الأمم المتحدة

CCPR/C/ARG/CO/4

Distr.: General

31 March 2010

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

نيويورك ، 8 - 26 آذار/مارس 2010

النظر في التقاري ـ ر المقدم ـ ة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

الأرجنتين

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التق ـ رير الدوري الخامس المقدَّم من الأرجنتين(CCPR/C/ARG/4) في جلستيها 2690 ، و 2691 (CCPR/C/SR.2690 وCCPR/C/SR.2691) المعقودتين في 10 و 11آذار/مارس 2010 ، واعتمدت في جلستها 2708 (CCPR/C/SR.2708) المعق ـ ودة في 23 آذار/م ـ ارس 2010 ، الملاحظ ـ ات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة با لتقرير الدوري الرابع للأرجنتين وتعرب عن امتنانها للوفد على الردود الشفوية والخطية التي قدمها، وهو ما سمح بإجراء حوار مفتوح وبناء بشأن القضايا المختلفة التي يواجهها البلد. وتقدر اللجنة المعلومات المفصلة المقدمة عن تشريع الدولة الطرف المتعلق بتنفيذ العهد وعن مشروع تشريعها الجديد. ومع ذلك، فهي تلاحظ غياب المعلومات الإحصائية التي من شأنها أن تع طي صورة عن تطور الأوضاع على مستوى الاتحاد و مستوى المقاطعات في المجالات ال مذكور ة في ملاحظاتها الختامية السابقة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتغييرات التشريعية والدستورية المتعددة التي أجريت منذ نظرها في التقرير الدوري الثالث مثل عدم تجريم القدح والذم في البيانات المتعلقة بقضايا المصلحة العامة وصياغة الخطة الوطنية لم ن ا هض ة التمييز لعام 2005.

4- وترحب اللجنة بالمعلومات المرتبطة بالتقدم المحرز في مجال محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء الحكم الدكتاتوري العسكري وتمكين الأطفال الذين انت ُ زعوا من ذويهم في تلك الحقبة من استرجاع هويتهم ، إلى جانب اعتماد قوانين مختلفة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بهدف ال تعجيل ب محاكمة هؤلاء الأشخاص . واللجنة مسرورة أيضا بإنشاء وحدة التحقيقات الخاصة التابعة للجنة الوطنية للحق في الهوية ومصرف وطني للبيانات الجينية.

5- وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، منذ تقديم تقريرها الدوري الثالث، إلى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ، هذه الاتفاقية التي أُضفي عليها المركز ال دستوري. وتلاحظ مع ارتياح كذلك تصديق الدو لة الطرف على نظام روما الأس اسي للمحكمة الجنائية الدولية.

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على عدد من معاهدات حقوق الإنسان ب م ا في ها البروتوكول الاختياري لاتفاقي ـ ة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ا لقاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة، وا لبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ ة، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

7- وتشيد اللجنة بسعي الدولة الطرف إلى البحث عن تسوية سلمية مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومنح تعويضات غير نقدية وإنشاء هيئات التحكيم الخاصة للبت في ال تعويض ا لواجب بذله في ه ذه الحا لات .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8- تلاحظ اللجنة بقلق أنه بسبب نظام الحكم الاتحادي السائد في هذا البلد فإن كثيرا من الحقوق المنصوص عليها في العهد غير محمية بصورة موحدة في جميع أنحاء البلد (المادة 2 من العهد) .

ينبغي للدولة الطرف اعتماد تدابير لضمان تطبيق العهد تطبيقاً كاملاً في جميع أنحاء البلد دون أي قيد أو استثناء، وفقا للمادة 50 منه بهدف ضمان أن يتمتع الجميع تمتعا كاملا بحقوقهم في أي مكان في البلد.

9- ومع أن اللجنة مسرورة بالتقدم المحرز في البت في قضايا الأشخا ص المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان أثناء الحكم الدكتاتوري العسكري، فإنها قلقة من بطء وتيرة مختلف المراحل التي تمر بها هذه المحاكمات ، بما فيها مرحلة النقض ، ولا سيما في بعض المقاطعات مثل مندوزا (المادة 2 من العهد) .

