشاك ل العشر التي تسبب الدخول للمستشفيات بل و أ حد الأسباب العشرة التي ت ؤ دي إلى الوفاة بالمستشفيات . وعليه فقد قامت الإدارة القومية للتغذية بالتعاون مع هيئة الصحة العالمية وبمشاركة خبراء من مركز مكافحة الأمراض باتلانتا عام (1995-1996) بإجراء دراسة لقياس نسبة الهم غ لوبين للأطفال دون الخامسة وأمهاتهم وكانت النتائج كما يلي:

مد ى انتشار فقر الدم الغذائي بين الأطفال دون الخامسة وأمهاتهم من 9 ولايات ( 1995 -1996)

الرقم

الولاية

الأطفال الذين تقل نسبة الهم غ لوبين عن 11 غ رام

%

الأمهات الذين تقل نسبة الهمغلوبين عن 12 غرام/ملمتر

%

1

الشمالية ( محافظة مروي

68.3

84.5

2

الخرطوم

73

89.2

3

سنار

78.9

95

4

كسلا

81.7

37.4

5

الجزيرة

82.9

55.6

6

شمال كردفان

90.8

44.9

7

جنوب دارفور

86.4

39.2

8

البحر الأحمر

89.1

56.4

9

نهر النيل

92.1

53.1

وبالنظر للجدول الآتي والمرتب ترتيبا تنازليا يلاحظ أن ولايات نهر النيل وشمال كردفان والبحر الأحمر تتصدر أ عل ى نسبة لانتشار فقر الدم بين الأطفال في حين أن ولايات سنار والخرطوم والشمالية تشكل أ قل نسبة . أ ما ولايات جنوب دارفور والجزيرة وكسلا ف تحتل وضعا وسطا . أ م ا بالنسبة لفقر الدم عند أمهاتهم فتحتل ولايات سنار والشمالية والخرطوم الصدارة في حين أن ولايات شمال كردفان والخرطوم والشمالية تحتل المؤخرة. كما أن ولايات البحر الأحمر والجزيرة ونهر النيل تحتل وضعا وسطا .

198- هذا التباين الجغرافي وكذلك التباين بين الأطفال و أمهاتهم بالنسبة لفقر الدم يتطلب دراسة أ عمق لمعرفة وتحديد الأسباب التي أدت إلى فقر الدم سواء كانت أسبابا بيئ ي ة أو مرضية أو ديدان اً معوية أو لأسباب سوء التغذية أو عادات تتعلق بنوعية الغذاء أو لأسباب ثقافية أو تعليمية . وبعد ذلك يمكن أن توضع البرامج المناسبة ل علاج هذه الأسباب والقضاء على فقر الدم.

الرقم

الولاية

نسبة الأطفال الذين تقل نسبة الهم غ لوبين عن 11 غ رام/ملمتر

الرقم

الولاية

نسبة الأمهات اللواتي تقل نسبة الهم غ لوبين عن 12 جرام/ملمتر

1

نهر النيل

92.1

1

سنار

95.0

2

شمال كردفان

90.8

2

الشمالية

84.5

3

البحر الأحمر

89.1

3

الخرطوم

89.2

4

جنوب دارفور

86.4

4

البحر الأحمر

56.4

5

الجزيرة

82.9

5

الجزيرة

55.6

6

كسلا

81.7

6

نهر النيل

53.1

7

سنار

78.9

7

شمال كردفان

44.9

8

الخرطوم

703.0

8

جنوب دارفور

39.2

9

الشمالية

68.3

9

كسلا

37.4

‘2‘ نقص اليود

199- أ ثبتت الدراسات التي أجريت تفشي الأمراض الناتجة عن نقص اليود ، وخاصة الغدة الدرقية ، في جميع ولايات السودان حيث أسفرت نتائج هذه الدراسات عن الآتي :

النسبة المئوية للأمراض الناتجة عن نقص اليود، وخاصة الغدة الدرقية

قطاع دارفور

87

القطاع الشرقي

13.5

الخرطوم

78

بقية الولايات

17,5

و لعلاج لهذه المشكلة الصحية قامت الدولة في عام 1975 بتوزيع حبوب ايوديد البوتاسيوم على تلاميذ المدارس الأولية بمنطقة جنوب دارفور، و تم توزيع حبوب وحقن اليود على المناطق الموبوءة حيث شمل التوزيع مليون ي شخص في إ قليمي دارفور والنيل الأ بيض. و بعد ذلك أضيف اليود لمياه الآبار في شمال كردفان . وأخيرا بد أ في عام 1995 تعميم يودنة ملح الطعام لكي يتم القضاء على أمراض نقص اليود بحلول عام 2000 تجاوبا مع توصيات المؤتمر العالمي للقضاء على نقص العناصر الغذائية الدقيقة ، بما فيها اليود المعقود في كندا ف ي تشرين الأول/أكتوبر 1991، حيث تم في كانون الأول/ ديسمبر من عام 1995 التوقيع على وثيقة الشركة وتركيب الماكينات في مدينة بورسودان ومن ثم إنشاء المعامل وتدريب العاملين بها لمتابعة الملح الميودن حسب المواصفات المتفق عليها . والآن بد أ توزيع الملح الميودن إلى الو لايات . وقد بلغت أول كمية من الملح الميودن من مصنع بورسودان إلى قطاع كردفان 150 طن اً كدفعة واحدة عن طريق تعاون وتسهيلات هيئة السكة الحديدية .

200- وال آ ن يجري تنفيذ مشروع إضافة اليود إلى ملح الطعام في غرب البلاد قطاع دارفور حيث يبلغ تعداد سكانه خمسة ملايين . أما سكان ولاية جنوب دارفور وحدها ف يبلغ عددهم 466 152 2 التعداد السكاني عام 1993 ). كما يبلغ عدد رؤ و س الحيوانات بالولاية 12 مليون ر أ س ( سلطات البيطرة بالولاية ). والمشاكل الصحية الناجمة عن نقص اليود والتي تتمثل في التشوهات الخلقية قبل الولادات والولادات الميت ة وا لإ جهاضات والتخلف الذهني والصمم وضعف الذكاء وضعف القدرة على الاستيعاب بين الأطفال متفشية بصورة مذهلة إذ تصل نسبة الإصابة في بعض الأماكن في ولاية غرب دارفور إلى 95-99 في المائة، الأمر الذي حدا بالمختصين بوزارة الصحة الاتحادية الإدارة القومية للتغذية ، و السلطات السياسية والتشريعية والصحية بولاية جنوب دارفور إلى تشجيع ودعم مبادرة القطاع الخاص المتمثل في شـركة "بلسم" التي بادرت وتصدت لهذه المعضلة الصحية لعلاجها وذلك امتثالاً لمبد أ مشاركة المجتمع بالاضطلاع بدور ه في حل مشاكله الصحية حسبما جاء في مفهوم الرع ا ية الصحية الأولية. فقد أنشأ ت الشركة مصنعا في مدينة نيالا يتكون من ثلاث ماكينات لإضافة اليود لملح الطعام مع توفير الكوادر اللازمة من مهندس ين وكيميائيي ن وفنيي . كما تم تدريب كوادر للإدارة والرقابة وقد بد أ الإنتاج بالفعل في 6 أيلول/ سبتمب ر 1997 وبلغت كافة الطاقة في اليوم الواحد 15 طن اً للماكينة الواحدة أي 45 طن اً للثلاث ماكينات . ويسير المشروع وفق ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى : إنتاج الملح الميودن .

ال م رحلة الثانية: تعبئة الملح في جوالات بلاستيك .

المرحلة الثالثة: عملية التنقية والغسيل لإزالة الشوائب وتعبئة الملح الميو دن في عبوات صغيرة " أكياس بلاستيك" سعة كيلو غ رام أ و نصف كيلو غ رام.

201- وفي إطار التعاون مع السلطات البيطرية بالولاية سوف تقوم الشركة بتوفير الملح الميودن للحيوانات . كما أن الأمل معقود ب أ ن تتطور الشركة ويزداد الإنتاج ليغطي جميع الولايات ومن ثم ي ُ ص َ د َّ ر إلى ال دول المجاورة تشاد وأ فريقيا الوسط ى ودول أخرى . كما تر ى الدولة مستقبلا ب أ ن يتطور المعمل الكيميائي بالمصنع ليصبح معملا لضبط الجودة للأطعمة ومياه الشرب بالقطاع الغربي للبلاد ( المصدر : وزارة الصحة الاتحادية الإدارة القومية للتغذية 1997 ).

‘3‘ نقص ف يتامين (أ)

202- يعد نقص ف يتامين (أ) من المشاكل الغذائية المنتشرة في أنحاء السودان: ( انظر الجدول أدناه ).

السنة

الولاية

العمر

العدد

العش ى الليلي

نقط بتون

الجفاف

1992

الإقليم الشر قي

أ قل من 5 سنوات

-

2.8 %

1.1 %

0.05 %

1989

النيل الأبيض

أ قل من 5 سنوات

-

2.8 %

3 %

-

1992

الخرطوم النازحين

أ قل من 5 سنوات

-

2 %

-

-

1992

كردفان

أ قل من 5 سنوات

-

1.9 %

0.9 %

-

1989

البحر الأحمر

6 سنوات

2001

1.1 %

0.7 %

0.05 %

1991

النيل الأزرق

أ قل من 5 سنوات

-

0.8 %

0.9 %

-

1989

شمال دارفور

6 سنوات

1919

0.52 %

0.1 %

0.1 %

ويوضح الجدول التالي نتائج ا لدراسة التي أجريت في الفترة 1995-1996 بشأن توزيع كبسولات فيتامين (أ) ونسبة مرض العش ى الليلي بين الأطفال، عمر 6 -24 شهر اً

الرقم

الولاية

نسبة توزيع فيتامين (أ)

نسبة العشى الليلي

1

شمال دارفور

92 . 6

لا توجد معلومات

2

سنار

53 . 0

0.5

3

الجزيرة

83 . 1

0.26

4

الخرطوم

78 . 0

0 . 2

5

كسلا

110 . 4

0 . 01

6

البحر الأحمر

54

1 . 2

7

النيل الأبيض

44 . 6

0 . 2

8

أعالي النيل - منطقة الناصر

24 . 0

0 . 08

9

نهر النيل

96 . 1

0 . 36

10

القضارف

63 . 2

0 . 15

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية الإدارة القومية للتغذية .

ويلاحظ ارتفاع معدلا ت نقص ف يتامين (أ) بصفة عامة في معظم أنحاء السودان ، الأمر الذي حدا بالدولة لتوزيع كبسولات ف يتامين (أ) الوقائية للأطفال أ قل من عمر سنتين عل ى أ ن تتم تغطية 80 في المائة من الأطفال في المناطق الموبوءة بنقص الف يتامين. وقد تم توزيع كبسولات ف يتامين (أ) الوقائية كم ا يلي:

• 0 00 2 00 وحدة مرتين في العام للأطفال من 6-24 شهرا ً.

• 00 0 1 00 وحدة للأطفال من 6-11 سنة .

• كبسولات وقائية خلال الستة أسابيع الأولى بعد الولادة للأمهات المرضعات .

كذ لك توزع الكبسولات العلاجية من ف يتامين (أ) لحالات العش ى الليلي.

‘1‘ التدابير العام ة

203- جدير بالذكر أن الدولة قد اتخذت إجراءات وتدابير عامة لمعالجة الحالة الصحية الغذائية ، وخاصة في مجال توفير الغذاء ومحاربة الفقر و أ مراض سوء التغذية نجملها في الآتي:

(أ) زيادة الرقعة الزراعية للمحاصيل الزراعية

1991 /1992

1995 /1996

الذرة

123 18

663 14

الدخن

241 6

157 8

القمح

807

563 23

(ب) زيادة المحاصيل الغذائية بالألف طن

عام 1992/ 1996

عام 1995 /1996

الذرة

042 2

450 2

الدخن

449

385

القمح

445

527

الذرة الشامي ة

-

21

الأرز

-

1

الجملة

936 1

344 3

(ج) زيادة المحاصيل الزيتية بالألف طن

عام 1992 /1993

عام 1995 /1996

السمسم

97

160

الفول السوداني

180

714

زهرة الشمس

11

57

بذرة القطن

179

164

الجملة

467

095 1

(د) البقوليات بالألف طن

عام 1992 /1993

عام 1995 /1996

العدس

1

4

الفاصوليا

4

16

الفول المصري

65

90

البقوليات الأخرى

2

7

الجملة

72

117

(ه ‍) الإنتاج الحيواني بملايين الأطنان

عام 1992 /1993

عام 1995 /1996

جميع الأنعام

58.2

500 124

(و) إنتاج اللبن بالطن

عام 1992 /1993

عام 1995 /1996

اللبن

000 839 2

000 885 6

(ز) إنتاج لحوم الدواجن بالطن

عام 1992 /1993

عام 1995 /1996

لحوم الدواجن

500 22

000 31

(ح) إنتاج البيض بالطن

عام 1992 /1993

عام 1995 /1996

البيض

500 34

000 36

المصدر : إحصائيات المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

(ط) نسبة الوارد من الأطعمة من جملة الواردات

عام 1992 /1993

عام 1995 /1996

22 %

18 %

(ي) ساهمت الدولة بالإمداد الغذائي في شر يان الحياة كما سهلت واتخذت كل الإجراءات اللازمة من أ جل وصول الإمداد الغذائي وبالأخص إلى الأطفال متجاوز ةً، في ذلك خرقا لسيادتها في كثير من الأحيان من أ جل انسياب الغذاء للأطفال من غير ما تمييز في مناطق العمليات.

(ك) نفذ مشروع دعم ق ُ وت العاملين.

(ل) أضيفت علاوة الأطفال على مرتبات العاملين .

(م) تم وضع هدف تحسين الأمن الغذائي الأسري ضمن سياسات الحكومة في المجال الزراعي والبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية؛

(ن) تم توفير المدخلات الزراعية وتسهيلات لصغار المزارعين ب واسطة بنوك التنمية الاجتماعية عن طريق ا لمشاركة في المدخلات؛

(س) تم ترقية أنشطة ومشاريع زيادة الدخل للأسر الفقيرة في الريف والحضر؛

(ع) تم إنشاء مراكز تغذية في بعض الولايات كولاية "سنار وشمال كردفان وكسلا والبحر الأحمر والنيل الأبيض وجنوب دارفور والجزيرة"؛

(ف) في حالة الطوارئ والكوارث تم إنشاء مثل هذه المراكز الغذائية. وتقوم هذه المراكز بتوزيع الأغذية ومتابعة نمو وتطور الطفل بجانب الخدمات العلاجية والوقائية الأخرى؛

(ص) الرضاعة الطبيعية.

(المصدر : المسح السوداني حول صحة الأم والطفل؛ المشروع العربي للنهوض بالطفولة، 1993).

204- واهتمت الدولة بتشجي ع الرضاعة الطبيعية مع التثقيف بفوائدها. وفي هذا الإطار تم تدريب كوادر صحة الأمومة والطفولة كما تم إصدار مرشد يحوي ارشادات عن التغذية التكميلية للأطفال عند الشهر الرابع من عمرهم ، ومرشد آخر بالوجبات الغذائية العلاجية للأطفال. وقد احتل التثقيف الصحي حيزا معت برا في أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة وكان لاتساع شبكات البث الإعلامي أثره في ذلك إذ يعتمد 96 في المائة من الأطفال وحتى عمر 3 شهور على الرضاعة الطبيعية و45 في المائة من الأطفال عمر 6-9 شهور يتناولون مواد غذائية إضافية مع الرضاعة الطبيعية و44 في المائة من الأطفال عمر 23-24 شهراً لا يزالون يرضعون.

(ط) التحصين الإنجازات والتدابير ( المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - إدارة التحصين)

205- بدأ التحصين في السودان ضد الأمراض منذ عام 1976 كبرنامج تجريبي. وفي عام 1980 وضعت خطة لتطعيم 80 في المائة من الأطفال من عمر 3 شهو ر إلى 3 سنوات في المدن التي تتوفر فيها الكهرباء حيث حققت الخطة نسبة إنجاز بلغت 16 في المائة بنهاية عام 1984. بعدها وضعت خطة خمسية (1986-1990) لتطعيم 80 في المائة من الأطفال دون عمر السنة كهد ف عالمي تحقق بالفعل. وفي الولايات الشمالية بلغت نسبة التحصين 62 ف ي المائة من جميع أطفال السودان وبدأت النسبة في التدني بين عامي 1991و1993 حتى وصلت إلى 51 في المائة نتيجة لانحسار الدعم الأجنبي، الأمر الذي دفع الدولة لدعم برنامج التحصين دعما سخيا لتقفز النسبة إلى 80 في المائة بنهاية عام 1996 لكل ولايات السودان. (انظر جدول التحصين المرفق رقم 8). ونتيجة لذلك انحسرت حالات الحصبة من 678 حالة في كل 000 100 شخص عام 19 76 إلى 53 حالة عام 1996 كما انحسرت حالة مرض الدفتريا والسعال الديكي.

‘1‘ الحملات القومية لاستئصال شلل الأطفال في السودان للأطفال دون عمر الخامسة

نتائج الحملة القو مية الأولى عام 1994 :

• الجولة الأولى نسبة التغطية 88 في المائة.

• الجولة الثانية نسبة التغطية 65 في المائة.

نتائج الحملة القومية الثانية عام 1996 :

• الجولة الأولى 81.67 في المائة.

• الجولة الثانية 84.2 في المائة.

نتائج الحملة القومية الثالثة عام 19 97 :

• الجولة الأولى 87 في المائة.

• الجولة الثانية 90 في المائة.

وعليه انخفضت حالات شلل الأطفال من 252 حالة عام 1993 إلى 51 حالة عام 1996.

‘2‘ مكافحة تيتناوس حديثي الولادة

206- تم تحصين كل النساء المستهدفات بمحافظة برام بولاية جنوب دارفور عام 1995 وعددهن 56 2 1.

• نتائج الجولة الأولى 84.5 في المائة.

• نتائج الجولة الثانية 80.7 في المائة.

‘3‘ إجراءات وتدابير عامة

207- فيما يلي نتائج الإجراءات والتدابير العامة التي اعتمدت:

- رفع عدد مراكز التحصين الثابتة في جنوب السودان من 3 مراكز عام 1993 إلى 35 مركزاً عام 1996.

- رفع عدد مراكز التحصين في الريف من 149 عام 1989 إلى 325 حتى أيار/مايو 1997.

- رفعت سعة الطاقة التخزينية للأمصال حيث تم إمداد 8 ولايات بعدد 8 غرف تبريد كبيرة.

- استخدمت الطاقة الشمسية في سلسلة التبريد حيث ارتفع العدد من 175 ثلاجة عام 1990 إلى 325 ثلا جة حتى أيار/مايو 1997.

- تم تأهيل ودعم قسم الفيروسات بالمعمل القومي بالفحص وعزل فيروس شلل الأطفال.

- في الفترة 1989-1997، تم تدريب 066 21 من مختلف الكوادر في برنامج التحصين الموسع (انظر جدول التحصين المرفق رقم).

‘4‘ التحصين في الأماكن الأكثر تعرضا للخطر

2 08- أثناء حملة التطعيم القومية لاستئصال شلل الأطفال تم إضافة جرعة من مصل الحصبة وقد كانت نسبة التغطية للأطفال تحت عمر 5 سنوات 62 في المائة. ويعطى الأطفال تحت عمر 5 سنوات في مناطق النازحين جرعة إضافية من مصل الحصبة كما يعطى الأطفال تحت عمر سنة جرعة حصبة عند عمر 6 شهور تعزز بجرعة أخرى عند بلوغهم 9 شهور، الأمر الذي قلل نسبة الإصابة بالحصبة في هذه المناطق.

209- وقد أدت نتائج التحصين الكلية ضد الحصبة إلى انخفاض معدلات الإصابة بهذا الداء من 678 إصابة لكل 000 100 طفل عام 1976 إلى 53 إصابة لكل 000 100 طفل عام 1996 كما تباعدت فترة وبائيات مرض الحصبة ونجم عن ذلك تحول ملحوظ في الإصابة بالمرض بالنسبة للفئات العمرية أكبر من خمسة سنوات (5-12 سنة) وهي أكثر الفئات العمرية عرضة للإصابة بالحصبة. وأصبحت الأوبئة تتركز بين هذه الأعمار، الأمر الذي استدعى إضافة جرعة أخرى في عمر ال خامسة.

(ي) صحة الأسرة والصحة الإنجابية (المادتان 6 و24) ( المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - إدارة صحة الأمومة والطفولة)

210- في الأعوام السابقة قامت الدولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسي ف بتدريب الكوادر الصحية وتوسيع قاعدة الخدمة ونظام المعل ومات وترقية المناهج في مجال صحة الأمومة والطفولة. وفي عـام 1992 إلى 1993 تم تنفيذ برامج تدريبية في أرب ع مناطق صحية بالولايات الشرقية في مجال صحة الأمومة والطفولة بوضع خطة خمسية حددت فيها الاحتياجات الأساسية من كوادر وأدوات عمل من أجل توسيع دائرة انتشا ر خدم ات صحة الأمومة والطفولة على نطاق القطر بالإضافة إلى توفير الم ع لومات الصحية المتعلقة بتنظيم الأسرة ورعاية الحوامل والعادات الضارة بصحة الأم والطفل، خاصةً أسباب الناسور البولي - ختان البنات - بجانب تحديد احتياجات أقسام التوليد بالمستشفيات الريفية لمعالجة الح الات المعرضة للمخاطر والحالات الطارئة للأمهات والأطفال حديثي الولادة وحالات الإجهاض. كذلك تم تحديد الاحتياجات التدريبية بالكوادر العاملة في عيادات صحة الأمومة والطفولة كما زُود العاملون في المجال المعني بالمعلومات المتعلقة بالأمراض التناسلية ومعالجتها.

211 - وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذه البرامج يعوقه الكثير م ن الصعاب يمكن تلخيصها في الآتي:

(أ) عدم توفير احتياجات الدايات المتخرجات من المعدات والمهمات والمستهلكة كالخيط والبنج وحبوب اليرقومترين وحبوب الحديد؛

(ب) عدم توفير احتياجات الكثير من مستشفيات التوليد وأقسام التوليد بالمستشفيات من آلات ومعدات ووسائل إسعاف؛

(ج) عدم توفير وسائل الإمداد لتوزيع احتياجات صحة الأمومة والطفولة على المستشفيات والمرافق الصحية الريفية الأخرى.

(ك) المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي

212- يزخر السودان بموارد مائية كبيرة منها السط حية وتتراوح سعتها بين 000 50 - 000 250 متر مكعب، حوالي 100 من الحفاير والسدود والخزانات، وأخرى جوفية تقدر بحوالي 900 مليار متر مكعب. ورغم هذا فهناك فقط 35 في المائة من السكان يتمتعون بشرب المياه النقية الصحية. وكما هو معلوم فإن 90 في المائة من الأمراض تنتق ل بواسطة المياه مثل الملاريا ودودة غينيا بطريقة أو بأخرى، كما أن 40 في المائة من وفيات الأطفال دون الخامسة سببها الاسهالات نتيجة لعدم توفر الماء أو تلوث الماء النقي الصالح للشرب إذ بلغت حالات الإسهال 30 مليون حالة سنويا و35 في المائة منها تعالج باستعمال أم لاح الجفاف وبالسوائل المحضرة بي ن يا. إن احتياجات الطفل في اليوم من الماء تبلغ حوالى 20 لتراً من الماء النقي الصحي من مصدر لا يبعد أكثر من كيلومتر واحد من مسكنه. ووفق تعداد عام 1993 فإن 60 في المائة من سكان المدن يحصلون على المياه النقية الصحية داخل منازلهم بينما 20 في المائة فقط من سكان الريف يحصلون عليها بنفس الطريقة. وللاطلاع على تفاصيل أوفى، انظر الجداول الآتية ومصادرها الهيئة القومية لتوفير المياه.

والجدول الآتي يوضح استهلاك السكان للمياه بالنسبة المئوية من المصادر المختلفة عام 1993

الولايات الجنوبية

الو لايات الشمالية

المصدر

مدن

الجملة

مدن

ريف

7.02

35.33

65.8

20.03

شبكات توزيع

55.16

43.93

20.25

19.62

آبار(محطات مياه)

30.01

10.06

2.25

56.12

أنهار وترع

0.24

3.35

0.59

14.09

قناطير

5.40

3.94

7.17

4.78

الحفائر والفولات

1.74

3.92

3.82

1.39

مصادر أخرى

4.30

0.08

0.11

3.97

مصادر غير محصورة

100 في المائة

100 في المائة

100 في المائة

100 في المائة

الجملة

والجدول التالي يوضح وضع المواطنين مع وسائل الصرف الصحي.

الولايات الجنوب ية

الولايات الشمالية

نوع الخدمة

الجملة

مدن

ريف

الجملة

مدن

ريف

0.5

-

0.8

2

0.2

مجاري

22.5

-

44.7

56.9

38.5

حفر

25.6

-

16.4

19.2

14.5

أخري

51.4

-

38.1

21.9

46.4

لا يوجد

100

-

100

100

100

الجملة

ففي عام 1997 لم تتجاوز نسبة السكان الذين يستخدمون و سائل الصرف الصحي 24 في المائة كما تجدر الإشارة إلى أنه في عام 1996 بلغ عدد حالات مرض دودة غينيا في السودان 772 114 حالة أي بنسبة 78 في المائة من جميع الحالات على نطاق العا ل م في حين أنها كانت بنسبة 32 في المائة قبل عامين. كذلك يستهلك سكان المدن 20 لتراً في اليوم من المياه النقية الصالحة للشرب في حين يستهلك سكان الريف 8 لترات من المياه النقية الصالحة للشرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفتيات هن اللائي يجلبن الماء من مسافات بعيدة جدا ويحصلن فقط على ثلث احتياجاتهن من الماء.

213- وتشمل التدابير التي اتخذت لتوفير ا لمياه الصالحة للشرب ما يلي:

• إعادة وإعمار أنظمة مصادر المياه.

• وضع برنامج لحفر الآبار وتركيب المضخات اليدوية قليلة التكلفة والتشغيل، خاصة في الريف.

• تدريب الفنيين لتصنيع معدات المياه محليا حيث تم تنفيذ الخطة الموضوعة بنسبة 50 في المائة حتى عام 1997. و نتيجة لذلك صارت نسبة استهلاك المياه الصالحة للشرب في المدن والريف كما يلي:

1996

1993

ريف

مدن

ريف

مدن

41

84

20

60

214- كما قامت منظمة إنقاذ الطفولة البريطانية بنفس العمل. أما في المدن فيقوم أصحاب المنازل بإنشاء وسائل الصرف الصحي الخاصة بهم. وهناك نسبة ضئ يلة من سكان الخرطوم يستخدمون شبكة الدولة العامة للمجاري. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا توجد إحصائيات توضح التمويل الحكومي لمشروعات الصرف الصحي في الريف. أما التمويل المحدود الموجود في الريف فيتم من قبل المنظمات العالمية والهيئات الطوعية والمنظمات المحلية.

(ل) مرض عوز المناعة المكتسبة - الإيدز ( المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - إدارة الإيدز)

215- أعطت الدولة اهتماما خاصا بهذا المرض حيث كونت عام 1988 اللجنة القومية لمكافحة مرض الإيدز تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. وتضم اللجنة في عضويتها كل ذوي الاختصاص (انظر ا لمرفقات) حيث قامت بوضع سياسات واستراتيجيات للوقاية ضد المرض وحامل الفيروس وذلك في إطار المرتكزات الأربعة التالية:

• تكثيف الوعي الصحي المسترشد بتعاليم الدين.

• إجراء المسوحات الميدانية على فترات دورية منتظمة لتحديد حاملي الفيروس والمرض.

• إلزام كل المؤس سات الصحية بفحص الدم من المتبرعين لضمان خُلوِّهِ من الفيروس قبل استعماله.

• اتخاذ التدابير العلاجية للمرضى وحاملي الفيروس. وللاطلاع على تفاصيل أوفى، انظر المرفقات الخاصة بالإيدز. وحتى 30 حزيران/يونيه 1997 كان حجم المشكلة كالآتي:

حالات مرض الإيدز من 1979 -1986 إلى تموز/يوليه 1997

97

96

95

94

93

92

91

89

88

87

79-86

87

221

250

201

191

184

130

122

64

2

2

وبالنسبة للتوزيع الفحصي والنوع وطرق انتقال العدوى، انظر الجداول المرفقة عن الإيدز رقم 11. وقد أجريت اختبارا ت معملية على 801 14 شخصاً ووجد أن 176 منهم يحمل ون الفيروس. انظر الجدول رقم 3 والمرفق عن الإيدز. ونلاحظ من الجدول الآتي أن المرض يتركز في الفئة الشبابية ويكاد ينعدم بين الأطفال رغم وجود أطفال يحملون الفيروس. والجدول الآتي يوضح حساب الاحتمال المستقبلي لزيادة عدد حاملي الفيروس على حسب العمر (1992-1998):

1 998

1992

المجموعة العمرية

200 10

700 1

5-14 سنة

800 61

300 10

15-19 سنة

000 200

510 91

20-49 سنة

400 8

400 1

أكثر من 50 سنة

يلاحظ في الجدول أيضا أن هناك زيادة كبيرة متوقعة من حاملي الفيروس بين الأطفال بجانب الكبار. وقد قدر عدد الأطفال الذين فق دوا والديهم من جراء مرض الإيدز في عام 1992 بحوالي 800 14 طفلا في المتوسط. هذا العدد يوضح احتمال ارتفاعه عام 1998.

(م) ختان البنات ( المصدر : الجمعية السودانية لمحاربة العادات الضارة والمشروع السوداني للارتقاء بصحة الأم والطفل 1993)

216- هناك إجماع عام منذ أم د بعيد من رجال الدين وقاد ة المجتمع والقانونيين والأطباء على مضار ختان البنات وعدم ارتباطه بالدين . ففي عام 1979 تكونت جمعية بابكر بدري النسوية وبدأت في محاربة هذه العادة الضارة علمياً وإعلاميا وبصورة نشطة وجادة. وفي عام 1980 تأسست اللجنة الحكومية بوزارة الد اخلية مستهدفة ختان البنات كعادة ضارة يجب اجتثاثها من المجتمع. تلا ذلك ميلاد الجمعية السودانية لمحاربة العادات الضارة عام 1985 في أعقاب مؤتمر داكار ومؤتمر نيروبي العالمي. وبعد توقيع السيد رئيس الجمهورية على اتفاقية حقوق الطفل في قمة نيويور ك عام 1992 تم تضمي ن محاربة خفاض البنات كأحد الأهداف الأساسية للاستراتيجية القومية الشاملة ومن ثم شارك العديد من المنظمات العالمية الطوعية الأجنبية والمحلية والاتحادات الفئوية في أنشطة محاربة هذه العادة الاجتماعية الضارة كما أدرجت لتدرس في المنهج التعليمي لمرحلة الأساس.

