الأمم المتحدة

CCPR/C/DOM/CO/6

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

27 November 2017

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري ال سادس لل جمهورية الدومينيكية *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس للجمهورية الدومينيكية (CCPR/C/DOM/6) في جلستيها 3416 و 3417 (انظر CCPR/C/SR.3416وSR.3417)، المعقودتين في 16 و17 تشرين الأول/أكتوبر 2017. واعتمدت في جلستها 3441 (CCPR/C/SR.3441)، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة مع الارتياح بتقديم التقر ير الدوري السادس للجمهورية الدومينيكية وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما  قدمته من ردود كتابية (CCPR/C/DOM/Q/6/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/DOM/Q/6)، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وللمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤس سية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال الحقوق المدنية والسياسية خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، بما في ذلك ما يلي:

( أ ) اعتماد القانون الأساسي رقم  5-13 لعام 2013 بشأن كفالة المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة والل و ائح التنظيمية للقانون المتعلق بالإعاقة الصادر في عام  2016 ؛

( ب ) إنشاء نظام رصد توصيات الأمم المتحدة لتجميع توصيات هيئات الأمم المتحدة ؛

( ج ) اعتماد القانون الأساسي رقم  590-16 للشرطة الوطنية في عام  2016 والقواعد التنظيمية المتعلقة باستخدام القوة .

4- وترحب اللجنة مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية، أو  بانضمامها إليها :

(أ) الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 21 أيلول/سبتمبر 2016؛

(ب) التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2016 .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ العهد وبروتوكو له الاختياري

5 - يساور اللجنة القلق إزاء نقص التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة المتعلقة بالبلاغين رقم 193/1985 ( بيير غيري ضد الجمهورية الدومينيكية) ورقم 449/1991 (بربارين موخيكا ضد الجمهورية الدومينيكية) و إزاء معلومات عن محدودية التشاور مع المجتمع المدني في إعداد ال تقارير المقدمة إلى اللجنة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حكم المحكمة الدستورية TC/0256/14 الصادر في عام  2014 بعدم دستورية صك قبول اختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان . و تشعر بالقلق أيضاً إزاء التأخر في اعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ( المادتان 1 و2).

6 - ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لكفالة المتابعة الفعالة والتنفيذ الكامل لآراء اللجنة وملاحظات ها الختامية. ويجب أن تكفل م شاور ة واسع ة ومف ت و ح ة مع المجتمع المدني في إعداد تقاريرها المقدمة إلى اللجنة وفي  تنفيذ توصياتها. كما  ينبغي أن تكثف جهودها من أجل إعلام وتثقيف عامة الناس والمحامين والقضاة والمدعين العامين بشأن العهد وبروتوكول ه الاختياري . وت ؤيد اللجنة اعتزام الدولة الطرف إعادة قبول اختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7 - ترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين المظالم في عام  2013 . غير أنها تشعر بالقلق لأن هذه المؤسسة لا  تمتثل بالكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ولا  تتمتع بالاستقلالية الكافي ة للاضطلاع بولايتها. كما  تلاحظ اللجنة أن ه لا  تُستخدم ال ميزاني ة السنوية لهذه المؤسسة بكاملها (المادة 2) .

8 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان اضطلاع مكتب أمين المظالم بولايته بفعالية واستقلالية وامتثاله على نحو كاملٍ ل مبادئ باريس، بما  في ذلك الاستخدام الملائم لميزاني ته . وتشجع اللجنة مكتب أمين المظالم على مواصلة إجراءات الاعتماد لدى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

عدم التمييز

9 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إطار قانوني شامل لمكافحة التمييز، وكذلك إزاء المعلومات المتعلقة بالتمييز العنصري المنهجي ضد السكان المنحدرين من أصل هايتي، وبحالة الضعف التي يعيشها المهاجرون الهايتيون، وبما يتعرضون له من عنف واعتداءات . كما  تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة بالتمييز الذي يعانيه الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على الخدمات الأساسية والتعليم والعمل، بما في ذلك انخفاض معدل العمالة في صفوف النساء ذوات الإعاقة . وتشعر بالقلق أيضاً إزاء التقارير المتعلقة بما تتعرض له جماعة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من تمييز وعنف واعتداءات، بما في ذلك من جانب الشرطة، ولا سيما ارتفاع مؤشر العنف ضد الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية . وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التحقيقات في حالات التمييز والعنف ضد هؤلاء الأشخاص وعن محاكمات الجناة ومعاقبتهم (المواد 2 و3 و25 و26 و27).

