الأمم المتحدة

CRC/C/POL/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

6 December 2021

Arabic

Original: English

‎ لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لبولندا *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في تقرير بولندا الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس في جلستيها 2544 و 2545 ، المعقودتين عبر الإنترنت في 13 و 14 أيلول/سبتمبر 2021 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2562 ، المعقودة في 24 أيلول/سبتمبر 2021 ( )( ) .

2 - وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف. ‬ ‬ وتعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات .

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد التدابير التشريعية والسياسية والإدارية التالية:

(أ) القانون المؤرخ 23 آذار/مارس 2017 المعدل لقانون العقوبات وقانون العدالة الجنائية للأحداث وقانون الإجراءات الجنائية، الذي عزز حماية القصر؛

(ب) القانون المؤرخ 26 كانون الثاني/يناير 2018 بشأن ممارسة السلطة المركزية أنشطة معينة تتعلق بشؤون الأسرة في سياق الإجراءات القانونية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والاتفاقات الدولية؛

(ج) إدخال تعديل في عام 2018 على القانون المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2003 بشأن الحماية الممنوحة للأجانب في إقليم بولندا، مما أ دى إلى تحسن وضع القصر غير المصحوبين الذين يلتمسون الحماية الدولية؛

(د) قانون توفير الرعاية الصحية للطلاب المؤرخ 12 نيسان/أبريل 2019 ، الذي يضمن المساواة في الحصول على الرعاية الصحية في المدرسة، بغض النظر عن مكان إقامة الطالب أو نوع المدرسة ؛

( ه ) إدخال تعديل في 61 أيار/مايو 2019 ، على القانون المؤرخ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 بشأن حقوق المرضى وأمين المظالم المعني بحقوق المرضى، والذي يجيز بقاء الوالدين بصحبة أطفالهم المرضى في مرافق الرعاية الصحية مجانا ً ؛

(و) القانون المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019 المعدل لقانون العقوبات وقانون الإجراءات المدنية، الذي يعتبر تبني الأطفال بصفة غير شرعية أو غير نظامية جريمة يعاقب عليها القانون؛

(ز) اعتماد الاستراتيجية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، للفترة 2021 - 2030 .

4 - وترحب اللجنة أيضا ً بوضع برنامج شامل لدعم الأسرة وتدابير أخرى لدعم الأطفال ذوي الإعاقة وإدماجهم، وترحب بالتقدم المحرز في خفض وفيات الرضع.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية هي حقوق غير قابل للتجزئة ومترابطة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات تستوجب اتخاذ تدابير عاجلة: عدم التمييز (الفقرة 18 )؛ وحرية الفكر والوجدان والدين (الفقرة 24 )؛ والتحرر من جميع أشكال العنف (الفقرة 26 )؛ والاستغلال والاعتداء الجنسيان (الفقرة 28 )؛ والصحة وخدمات الرعاية الصحية (الفقرة 33 )؛ وإدارة شؤون قضاء الأطفال (الفقرة 45 ).

6 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتحثّ الدولةَ الطرف على كفالة إشراك لأطفال مشاركة مجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر فيما يتعلق بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) )

التحفظات

7 - تشجع اللجنة الدولة الطرف، تمشيا ً مع التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف ( ) وفي ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا، على النظر في سحب إعلانها التفسيري بشأن المواد من 12 إلى 16 والمادة 24(2)(و) من الاتفاقية وعلى تكثيف أنشطتها في مجال التوعية بالمبادئ والحقوق المكرسة في الاتفاقية .

التشريعات

8 - تلاحظ اللجنة العمل التشريعي الذي تضطلع به الدولة الطرف في عدة مجالات مشمولة بالاتفاقية، وتوصي بأن تجري الدولة الطرف استعراضا ً شاملا ً لجميع تشريعاتها من أجل مواءمتها مع الاتفاقية وضمان تطبيقها بالكامل.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

9 - تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف لاستراتيجية التنمية المسؤولة في عام 2017 وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع سياسة واستراتيجية شاملتين بشأن الأطفال تغطي جميع المجالات التي تعالجها الاتفاقية؛

(ب) تخصيص ميزانيات محددة وكافية لتنفيذ هذه السياسة والاستراتيجية على جميع المستويات ورصد عملية التنفيذ وتقييمها.

10 - تحيط اللجنة علما ً بأن وزارة الأسرة والسياسة الاجتماعية تشرف على الأنشطة المتصلة بإنفاذ حقوق الطفل، وتوصي بأن تحدد الدولة الطرف ولاية واضحة وأن تخصص لهذه الوزارة ما يكفي من الصلاحيات والموارد البشرية والتقنية والمالية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية في جميع القطاعات على الصعد الوطني والإقليمي والمحلي.

تخصيص الموارد

11 - ترحّب اللجنة بزيادة الدعم المقدم إلى لأسر ذات الأولاد. وتشجع اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، على أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتباع نهج قائم على حقوق الطفل في وضع ميزانيتها وتطبيق نظام ومؤشرات لتتبع أساليب تخصيص الموارد المرصودة للطفل واستخدامها في كل وزارة من الوزارات؛

(ب) اتخاذ تدابير تضمن الشفافية والمشاركة في عملية الميزنة من خلال الحوار العام، ولا سيما عن طريق تشجيع إشراك الطفل وبناء قدرات الأطفال وقدرات السلطات المعنية.