التد ابير التي اتخذت حيال محاربة ختان البنات

217- تم تكثيف الإعلام الموجه للمجتمع لرفع الوعي العام حيث سخرت برامج بأكملها في الإذاعة والتلفزيون أسبوعيا لإيصال رسائل علمية من قبل اختصاصيين لمحاربة الختان.

• تم إنتاج فيلم عن الختان وأضراره.

• شارك المسرح في محار بة ختان البنات وبالأخص في الريف في ولايات كردفان ودارفور حيث تظهر مضاعفات الختان بصورة واضحة مسببة لمرض الن ا سور البولي.

• تم إنتاج ما يفوق 000 200 نسخة من مختلف المطبوعات في الفترة 1992-1997.

218- وتم تدريب أشخاص من الفئات ذات الارتباط المباشر بالجماهير وص حة الأم والطفل مثل رجال الدين والقابلات حتى تكون المحاربة فعالة.

219- ويحتفل السودان سنويا باليوم القومي لمحاربة العادات الضارة ويوافق ذلك بداية الأسبوع الرابع من شهر أيلول/سبتمبر في كل عام حيث تشارك كل القطاعات في بث رسالة للمجتمع في شكل أنشطة مختلفة موجه ة بالأخ ص نحو الخِفاض.

220- والتزم ولاة الولايات في مؤتمرهم عام 1995 بفتح مكاتب بولاياتهم لمحاربة العادات الضارة.

221- وتم تنظيم مائدة مستديرة عن الخفاض بعنوان "بين اللغة، والدين، والقانون والعرف" وشارك فيها أعلام الأدب والثقافة والقانون بالبلاد.

222- في عا م 1992 أجري بحث على نطاق القطر أبان الآتي:

• أن 80 في المائة من النساء يوافقن على إجراء الخفاض و20 في المائة لا يوافقن.

• دواعي الموافقة 72 في المائة اتباعا للعادات و16 في المائة لمصلحة البنت و12 في المائة يعتقدن لأسباب دينية (انظر جدول المؤشرات المرفق).

• أجرت الحكومة الهولندية في الأعوام "1991، 1992، 1993، 1995، 1997" ومنظمة إنقاذ الطفولة السويدية عام 1992 تقييما لأثر الحملات الإعلامية والأنشطة المختلفة لمحاربة ختان البنات واتضح من هذا:

- انتشار المعرفة بمضار الممارسة لسكان الريف.

- أصبح نقاش موضوع الخفا ض ومضاره بين الرجال والنساء في الحضر والريف ورجال الدين عادياً.

- التغيير الواضح في نسب الممارسة لصالح أنواع أخري أقل ضررا من النوع الفرعوني على الرغم من تركيز الجهود على محاربة جميع أنواع الختان.

وللاطلاع على تفاصيل أوفى ، انظر الجداول المرفقة الخاصة بالع ادات الضارة رقم 12 وجدول المؤشرات المرفق.

(ن) الدعم الدولي في مجال الصحة (المادة24)

223- كان الدعم الدولي حتى عام 1990 يسير بصورة مطردة من قبل المنظمات والهيئات والوكالات التابعة للأمم المتحدة ثم بدأ بعد ذلك في الانحسار مما كان لـه بالغ الأثر في تراجع الب رامج الصحية في تحقيق أهدافها. وقد تركز هذا الدعم على الخدمات الاستشارية التي ازدادت من 3.6 في المائة عام 1994/1995 إلى 24.9 في المائة في عام 1996-1997.

حجم دعم المنظمات العالمية لقطاع الصحة

الميزانية بالدولار

السنوات

المنظمة

600 417 4

600 783 4

1994 -1995

1996-1997

منظمة الصحة العالمية

813 534 1

154 544 2

1996

1997

اليونيسي ف

126 013 4

1995-1996

صندوق الأمم المتحدة للسكان

000 600

1990-1995

صندوق الأمم المتحدة الإنمائي

293 893 17

الجملة

• حجم دعم ال م نظمات الطوعية، انظر الجدول المرفق رقم 13-1.

• ميزانية الدولة لقطاع الصحة بالمليون جنيه سوداني 1991-1996، انظر الجدول المرفق رقم 13-2.

• الاتفاقات الثنائية: كل الدول الموقع معها اتفاقيات ثنائية في مجال الصحة تتركز في تبادل الخبرات والمعلومات ولا يوجد التزام مالي محدد. أما المنح والهد ايا فغالباً ما تعتمد على الظروف والاتصالات والمبادرات مع الجهات المانحة.

• تجدر الإشارة إلى أن الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية يتمثل في 44 مشروعا صحيا وبالأخ ص الملاريا التي تعتبر الهاجس الأول للدولة إذ بلغ الدعم 000 407 دولار من الميزانية إضافة إلى 0 00 530 دولارٍ من خارج الميزانية.

(س) نظام المعلومات الصحية: تسجيل المواليد والوفيات

224- لا تزال تعد من السلبيات التي تعاني منها البلاد. ولقد شمل التسجيل الآن كل الشفخانات والمراكز الصحية والمستشفيات، وتقوم دايات القرى برفع بلاغات الولادات إلى المراكز الص حية دوريا. وقد بلغت نسبة التسجيل الآن 40 في المائة كما وضعت خطة للوصول إلى نسبة 100 في المائة بحلول عام 2000.

‘1‘ التدابير التي اتخذت لتسجيل المواليد والوفيات

225- لقد صدر قانون المواليد والوفيات المعدل عام 1992 الذي ينص على ضرورة تعميم تسجيل المواليد وال وفيات في جميع أنحاء البلاد وربط ذلك بالسجل العام للمواليد والوفيات التابع لمدير الجهاز المركزي ل لإحصاء. وقد فوض المدير صلاحياته لوكيل وزارة الصحة الاتحادية حيث أن جميع الأحداث الحيوية تحدث في الموا قع التي تقع تحت إشرافه. وجاء أيضا في المرسوم الدستوري الثان ي والرابع عشر أن الإحصاء نشاط ا تحادي ولائي كما جاء في صلاحيات وزارة الصحة الاتحادية والتي أجازها مجلس الوزارء عام 1995 بأن الإحصاء الحيوي يقع ضمن اختصاصات وزارة الصحة الاتحادية والولائية. ولكن لا تزال نسبة التسجيل في المدن والريف 40 في المائة وضعيفة جدا في الريف حيث يعتمد التسجيل للمواليد على القابلات حيث يرفعن تقريرهن الشهري عن المواليد بقراهن للمدير الطبي في المستشفى الريفي وعلى ضوء ذلك يتلقين احتياجتهن من أدوات ومعدات ومواد تختص بالتوليد والتي هي شحيحة بهذه المستشفيات. فلا تزال نسبة التسجيل ضئيلة. إن إلز ام التلميذ بتقديم شهادة الميلاد عند دخول المدرسة وتقييمه في الخطة الإسكانية قد يساعد في نسبة رفع التسجيل. ومن التدابير الكبرى إجراء المسح السوداني حول صحة الأم والطفل في إطار المشروع العربي للنهوض بالطفولة لعام 1993 والذي يعتبر ركيزة أساسية للتخطيط السليم للارتقاء بصحة الأم والطفل في السودان.

(ع) التثقيف الصحي

226- ساعد التوسع في الشبكة الإذاعية والتلفزيونية على إيصال الرسالة وتعميمها. وتم تدريب الكوادر المختلفة في مجال التثقيف الصحي. وقد أُنشئت وحدات للتثقيف الصحي ببعض الولايات وزودت ببعض المعدات اللازمة. كما أدخل منهج التثقيف الصحي في مناهج المدارس والمعاهد والكليات. والآن وضع مشروع تعليم الوالدين لتقوية رعاية الطفل وتنميته أمام اليونيسيف لتمويله ومن ثم تنفيذه والذي من أهدافه نشر المعرفة والمهارات عن تعليم وتنمية الطفل بين الوالدين والأسرة والمعلمين وجعله م على دراية ومقدرة في تفجير الطاقات الكامنة في الأطفال عن طريق الممارسات التنموية والتعليمية الصحية إضافة إلى تعليم المعلمين والكوادر الصحية والاجتماعية خلال وسائل الإعلام مع تثقيف صانعي القرار والتنفيذيي ن في هذا المضمار لكي يعطوا الأسبقية للأطفال في برامج هم التنموية على جميع المستويات. وسوف تبث الرسائل التنموية والتعليمية والاجتماعية والثقافية التي تختص بالأطفال دون الثامنة من عمرهم عبر الراديو والتلفزيون خلال نصف ساعة أسبوعيا لمدة عامين إضافة إلى طباعة مطبوعات تحمل هذه الرسائل إلى الوالدين بواسطة أطفالهم من مراحل قبل المدرسة وتلاميذ المدارس. كذلك سوف تتضمن الرسائل توضيحاً للطرق والعوامل التي تساعد على إثارة ال ذ كاء والنمو والتطور في الطفل.

(ف) حجم ميزانية الدولة لقطاع الصحة

227- لقد كانت ميزانية القطاع الصحي 491 مليون جنيه سوداني عام 1991-1992 وأصبحت 757 3 2مليون جنيه سوداني عام 1996. (انظر الجداول المرفقة الخاصة بالميزانية). كما أ ن نصيب الصحة من الدخل القومي لم يتعد 1 في المائة عام 1997. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المساهمة الشعبية والقطاعية التي تتمثل في تشييد العديد من المرافق الصحية باختلاف مستوياتها من نقا ط غيار إلى مستشفيات كانت كبيرة تُضاهي ما تنفقه الدولة على قطاع الصحة إذا تم رصده وتقديره.

جيم- الضمان الاجتماعي ومرافق رعاية الطفل (المادة 26، والفقرة 3 من المادة 18)

1- التأمين الصحي

228- صدر قانون التأمين الصحي في عام 1994 وهو نظام تكافل إلزامي حددت فيه قيمة مساهمات الفرد وفق مستوى دخله الشهري. وبموجبه يتمتع العامل وأسرته بالخدمات الصحية المطلوبة بغض النظر عن حجم الأسرة وحجم الخدمة. وقد حددت قيمة الاشتراك في المرحل ة الأولى ب‍ 10 في المائة يدفع فيها العامل 4 في المائة من مرتبه الشهري وتتكفل الدولة أو رب ال عمل ب‍ 6 في المائة. ولمقابلة تكلفة الدواء يتكفل العامل بدفع 25 في المائة فقط من قيمة الدواء ويسري التمتع بهذه الخدمة لجميع أفراد الأسر حتى تتزوج البنات وحتى سن 18 للأبناء أو سن 24 إذا كانوا لا يزالون بالجامعات. ومن أهم مميزات التأمين الصحي في السودان أنه ي شمل علاج الفئات من فقراء ومساكين وأيتام وأسر الشهداء من غير ما تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين وذلك بالتنسيق مع صناديق التكافل الاجتماعي وصندوق الزكاة. وإضافة إلى ذلك يشمل التأمين الصحي الفئات التي عادة ما تتجنبها نُظُم التأمين الصحي في العا لم مثل أ رباب المعاشات وذلك بالتنسيق مع صندوق المعاشات والصندوق القومي للتأمين الاجتماعي.

229- إن إلزامية التأمين الصحي تتيح لكل فئات المجتمع، بما فيهم الأطفال، الحصول على الخدمة الطبية كحق في أي وقت يحتاجون لها وهم مطمئنو ن وذلك امتثالاً للمادة 6 من اتفاقية حقوق ال طفل (للطفل الحق في الحياة والبقاء والنماء) وأيضا يتحقق مبدأ توزيع الخطر المرضي على أكبر عدد من الناس، بمعنى إزالة خطر المرض الذي يتعرض لـه أحد الأفراد سوف تقل تكلفته نتيجة للتضامن الاجتماعي والتكافل بين ا لأ فراد ذوي الدخول العالية وذوي الدخول المنخفضة من جه ة وبين أولئك الذين تقل درجة معاناتهم المرضية وأولئك الذين تتزايد معدلات ترددهم على الكوادر الطبية من جهة أخرى. كما أن ثمة تكاملا من نوع آخر يقع بين الأفراد الذين لا يتكفلون بإعالة أفراد أسرهم والأفراد الذين لا يتكفلون بإعالة أي فرد رغم استمرار اشتراكهم في نظام التأمين الصحي.

وتشمل أهداف التأمين الصحي في السودان ما يلي:

(أ) المساهمة في التنمية الصحية وتطوير الخدمات الصحية لتواكب التطور في المجال الطبي؛

(ب) المساهمة في تقليل العبء المالي على الدولة ومن ثم انزياح مخصصات الدولة المالية نحو إصحاح صحة البيئة و مكافحة الأوبئة؛

(ج) استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الصحي لتحسين الخدمات الصحية؛

(د) جذب الكوادر المؤهلة في القطاع الصحي وذلك بتوفير المناخ المناسب للعمل .

وتجدر الإشارة هن ا إلى أن وزارة المالية تدعم التأمين الصحي بمبلغ 165 مليون جنيه شهريا.

وقد طبق نظام التأمين الصحي في 14 ولاية حتى أيلول/سبتمبر 1997 وهي الخرطوم وسنار والنيل الأزرق والجزيرة، والبحر الأحمر ونهر النيل والنيل الأبيض وشمال دارفور وغرب دارفور وشمال كردفان وغرب كردفان وكسلا والشمالية والقضارف. والأمل معقود ليعمم على جميع الولايات. الجدول ا لمرفق رقم 4-1 و14-2 يوضح الأنشطة والدعم العيني والنقدي.

دال- المستوى المعيشي (المادة 27، الفقرات 1، 2، 3)

(أ) التدابير

230- فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذت لتوفر مستوى معيشي ملائم لكل طفل لنموه البدني والعقلي والروحي والاجتماعي نُفذت برامج اجتماعية تهدف إ لى تخفيف أعباء المعيشة على الفقراء والشرائح الضعيفة. ومن هذه البرامج تم إنشاء ديوان الزكاة وصندوق دعم الشريعة وصندوق دعم الطلاب وبرنامج الأسر المنتجة وصندوق تمويل الحرفيين والصناعات الصغيرة ومحافظ تمويل الزراعة والقطاع التقليدي ومشروع إنزال الزكاة للأحياء والقرى، إضافة إلى مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية.

231- ولتحقيق التوازن الاجتماعي وحماية الفئات الضعيفة فقد شهدت السنوات الخمس الأخيرة عدة تعديلات في الهياكل الراتبية بصورة دورية. كما تم استحداث عدة علاوات مثل علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للمتز وجين وعلاوة بدل السكن وعلاوة البديل النقدي، وأيضا فعل دور ديوان الزكاة فقد تم توظيف 50 في المائة من حصيلة الزكاة لدعم الفقراء والمساكين. كذلك بدأ العمل بمشروع الأسر المنتجة وذلك بتمليك وسائل الإنتاج للمشروعات الصغيرة بصورة فردية أو جماعية. فقد أنشئ مصرف ال ادخار والتنمية الاجتماعية 1995 لمعالجة قضايا الفقر وإدخال صغار المنتجين والحرفيين والأسر المنتجة في دائرة الإنتاج وصار للمصرف 31 فرعا في الولايات المختلفة وتتولى المجتمعات المحلية خطط وبرامج التنمية الاجتماعية التي يمولها البنك وبذلك أصبح المجتمع المحلي يخ طط لبرنامج تمليك وسائل الإنتاج والصناعات الصغيرة والأسر المنتجة. وبالإضافة لمصرف الادخار فإن صندوق الزكاة ونسبة محددة من الودائع الحكومية الاتحادية لأغراض التنمية الريفية وصندوق دعم الولايات جميعها تقوم بتمويل هذه المشاريع. وإن إنزال الزكاة للأحياء والقرى يصبح عاملا هاما في التنمية المحلية وتحقيق التراحم والتكافل المؤسسي. على أن هذه التجربة، بالرغم من حداثتها وانخفاض الدخول الحقيق ي ة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وما صاحب التجربة من معوقات، حققت بعض النجاح واستطاعت بعض الأسر تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في الأغذية .

232- وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع ديوان الزكاة وولاية الخرطوم ساهمت كلها في دعم الأسر المنتجة بسبعة مليار جنيه سوداني عام 1997 ( المصدر : وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي). هذا وقد خصص هذا الدعم للفقراء والمساكين والطلاب القا د مين من كل ولايات السودان كما شمل الدعم الاجتماعي دعم استهلاك الأسر الفقيرة من الكهرباء بالإضافة إلى تمويل قوت العاملين ودعم مؤسسات العاملين الاقتصادية بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان. أما بالنسبة للدعم الاجتماعي فقد بلغت تقديراته في موا زنة عام 1998، 11 مليار جنيه مما يحقق زيادة قدرها 47 في المائة للدعم المعاشي للفئات الضعيفة، وتشمل هذه الزيادة نسبة قدرها 20 في المائة من الأجور.

233- ومن التدابير التي سوف تتخذ والتي من شأنها دعم الأسرة وحمايتها لتحقيق حق الطفل في مستوى معيشي ملائم تمليك م ليون أسرة وسائل إنتاج خلال السنوات العشر القادمة بمعدل ألف أسرة منتجة كل عام بتكلفة إجمالية قدرها عشرون مل يار جنيه سوداني بمعدل ملياري جنيه سوداني سنويا.

جدول رقم 2: معدل وفيات الأطفال والرُّضَّع خلال السنوات العشر

الخمس سنوات الأخيرة

الخمس سنوات الأولى

مع دل الوفيات

جملة

ريف

حضر

جملة

ريف

حضر

29.4

29.9

26.6

31.6

29.7

36.3

معدل وفيات الرضع أقل من شهر

35.4

37.9

30.6

37.5

39.0

34.7

معدل وفيات الرضع 1-11 شهراً

64.9

67.8

59.2

69.1

68.7

69.9

معدل وفيات الرضع أقل من سنة

45.3

50.0

36.2

53.1

63.8

32.7

معدل وفيا ت الرضع أقل من 4 سنوات

107.2

114.4

93.2

118.5

128.2

100.4

معدل وفيات الرضع أقل من 5 سنوات

جد ا ول الملاريا

جدول رقم 1: عدد حالات الإصابة بالملاريا والوفيات الناتجة عنها في الفترة 1990-1995

الوفيات

حالات الإصابة

السنوات

215

505 295

1990

394

679 35 3

1991

503

359 281

1992

703

732 363

1993

575

154 246

1994

444

267 234

1995

834 2

696 769 1

الجملة

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - إدارة الملاريا.

التدابير التي اتخذت لمكافحة مرض الملاريا في الفترة 1990 - 1997

المبيدات في الفترة 1990 - 1997

اسم المبيد وكميته بالطن

الرزلين

الابيت

دي .دي . تي

ملانيون

فنترثيون

المصدر

-

-

-

-

200

المنحة اليابانية

2.8

0.24

-

147

-

البنك الدولي

7.5

26.00

126

117

-

منظمة الصحة العالمية

10.3

26. 24

126

264

200

الجملة

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - إدارة الملاريا.

أدوية الملاريا:

30 في المائة من ميزانية مكافحة الملاريا المقدمة من منظمة الصحة العالمية للسودان تخصص لأدوية الملاريا سنويا.

كما تقدر طلبية حبوب وشراب وحقن الكلوركوين وحبوب الفانسدار وحبوب وحقن الكينيين وحبوب البريماكوين على حسب الطلب سنويا

جدول رقم 2: معدل وفيات الأطفال والرُّضَّع خلال السنوات العشر السابقة للمسح

الذي أُجري عام 1993في الحضر والريف

معدل الوفيات

الخمس سنوات الأخيرة

الخمس سنوات الأولى

جملة

ريف

حضر

جملة

ريف

حضر

29.4

29.9

6

31.6

29.7

35.3

معدل وفيات الرضع اقل من شهر

35.4

37.9

6

37.5

29.0

34.7

معدل وفيات الرضع 1-11 شهراً

64.9

67.8

2

69.1

68.7

69.9

معدل وفيات الرضع أقل من سنة

45.3

50.0

2

53.1

63.8

32.7

معدل وفيات الأطفال - 4 سنوات

107.2

114.4

118.2

128.5

138.2

100.4

معدل وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات

المصدر : المسح السوداني حول صحة الأم والطفل (المشروع العربي للنهوض بالطفولة، عام 1993).

التدريب في مجال الملاريا

الفئات التي تم تدريبها في الفترة 1990 - 1997

ضباط صحة

فاحصو ملاريا

معاونون صحيون

فنيون

مساعدون ط بيون

أطباء

368

287 1

520 1

632

130

350

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - إدارة الملاريا.

الميزاني ات التي رصدت في الفترة 1991 - 1997 من منظمة الصحة العالمية بآلاف الدولارات

الجملة

1996/1997

1995/1996

1994/1995

1993/1994

1992/1993

1991/1992

197 4

407

600

900

990

700

600

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية إدارة الملاريا.

جدول رقم 3: معلومات 1995/1996 بالولايات الجديدة - المؤسسات الصحية لعام 1995

الولايات

عدد المستشفيات

عدد الأسِرَّة

مساعد خدمات أخصائيون

مساعد تخصصي

بنوك دم

وحدات أشعة

عدد المراكز الصحية

عدد الشفخانات

عدد نقاط الغيار

الوحدات الصحية الأولية

وزارة الصحـة

الاتحادية

18

713 3

5

13

7

14

-

-

-

-

الخرطوم

18

096 1

6

3

4

12

78

184

58

31

الجزيرة

36

611 2

6

1

6

6

135

241

484

119

النيل الأبيض

14

149 1

4

-

2

2

38

74

68

193

النيل الأزرق

5

270

1

-

1

2

6

32

81

31

سنار

11

002 1

5

-

2

2

19

101

299

-

نهر النيل

17

259 1

4

-

2

3

91

97

89

73

الشمالية

24

314 1

5

-

3

6

43

116

56

62

كسلا

10

205 1

2

2

2

2

35

37

63

129

القضارف

11

016 1

3

-

1

1

15

57

79

107

البحر الأحمر

7

847

1

-

1

2

7

32

23

201

ش. كردفان

13

169 1

3

1

1

2

23

70

82

430

ج. كردفان

6

538

2

-

1

2

14

67

-

27

غ. كردفان

9

633

2

-

-

1

18

38

51

252

ش. دارفور

8

650

2

1

1

1

15

40

4

221

ج. دارفور

7

598

2

-

1

1

12

52

16

289

غ. دارفور

3

210

1

-

-

1

5

41

66

144

بحر الجبل

4

648

1

1

1

2

ش. الاستوائية

3

188

-

-

-

-

7

68

39

238

غ. الاستوائية

7

354

-

-

-

-

ش. بحر الغزال

1

150

-

-

-

-

غ. بحر الغزال

2

461

1

-

1

1

2

40

-

83

واراب

3

93

-

-

-

-

البحيرات

3

250

-

-

-

-

أعالي النيل

9

662

1

1

1

1

الوحدة

2

131

-

-

-

-

8

55

-

41

جونقلي

2

200

-

-

-

-

المجموع

253

444 22

57

23

38

64

571

478 1

558 1

916 2

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - المركز القومي للمعلومات الصحية.

جدول رقم 4: نوعية المستشفيات لعام 1995

الولايات

المستشفيات التعليمية

مستشفيات أخرى غير تعليمية

مجموع المستشفيات الكلي

خدمات أخصائيين

تخصصية

المجموع

خدمات أخصائيين

تخصصية

عامة

الاتحادية

5

13

18

-

-

-

18

الخرطوم

1

2

3

5

1

9

18

الجزيرة

1

1

2

5

-

29

36

النيل الأبيض

1

-

1

3

-

10

14

النيل الأزرق

-

-

-

1

-

4

5

سنار

1

-

1

4

-

6

11

نهر النيل

2

-

2

2

-

13

17

الشمالية

-

-

-

5

-

19

24

كسلا

1

-

1

1

2

6

10

القضارف

1

-

1

2

-

8

11

البحر الأحمر

1

-

1

-

-

6

7

ش. كردفان

1

-

1

2

1

9

13

ج. كردفان

-

-

-

2

-

4

6

غ. كردفان

-

-

-

2

-

7

9

ش. دارفور

1

-

1

1

1

5

8

ج. دارفور

1

-

1

1

-

5

7

غ. دارفور

-

-

-

1

-

2

3

بحر الجبل

1

-

1

-

1

2

4

ش. الاستوائية

-

-

-

-

-

3

3

غ. الاستوائية

-

-

-

-

-

7

7

ش. بحر الغزال

-

-

-

-

-

1

1

غ. بحر الغزال

1

-

1

-

-

1

2

واراب

-

-

-

-

-

3

3

البحيرات

-

-

-

-

-

3

3

أعالي النيل

1

-

1

-

1

7

9

الوحدة

-

-

-

-

-

2

2

جونقلي

-

-

-

-

-

2

2

المجموع

20

16

36

37

7

173

253

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - المركز القومي للمعلومات الصحية.

جدول رقم 5: أطباء وزارة الصحة والجامعة 1995 *

الأطباء

محطات العمل

الأخصائيون

الأطباء

النواب

الأطباء

العموميون

أطباء

الأسنان

أطباء

الامتياز

مجموع الأطباء

الكلي

الأطباء

الصيادلة

إدارة تدريب الأطباء

-

-

-

-

449

449

-

وزارة الصحة الاتحادية

315

181

274

90

-

860

154

الخرطوم

33

3

130

40

-

206

34

الجزيرة

61

-

109

17

-

187

42

النيل الأبيض

22

-

36

4

-

62

3

النيل الأزرق

8

-

11

2

-

21

5

سنار

15

-

22

5

-

42

5

نهر النيل

20

-

34

9

-

63

2

الشمالية

17

-

36

4

-

57

-

كسلا

19

-

37

7

-

63

5

القضارف

19

-

34

3

-

56

5

البحر الأحمر

22

-

43

11

-

76

2

ش. كردفان

23

-

47

8

-

78

12

ج. كردفان

4

-

12

1

-

17

3

غ. كردفان

4

-

11

-

-

15

-

ش. دارفور

9

-

39

1

-

49

4

ج. دارفور

13

-

27

2

-

42

4

غ. دارفور

2

-

10

1

-

13

4

بحر الجبل

1

-

22

-

-

23

6

ش. الاستوائية

-

-

4

-

-

4

-

غ. الاستوائية

-

-

6

-

-

6

-

ش. بحر الغزال

-

-

9

-

-

13

-

غ. بحر الغزال

-

-

13

-

-

13

-

واراب

-

-

-

-

-

-

-

البحيرات

-

-

1

-

-

1

-

أعالي النيل

2

-

20

-

-

22

-

الوحدة

-

-

3

-

-

3

-

جونقلي

-

-

1

-

-

1

-

المجموع

609

184

991

205

449

438 2

290

* الأطباء بالولايات الجنوبية من 1/6/1995 وحتى 30/6/1996.

* يشمل أطباء الجامعة.

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - المركز القومي للمعلومات الصحية.

تابع جدول رقم 5: الفنيون* ومحطات عملهم

الفنيون

محطات العمل

فنّي

المعمل

فنّي

أشعة

فنّي

بصريات

فنّي

علاج طبيعي

فنّي

رسم مخ

فنّي

رسم قلب

فنّي

أسنان

سستر

إحصاء

مجموع

الفنيين

وزارة الصحة الاتحادية

133

124

51

6

1

5

9

267

173

769

الخرطوم

19

13

5

-

-

-

-

13

150

200

الجزيرة

6

17

15

-

-

-

-

28

69

135

النيل الأبيض

2

9

5

-

-

-

-

3

37

56

النيل الأزرق

-

1

-

-

-

-

-

3

3

7

سنار

1

6

3

-

-

-

-

4

17

31

نهر النيل

-

7

7

-

-

-

2

9

20

45

الشمالية

1

5

4

-

-

-

-

1

19

30

كسلا

5

4

4

-

-

-

-

4

23

40

القضارف

3

2

3

-

-

-

-

5

10

23

البحر الأحمر

6

5

-

-

-

-

-

5

12

28

ش. كردفان

5

7

6

-

-

-

-

10

35

63

ج. كردفان

-

1

-

-

-

-

-

3

8

12

غ. كردفان

-

2

-

-

-

-

-

2

6

10

ش. دارفور

-

2

1

-

-

-

-

14

13

30

ج. دارفور

-

3

3

-

-

-

-

8

21

34

غ. دارفور

-

1

-

-

-

-

-

2

13

16

الاستوائية

-

10

-

-

-

-

-

12

37

59

بحر الغزال

-

3

-

-

-

-

-

-

24

27

أعالي النيل

-

4

-

-

-

-

-

-

14

18

المجموع

181

226

106

6

1

5

11

393

704

633 1

* الفنيون بالولايات الجنوبية عبارة عن وظائف لعام 1987.

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - المركز القومي للمعلومات الصحية.

تابع جدول رقم 5: المساعدون الطبيون* لع ام 1995

مساعدو محطات العمل

مساعد

طبي عمومي

مساعد طبي عيون

مساعد طبي أسنان

عصبية ونفسية

محضر

عملية

محضر عملية عيون

مساعد

معمل

مساعد صيدلية

مساعد

تخدير

علاج

طبيعي

أستاذ

تمريض

أستاذ

معاون صحي

المجموع

وزارة الصحة الاتحادية

1

29

-

9

326

30

120

138

117

95

57

-

932

الخرطوم

299

98

53

2

28

-

68

73

17

2

15

4

659

الجزيرة

289

34

29

10

87

-

54

31

31

16

27

4

612

النيل الأبيض

90

9

8

1

32

1

19

13

14

6

9

2

204

النيل الأزرق

59

4

6

-

8

1

6

7

3

3

6

1

104

سنار

99

9

13

3

36

4

25

21

5

4

10

1

230

نهر النيل

106

10

11

3

30

6

23

22

12

8

12

2

245

الشمالية

166

20

23

-

31

4

22

10

13

3

12

2

306

كسلا

100

16

19

3

23

-

21

24

14

4

17

4

245

القضارف

67

6

4

2

20

2

16

9

12

3

8

2

151

البحر الأحمر

69

14

2

-

34

-

18

7

18

8

8

5

183

ش. كردفان

98

22

21

2

36

5

23

19

18

12

16

5

277

ج. كردفان

95

7

5

-

17

-

13

7

14

4

13

5

180

غ. كردفان

47

8

9

-

8

-

8

9

3

2

10

2

106

ش. دارفور

115

22

19

3

17

4

21

16

15

3

13

1

249

ج. دارفور

74

8

10

1

12

6

13

10

10

6

7

4

161

غ. دارفور

44

5

4

-

4

-

5

4

2

-

5

1

74

الاستوائية

-

-

-

-

-

-

59

-

-

-

-

-

59

بحر الغزال

57

11

14

-

46

15

46

25

20

-

6

9

249

أعالي النيل

-

-

-

-

-

-

21

-

-

-

-

1

21

المجموع

875 1

332

250

39

795

78

611

445

338

179

251

54

247 5

* المساعدون الطبيون بالولايات الجنوبية لعام 1987 وهي عبارة عن وظائف ولا يعرف العدد الفعلي العامل منهم بالولايات الجنوبية.

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - المركز القومي للمعلومات الصحية.