10 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان الحماية الكاملة من التمييز وللقضاء قانون ي اً وفعلياً على القوالب النمطية والتمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل هايتي، بمن فيهم المهاجرون الهايتيون، وضد الأشخاص ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وذلك بوسائل منها زيادة برامج تدريب موظفي حفظ النظام والأمن وحملات التوعية التي تشجع على التسامح واحترام التنوع. كما يجب أن تعتمد تشريعات تحظر أفعال التمييز وجرائم الكراهية المرتكَبة بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، وأن تضمن الاعتراف الكامل بالمساواة للأزواج من نفس الجنس وبالهوية القانونية لمغايري الهوية الجنسانية. وينبغي أيضاً أن تكفل التحقيق المنهجي في حالات التمييز والعنف اللذين يمارسهما الأشخاص ال عادي ون أو موظفو الدولة و إنزال العقوبات المناسبة ب المسؤولين عنها وحصول الضحايا على تعويض كامل.

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

11- في حين تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، فهي تشعر بالقلق إزاء المشاركة المحدودة للمرأة في الحياة السياسية والعامة، وكذلك إزاء نقص تمثيلها، في القطاعين العام والخاص على حد سواء، ولا  سيما في مناصب صنع القرار والمناصب الرفيعة المستوى، بما  في ذلك في الهيئات التشريعية والحكومة والإدارة العامة والأحزاب السياسية وعلى الصعيد الدولي (المواد 2 و 3 و 25 و 26 ).

1 2 - ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وكذلك تمثيلها في القطاعين العام والخاص، ولا  سيما في مناصب صنع القرار والمناصب الرفيعة المستوى، بما  في ذلك، عند الاقتضاء، اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتنفيذ أحكام العهد تنفيذاً كاملاً.

العنف ضد المرأة

1 3 - بينما تحيط اللجنة علماً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك مبادرات مكتب المدعي العام والبرنامج الوطني للوقاية والرعاية الشاملة التابع لوزارة شؤون المرأة، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وبخاصة إزاء استمرار ارتفاع عدد جرائم قتل الإناث والاغتصاب المرتكَبة سنوياً. كما تأسف لعدم تلقيها معلومات إحصائية عن أحكام الإدانة الصادرة في حالة ممارسة هذا النوع من العنف و يساورها القلق إزاء انخفاض عدد العقوبات الصادرة ، حيث ي تسبب ذلك في إفلات الجناة من العقاب وفي عقبات تحول دون التماس الضحايا للمساعدة والحماية وجبر الضرر. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص سبل التماس الحماية المتاحة للضحايا، بما في ذلك نقص مراكز الإيواء، ولا سيما في المناطق الريفية، حيث لا توجد (المواد 2 و3 و6 و7 و14 و26).

14- ينبغي أن تواصل الدولة الطرف وتكثف جهودها من أجل منع ومكافحة جميع أفعال العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيها، وكذلك إنشاء السجل الوطني للإحصاءات. ويجب أن تكفل التحقيق الفوري والشامل والنزيه في جميع أفعال العنف ضد المرأة ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وحصول الضحايا على تعويض كامل. كما  ينبغي أن تضمن حصول جميع الضحايا على المساعدة والح م اية، بما  في ذلك إنشاء مراكز متاحة للإيواء في جميع أنحاء البلد تلبي الطلب القائم، بما  في ذلك في المناطق الريفية. ويجب أن تضمن الدولة الطرف التنفيذ الكامل لبرنامج تدريب موظفي المؤسسات القضائية والشرطة.