جمع البيانات

12 - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامـة لتنفيـذ اتفاقيـة حقوق الطفل، بأن تضع الدولة الطرف نظاما ً مركزيا ً ومتكاملا ً لجمع البيانات، وتصنيف البيانات حسب العمر والجنس والإعاقة والإقامة والأصل الإثني والقومي والوضع الاجتماعي والاقتصادي ووضع الهجرة، ومواءمة المنهجيات والإجراءات المتبعة في جمع البيانات المتعلقة بالطفل.

الرصد المستقل

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزود الدولة الطرف مكتب أمين المظالم المعني بالطفل بالموارد اللازمة لضمان تمكنه من تنفيذ ولايته بطريقة فعالة ومستقلة وعلى أكمل وجه فيما يتعلق بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها ورصدها.

التعاون مع المجتمع الدولي

14 - توصي اللجنة بأن تشرك الدولة الطرف المجتمع المدني والمنظمات العاملة مع الأطفال ومن أجلهم في وضع السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها ورصد عملية التنفيذ وتقييمها، وفي إعداد التقارير الدورية المقدمة بموجب الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.

النشر والتوعية والتدريب

15 - ترحب اللجنة بتنظيم المدرسة الوطنية للقضاء والادعاء العام دورات تدريبية بشأن عدة مسائل تتعلق بحقوق الطفل، غير أنها تلاحظ أن مستوى الوعي بالاتفاقية في البلد ضعيف، ولا سيما بين الأطفال وأولياء أمورهم والمهنيين العاملين مع الأطفال و/أو من أجل الأطفال. ولذلك توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل إذكاء الوعي بين تلك الفئات وتوفير التدريب المنتظم لها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

16 - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بأن تكفل الدولة الطرف امتثال أعضاء قطاع الأعمال التجارية للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بالعمل والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما فيما يخص حقوق الطفل، وأن تطلب منهم إجراء تقييمات لأثر أنشطتهم التجارية على البيئة والصحة وحقوق الطفل، وكذلك لخططهم الرامية إلى معالجة هذه الآثار، وعقد مشاورات بشأنها وكشفها للجمهور بالكامل.

باء- تعريف الطفل ‬ ( المادة 1)

17 - توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها من أجل إلغاء كل الاستثناءات التي تجيز زواج من تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 )

عدم التمييز

18 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) خلو التشريعات من حكم يحظر التمييز على جميع الأسس، وفي جميع جوانب الحياة وبأشكاله كافة، بما في ذلك الأشكال المتعددة للتمييز وظاهرة إعلان أقاليم أو أماكن عمل أو دوائر أنها "خالية من/لا ترحب بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين"؛

(ب) الزيادة المبلغ عنها في عدد حوادث التنمر والتمييز على أساس الأصل الإثني أو الدين أو عدم الانتماء الديني أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، وضعف استجابة السلطات لهذه الحوادث؛

(ج) استمرار التنميطات الجنسانية السائدة عن دور المرأة والرجل ومسؤولياتهما داخل الأسرة والمجتمع.

19 - تكرر اللجنةُ توصياتها السابقة وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي ( ) :

(أ) تعديل التشريعات ذات الصلة لضمان الحماية من جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد الأشكال والجوانب، بما في ذلك التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية والإعاقة ونوع الجنس، وضمان إجراء تحقيق شامل في هذه الحوادث وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ب) بذل جهود منتظمة من أجل التوعية والتثقيف بشأن قضايا التمييز والتعصب واستخدام خطاب الكراهية ضد أطفال الأقليات الإثنية والدينية واللغوية واللاجئين وملتمسي اللجوء والأطفال الذين يعيشون في حالة هجرة والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى منع التنميطات الجنسانية والتعصب والتمييز في أوساط عامة الناس والسلطات الوطنية والمحلية، والقضاء على هذه التنميطات ؛

(د) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مستكملة عن الأعمال ذات الصلة بحقوق الطفل التي اضطلع بها الفريق المشترك بين الوزارات المشار إليه في الفقرة 48 من تقرير الدولة الطرف.

المصالح الفضلى للطفل

20 - تُذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 14(2013) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، وتوصي الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) إدماج حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وجميع القرارات المتعلقة بالطفل، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالحضانة، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بالأطفال وتؤثر عليهم، وتوخي الاتساق في تفسير هذا الحق وإعماله؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لتوفير التدريب والتوجيه بانتظام لتمكين جميع المهنيين المعنيين من تقييم وتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال، ولا سيما في مجالات التعليم والإعاقة والرعاية البديلة والهجرة واللجوء والعدالة، وإيلاء هذا المبدأ الأهمية التي يستحقها بوصفه الاعتبار الأول.

احترام رأي الطفل

21 - إن اللجنة، إذ تُلاحظ بقلق عدم وجود قواعد إجرائية واضحة للاستماع إلى الطفل، تُذكر بتعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان اعتماد لوائح بشأن حق الطفل في الاستماع إليه في جميع العمليات القضائية والإدارية ذات الصلة التي تمسه، بما في ذلك إجراءات المحاكم المدنية والجنائية، وعمليات الهجرة وطلب اللجوء، والرعاية الوالدية والبديلة، وتوخي الفعالية والاتساق في التنفيذ؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان خضوع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم للتدريب المناسب بانتظام بشأن موضوع الاستماع إلى الأطفال ومراعاة آرائهم في جميع القرارات التي تمسهم.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 )

تسجيل المواليد والجنسية

22 - تحيط اللجنة علماً بالهدف 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية بين الأطفال، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق الحماية لتشمل الأطفال من أبوين عديمي الجنسية لا يحملان الوثائق اللازمة؛

(ب) النظر في التصديق على اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، والاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول.