تابع جدول رقم 5: الممرضون لعام 1995

الممرضون الولايات

ممرض بشهادة

ممرضة قابلة

ممرض تحت التمرين

مجموع الممرضين

معاون صحي

وزارة الصحة الاتحادية

655 1

116

931

702 2

-

الخرطوم

655

15

571

241 1

50

الجزيرة

915 1

94

538

547 2

111

النيل الأبيض

509

17

158

684

215

النيل الأزرق

140

12

170

322

83

سنار

577

30

143

750

44

نهر النيل

583

27

272

882

74

الشمالية

482

-

206

688

88

كسلا

489

41

176

706

157

القضارف

387

16

110

513

107

البحر الأحمر

326

-

201

527

228

ش. كردفان

641

-

224

865

290

ج. كردفان

343

-

109

452

126

غ. كردفان

206

-

-

206

172

ش. دارفور

239

23

228

490

221

ج. دارفور

309

8

211

528

310

غ. دارفور

68

-

40

108

142

الاستوائية

682

18

547

247 1

-

بحر الغزال

611

7

395

013 1

-

أعالي النيل

309

37

365

711

-

المجموع

126 11

461

595 5

182 17

418 2

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - المركز القومي للمعلومات الصحية.

تابع جدول رقم 5: الكوادر المساعدة الأخرى في مجال الأمومة والطفولة 1995

الولايات

زائرات صحيات

م. زائرات صحيات

قابلات قانونيات

قابلات تقليديات

ضابطة تغذية

مرشدة تغذوية

وزارة الصحة الاتحادية

31

-

-

-

29

-

الخرطوم

183

1

792

496

19

-

الجزيرة

122

-

053 1

175

9

7

النيل الأبيض

35

-

730

75

-

-

النيل الأزرق

18

-

80

140

-

-

سنار

28

-

582

90

2

-

نهر النيل

38

102

386

-

1

-

الشمالية

31

35

417

-

-

-

كسلا

40

-

286

160

6

8

القضارف

18

-

303

175

1

-

البحر الأحمر

34

14

236

-

1

-

ش. كردفان

62

-

493

173

-

-

ج. كردفان

62

-

493

173

-

-

غ. كردفان

32

-

219

43

-

-

ش. دارفور

29

-

374

220

3

-

ج. دارفور

28

-

274

268

-

-

غ. دارفور

13

-

250

87

-

2

جنوب السودان

57

-

148

50

-

-

المجموع

835

152

784 6

235 2

71

4

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - المركز القومي للمعلومات الصحية.

تابع جدول رقم 5: القوى العاملة بصحة البيئة

الولايات

مفتش صحة

ضابط صحة

ملاحظ صحة

مساعد ملاحظ صحة

رئاسة وزارة الصحة الاتحادية

22

-

5

-

الخرطوم

12

30

145

271

الجزيرة

23

26

120

-

النيل الأبيض

9

10

63

-

النيل الأزرق

4

3

13

30

سنار

7

2

38

98

نهر النيل

6

13

52

81

الشمالية

4

8

47

56

كسلا

4

7

56

35

القضارف

8

3

57

71

البحر الأحمر

3

3

27

42

ش. كردفان

5

8

48

31

ج. كردفان

-

3

29

-

غ. كردفان

1

1

12

9

ش. دارفور

1

4

31

36

ج. دارفور

7

8

84

20

غ. دارفور

3

2

11

21

المجموع

119

131

838

801

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - المركز القومي للمعلومات الصحية.

جدول رقم 6

1- المعاهد الفنية

الرقم

اسم المعهد

تاريخ الافتتاح

1

معهد فني المعامل

1970

2

معهد فني الأشعة

1970

3

كلية التمريض العالي

1958

4

معهد التوليد العالي

-

5

معهد فني البصريات

1954

6

كلية الصحة

1933

7

معهد تدريب فني

8

الإحصاء الصحي

1977

2- مدارس المساعدين الطبيين (عمومي)

الرقم

اسم المدرسة

تاريخ الافتتاح

1

مدرسة مساعد طب عمومي/أم درمان

1946

2

مدرسة مساعد طب عمومي الأبيض

1970

3

مدرسة مساعد طب عمومي بورتسودان

1975

4

مدرسة مساعد طب عمومي عطبرة

1971

5

مدرسة مساعد طب عمومي سنار

1985

6

مدرسة مساعد طب عمومي جوبا

-

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - المركز القومي للمع لومات الصحية.

3- مدارس مساعدي المعامل

الرقم

اسم المدرسة

تاريخ الافتتاح

1

مدرسة مساعدي المعامل الخرطوم

1909

2

مدرسة مساعدي المعامل عطبرة

-

3

مدرسة مساعدي المعامل بورتسودان

1983 (حزيران/يونيه)

4

مدرسة مساعدي المعامل الأبيض

1983 (آب/أغسطس)

5

مدرسة مساعدي المعامل جوبا

-

6

مدرسة مساعدي المعامل مدني

1984

7

مدرسة مساعدي المعامل دنقلا

1996

4- مدارس محضري العمليات

الرقم

اسم المدرسة

تاريخ الافتتاح

1

مدرسة محضري العمليات عمومي الخرطوم

1966

2

مدرسة محضري العمليات عيون الخرطوم

1945

3

مدرسة محضري العمليات مدني

1971

4

مدرسة محضري العمليات عيون مدني

1995

5

مدرسة محضري العمليات بورتسودان

-

6

مدرسة محضري العمليات جوبا

-

7

مدرسة محضري العمليات الأبيض

-

8

مدرسة محضري عمليات عمومي دنقلا

1996

5- مدارس مساعدين طبيين (تخصصات مختلفة )

الرقم

اسم المدرسة

تاريخ الافتتاح

1

معهد مدرسي التمريض الخرطوم

1994

2

مدرسة مساعدي الصيادلة الخرطوم

1973

3

مدرسة مساعدي العلاج الطبيعي الخرطوم

1963

4

مدرسة مساعدي التخدير الخرطوم

1965

5

مدرسة مساعدي أطباء العيون الخرطوم

1954

6

مدرسة مساعدي أطباء الأسنان أم درمان

1962

7

مدرسة مساعدي أطباء الأسنان مدني

1995

8

مدرسة مساعدي أطباء الصحة النفسية ام درمان

-

9

مساعدو أطباء عيون مدني

1995

10

مُحضّرو المعامل الخرطوم

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - المركز القومي للمعلومات الصحية.

6- مدارس ملاحظي الصحة

الرقم

اسم المدرسة

تاريخ الافتتاح

1

مدرسة ملاحظي الصحة الخرطوم بحري

1978

2

مدرسة ملاحظي الصحة مدني

1984

3

مدرسة ملاحظي الصحة جوبا

7- مدارس القابلات ممرضات

الرقم

اسم المدرسة

تاريخ الافتتاح

1

مدرسة القابلات ممرضات أم درمان

1920

2

مدرسة القابلات ممرضات مدني

1968

3

مدرسة القابلات ممرضات الأبيض

1970

4

مدرسة القابلات ممرضات الفاشر

1974

8- مدارس الزائرات الصحيات ومساعدي الزائرات

الرقم

اسم المدرسة

تاريخ الافتتاح

1

مدرسة الزائرات الصحيات أم درمان

1947

2

مدرسة الزائرات الصحيات مدني

1973

3

مدرسة مساعدي الزائرات الدامر

1972

4

مدرسة مساعدي الزائرات سنار

1981

5

مدرسة زائرات صحيات دنقلا

1996

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - المركز القومي للمعلومات الصحية.

9- مدارس الدايات

الرقم

اسم المدرسة

تاريخ الافتتاح

1

مدرسة الدايات الخرطوم بحري

1964

2

مدرسة الدايات دنقلا

1978

3

مدرسة الدايات عطبرة

1955

4

مدرسة الدايات كسلا

1957

5

مدرسة الدايات بورتسودان

1969

6

مدرسة الدايات القضارف

1973

7

مدرسة الدايات الأبيض

1948

8

مدرسة الدايات النهود

1978

9

مدرسة الدايات كادقلي

1972

10

مدرسة الدايات الفاشر

1959

11

مدرسة الدايات الجنينة

1983

12

مدرسة الدايات نيالا

1971

13

مدرسة الدايات مدني

1953

14

مدرسة الدايات رفاعة

1983

15

مدرسة الدايات المناقل

1983

16

مدرسة الدايات جوبا

1950

17

مدرسة الدايات ملكال

1958

18

مدرسة الدايات واو

1975

19

مدرسة الدايات سنار

1970

20

مدرسة الدايات كوستي

1976

21

مدرسة الدايات الدويم

1974

22

مدرسة الدايات أم روابة

-

23

مدرسة الدايات الدمازين

-

24

مدرسة الدايات يامبيو

مقفولة

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - إدارة الإحصاء المركز القومي للمعلومات الصحية.

عدد الأطباء الذين تخرجوا من كليات كسلا - شندي - الزعيم الأزهري وبح ر الغزال وكلية الطب في الفصول الأخرى جامعة كسلا

الفصل

العدد

ذكور

إناث

التخرج

الأولى

113

64

49

شباط/فبراير 1997

الثانية

99

58

41

الثالثة

104

71

33

الرابعة

86

55

31

الخامسة

60

35

25

السادسة

50

31

19

جامعة شندي

الفصل

العدد

ذكور

إناث

التخرج

الأولى 1990

14

8

6

1997

الثانية 1991

21

10

11

1998

الثالثة 1992

31

12

19

1998

الرابعة 1993

30

14

16

1999

الخامسة 1994

34

20

14

2000

السادسة 1995

39

19

20

2001

جامعة الزعيم الأزهري

الفصل

العدد

ذكور

إناث

التخرج

الأولى 1994

73

31

42

الثانية 1995

67

36

31

الثالثة 1996

67

19

48

الرابعة 1997

صفر

صفر

صفر

الخامسة 1998

صفر

صفر

صفر

السادسة 1999

صفر

صفر

صفر

جامعة بحر الغزال

الفصل

العدد

ذكور

إناث

التخرج

الأولى 1994

28

18

56

الثانية 1995

19

19

38

الثالثة 1996

32

17

49

الرابعة 1997

25

8

33

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - إدارة تنمية القوى البشرية.

جدول رقم 7

سوء التغذية في البروتين في الفترة 1991-1996، النسبة المئوية للتقزم (الانحراف المعياري من مقياس متوسط الطول للعمر)

الرقم

الولاية

العام

التقزم الشديد

التقزم المعتدل

1

النيل الأبيض

1992

2.7

15.9

1995

4.7

12.7

2

الخرطوم النازحين

1992

4.0

14.7

ولاية الخرطوم

1996

4.7

16.4

3

شمال دارفور

1991

3.4

16.9

4

جنوب دارفور

1995

1.7

6.8

5

القضارف

1995

5.3

9.3

6

البحر الأحمر

1995

9.0

16.2

1996

12.1

21.3

المصدر : وزارة ا لصحة الاتحادية - إدارة التغذية.

جدول رقم 8: الكوادر المختلفة التي تم تدريبها في برنامج التحصين الموسع

الكوادر

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

الجملة

طبيب مساعدة

869 1

817 1

121 2

-

348

220

272

242

23

912 6

متطوعون

415 1

190 2

370 4

-

86

142

صفر

48

صفر

251 8

أطباء وقياديون

000 3

933

092 1

-

صفر

صفر

صفر

24

صفر

049 5

مدربون وضباط

عمليات

90

صفر

صفر

-

24

23

39

43

26

245

فنيّو التبريد

10

5

5

-

صفر

صفر

6

8

4

38

فنـيـو الـطاقة

الشمسية

24

صفر

صفر

-

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

24

طلبة جامعات

-

صفر

صفر

-

صفر

161

193

193

صفر

547

الجملة

408 6

945 4

588 7

-

458

546

510

558

53

066 21

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - إدارة التحصين.

جدول رقم 8 (تابع)

التغطية بالتحصين دون عمر السنة خلال الثمانية أعوام السابقة لكل السودان

1989

40 في المائة

1990

62.3 في المائة

1991

62.4 في المائة

1992

52.6 في المائة

1993

51 في المائة

1994

70.7 في المائة

1995

73.6 في المائة

1996

80 في المائة

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - إدارة التحصين.

جدول المعوقين

جدول رقم 9

يوضح أسماء المعاهد والمراكز ومجالات عملها ونوعها وعدد الأطفال المعوقين

الرقم

اسم المعهد أو المركز

المجال الذي يعمل فيه

نوعيته

الجهة التي يتبع لها

تاريخ الإنشاء

عدد الأطفال حالياً

عـدد الأطفال الذين تم تأهيلهم

1

معهد النور للمكفوفين

المكفوفون

حكومي

التربية والتعليم

1960

86

300

2

السلمابي للسمع والتخاطب

الصم

حكومي

الشؤون الاجتماعية والثقافية

1979

105

250

3

معهد الأمل

الصم

طوعي

الجمعية القومية لرعاية الصم

1973

120

400

4

معـهد سكينة إعاقة ذهنية جسدية

إعاقة ذهنية + صم + جسدية

طوعي

جمعـية سكنـية للاعاقات الذهنية والجسدية

1985

180

500

5

مركز بسمة القومي لتنمية القدرات

إعاقة ذهنية

طوعي

جمعية بسمة

1986

34

230

6

مركز استشارات الطفولة

إعاقة ذهنية

طوعي

خاص

1994

29

150

7

مركز فرسان الإرادة

إعاقة ذهنية

طوعي

خاص

1994

26

-

8

مركز أحباب الله

إعاقة ذهنية

طوعي

خاص

1964

18

32

9

روضة أى بي سي

إعاقة ذهنية

طوعي

خاص

1995

20

5

10

مركــز القياس النفسي والعلاجي

قيــاس الذكاء وشخصية الطفل

طوعي

خاص

1996

غير محدد

184

11

مركز الطفل الحديث

إعاقة ذهنية

طوعي

خاص

1996

15

-

المجموع

631

051 2

المصدر : وزارة التخطيط الاجتماعي 1996.

جدول رقم 10-1

يوضح عدد الأطفال المعوقين بالولايات الشمالية من حيث النوع

النوع

العدد

النسبة المئوية

ذكور

906 52

58.62

إناث

342 37

41.38

المجموع

248 90

100

المصدر : إدارة الإحصاء السكاني - الجهاز المركزي للإحصاء.

جدول رقم 10-2

يوضح نوع الإعاقة للأطفال المعوقين لعام 1993

حركية

صم

عُمي

مركبة

عقلية

أخرى

غير مُبَيَّنة

الجملة

390 38

749 20

277 7

157 3

069 13

258 7

442

248 90

جدول رقم 10-3

يوضح نوع الخدمات المقدمة للأطفال المعوقين داخل المراكز/المعاهد 1993

الرقم

نوع الخدمات المقدمة

النسبة المقدمة

1

خدمات تعليمية

23.4 في المائة

2

خدمات تدريب مهني

2.1 في المائة

3

خدمات إرشادية نفسية

23.4 في المائة

4

خدمات تدريب الأهل

12.9 في المائة

5

خدمات وقائية

14.9 في المائة

6

تدخل مبكر

10.6 في المائة

7

تشغيل

2.1 في المائة

8

ترحيل

10.6 في المائة

9

خدمات نقدية

-

المجموع

100 في المائة

المصدر : إدارة الإحصاء السكاني - الجهاز المركزي للإحصاء.

AIDS/HIV SURVEILLANCE REPORT 1994

Date of Report :31 December 1994

Period of Report:4 th Quarter

جدول رقم 11

NUMBER OF CASES

AIDS

ARC

ASYMPTOMATICHIV

TOTAL

During this period

75

0

126

201

Cumulative Total

1.090

111

1.276

2.472

AIDS CASES BY YEAR

1979-1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

2

2

64

122

130

188

184

191

201

DISTRIBUTION OF AIDS

AGE

DURING THIS PERIOD

CUMULATIVE TO TAL

MALE

FEMALE

UNKNOWN

TOTAL

MALE

FEMALE

UNKNOWN

TOTAL

00-04

0

0

0

0

9

2

0

11

05-14

0

1

0

1

10

5

0

15

15-19

0

1

0

1

64

21

0

85

20-29

22

12

0

34

217

111

0

328

30-39

24

6

0

30

374

109

0

483

40-49

5

0

0

6

79

18

0

97

50+

2

0

1

3

19

7

2

28

UNKNOWN

0

0

0

0

0

0

43

43

TOTAL

53

20

1

74

772

273

45

109

MODE OF TRANSMISSION OF AIDS CASES

MODE

DURING THIS PERIOD

CUMULATIVE TOTAL

Heterosexual

75

1065

Homosexual

0

0

Bisexual

0

0

Blood/Blood Products

0

11

Injecting Drug Use

0

0

Mother to Infant

0

14

Total

75

1.090

Distribution of Aids Cases 1995

Age

During this Period

Total

Male

Female

Unknown

00-04

1

0

0

0

05-14

0

0

0

0

15-19

1

0

0

1

20-29

24

13

0

37

30-39

27

7

0

34

40-49

7

1

0

8

50+

2

0

0

2

Unknown

-

-

-

-

Total

62

21

0

83

Cumulativ e Total

Total

Male

Female

Unknown

13

3

-

16

12

5

-

17

66

21

-

87

291

137

-

428

452

123

-

575

119

23

-

142

23

8

2

33

-

-

43

43

976

320

45

1.341

Mode of Transmission AIDS Cases

Mode

During this Period

Cumulative

Heterosexual

80

1.308

Homosexual

0

0

Bisexual

0

0

Blood/Blood Products

0

12

Injecting Drug Use

0

0

Mother to Infant

3

21

Total

83

1.341

AIDS/HIV Surveillance Report

Date of Report :20 January 1996

1- Number of Cases of HIV/ARC/HIV

Number of Cases

AIDS

ARC

Asymptomatic HIV

TOTA L

During this period

221

0

277

498

Cumulative Total

1.562

126

1.790

3.478

2- AIDS Cases by Year

1979-1989

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Total

2

2

64

122

130

188

184

191

201

257

221

1.526

AIDS/HIV Surveillance Report 1995

Number of Cases

AIDS

ARC

Asymptomatic HIV

Total

During this period

83

0

45

128

Cumulative

1.341

126

1.513

2.980

AIDS Cases by Year

1976-1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

2

2

64

122

130

188

184

191

201

257

3- Cases by Age & Sex

Current report Period

Cumulative Total

Age group

Male

Female

Unknown

Total

Male

Female

Unknown

Total

00-04

1

0

1

14

3

17

05-14

4

0

4

16

6

0

22

15-19

2

0

2

68

21

0

89

20-29

63

31

0

94

354

168

0

522

30-39

63

17

3

83

515

140

0

655

4- AIDS Cases by modes of transm ission

Mode of Transmission

Current report period

Cumulative Total

Heterosexual

220

1.528

Homosexual

0

0

Blood/Blood Products

0

0

Injecting Drug Use

0

12

Mother to Infant

0

0

Unknown

1

22

Total

221

1.562

جدول رقم 12

1- الجمعيات الطوعية والاتحادية النشطة في محاربة العادات الضارة بالتركيز على الخِفاض

الرقم

الجمعية

الجهة التابع لها

دائرة نشاطها

ملحوظة

1

جمعية بابكر بدري التسوية

جامعة الأحفاد

قومية

نشطة منذ 1997

2

الجمعية الوطنية لمحاربة العادات الضارة

طوعية

قومية

فرع للجمعية الأفريقية لمحاربة العادات الضارة

3

جمعية يد المرأة

طوعية

دارفور

4

جمعية حواء

طوعية

كردفان

5

رابطة المرأة العاملة

اتحاد فئوي

قومي

6

اتحاد عام المرأة السودانية

اتحاد عام

قومي

7

الجمعية الأفريقية لرعاية الطفولة

جمعية قاربة

الخرطوم

ا لمصدر : الجمعية السودانية لمحاربة العادات الضارة.

2- الإدارات/ البرامج الحكومية المختصة التي تُعنَى بموضوع الخفاض ضمن أنشطتها

الرقم

الإدارة

الجهة التابع لها

تاريخ التأسيس

ملحوظة

1

اللجنة الحكومية لمحاربة الخفاض

وزارة الرعاية الاجتماعية (أنذراك)

1982

ضمت جمعيات طوعية أيضا

2

اللجنة القومية لتنسيق برامج محاربة العادات الضارة بصحة الأم والطفل

الصحة الاتحادية/ التخطيط الاجتماعي

1992

بأمر وزاري لتنفيذ الاستراتيجية

3

البرنامج القومي لمحاربة العادات الضارة بصحة الأم والطفل

الصحة الاتحادية/ الأمومة والطفولة

1992

خطة وزارة الصحة الاتحادية إدارة الأمومة والطفولة

4

المجلس القومي لرعاية الطفولة

التخطيط الاجتماعي

1991

بأمر جمهوري وبرئاسة رئيس الجمهورية

5

إدارة حقوق المرأة والطفل

الخارجية

1993

خطة وزارة الخارجية

6

الإعلام الإنمائي والاتصال السكاني

وزارة الثقافة والإعلام

خطة وزارة الإعلام

ا لمصدر : الجمعية السودانية لمحاربة العادات الضارة.

جدول رقم 13-1: حجم دعم المنظمات العالمية والطوعية

الرقم

اسم المنظمة

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1

أطباء بلا حدود - هولندا

-

-

566 142 $

005.19 89 دى.اف.ال

223.96 300 دى.اف.ال

2

أطباء بلا حدود - فرنسا

-

275.34 165$

-

97 , 757 17 اف.ار.اف

76 , 541 33

-

3

المنظمة العالمية ضد الجوع

-

594.34 64

-

97 , 757 17 اف.ار.اف $

-

4

أدرا العالمية

-

666 99

-

-

-

5

أفريقيا في كنيسة الأرض

-

145 2 $

-

-

-

6

كريستيان اوت رتش

-

-

582.35 69$

-

-

7

كير العالمية بالسودان

-

-

732.89 4$

-

-

8

كون سيرن

-

-

043 23 دى.اف.ال

-

-

9

الكنيسة الأسقفية بالسودان

-

-

595 1 إسترليني

-

-

10

منظمة العون الإثيوبي

-

-

643.82 10 $

-

-

11

منظمة قون

-

-

044.66 822$

30 , 172 38 $

-

12

المنظمة الإنسانية للصحة لأفريقيا

-

-

055.44 13 $

-

-

13

منظمة رعاية المسنين الدولية

-

-

621.19 37 إسترليني

-

192.29 إسترليني 180 9 بى.ك.ار

14

منظمة لجنة الإنقاذ الدولية

-

-

846.04 85 $

-

-

15

جمعية نداء السلام

-

-

000 60 $

-

-

16

منظمة لارمبا

-

-

31 , 481 159 1 $

-

-

17

منظمة سكسونيا السفلى

-

-

28 , 888 811 2 $

60 , 533 66 مارك ألماني

00 , 350 55 مارك ألماني

18

مؤسسة فوق الخيرية

-

-

38 , 784 442

دى.اف.ال

-

83 , 293 20ان.دى.ك

19

جمعية النيل للاجئين الإثيوبيين

-

-

82 , 643 10 $

-

-

20

الكنيسة النرويجية

-

-

56 , 180 5 $

-

-

21

منظمة رعاية الطفولة البريطانية

-

-

91 , 417 44 $

-

-

22

المنظمة السودانية للتنمية والإغاثة

-

-

00 , 126 17

80 , 589 $

-

23

مجلس الكنائس السودانية

-

-

45 347 971 1 $

-

-

24

جمعية سودان ايد

-

-

20 , 333 96 $

10 , 807 $

-

25

الجمعية السودانية للخصوبة

-

-

53 , 143 9 $

-

CRC/C/65/Add.17Page 99 -

26

جمعية أنت وأنا

-

-

20 , 392 3

-

10 , 859 5 إسترليني

27

منظمة العون الإسلامي

-

-

-

00 , 909 11 مارك ألماني

-

CRC/C/65/Add.17Page 100

تابع جدول رقم 13-1: حجم دعم المنظمات العالمية والطوعية

الرقم

اسم المنظمة

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

28

منظمة اوكندن فنشر

-

-

-

84 , 477 3 جى.ب.جى

-

29

اوكسفام البريطانية

-

-

-

-

10 , 090 15 إسترليني

30

جمعية اورومو للاجئين

-

-

-

-

02 , 273 26 مارك ألماني

المصدر : وزارة الصحة الاتحادية - الإدارة العامة للعلاقات الخارجية.

تابع جدول رقم (13-1)

الرقم

اسم المنظمة

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1

اليونيسيف

-

-

-

23 859 161 1

21 954 360 1

2

صندوق الأمم المتحدة للسكان

-

-

00 345 إسترليني

35 693 207 دولار

-

-

3

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

-

-

-

600 80 دى.اف.ال

63 314 4 إسترليني

30 , 725 8 ان.ال.جى

00 , 518 112 دى.اف.ال

97 , 276 118 دولار

15 , 838 3 بى.ب.بى

المصدر: وزارة الصحة الاتحادية - الإدارة العامة للعلاقات الخارجية.

جدول رقم 13-2: ميزانية الدولة لقطاع الصحة بالمليون جنيه سوداني للفترة 1991/1992 - 1996

السنوات

الميزانيات

الإنتاج المحلي الإجمالي

91/92

491

415

92/93

432 2

525 1

93/94

291 5

433 3

96

757 32

165 18

المصدر : وزارة المالية الاتحادية.

جدول رقم 14-1: التأمين الصحي

الولايات

عدد الوحدات

التي يشملها

التأمين

عدد

المؤمن

عليهم

عدد

البطاقات

المستخرجة

عدد

المراكز الصحية العاملة

عدد

المستشفيات

العاملة

قيمة

الدعم

العيني

قيمة

الدعم النقدي

بالجنيه

إجمالي

الدعم

بالجنيه

تاريخ إدراج الولاية في نظام التأمين الصحي

سنار

33

518 7

162 23

19

1

000 138 37

000 138 37

000 500 181

أكتوبر 1995

الخرطوم

114

449 59

400 261

37

10

-

-

13

150

الجزيرة

6

17

15

-

-

-

-

28

69

القضارف

2

9

5

-

-

-

-

3

37

البحر الأحمر

-

1

-

-

-

-

-

3

3

نهر النيل

1

6

3

-

-

-

-

4

17

النيل الأبيض

-

7

7

-

-

-

2

9

20

شمال دارفور

1

5

4

-

-

-

-

1

19

غرب كردفان

5

4

4

-

-

-

-

4

23

النيل الأزرق

3

2

3

-

-

-

-

5

10

غرب دارفور

6

5

-

-

-

-

-

5

12

ش. كردفان

5

7

6

-

-

-

-

10

35

الشمالية

-

1

-

-

-

-

-

3

8

كسلا

-

2

-

-

-

-

-

2

6

الجملة

-

2

1

-

-

-

-

14

13

CRC/C/65/Add.17Page 101

CRC/C/65/Add.17Page 102 الجدول رقم 14-2: تفاصيل أنشطة الأولويات والدعم العيني والنقدي لكل ولاية

الرقم

الولايات

عدد الوحدات

التي يشملها

التأمين

عدد

المؤمن

عليهم

عدد

البطاقات

المستخرجة

عدد

المراكز الصحية

العاملة

عدد

المستشفيات

العاملة

قيمة

الدعم

العيني

قيمة

الدعم النقدي

بالجنيه

إجمالي

الدعم

بالجنيه

تاريخ إدراج الولاية

في نظام

التأمين الصحي

1

سنار

33

518 7

162 23

19

1

000 138 37

000 138 37

000 550 181

أكتوبر 1995

2

الخرطوم

114

449 59

140 26

37

10

000 419 120

000 419 120

295 886 246

يونيه 1996

3

الجزيرة

28

516 17

861 40

10

3

500 502 65

500 502 65

000 000 115

أغسطس 1996

4

القضارف

79

787 15

450 41

17

2

300 305 61

300 305 61

000 000 60

أغسطس 1996

5

البحر الأحمر

6

029 3

692 2

6

7

950 773 25

950 773 25

000 000 115

سبتمبر 1996

6

نهر النيل

-

-

-

-

-

000 640 11

000 640 11

000 000 40

يونيه 1996

7

النيل الأبيض

20

395 3

000 6

5

3

567 209 47

567 209 47

000 000 68

فبراير 1997

8

شمال دارفور

6

381 2

082 3

2

2

780 176 36

780 176 36

000 500 41

يناير 1997

9

غرب كردفان

6

750

219 3

1

-

725 556 35

725 556 35

000 000 30

يناير 1997

10

النيل الأزرق

19

242 2

207 1

1

-

180 478 26

180 478 26

000 500 42

فبراير 1997

11

غرب دارفور

-

-

-

-

-

000 201 31

000 201 31

000 000 18

أبريل 1997

12

ش. كردفان

4

000 6

-

3

-

135 012 8

135 012 8

000 500 50

ديسمبر 1996

13

الشمالية

-

-

-

-

-

135 452 24

135 452 24

000 000 20

مايو 1997

14

كسلا

-

-

-

-

-

000 981 31

000 981 31

000 000 11

يوليه 1997

الجدول رقم 15

الرقم

المؤشرات

1996

عام 2000

1

معدل موفيات حديثي الولادة عمر شهر

34 في الألف

17

2

معدل وفيات بعد عمر شهر

34 في الألف

17

3

معدل وفيات الرضع

69.5 في الألف

35

4

معدل وفيات الأطفال بعد عمر سنة حتى 5 سنوات

46 في الألف

22

5

معدل وفيات الأطفال حتى عمر 5 سنوات

113 في الألف

56

6

معدل وفيات الأمهات

379 لكل 000 100 من النساء الحوامل

330

7

الحوامل اللائي يتلقين رعاية أثناء الحمل

54 % من المجموع الكلي للنساء الحوامل

60 % بواسطة داية

42 % بواسطة طبيب

80

80

80

8

النساء الحوامل اللواتي يتلقين رعاية أثناء الولادة

77 % بواسطة داية

19 % بواسطة طبيب

4 % بواسطة الأقارب

90

20

-

9

أماكن الوضع

80 % بالمنزل

18 % بالمؤسسات الحكومية

2 % مؤسسة خاصة

-

-

-

10

طريقة الوضع

80 % بالطريقة العادية

20 % بالعملية القيصرية

9 % تحدث لهن مضاعفات

-

10

1

11

النساء الحوامل اللواتي أخذن جرعة واحدة من مصل التيتناوس

64 %

90

12

معدل الخصوبة الكلي - ولادة لكل أم

4.6

-

13

عدد الأطفال لدى الأمهات عمر 15-49 سنة

5 أطفال

-

14

عدد الأطفال لدى الأمهات عمر 45-49 سنة

9 أطفال

-

15

عدد الأطفال المرغوب فيه

6 أطفال

-

16

نسبة الأمهات في عمر 15-49 سنة ويرغبن في عدد أطفال أكثر

64 %

-

17

نسبة انتشار المعرفة بطرق تنظيم الأسرة بين النساء المتزوجات

93 %

-

18

نسبة النساء المتزوجات اللائي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة حديثة وتقليدية