الإجهاض الطوعي والحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية

15- بينما تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل الحد من وفيات الأمهات، فهي تشعر بالقلق إزاء التجريم الكلي للإجهاض الطوعي، مع عقوبة الحبس مدة أقصاها 20 سنة، بما في ذلك عندما تكون حياة أو صحة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر، أو عندما يُحتمَل أن يتسبب إتمام الحمل في ضرر أو معاناة كبيرة للمرأة أو الفتاة الحامل، ولا سيما في الحالات التي ينتج فيها الحمل عن الاغتصاب أو سفاح المحارم أو يُحتمَل ألا يكتمل، وكذلك في جميع الحالات الأخرى، مما أدى إلى ارتفاع عدد عمليات الإجهاض غير المأمون ومعدل وفيات الأمهات. كما يساور القلق اللجنة إزاء استمرار ارتفاع معدلات حمل المراهقات والطفلات، وذلك نظراً لجملة عوامل منها نقص خدمات الصحة الإنجابية الملائمة وعدم توفير المعلومات المناسبة والكافية بشأنها. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة بشأن ممارسة التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة (المواد 2 و3 و6 و7 و17 و26).

16- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها لضمان الحصول بشكل قانوني ومأمون وفعال على خدمات الإجهاض الطوعي عندما تكون حياة أو  صحة المرأة أو  الفتاة الحامل في خطر، وعندما يُحتمَل أن يتسبب إتمام الحمل في ضرر أو  معاناة كبيرة للمرأة أو  ال ف تاة الحامل، ولا  سيما في الحالات التي ينتج فيها الحمل عن الاغتصاب أو  سفاح المحارم أو  يُحتمَل ألا  يكتمل. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف ألا  تقنن الحمل أو  الإجهاض في جميع الحالات الأخرى بطريقة تتنافى والتزامها بضمان ألا  تلجأ النساء والفتيات إلى عمليات الإجهاض غير المأمون، ويجب بالتالي أن تعيد النظر في تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض. وينبغي ألا  تطبق عقوبات جنائية على النساء والفتي ا ت اللواتي يخضعن للإجهاض ولا  على مقدمي الخدمات الط ب ية الذين يساعدونهن في ذلك، لأن تلك التدابير تدفعهن إلى اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير المأمون. كما  ينبغي أن تكفل الاستفادة على نحو كامل من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتثقيف الرامي إلى توعية الرجال والنساء والمراهقين في جميع أنحاء البلد. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكفل اتباع جميع الإجراءات الخاصة بالحصول على الموافقة الكاملة والمستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بممارسة التعقيم. وفي  هذا الصدد، يجب على الدولة الطرف أن توفر تدريباً خاصاً لموظفي قطاع الصحة بهدف زيادة مستوى وعيهم بالآثار الضارة للتعقيم القسري وبنطاق ممارسته.

الاستخدام المفرط للقوة وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء

17- ترحب اللجنة مع الارتياح باعتماد مدونة أخلقيات الشرطة الوطنية واللوائح التنظيمية المتعلقة باستخدام القوة، التي تتضمن بعض المبادئ المهمة من المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير بشأن وحشية الشرطة وبشأن الاستخدام المفرط للقوة من قبل موظفي حفظ النظام والأمن، ولا سيما الشرطة الوطنية. كما يساور القلق اللجنة إزاء المعلومات المتعلقة بارتفاع عدد عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء (المواد 2 و6 و7 و10 و14).

18- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لمكافحة الاستخدام المفرط للقوة من قبل موظفي حفظ النظام والأمن. ويجب أن تكفل التوافق الكامل للوائح التنظيمية المتعلقة باستخدام القوة وأسلوب تنفيذها مع المعايير الدولية، بما  في ذلك العهد و المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ويجب أن تكفل حصول موظفي حفظ النظام والأمن على التدريب فيما يتعلق بهذه المعايير وتطبيقهم لها من حيث الممارسة العملية. كما  ينبغي أن تحرص على أن يجري التحقيق الفوري والتلقائي في حالات ممارسة موظفي حفظ النظام والأمن للوحشية أو  استخدامهم المفرط للقوة، بما  في ذلك القوة الفتاكة، ليس فقط من قبل مكتب المدعي العام بل كذلك من قبل آلية مستقلة ومحايدة وفعالة، وأن يُحاكَم مرتكبو هذه الأفعال على النحو الواجب ويعاقَبوا عقوبات تتناسب وخطورة جرائمهم. وينبغي أيضاً أن تستحدث مبدأ تحمل الدولة للمسؤولية المدنية في جميع حالات مسؤولية الشرطة، بما  في ذلك تعديل المادة 61 من القانون المؤسسي للشرطة الوطنية.