الحق في الهوية

23 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة وتحث الدولة الطرف على معالجة أسباب التخلي عن الأطفال بدون الكشف عن الهوية، وتعزيز تدابير دعم الأسرة، والنظر في إمكانية السماح، كملاذ أخير، بالولادة السرية في المستشفيات، من أجل وضع حد لحالات التخلي عن الأطفال في "نوافذ إيداع الرّضّـع" بدون الكشف عن الهوية ( ) .

حرية الفكر والوجدان والدين

24 - يساور اللجنة القلق إزاء الدور الذي يقال إن الكنيسة الكاثوليكية تقوم به في التعليم العام. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم توفر فصول التربية الأخلاقية في جميع المدارس كبديل للتربية الدينية.

25 - توصي اللجنة بأن تحترم الدولة الطرف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين في التعليم، وفقا ً للمعايير الدولية، وأن يُعزِّز نظام التعليم العام العلماني ثقافة المساواة والإدماج وأن تتاح فصول التربية الأخلاقية في جميع المدارس كبديل للتربية الدينية.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

تحرر الطفل من جميع أشكال العنف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

26 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف العائلي، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى منع تعرض الأطفال للعنف بجميع أشكاله وحمايتهم منه، بما في ذلك التنمر والعنف على الإنترنت، وتقديم الدعم للأطفال ضحايا هذا العنف؛

(ب) انقضاء مدة عدد من البرامج، مثل البرنامج الوطني لمكافحة العنف الأسري، للفترة 2014 - 2020 ، وبرنامج فلاديسلاف ستاسياك للحد من الجريمة والسلوك المعادي للمجتمع، للفترة 2018 - 2020 ؛

(ج) استمرار ممارسة العقوبة البدنية، في المنزل في معظم الحالات، والعنف الأسري ضد الأطفال؛

(د) عدم وجود التزام قانوني بمرافق الرعاية والتعليم بوضع معايير لحماية الأطفال من العنف؛

( ه ) عدم وجود آليات شكوى آمنة وسرية ومناسبة للأطفال تتيح الإبلاغ عن التعرض لانتهاكات في مراكز الشرطة لإيواء الشباب في الحالات الطارئة أو في ملاجئ الشباب أو المدارس أو أي مرفق آخر للأطفال.

27 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقيْها العاميْن رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف ورقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وتشير كذلك إلى الهدف 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) صياغة استراتيجية شاملة لمنع جميع أشكال العنف الذي يمارس ضد الأطفال ومكافحة هذا العنف ورصده، بما في ذلك التنمر والعنف على الإنترنت، بمشاركة الأطفال؛

(ب) النظر في تمديد مدة البرنامج الوطني لمكافحة العنف العائلي التي انقضت في عام 2020، من أجل تنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على استخدام العقوبة البدنية، ولا سيما في المنزل، والعنف العائلي؛

(د) فرض التزام قانوني على مرافق الرعاية والتعليم بوضع معايير لحماية الأطفال من العنف؛

( ه ) التشجيع على الإبلاغ عن جميع أشكال العنف ضد الأطفال وإنشاء آليات للشكوى والإبلاغ يسهل الوصول إليها وتراعي السرية وتكون مناسبة للأطفال وفعالة، بما في ذلك في مراكز الشرطة لإيواء الشباب في الحالات الطارئة والمدارس ومؤسسات الرعاية؛

(و) ضمان التحقيق في جميع حالات العنف ضد الأطفال ومقاضاة الجناة وتقديمهم إلى العدالة؛

(ز) تعزيز البرامج والخدمات الخاصة بمنع العنف وإنعاش الأطفال ضحايا العنف وإعادة إدماجهم في المجتمع.

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

28 - تحيط اللجنة علما ً باعتماد قانون اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في حالات ارتكاب أفعال منافية للحرية الجنسية والآداب في حق أشخاص قصر تقل أعمارهم عن 15 عاما ً ، في 30 آب/ أغسطس 2019 ، وإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال دون سن الخامسة عشرة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الاعتداء الجنسي على الأطفال وقلة المعلومات المتاحة عما جرى من تحقيقات وملاحقات قضائية وما فرض من عقوبات، عقب اعتماد هذا القانون، بشأن حالات الاعتداء الجنسي التي ارتكبها رجال دين.

29 - تكرر اللجنةُ توصياتها السابقة وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي ( ) :

(أ) مواصلة جهودها لضمان الإبلاغ عن جميع حالات الاعتداء الجنسي على جميع الأطفال دون سن 18 عاما ً والتحقيق فيها وملاحقة الجناة قضائيا ً ، بما في ذلك الاعتداءات التي يرتكبها أشخاص ثقات، مثل أفراد الأسرة والكنيسة الكاثوليكية؛

(ب) جمْع بيانات مفصلة عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، بما في ذلك الحالات المنسوبة إلى رجال الدين الكاثوليك، على أن تكون مصنفة بحسب المؤشرات ذات الصلة، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن البلاغات المقدمة عن تلك الاعتداءات وعن التحقيقات والملاحقات القضائية التي جرت وأحكام الإدانة التي صدرت بهذا الشأن.