2 %

-

19

نسبة النساء المتزوجات اللائي يستخدمن حبوب تنظيم الأسرة

18 %

-

20

نسبة النساء المتزوجات اللائي يستخدمن حقن تنظيم الأسرة

28 %

-

21

نسبة النساء المتزوجات اللائي يستخدمن اللولب

4 %

-

الزواج

22

النساء المتزوجات

47 %

75

23

النساء المطلقات

17 %

-

24

النساء اللائي تزوجن مرة أخرى

55 %

-

25

النساء اللائي تزوجن من رجال متزوجين من أخريات

17 %

-

26

النساء اللائي يتزوجن من الأقارب

55 %

-

الختان

27

نسبة النساء اللائي يؤيدن الختان

80 %

40

28

نسبة النساء اللائي لا يؤيدن الختان

20 %

60

أسباب التأييد

29

أسباب دينية

12 %

-

30

اتباع العادات

72 %

-

تابع الجدول رقم 15

الرقم

المؤشرات

1996

عام 2000

31

لصالح البنت

16 %

-

32

نسبة اللائي لم يجابهن مشكلة من جراء الختان أثناء الوضع أو الزواج

82 %

-

33

نسبة اللائي جابهن مشكلة في التبول من جراء الختان

4 %

-

التحصين

34

الأطفال الذين أكملوا هذه الجرعات

سل/ ثلاثي/ شلل/ حصبة

88 % - 76 % - 77 % - 74 %

التغذية

35

المواليد الذين وزنهم أقل من 2.5 كيلو غرام

15 %

5

36

قصار القامة

17 %

5

37

هزال وضعاف

13 %

5

38

تضخم الغدة الدرقية عند الأطفال عمر 6-11 سنة

60 %

30

39

فقر الدم عند الأطفال

83 %

40

40

فقر الدم عند النساء الحوامل

62 %

30

41

نقص فيتامين (أ) العمى الليلي

1.7 %

0.1

الرضاعة

42

الذين يرضعون من عمر صفر - 3 شهور

96 %

100

43

الذين يتناولون غذاء إضافيا إلى لبن الأم من عمر 6-9 شهور

45 %

44

الذين لا يزالون يرضعون عند عمر 20-23 شهراً

44 %

المعوقون

45

نسبة الأطفال المعوقين أقل من عمر 5 سنوات

598 لكل 000 100

200

46

نسبة الأطفال المعوقين في عمر 5-14 سنة

238 1 لكل 000 100

600

الحوادث عن الأطفال

47

نتيجة حوادث

2 %

-

48

نتيجة الحريق

58 %

-

49

جروح أو كسور

9 %

-

50

تسمم

4 %

-

51

الحوادث التي تحدث داخل المنزل

64 %

-

52

الحوادث التي تترك آثارا مزمنة

35 %

-

البيئة

الحضر - الريف

53

الذين يستخدمون الماء الصالح للشرب

84 % - 41 %

95-80

الصرف الصحي

الحضر - الريف

54

الذين يستخدمون الحفر

68 % - 45 %

90-80

55

الذين يستخدمون الأماكن المكشوفة وبالأخص في الريف

48 %

20

56

الذين يستخدمون السيفونات

7 %

-

الطب العلاجي

57

المؤسسات الصحية

المستشفيات

253

-

58

أسرة

444 22

-

59

شفخانات

478 1

-

60

نقطة غيار

558 1

-

61

وحدة صحية أولية

916 2

-

62

معدل السرير لكل 000 100 من السكان

8.0

-

القوى العاملة

-

63

أخصائي

609

-

64

نائب

184

-

65

طبيب عمومي

991

-

66

طبيب امتياز

449

-

67

طبيب أسنان

205

-

تابع الجدول رقم 15

الرقم

المؤشرات

1996

عام 2000

68

الجملة

438 2

-

69

صيدلي

295

-

70

مساعد طبي

247 5

-

71

فني

633 1

-

72

ممرض

182 17

-

المعدلات

73

طبيب لكل 000 100 من السكان

0.2

3

74

طبيب أسنان لكل 000 100 من السكان

0.1

2

75

لكل الأطباء 000 100 من السكان

0.9

2

76

فني لكل 000 100 من السكان

0.7

2

77

مساعد طبي لكل 000 100 من السكان

2.2

4

78

ممرض لكل 000 100 من السكان

6.4

8

79

ضابط صحة لكل 000 100 من السكان

0.1

3

الأدوية

80

الأدوية/ الأساسية

454

-

81

المصانع المحلية للأدوية

15

-

82

أصناف الأدوية التي تغطيها هذه المصانع سنويا

15

-

83

ما يغطيه القطاع الخاص من احتياجات الأدوية من الخارج أو من الإنتاج المحلي

97 %

-

الجامعات والكليات والمدارس

84

مدرسة قابلات قرى

24

26

85

مدرسة قابلات ممرضات

4

10

86

مدرسة زائرات صحيات

5

10

87

مدرسة ملاحظي صحة

3

10

88

مدرسة مساعدين طبيين عموميين

6

10

89

مدارس محضري عمليات

5

10

90

مدارس مساعدي طبي معمل

7

10

91

مدارس مساعدين طبيين آخرين

9

15

92

كليات فنيين

7

-

الملاريا

93

حالات الإصابة بمرض الملاريا في الفترة 1990-1995

696 769 1

-

94

حالات الوفيات الناتجة عن مرض الملاريا في الفترة 1990-1995

834 2

-

95

نسبة تعليم المرأة بالمقارنة مع الرجل

60 %

80

96

معدلات محو الأمية بين الإناث الكبار

1980-1995

17 % - 35 %

70

97

معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية

1990 - 1995

1997

48 %

52 %

80

98

رقم السودان في قائمة قياس التقدم بالنسبة لمعدلات وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر عام 1997

42

60

المحور السابع : التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد2 28، 29، 31)

ألف - التعليم ، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه (المادة 28)

234- إن حق الطفل في التعليم مفهوم إ ن ساني واجتماعي واقتصادي وسياسي وثقافي وعلمي وتقني، و هو من أ عظم مقاصد التشريع السوداني قوة وأعلاها مرتبة، وهو من مستوي الحاجات الأساسية، وهو أصل من النظام التشريعي الثابت، مما لا يجوز إلغاؤه أو مصادرته لأهميته البالغة. ونر ى ذلك واضحا في النظرية التربوية والا ستراتيجية والسياسة العامة للتعليم كما نراه واضحا في بحوث أصول حقوق الإنسان عامة والطفل خاصة إرساء ً لمبدأ العدل المطلق للإنسان.

235- فجاءت مشروعات وبرامج التعليم منطقية ومتسقة مع أهدافه العامة وأتيحت فرص التعليم عل ى مبدأ التكافؤ، والحق، والعدل واعتبر ذلك سج ية روحية وليست مجرد التزام دستوري أو قاعدة قانونية فحسب. وعل ى هذه الأصول شرعت القوانين وخططت ونفذت المشروعات والبرامج التربوية والتي نهضت عل ى مبدأ العدل المطلق بين الأطفال السودانيين دون تمييز، والرحمة الشاملة، والمساواة بين الذكور والإناث والجماعات الديني ة واللادينية وبروح المثل العليا التي جاءت ب المواثيق الدولية وبروح السلم والكرامة والحرية والإخاء والعدل.

جاء كل ذلك اعتبار للكرامة الإنسانية الآدمية، والتوازن المعقول بين مطامح الروح ومطالب الجسد والعقل، والتكافل الملزم في سبيل تحقيق أهداف التعليم للجميع وتحقيقا للتواصل الثقافي والحضاري بين المجتمع السوداني بشت ى ثقافاته وأعراقه ودياناته وأعرافه. ونلاحظ أن ذلك ليس مفرطا في مثاليته بحيث يستعصي عل ى التطبيق وما ذلك إلا لأن أهداف التعليم و ا ستراتيجيته وسياسته تقوم عل ى خطط منهجية، ت جنبها الشطط والخطأ في الفكر وال ممارسة والمواءمة بين مثالية الأهداف وما يقتضيه الواقع المعاش في السودان، بظروفه وملابساته المتطورة. فجاءت التشريعات والبرامج والمشروعات التعليمية عملية فجمعت بذلك بين مثالية الغاية وواقعية التنفيذ في آن معا ً وفق قدرات المجتمع الذاتية دون عنت أو حرج . لذا جا ء شعار حق التعليم للجميع متدرجا حسب ما جاء بالأهداف الرئيسية لخطة بقاء أطفال السودان وحمايتهم وتنميتهم في مجال التعليم حسب النسب التالية:

(أ) رفع نسبة الاستيعاب بمدرسة الأساس إلى 70 في المائة بحلول عام 1995 و إلى 100 في المائة بحلول عام 2000 ؛

(ب) رفع نسبة الإكمال إلى 75 في المائة عام 1995 و إلى 80 في المائة عام 2000 ؛

(ج) خفض نسبة الأمية إلى 50 في المائة عام 1995 والقضاء عليها بحلول عام 2000 ؛

(د) توسيع خدمات تنمية الطفولة المبكرة والتعليم قبل المدرسي.

236- وجاءت نصوص القوانين واللوائح التالية والمرفقة ب هذا ال تقرير متوافقة مع نصوص الاتفاقيات الدولية حول التعليم بشكل عام ومع اتفاقية حقوق الطفل بشكل خاص والقوانين واللوائح هي:

(أ) قانون تنظيم التعليم العام لسن ة 1992 ؛

(ب) قانون المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار لسن ة 1991 ؛

(ج) قانون الصحة المدرسية لسن ة 1973 - الوقاية من الأمراض المعدية المستوطنة، و إنشاء مجلس مركزي للصحة لوضع السياسة العامة للخدمات الصحية المدرسية ، وتحديد المستويات الدنيا من هذه الخدمات ، و تنظيم البحوث والدراسات المتعلقة بصحة الطلبة ، وتحديد المستويات الصحية للرياضة والتربية البدنية ؛

(د) قانون الم ركز القومي للمناهج والبحث التربوي لسن ة 1996 ؛

(ه‍) لائحة تنظيم مجالس ا لآ باء والمعلمين لسن ة 1992 التي تهدف إلى ربط البيت بالمدرسة وربط المدرسة بالمجتمع ؛

(و) اللائحة المدرسية لمرحلة الأساس لسن ة 1992 ؛

(ز) اللائحة المدرسية للتعليم الثانوي لسن ة 1992 .

التدابير الرئيسية التشريعية التي اتخذت في إطار الحق في الحياة وكفالة البقاء والنمو والحق في التمتع بأعلى مستو ى صحي

237- دور التعليم في إنفاذ هذه المواد يتمثل في الآت ي :

(أ) مشروع التغذية المدرسية ؛

(ب) قانون الصحة المدرسية ؛

(ج) مشروع صحة الفم والأسنان؛

(د) إدخ ال مادة التربية السكانية في ال مناهج مرحلة الأساس والثانوي وللشباب خارج المدرسة، لمعالجة مشكلات الصحة الإنجابية والعادات الضارة وإصدار كتاب مرجعي يتناول السكان والديموغرافيا والصحة والتغذية والتنمية والبيئة والقيم بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

238- و ا لميزانية المرصودة للتعليم العام لعام 1996 تقدر بحوالي 5.8 مليار دينار وتمثل 5.3 في المائة من الميزانية العامة . وتبلغ نسبة الصرف عل ى التعليم الأساسي 44 في المائة من جملة الإنفاق على التعليم العام وهذه النسبة لا تمثل الصرف الفعلي من الميزانية المصدقة. ويمثل الجهد الشعبي 53 في المائة من المنصرف عل ى التعليم العام لعام 1996.

239- و الرؤية المستقبلية لتمويل التعليم تتطلب الرؤية الموسعة وذلك بتقوية المشاركات عن طريق توسيع قاعدة المساهمة لتشمل القطاعات الأخرى والمنظمات المختلفة . وتشمل الاستراتيجية إيصال إعانات ترمي إلى تخفيف عبء المصروفات العائلية المترتبة عل ى الالتحاق بالمدرسة بانتهاج منهج مرن يجري تشكيل ه وفق مقتضيات الحياة الاجتماعية والمحلية والأهمية المعطاة لتكلفة تعليم الطفل الحقيقية بالنسبة للأسرة والدعم الملائم المقدم. ويتضح حرص الدولة عل ى ضمان توفير التعليم ، وخاصة الأساس للجميع ، من التدابير التي تتخذها الدولة في هذا الشأن وتتمثل في الآتي:

(أ) استقطاب الدعم الفني والمالي من المجتمع المحلي والدولي . وقد أدرج التعليم الأساسي في برنامج الغذاء العالمي في مشروع السودان الخاص بالغذاء للعمل والذي يبدأ في عام 1998 ويشم ل ال مناطق المتعرضة لنقص الغذاء بالسودان . وسيقوم المشروع بتشييد ألف حجرة دراسية في خمسة ولايات. كما يقدم بر ن امج الأمم المتحدة الإنمائي بدراسة مسحي ة بدراسة لقطاع التعليم الأساسي بهدف تحديد الاحتياجات وتقديم الدعم لتلبيتها ؛

(ب) تشجيع الجهد الشعبي والطوعي وإق امة صناديق التكافل والزكاة ودعم الأسر المنتجة ؛

(ج) تخصيص نسبة 25 في المائة من استقطاب دعم العاملين بالخارج لصالح التعليم.

240- ومن جملة التدابير التي وضعت بعد تطبيق الحكم الاتحادي في السودان في مجال التعليم لإدخال اللهجات المحلية بادرت السياسة التعليمية "ا لمحور الثامن من السياسات التي أجيزت بواسطة مجلس الوزراء لعام 1996" إلى حث الجماعات الثقافية والقبلية المحلية عل ى دراسة إمكانية إدخال لغ ا تها في مدارسها المحلية. ولئن كان الإنسان السوداني في هذه ا لآ ونة يحرص ع لى أن ينطلق في فكره وسلوكه من جذوره، تعبيرا عن الأ صالة نحو مواجهة مشكلات واقع الطفولة بإيجابياتها وسلبياتها منطلقا إلى مستقبل يأمل فيه التقدم والتطور، فلا بد أن يتساءل عن موقف الفكر التربوي السوداني من ذوي الحاجات الخاصة الذين هم في ظروف صعبة والمعايير والبرامج التي تتعلق ب قدراتهم بما يشجعهم عل ى الابتكار والإبداع والتكيف مع أنفسهم ومجتمعهم.

241- ليست السياسة التربوية للأطفال الموهوبين والتلاميذ المتفوقين والمعاقين والنازحين واللاجئين مجرد معان ذهنية تجريدية أو هي متاع للعقل أو بنيات للمنطق أو مثار للوجدان أ و غذاء أو شفاء للنفس وحسب بل تمتاز بموضوعية المعن ى ومثالية القيم وشمولية التوجيه والإرشاد وإنسانية المدى، واقعا وعملا ومن شأنها أن تحقق النموذج الأمثل للطفل، قولا وسلوكا وعملا، عل ى نحو يخرج لنا نماذج إنسانية فريدة، إخراجا يؤهلها بحق للريادة والقيادة، بالتنشئة والتوجيه والتعليم بما يكسب نفاذ البصيرة وأصال ة التعقل وعمق الإدراك وسداد المنطق وحيوية الضمير، ليحلق الطفل النازح أو اللاجئ أو المعوق في الأفق الإنساني الرحب متخطيا الزمان والمكان والأجناس والألوان واللغات والثقافات. بدون هذا التفهم العميق يكون الأداء التربوي لحاجات ا لأ طف ا ل ذو ي ا لحاجات الخاصة الذين ي عيشون في ظروف صعبة، أداء آليا أصم لا روح فيه ، وما لا روح َ فيه لا أثر ل ـ ه ولا غاية، ولا يقو ى بالتالي عل ى أن يكون تعبيرا عن القيم والمثل العليا للسياسة والأهداف العامة للتعليم بالسودان.

242- و يتجل ى هذا المعن ى أكثر بيانا وعمقا في ض وء البرامج التالية لتنفيذ ا لسياسات المطروحة و الاهتمام بالأطفال الموهوبين والتلاميذ المتفوقين ولتحسين رعايتهم خ ُ ط ِ ط للآت ي :

(أ) وضع المعايير المناسبة لقياس التمييز وليس نتائج الامتحانات ؛

(ب) تعزيز تنمية المهارات الإدارية بالمدارس والمؤسسات للكشف عن الموهوبين ورعايتهم ؛

(ج) إعداد منا هج وفصول خاصة بهم ؛

(د) تدريب المعلم.

و لضمان وصول جميع الأطفال ، ب من فيهم الفتيات والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الذين هم في ظروف صعبة بشكل خاص ، إلى تعليم جيد ال ت وعية ولتوفير التسهيلات التعليمية الملائمة وجعلها في متناول الجميع تم الآتي :

الأطفال المعاقون

243- تشمل التدابير في مجال السياسات للمعاقين ما يلي :

• تصميم وتقنين أدوات القياس اللازمة للكشف عن أنواع الإعاقة المختلفة ؛

• إعداد وتطوير مناهج خاصة بالمعاقين بفئاتهم المختلفة ؛

• تأهيل العاملين في مجال تدريس وتدريب المعاقين و ا ستحداث علاوات خ اصة لمعلمي ومدربي المعاقي ن.

الإنجاز

• توجد 7 مؤسسات تربوية خاصة بالمعاقين، بها 679 معاقا ً ويعمل بها 160 معلما ( المصدر : تقرير مؤتمر جنيف 1996 ص 44) ؛

• تم حصر المعاقين عل ى مستو ى القطر ( انظر الملحق 1) .

التعليم الأساسي

244- التعليم الأساسي أداة من الأدوات الأس اسية الرئيسية التي تُمكّن من اكتساب مهارات التعلم الأساسية - القراءة والكتابة والحساب والتعبير الشفهي والمهارات الحياتية الضرورية لمقابلة الاحتياجات الضرورية من أ جل الارتقاء بالحياة والمساهمة في التنمية والمضامين الأساسية للتعلم. فالتعليم الأساسي م ُ مث لاً ف ي المدرسة التقليدية غير قادر بمفرده على بلوغ هدف التعليم للجميع ، ومن هنا جاءت أهمية البدائل والتجديدات التربوية لإدخال أنماط جديدة من التعليم بغرض الوصول للأطفال أو المجتمعات المحرومة.

تعليم اليافعين

245- من التطورات والنقلات في مجال التعليم الاهتمام بالتع ليم غير النظامي للوصول للأطفال خارج المدرسة بأنماطه المختلفة وفي أعمار مختلفة . وقد خصصت برامج لتعليم اليافعين من "9-14سن ة " موازية للتعليم الأساسي النظامي بتركيز خاص عل ى الفتيات لتمكينهن من مواصلة تعليمهن والانخراط في التعليم النظامي وامتد الاهتمام إلى الر ج ل وتم إنشاء مدارس متنقلة لتستجيب لحاجاتهم التعليمية.

الأهداف الخاصة بمشروع تعليم اليافعين

246- تشمل أهداف هذا المشروع ما يلي:

(أ) توفير فرص تعليمية لمن هم خارج المدرسة أو الذين تسربوا من مراحل مبكرة في التعليم الأساسي من الفئة العمريه "9 - 14 سن ة " ؛

(ب) ت وف ير نوع من التعليم يتناسب مع هذه الفئة حسب حاجات ها وظروفها بما يمكنه ا من تطوير قدراته ا ومعارفه ا واتجاهات ها؛

(ج) فتح القنوات بين التعليم النظامي وهذا النوع من التعليم لتمكين الراغبين من اليافعين من مواصلة التعليم ؛

(د) تطوير طرائق تعليمية مرنة تجعل الفرص ال تعليمية تصل إلى الجميع خاصة البنات ؛

(ه‍) تم فتح 23 مركزا في 6 ولايات وتم استيعاب 161 1 طفلا منهم 303 من الإناث.

المشروع ا لا سعافي للنازحين

247- يهدف هذا المشروع إلى توفير فرص التعليم لأبناء النازحين بسبب الجفاف والحرب في مواقعهم الجديدة . وقد وفر هذا المشرو ع فرص التعليم لأكثر من ربع مليون طفل وطفلة تشكل الإناث 40 في المائة منهم . هذا المشروع يدعم الولايات الجنوبية إضافة إلى بعض ولايات الشمال.

مشروع تعليم ال ر ُ ح َّ ل

248- إن مشكلة تعليم ا ل ر ُ ح َّ ل بالسودان من المشاكل المزمنة التي لم تنل حظها من الدراسة والتشخيص حت ى يتسن ى للقائمين بأمر التعليم البحث عن أ نسب الحلول التي ت ُ مك ّ ن الرحل من أن ينالوا حظهم من التعليم تلبية ل حاجاتهم وتنمية مجتمعاتهم.

249- تم فتح 259 مدرسة متنقلة لأبناء الرحل حت ى عام 1997 بدعم من منظمة اليون ي سيف استوعبت 219 13 تلميذا وتلميذة "منهم 863 4 أنثى " في ولايات كردفان ودارفور الكبرى. و الهدف الأساسي للمشروع هو توفير تعليم أساسي "معارف ومهارات أساسية" لقطاع الرحل ليخدم الأهداف الآتية:

(أ) تحقيق التعليم للجميع ؛

(ب) الارتقاء بمستو ى حياة مجتمع الرحل دون المساس بنمط حياتهم "الحاجة إلى تعليم ي ُ ن َ م ّ ي مبدأ احترام أبوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيم ه " ( المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل ) وفي الوصول لهذا الهدف احترام البيئة الطبيعية واحترام حقوق الإنسان والحريات والمبادئ وبارتقاء مجتمع الرحل يتم تمكي نهم من المشاركة في التنمية ؛

(ج) تمليك الرحل أ حدث الطرق والأس اليب لتربية الحيوان.

مشروع ت وفير التعليم للجميع عل ى مستو ى القرية

250- استجابة للتوجيهات العالمية والتزاما بإعلان جوميتيان حول التربية للجميع لعام 1990 وا لإ علان العالمي لحقوق الطفل لعام 1990 وتأسيسا عل ى مقررات المؤتمر القومي لسياسات التربية والتعليم لعام 1 990 والاستراتيجية القومية الشاملة لقطاع التعليم تبذل وزارة التربية والتعليم الاتحادية جهدا مكثفا لتحقيق هدف التعليم الأساسي للجميع ب حلول عام 2000. ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد مشروع مدرسة القرية.

251- إ ن الجهود المبذولة لتحقيق التعليم الأساسي قد واجهت خلال ا لثمانينات وبداية التسعينات بعض الصعوبات المتمثلة في ضعف البنية التحتية وشح الموارد المخصصة للتعليم مما أد ى إلى ضعف في كفاءة ونوعية التعليم والفوارق بين الريف والحضر. هذا الوضع دفع بالتفكير في أساليب مبتكرة لتعزير الجهد وتضييق الفجوة في فرص التعليم فنبعت فك رة التعليم للجميع عل ى مستو ى القرية. ويختلف هذا الأسلوب عن الأسلوب التقليدي في الآتي:

(أ) يتم التخطيط ل ـ ه عل ى مستو ى القرية ؛

(ب) يشرك المجتمع المحلي في كل مراحل المشروع من تحديد الحاجات والتخطيط لتلبيتها ووضع الخطط والبرامج الملائمة ثم متابعة تنفيذها وتق ويمها والعمل عل ى ضمان ا ستمراريتها ؛

(ج) يستفيد من التجارب المكتسبة من مشروعات مماثلة "مثال القر ى الصديقة للأطفال".

أهداف المشروع

252- تشمل أهداف هذا المشروع ما يلي:

(أ) دعم الجهود المبذولة لتحقيق التعليم للجميع خاصة في المناطق الريفية والنائية ؛

(ب) دعم سياس ة لا مركزية التعليم ؛

(ج) بناء قدرات على المستو ى القاعدي ؛

(د) تحقيق مشاركة المجتمع المحلي في قضايا التعليم ؛

(ه‍) تقويم الوضع الحالي للتعليم عل ى كل المستويات.

استراتيجية المشروع

253- تقوم استراتيجية المشروع على ا لآ ت ي :

(أ) تعبئة المجتمع المحلي ؛

(ب) ا لنظرة الشمولية للتعليم بكل أنماطه ولجميع الأعمار ؛

(ج) التكامل مع الأنشطة الأخرى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ؛

(د) تشجيع منظمات جديدة للمشاركة في المشروع ثم تنفيذ المشروع في ولايتي كردفان ودارفور.

تعليم البنات

254- إ ن أهداف التربية تشتمل عل ى تخفيض نسبة الأ مية في صفوف الفتيات والنساء وزيادة استيعاب الجنسين، و خفض نسب التسرب و تقليل الفوارق بين البنين والبنات من جهة وبين المناطق والتجمعات السكانية من جهة أخرى. وللوصول لتلك الأهداف قامت وزارة التربية والتعليم م ُ مث َّ لة ً في وكالة التخطيط التربوي بدراسة للتعرف ع ل ى المشاكل والمعوقات التي تؤدي لترك المدرسة وتقدير الطلب الأسرى والاجتماعي على ا لتعليم.

255- وقد استهدفت الدراسة الفئات الآتية:

(أ) مديرو ومديرات المدارس التي تمت فيها الدراسة أو من ينوب عنهم ؛

(ب) المعلمون والمعلمات العاملون في المدارس موضوع الدراسة ؛

(ج ) آ باء وأمهات التلميذات في المدرسة ؛

(د) البنات خارج المدرسة من الفئة العمرية 8-18سن ة اللائ ي سبق أن التحقن أولم يلتحقن في أي من المؤسسات التعليمية من قبل ؛

(ه‍) التلميذات في مرحلة الأساس في الفئة العمري ة 7-12سن ة .

256- وقد تأكد من نتائج الدراسة أ ن هناك عدة عوامل دعت بعض البنات لترك المدرسة نهائيا أو لعدم الالتحاق بها وتتلخص في الآتي:

- الأعباء المنزلية الملقاة علي عاتق الفتاة ؛

- الفقر ؛

- اتجاهات بعض المجتمعات لمعارضة تعليم البنات ؛

- ب ُ عد المدرسة عن مناطق السكن ؛

- قلة فرص القبول وقلة فرص الإعادة ؛

- الزو اج المبكر ؛

- عدم ارتباط الدروس بالبيئة المحلية واحتياجات المجتمع ؛

- كثرة الغياب.

كل هذه المشروعات التجديدية ت ُ دع َ م من التعاون الدولي م ُ م َ ث َّ لا ً في منظمة اليون ي سيف .

257- وقد سعت وزارة التربية في إقامة حلقات تنويرية ل لآ باء بالتعاون مع منظمة اليون ي سيف مستخ دمة في ذلك فن الف و لكلور لمخاطبة المجتمعات المحلية وتبصيرها بأهمية تعليم الفتاة . وقد بدأ هذا النشاط في عام 1997 في ولايات غرب السودان مثل جنوب كردفان.

258- كما سعت الوزارة إلى تقليص دائرة الخدمات المدرسية التعليمية حتى تكون قريبة من السكن لخدمة هدفين هما تق ليل التكلفة وتقليص الداخليات لتمكين الفتيات من مواصلة التعليم . فهذه سياسة ثابتة بالمحليات وواضحة في سياسة القبول للتعليم الأساسي. و تم تطوير المنهج بحيث يكون أ كثر ملا ء مة للبيئات المحلية في تنوعه دون إغفال هدف التوحد القومي وهذا ظاهر في كل كتب مدرسة الأساس ا لجديدة.

التغيرات التربوية الأخرى

إدخال اتفاقية حقوق الطفل في برامج تدريب المعلمين

259- أدخلت لأ ول مرة هذا العام اتفاقية حقوق الطفل ضمن برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة وتم تنفيذ ذلك في كل ولايات السودان المختلفة وذلك ل لتوعية بأهمية حقوق الطفل وضمان وصوله ا إلى المستو ى المحلي.

260- و الهدف من إدماج الاتفاقية في برامج تدريب المعلمين أيضا هو التبشير بها في مجتمعاتهم وأهمية ربط ذلك بتسجيل المواليد بما ل ـ ه من أهمية في التخطيط ليس للتعليم فحسب ، بل في كل جوانب الحياة ومعرفة هوية الطفل أولا. و أشارت اللائحة المدرسية لدور المعلم كمشرف اجتماعي وحامل وناقل للثقافة (المادة 7).

قضايا التعليم

التدابير المتخذة لضمان توافر عدد كا فٍ من المدرسين ولتعزيز كفاءتهم ولضمان نوعية التدريس وتقييمه

261- اهتمت الوزارة بقضايا المعلم من حيث:

(أ) تأهيله أكاديميا ؛

(ب) تحسين وضعه الوظيفي و الاجتماعي ؛

(ج) حسن اختياره وتوافر عدد كا فٍ من المعلمين بالمدارس المختلفة .

ولتعزيز كفاءتهم فقد تم الآت ي :

(أ) أجيز الكادر المفتوح ونفذ بأثر رجعي من عام 1992 وكان ل ـ ه الأثر الكبير في استقرار المعلم ورفع كفاية التعليم وجذب خريجي الجامعات لمهنة التدريس ؛

(ب) اس تحدثت علاوات مميزة ليصبح راتب المعلم من أعلى رواتب الدولة والعلاوات هي:

‘1‘ علاوة مهنة تعليم ؛

‘2‘ علاوة ترقية مهنة ؛

‘3‘ علاوة تنمية مجتمع ؛

‘4‘ علاوة عمل إداري ؛

‘5‘ علاوة منطقة شدة .

وقد تم بالفعل تطبيق هذه التدابي ر .

262- و في مجال محو الأمية وتعليم الكبار تم اتخاذ التدابير التالية:

• صدر قانون محو الأمية وتعليم الكبار في عام 1991 ؛

• بدأت الحملة الشاملة لمحو الأمية ثمانية م لايين أمي من اليافعين والمنتجين في الفئة العمرية "10-45 "؛

• تم وضع خطة تفصيلية بواسطة الأمانة بالتعاون مع اليونسكو ؛

و وجدت الحملة حماسا جماهيريا ودعما سياسيا واستحدثت عدة وسائل وأساليب لتحقيق الهدف. وقد أثمرت جهود الحملة حت ى العام 1995-1996 في محو أمية أربعة ملايين وربع المليون، وهذا العدد يفوق ما خطط له في منتصف "مسار الخطة". وقد تحقق ذلك من خلال التنظيمات السياسية والشعبية وبالجهود الذات ية. وقد بلغ عدد الأطفال دون ال ثامنة عشرة خارج المدرسة في العام 1993 " 749 796 2" حسب تعداد السكان الرابع.

أنظمة التعليم غير النظامي

263- تتمثل أنظمة التعليم غير النظامي في خلاوي القرآن ومدارس اتحاد المعلمين والمراكز الحرفية والصناعات القومية. ويوجد بالسودان حتى العام 1995 636 10 خلوة بها 395 573 دارساً. ويعمـل بهذه الخلاوي 992 11 مرشداً.

264- وأقام اتحاد المعلمين مدارس للمرحلة الثانوية بلغ عددها 141 مدرسة بها 411 74 طالباً وطالبة منهم 890 32 طالبة حسب إحصاء عام 1995. وتعمل هذه المدارس مساءً بنظام الدورة الثا نية وتتبع في إدارتها لاتحاد المعلمين.