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل جهود جبارة للبت في هذه القضايا من أجل ضمان ألاّ تبقى الانتهاكاتُ الجسمية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك التي تنطوي على الاعتداء الجنسي وحجز الأطفال ، في مأمن من العقاب .

10- وتلاحظ اللجنة ب قلق أنه رغم المبدأ المنصوص عليه في المادة 114 من الدستور فيما يتعلق بأهمية كفال ة مجلس قضاء متوازن ، إلاّ أن فئة ممثلي الهيئات السياسية ال قريبة من السلطة التنفيذية هي المهيمنة على حساب القضاة والمحامين (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتحقيق التوازن المنصوص عليه في الحكم الدستوري المتعلق بتكوين مجلس ا لقضاء وتجنب الحالات التي تراقب فيها السلطة التنفيذية هذه الهيئة.

11 - ثم إ ن اللجنة ، وإن لاحظت مع ا لا رتياح اعتماد قانون ال حماية الشامل لمنع العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيه واستئصال ه في سياق علاقات ها مع الآخرين، فه ي منزعج ة بسبب أوجه القصور التي تعتري عملية التنفيذ الفعال للقانون (المادتان 3 و26 من العهد).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف بالسرعة اللازمة تدابير لوضع تشريع ينفّذ قانون ال حماية الشاملة وتوفر اعتمادات في الميزانية تسمح ب تنفيذه تنفيذا فعال ا في جميع أنحاء البلد. و ينبغي ل ها جمع الإحصاءات الوطنية بشأن العنف المنزلي وذلك بهدف الحفاظ على بيانات موثوق ـ ة عن حج ـ م المشكلة و عن الاتجاه ـ ات القائمة في هذا الصدد.

12 - ومع أن اللجنة ترحب بإنشاء الدولة الطرف ل لمكتب المعني با لعنف المنزلي لتقديم المساعدة إلى ضحايا هذه الظاهرة ، فإنها تشعر بالقلق لأن مجال مسؤولية ا لمكتب يقتصر على مدينة بوينس آيرس وأن الخدمات التي يوفرها لا ت قدم إلاّ قدر ا محدود ا جدا من المساعدة القانونية المجانية في المحاكم (المادتان 3 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون ال خدمات من قبيل تلك التي يقدمها المكتب المعني ب العنف المنزلي ميسرّة في جميع أنحاء البلد وضمان المساعدة القانونية المجانية في قضايا العنف المنزلي الم عر و ض ة على المحاكم.

13 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التشريعات المقي ّ دة للإجهاض الواردة في المادة 86 من القانون الجنائي وعدم الاتساق في ت أويل المحاكم ل أسباب الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه ا في هذه المادة (الم ادتان 3 و6 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعد ّ ل تشريعها بما يساعد المرأة على نحو فعال على منع حالات الحمل غير المرغوب فيه ويغنيها عن اللجوء إلى عمليات الإجهاض السرية التي قد تعرض حياتها للخ طر. وينبغي ل ها كذلك أن تعتمد تدابير لت ثقيف القضاة والعاملين في مجال الصحة بشأن نطاق المادة 86 من القانون الجنائي.

14 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تلقته من معلومات بشأن حالات ال وفيات، بما في ها وفيات القاصرين في بعض الأحيان بسبب ال عنف الذي تمارسه الشرطة ضدهم .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم وقوع حوادث مثل تلك المذكورة أعلاه و ضمان مقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم كما ينبغي .

15 - وتعيد اللجنة الإعراب عن قلقها من استمرار العمل ب تشريعات تعطي الشرطة سلطة احتجاز الأشخاص ( بم ن في هم الق ا صر ون ) الذي ن لم ت قبض عليهم متلبسين بارتكاب جريمة ما ، و من قيامها بذلك دون حصولها على أمر قضائي أو إجراء مراجعة قضائية لاحقة وهدفها الوحيد و ال م علن هو التحقق من هويتهم ، وكل ذلك في انتهاك لجملة من المبادئ منها مبدأ قرينة البراءة (المادتان 9 و14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لسحب سلطة احتجاز الأشخاص من الشرطة عندما لا ي كون لا حتجازهم علاقة ب ارتكاب جريمة ما ويشكل انتهاكا للمبادئ المنصوص عليها في المادة 9 من العهد.