(ج) ضمان وجود أساس قانوني وأساس للميزنة لمراكز الدعم الملائمة للأطفال والمتعددة التخصصات ( بارناهوس )، بهدف توفير مرافق لإجراء مقابلات الطب الشرعي وتوفير الخدمات العلاجية المناسبة للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، وتعزيز فرص الأطفال الذين يعيشون في جميع المناطق في الاستفادة من هذه الخدمات؛

(د) النظر في سحب أسماء الأطفال الذين ارتكبوا جرائم جنسية من سجل مرتكبي الجرائم الجنسية وضمان حصولهم على الدعم العلاجي المناسب الذي يهدف إلى معالجة احتياجات النماء ومشاكل السلوك الجنسي لديهم؛

( ه ) ضمان توفير سبل الانتصاف والدعم المناسبة للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي والحرص على معاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات على النحو الواجب وردعهم عن الاتصال بالأطفال بصفتهم المهنية.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1)-(2) و20-21 و25 و27(4) )

البيئة الأسرية

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز نظام محاكم الأسرة، وتسريع إجراءات المحاكم، واعتماد لوائح بشأن إجراءات الإنفاذ في قضايا الأسرة والوصاية؛

(ب) إجراء بحوث عن الأطفال الذين تركهم آباؤهم وهاجروا للعمل؛

(ج) تحفيز الآباء على الاستفادة الكاملة من الإجازة الوالدية.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

31 - إن اللجنة، إذ توجّه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، تذكِّر بتوصياتها السابقة وتوصي الدولة الطرف بما يلي ( )( ) :

(أ) ضمان الاسترشاد في السياسات والممارسات المتبعة بالمبدأ الذي يقضي بألا يكون الفقر المالي والمادي، أو الظروف الناجمة بصورة مباشرة وحصرية عن هذا الفقر، المبرر الوحيد لانتزاع الطفل من كنف والديه أو إيداعه الرعاية البديلة أو منع إعادة إدماجه في المجتمع.

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي تعيين مكان الرعاية لجميع الأطفال خارج المنزل، وذلك بوسائل من جملتها منح الدعم الكافي للوالدين والأسر التي تعيش أوضاعا ً هشة، والتنفيذ الكامل للالتزام الوارد في الفقرة 143 من تقرير الدولة الطرف بعدم إيداع الأطفال دون سن العاشرة في مؤسسات؛

(ج) التعجيل بإنهاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، وذلك بتوفير الرعاية الآمنة البديلة لهم في الوسط الأسري وتوفير خدمات شاملة لهم في إطار المجتمع المحلي؛

(د) توسيع نطاق الدعم المقدم لنظام توفير الرعاية في كنف أسرة حاضنة، بما في ذلك عن طريق زيادة المرتبات وعدد الأسر الحاضنة، وتعزيز هذا الدعم؛

( ه ) ضمان عدم امتناع سلطات الحكومة المحلية عن إيداع الأطفال القادمين من خارج منطقتهم لدى أسر حاضنة تعيش في منطقتهم.

(و) ضمان إجراء مراجعة دورية لقرار إيداع الأطفال الرعاية البديلة ورصد نوعية الرعاية، بما في ذلك عن طريق إتاحة قنوات ميسرة للأطفال للإبلاغ عن حالات العنف وسوء المعاملة، فضلاً عن التحقيق في هذه الحالات، ومساءلة الجناة وإتاحة سبل الانتصاف الملائمة للأطفال؛

(ز) توفير الأماكن والفرص التي تتيح استمرار الاتصال المباشر بين الأطفال في الرعاية البديلة ووالديهم.

(ح) وضع لوائح مفصلة بشأن المبادئ والإجراءات الشفافة للتبني، بما في ذلك فيما يتعلق بمراكز التبني والتبني بين الدول.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23).

32 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتكرر توصياتها السابقة وتحث الدولة الطرف على اعتماد نموذج قائم على حقوق الإنسان في معالجة مسألة الإعاقة، وتحثها كذلك على ما يلي ( ) :

(أ) اعتماد تعريف واحد للإعاقة يستند إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستعانة بالتصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة؛

(ب) ضمان إمكانية الوصول، تماشيا ً مع استراتيجية الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2021-2030، وتحسين جودة التعليم الجامع؛

(ج) تعزيز الكشف المبكر للإعاقة وتدخلات إعادة التأهيل المناسبة لمختلف الأعمار، وتحسين التوعية الإعلامية الموجهة لآباء الأطفال ذوي الإعاقة، ووضع برامج لدعم الأطفال ذوي الإعاقة في مرحلة الانتقال إلى سن البلوغ لمساعدتهم على بدء حياة مستقلة؛

(د) إتاحة المزيد من الفرص للأطفال ذوي الإعاقة للحصول على الخدمات المجتمعية، ولا سيما الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل، والنقل، والأنشطة الترفيهية، والرياضة، من أجل تعزيز إدماجهم في المجتمع؛

( ه ) تعزيز الدعم المقدم إلى أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة لتمكين الأطفال من النمو في بيئة أسرية، وإيجاد حلول تقوم على توفير الرعاية الأسرية للأطفال ذوي الإعاقة المحرومين من البيئة الأسرية؛

(و) تنظيم الجمع المنهجي والشامل للبيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و24 و26 و27(1)-(3) و33 )

الصحة وخدمات الرعاية الصحية

33 - ترحب اللجنة باعتماد قانون توفير الرعاية الصحية للتلاميذ في عام 2019 ، وعيادات طب الأسنان الجديدة التي أُنشئت في المدن الصغيرة والمناطق الريفية والمدارس، وإجراء البحوث الغذائية والتدابير الأخرى الرامية إلى تحسين المعايير الغذائية في المدارس. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تزايد عدد الأطفال الذين يصابون باضطرابات ومشاكل خلقية بداية من الفترة المحيطة بالولادة؛