265- و هناك 43 مركز اً للتدريب المهني والتلميذة الصناعية، 3 منهم للفتيات تضم 103 فتاة يدرسن التطريز والرسم والتغليف ، ويبلغ عدد الطلاب الذكور 713 3. كما توجد 9 مراكز أخر ى تابعة لوزارة العمل ويدرس بها 616 1 طالبا وطالبة . و تمنح هذه المراكز شهادة الدبلوم بعد ثلاث سنوات وتواصل الالتحاق بالتعليم العالي أو الانخراط في سوق العمل.

التغيرات المسجلة في النظام التعليمي فيما يتعلق بالتشريع والسياسات والتسهيلات

266- إن من أ حدث التشريعات ذات الصلة بالنظام التعليمي فيما يختص باتفاقية حقو ق الطفل هو المرسوم الدستوري الرابع عشر المتضمن لاتفاقية الخرطوم للسلام الموقعة في 21 نيسان/أبريل 1997 والذي يتناول الحريات والمشاركة الكاملة في اتخاذ القرار وموضوع اللغات.

آلية الرصد المستخدمة

267- أما آلية الرصد المستخدمة فتتمثل في الآتي:

● تم تطوير قاعدة البيانات التربوية بإدخال أجهزة الحاسوب وتدريب العاملين عل ى البرمجيات المختلفة لإدخال ومعالجة البيانات وبدأ تعميم التجربة عل ى ثلاث ولايات ؛

● يتم رصد الشهادة السودانية بواسطة الحاسوب أيضا ً .

وتتمثل مشكلات آلية الرصد في قلة الكوادر المدربة وتكلفة صيانة الأج هزة وتوفرها وضعف الب ُ ن َى الأساسية من كهرباء وإمدادات ملازمة.

268- وفيما يلي بيانات نتائج التعليم:

● بالنسبة لشهادة مرحلة الأساس يتم الرصد على مستوى الولايات ولدينا إحصاءات مفصلة عنها؛

● الشهادة الثانوية للعام 1996: الجالسون 487 134 طالباً؛ الناجحون755 88 طالباً؛ نسبة النجاح 66 في المائة؛

● الامتحانات تمثل عاملا ً مهما ً في العملية التربوية فهي تكشف عن مد ى فاعلية التدريس والمناهج والكتب المدرسية والمعلمين والتجهيزات المدرسية الأخرى.

269- وتطوير نظم الامتحانات لا بد لها من أن تأخذ في الاعتبار الآتي:

(أ) ا تباع المنهج العلمي للامتحانات ؛

(ب) قياس الجوانب المهارية والقدرات العلمية والذهنية ؛

(ج) عدم إغفال التطبيقات المعملية والع م لية في المجالات العلمية عل ى اختلافها.

وفي إطار تطوير نظم الامتحانات شرع السودان في إعداد كوادر مؤهلة في مجال إعداد الامتحانات حسب الأهداف والمواصفات الموضوعة.

مرحلة ما قبل المدرسة

270- يمر الطفل السوداني بثلاث مراحل تعليمية الأُولى هي مرحلة ما قبل المدرسة ويبلغ جملة المستفيدين منها 767 343 طفل ويمثلون 18.5 في المائة من الأطفال في الفئة العمري ة 4-5 سنه و هي نسبة تتطلب الجهود لتحسينها . ويصل عد د رياض الأطفال والخلاوي إلى 541 7 . و تصل كثافة الفصل إلى 40 طف لاً في المد ا رس الكبر ى وهي نسبة عالية تتطلب مزيدا ً من الجهود لتوفير قدر أ كبر للعناية با لطفل . وتعتبر هذه المرحلة أ ساسية وهامة ويعد ا لآ ن منهج قومي يراعي التنوع الثقافي والجغرافي بهدف تنمية قدرات الأ طفال في هذه السن . وقد بلغ عدد المعلمين بالتعليم قبل المدرسي 897 8 معلماً.

جدول رقم 1- يوضح تطور التعليم قبل المدرسي للأعوام الدراسية في الفترة من 1991/1992 إلى 1995/1996

السنة

عدد التلاميذ

المجموع

عدد المدارس

عدد المعلمين

إناث

ذكور

1991-1992

894 115

782 137

676 253

580 4

456 6

1995-1996

901 132

866 210

767 343

541 7

897 8

الزيادة في المائة

15 في المائة

53 في المائة

36 في المائة

65 في المائة

38 في المائة

المصدر : وزارة التربية والتعليم العام الاتحادية - إدارة التخطيط التربوي 1991-1996 (كتاب الإحصاء التربوي).

مرحلة التعليم الأساسي

271- مرحلة التعليم الأساسي مدتها 8 سنوات وتبدأ من سن السادسة . وقد تم رفع سن وات الدراسة بمرحلة الأساس لتزويد التلميذ بقدر أوفر من المعارف والمهارات والسلوكيات التي تعي نه في مستقبل تعليمه أو في الحياة ومكنت تلك المرحلة من بلوغ سن مناسبة للالتحاق بسوق العمل. وتسع ى الدولة لتعميمه بغية إعلان إلزاميته تدريجيا ابتداء ً من ال عام 1998 . وقد استطاعت حت ى الآ ن ثلاث ولايات من إعلان إلزامية التعليم وت مثل هذه الولايات 20 في المائة من س كان السودان. وقد كانت نسبة إكمال الصف السادس من التعليم الأساسي في عام 1992 68 في المائة وبلغت نسبة إكمال الصف السادس في العام 1996 70 في المائة من جملة الملتحقين بالصف الأول في العام 1991.

مرحلة التعليم الثانوي

272- يصل عدد المستوعبين بالتعليم الثانوي الأ كاديمي إلى 690 468 موزعين عل ى 361 1 مدرسة . وحول تصنيف المستوعبين بهذه المرحلة ترتفع نسبة الذكور عن الإناث حيث إ ن 53 في المائة من الملتحقين هم من ال ذكور و47 في المائة من الإناث.

التعليم الفني والمدارس المهنية

273- وصل عدد الطلاب المستوعبين بالتعليم إلى 424 24 طالبا ً في المدارس المختلفة "تجاري، زراعي، صناعي، نسوي" وترتفع نسبة مشاركة الذكور عن الإناث بصورة ملحوظة. فقد وصلت نسبة الذكور عام 1995 إلى 67 في المائة بينما كانت نسبة الإناث 33 في المائة فقط في العام نفسه.

274- ويبلغ عدد مدارس التعليم المهني والفني 89 مدرسة تضم 424 24 طالبا ً وطالبة، ( 14 في المائـة تجاري ، و30 في المائة نسوي ، و21 في المائة زراعي ، و35 في المائة صناعي ) ، و أ هم المشكلات التي يواجهها التعليم الفني هي :

(أ) تدني النظرة الاجتماعية للتعليم المهني ؛

(ب) القبول عل ى أساس الدرجات وليس علي أساس الرغبة والاستعداد ؛

(ج) نسبة قليلة تتاح لها الفرصة لمتابعة التعليم العالي ؛

(د) التجهيزات والمناهج متخلفة عن التطور التقني الحديث ؛

(ه‍) تفشي البطالة بين الخرجين لعدم الربط بين سوق العمل و خريجي التعليم المهن ي .

ملاحظات حول تطور التعليم العام

التعليم ا لأ ساسي

275- شهد التعليم قبل المدرسي وتعليم ا لأ ساس تقدما ً ملحوظا ً خلال العقدين الماضيين وفقا ً لإحصائيات التعليم العام للفترة 1992-1996 . و نلاحظ أن هناك تطورا في ا ستيعاب مرحلة التعليم قبل المدرسي ومرحلة الأ ساس إ ذ ارتفع عدد رياض ا لأ طفال والخلاوي من 520 6 في عام 1992 إلى 54 1 7 في عام 1996 ، كما ارتفع عدد المستوعبين من 676 253 إلى 767 343 في نفس الفترة تشكل ا لإ ناث 39 في المائة منهم. كما توضح الإ حصاءات ارتفاع مدارس مرحلة ا لأ ساس من 288 8 في عام 1992 إلى 680 10 في عام 1996 كما أن نسبة الاستيعاب زادت 141 في المائة للإناث و129 في ا لمائة للذكور، أي أن عدد الإناث زاد بمعدل نمو أكثر من الذكور في العقد الأخير (انظر الجدول 1). وبالرغم من هذا التطور نجد أن معدل الاستيعاب الظاهري للفئة العمرية (6-13 سنة) للجنسين 54.8 في المائة بنسبة 51 في المائة وترتفع النسبة إلى 58.3 في المائة للذكور (انظ ر الجدول 2). كما أن الإحصاءات توضح أن هناك تفاوتا ً واضحا ً بين نسب الاستيعاب بين الولايات والجنس.

التعليم الثانوي

276- حدد الفصل الخاص بإدارة التعليم العام من قانون التعليم العام ( المواد 11-12-13 ) سلطات واختصاصات سلطتي التعليم الاتحادية والولائية حيث آلت تن فيذ السياسيات التربوية إلى الولايات بما في ذلك فتح المدارس للمرحلة الثانوية بشقيها الأكاديمي والفني . و تهدف استراتيجية التعليم إلى توحيد التعليم الثانوي "المدرسة الشاملة" باعتباره مرحلة هامة وخطوة متقدمة في مجال التخطيط البشري إ ذ يهدف التعليم الثانوي إلى تم كين الفرد من المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع والقدرة عل ى مواصلة التعليم إلى مراحل أعل ى . ومما يبرز هذا الاهتمام التوسع الكبير في التعليم الثانوي إذ قفزت أعداد المد ا رس من 591 مدرسة في عام 1992 إلـى 361 1 في ع ـ ام 1995/1996، أي بزيادة 770 مدرسة.

277- إ ن السي اسة التعليمية تضع في مقدم ة أولويات ها المساواة في التعليم ، ولكن رغم تقدم التعليم الثانوي في العقدين الماضيين فقد بقي الكثير مما يجب إ نجازه. ولا يزال عدد الذين التحقوا بالتعليم الثانوي من الجنسين منخ ف ضا ً مقارنة بحجم السكان في الفئة العمرية الموازية للتعليم ا لثانوي (14-16سن ة ). نجد أن ا لأ رقام وا لإ حصاءات للعام 1995/1996 توضح معدل الاستيعاب الظاهري للجنسين 27.9 في المائة بنسبة 27.3 في المائة للبنات وترتفع هذه النسبة إلى 28.6 في المائة للبنين ( انظر جدول 3 ) .

278- و الجداول أ دناه ت وضح الاستيعاب في مرحلة ا لأ ساس والثان وي ة للعام 1995/1996 مع بيان الحد ا لأ دن ى لسِنّ التردد على المدارس والسن القصو ى للتعليم الإ جباري ونسب ا لأ طفال المسجلين في المدارس لمن هم في سن التعليم.

جدول رقم 2 : نسب الاستيعاب الظاهري بحسب الجنس في مرحلة ا لأ ساس 1995 /1996

عمر السكان 6-13 سنة

المجموع

النسبة

البنون

البنات

السكان

183 779 2

163 610 2

346 389 5

الاستيعاب

604 619 1

678 331 1

282 951 2

النسبة

58.3 في المائة

51 في المائة

54.8 في المائة

المصدر : وزارة التربي ـ ة والتعليم الاتحادي ـ ة إدارة التخطيط الترب ـ وي (كتـاب ال إحصاء للعام الدراسي 1995/ 1996 ).

جدول 3: نسب الاستيعاب الظاهري في المرحلة الثانوية 1995/1996

الفئة العمرية 14-16 سنة

المجموع

ذكور

إناث

السكان

065 866

314 809

379 675 1

الاستيعاب

459 247

231 221

690 468

النسب

28.57 في المائة

27.34 في المائة

27.98 في المائة

المصدر : وزارة التربية والتعليم العام الاتحادية - إدارة التخطيط التربوي 1996.

279- و أشارت سياسات التعليم التي أجيزت من قبل مجلس الوزراء إلى الآتي:

(أ) الوصول إلى تعميم التعليم الأساسي قبل حلول عام 2000 ؛

(ب) الوصول إلى مرحلة الإلزام وإصدار تشريع بذ لك، وقد وصلت ثلاثة ولايات إلى مرحلة الإلزام ؛

(ج) التزام الدولة بمجانية التعليم مرحلة الأساس ؛

(د) بلغت نسبة الاستيعاب بمرحلة ا لأ ساس للولايات الشمالية للعام الدراسي 1995 /1996 54.8 في المائة. وقد قصرت هذه النسبة سن المتوقع نتيجة لظروف الحرب رغم الجهود المبذ ولة من قبل الدولة لتحقيق السلام.

تطور التعليم الثانوي

280- ويُبيّن الجدول رقم 4 التالي الطفرة في مجال التعليم الثانوي، حيث قفز عدد المدارس من 578 في عام 1989 إلى 361 1 في العام 1995.

الجدول رقم 4

المرحلة

مرحلة الأساس

المرحلة الثانوية

السنوات

مدارس

تلاميذ

معلمون

مدارس

تلاميذ

معلمون

1989

720 7

317 003 2

520 51

578

074 251

766 6

1995

680 10

282 951 2

262 95

361 1

690 468

121 12

الزيادة في المائة

38

47

85

135

87

79

نسبة النمو السنوي

5.5

6.7

10.8

15.3

10.9

10.2

المصدر : إدارة التخطيط التربوي بوزارة التربية والتعليم العام، 1996.

وشهدت الأعوام الخمسة من 1993 إلى 1997 توسعاً وانتشاراً ملحوظاً في التعليم العالي إذ ارتفع عدد الجامعات الحكومية إلى 26 جامعة والجامعات الأهلية إلى 15 جامعة ومكتبة جامعية. والجدول أدناه يشير إلى التوزيع الجغرافي للجامعات الحكومية:

المنشأة

اسم الجامعة

الولاية

الجامعات القديمة

جامعة الخرطوم

الخرطوم

جامعة أ م درمان ا لإ سلامية

الخرطوم

جامعة الجزيرة

الخرطوم

جامعة جوبا

ولاية بحر الجبل

الجامعات الجديدة

جامعة السودان للعلوم والتكنو لو جيا

ولاية الخرطوم

جامعة النيلين

ولاية الخرطوم

جامعة القرآن والعلوم ا لإ سلامية

ولاية الخرطوم

جامعة الزعيم ا لأ زهري

ولاية الخرطوم

جامعة كردفان

ولاية شمال كردفان

جامعة الدلنج

ولاية جنوب كردفان

جامعة كسلا

ولاية كسلا

جامعة البحر ا لأ حمر

ولاية البحر ا لأ حمر

جامعة القضارف

ولاية القضارف

جامعة وادي النيل

ولاية نهر النيل

جامعة شندي

ولاية نهر النيل

جامعة دنقلا

الولاية الشمالية

جامعة الفاشر

ولاية شمال دارفور

جامعة نيالا

ولاية جنوب دارفور

جامعة زالنجي

ولاية غرب دارفور

جامعة بحر الغزال

ولاية بحر الغزال

جامعة أ عالي النيل

ولاية أ عالي النيل

جامعة ا لإ مام المهدي

ولاية النيل ا لأ بيض

جامعة سنار

ولاية سنار

جامعة الدمازين

ولاية النيل ا لأ زرق

جامعة الدويم

ولاية النيل ا لأ بيض

جامعة غرب كردفان

ولاية غرب كردفان

وصحب هذا التوسع والانتشار لمؤسسات التعليم العالي المزيد من التوسع في الاستيعاب ويشير الجدول أ دناه إلى الاستيعاب بمؤسسات التعليم العالي للفترة من 1989/1990 إلى 1995 /1996.

1989/1990

1990/1991

1991/1992

1992/1993

1993/1994

1994/1995

1995/1996

الجامعات والمعاهد الحكومية

087 5

425 11

285 19

267 21

170 25

535 26

823 25

المؤسسات الأهلية

933

945 1

194 4

521 5

050 5

305 7

340 7

080 6

370 12

474 23

788 26

220 30

284 3

193 23

281- و لإ حداث التوازن في فرص التعليم لأبناء الولايات والجماعات الريفية تقرر:

(أ) تخصيص 20 في المائة من الفرص بالجامعات بالولايات لأبناء الولاية القائمة بها الجامعة ؛

(ب) توفير فرص للتخصصات النادرة لطلاب الولايات الأقل نموا فكانت مجموع هذه الفرص 556 4 موزعة بين الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة.

وتأسيسا عل ى هذا ف إ ن كل مؤهل للالتحاق بالتعليم العالي يجد ال فرصة متاحة أمامه.

تشجيع التردد والاستبقاء بالمدرسة

282- هدفت سياسة التوسع في المدارس إلى تحقيق إمكانية الوصول إلى المدرسة بنقل الخدمة التعليمية للتلميذ بالقرب من مكان سكنه .

283- و يواج ه التعليم مشكلة الاستبقاء نتيجة لتردي ظروف البيئة المدرسية من حيث الخدمات المصاحبة وتوفير العدد الكافي المدرب من المعلمين نتيجة للنقص في مي زانية التعليم، مما يستدعي تضافر الجهد الشعبي والعون الدولي في هذا المجال تحقيقا لمقررات مؤتمر جومتيان و إ نفاذ اً لا تفاقية حقوق الطفل.

284- إن القوانين والنظم وا لأ عراف السودانية لا تعرف استبعاد اً لشخص عن فرص الالتحاق بالتعليم لأ ي سبب كان.

285 - ويتألف النظام ا لإداري من الآتي :

● اللائحة المدرسية ل لأ ساس والثانوي للعام 1992 التي تضبط النظام ا لإ داري بالمدرسة وكلها في مصلحة الطفل.

● لائحة تنظيم مجالس ا لآ باء والمعلمين التي تهدف إلى تنظيم العمل التربوي والارتقاء به.

احترام آراء الطفل

286- اللائحة المدرسية جعلت من طابو ر الصباح والإذاعة المدرسية أنشطة رئيسية حيث تتاح للطالب الفرصة كاملة ً للتعبير عن آ رائه وتطوير قدراته وملكاته (المادة 12) . ويتناول ا تحاد الطلاب القضايا ذات الاهتمام المشترك مع إ دارة المدرسة.

حرية الأديان

287- تدرس الديانة ا لإ سلامية والمسيحية بالمدارس السودا نية حيث يدرس كل من المسلم والمسيحي دياناته.

حرية تكوين الجمعيات

288- تنص اللائحة المدرسية وتشجع على تكوين الجمعيات لتنمية قدرات التلاميذ وإبراز مواهبهم حيث يمارس هذا النشاط ضمن النشاطات اليومية بالمدارس على اختلاف مراحلها.

العقاب البدني ( الج َ ل ْ د )

289- منع ت اللائحة المدرسية لمرحلة الأساس لعام 1992 عقوبة الجلد في حالة الانفعال والغضب وإباحته في حالة الضرورة القصوى وحددته بأربع جلدات غير مبرحات ، كما منعت توقيع هذه العقوبة عل ى البنات . وأشارت أيضا إلى التدابير التالية عند اللجوء إلى عقوبة الجلد:

(أ) أن يكون الع قاب بمعزل عن الآخرين؛

(ب) غير مسموح البتة بالعقاب الجماعي الجلد- والإهانة أو الشتم عل ى ألا ّ تزيد عقوبة الجلد إ ن كان لا بد منه على أربع جلدات بمدارس البنين وبعد عرض الأمر عل ى مدير المدرسة مع أخذ ظروف التلميذ الصحية في الحسبان ؛

(ج) غير مسموح إطلاقا ً بالضرب بالعصا أو الركل أو الضرب عل ى الرأس والوجه ؛

(د) يجب التدرج في العقاب عل ى أن يتم تسجيل اسم التلميذ والعقوبة وأسبابها في الكراسة وفي حالة تكرار الخطأ يستدع ى ولي أمر التلميذ ؛

(ه‍) أن يبتعد المعلم عن العقوبة في حالة الانفعال.

290- و فيما يتعلق بالفقرة 3 من الما دة 28 سبق أن أُحيلت إلى اللجنة تفاصيل ومعلومات مفصلة عن التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بالتعليم في التقرير الأوّلي للسودان في عام 1993. ومن ضمن التغيرات التي حدثت في الفترة بين التقريرين نود أ ن نشير إلى أن السودان ي ُ ع ِ د ُّ العديد من البرامج بالتعاون وال تنسيق مع منظمات الأمم المتحدة ، و خاصة اليونسكو وبر ن امج الغذاء العالمي ، واليونيسي ف ، وبر ن امج الأمم المتحدة الإنمائي ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان. كما يتواصل التعاون مع ألايسكو المنظمة العربية للتربية والعلم والثقافة ، و المنظمة الإسلامية للتربية والعلم والثقافة ، والبنك الإسلامي للتنمية بجدة ، والبنك الأفريقي للتنمية ، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية . وقد أسهمت هذه المنظمات في المشروعات التالية:

(أ) تأهيل مشروع التغذية المدرسية الذي ينفذ في ست ولايات ؛

(ب) تمويل بعض المشروعات في مجال المعدات المدرسية ؛

(ج) تعليم ال رحل ؛

(د) تشي ي د المدارس ؛

(ه‍) تمويل بعض المؤتمرات وحلقات المدارس الإقليمية أو الدولية ؛

(و) الدراسات والبحوث التي ترتبط بالعملية التربوية.

291- أما الجهود المبذولة للقضاء عل ى الجهل والأمية فقد ورد الحديث عنها في هذا التقرير ومشروع تعليم اليافعين والمشروع ا لإ سعافي للنازحين ومشروع تعليم الرحل ومشروع تعليم تصميم التعليم للجميع عل ى مستو ى القرية ومحو الأمية وتعليم الكبار وأنظمة التعليم غير النظامي و كلها تساهم في القضاء عل ى الجهل والأمية وقد أشير في الفقرات السابقة إلى الأنشطة والبرامج المستحدثة .

باء - أهداف التعلي م ( المادة 29 )

292- أهداف التعليم نمت و ت طورت وتعمقت وتعددت مصادرها لتتناسب مع التطور العلمي والفني المتلاحق للإحاطة بمختلف العلوم النظرية والتطبيقية ولتواكب المعايير والاتفاقيات والالتزامات الدولية ، خاصة اتفاقية حقوق الطفل. وكفاءة التعليم تعتمد عل ى استيعابه لهذا التقدم التقني المتطور بسرعة هائلة في ضوء إلزامية التعليم الأساسي ومجانيته مع إ تاحته للجميع. وقد جاءت أهداف التعليم مرتكزة عل ى المبادئ وال توجيهات والسياسة التربوية والاستراتيجية التربوية المذكورة أدناه عل ى النحو التالي:

المبادئ والتوجيهات

(أ) تأكيد كر امة الإنسان ومكانته في منظومة المجتمع من خلال تبصيره بحقوقه وواجباته ودوره ؛

(ب) تحقيق التوازن والتكامل في شخصية الدارس ؛

(ج) تنمية الروح الوطنية والعناية بالمقومات الحضارية السودانية وبناء السلام والتوعية بالعلاقات الحضارية والتاريخية للشعوب العربية والأفري قية والإسلامية ؛

(د) ترسيخ التفكير العلمي منهجا ً وتطبيقا ً وجعله أساسا ً للحياة والتنمية الشاملة وجانبا ً من البناء الثقافي وربطه بالعمل ؛

(ه‍) تزكية الاعتماد علي النفس في نفوس الأفراد، وفي المجتمع بحيث يغدو مستقلا ً عن الدولة في الوفاء بحاجاته.

السياسات التربوي ة

293- خرج المؤتمر القومي لسياسات التربية والتعليم المعقود في أيلول/سبتمبر 1990 بالتوصيات التالية:

(أ) إعادة صياغة المناهج ؛

(ب) تعميم التعليم الأساسي بحلول عام 2000 ؛

(ج) تأهيل المعلم أكاديميا ً ومهنيا ً والعمل عل ى استقراره ؛

(د) تطوير الأجهزة التعليمية "المجل س القومي للتعليم، الهياكل ومجالس ا لآ باء والمعلمي ن " ؛

(ه‍) كما تناول المؤتمر قضايا ترب و ية عامة وأدلى فيها بآرا ء :

أن يكون التعليم الأساسي ممتدا ً إلى 8 سنوات ؛

أن تتعدد مصادر تمويل التعليم ؛

العمل عل ى توفير كتاب لكل تلميذ .

الاستراتيجية التربوية

294- عبرت ا لاستراتيجية التربوية عن السياسات التي صدرت عن مؤتمر التعليم في سبعة محاور وبعد م ُ ض ِ ي ّ أربع سنوات من بدء العمل بها أعيدت صياغة المحاور الرئيسية مع إضافة محوري بناء السلام والعلاقات الخارجية والمحاور هي:

(أ) الأخذ بمبدأ التخطيط التربوي وترقية الإدارة التربو ية ووسائل المتابعة والتقويم ؛

(ب) تعميم التعليم الأساسي بمفهومه الموسع ؛

(ج) تنمية التعليم الثانوي وتنويعه ؛

(د) تطوير المناهج وترقية البحوث التربوية ؛

(ه‍) العناية بالمعلم اختيارا ً وتأهيلا ً وتدريبا ً وتحسين وضعة وظيفيا ً واجتماعيا ً؛

(و) ترقية النشر والكتاب المدرسي وإشاعة استخدام التقنيات التعليمية ؛

(ز) تنويع مصادر تمويل التعليم العام ؛

(ح) بناء السلام ومراعاة التنوع والملا ءمة ، و المنهج، و تطو ي ر اللغة المحلي ة والنهضة التعليمية بمناطق الحرب ؛

(ط) تنشيط العلاقات الخارجية.

الأهداف العامة للتربية السودانية

295- أ هداف التعليم العام كما ورد ت في قانون التعليم العام لسن ة 1992 هي:

(أ) ترسيخ العقيدة والأخلاق الدينية في النشء وتبصيرهم بتعاليم الدين وتراثه وتربيتهم عل ى هدي ه لبناء الشخصية المؤمنة العابدة لله المتحررة والمسؤولة، وتركيز القيم الاجتماعية المؤسسة عل ى دوافع ال عمل الصالح والتقوى ؛

(ب) رياضة عقول النشء وتثقيفهم بالعلوم والخبرات وتربية أجسامهم بالتمارين وتزكية نفوسهم بالأعراف والآداب، وتدريبهم عل ى إمعان التفكير والتدبير وإحسان المعاملة ؛

(ج) تقوية روح الجماعة والولاء للوطن، وتنمية الاستعداد للتعاون، والشعور بالواج ب، والبذل للصالح العام، وتعمير الوجدان بحب الوطن والأمة والإنسانية ؛

(د) بناء العناصر الصالحة لمجتمع الاستقلال، والتوكل عل ى الله، والاعتماد عل ى الذات، وتفجير الطاقات الروحية والجسدية وتعبئة القو ى الاجتماعية والمادية، وإشاعة الطموح في مثال حضاري رسالي رائد ؛

(ه‍) تشجيع الإبداع، وتنمية القدرات والمهارات وإتاحة فرص التدريب على وسائل ال تقنية ال حديثة، وتطويرها وتكييفها لخدمة الحق والخير والصلاح بالتوظيف الأمثل للإمكانات والتحقيق الناجز للتنمية الشاملة ؛

(و) تنمية الوعي البيئي لد ى الناشئة ، وتعريفهم بمكونات الطبيع ة في الماء والهواء والأرض والسماء ، لمعرفة نعم الله التي أودعها فيها وحفظها من الفساد وتنميتها وحسن توظيفها لصلاح حياة الإنسان.

296- وعل ى هذا لا يفوتنا أن نذكر في هذا المقام أن هناك تطابقا ً تاما ً بين أهداف التعليم في السودان وما جاء في المادة 29 من توجهات ن حو التنمية المتكاملة لقدرات وإمكانات الطفل واحترام ثقافته وكل قيم الحرية والتسامح والمساواة والاعتماد على النفس وتنمية الحس البيئي عل ى أساس تكافؤ الفرص ومراعاة قدرات وميول الطفل والتطور العلمي والتقني.

خصائص أهداف التعليم

297- تميزت هذه الخصائص بمجموعة من السمات يمكن بلورتها في الخصائص التالية:

(أ) الشمول والتنوع

شملت هذه الأهداف جميع مجالات حياة الطفل كما شملت كل مراحل النمو وصقلها ورعايتها . كما أ نها لم تهمل العقل و الجسد و الروح فهي تعن ى بالتربية الروحية والخلقية والعلمية والجسمية.

(ب) التفاعل والتكامل

لم تكن هذه الأهداف شذرات متناثرة أو شظايا متنافرة، بل هي تتفاعل في حركة واحدة وتسير في اتجاه واحد وهي تدعو للتفكير والتدبر والتسامح الثقافي والتفتح الحضاري وا حترام منهج البحث وجميع ميادين العلوم ، كما تؤكد على ضمان التعليم الأساسي لجميع الأطفال وإعطاء هذا الال تزام مكانا ً دائما ً عل ى سلم الأولويات التربوية.

(ج) التوسط والاعتدال

صاحب الخصائص السابقة اتجاه نحو التوسط والاعتدال بين حاجات الجسم ومطالب تنمية العقل ونداءات الروح. فهي تربية في توافق تام و ا نسجام كامل يتيسر فيها للطفل تنمية قوته وتكامل شخصيته ومواهبه وقدر اته العقلية و البدنية لتكوين الإنسان الس َّ و ِ ي ّ .

(د) الانتشار

لم تقتصر هذه الأهداف على دين أو عرق أو ثقافة أو قبيلة أو ولاية أو محلية أو لون أو شريحة من المجتمع بعينها ، بل توجه لجميع أطفال السودان بمختلف أعراقهم وثقاف ا تهم ولونهم ومناطقهم وبيئاتهم التي يعيشو ن فيها مع أخذ هذا التنوع في الاعتبار.

مستو ى التدريس (محتو ى التعليم )

298- إ ن التدريس بالنسبة للتعليم بمنزلة القلب من الإنسان، فالتدريس وسيلة التعليم التي عليها أن توصل معلومات، واتجاهات وقيم، ومهارات، ومعارف والتي يمكننا أن نطلق عليها مواد التعليم أ و مقررات الدراسة أو مناهج التعليم مع الوعي ببعض الفروق العلمية الدقيقة لهذه المصطلحات.

