الأمم المتحدة

CAT/C/EGY/Q/5

Distr.: General

13 July 2010

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الرابعة والأربعون

26 نيسان/أبريل - 14 أيار/مايو 2010

قائمة بالمسائل موجهة قبل تقديم التقرير الدوري الخامس لمصر (CAT/C/EGY.5) *

معلومات محددة بشأن تنفيذ المواد 1 إلى 16 من الاتفاقي ـ ة، بما في ذل ـ ك ما يتصل بالتوصيات السابقة للجنة

المادتان 1 و4

1- بالإشارة إلى التوصيات السابقة للجنة(CAT/C/CR/29/4)، الفقرة 6(ب)، بشأن اعتماد تعريف ل لتعذيب يتفق تماماً مع التعريف الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن الأحكام الجنائية والعقوبات التي تسري على أفعال التعذيب .

المادة 2

2- يُرجى تقديم معلومات عن الوضع المعياري للاتفاقية في النظام القانوني للدولة الطرف. و يُرجى تقديم معلومات، مع أمثلة توضيحية محددة، عن تنفيذ المادة 151 من دستور الدولة الطرف المعمول به ، أي إلى أي مدى يمكن للأفراد أن يتذرعوا بالاتفاقية أمام الهيئات القضائية للدولة الطرف؟

3- يُرجى أيضاً تقديم معلومات عن الأحكام الجنائية الواجبة التطبيق عندما تكون أفعال التعذيب: ‘1‘ قد اُرتكبت ضد شخص غير الشخص المتهم؛ و‘2‘لا تتمثل في إساءة المعاملة البدنية؛ و‘3‘ قد ارتكبها شخص لا يقدم نفسه على أنه موظف من موظفي الدولة الطرف؛ و‘4‘ قد اُرتكبت لأغراض غير غرض انتزاع اعترافات. و يُرجى أيضاً تقديم معلومات عن أحكام القانون الجنائي والعقوبات الواجبة التطبيق على جرائم الشروع في أفعال التعذيب وعلى التحريض على جريمة التعذيب والرضا بها والتواطؤ في ارتكابها أو الإذعان لارتكابها.

4- يُرجى بيان الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان المعاقبة على التعذيب بعقوبات مناسبة تأخذ في الحسبان طبيعته الخطيرة، وفقاً لمتطلبات الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

المادة 2 *

5- عملاً بالملاحظات الختامية السابقة التي وضعتها اللجنة (CAT/C/CR/29/4، الفقرة 7) وبما جاء في تقريرها السنوي المؤرخ 9 تموز/يوليه 1996 (A/51/44، الفقرات 180-222)، تود اللجنة أن تتلقى معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإجراء تحقيق دقيق في تصرفات قوات الشرطة من أجل إثبات الحقيقة في الادعاءات الكثيرة المتعلقة بأفعال التعذيب و عن تقديم الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال إلى المحاكم ة و عن إصدار وإحالة تعليمات محددة واضحة إلى الشرطة ترمي إلى حظر أي فعل من أفعال التعذيب في المستقبل.

6- وبالإشارة إلى التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة ومفادها إنهاء جميع أشكال الاحتجاز الإداري (CAT/C/CR/29/4، الفقرة 6(و))، يُرجى التعليق على التقارير المعروضة على اللجنة ومفادها أن أكثر من 000 10 شخص هم محتجزون حالياً احتجازاً إدارياً بموجب المادة 3(1) من قانون الطوارئ (القانون رقم 162 لسنة 1958)، والتي تنص على القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم". يُرجى تزويد اللجنة ببيانات إحصائية عن العدد الحالي للأشخاص المحتجزين احتجازاً إدارياً، مقسمة حسب المنطقة الأصلية لهؤلاء الأشخاص وعمرهم وجنسهم وأصلهم القومي وموقع ومدة الاحتجاز. يُرجى إيراد قائمة الاتهامات التي وُجهت إلى هؤلاء الأشخاص.

7- يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء آلية تحقيق مستقلة تشمل في عضويتها قضاة ومحاميين وأطباء، وتفحص بكفاءة جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب من أجل عرض هذه الادعاءات على المحاكم على وجه السرعة، على النحو الذي أوصت به اللجنة في إجراءات التحقيق المضطلع بها عملاً بالمادة 20 من الاتفاقية (A/51/44، الفقرة 221).

8- يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان أن ي ُ منح، من حيث الممارسة العملية، جميع الأشخاص المحتجزين الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة احتجازهم، بما في ذلك الحق في الوصول إلى محامٍ وطبيب من اختيارهم هم فضلاً عن الحق في إبلاغ أحد الأقارب وإبلاغهم هم أنفسهم بحقوقهم وعرضهم على قاضٍ على وجه السرعة. يُرجى أيضاً بيان ما إذا كان جميع الأشخاص المحتجزين ي ُ سج َّ لون من لحظة احتجازهم.

9- يُرجى موافاة اللجنة بعدد الأشخاص الذين جرت محاكمتهم أمام محكمة عسكرية أو محكمة أمن دولة منذ النظر في التقرير السابق المقدم من الدولة الطرف في عام 2002. و يُرجى بيان الجرائم التي حوكم هؤلاء الأشخاص بسببها. وبالإشارة إلى التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (الفقرة 6‘1‘)، وكذلك مع مراعاة التقارير التي مفادها أن التعديلات التي أُدخلت على قانون القضاء العسكري في عام 2007 قد جاء ت بحق الطعن على الأحكام أمام المحكمة العل يا للطعون العسكرية عن طريق النقض ، يُرجى تحديد نطاق مدى قيام هذه المحكمة الأخيرة بإعادة النظر في ا لوقائع والأدلة.