حظر الاسترقاق والعمل الجبري والاتجار بالأشخاص

19- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص والاعتداءات الجنسية والاستغلال الجنسي. غير أنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة باستمرار هذه الظواهر، التي تمس على وجه الخصوص الأشخاص الضعفاء، مثل النساء والأطفال والأشخاص المنحدرين من أصل هايتي. كما يساورها القلق إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة لتوفير المساعدة والدعم للضحايا، بما في ذلك محدودية عدد مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص. كما تشعر بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة بانتشار عمل الأطفال، على وجه الخصوص في قطاعي العمل المنزلي والزراعة، رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً إزاء المعلومات المتعلقة بالاستغلال المهني والعمل الجبري، وبخاصة فيما يتعلق بالعمال المنحدرين من أصل هايتي، ولا سيما في قطاع صناع ة السكر (المواد 3 و7 و8 و24).

20- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص والاعتداءات الجنسية والاستغلال الجنسي وأن تكفل تنفيذ التدابير التي اتخذتها لمكافحة هذه الظواهر تنفيذاً فعالاً. كما  يجب أن تضمن التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم واستفادة الضحايا من تدابير الحماية والمساعدة الكافية، بما  في ذلك توفير مراكز للإيواء في جميع مناطق البلد. كما  ينبغي أن تعزز جهودها من أجل منع ومكافحة وقمع عمل الأطفال والعمل الجبري، ولا  سيما في قطاعي العمل المنزلي والزراعة. ويجب أن تضمن إقرار الحماية القانونية والامتثال لقانون العمل، بما  في ذلك من خلال التدريب المناسب وعمليات التفتيش الفعالة وفرض عقوبات على أرباب العمل.

الأشخاص المحرومون من حريتهم وظروف الاحتجاز

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة باستمرار ارتفاع مستويات الاكتظاظ وسوء الأحوال المعيشية، ولا سيما في السجون القديمة، وكذلك إزاء عدم كفاية استخدام بدائل الاحتجاز، مثل المراقبة الإلكترونية والإفراج المؤقت (المواد 6 و7 و9 و10).

22- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لتحسين ظروف الاحتجاز والحد من اكتظاظ السجون، بما  في ذلك من خلال تحسين نظام سجونها وتشجيع استخدام بدائل الاحتجاز. كما  يجب أن تحرص على ألا  تُفرَض عقوبة الحبس الاحتياطي إلا  استثناءً وأن تستند إلى قرار فردي وتكون معقولة وضرورية وقصيرة المدة قدر الإمكان. وينبغي أيضاً أن تكفل توافق ظروف الاحتجاز في جميع سجون البلد مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