299- فالطفل لـ ه ميل فطري في تحصيل ما ليس عنده من ا لإ دراكات فيرجع إلى المعلم الذي سبقه بعلم أو زاد علية بمعرفة أو إ دراك فيلقن ذلك عنهم ويحرص عل ى أخذه وتعلمه . وتهتد ى عملية التدريس في السودان بمجموعة من المعايير والمبادئ التي تجعل منها عملية فنية تربوية اجتماعية وع ل مية و هي ما يعبر عنها بأسس التدريس أو الطريقة أي كيفية قيام المعلم بمهمته التعليمية ، ونقصد بها مراعاة ميول الأطفال وقدرتهم واستعداداتهم الفطرية وغرائزهم الطبيعية حيث إ ن لك ل مرحلة تعليمية هدفها ووسيلة تنفيذها بالتدرج المفيد . ويراع ى في ذلك قوة العقل واستعداده للقبول وأهمية توفير القدوة حيث إ ن المعلم مثل الوالد لولده. ومن هنا كانت الوسائل التعليمية ترتبط ارتباطا ً متينا ً بحيوية العرض وقوة التخيل والتصوير وتهيئة اللحظة الحاسمة ا لتي يبلغ فيها عمق الاتصال درجة الانصهار ولا يخف ى أن للطفل مشكلاته الكثيرة التي تحتاج إلى مواجهة تربوية بالإرشاد والتوجيه والتقويم بمختلف الأساليب والرفق بهم والعدل بينهم.

300- و التعليم حق للجميع، كل وفق قدراته وقابليته الذاتية . ننظر إلى التعليم فنجد أنفسنا أمام نمط فريد، يمتزج فيه الجهد الشعبي بالجهد الرسمي في تكامل وتناسق لا يخف ى عل ى أحد و لئ ن كان الجهد الرسمي يقوم بالجهد الأكبر في مجال التعليم إ لا أ ن الحكومة لا تقف أبدا أمام الذين يريدون أن ينشئوا مدراس أ و جامعات أو كليات، كما أنها لم تمانع أبدا ً في أن يمد أهل الخير أيديهم إلى ا لإ نفاق عل ى مدرسيها وتلاميذها ... وهكذا. فقوام ذلك هو التزام السودان بأن التعليم هو حق لكل مواطن والتزامه بمقررات "إعلان جومتيان" حيث إ ن طلب العلم فريضة عل ى كل مسلم، وليكن التعليم في متناول جميع الأطفال فإن خطط وزارة التربية اشتملت عل ى الإجراءات التالية:

(أ) توفير المباني المدرسية بالعدد الكافي حسب المراحل ونوعية التعليم بما يحقق استيعاب جميع الأطفال في سن التعليم حتى عام 2000 وبما ي تماش ى مع التطور العلمي والتقني لتنمية قدرات الطفل العقلية والبدنية والروحية وإدخال التجهيزات المعملية و المرافق الضرورية وممارسة الأنشطة التربوية والاجتماعية و إ جراء الصيانة الدورية للمباني والمعدات والآليات والمحافظة عليها ؛

(ب) في مجال محو الأمية ، تنفيذ الحملة القومية لمحو الأمية عل ى النحو التالي:

‘1‘ الإعداد والتدريب للمعلمين ؛

‘2‘ تطوير المناهج الدراسية ؛

‘3 ‘ توفير الكتب الدراسية ؛

‘4‘ تجهيز مراكز وأماكن محو الأمية ؛

‘5‘ الربط بين محو الأمية والتدريب الحرفي ودعم برامج تعليم الكبار ؛

‘6‘ القيام بالبحوث والتجارب في محو الأمية.

إتاحة فرص إنشاء المدارس الخاصة

301- لمعونة الدولة للوصول للاستيعاب الكامل للذين هم في سن التعليم بحلول عام 2000 مع التأكد من أن هذه المدارس تحترم أهداف التعليم السابق ذكرها وتتفق مع المبادئ العامة لمصالح الطفل الفضلى وبشكل خاص في مجالات السلامة والصحة وعدد المعلمين والإدارة السليمة و ن لتزم بالمعايير التي تحددها السلطات المختصة.

الخدمات

302- تم توسيع الخدمات المقدمة للتلاميذ ذوي الحاجات الخاصة مع توفير الأجهزة التعويضية لمختلف الإعاقات وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية وإعداد المعلم القادر عل ى تحمل المسؤ و لية قبل و أ ثناء الخدمة ومتابعة الخريجين لإدماجهم في المجتمع.

تحسين نوعية التعليم

303- تشمل البرامج التي تم تنفيذها بهدف تكثيف المعلومات وتطويرها لبناء شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الأنشطة التالية:

(أ) طورت المناهج وصممت ويجري تجريبها وإعطاء عناية خاصة لحقوق الإنسان وحقوق الطفل والمسائل البيئية والعادات الضارة بالإضافة إلى إعطاء عناية خاصة بالتعليم قبل المدرسي ؛

(ب) تطوير الكتاب المدرسي وتحسين طباعته ؛

(ج) إنتاج مواد تعليمية متطورة تتوافق مع التقدم التقني.

304- وفي مجال الأنشطة ، تم تطوير أنشطة تنمية الطلاب جسميا ً وعقليا ً وصحيا ً ووجدانيا ً وروحيا ً وفنيا ً والتوسع ف ي الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والمهنية ( ا نظر ملحق 2) .

305- وفي مجال تحسين الامتحانات ف إ ن التقويم التربوي هو المدخل لتطوير التعليم حيث إ نه يكشف مد ى ف ا علية المناهج وطرق التدريس والإدارة وطرق التدريب وقد أنشئت إدارة خاصة بالتقويم التربوي.

306- وتبذ ل جهود لتنفيذ برامج التبادل الثقافي والمؤتمرات العالمية والتطور في نظم المعلومات و تطوير أ ساليب المتابعة الميدانية.

307- وقد تضمنت مناهج التعليم العام كل ما يحقق المبادئ ا لأ ساسية لحقوق ا لإ نسان والطفل والحريات ا لأ ساسية التربوية و ا ستراتيجية التدريس الفعالة ال تي تمكن الدارس من اكتساب المعارف والقيم والاتجاهات والمهارات. وكل مواد المنهج تعزز ذلك ، وخاصة في محور ا لإ نسان والكون "تنوع الجنس البشري والتسامح والتعصب" والمواد الاجتماعية " تنمية التفاهم العالمي القائم عل ى الحرية والمساواة".

مشكلات التعليم

308- يواجه الوض ع التعليم ي في السودان العديد من المشكلات التي لها انعكاس ات ها الواضحة عل ى كفاءة العملية التعليمية منها:

(أ) مشكلة الاستيعاب وما نتج عنها من مشكلات فرعية مثل التسرب والأمية ؛

(ب) مشكلة الأبنية والتجهيزات التعليمية ؛

(ج) مشكلة تطوير المناهج وتدريب المعلمين ؛

(د ) الفجوة بين استيعاب الإناث والذكور و إ ن كانت قد بدأت تضيق في الأعوام الأخيرة نتيجة لجهود السودان المبذولة في هذا المجال حيث بلغت نسبة الإناث للذكور 82 في المائة في التعليم الأساسي و89 في المائة في التعليم الثانوي في العام 1996.

309- و تقوم التدابير التشريعي ة الرامية إلى ضمان حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية عل ى حماية وترقية التراث القومي السوداني المتمثل في الثقافات والعادات والتقاليد الحسنة وآداب السلوك الحميدة والاهتداء بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية وبالخيارات القومية.

310- و تشجع الحكومة المباد رات الخاصة التي تتقدم بها المؤسسات الشعبية وتتبن ى المشاريع التي تسهم في تطورها. ويتم تضمين المال الموظف لتنمية الحركة الثقافية في الميزانية العامة للدولة.

311- أما بخصوص المشاركة الثقافية لجميع فئات المجتمع ، بما فيها الأطفال، فقد تم إنشاء عدد من المؤسسات ا لتي تعن ى بإ عمال هذا الحق، وتوفير مقومات الإبداع الثقافي ، وهي :

1- دار الإنتاج الثقافي السوداني ؛

2- متحف السودان القومي ؛

3- الفرق القومية للمسرح ؛

4- المكتبة الوطنية ؛

5- المسرح القومي ؛

6- المركز القومي للقلم ؛

7- الدار المركزية للنشر والتوزيع والإعلان ؛

8- مركز تسجيل وتوثيق الحياة السودانية ؛

9- متحف السودان ل لأن ثروبولوجيا ؛

10- سينما قاعة الصداقة السودانية الصينية ؛

11- سينما قصر الشباب والأطفال ؛

12- مؤسسة الدولة للسينما ؛

هذا فضلا ً عن المراكز الثقافية الأجنبية مثل:

1- المجلس البريطاني ؛

2- المركز الثقافي ا لفرنسي ؛

3- معهد جوت ه الألماني ؛

4- المركز الثقافي الإيراني ؛

5- المركز الثقافي الليبي ؛

6- المركز الثقافي العراقي.

312- كما تم بصورة دورية سنوية تنظيم مهرجانات عالمية للموسيق ى والغناء وأخرى لعرض التراث الثقافي لمختلف قبائل السودان وأخرى للدورات المدرسية. ويسع ى السودان إلى تعزيز سياسات الانفراج الدولي وازدهار الثقافات القومية لمختلف الجماعات وإيلاء اهتمام خاص ل بناء روح الحوار الثقافي الب َ ن َّ اء بين كافة الفئات والكيانات والأجيال.

313- وتولي حكومة السودان اهتماما ً خاصا ً لنشر الوعي الثقاف ي لمختلف الجماعات وا لأ قليا ت وقد انعكس ذلك بصورة جلية في قيام المراكز الثقافية القومية والولائية والفرقة القومية للفنون الشعبية التي تضم في عضويتها مختلف قبائل السودان والأقليات الموجودة به.

المحور الثامن: تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و38 و39 و40 و37(ب)-(د) و32-36)

ألف - الأطفا ل في حالة الطوارئ

1- الأطفال اللاجئون (المادة 22)

314 - لا ينطلق السودان في سياساته المتميزة تجاه اللاجئين وفي تعامله الإيجابي معهم من فراغ. إذ يشكل تراث السودانيين الد يني و الاجتماعي أرضية صلبة للأمرين . فالديانات الإسلامية والمسيحية تبشران بالرحمة والتعاطف والتكاتف بين بني البشر . وفي ذات الوقت تميزت العادات العربية والأفريقية أيضا بدعم الا ستقبال الإيجابي للاجئين ولسائر الغرباء الوافدين من باب إ كرام الضيوف الذي عرف به السودانيون . كذلك تشكل العلاقات التاريخية والاجتماعية لعناصر اللاجئين المختلفة يسبق الواقع ال سياسي عند استقبال واستضافة اللاجئين في المناطق الحدودية التي يلجأون إليها . إن تكوين السودان من العديد من الأ عراق والأجناس ، وبعضها وفد حديثا إلى البلاد ، قد ساعد في بلورة مزاج ا جتماعي متسامح لا يزعجه وجود عنصر أو عنصرين جديدين. ولهذا فقد تطورت سياسات وممارسا ت البلاد في ا ستقبال واستضافة اللاجئين إلى ما يعبر عنه بسياسة الباب المفتوح والتي اعتمدت إلى جانب حقائق التراث الديني والاجتماعي على الالتزامات الدولية السياسية والقانونية . و تأسيسا على هذا ظل السودان يؤكد ب ا ستمرار التزامه بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والإق ليمية المتعلقة باللاجئين بما في ذلك مراعاة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في تلك المواثيق ، وخاصة ميثاق جنيف لعام 1951 ، وبروتوكول 1967 ، وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969.

315- كذلك أكد السودان التزامه بالتعريف الدولي لكلمة "لاجئ "الواردة في المواثيق ا لدولية والإقليمية وضَمَّنَ التعريف َ في قانون تنظيم اللجوء في السودان لعام 1974 (م رفق ). و نتيجة لهذا الالتزام ، ظلت البلاد تتحمل عبء استضافة أكثر من مليون لاجئ قدموا من دول الجوار ك إ ثيوبيا و إريت ريا والكونغو الديمقراطية ( زائير سابقا ) وتشاد و أ وغندا وذلك بسبب ال ظروف القاهرة في بلادهم خلال العقود الماضية وتحديدا منذ بداية الستينات وحت ى أ واخر الثمانينات. لقد منح هؤلاء جميعا حق اللجوء وتم استقبالهم بصورة حضارية وإنسانية وأقتسم معهم شعب السودان لقمة العيش وجرعة الماء وحبة الدواء رغم موارده الشحيحة وظروفه الصعبة. هذا ويتمركز اللاجئون الآن في الولايات الشرقية للبلاد "القضارف، كسلا، البحر الأحمر "وفي الولايات الوسطى "الجزيرة، سنار، النيل الأزرق" والولايات الحدودية كولاية بحر الجبل، وولاية غرب دارفور ، فضلا عن تواجدهم بكثافة في العاصمة القومية الخرطوم . و لم تقف إ سهامات السو دان عند حد استضافة اللاجئين ولكنها امتدت إلى التعاون الجاد مع المجتمع الدولي ممث لاً في مفوضية الأمم المتحدة لش ؤ ون اللاجئين و مع دول الجوار واللاجئين أ نفسهم لبلوغ الحلول الدائمة لهذه المشكلة الإنسانية بعودة هؤلاء الطوعية لبلادهم بطريقة تحفظ لهم كرامتهم وإنسا نيتهم.

316- إن رعاية السودان للاجئين وتعاونه مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين لإنجاح عملية تنظيم عودة اللاجئين لبلادهم ينطلق في مرجعيته من التفويض الذي يحمله المفوض السامي من الجمعية العامة للأ مم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للاجئين والسعي إلى إيجاد ال حلول الدائمة للجوء عموما.

317- من جهة أ خرى فإن السودان يعمل على تشجيع العودة الطوعية تمشيا مع أ حكام ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الخاصة باللاجئين في أفريقيا وتحديدا المادة "5" المتعلقة بالعودة الطوعية ، فضلا عن تأكيد السودان على أن تكون العودة الطوعية ، مبني ة على الرغبة الحقيقية للاجئ لا سيما وان المادة المذكور ة نصت على احترام الصفة الاختيارية للعودة في جميع الأحوال .

318 - إن الأطفال يمثلون شريحة هامة في أوساط اللاجئين ويتأثرون تأثراً مباشرا بمسببات اللجوء وإفرازاته ويشكل الأطفال من سن "1-7"نسبة ( 55.5 % ) من جمل ة اللاجئين بالمعسكرات، أما الأطفال دون الخامسة فيمثلون نسبة ( 15.5 % ).

319- وتأكيدا لا هتمام السودان بالطفل اللاجئ وضرورة حمايته فقد ورد في المادة "2" من قانون تنظيم اللجوء في السودان لسنة 1974 "مرفق" ، وهو التشريع الوطني الذي ينظم وضع اللاجئين في السودان، أ ن كلمة "لاجئ" تشمل "كل شخص يترك القطر الذي ينتمي إليه بجنسيته خوفا من الاضطهاد أو الخطر بسبب العنصر أو الدين أو عضوية أي جماعة سياسية أو ا جتماعية أو خوفا من العمليات الحربية أو الاعتداء الخارجي أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو الا ضطرابات الداخلية ولا يستطي ع أو يرغب بسبب ذلك الخوف، في العودة إلى قطره أو كان ممن لا جنسية لهم ولكنه ترك القطر الذي يقيم فيه عادة بسبب تلك الأحداث ولا يستطيع العود ة أو لا يرغب فيها بسبب ذلك الخوف في العودة إليه ويشمل مصطلح لاجئ الأطفال الذين لا يصحبهم كبار أو الذين ا ختفى أولياء أم ورهم ويوجدون خارج الأقطار التي ينتمون إ ليها بجنسياتهم".

320- ويلاحظ من هذا التعريف أن قانون تنظيم اللجوء لعام 1974 أضاف صراحة فئة جديدة ربما كانت مدرجة ض ِ منا ً في تعريف "لاجئ "في اتفاقية جنيف وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وهي فئة الأطفال وأيتام الحرب . و هذا يدل على جدية السودان واهتمامه بتوفير الحماية للطفل اللاجئ. وتحقيقا ً للأهداف المتعلقة بحماية الطفل اللاجئ فقد درجت الحكومة السودانية على تقديم الخدمات للطفل في مجال التعليم، و الصحة، و الحماية القانونية، والحلول الدائمة لمشكلة الطفل اللاجئ. و تأتي المساعدات من قبل المنظمات الطوعية غير الحكومية محلية كانت أم أجنبية وفق ا تفاقيات مو ق عة مع كل منظمة على حدة لتقديم الخدمات للأطفال. أما المساعدات التي تقدمها المفوضية السامية لش ؤ ون اللاجئين بالسودان فقد ظلت في تناقص مستمر عاما بعد عام رغم الثبات النسبي لأ عداد اللاجئين بالبلاد.

الخدمات في مجال التعليم

321- بدعم من المفوضية السامية لشئون اللاجئين وبعض المنظمات الطوعية غير الحكومية والمنظمات الدولية عبر الاتفاقيات الثنائية بينها وما تقدمه حكومة السودان والمجموعة الاقتصادية الأور و بية تم إنشاء عدد من المدارس لتعليم أطفال الل اجئين ، كما سمحت الحكومة السودانية للجاليات ب إنشاء مدارس خاصة بها لتعليم أبنائها وفق المناهج التي تدرس في بلادهم وذلك تسهيلا للا ندماج في مجتمعاتهم عند عودتهم الطوعية إ ليها.

322- كما أتاحت الحكومة السودانية للأطفال اللاجئين فرص تلقي العلم في المدارس الحكومية وذلك جنبا إلى جنب مع رصفائهم الوطنيين . و خلال الخمس ة أعوام الماضية تم إمداد الطلبة بكل الأدوات المدرسية من كتب وكراسات وأدوات رياضية وزي مدرسي موحد، كما تم قبول التلاميذ الناجحين من الصف السادس "سابقا" في مرحلة الأساس . أ ما الصف الثامن "حاليا" في مرحلة الأس اس فتم قبولهم بالمدارس الثانوية الحكومية. وكذلك جرى تدريب جميع المعلمين والمعلمات الذين يعملون بمدارس اللاجئين وتأهيلهم في معاهد التأهيل التربوي المخصصة لتدريب المعلمين. كما خصص عدد من رياض الأطفال للذين هم دون سن المدرسة.

323- ويبين الجدول أدناه عدد المدا رس، و عدد التلاميذ بالمدارس وعدد الأطفال بالرياض في ولايات الخرطوم، و الجزيرة، و القضارف، و كسلا، و البحر الأحمر وولاية سنار خلال الخمس ة أعوام الماضية ( المصدر : معتمدية اللاجئين بوزارة الشؤون الداخلية).

(أ) مرحلة الأساس

العام الدراسي

عدد المدارس

عدد التلاميذ

عدد الأطفال بالرياض

1992

27

339 14

695 1

1993

33

811 14

791 1

1994

33

151 15

805 1

1995

33

235 16

757 1

1996

31

701 13

920 1

المصدر : معتمدية اللاجئين .

(ب) المرحلة الثانوية

العام الدراسي

عدد الطلاب

1992

660

1993

640

1994

610

1995

600

1996

384

المصدر : معتمدية اللاجئين .

(ج) الجامعات والمعاهد العليا

العام الدراسي

عدد الطلاب

1992

109

1993

109

1994

85

1995

85

1996

55

المصدر : معتمدية اللاجئين .

(د) المدارس الخاصة بالجاليات

‘1‘ مدرسة النيل الإثيوبية ولاية الخرطوم و عدد التلاميذ فيها 200 1 تلميذا وتلميذة.

‘2‘ مدارس خاصة بجهاز التعليم الإ ر ي تري بولاية البحر الأحمر وعدد التلاميذ والتلميذات فيهــا 645 10 .

وفيما يلي بيان ب الميزانيات التي وفرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم التعليم خلال الخمس ة أ عوام المنصرمة:

(أ) مراحل التعليم "الأساس وا لثانوي"

العام

الميزانية بالدولار الأمريكي

1993

474 016 1

1994

852 945

1995

818 164 1

1996

757 719

1997

670 577

المصدر : معتمدية اللاجئين .

(ب) الجامعات والمعاهد العليا

العام

الميزانية بالجنيه السوداني

1992

550 107 13

1993

552 784 82

1994

540 090 98

1995

200 374 159

1996

050 900 123

المصدر : معتمدية اللاجئين .

324- ومن الشواهد المتممة على التزام السودان بالنصوص الدولية القرار الوزاري الذي أصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي في 16 أيار/مايو 1993 والذي تم بموجبه معاملة الطفل اللاجئ معاملة الطالب السوداني في مجال تسديد الرسوم الدراسية وذلك عملا با تفاقية جنيف لعام 1951 والبر و ت و كول الملحق بها لسنة 1967 وقانون تنظيم اللجوء في السودان لعام 1974 "القرار مرفق".

الصحة

325- تعتبر خدمات الأمومة والطفولة من أهم البرامج الصحية التي تجد الرعاية والمتاب عة والأولوية، ذلك لأنها تخدم شريحة اجتماعية حساسة هي الأ مهات والأطفال.

326- وفيما يلي بيان بالخدمات الصحي ــ ة التي قدم ــ ت للأطفال اللاجئين خلال الخمس ة أعوام الماضية (1993-1997) بولاية كس لا.

(أ) التحصين

1 - ضد الشلل

899 20 طفلا وطفلة

2 - ضد ال‍ T.B

311 5 طفلا وطفلة

3 - ضد الحصبة

933 3 طفلا وطفلة

4- ضد التتنس

645 18 طفلا وطفلة

(ب) الخدمات العلاجية وعدد الأطفال الذين تم علاجهم

1- الملاريا

093 2 طفلا وطفلة

2- T.B.

306 أطفال وطفلات

3- إسهالات

536 104 طفلا وطفلة

4- ا لتهابات

593 59 طفلا وطفلة

5- أمراض أخرى

908 88 أطفال وطفلات

(ج) التغذية الإضافية

استفاد 820 190 طفلا وطفلة من برنامج التغذية الإضافية في ولايات كسلا والقضارف والجزيرة .

(د) صحة الأمومة والطفولة

السنة

الميزانية بالدولار الأمريكي

1993

467 998

1994

205 931

1995

131 967

1996

275 705

1997

026 782

327- أ ما في مجال الحماية القانونية للطفل اللاجئ فمن المعروف أ ن استخراج البطاقات الشخصية للأطفال اللاجئين الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر ة ت عتبر من أهم الخدمات التي توفر الحماية القانونية للطفل وتساعد على تقنين وضعه كلاجئ بالبلاد وعادة يتم ا ستخراج البطاقة لكل طف ل يطلب ذلك.

328- و في مجال الحلول الدائمة لمشكلة الطفل اللاجئ سهلت الحكومة السودانية خلال الخمس ة أعوام الماضية ( 1993-1997 ) إجراءات العودة الطوعية للأطفال اللاجئين إ ما برفقة أولياء أ مورهم وإمّا برفقة الأشخاص الذين هم تحت كفالتهم وتدخل في ذلك إج راءات عودة الأطفال الإ ر ي ت ر يين الأيتام الذين كانت منظمة لا ا مبا الأمريكية تعولهم حيث تمت إعادتهم إلى وطنهم. وبوجه عام اكتملت عودة 621 6 طفلا منهم 266 3 من ال ذكور و355 3 من الإناث ف بلغ عدد الأيتام الذين أ عيدوا إلى إريتريا 40 طفلا .

2- الأطفال في المنازعات المس لحة (المادة 38) ، بما في ذلك إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الا ندماج الا جتماعي (المادة 39)

329- أدى النزاع الأهلي إلى تآكل هياكل الخدمات الأ ساسية في مناطق الحرب، وإلى نزوح جماعات كاملة من السكان من مواطنهم الأصلية هربا من النزاع إلى ملاذات آمنة داخل ال حدود الوطنية وخارجها. ويشكل الأطفال والنساء من بين هؤلاء نسبة كبيرة.

330- و أدى ذلك الحراك السكاني لتغيير عنيف في شبكات الرعاية الأسرية والمجتمعية السائدة بين الأسر والقبائل في المواطن الأصلية حيث أن تواجدهم بالمدن الكبيرة ساعد على تفكك نظم الدعم الذي كان ي رتكز عليه الأطفال من الأسرة الممتدة. وأدى النزاع الأهلي أيضا إلى تدمير بنية مجتمعات الأطفال في مناطق النزاع، وتدمير منازلهم ومدارسهم ونظمهم الصحية ومؤسساتهم الثقافية والدينية.

331- و انت هكت الحرب أيضا كل حق من حقوقهم كالحق في الحياة والصحة وتنمية الشخصية وا لتنشئة والحماية الاجتماعية . ونظراً لطول النزاع ترتبت آثار مادية ونفسية وعاطفية سلبية عميقة

332- ولمعا لجة الأوضاع هذه التزم السودان بمجموعة هامة من المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان بصفة عامة ، كما التزم بصفة خاصة با تفاقية حقوق الطفل كمصدر للمبادئ والمعايير الف عالة لمعالجة أوضاع الأطفال الذين تأثروا بالحرب حيث أن هذه الاتفاقية تعد نهجا متعدد التخصصات لحماية وتنمية الأطفال.

333- ومن أهم المواثيق التي التزم بها السودان في هذه الحالة :

1- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1976).

2- العهد الدولي الخاص با لحقوق الا قتصادية و الا جتماعية والثقافية (1976).

3- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1977).

4- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1977).

5- البر و توكول الخاص بوضع اللاجئين (1974).

6- الاتفاقية الخاصة بالرق (1926-1927).

7- الاتفاقية التكمي لية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق (1956-1957).

334- والتزام السودان بهذه المواثيق نابع من رسوخ هذه الحقوق في تراثه الحضاري وأعرافه وقوانينه القائمة. وفي بعض الحالات سن السودان قوانين جديدة ضمانا لصيانة تلك الحقوق مثل قانون تنظ يم اللجوء لسنة 1974 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي أصبحت جزءا من التشريعات السودانية و كذلك المرسوم الدستوري السابع لسنة 1993 والمرسوم الدستوري الرابع عشر لسنة 1997 باتفاقية الخرطوم للسلام، وقانون السلام والتدابير الا نتقالية للولايات الجنوبية لسنة 1997. وأ دت هذه القوانين إلى تهيئة ظروف توفّر مستقب لاً أ كثر أ مانا واستشراقا للأطفال المت أ ثرين بالنزاعات المسلحة في جنوب البلاد وفُرَصاً أ فضل لتطبيق الإ علان العالمي لبقاء الطفل ونمائه وحمايته وف ُ رصا ً أ فضل للتنمية البشرية والحد من آثار الفقر. و جدير بالذكر أ ن مشروع الدستور الدائم للبلاد للعام 1998 قد تضمن نصا لاعتبار اتفاقية الخرطوم والمرسوم الدستوري الرابع عشر لسنة 1997 جزءا لا يتجزأ من الدستور عقب إ جازته بالاستفتاء الشعبي في حزيران/يونيه المقبل بمشيئة الله.

335- وتشمل التدابير ا لإ دارية لتنفيذ اتفاقية الخرطوم للسلا م ما يلي:

1- مجلس تنسيق الولايات الجنوبية.

2- اللجنة الفنية العسكرية المشتركة.

3- اللجنة العسكرية لوقف إ طلاق النار.

4- تدابير أ منية أ خرى خلال الفترة الانتقالية.

5- العفو العام.

6- لجنة ومحكمة العفو العام.

7- صندوق تمويل البرامج الانمائية.

8- هيئة ا لإ غاثة و إعادة التوطين.

9- لجنة الخدمة العامة.

336- وقد جاءت السياسات والبرامج المستحدثة للمساعدة الإنسانية مفصلة بالتقرير الأولي ّ الذي قدم للجنة عام 1992 ، كما أن برنامج شريان الحياة مستمر حتى الآن والجهد الموجه لخدمة النازحين مستمر. و جاء بالتقرير الأولي أن حركة ال تمرد اختطفت أ عداد كبيرة من الأطفال وجندت بعضهم واستخدمت الآخر في مهمات كثيرة منها وظائف الدعم ومهمة الحمالين ونقل الأ سلحة والقتال وغيرها ومازال هؤلاء الصغار يشكلون جزء ا من قوات التمرد حتى الآن.

337- و بمقتضى اتفاقية السلام والمرسوم الدستوري الرابع عشر وقانو ن السلام والتدابير الا نتقالية للولايات الجنوبية فقد أعطيت أولوية قصوى لمعالجة ال قضايا الملحة مثل قضايا الأطفال النازحين والأطفال المجندين والأطفال غير المصطحبين بذويهم وإزالة الألغام البشرية. وتم السعي لتخصيص ميزانيات لتوفير المياه والغذاء والمأوى والخدمات الصحية لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وفق القيم الثقافية السائدة في مجتمعاتهم.

338- ومن التدابير ذات الأولوية التي ا تخذت فيما يتعلق بالأطفال النازحين والمشردين والأطفال غير المصحوبين والأطفال اللاجئين والمخطوفين والمجندين لدى حركة التمرد إعداد برامج ل جمع شمله م بالأسرة أو الأقارب وتوفير الرعاية البديلة قبل لم الشمل، و الا ستعانة بالأسر البديلة ومراكز الا ستقبال ودعم الأسر بالمشاريع الإنتاجية لتمكينها من رعاية هؤلاء الأطفال. وأ دت الحرب إلى الإخلال بالإمدادات المنتظمة ل لأغذية وتقليل قدرة المواطنين على الإنتاج أو شرا ء الغذاء . لهذا أضحى دعم برنامج الزراعة وتربية الماشية ومصائد الأسماك هو أمر حيويا لتوفير الغذاء الكافي للأطفال و أ سرهم.

339- و بنفس القدر فقد نال برنامج الوصول إلى الماء النظيف أولوية قصوى لبناء قدرات الأسرة للا عتماد على الذات سواء من الأسرة أو المجتمع المحل ي. كما أن برنامج تعزيز الشفاء النفسي للطفل وإعادة إدماجه ا جتماعيا قد نال ا هتماما خاصا في برنامج إعادة التأهيل والتنمية حيث إ ن الحرب أ ثرت على مقومات نماء الطفل البدنية والعقلية والعاطفية.

340- و يتضمن منهج العلاج النفسي أ فضل الممارسات التي تؤكد المعرفة بالثق افة والتقاليد المحلية وتكفل التشاور مع المجتمعات المحلية . و يتسم البرنامج بالمرونة الكافية والتكيف مع ظروف برنامج الشفاء النفسي . هذا بجانب برامج منفصلة للصحة العقلية و إعادة الت أ هيل والتنمية كعمل يومي لحياة الأسرة والمجتمع وإتاحة الفرصة للتعبير و الا ضطلاع بأن شطة منظمة مثل الألعاب الرياضية و الا لتحاق بالمدارس مع مراعاة عدم وضع الأطفال في مؤسسات. وقد بدأ برنامج إ زالة الألغام بالتدريب على الإزالة والتوعية ب أ ضرارها . وهذه الألغام البرية والمقذوفات التي لم تنفجر تشكل خطرا على الأطفال بشكل خاص حيث أنه من المرجح أن يلت قطوا الأشياء الغريبة التي تعترضهم كما أنهم قد لا يتعرفون على علامة التحذير لأنهم لا يمكنهم قراءتها. وفي ثقافات كثيرة يقوم الأطفال برعاية الماشية في مناطق قد زرعت أرضها بالألغام أو توجد بها قنابل لم تنفجر . فإذا لم يسبب اللغم المنفجر الموت للطفل فإنه يسبب لـ ه إ عاقة خطيرة كبتر الأطراف وهذه مشكلة للطفل حتى مع توفر الأطراف الصناعية. كما أ ن العلاج الطبي الممتد مُكْلِف بالنسبة لأسر الضحايا وللمجتمع بصفة عامة وقد أخذ البرنامج في الا عتبار عبء إزالة الألغام وعبء تكلفة الرعاية التأهيلية للمصابين خاصة و أ ن الإ صابة بالأل غام قد تؤدي إلى تدمير الأسرة فلو أ صيب الأ ب بلغم وفقد القدر ة على العمل فإن ذلك يضعف من الرعاية للأطفال بدرجة كبيرة كما تؤثر الألغام البرية والمقذوفات الحربية غير المنفجرة على إعادة التعمير والتنمية و على عودة الأ فراد و أ سرهم إلى ديارهم بشكل مأمون . والأراضي ال تي زرعت بالألغام البرية غير ملائمة للزراعة والرعي والاحتطاب كما أ ن وجود الألغام يعوق إنشاء الطرق وحركة السلع والخدمات.