16 - و مع أن اللجنة تقرّ بأهمية قرار المحكمة العليا في قضية هورَيشو فربيتسكي المتعلقة ب أمر الإحضار أمام المحكمة ، الذي يحدد م عايير حماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، فإنها تأسف لان عد ا م ال تدابير اللازمة لتنفيذ هذه المعايير تنفيذا ً فعال ا ً و لقصور قانون الإجراءات الجنائية والممارس ة المتعلقة ب الاحتجاز السابق للمحاكمة والسجن بعد المحاكمة على مستوى المقاطعات عن الامتثال ل لمعايير الدولية. وتود اللجنة أن تعرب عن قلقها ، بوجه خاص ، لأ ن نسبة كبيرة من السجناء ما زالوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة و ل طول مدة هذا الاحتجاز (المادتان 9 و10 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، دون تأخير، للتقليل من عدد الأشخاص الذين يُحتجزون قبل محاكمتهم و من فترة هذا الاحتجاز ب اتخاذ خطوات مثل اللجوء الأكثر تواتراً إلى ال تدابير ال وقائية أو العمل المت زا ي د با لإفراج عن الأشخاص ب كفالة أو استخدام الأساور الإلكترونية. وتشير اللجنة مرة أخرى إلى أن الاحتجاز الساب ق ل لمحاكمة لا ينبغي أن يكون هو القاعدة ، بل ينبغي اللجوء إليه باعتبار ه إجراء استثنائ يا وفي الحدود التي يكون فيها ضروري ا ومتماشيا مع الإجراءات القانونية الواجبة والفقرة 3 من المادة 9 من العهد. و لا ينبغي أن يكون إلزامي ا في أي جريمة من ا لجرائم.

17 - ورغم المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يخص التدابير التي ات ُ خذت لتحسين الظروف المعيشية في سجون البلد، فإن ال ظروف في ال كثير منها لا تزال تشكل مصدر قلق للجنة. وت شمل هذه الظروف ارتفاع معدل الاكتظاظ في السجون ، و انتشار العنف داخل ها ، وسوء نوعية الخدمات وعدم كفاي ة الوفاء ب الاحتياجات الأساسية للسجناء ، ولا سيما فيما يتعلق ب النظافة والغذاء والرعاية الطبية. ويساور اللجنة القلق من الافتقار للحيز في هذه المؤسسات الذي يؤدي إلى استبقاء بعض المحتجزين المتهمين في مراكز الشرطة لفترات طويلة. و هن ا ك مصدر آحر لل قلق و هو أن بعض السجون لا تزال مفتوحة على الرغم من إصدار المحكمة أوامر بإغلاقها. وتأسف اللجنة أيضا ً لأ ن وكيل السجون لا يمكنه إلاّ معالجة المسائل المتعلقة ب السجناء في السجون الفيدرالية فقط (المادة 10 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لاكتظاظ السجون، وضمان الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 10 . و ينبغي للدولة الطرف ، على وجه الخصوص، أن تتخذ التدابير اللازمة للامتثال للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي أن توقف ممارسة إبقاء المتهمين في مراكز الشرطة. وينبغي أيضا أن يمارس وكيل ا لسجون مهامه في جميع أنحاء البلد. و ينبغي للدولة الطرف كذلك أن تتخذ تدابير لضمان التحقيق الواجب في جميع حالات ا لإصابة والوفاة في السجون ومراكز الاحتجاز، والامتثال لأوامر المحكمة الداعية إلى إغلاق بعض هذه المراكز.