(ب) زيادة معدل الوفيات بين الأطفال بسبب السرطان؛

(ج) تزايد عدد الأطفال المحتاجين إلى الرعاية الملطفة وضعف الدعم المالي المقدم؛

(د) شح خدمات الرعاية الصحية المتخصصة خارج المستشفيات وقلة فرص الحصول عليها وطول الفترة التي يقضيها الأطفال المحرومين اجتماعيا ً واقتصاديا ً ، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وأطفال الروما، في انتظار الحصول على العلاج، ولا سيما في قسم طب حديثي الولادة وطب الأطفال وقسم تقويم الأسنان؛

( ه ) تزايد عدد الآباء الذين يرفضون السماح بإعطاء اللقاحات الروتينية المعتادة لأطفالهم؛

(و) ظهور عدوى المستشفيات وسلالات البكتيريا المقاومة للأدوية، وتأثيرها على صحة الأطفال؛

(ز) قصور جهود الرصد وقلة المعلومات عن الرضاعة الطبيعية وانعدام الدعم المالي المقدم من الدولة للتشجيع على الرضاعة الطبيعية؛

(ح) حالات الإصابة بالسمنة في مرحلة الطفولة وسوء التغذية التي تتسم بعدم استهلاك الفواكه والخضروات بين الأطفال.

34 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وإلى الهدف 3 - 8 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين خدمات صحة الأم والطفل وتوسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمات، لضمان إجراء الفحص اللازم والكشف عن أي مضاعفات تصيب الأم والطفل والتدخل في الوقت المناسب، وإدراج الخدمات المناسبة لتقديم المشورة للوالدين في مراحل الحمل بأكملها؛

(ب) إتاحة المزيد من الفرص للأطفال والمراهقين للحصول على علاج السرطان، ورفع مستوى الوعي في أوساط الأطباء والأطفال والآباء بعلامات السرطان المبكرة، وزيادة فرص الحصول على العلاج وتوفير الموارد المالية الكافية لكي يصبح ميسور التكلفة؛

(ج) تأمين دعم مالي ثابت لتوفير الرعاية الملطفة للأطفال؛

(د) ضمان توافر الرعاية الصحية المتخصصة في العيادات الخارجية، ولا سيما في قسم طب حديثي الولادة وطب الأطفال وقسم تقويم الأسنان، وضمان المساواة في الحصول عليها، لجميع الأطفال في البلد، بمن فيهم الأطفال المحرومين اجتماعيا ً واقتصاديا ً ، ولا سيما أطفال الروما والأطفال ذوي الإعاقة؛

( ه ) اعتماد تدابير لزيادة معدلات التلقيح، بطرق منها تنظيم حملات مناصرة للتلقيح بانتظام، وضمان تدريب المهنيين الصحيين والعاملين في الحقل الصحي على أسلوب العمل مع الأطفال وعلى التواصل الفعال مع أولياء أمورهم وأسرهم؛

(و) معالجة حالات الإصابة بعدوى المستشفيات بين الأطفال وتأثير سلالات البكتيريا المقاومة للأدوية على صحة الأطفال؛

(ز) تعزيز الإجراءات المتبعة، بما في ذلك تقديم الدعم المالي، من أجل تشجيع الممارسات الجيدة المتعلقة بالرضاعة الطبيعية ورصد تنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم؛

(ح) معالجة مسألة السمنة في مرحلة الطفولة، بطرق منها التشجيع على اتباع نظام غذائي صحي يقوم على استهلاك الفواكه والخضروات يوميا ً وممارسة الرياضة.

الصحة العقلية

35 - تلاحظ اللجنة تزايد عدد المراهقين الذين يعانون من حالات الاكتئاب والقلق والتوتر، التي ترتبط بالسياق المدرسي في أغلب الأحيان، وتزايد عدد المراهقين ذوي الميول الانتحارية الذين يحالون على الجهات التي تقدم خدمات الطب النفسي، وقلة عدد علماء النفس وأخصائيي الطب النفسي للأطفال في الدولة الطرف. واللجنة، إذ تذكر بالهدف 3 - 4 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إجراء بحث بشأن الأسباب الجذرية لإقدام الأطفال على الانتحار، والاستناد إلى نتائج هذا البحث لوضع استراتيجية للوقاية من الانتحار، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال، تركز على الحد من الإجهاد، وتحسين الراحة النفسية، وتشجيع أنماط الحياة الصحية والنشاط البدني وتعزيز الحماية الاجتماعية والخدمات المجتمعية، مع الأخذ بالممارسات الجيدة المتبعة في بلدان أخرى؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لخدمات وبرامج الصحة العقلية لضمان توفر العدد الكافي من المهنيين الطبيين المؤهلين، بمن فيهم علماء النفس وأخصائيي الطب النفسي للطفل والمراهق، والأسرّة المتاحة لرعاية المرضى الداخليين، لتلبية احتياجات الأطفال؛

صحة المراهقين

36 - تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل منع تعاطي مواد الإدمان وبالتدابير المتخذة في إطار البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات والبرنامج الوطني لمنع الارتهان للكحول وحل هذه المشكلة. وتشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق حقوق الطفل ورقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وإلى الهدفين 3 - 5 و5 - 6 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي ( ) :

(أ) التوسع في تطبيق إلزامية مادة التربية الأسرية لكي يتلقى المراهقون تربية شاملة وملائمة لسنهم وقائمة على العلم وخالية من التنميط الجنساني بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك معلومات عن منع حمل المراهقات والسلوك الجنسي الخطير وقضايا الميل الجنسي والهوية الجنسانية وتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وعلاجها؛

(ب) ضمان الاستفادة الكاملة من خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، المصممة خصيصا ً لتلبية احتياجات المراهقات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