341- و أ ولى البرنامج اهتمام اً كبي راً لزيادة القدرة القصوى لإ زالة الألغام والتوعية بخطورتها ويتطلب ذلك دعما ماليا كبيرا . ويعد تطوير القدرة المحلية لإنتاج الأطراف الصناعية أ مر اً أ ساسيا إذ يمكن أ ن يتيح ذلك فرصا اقتصادية للضحايا ويسهم في علاجهم النفسي والاجتماعي.

342- إن التحديات التي تواجه المجتمعات المتأثرة بالحرب بالسودان وتحاول إعادة بناء نفسها هي تحديات هائلة وفي كثير من الأحيان لا يوجد لد يه ا إلا القليل الذ ي يمكن الاعتماد عليه في إعادة التعمير ، ولا سيما إذا كانت المساعدة الإنسانية على نحو يشجع التبعية بدلا من تعزيز الاعتماد الذاتي ل لأسرة والمجتمع.

343- إ ن مهمة اعتماد الأسرة على ذاتها مهمة عظيمة . في المرحلة الأولية شمل برنامج إعادة التأهيل ش بكة اجتماعية متماسكة تهدف لدعم المرأة والأطفال وذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة. كما أ ن التعليم يساعد على تعزيز السلام والعدالة الا جتماعية واحترام حقوق الإنسان وتحمل المس ؤ ولية وتطوير مهارات التفاوض و الا تصال مما يتيح لهم حل المشاكل توطيدا للسلام و الا ستقرار بال بلاد. وينبغي لمصادر التمويل المتعددة الأطراف والثنائية والخاصة المساهمة في تمويل البرنامج وذلك إنفاذا لا تفاقية حقوق الطفل في ضوء المادة 4 من الا تفاقية التي تلزم بمساعدة البلدان الفقيرة في إطار التعاون الدولي. ويمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تسهم إسهاماً كب يراً في تنفيذ هذا البرنامج لما لها من قُدُرات وخبرات متصلة بحقوق الطفل . ونظرا لأ همية تلك المنظمات فإن من الأ همية بمكان تنشيط الحوار والتعاون بينها وبين الهيئات الإقليمي ة والمجتمع الدولي وتشجيعها لا ستخدام المعايير المجتمعية لحقوق الطفل ك إ طار لعملها. وتلعب ا لمنظمات العاملة في مجال المرأة والأسرة والمجتمعات المحلية دورا ً هاما ً في هذا الشأن . و من جهة أ خرى فإن للمر أ ة دوراً حيوياً في بناء السلام وعلى البرنامج الا ستعانة بالأفكار والتجارب التي ا كتسبتها المرأة في حماية أطفالها والحفاظ على أسرتها ودعم مجتمعها المحلي . ونرجو من هذا البرنامج أن يعزز مكانة الإنسان ك أ هم عنصر وأن يكون فيه للأطفال موضع معتبر.

344- إ ن هذا البرنامج دعوة للعمل لإزالة الآثار الناجمة ع ن الحرب والمؤثرة سلبا على الأطفال . وهذه مس ؤو لية الجميع من حكومات ومنظمات دولية وكل مؤسسات المجتمع المدني. وينبغي ت عزيز التعبئة الدولية من أ جل أ ن يكون أطفال السودان محور سلام و أ ن تؤمن لهم الحرية والحق في أ ن ينعموا بالسلام ، فالسلام حق لكل طفل.

باء - الأطفال الذين تسري عليهم تدابير إ دارة شؤون قضاء الأحداث ( المادة 40)

345- التدابير التشريعية المتعلقة ب إ دارة ش ؤ ون قضاء ال أحداث تتمثل في الآتي :

(أ) القوانين ذات الصلة هي القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1 991 وقانون رعاية الأحداث لسنة 1983 . و بالنسبة للقانون الجنائي لسنة 1991، فإن المبادئ الرئيسية التي يتضمنها والخاصة بالأطفال هي إ سقاط المس ؤ ولية الجنائي ة عن الصغير لغياب الوعي والإدراك العقلي اللازم لتكوين السلوك الإجرامي؛

(ب) تهدف الفلسفة العقابية لتهذيب الحدث وتربيته وتقويمه والنأي به عن دائرة العدال ة الجنائية المطبقة على الكبار ؛

(ج) أ ن تتم معاملة الحدث في كافة أ قسام العدالة الجنائية معاملة ترتكز على ا لمفهوم الاجتماعي وليس الجنائي.

346- ومن أ هم النصوص القانونية التي وردت في هذا الشأن المادة 9 التي تنص على "أ لا يعد مرتكبا جريمة الصغير غير البالغ على أ ن تطبق تدابير الرعاية والإصلاح الواردة في هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة من اسبا ". كما نصت المادة 47 من القانون ذاته على أ ن تقوم المحكمة ب تطبيق التدابير الآتي ة على الطفل الحدث الذي بلغ وقت ارتكاب الفعل الجنائي سن السابعة ولم يبلغ الثامن ة عشرة، وهي "التوبيخ بحضور وليه في الجلسة، الجلد على سبيل التأديب لمن بلغ سن العاشرة بما لا يتجا وز عشرين جلدة، تسليم الحدث لوالده أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته أو إ لحاق الحدث بإحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية بغرض إ صلاحه وتهذي به لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمسة سنوات".

347- و فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 نصت الما دة 4 منه على أن تُراعَى عند تطبيق أ حكامه المبادئ الآتية:

(أ) منع ارتكاب الجريمة واجب على الكافة ؛

(ب) لا تجريم ولا جزاء إلا بنص تشريع ي سابق ؛

(ج) المتهم بريء حتى تثبت إ دانته وله الحق في أ ن يكون التحري معه ومحاكمته بوجه عادل وناجذ ؛

(د) يحظر الاعتداء على ن فس المتهم وماله ولا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه ولا توجه إليه اليمين إلا في الجرائم غ ير الحدية التي يتعلق بها معه خاص لل غير؛

(ه‍) يمنع الإ ضرار بالشهود بأي حال ؛

(و) يراعى الرفق كل ما ي يسر في إجراءات التحري والاستدعاء ولا يلجأ لممارسة سلطان الضبط إ لا إذا كانت لازمة ؛

(ز) النيابة الجنائية ولي ّ المجني عليه الذي لا ولي له.

348- كما صدر قانون رعاية الأحداث في سنة 1983 وهو قانون شامل لكل ما يتعلق بالأطفال والأحداث من حيث تحديد من هو الحدث أو الجانح أو المتشرد ، كما نص الفصل الثاني على شرطة الأحداث بأن يكون في كل قسم للشرطة قسم مختص بتطبيق الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون . كما حددت المادة 4 اختصاصات شرطة الأحداث و إ جراءات الجنائية . و حدد الفصل الثالث كيفية وضع السياسة العام ة لرعاية الأحداث ومهام مؤسسات الرعاية لتزويد نزلائها من الأحداث بالمهارات الحرفية ا لمختلفة والعمل على تربيتهم وتعليمهم وتأهيلهم وتزود هذه الدور بالأخصائيين المؤهلين للعمل في هذا الميدان و يوضع النظام الإ داري السليم لإدارة تلك الدور.

349- هذا وقد تضمن الفصل الرابع المراقبة الاجتماعية حيث يختص المراقب الاجتماعي بتزويد المحكمة بالمعلومات الت ي تعينها على اتخاذ القرار المناسب الذي يخدم مصلحة الحدث بالنظر لجميع النواحي الاجتماعية والنفسية . ونص القانون على إنشاء علاقات اجتماعية مع الحدث المراقب و أ سرته ومعاونته في حل مشاكله أو مشاكل الأسرة. كما تضمن الفصل الخامس المسائل المتعلقة بإنشاء دور الانتظا ر ومهامها ومن أ همها حفظ الطفل الحدث المتهم لحين تقديمه للمحاكمة ولا يجوز بقاء الحدث في دار الانتظار لمدة تزيد عن 30 يوما إلا بإ ذن من المحكمة . ولضرورة اكتمال الإجراءات الخاصة بالأحداث نص الفصل السادس على محاكمة الأحداث بواسطة محكمة مختصة بالأحداث خلافا للمح اكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. وهذه المحكمة محكمة خاصة من حيث تكوينها واختصاصاتها وإجراءاتها وصلاحياتها في إ صدار أحكام وتدابير الإصلاح. كما نظم القانون كيفية معالجة موضوع الحدث الجانح إذ يجب أ ن يودع في دار للتربية لمدة لا تزيد عن خمس سنوات ويجوز لإدارة الدار بناء ً على توصية من الجهات المختصة أ ن تطلق سراح الجانح قبل انقضاء الفترة إذا كان ذلك من مصلحة الحدث.

350- ولمتابعة كل ما يتعلق بالأحداث نص القانون في الفصل الثامن على مجالس الأحداث التي تختص بزيارة دور رعاية التربية والانتظار ورفع تقارير منتظمة للوزير المختص متضمنة ما تراه من مقترحات وبعض المسائل الأ خرى المتعلقة بمعاونة الأحداث في كل ما من شأنه أ ن يحقق لهم العيش الكريم.

351- لقد درج المجلس القومي لرعاية الطفولة على إ جراء العديد من الدورات التدريبية والتعريفية باتفاقية حقوق الطفل وكذلك الق وانين السودانية ذات الصلة بها . واستهدفت هذه التدريبات القضاة والمستشارين القانونيين والمحامين و الآ باء وكافة الجهات ذات الصلة ، بما في ذلك الموظف و ن المكلف و ن ب إ نفاذ اتفاقية حقوق الطفل والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة كرجال الشرطة والمشرفين على دور الرعاية الا جتماعية و الأ طباء والمعلمين وغيرهم. كما استهدفت كافة الجهات على المستوى الولائي كالمجالس الولائية وتم العديد من تنظيم الدورات بالولايات المختلفة . ونلاحظ هنا أن الصعوبة الأساسية هي التمويل اللازم.

352- كذلك خطت الدولة خطوات متممة نحو إ نفاذ اتفاقية حقوق الطف ل وذلك على كافة الأصعدة باعتبار أ ن الاتفاقية جزء من القانون الداخلي للدولة . فإن كافة الأجهزة ت ُ عطي هذا الأ مر الاهتمام اللازم وفق البرامج المتصلة بالأطفال لكل جه ة من هذه الجهات سواء كانت على المستوى الولائي أو الاتحادي.

353- إ ن حرمان الطفل من حريته في السود ان لا يتم إلا وفقا لأ حكام القانون كما ر أ ينا في الفقرة 132 المتعلق ة بالتدابير التشريعية . أ ضف إلى ذلك ما جاء من أ حكام المادة 27 الفقرة (2) من القانون الجنائي لسنة 1991 التي تنص على انه فيما عدا جرائم الحدود والقصاص لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثام نة عشر ة أو تجاوز السبعين من عمره . كما نصت المادة 193 (2) قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على أنه إذا تبين لمدير السجن قبل تنفيذ عقوبة الإعدام أ ن المحكوم عليها حبلى أو مرضعة فعلي ة وَجَبَ إ يقاف تنفيذ العقوبة و إ بلاغ ذلك إلى رئيس القضاء لإ رجاء التنفيذ إلى م ا بعد الولادة وانقضاء عامين على الرضاعة إذا كان الجنين حيا . وفي كل ذلك لا يوجد أي تمييز احتراما لمبادئ الاتفاقية ومراعاة لمصالح الطفل الفضلى في هذا الشأن ولكفالة حق ه في الحيا ة والبقاء والنمو إلى أ قصى حد ممكن . ولأ همية هذه النصوص الرامية إلى إيلاء معاملة خاص ة وحماية ورعاية ل لأطفال والمسنين والمرض ع ات والحوامل فقد ضُمِنَ ذلك في مشروع دستور السودان لسنة 1998.

354- و نص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على تدابير ا لتجريد من الحرية . فقد نصت المادة 47 منه على الآتي:

" يجوز للمحكمة تطبيق التدابير الآتية على الحدث ال متهم الذي بلغ وقت ارتكاب الفعل الجنائي سن السابعة ولم يبلغ سن الثامن ة عشر ة:

(أ) التوب ي خ بحضور وليه بالجلسة ؛

(ب) تسليم الحدث لوالده أو أي شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته ؛

(ج) إ لحاق الحدث بإحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية بقصد إ صلاحه وتهذيبه لمدة ل ا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات. ".

355- كما نص قانون رعاية الأحداث على ذات التدابير البديل ة لحرمان الطفل من حريته ، بل أ وجد الآ ليات المناسبة لذلك كما ر أ ينا في الفقرات السابقة من هذا التقرير.

356- و لما كانت البيانات المعلومة عن عدد الأطفال المحرومين من حريتهم في زيادة ونقصان على مدى الفترات الزمنية فإ ننا هنا نعطي النموذج حسب طبيعة الحرمان . وهناك المحرومون عن طريق الرعاية وآخرون أ رسلوا لدور التربية وذلك على الوجه الآتي علما بأنه لا يوجد بداخل هذه الدور من هو محروم بصفة غير قانونية أو تعسفية.

الرقم

اسم الدار

تاريخ ا لإ نشاء

الفئة العمرية

عدد الأحداث

1

دار تربية الفتيان

1950

15-18 سن ة

160

2

دار تربية الأ شبال

1951

10-14سنة

73

المصدر : الإدارة العامة ل لإ صلاح والسجون .

357- أما المبادئ التي ترتكز عليه ا معاملة الحدث في دور الرعاية فهي كالآتي:

(أ) يراعى في معاملة الحدث مبدأ إ صلاح وتهذيب ا لمواطن الصالح ؛

(ب) يفصل الصبية المحكوم عليهم بالدور حسب العمر تماماً عن بقية المسجونين البالغين. كما يجب أ ن يعاملوا معاملة تتناسب مع وضعهم القانوني وأعمارهم ؛

(ج) أ ن يتم كتابة الاسترحامات والاستئنافات للأحداث بعد دخولهم الدار وترفق معها دراسات حالة من مكتب الخدمة الاجتماعية .

الصحة العامة

358- ينص قانون السجون على الآتي: وفقا لأ حكام القانون واللوائح يجب أ ن ينظف السجناء أ جسامهم وملابسهم وجميع الأ دوات و الأ واني التي تصرف لهم لاستعمالهم كما يجب على ضابط السجن المس ؤ ول أ ن يزوده م بالأدوات اللازمة لذلك. و يجب أ ن تحفظ المواد الغذائية بطريقة تضمن سلامتها من التلف.

توقيع الجزاءات

359- يعط ى كل سجين عند محاكمته الفرصة لسماع التهمة الموجه ة إليه والدفاع عن نفسه. ونصت لائحة معاملة النزلاء على أ ن من واجبات ضابط السجن:

(أ) أ ن لا يستخدم أي سج ين لغرض خاص ؛

(ب) أ ن يعامل أي سجين بحزم مع مر ا عاة الجوانب الإنسان ية.

الرعاية الصحية

360- نصت اللوائح على أ ن من واجبات طبيب السجن توفير الرعاية الصحية للنزلاء بتوفير المياه الصالحة للشرب والاستحمام وغسل الملابس.

الرياضة

361- يمارس الأحداث نشاطات رياضية مثل ك رة القدم، السلة، الكرة الطائرة والجمباز. و يحظر القانون تشغيل الأحداث في الأعمال الشاقة. و من واجبات ضابط السجن المسؤول أ ن يتأكد من أ ن أ مر سجن أي شخص صادر ع ن سلطة مختصة ووفقا للقانون.

المراسلة

362- يسمح لكل سجين أ ن يرسل خطابا واحد اً عند دخوله السجن ثم خطابا ً بعد ذلك كل شهر وذلك على نفقة السجن . ويجوز لـه أ ن يستأذن من ضابط السجن المس ؤ ول أ ن يرسل خطابا آ خر خلال الشهر على نفقة السجين.

الزيارة

363- يسمح بزيارة الحدث مرة واحدة بواسطة ذويه بعد انقضاء فترة الاختبار الصحي ثم يسمح بزيارته بعد ذلك مرة واحدة كل أ سبوع . كما يسمح له بزيارة أ سرته مرة واحدة كل ثلاثة أ شهر.

السماح بمواصلة الدروس

364- يسمح للسجناء بمواصلة الدراسة والجلوس للامتحان ما أ مكن ذلك.

الوعظ والإرشاد الديني

365- يوفر للسجناء بقدر الإ مكان وسائل الوعظ والإرشاد الديني والخدمات الاجتماعية.

العلاج

366- إ ذا لم تت وفر أ سباب العلاج لأي سجين بمستشف ى السجن يتم تحويلهم للمستشفيات العمومية بناءً على توصية طبيب السجن.

تعليم السجناء

367- يجب تعليم السجناء وتثقيفهم بقدر الإ مكان مع مراعاة مستوى السجين ومدة العقوبة.

إنشاء مكتبة

368- تنشأ مكتبة للسجناء تحوي كتبا دينية وعلمية و ثقافية يشجع السجناء على الانتفاع منها في أ وقات فراغهم . ويجوز ل لسجناء على نفقتهم الخاصة إ حضار الكتب والصحف والمجلات وفقا للأوامر التي يصدرها المدير في هذا الشأن.

الاندماج الاجتماعي والتأهيل النفسي

369- انفردت الإصلاحيات السودانية ودور رعاية الأحداث بنظام ال ضمانة وهو نظام ينبع من العادات والتقاليد الاجتماعية السودانية والا ل تزام بكلمة الشرف . وفي وقت كتابة التقرير استطاعت إ دارة الإصلاحية غرس الثقة في نفس اكثر من 40 حدثا ً وذلك بالسماح لهم بالحرية داخل وخارج الدار وبدون حراسة.وذلك لإعادة تأهيلهم النفسي وإعادة الا ندماج الاجتماعي لهم . كما تقوم أ سرة الدار كإ دارة بمواساة الأحداث في حالة حدوث وفيات أ قربائهم و تمارس الإدارة نوعا من الرعاية اللاحقة للأحداث بمخاطبة بعض الجهات الرسمية والطوعية لتقديم العون لهم بعد الإ فراج عنهم . كما أ نها تسعى لخلق روابط بين الحدث و أ سرته أ ثنا ء فترة حبسه بالدار وذلك بالقيام بزيارات لأسر الأحداث وحثهم على زيارة أ بنائهم المودعين بالدار . وتحترم إ دارة الدار حرية الأ ديان وذلك بالسماح للطوائف الدينية المختلفة بممارسة شعائرها بحرية تامة.

370- ويوجد مكتب للخدمة الاجتماعية لتقديم العون اللازم في مجال ال دراسة النفسية والاجتماعية للأحداث يشرف عليه أ خصائيون اجتماعيون ونفسيون ، كما تنظم إ دارة الدار دورات تثقيفية للأحداث في شتى المجالات وتمنحهم شهادات بذلك.

371- كذلك توجد لجنة لاستلام الغذاء ممثلة فيها الإدارة والأحداث وطبيب الدار.

372- ذلك هو التقدم المحرز في مجال الضمانات اللازمة والترتيبات المصاحبة لعدم حرمان الأطفال من حريتهم . أ ما خطة العمل للأ عوام المقبلة حتى عام 2001 فهي تسعى لتحقيق الأهداف الآتية :

(أ) جمع شمل الأطفال المشردين وإعادة تأهيلهم و إ عادتهم إلى ذويهم أو إلى أ سر بديل ة وتوفير الرعاية اللاحقة لهم ؛

(ب) إعادة إ حياء قيم الدين والتكافل بين فئات المجتمع السوداني واستقطاب دعم المجتمع الدولي باعتبار أ ن ظاهرة جنوح الأطفال وتشردهم ظاهرة عالمية ؛

(ج) دراسة جذور المشكلة تمهيداً لوضع تدابير وقائية تعالج القضية من أ صولها ؛

(د) تكثيف كل الجهود المتاحة ماليا وبشري ا وفنيا لتحقيق الأهداف المذكورة.

373- و في مجال دور الرعاية تسعى السلطات المختصة إلى القيام بما يلي:

(أ) تأهيل الدور القائمة ؛

(ب) إنشاء دور لرعاية الأحداث الجانحين وت أ هيلهم ؛

(ج) إنشاء دور الانتظار على مستوى الولايات ؛

(د) إنشاء دور للفتيات الجانحات ؛

(ه‍ ) توفير القوى العاملة في مجال رعاية الأحداث.

374- إ ن تنفيذ البرامج والجهود التأهيلية بهذه المؤسسات يحتاج إلى زيادة الدعم وتكاتف الجهود على المستو يين المحلي والدولي ، علم اً بأن العديد من المنظمات الدولي ة والمحلي ة وبعض الجهات الحكومية تقوم بدعم مقدر إلا انه غ ير كا فٍ.

375- لقد تم معالجة أ مر الحكم على الأطفال وحظر عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة على الأطفال ( انظر الفقرات السابقة من هذا التقرير ). والتشريعات السودانية تحمي الأطفال من كافة أ شكال العنف و الإ همال ومنها القانون الجنائي لسنة 1991 ( الباب الرابع عشر ) الذي يحمي الطفل من المعاملة القاسية والإيذاء ويضمن لـه الرعاية الصحية . أ ما الجلد فهو عقوبة خفيفة وتهذيبية وفي إطار معقول إلى الحد الذي يُمكّن الوالد ي ن من تربية الطفل وتهذيبه ولا تصل إلى حد الأ ذى. والعقاب دائما يتناسب مع معاملة الأطفال . أ ما إذا لج أ الوالد إلى ا ستعمال العنف فهذا يؤدي إلى إ سقاط الولاية الشرعية عنه.

تدابير التأهيل وإعادة الاندماج ( المادة 39)

376- ينص قانون رعاية الأحداث لسنة 1983 على حماية الأطفال ضحايا الجنايات أو الجنح ووضع كافة الضمانات اللازمة لهم وشرطة خاصة و إ جراءات خاصة وكذلك التدابير اللازمة لهم من دور للرعاية والمراقبة الاجتماعية. ونشير هنا إلى أ ن عدد الهياكل المخصصة لحماية الجانحين غير كافية ويعزى ذلك إلى ضآلة الإمكانيات المادية بالرغم من الإ رادة التي تعرب عنها السلطات بوضوح . وقد شكل النائب العام لجنة لمراجعة كل قوانين الطفولة بحيث تكون متو افقة ومتمشية مع أ حكام الاتفاقية.

جيم - الأطفال في حالات الاستغلال ، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)

1- الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (المادة 34)

377- الجرائم التي يستخدم فيها الأطفال لارتكاب أ عمال منافية للآ داب جرائم نادرة الحدوث في السودان ، ويرجع ذلك للتنشئة الدينية للمجتمع السوداني والفطرة السوية السائدة . وفي بعض الأ حيان يتم استخدا م هم وتحريضهم على ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب جرائم السرقات . و من ناحية وقائية نجد أ ن التشريع السوداني يسعى لمعالجة مسائل الانحراف ال جنسي والتعامل في المخدرات بالتعاطي أو الاتجار أو الزراعة أو التوزيع أو النقل. ومن هذه القوانين:

- القوانين التي تكافح الدعارة والبغاء بصفة عامة دون تخصيص لفئة الأطفال.

- القوانين التي تحظر إ نتاج ونشر وتوزيع أو استخدام الكتب والصور الفاضحة حفاظاً على أ خل اقيات الأطفال و الآ داب العامة . وامتد ذلك إلى حيازة المطبوعات والصور الفاضحة بأنواعها المختلفة سواء كانت أ شرطة فيديو أو سينما أو صحفا ً أو مجلات ٍ أو كُتباً. والقوانين ذات الصلة هنا هي :

(أ) القانون الجنائي لسنة 1991 ؛

(ب) قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1996 ؛

(ج) قانون الرقابة على المصنفات الفنية لسنة 1993.

378- كما نظمت القوانين الرقابة على المصنفات وعروض التلفزيون لمنع ما يسيء للآ داب والحياء العام . والقوانين المذكورة هي:

(أ) ق انون الهيئة القومية للتلفزيون لسنة 1991 ؛

(ب) قانون الهيئة القومية للإ ذاعة لسنة 199 1.

379- ونظرا لأن هذ ه الظاهرة ليس لها وجود ملموس أو أ ثر واضح في المجتمع فانه لا توجد أي بيانات مفصلة عنها وذلك لوجود القوانين الوقائية والرادعة في هذا الشأن.

2- بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم ( المادة 35)

380- عالج القانون الجنائي لسنة 1991 الباب الساد س عشر منه الأحكام المتعلقة بجرائم الاعتداء على الحرية الشخصية، و قضت المادة 161 بتجريم الاستدراج فنصت على أ ن كل " من يستدرج شخصاً غير بالغ أو مختل العقل بأ ن يأخذه أو يغريه لإ بعاده عن حفظ وليه الشرعي دون رضاء ذلك الوالي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وا لغرامة ". كما نصت المادة 162 على الأحكام المتعلقة بمعاقبة جريمة خطف أي شخص ، بما في ذلك الأطفال ، إذ نصت على معاقبة" من يخطف شخصاً بأن يرغمه بأي طريقة من طرق الخداع على أ ن يغادر مكانا ً ما بتنفيذ ارتكاب جريمة بالاعتداء على نفس ذلك الشخص أو حريته " . كما نصت الما دة 163 على تحريم السخرة وعرفتها بأن أي شخص يسخر شخصاً آ خر ويجبره إ جبارا غير مشروع على العمل رغم إ رادته يعاقب على ذلك وفق القانون المعمول به. وجدير بالذكر أ ن الأحكام المذكورة أ علاه تحرم بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم أو ارتكاب تلك الجرائم بغرض إ رغامهم ع لى ارتكاب أي أ فعال مخالفة للقانون.

381- ومن التدابير التي تمت في هذا الشأن إنشاء مجلس استشاري لحقوق الإنسان تحت رعاية وزير العدل يضم كل الجهات الحكومية والمنظمات الطوعية العاملة في مجال حقوق الإنسان . ويعمل المجلس على صيانة حقوق الإنسان ورعايتها وقد قام بزي ارات ميدانية لاماكن كثيرة في ولايات السودان المختلفة للتأكد من عدم وجود الظاهرة المذكورة أ علاه وتأكد لـه عدم وجود أي حالة ادعاء ا ختطاف أطفال وان الأطفال ينتقلون من تلقاء أ نفسهم من ولاية إلى أ خرى وان اختطاف الأطفال يتم عن طريق المتمردين قسرا ً.

382- ومن التد ابير أ يضاً أ ن التشريعات السودانية نصت على حماية الأطفال في حالة مغادرتهم إلى خارج السودان وقد وضعت الضمانات القانونية اللازمة لذلك في قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1992 واللوائح الصادرة بموجبه وكذلك قوانين الأ حوال الشخصية.

3- الاستغلال الاقتصادي للأطفال ، بما في ذلك عمل الأطفال (المادة 32)

التشريعات السودانية المتعلقة بعمالة الأطفال

383- في مطلع الثلاثينات بد أ اهتمام بظاهرة عمالة الأطفال وتم إصدار أول تشريع ينظم استخدام الأطفال في سنة 1930 ، ثم قانون خدم المنازل 1955 ، فقانون القوى العاملة 1974 ، ثم قانون ال أمن الصناعي 1976 ، ثم قانون علاقات العمل الفردية 1981 ، وقانون الصحة المدرسية 1974 ، وقانون رعاية الأحداث 1983 ، وقانون رعاية الأطفال ، وقانون التلمذة الصناعية 1974 ، وقانون تنظيم التعليم لسنة 1992 . كما تضمنت التشريعات أ حكاماً خاصة بالأطفال في بعض القوانين العام ة و أ خيرا قانون العمل لسنة 1997 الذي تم بموجبه إلغاء قانون القوى العاملة وقانون علاقات العمل الفردية لسنة 1981 وقانون الأمن الصناعي لسنة 1976 وذلك لوحدة التشريعات في مجال العمل وإصدار قانون واحد يتضمن كافة تلك الأحكام وتطويرها لتتماشى مع الحكم الاتحادي الذي انتظم البلاد ومع اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الإقليمية الأخرى في هذا الشأن. وجميع تلك القوانين تسعى لتحديد الحد الأدنى للسن التي يجوز استخدام الطفل فيها، وتحديد الحد الأقصى من الساعات التي يمكن أن يعملها الطفل ، ووضع الضوابط الصحية والإدارية للاستخدام ، وتحديد الأ جر المقابل لعمل الطفل، وتحديد الأعمال والصناعات التي لا يجوز استخدام الطفل فيها 0هذا وتسعى القوانين إلى التوفيق بين احتياجات الطفل للعمل سواء كان من أجل التدريب أو العائد المادي وبين متطلبات الطفل من حيث التركيب البدني والنفسي والسلوكي والتعليمي والصحي والعقلي والروحي والاجتماعي.

384- وحدّد قانون العمل لسنة 1997 الشروط لحماية الأطفال من الأ نشطة الضارة بالطفل وحمايته على النحو التال ي :

المهن التي تنطوي على مخاطر

385- شمل مفهوم الخطر الأخطار على الصحة والأعضاء والسلوك والأخلاق. و في هذا الصدد تضمنت ال قوانين المختصة مجموعة من القواعد تحدد المهن التي تمثل خطرا على الأحداث وتمنع التحاقهم بها (المادة 21 من قانون العمل لسنة 1997 ). ولذلك منع استخدام الأحداث في الأعمال التي تشكل خطورة و أ عط ي الوزير سلطة تحديد تلك الأعمال (المادة 27، الفقرة 2). وتعتبر هذه الماد ة اكثر مرونة إذ تمكن الجهات المختصة من إ ضافة أي أعمال ترى أ نها خطرة 0

شروط استخدام الأحداث

386- نصت الفقرة 1 من المادة 21 على أ نه لا يجوز تشغيل الأحداث في أي من الأعمال الآتية والتي تعتبر خطراً وهي :

(أ) حمل الأ ثقال ؛

(ب) أ عمال القيزانات البخارية و أ واني الضغ ط ؛

(ج) أ عمال أ فران الحديد والمسابك ؛

(د) الأعمال التي تتم في باطن الأ رض أو الماء و أ عمال المناجم والمحاجر ؛

(ه‍) الأعمال التي يدخل في تركيبها الرصاص ومشتقاته ؛

(و) الأعمال التي يتعرض فيها العاملون لمواد سامة أو مؤذية عضوية أو غير عضوية مثل الرصاص والزئبق والسي انايد والكالسيوم والبنزين ومشتقاته ؛

(ز) أ عمال الأ شعة والاشعاعات المؤذية ؛

(ح) صيانة الماكينات وسيورها .