الترحيل وعدم الإعادة القسرية

23- يساور القلق اللجنة إزاء ارتفاع عدد حالات ترحيل الأشخاص المنحدرين من أصل هايتي، وكذلك إزاء المعلومات المتعلقة بعمليات الترحيل والطرد الجماعيين والتعسفيين دون ضمانات إجرائية، بما في ذلك عمليات الإعادة القسرية على الحدود. وتشعر أيضاً بالقلق إزاء العدد المحدود جداً ممن مُنِحوا حق اللجوء وإزاء معايير القبول المقيدة وعدم كفاية الضمانات الإجرائية المكفولة لملتمسي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك الآجال النهائية المقيدة المحددة في 15 يوماً لتقديم طلبات اللجوء وفي 7 أيام لتقديم الطعون، وإزاء عدم كفاية المعلومات المتاحة لملتمسي اللجوء واللاجئين بشأن حقوقهم، ما يجعلهم عرضة لخطر الترحيل. كما يساورها القلق إزاء المعلومات المتعلقة بالاحتجاز التعسفي غير المحدد زمنياً للمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، وكذلك إزاء عدم كفاية الحيز المتاح للاتصال بمحامٍ. ويساورها القلق أيضاً إزاء معلومات بشأن العقبات التي يواجهها من اعتُرِف لهم بوضع اللاجئ في الدولة الطرف في الحصول على حماية دائمة، بما في ذلك عدم تزويدهم بالوثائق التي تجعل إقامتهم شرعية، وهو ما يعرضهم لخطر الترحيل ويسبب لهم صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدريب الذي يتلقاه موظفو إدارة الهجرة والحدود فيما يتعلق بالمعايير الدولية. وإذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه ينبغي ألا يجري ترحيل القاصرين، فهي تشعر بالقلق إزاء معلومات عن عمليات ترحيل قاصرين غير مصحوبين وإزاء حالة الضعف التي يعانيها العدد الكبير من القاصرين المهاجرين الهايتيين غير المصحوبين المسلَّمين إلى القنصلية الهايتية أو إلى المجلس الوطني لشؤون الأطفال والمراهقين (المواد 2 و6 و7 و9 و13 و16 و24 و26).

24- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على نحو عاجل تدابير فعالة من أجل ما  يلي:

(أ) مراجعة القوانين والممارسات لضمان القيام بعمليات الترحيل والطرد وفقاً لأحكام العهد والمعايير الدولية مع ضمانات صارمة للإجراءات القانونية الواجبة واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ب) كفالة الحماية عملياً لملتمسي اللجوء واللاجئين، بمن في ذلك المهاجرون والقاصرون الهايتيون وغير الهايتيين، وفقاً لأحكام العهد والمعايير الدولية، ولا  سيما من خلال تعديل معايير القبول وإجراءات تقديم طلبات اللجوء والطعون، فضلاً عن منح وثائق الهوية المعترف بها بشكل منهجي للاجئين لحمايتهم من الترحيل غير المبرر وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية؛

(ج) تجنب الاحتجاز التعسفي غير المحدد زمنياً للمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين وضمان إمكانية اتصالهم بمحامٍ وحصولهم على معلومات بشأن حقوقهم، بما  في ذلك في المناطق الحدودية، وتوفير بدائل لاحتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين، مع الحرص على عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا  كملاذ أخير؛

(د) كفالة تنفيذ برامج التدريب فيما يتعلق بالعهد وبالمعايير الدولية للجوء والتماس اللجوء وبحقوق الإنسان لموظفي مؤسسات شؤون الهجرة والحدود؛

(ه) نشر معلومات إحصائية بشأن الأشخاص الذين طلبوا وضع اللاجئ ومن قُبِلت أو  رُفِضت طلباتهم.

انعدام الجنسية

25- تأسف اللجنة لحكم المحكمة الدستورية TC 0168/13 الصادر في عام 2013، الذي جرَّد آلاف الدومينيكيين، معظمهم منحدرون من أصل هايتي، من الجنسية الدومينيكية وجعلهم في وضع عديمي الجنسية. وتلاحظ اللجنة بأسف نفي الدولة الطرف ل وجود حالات انعدام الجنسية وتأسف لعدم تنفيذ الدولة الطرف للحكم الصادر في آب/أغسطس 2014 عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية الدومينيكيين والهايتيين المطرودين ضد الجمهورية الدومينيكية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة بحالة عدد كبير من المنتمين إلى الجيل الأول وأبنائهم الذين حُرِموا من جنسيتهم الدومينيكية بسبب حكم المحكمة الدستورية TC 0168/13. وإذ تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون رقم 169/14 لتخفيف آثار حكم المحكمة الدستورية TC 0168/13، فهي تشعر بالقلق إزاء محدودية نطاق هذا القانون وإزاء العقبات الإضافية التي أحدثها، بما في ذلك إجراءات وشروط مجحفة. وفي هذا الصدد، يساورها القلق إزاء حالة الأشخاص المنتمين إلى الفئة (ألف) الذين لم يحصلوا بعد على جميع وثائق جنسيتهم وحالة الأشخاص المنتمين إلى الفئة (باء) الذين لا يزالون ينتظرون تجنيسهم، الذي تأجلت إجراءاته، لاستعادة جنسيتهم الدومينيكية وحالة الأشخاص الذين لم يستطيعوا تسجيل أنفسهم خلال عملية التسجيل الخاصة وحالة الأشخاص المولودين خلال الفترة المتراوحة بين 18 نيسان/أبريل 2007 و26 كانون الثاني/يناير 2010. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بحرمان بعض الأشخاص المنتمين إلى الفئة (ألف) من حق التصويت في الانتخابات الأخيرة. وإذ تحيط اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف أن جميع الأطفال يحصلون على التعليم الابتدائي، فهي تشعر بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة بعدم إتاحة إمكانية الاستفادة من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والعمل والسكن والصحة والعدالة، للأشخاص غير الحائزين للجنسية الدومينيكية، بمن فيهم الأطفال، وإزاء حرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية (المواد 2 و14 و16 و23 و24 و25 و26).

26- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على نحو عاجل تدابير فعالة من أجل ما  يلي:

(أ) كفالة إمكانية استعادة الجنسية الدومينيكية لجميع الأشخاص المتضررين بسبب حكم المحكمة الدستورية TC 0168/13 ، وذلك وفقاً لأحاكم العهد وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تنفيذ حكم محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الصادر في آب/أغسطس 2014. وعلى وجه الخصوص، يجب أن تكفل حصول جميع الأشخاص المنتمين إلى الفئة (ألف) على وثائق الهوية لضمان استعادتهم لجنسيتهم الدومينيكية واسترداد جميع الأشخاص المستوفين لشروط الفئة (باء) على الفور لجنسيتهم الدومينيكية، ويشمل ذلك اتخاذ تدابير خاصة لفائدة الأشخاص المنتمين إلى الفئة (باء) الذين لم يستطيعوا تسجيل أنفسهم خلال عملية التسجيل الخاصة. كما يجب أن تعيد الجنسية الدومينيكية للأشخاص المولودين خلال الفترة المتراوحة بين 18 نيسان/أبريل 2007 و26 كانون الثاني/يناير 2010. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تنشر بانتظام معلومات محدَّثة عن جميع الأشخاص الذين استفادوا من القانون رقم 169/14 وكذلك عن الأشخاص الذين حصلوا على وثائق الهوية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة قانونياً وعملياً لمنع وخفض حالات انعدام الجنسية، بما  في ذلك النظر في مسألة ال انضمام إلى اتفاقية عام  1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام  1961 لخفض حالات انعدام الجنسية، على نحو ما  أوصت به اللجنة سابقاً ( CCPR/C/DOM/CO/5 ، الفقرة 22).

استقلال السلطة القضائية

27- تشعر اللجنة بالقلق لأن الآليات القائمة قد لا تضمن بالقدر الكافي استقلال الجهاز القضائي واحترام اختصاصاته، بما في ذلك عدم تدخل سلطات الدولة الأخرى في شؤون السلطة القضائية. وفي هذا الصدد، يساورها القلق إزاء عدم وجود ضمانات لإجراء عملية اختيار وتعيين للقضاة تكفل على نحو فعال استقلالهم وكفاءتهم ونزاهتهم (المادتان 14 و26).

28- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لضمان إجراء هيئة مستقلة لعملية اختيار القضاة وتعيينهم لكفالة استقلالهم وكفاءتهم ونزاهتهم، بما  في ذلك حمايتهم من التدخل السياسي.

الفساد

29- يساور القلق اللجنة إزاء ارتفاع معدلات الفساد في جميع مستويات الحكم في الدولة الطرف، بما في ذلك ادعاءات بشأن دفع رشاوى للحصول على الخدمات الأساسية وللتأثير في قرارات الموظفين العموميين، وإزاء طابع الإفلات من العقاب الملازم لهذه الحالات (المادة 25).

30- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل مكافحة واجتثاث الفساد والإفلات من العقاب على جميع الصعد، بما في ذلك من خلال إجراء تحقيقات، في إطار مكتب المدعي العام على وجه الخصوص، وفرض عقوبات وإدانات مناسبة على المسؤولين عن حالات الفساد، مع مراعاة توصيات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فيما يتعلق بالقانون الجنائي والرشاوى واختلاس الموظفين العموميين للأموال.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين

31- تشعر اللجنة بالقلق إزاء أفعال العنف والتخويف التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، بمن فيهم أولئك الذين يعارضون حكم المحكمة الدستورية TC0168/13. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة لضمان ممارسة الحق في التجمع وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك النشاط النقابي، للعمال المهاجرين، دون أن تتسبب ممارستهم لهذه الحقوق في فقدان عملهم أو ترحيلهم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومات ع ن إلغاء حق أرباب العمل في حرية تكوين الجمعيات والنشاط النقابي (المواد 6 و7 و19 و21 و22).

32- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها من أجل ضمان حماية فعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يتعرضون لأفعال التهديد والعنف والتخويف. كما  يجب أن تكفل التحقيق الفوري والشامل والمستقل والمحايد في هذه الأفعال ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب وحصول الضحايا على المساعدة والحماية والتعويض الكامل. وعلاوة على ذلك، يجب على الدولة الطرف أن تكفل الإعمال الفعال للحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات للعمال المهاجرين، دون أن تتسبب ممارستهم لهذه الحقوق في فقدان عملهم أو  ترحيلهم. وينبغي أن تتخذ تدابير لتوفير الحماية الفعالة لحق العمال في حرية تكوين الجمعيات، بما  في ذلك الحق في التنظيم النقابي والحق في المفاوضة الجماعية والإضراب.

حقوق الطفل وشهادات الميلاد

33- بينما تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل زيادة مستوى تسجيل المواليد، فهي تشعر بالقلق لأن معدل تسجيل المواليد لا يزال غير كافٍ، ولا سيما في الحالات التي يكون فيها أحد الوالدين غير حامل للجنسية الدومينيكية. ويساورها القلق أيضاً إزاء المعلومات المتعلقة بموانع وشروط مجحفة لتسجيل الأطفال المنحدرين من أصل هايتي، حتى في الحالات التي يكون فيها أحد الوالدين من أصل دومينيكي، وهو ما يعرِّضهم لخطر انعدام الجنسية ويحد من ممارستهم لحقوقهم. كما يساور القلق اللجنة إزاء تسجيل الأطفال المولودين في الإقليم الوطني لأبوين منحدرين من أصل هايتي أو المولودين لأبوين أجنبيين يوجدان في وضع غير قانوني من حيث الهجرة بوصفهم أجانب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع عدد حالات زواج الأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية والتي تعاني من الفقر (المواد 16 و23 و24).

34- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لكفالة تسجيل جميع الأطفال المولودين في إقليمها وحصولهم على شهادات الميلاد الرسمية، بمن فيهم أولئك الذين لم يولدوا في المستشفيات وأولئك الذين لا يحمل أ ب وا هم الجنسية الدومينيكية. كما ينبغي أن تكفل الاعتراف بالجنسية الدومين ي كية ومنحها وفقاً لمبدأ عدم التمييز. وعلاوة على ذلك، يجب أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على زواج الأطفال من حيث القانون والممارسة، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير تشريعية لحظره المطلق ولرفع الحد الأدنى ل سن إبرام عقد الزواج من 16 إلى 18 سنة لكلا الطرفين.

دال - النشر والمتابعة

3 5 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري السادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور، بمن في ذلك المنتمون إلى مجتمعات الأقليات والشعوب الأصلية .

3 6 - ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 1 0 ( عدم التمييز )، و1 6 ( الإجهاض الطوعي والحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية )، و2 6 ( حالات انعدام الجنسية ) الواردة أعلاه.

3 7 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2022 ، وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية . وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وكبديل عن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، بحلول 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، على استخدام إجرائها المبسط لتقديم التقارير، الذي تحيل اللجنة بموجبه قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريرها. وسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه بموجب المادة 40 من العهد.