(ج) ضمان أن تتاح للمراهقين في الحال، مجموعة كاملة من وسائل منع الحمل الحديثة والمعلومات والخدمات ذات الصلة، بما في ذلك وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ؛

(د) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وضمان إتاحة الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية اللاحقة للإجهاض للمراهقات، والحرص على الاستماع إلى آرائهن وإيلاءها الاعتبار الواجب على الدوام في إطار عملية صنع القرار؛

( ه ) تدريب المهنيين الصحيين على تقديم الدعم للأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

(و) تعزيز تدابيرها لمنع تعاطي التبغ والكحول والمخدرات في أوساط المراهقين وتوفير خدمات إعادة التأهيل لم يحتاج إليها؛

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل والصحة البيئية

37 - إن اللجنة، إذ تحيط علما ً بإنشاء مجلس الشباب المعني بالمناخ والمجلس الإيكولوجي للشباب تذكر بالهدفين 3 - 9 و13 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد تدابير عاجلة للتخفيف من آثار تغير المناخ بما يتماشى مع الأهداف والآجال المحددة للحد من انبعاث غازات الدفيئة طبقا ً للالتزامات الدولية المنصوص عليها في اتفاق باريس؛

(ب) الإنهاء التدريجي لتمويل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وتسريع عملية الانتقال إلى الطاقة المتجددة؛

(ج) التعجيل بتنفيذ البرنامج الوطني لحماية الهواء؛

(د) اتخاذ حقوق الأطفال ومشاركتهم محورا ً للاستراتيجيات الوطنية والدولية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من أثره.

( ه ) إجراء تقييم لأثر تلوث الهواء الناجم عن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ووسائل النقل على صحة الأطفال ليكون أساسا ً يُستند إليه في إعداد استراتيجية توفر لها الموارد الكافية لمعالجة الحالة، ووضع ضوابط صارمة للحدود القصوى المسموح بها لانبعاثات ملوثات الهواء، بما في ذلك الانبعاثات الناجمة عن الأعمال التجارية الخاصة.

(و) رفع مستوى الوعي بين الأطفال بشأن تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية وزيادة تأهبهم لمواجهتها من خلال إدراج هذا الموضوع في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المدرسين.

مستوى المعيشة

38 - إن اللجنة إذ تشير، إلى الهدف 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي بضرورة أن تكفل الدولة الطرف مستوى معيشياً كافياً ومستداماً لجميع الأطفال الموجودين في أراضيها، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تطبيق النهج المتعدد الأبعاد على فقر الأطفال لقياس فقر الأطفال ووضع استراتيجية وطنية للحد من الفقر مع التركيز بوجه خاص على الأطفال والأسر من ضعاف الحال، ووضع الميزانية المناسبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية؛

(ب) تعزيز برامج دعم الأسر الوحيدة الوالد ذات الولد الواحد، وأولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين؛

(ج) وضع وإنفاذ آلية لتحصيل نفقة الأطفال، وفقاً للمادة 27(4) من الاتفاقية.

طاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31 (

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

39 - ترحب اللجنة بالأنشطة المنفذة في إطار برنامج إدماج جماعة الروما في بولندا، للفترة 2014-2020، ولا سيما تزويد 98 في المائة من طلاب الروما باللوازم المدرسية، ومضاعفة عدد مؤسسات الرعاية النهارية التي تستقبل الأطفال حتى سن الثالثة والحد من رسوم التعليم قبل المدرسي، وتذكر الدولة الطرف في الوقت نفسه بالهدف 4-5 من أهداف التنمية المستدامة وتوصيها بما يلي:

(أ) تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن تأثير التغييرات المؤسسية التي أدخلت في النظام التعليمي على حجم الفصول الدراسية والمسافة إلى المدرسة والمساواة بين الطلاب؛

(ب) ضمان الحصول على التعليم في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، ولا سيما طريق تعزيز أساليب التعلم الجديدة وتحسين الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في المدرسة والمنزل؛

(ج) اتخاذ تدابير لزيادة فرص الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية في الحصول على التعليم، بما في ذلك استفادتهم من الأنشطة الخارجة عن المنهج؛

(د) توسيع نطاق برنامج إدماج جماعة الروما وتعزيز التدابير الرامية إلى إدماج أطفال الروما في نظام التعليم واستبقائهم، ولا سيما فتيات الروما، بطرق منها رفع مستوى الوعي بين أفراد الروما بأهمية التعليم وشروط التسجيل المدرسي؛

( ه ) ضمان إمكانية الوصول إلى التعليم الجامع لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن في ذلك الأطفال المتوحدون والأطفال المصابون بمتلازمة أسبرغر والأطفال الذين يعانون من نقص الانتباه/فرط النشاط الحركي، وذلك بطرق منها ما يلي: ‘1‘ تدريب وتعيين العدد اللازم من المدرسين والمساعدين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي للأطفال ذوي الإعاقة من أجل استبقائهم في نظام التعليم الجامع؛ ‘2‘ توفير التكنولوجيات والأجهزة المساعدة؛ ‘3‘ وضع خطط تعليمية فردية؛ و‘4‘ ضمان ترتيب تيسيري معقول في الهياكل الأساسية المدرسية، وفي أماكن الرياضة والترفيه والنقل المدرسي والتدريب؛

(و) الارتقاء بجودة تدريب المعلمين؛

(ز) التصدي لسلوك معاداة المثليين في أوساط الطلاب والمعلمين الذي يستهدف أقرانهم من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، ولا سيما في سياق الفصول الدينية؛

(ح) التوسع في توفير فرص التعليم قبل المدرسي، ولا سيما للأطفال دون سن الثالثة، في المناطق الريفية على وجه الخصوص، ومساعدة السلطات المحلية في استحداث "أشكال أخرى من التعليم قبل المدرسي"، وتعزيز التدريب المتخصص للمعلمين في مرحلة ما قبل المدرسة، وتقليص عدد الأطفال في الصفوف الدراسية ( ) ؛

زيادة التمويل واتخاذ المزيد من التدابير لإدماج أطفال الروما في رياض الأطفال مع غيرهم من الأطفال، بدلا ً من تمويل رياض أطفال منفصلة تستقبل أطفال الروما.