387- و مع مراعاة أ حكام البند (1) لا يجوز بصفة عامة تشغيل الأحداث في الصناعات والأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو التي تحتاج إلى جهد جسماني كبير أو في الأعم ال أو المهن التي تضر بأخلاقهم . ويجوز للوزير أ ن يحدد صناعات معينة على وجه الخصوص على أ نها من تلك الصناعات أو الأعمال.

388- و لا يجوز تشغيل الأحداث ليلاً بين الساعة الثامنة مساء أو السادسة صباحاً. على أ نه يجوز للسلطة المختصة أ ن تستثني أيا من الأحداث من هذا ال حكم وذلك في حالة الأحداث الذين تتراوح أ عمارهم بين الخامسة عشر ة والسادسة عشرة.

389- و لا يجوز تشغيل الأحداث دون سن الثانية عشر ة من عمرهم ويستثنى من ذلك:

(أ) مدارس الدولة للتدريب ؛

(ب) ورش التدريب لغير أ غراض الربح ؛

(ج) أ فراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون تح ت إ شرافه في منشأة لا يستخدم فيها أش خاص آ خرون ؛

(د) العاملون بموجب عقود التلمذة الصناعية.

390- و يجوز للوزير أو من يفوضه بعد التشاور مع اللجنة أ ن يمنع تشغيل الأحداث دون سن الخامسة عشر ة في الصناعات والمنش آ ت التي تحدد بقرار منه .

391- ومع مراعاة أ حكام البند (5 ) لا يجوز تشغيل أي حدث دون سن الخامسة عشر ة إلا إذا كان له ولي أ مر يقيم معه في منطقة العمل . ولا يجوز الاحتجاج بعقد العمل في مواجهة الحدث إلا إذا كان ولي الأمر قد وافق على تشغيل ه وقدم لصاحب العمل ما يثبت ولايته على الحدث و إ قامته في منطقة العمل وكذلك عنوانه.

392- و لا يجوز تشغيل الأحداث لساعات إ ضافية . كما لا يجوز تشغيلهم في أ يام العطلات الأسبوعية أو الرسمية أو التنازل عن الإجازات السنوية أو تأجيلها أو قطعها.

الفحص الطبي للأحداث

393- تنص المادة 22 على ضرورة إ جراء فحص طبي كامل لكل حدث قبل تشغيله وفي فترات دورية ب عد الاستخدام وذلك بالطريقة التي تحددها السلطة المختصة حسب طبيعة العمل الذي يقوم به الحدث . ويجب على أطباء المستشفيات الحكومية إ جراء الفحص اللازم و إ صدار الشهادات الطبية اللازمة.

ساعات عمل الأحداث

394- المادة 23 تحدد ساعات العمل العادية للأحداث بسبع ساعات تتخ للها فترة راحة مقدارها ساعة تكون مدفوعة الأ جر . ولا يجوز تشغيل الحدث لأ كثر من أ ربع ساعات متواصلة.

وضع الأحكام الخاصة بالأحداث في مكان ظاهر

395- تنص المادة 24 على أنه يجب على صاحب العمل أ ن يضع في مكان ظاهر من مقر عمله نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث ال منصوص عليها في القانون وكذلك قائمة تبين ساعات العمل وفترات الراحة.

الإخطار عند حدوث بوادر الانحراف

396- تنص المادة 2 5 على أن يقوم صاحب العمل بإ خطار السلطة المختصة أو مكتب العمل المختص بأي حدث تبدو عليه بوادر الانحراف كالعنف غير العادي أو محاولة تدمير المو اد و الآ لات أو الإ همال المتكرر أو المتعمد والتغيب المتكرر عن العمل دون عذر مقبول.

انتهاء عقد العمل مع الحدث

397- تنص المادة 26 على ضرورة إنهاء عقد عمل أي حدث إذا ثبت عدم لياقته للعمل بموجب شهادة طبية صادرة وفقاً لأ حكام المادة 22.

398- بالإ ضافة إلى ما سبق تن اوله بالفقرة السابقة في شأن حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أ داء عمل يكون ضاراً وخطراً عليه هنالك تدابير على المستوى التشريعي والإداري وتنسجم مع الصكوك الدولي ة في هذا الشأن نذكرها على النحو التالي :

(أ) قيود السن

399- حظر قانون العمل لسنة 1997 عم ل الأطفال دون السادسة عشر ة و أ ورد مجموعة من الاستثناءات سبق ذكرها بالفقرة السابقة. أ ما قانون التلمذ ة الصناعية والتدريب المهني فقد ترك أ مر تحديد الحد الأدنى للالتحاق بمدارس التدريب المهني لمجلس الإدارة لتمكين المراجعة الدورية لسن الالتحاق.

(ب) القواعد الصحي ة

400- تعتبر من الأ همية بمكان وتمثل الحلقة الثانية بعد تحديد السن المناسبة للعمل. ومن خلالها يتم تحديد مدى لياقة الحدث للعمل ومراقبة صحت ه بصورة دورية والتأكد من صحة مكان العمل . وفي هذا الصدد نجد أ ن قانون العمل لسنة 1997 نص على وجوب إ جراء فحص طبي ابتدائي لل حدث قبل استـخدامه وبـعد الاستخــدام في فترات دورية تحددها السلطة المختصة حسب طبيعة العمل (المادة 22).

(ج) القواعد الإدارية

401- أوردت التشريعات المتعلقة با ستخدام الأطفال مجموعة من النصوص القانونية التي تشكل قواعد إ دارية يجب ا تباعها وذلك بغرض تنظيم الاستخدا م .

402- و أعطى قانون خدم المنازل 1955، في المادة (7-أ) منه الشرطة الحق في إصدار شهادة إثبات الشخصية التي تعتبر شرطا أ ساسا للعمل كخادم . ومنع إصدار الشهادة لمن تقل سن ه عن خمسة عشر عاما ً. أ ما قانون التلمذ ة الصناعية فقد نص في المادة 16 على عدم اعتبار التلميذ ال صناعي عاملا ومنع من قبوله إلا بعد أن يوقع هو أو ولي أ مره في حالة عدم بلوغه سن الحادية والعشرين على عقد التلمذ ة الصناعية مع المُسْتخدِم . كما أ عطى القانون السلطات المختص ة الحق في دخول وتفتيش أي منشأة أو استجواب أي شخص مس ؤ ول عن إ دارتها . وبالنظر إلى قانون العم ل لسنة 1997 نجد أنه قد أ وجب على صاحب العمل بأن يخطر السلطة المختصة أو مكتب العمل المختص بأي حدث تبدو عليه بوادر الانحراف العنيف أو يحاول تدمير المواد أو الإهمال المتكرر دون عذر مقبول (المادة 25). و تضمنت هذه المادة إجراء وقائياً لحماية الحدث كما نص ت على منع تشغيل أي حدث دون الخامسة عشرة إلا إذا كان له ولي أمر يقيم معه في منطقة العمل ولا يحق لصاحب العمل الاحتجاج بعقد العمل في مواجهة الحدث إلا إذا كان ولي الأ مر قد وافق على الاستخدام وقدم ما يثبت ولايته و إ قامته في مكان العمل (المادة 21، الفقرة 6).

403- و تفرض هذ ه المادة قدرا من الحماية على الأحداث وتحمل أصحاب العمل المس ؤ ولية الكاملة في حالة التعاقد مع الحدث في غياب ولي أمره 0كما تضمن القانون نصاً يلزم صاحب العمل بأَنْ يضع في مكان ظاهر بموقع العمل قائمة تبين الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث، وساعات العمل وفترات الراح ة . و يعتبر هذا الإجراء ذا أهمية لأنه يُبصِرّ الأحداث وأولياء أمورهم بحقوقهم وواجباتهم. كما اعتبر القانون أي شرط في العقد مخالفا للقانون باطلاً حتى ولو كان سابق اً على العمل بالقانون إلا إذا كان هذا الشرط أ كثر فائد ة للعامل . و يمثل هذا الشرط إ طاراً واسعاً للحما ية . كما أ عطى القانون السلطة المختص ة الحق في أن تدخل أي مكان يكون لديه ا سبب يدعو للاعتقاد بأن به عملا يستخدم فيه عاملاً أو اكثر (المادة 69 من قانون العمل لسنة 1997 ) . أ ما قانون رعاية الأحداث فقد اشتمل على إجراءات إدارية وقائية لمنع استغلال الأطفال فنص على إن شاء شرطة للأحداث وحدد اختصاصاتها (المادة 3). ومن أ هم اختصاصاتها مكافحة الاستخدام غير المشروع للأحداث، وهي تمثل الحلقة المفقودة بين القوانين المنطبقة بالنسبة لاستخدام الأطفال إذ تمثل حلقة وقائي ة هامة لمنع الاستغلال . كما نص القانون على حق الطفل في العيش الكر يم وذلك من خلال العمل الذي يؤديه وفقاً لمهارته التي اكتسبها في إطار التشريعات التي تنظم ذلك العمل .

404- والوزير المختص مطالب أ ن يساعد ذلكم الحدث في الحصول على عمل يناسب مهارته (المادة 6) من نفس القانون . كما أ وجب عليه إنشاء دور لرعاية الأحداث وتزويدهم بالمه ارات المختلفة . كما تضمن قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة عدة قواعد إدارية تصب في خانة حماية الطفل من الاستغلال بشتى أ نواعه ورعايته مثل العمل على الوفاء بالتزامات السودان حيال المواثيق الدولية التي وقع عليها . كما تضمن نصاً هاماً يتعلق بالتنسيق بين الجهات الرسمية والطوعية المختصة بالطفول ة. و توفير الدراسات العلمية المتعلقة بمشاكل الطفولة لكي يتم التعامل مع هذه المشاكل من وجهة نظر علمية مدروسة.

(د) ساعات العمل

405- اهتمت كل التشريعات المتعلقة با ستخدام الأحداث بساعات عمل الحدث، فنصت على تحديدها بحد أقصى لا يجو ز تجاوز ه ، كما حددت ساعات من الليل لا يجوز استخدام الأحداث خلالها . والغرض من ذلك خلق موازنة بين احتياجات الطفل ومتطلبات عمره . و ترك قانون التلمذ ة الصناعية لعام 1974 أمر تحديد ساعات العمل للمجلس القومي (المادة 7(ز)) بالنسبة للتلمذة الصناعية . ويعتبر هذا الإجرا ء سليم اً وذلك لاختلاف أ نواع الصناعات. أ ما قانون العمل لسنة 1997 فقد منع استخدام الأطفال ليلا ما بين الثامنة مساء والسادسة صباحا (المادة 21(3))، كما منع القانون تشغيل الأحداث لساعات إ ضافية أو في أ يام العطلات أو التنازل عن الإجازة السنوية أو تأجيلها أو قطعها . وحدد ساعات العمل الرسمية بسبع ساعات تتخللها فترة للراحة مقدارها ساعة تكون مدفوعة الأ جر . ولا يجوز تشغيل الحدث لأكثر من أربع ساعات متواصلة .

(ه‍) القواعد المالية

406- و تضمنت القوانين المتعلقة ب ا ستخدام الأحداث قواعد مالي ة تنظم الأ جر المقابل لعمل الحدث وذلك منعا للاستغلال . نص قانون التلمذة الصناعية والتدريب المهني 1976 (المادة 27(د)) على اختصاص المجلس القومي للتلمذ ة الصناعية بتحديد الحد الأ دنى من الإعانات والمصروفات الأخرى التي تدفع للتلميذ. أ ما قانون العمل لسنة 1997 فقد اشترط أ ن يحدد الأ جر عند تحرير عقد الع مل، كما نص على دفع الأ جر نقداً. وللوزير الحق في تشكيل لجان خاصة لأ ي صناعة أو مهنة لتحديد شروط خدمة خاصة بالأحداث ، بما في ذلك الشروط المتعلقة با لأجر.

(و‍) المسؤولية القانونية

407- بعد أ ن أ ورد الشرع في القوانين المختلفة الضوابط اللازمة لاستخدام الأطفال ضمن ا لقوانين نصوصاً توضح إجراءات التقاضي والعقوبات التي توقع في حالة مخالفة أ حكام القوانين أو اللوائح الصادرة بموجبها تضمن قانون خدم المنازل لعام 1955 نص اً يحدد العقوب ة التي توقع على من يخالف هذا القانون (المادة 25). أ ما قانون التلمذ ة الصناعية فقد نص على كيفية إن هاء عقد التلمذ ة الصناعية بناءً على رغبة أحد الطرفين. كما تضمن قانون العمل لسنة 1997 عقوبات تطبق في حالة مخالفة أحكامه أو أحكام اللوائح الصادرة بموجبه. كما اعتبر المخالفة لأ حكامه جريمة يعاقب عليها بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً.

السياسات الوطنية الم تعلقة بالاستخدام

408- القضاء على استخدام الأحداث لا يتم بالوسائل التشريعية والإجراءات الرسمية منفردة، بل يجب أن تصاحب التدابير القانونية دائما سياسات وبرامج تهدف للقضاء على دوافع الاستخدام. ويجب أ ن تكون هذه للمدى القصير والبعيد .

السياسات على المدى القريب

4 09- لا شك أن هناك فئة من الأطفال ال منخرطين في سوق العمل ، وواقع هذه الفئة يؤكد أ نها محروم ة من الخدمات الاجتماعية والصحية ومن الجهود التنموية . ولمواجهة هذا الوضع على المدى القريب فإ ننا نقدم الآتي:

(أ) تطوير وتوجيه خدمات الصحة المهنية بحيث تشمل جميع القطاعات ؛

(ب) تحسين الرعاية الاجتماعية ؛

(ج) تنظيم دورات تدريبية للأطفال العاملين يتلقون خلالها دروسا نظرية وعملية على أ ن تنظم بطريقة تراع ي ظروف عملهم .

ال سياسات على المدى البعيد

التعليم

410- يعتبر الفشل في التعليم من أهم الأسباب التي تؤدي إلى التسرب والانخراط في سوق العمل ، وهو أ مر يدعو للنظر فيما تتلقاه هذه الفئ ة من الأطفال خلال نظام التعليم .

التدريب المهني

411- يعتبر ضروريا ومكملا للشق الأول، إذ يساهم في إعداد العمال ة المدربة وفقا لاحتياجات سوق العمل .

حاجة الأسر للدعم

412- هنالك ارتباط قوي بين حاجة الأسر للدعم ا لمادي وانخراط أطفال تلك الأسر في سوق العمل منذ وقت مبكر . لذا فقد وضعت برامج متكاملة للنظر في أحوال هذه الأسر وتوفير الدعم المادي لها .

413- وفي الجانب التشريعي قامت الحكومة بما يلي:

(أ) صادق السودان على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل ؛

(ب) تمت مراجع ة وتطوير التشريعات العمالية بهدف مواكبتها للمتغيرات التي أ ظهرها سوق العمل وتوسيع قاعدة الحماية ؛

(ج) العمل جار على رفع كفاءة الأ جهز ة المنوط بها الإ شراف على رعاية واستخدام الأحداث ؛

(د) العمل القائم على الجهد الشعبي والطوعي ومنظمات أصحاب العمل لتنفيذ السياسات الخاصة ببرامج الأطفال والاهتمام با لإح صاءات والدراسات كوسائل لا غنى عنها للتخطيط السليم ؛

(ه‍) ي قوم المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتنسيق بين الوحدات والوزارات والجمعيات والمنظمات الطوعية المختصة بمجال الطفول ة؛

(و) دور اتفاقية السلام : إن من مهام اتفاقية الس لام ضمان حصول السكان ، وخاصة ً الأطفال ، على قدر كاف من الغذاء والمياه النقية وحمايتهم من الأمراض .

414- ويأتي من ضمن الأ ولويات العناية بالأطفال المحرومين وتسريح الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل حركة التمرد ومعالجة الآ ثار التي تركتها الحروب على الأطفال، وإعادة فتح المدارس و إ رساء الأ سس من أ جل أ ن يصبح التعليم من أ جل السلام. وقد تضمنت الاتفاقية ضرورة إ جراء تعداد شامل للجنوب تتبع ه مسوحات متخصصة في الصحة والتعليم والقوى العاملة. وأ صبحت التنمية البشرية من الهموم المركزية للحكومة ولا بد أ ن يسند هذا العمل قاعدة معلومات إ حصائية متينة من خلال حصر شامل ومسوحات متخصصة تمكن من صياغة البرامج ورصدها ومتابعتها بدقة .

415- ولعل من أ هم التحديات في هذا الإ طار كيفية إ دماج التخطيط الإقليمي في الاستراتيجية القومية . ويمكن القول بأن الأ هداف والغايات القومية قد حددت بدقة وبصورة كمية في م جالات التنمية البشرية كافة سواء في مجال التعليم أو مكافحة الفقر أو المجالات الصحية. ويمكن أ ن تكون أ هداف المرحلة الانتقالية بجنوب البلاد هي اللحاق بالمعدلات الوطنية على أ ن تكون الأ هداف الاستراتيجية الأ خرى مثل تعميم التعليم الأ ساسي أ هداف اً طويلة المدى . وعموم اً فهنالك عدد من الخيارات لإ دماج التخطيط الإقليمي في الاستراتيجية القومية وقد نحتاج لذات الإجراء على مستوى الولايات الشمالية . وبعد فهذه بعض التدابير المبدئية التي نأمل أ ن تشكل إ ضافة للمراحل اللاحقة الخاصة بإ عداد الخطط والبرامج بشأن عمالة الأطفال.

البيانات ذات الصلة بشأن عمل الأطفال نوردها في الجداول الآتية:

العمر (سنوات فقط)

نسبة المشاركين في قوة العمل

إجمالي الأطفال

نسبتهم من إجمالي الأطفال

6

2.7

800 615

10.8

7

3.7

884 731

12.9

8

3.9

169 696

12.3

9

5.9

832 575

10.1

10

11.5

143 780

13.7

11

8.7

334 422

7.4

12

18.7

230 805

14.2

13

17.9

117 522

9.2

14

17.7

335 532

9.4

العمر (فئات عمرية 6-9)

4.0

685 619 2

46.1

10-14

10.2

159 062 3

53.9

النوع: ذكور

9.9

251 932 2

51.6

إناث

10.1

593 749 2

48.4

مكان الإقامة: حضر

2.5

916 634 1

28.8

ريف

13.0

928 046 4

71.2

إجمالي

100.0

844 681 5

24.0

المصدر : وزارة القوى العاملة، مسح الهجرة والقوى العاملة 1996.

الاسم

نسبة المشاركين في قوة العمل

إ جمالي الأطفال

نسبتهم من إ جمالي الأطفال

الشمالية

7.1

820 323

5.7

الشرقي

16.8

498 790

13.9

الخرطوم

3.6

159 855

15.1

الأوسط

3.2

679 376 1

24.2

كردفان

13.3

462 910

16.0

دارفور

15.2

226 425 1

25.0

القبيلة: البقارة

9.3

323 825

14.6

دار حامد

19.5

248 179

3.2

جوامعة/بديرية

12.4

175 285

5.1

جعليين

2.9

095 024 1

18.2

جهينة

3.6

767 400

7.1

قبائل عربية في الوسط

12.6

868 202

3.6

قبائل عربية في الشمال

3.1

667 15

2.8

قبائل عربية في الشرق

-

558 25

0.5

قبائل عربية أ خرى

3.7

363 27

0.5

مجموعات عربية أ خرى

7.7

690 184

3.3

نوبة

17.0

995 127

2.1

بشاريين

25.0

184 4

0.1

هدندوة

15.0

900 104

1.8

بني عامر

11.7

993 50

0.9

بجة

14.0

224 280

5.0

نوبيون (محس، حلفا، سكوت)

0.4

175 230

4.01

دينكا

10.9

569 23

0.4

فونج

0.6

قبائل نيلية

-

119 34

0.4

أ خرى

-

371 20

0.01

باري

-

963

0.1

بنجو باكا

22.7

736 3

0.1

اندوتو سري

-

851 4

0.1

زاندي

-

741 6

0.1

قبائل نوبية أ خرى

-

422 3

0.1

قبائل دارفور

16.6

558 196 1

21.2

قبائل نيجيرية

19.6

078 237

4.2

إ جمالي

10 0 .0

844 681 5

24.0

المصدر : وزارة القوى العاملة 1996 .

4- إ ساءة استعمال المخدرات (المادة 33)

416- تشمل التدابير التشريعية التي اتخذها السودان لحماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمخد رات والمواد المؤثرة على العقل والتي حددت في المعاهدات الدولية ما يلي:

(أ) ا لقانون الجنائي السوداني لعام 1991 ؛

(ب) قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994 (مرفق) .

417- و تنص هذه القوانين على عقوبات مشددة تجاه زارعي ومروجي ومتاجري ومستهلكي وناقلي المواد المخدرة والمؤثرات على العقل . والعقوبة تكون أ شد في حالة التغرير بالأطفال واستخدامهم للزراعة أو المتاجرة أو نقل المخدرات. والحماية التي يتمتع بها الطفل تتأسس على المس ؤ ولية الجنائية والإدراك الكامل والاختيار. والطفل الذي لم يبلغ سن الرشد يكون فاقد الإدراك وال اختيار وبالتالي فهو يستفيد من هذا المبدأ. وعندما يستخدم أو يستغل جنائياً لارتكاب أي فعل مخالف للقانون، تنسحب نتائج المسؤولية على من استغله أو استخدم ه.

418- وتشدد القوانين عقوبتها في هذا الاتجاه. فقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994 عالج هذا الأ مر بص ورة واضحة في المادة 16 (البند 2) الفقر ة (ج ) حيث نص على المعاقبة بالإعدام أو السجن المؤبد على التغرير بالأطفال واستغلالهم في جريمة نقل وتقديم و إ دارة محل للمخدرات. وجاءت هذه المادة لسد الثغرات من الاستفادة من عدم مس ؤ ولية الطفل جنائياً.

419- وقد أ ثبت هذا الق انون فعاليته عند التطبيق. وهنالك سابقة في هذا المجال بمدينة عطبرة، البلاغ رقم 146 بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 1996 حيث استغل أ حد تجار الحشيش أ حد الأطفال في سن التاسعة بحمل كمية من الحشيش من موقع إلى موقع آ خر، ف أ عمل القاضي نص المادة 16 الفقرة (ج) البند 2 من قانو ن المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1994 فحكم على الذي استخدم الطفل بعقوبة الإعدام .

420- و السودان طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لعام 1961 المعدلة في بر و توكول 1972، و اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتج ار غير المشروع لسنة 1988.

421- وعلى المستوى الإقليمي فالسودان طرف في الاتفاقيات العربية في الاتجار غير المشروع لعام 1994. وعلى المستوى الثنائي فالسودان طرف في اتفاقية التعاون السوداني السعودي في مجال مكافحة المخدرات لعام 1992.

التدابير ا لإ دارية

422- أنشئت إ دارة عامة وشكلت لجنة قومية لمكافحة المخدرات بوزارة الش ؤ ون الداخلية . أ ما اللجنة فعضويتها من الجهات ذات الاختصاص للخبرة والعلم والدراية وتتمثل المكافحة في عدة محاور هي:

(أ) المكافحة في مناطق الإنتاج لنبات القنب الهندي في جنوب دارفور وجنوب شرق السودان في ال حدود مع إ ثيوبيا. ويتمثل ذلك في الحملات الموسمية لإ بادة الزراعة والقيام بتوعية المزارعين وتبصيرهم بعدم مشروعية هذه الزراعة وتشجيع زراعة محاصيل بديلة تدر دخلا جيدا للمزارعين كا لأ رز وقصب السكر والذرة والمناحل لإنتاج العسل . وقد استقطب بعض التمويل لهذا المشروع لتمويل المزارعين في شكل منح لا تسترد. و لم يلاحظ أو يثبت حتى الآ ن دخول عنصر الأطفال في الزراعة والإنتاج حتى ا لآن؛

(ب) مكافحة التهريب با عتبار أ ن السودان منطقة عبور حيث أ نشئت مكاتب فرعية ونقاط تفتيش حدودية لإدارة مكافحة المخدرات ؛

(ج) العقوبات في حالة التعاطي والمتاجرة والنقل والترويج والزراعة ، ومن توجد عنده كميات كبيرة يحاكم بالإعدام أو السجن المؤبد ؛

(د) التوعية من خلال الندوات والمحاضرات با لأ حياء والجامعات والمدارس ومعسكرات الخدمة الوطنية من خلال أ جهزة الإ علام المرئية والمسموعة والمكتوبة . وهنالك أ يضاً مؤتمر يعقد سنوياً للتوعية بخطر المخدرات، وخطة لوضع منهج بوزارة التربية لحماية الأطفال من خطر المخدرات تنفيذا لمقررات مؤتمر منع المخدرات في المدارس ؛

(ه‍) ومن التدابير الاجتماعية فإن إ دارة المخدرات بها قسم التأهيل الادماج الاجتماعي وللعلاج النفسي والطبي والروحي ل مكافحة ا لإ دمان، حيث نصت التشريعات على حق العلاج والإدماج الاجتماعي للمدمنين لمرة واحدة و إ ذا عاد مرة أ خرى تنفذ عليه عقوبة المتعاطين ؛

(و) الدراسات والبحوث هي من أ هم التدابير لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية. فقد أ جريت بعض الدراسات لبعض المواد التي تدخل في بعض الصناعات والمسماة " بالمذنبيات الطيارة " خاصة وسط الأطفال المشردين .

423- و المواد الكحولية ممنوعة قانوناً حتى لبالغي سن الرشد من المسلمين، المواد ( 78-79-80 ) ، من القانون الجنائي لسنة 1991 (مرفق) والمواد ( 15-20 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 199 1. أ ما غير المسلمين فلا يحق لهم التعامل بالمواد الكحولية إلا وفقا للقانون. وبذلك تضيق أو تنعدم دائرة التعامل بها بين الأطفال في السودان. أ م ا استعمال التبغ فيعتمد على مراقبة الأسرة والمدرسة ولذلك نسبة التعاطي قليلة.

الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (المادة 34)

424- الجرائم التي يستخدم فيها الأطفال لارتكاب أ عمال منافية للآد اب جرائم نادرة الحدوث ويرجع ذلك للتنشئة الدينية للمجتمع السوداني والفطرة السوية للأ عراف السائدة . ومن ناحية وقائية نجد أ ن التشريع السوداني يتضمن ويسعى لمعالجة مسائل الانحراف الجنسي واستخدام المخدرات بالتعاطي أو الاتجار أو الزراعة أو التوزيع والنقل.

425- إن القوانين السودانية تحرم وتحارب الدعارة والبغاء مطلقا دون تخصيص لفئة الأطفال. كما منعت القوانين من إ نتاج ونشر وتوزيع أو استخدام الكتب والصور الفاضحة حفاظاً على الأطفال . وقد استدعت حماية الآ داب العامة تحريم حيازة المطبوعات والصور الفاضحة بأنواعها المختلفة سواء كانت أ شرطة فيديو أو سينما أو صحيفة أو مجلة أو كتاب اً. والقوانين هي :

(أ) القانون الجنائي لسنة 1991 ؛

(ب) قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1991 ؛

(ج) قانون الرقابة على المصنفات الفنية لسنة 1993 ؛

(د) قانون الهيئة القومية للتلفزيون لسنة 1991 ؛

(ه‍) قانون الهيئة القومية للإذاعة لسنة 1991 .

426- ونظرا لأن هذه الظاهرة غير موجودة في المجتمع فإنه لا توجد أي بيانات مفصلة عنها وذلك لوجود القوانين الوقائية والرادعة في هذا الشأن.

بيع الأطفال والاتجار ب هم واختطافهم ( المادة 35)

427- عالج القانون الجنائي لسنة 1991 في الباب السادس عشر منه الأحكام المتعلقة بجرائم الاعتداء على الحرية الشخصية، فنصت المادة 161 على الاستدراج بقولها " من يستدرج شخصاً غير بالغ أو مختل العقل ب أ ن يأخذه أو يغريه لإبعاده عن حفظ وليه ال شرعي دون رضاء ذلك الولي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات والغرامة ". كما نصت المادة 162 على الأحكام المتعلقة بمعاقبة خطف أي شخص ، بما في ذلك الطفل ، إذ نصت على معاقبة " من يخطف شخصاً بأن يرغمه بأي طريقة من طرق الخداع على أ ن يغادر مكانا ما بتنفيذ ارتكاب جري مة بالاعتداء على نفس ذلك الشخص أو حريته " . كما نصت المادة 163 على السخرة " أي شخص يسخر شخصاً آ خر ويجبره إ جبارا غير مشروع على العمل رغم إ رادته " . إ ن الأحكام المذكورة أ علاه تحرم بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم أو ارتكاب تلك الجرائم بغرض إ رغامهم على ارتكاب أي أ فعال مخالفة للقانون.

428- ومن التدابير التي تمت في هذا الشأن إنشاء مجلس استشاري لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدل. وشكل المجلس الاستشاري لجنة قضائية للتحقيق في قضايا الر ِ ق واختطاف الأطفال ومنحت اللجنة سلطات قضائية وزارت الأ ماكن الواردة في الدعاوى وتمكنت من مقابلة 34 شخصاً من الذين اُدُّعِي أ نهم اختطفوا وثبت أ نهم يمارسون حياتهم الطبيعية . وما زالت اللجنة تواصل أ عمالها في التحقيق في أي ادعاءات أو تقارير في هذا الخصوص . و أ خطر الادعاءات المتعلقة با ختطاف الأطفال والاتجار بهم أتت ك إ فراز للنزاعات المسلحة في جنوب الب لاد. فمثلاً ا دُعي باختفاء 27 تلميذاً بخطاب بعث به المقرر الخاص لحقوق الإنسان ، وعندما تم التحقيق في الأمر اكتشف أ ن و الي أ عالي النيل أ رسلهم بشمال البلاد ليلتحقوا بالمدارس نظراً لإ غلاق بـعض المدارس بالولاية بسبب النزاع المسلح. وبعد التحقيق في هذه الظاهرة تبيّ ن عدم وجود أي حالة ا دعاء اختطاف للأطفال وان الأطفال ينتقلون من تلقاء أ نفسهم من ولاية إلى أ خرى وان اختطاف الأطفال يتم عن طريق المتمردين قسراً كما جاء بالتقرير الأوليّ .

429- ومن التدابير أ يضاً أن التشريعات السودانية نصت عل ى حماية الأطفال كما هو وارد في هذا ا لتقرير حالة مغادرة الأطفال خارج السودان و وضعت الضمانات القانونية لذلك في قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1992 واللوائح الصادرة بموجبه وكذلك قوانين الأ حوال الشخصية.

- - - - -