18 - وتلاحظ اللجنة ب قلق وفرة المعلومات التي تلقتها بشأن الاستخدام المتكرر للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مراكز الشرطة والسجون ، ولا سيما في مقاطع تي بوينس آيرس ومندوزا. و ت لاحظ أيضا أن التحقيقات أو المحاكمات أجريت في عدد ق ليل جدا من الحالات المبلغ عنها ، وأُدين عدد أقل من المسؤولين عنها ، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الإفلات من العقاب . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الممارسة القضائية المتمثلة في و صف الوقائع الذي بمقتضاه يجري تصنيف التعذيب في فئة ال جر ائم ال أقل خطورة ، مثل الإكراه غير المشروع ، التي تترتب عليها عقوبات أقل صرامة (المادة 7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لمكافحة هذه الممارسات. وينبغي أن تراقب موظفي إنفاذ القانون المسؤولين عن أعمال التعذيب وتحقق معهم وتحاكمهم وتعاقبهم عند الاقتضاء وينبغي لها تعويض الضحايا. ويجب أن ي أخذ الوصف القانوني للوقائع بعي ن الاعتبار خطور تها والمعايير الدولية المعنية .

وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ سجلات ل حالات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو، عند الاقتضاء، تعزيز السجلات القائمة بهدف الحفاظ على معلومات موثوق ة عن الحجم الحقيقي للمشكلة في جميع أنحاء البلد ورصد التطورات في هذا الشأن واتخاذ التدابير الكافية للتصدي لهذه الظاهرة .

وينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لتوفير التدريب في مجال حقوق الإنسان لموظفي إنفاذ القانون من أجل ثنيهم عن الإتيان ب مثل هذا السلوك.

و ينبغي للدولة الطرف الإسراع في اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و ينبغي ل هذه العملية أن تأخذ في الاعتبار ضرورة التنسيق الفعال بين الاتحاد والمقاطعات.

19 - وتلاحظ اللجنة ب قلق عدم وجود قانون إجرا ئي وممارس ة يمكنهما ضمان التنفيذ الفع ـ ال للحق المنصوص علي ـ ه في الفقرة 5 من المادة 14 من العهد في جميع أنحاء البلد (المادة 14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان حق كل شخص مدان بارتكاب جريمة ما في أن تراجع محكمة أعلى قرار إدان ته والحكم الصادر عليه . وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة ب تعليقها العام رقم 32 بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية و في محاكمة عادلة، والذي ي ؤكد في الفقرة 48 الحاجة إلى إعادة النظر بشكل موضوعي في الإدانة و في الحكم.

20 - وتلاحظ اللجنة ب قلق أنه رغم أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يُ لق ى عليهم ال قبض و ت وج ّ ه إليه م تهم ٌ لا يوكلون محامين من اختيارهم، بل يضطر و ن للاستعانة بخ دمات مكتب المحامي العام الذي يفتقر إلى ال وسائل الكافية لتوفير ال مساعدة ال قانونية ال كافية في كل قضية . و ت لاحظ كذلك أنه رغم أحكام المادة 120 من الدستور، فليس هناك ما يضمن ا ستقلال مكتب المحامي العام في عمله وميزانيته ع ن مكتب وكيل ال سجون في جميع أنحاء البلد. وق ـ د يكون لذلك أثر سلبي على نوعية الخدمات التي يقدمها مكتب المحامي العام (المادة 14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الرامية إلى ضمان أن يكون مكتب المحامي العام قادرا على تزويد جميع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة ما ب الخدمات المناسبة والفعالة اعتبارا من وقت إلقاء الشرطة القبض عليهم من أجل حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد. و ينبغي ل ها أيضا أن تتخذ خطوات لضمان استقلال مكتب المحامي في عمله وميزانيته ع ن الهيئات الأخرى التابعة ل لدولة.

21 - وتود اللجنة أن تعرب عن قلقها إزاء تهديد الأ شخاص الذين يشاركون بصفتهم شهود إثبات في محاكم ة مرتكبي الجرائم التي تنطوي على انتهاكات جسيمة ل حقوق الإنسان أثناء الحك ـ م الديكتاتوري، بما في ذلك اختطاف واختفاء خورخي خوليو لوبيز (المادة 19 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها للتوصل إلى معلومات عن مكان وجود خورخي خوليو لوبيز وإيجاد المسؤولين عن اختفائه ومحاكم تهم . وينبغي لها أن تعزز أيض ـ ا ً تدابيرها من أج ـ ل ال تنفيذ ال فع ّ ال للبرنام ـ ج الوطني لحم ـ اية الشهود والمتهمين .