الراحة ووقت الفراغ والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية

40 - إن اللجنة، إذ تذكر بتعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حق الأطفال، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، في الراحة وأوقات الفراغ والوقت الكافي لممارسة أنشطة ترفيهية آمنة وميسورة التكلفة ومفتوحة للجميع ويمكن الوصول إليها بوسائل النقل العام وتناسب أعمارهم. وتوصي أيضا ً بأن تعالج الدولة الطرف العبء المفرط من الواجبات المنزلية التي تحد من فرص الأطفال في الاستمتاع بوقت الفراغ والراحة والاستجمام والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والأطفال في حالات الهجرة

41 - إن اللجنة، إذ تذكر بالتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة، تكرر توصياتها السابقة وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي ( ) :

(أ) ضمان دعم مصالح الطفل الفضلى في المحاكم في جميع الأوقات بوصفها الاعتبار الأول في كافة الحالات المتعلقة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، بمن في ذلك الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وضمان تجسيد ذلك في قرارات المحاكم؛

(ب) ضمان عدم إيداع الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين، والأطفال في حالات الهجرة، والأسر ذات الأولاد في مراكز احتجاز تخضع للحراسة؛

(ج) ضمان مراعاة آراء الأطفال على النحو الواجب في جميع القرارات التي تمسهم، بما في ذلك الإجراءات الإدارية، وتقديم الدعم للأسر من أصول مهاجرة لمنع تفريق الأسرة؛

(د) بناء قدرات السلطات على تحديد مصالح الطفل الفضلى وتطبيق هذا المبدأ في سياق إجراءات اللجوء والهجرة؛

( ه ) ضمان إبلاغ الهيئات المعنية بحماية الطفل سريعا ً فور عبور طفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه للحدود الدولية، وتكليفها بالمشاركة في إجراءات تحديد مصالح الطفل الفضلى، وفقا ً للقانون الدولي، بسبل من بينها تدريب موظفي الحدود بشأن حقوق الطفل والإجراءات التي تراعي احتياجات الأطفال، مثل الإجراءات التي تمنع تفريق الأسرة؛

(و) جمع شمل الأسر في حالة تفريق الأسرة؛

(ز) ضمان حصول جميع الأطفال في حالات الهجرة، بمن فيهم الأطفال غير الحاملين للوثائق اللازمة والمنفصلون عن ذويهم، على الحماية المناسبة، وإطلاعهم على حقوقهم بلغة يفهمونها، واستفادتهم من خدمات التعليم والرعاية الصحية، بما يشمل الدعم النفسي الاجتماعي، ومن خدمات الترجمة الشفوية والمساعدة القانونية المجانية؛

(ح) وضع أطر شاملة للإحالة وإدارة الحالات وتعيين أوصياء للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم؛

النظر في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

أطفال الأقليات

42 - تكرر اللجنةُ توصياتها السابقة وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي ( ) :

(أ) مواصلة جهودها لإزالة الحواجز التي تحول دون حصول أطفال الروما على الخدمات الاجتماعية وبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي والتعليم؛

(ب) تعزيز دور وكفاءة الموظفين الذين يقدمون يد المساعدة لأبناء الروما في المدارس؛

(ج) ضمان نشر وتوزيع الكتب المدرسية والمواد التعليمية التي يحتاجها أطفال الأقلية الأوكرانية في الدولة الطرف؛

(د) ضمان إمكانية الحصول على الشهادات المدرسية بلغة الأقلية.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

43 - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، بأن تكفل الدولة الطرف حصول جميع الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع على الرعاية والدعم الاجتماعي الكافيين.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

44 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2019-2021، التي تنص على تدابير مثل تنفيذ مدونة السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية في السياحة ووضع برنامج لدعم الأطفال ضحايا الاتجار وتوفير الحماية لهم. واللجنة، إذ تذكر بالهدف 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى تحديد هوية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً هشة مثل الأطفال غير المصحوبين من ملتمسي اللجوء أو اللاجئين أو المهاجرين.

(ب) تعزيز تدريب المهنيين المعنيين بتحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الجهات التي تقدم الخدمات المناسبة؛

(ج) تزويد الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر بخدمات تلبي احتياجاتهم، وضمان إحالة جميع الأطفال الضحايا للحصول على الخدمات المناسبة؛

(د) تخصيص موارد كافية لتنفيذ التوصيات التي تقدم ذكرها وتقديم الدعم المالي إلى منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الأطفال ضحايا الاتجار.