22 - ورفض ُ الاعتراف بالهيئة المركزية للعمال الأرجنتينيي ن (Central de TrabajadoresArgentinos) باعتبارها نقابة عمالية أمرٌ ي ثير قلق ا ل ل جنة بالنظر إلى أن الدولة طرف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ( الاتفاقية رقم 87) وبالنظر إلى قرار المحكمة العليا ضد احتكار النقابات (المادة 22 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الرامية إلى ضمان تنفيذ ا لمعايير الدولية بشأن ال حرية النقابية على الصعيد الوطني، بما في ها المادة 22 من العهد، وينبغي لها تجنب أي تمييز في هذا الصدد.

23 - وتود اللجنة أن تعرب عن قلقها إزاء وجود أوجه قصور خطيرة في عمل مؤسسات احتجاز ا لأطفال، بما في ذلك حالات العق و ب ة الجماع ية والحبس الصارم، و إزاء ال ن ظام الحالي ل لعدالة الجنائية ل لأحداث الذي ي فرط في ا ستخد ا م الاحتجاز ، في جملة أمور أخرى ، ولا ي ضمن المساعدة القانونية الكافية للق اص ر ين الجانحين (المادة 24 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لإنشاء نظام عدالة جنائية للأحداث ي حترم الحقوق التي يحميها العهد والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بالموضوع . وت رى اللجنة أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لضمان احترام مبادئ مثل حق هؤلاء الق ا صر ين في معاملة ت عزز إعادة إ دم ا جهم في المجتمع، و عدم استخدام الاحتجاز والسجن إلا ك ملاذ أخير، وحق الق اصرين في الإدلاء بآرائهم في الإجراءات الجنائية التي تعنيه ـ م ، والح ـ ق في الحص ـ ول على مساع ـ دة قانونية مناسبة.

24 - وتشعر اللجنة بالقلق مما تلقته من معلومات تفيد أن ال م نتفعين ب خدمات الصحة العقلية لا يتلقون ال رعاية ال كافية ، ولا سيما ما يخص الحق في الإدلاء بآرائهم ، والحق في الحصول على المساعدة القانوني ة فيما يتعلق ب قرارات إيداعهم في مؤسسات الرعاية (المادة 26 من العهد).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ترمي إلى حماية حقوق هؤلاء الأشخاص بموجب العهد ومواءمة تشريعها وممارستها مع المعايير الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

25 - وتشعر اللجنة بالقلق من معلومات تلقتها تفيد أن السكان الأصليين تعرضوا للعنف وط ُ ردوا بالقوة من أراضي أجدادهم في عدد من المقاطعات لأسباب لها علاقة ب السيطرة على الموارد الطبيعية ( المادتان 26 و27 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير ال ضرورية لوضع حد لعمليات الطرد والحفاظ على ا لأ م لاك الجماعية للشعوب الأصلية على النحو المناسب . وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لتنفيذ البرنامج الذي يهدف إلى إجراء مسح عقاري قانوني لممتلكات الشعوب الأصلي ة . و ينبغي ل ها أيضا التحقيق مع المسؤولين عن أعمال العنف المذكورة أعلاه ومعاقب تهم .

26 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر وتوزع على نطاق واسع التقرير الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية على الجمهور عامة و الهيئات القضائية والتشريعية والإدارية والمنظمات غير الحكومية. وينبغي توزيع نسخ مطبوعة في الجامعات والمكتبات العامة ومكتبة البرلمان و ال أماكن ال أخرى المناسبة .

27 - وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدّم، في غضون عام واحد، معلومات تتعلق بتقييم الوضع والامتثال ل توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 17 و 18 و 25 من هذه الملاحظات الختامية .

28 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّنَ تقريرها المُقبل، الذي يجب عليها تقديمه في أجل أقصاه 30 آذار/مارس 2014 ، معلومات بشأن تنفيذ التوصيات الأخرى وبشأن تطبيق العه ـ د بمجمله . وتطلب إليها أيضا أن تضمنه إحصائيات مفصلة ع ن أبرز المجالات المثيرة للقلق.