إدارة شؤون قضاء الأطفال

45 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تفاوت السن الدنيا لتطبيق نظام العدالة الجنائية على الأطفال في التشريعات بين 13 و 15 عاما ً ، وهو ما يشكل انتهاكا ً للمادة 40 ( 3 )(أ) من الاتفاقية؛

(ب) جواز إخضاع الطفل بين سن 17 و 18 عاما ً لنفس الإجراءات الجنائية المطبقة على شخص بالغ؛

(ج) جواز إخضاع الطفل لنظام العدالة بسبب ارتكاب جرائم ظاهر الحال، التي لا يُساءل عنها جنائيا ً الشخص البالغ، أو بسبب "ضعف المعنويات"؛

(د) إمكانية تعرض الطفل الذي لم يبلغ السن الدنيا للمسؤولية الجنائية للحرمان من الحرية، وغموض الفرق بين مفهوم الحرمان من الحرية وتقييد الحرية؛

( ه ) عدد الأطفال المحتجزين في دور إيواء الأحداث لفترات طويلة قبل إجراءات الاحتجاز في إصلاحيات وأثناءها؛

(و) اختلاف شروط الحماية الخاصة للاستماع للأطفال الشهود أو الضحايا بين من تقل أعمارهم عن 15 عاما ً ومن تزيد أعمارهم عن هذه السن.

46 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وتحث الدولةَ الطرف على مواءمة نظام قضاء الأحداث فيها مواءمةً تامة مع الاتفاقية، كما تحثها على القيام بما يلي ( ) :

(أ) تطبيق السن الدنيا للمسؤولية الجنائية المحددة في 15 عاما ً ، التي لا يجوز تحميل الطفل دونها مسؤولية في إجراءات القانون الجنائي ولا يجوز احتجازه في مركز احتجاز الأطفال أو الشباب؛

(ب) زيادة السن القصوى لإخضاع الطفل لنظام قضاء الأطفال إلى 18 سنة؛

(ج) ضمان إلغاء جميع جرائم ظاهر الحال من القانون وتعزيز التدابير الملائمة للأطفال والمتعددة التخصصات للاستجابة لعلامات السلوك الأولى التي تُعتبَر جريمة إذا تجاوز الطفل السن الدنيا لتحمل المسؤولية الجنائية.

(د) توخي الصرامة في إنفاذ الأنظمة التي تنص على قضاء مدة أقصاها ثلاثة أشهر في دور إيواء الأحداث، وتوفير ضمانات قانونية في حالة التمديد الاستثنائي لهذا الاحتجاز مع تحديد الفترة القصوى للتمديد تحديدا ً واضحا ً ؛

( ه ) تشجيع اعتماد التدابير غير القضائية، مثل عدم اللجوء إلى القضاء، والوساطة والمشورة، في حالة الأطفال المتهمين بجرائم جنائية، وإعطاء الأولوية للعقوبات غير الاحتجازية ، مثل نظام مراقبة السلوك أو أداء الخدمة المجتمعية.

(و) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كحل أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، ومراجعة هذا الإجراء بانتظام بغرض إلغائه؛

(ز) الحرص على ضمان شروط الحماية الخاصة للاستماع إلى الطفل الذي يكون شاهدا ً على جريمة أو يتعرض لها، مثل إلزامية حضور عالم نفس، وعقد جلسة استماع واحدة وفي قاعة معدة خصيصا ً لهذا الغرض، لجميع هؤلاء الأطفال، بغض النظر عن سنهم.

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

47 - توصي اللجنة، في ضوء مبادئها التوجيهية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وبالإشارة إلى توصياتها السابقة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي ( ) :

(أ) تعريف مصطلحيْ "بغاء الأطفال" و"بيع الأطفال" في قانون العقوبات، وضمان وجود حكم صريح ينص على حماية الأطفال بين سن 15 و18 سنة من التعرض للاستغلال الجنسي في المواد الإباحية والبغاء؛

(ب) تعزيز جهود تقديم المعونة القضائية المجانية والدعم النفسي والطبي والاجتماعي للأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري؛

(ج) تعزيز التدريب المنهجي بشأن أحكام البروتوكول الاختياري الموجه إلى جميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال من أجل تحسين وسائل تحديد هوية الضحايا وإحالتهم إلى الجهات التي تقدم الخدمات المناسبة؛

(د) تقديم الدعم الكافي وخدمات التعافي إلى الأطفال الضحايا وضمان الحصو على التعويض والجبر.

( ه ) إدراج أحكام بشأن مسؤولية الأشخاص الاعتباريين في قانون العقوبات وضمان تطبيق المساءلة القانونية على مؤسسات الأعمال التجارية التي تزاول نشاطها في الدولة الطرف أو تدار منها، ولا سيما في صناعة السياحة.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

48 - إن اللجنة، إذ تشير إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن النظام المتبع في تحديد أفراد الفئات الضعيفة بين طالبي الحماية الدولية، تذكر بتوصياتها السابقة وتوصي الدولة الطرف بما يلي ( ) :

(أ) اتخاذ تدابير تؤمن للأطفال الذين تحدد هويتهم في إطار هذه الإجراءات المساعدة المناسبة لتعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم اجتماعياً؛

(ب) ضمان خضوع جميع الأفراد العسكريين الوطنيين الذين يشاركون في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام للتدريب على احترام حقوق الطفل، ولا سيما في سياق النزاع المسلح.

لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل وفرص الوصول إلى العدالة.

ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية

51 - توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، وتنفيذ استراتيجيات هذه الهيئات المتعلقة بحقوق الطفل، في الدولة الطرف وفي دول أخرى أعضاء في مجلس أوروبا على حد سواء.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتّخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

53 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها [السابع بحلول 6 تموز/يونيه 2026 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، ولا ينبغي أن يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة. وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر ( )( ) . وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

54 - تدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلّبات الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصّة بمعاهدات بعينها والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268 ( ) .