10- يُرجى تقديم معلومات محددة عن التقارير التي تفيد أن 26 شخصاً من الأعضاء القياديين بجماعة الإ خوان المسلمين قد أ ُ لقي القبض عليهم فيما بين كانون الأول/ديسمبر 2006 و كانون الثاني/يناير 2007 دون أمر قبض قضائي ودون إبلاغهم بأسباب القبض عليهم وأنهم ع ُرضوا بعد ذلك على م حكمة مدنية هي محكمة الجنايات، وبُرئت في القاهرة ساحتهم ولكن قامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليهم بعد ذلك. وقد أ ُ حيلت هذه القضية إلى المحكمة العسكرية العليا في الهايكستب ، تنفيذاً لأمر صادر عن الرئيس مبارك، من أجل إعادة محاكمتهم وح ُ كم على 14 متهماً بالسجن مدداً تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات في نيسان/أبريل 2008.

11- يُرجى تقديم معلومات تفصيلية عن الأساس القانوني لما يلي:

(أ) محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛

(ب) إعادة محاكمة الأفراد أمام محكمة عسكرية بعد قيام محكمة مدنية بتبرئة هؤلاء الأشخاص؛

(ج) معلومات عن سلطات رئيس الجمهورية في إحالة قضية إلى محكمة عسكرية؛

(د) ما إذا كان يجري تنفيذ بدائل للحبس على ذمة المحاكمة وتحديد ما هي البدائل.

12- يُرجى تقديم معلومات عن أسباب الاعتقال الحالي للسيد محمود عزت و12 عضواً آخر من أعضاء جماعة ال إ خوان المسلمين (أ ُ لقي القبض عليهم في أوائل شباط/فبراير 2010) والاتهامات التي يواجهونها، إن و ُ جدت.

13- يُرجى تزويد اللجنة بمعلومات محددة عن التدابير المتخذة لضمان ألا يكون للتعديلات الدستورية الم ُ دخلة على المادة 179، والتي اعت ُ مدت في آذار/مارس 2007، تأثير على الحماية من الاحتجاز التعسفي. يُرجى إبلاغ اللجنة بأي آليات محددة متاحة للمحتجزين للطعن في مشروعية احتجازهم.

14- وبالإشارة إلى تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب (2009) بعد زيارته لمصر، يُرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن الادعاءات الواردة والمتعلقة بالتوقيع على ما يسمى ب‍  "إقرارات التوبة" التي يُد َّ عى أنها ت ُ ستخدم كأداة للمساومة أو كشرط للإفراج عن الأشخاص المشتبه في أنهم إرهابيون ويخضعون للاحتجاز الإداري.

15- يُرجى تقد يم معلومات عن التدابير المتخذة ل ضمان وتعزيز استقلال القضاء، وبخاصة لحماية حرية التنظيم النقابي ل لقضاة ومنع تعريضهم للمضايقة ومنع اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم.

16- يُرجى تقديم معلومات عن عدد الشكاوى التي وردت إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي ت تصل بانتهاكات أحكام الاتفاقية وما إذا كانت لهذه الهيئة الولاية والأهلية اللازمتان للتحقيق في هذه الشكاوى والاستجابة لها على وجه السرعة وباستقلالية كاملة، امتثالاً لمبادئ باريس؛ يُرجى تقديم الإحصاءات ذات الصلة وبيان ما إذا كانت قد ات ُ خذت إجراءات محددة في هذا الصدد، ونتائج أي شكاوى تتعلق بالتعذيب و/أو إساءة المعاملة. يُرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ل تعزيز استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان.

17- (أ) تدرك اللجنة أن حالة الطوارئ المستمرة، التي ظلت قائمة دون انقطاع منذ عام 1981 قد جرى أحدث تجديد لها في أيار/مايو 2010 لمدة عامين آخرين. وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (الفقرة 6(أ))، فإنها توصي كذلك بقيام الدولة الطرف بإلغاء قانون الطوارئ إلغاءً نهائياً. وتود اللجنة أيضاً أن تتلقى معلومات عن الضمانات التي اعتمدتها الدولة الطرف ب عدم استخدام حالة الطوارئ تحت أي ظرف من الظروف كمبرر لارتكاب أفعال تعذيب.

(ب) يُرجى أيضاً تقديم معلومات إلى اللجنة عن قانون مكافحة الإرهاب الجاري إعداده والذي تفيد التقارير أنه سيحل محل حالة الطوارئ الراهنة. يُرجى تقديم معلومات عما إذا كان هذا القانون المستقبلي سيتضمن أية ضمانة صريحة تحول دون استعمال التعذيب.

18- يُرجى إبلاغ اللجنة بالجرائم المحددة التي تندرج ضمن نطاق تعريف الإرهاب في المادة 86 من القانون رقم 97 لسنة 1992.

19- يُرجى تقديم معلومات عن الأحكام القانونية الواجبة التطبيق، إن و ُ جدت، التي تنص على عدم جواز تذرع ال م رؤوس بأمر من رئيسه كمبرر للتعذيب.

20- ومتابعة للتوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (CAT/C/CR/29/4، الفقرة 6(ي))، يُرجى تقديم معلومات محد َّ ثة عن مدى انتشار التعد ّ ي على القاصرين المحتجزين، ولا سيما التحرش الجنسي بالبنات، من جانب موظفي إنفاذ القوانين. وما هي التدابير المحددة التي ات ُ خذت لمنع حالات التعدي هذه ومراقبتها والتحقيق فيها؟ يُرجى أيضاً شرح النتائج المتوصل إليها وتقديم الإحصاءات ذات الصلة على أن تكون مقسمة حسب المنطقة الأصلية والعمر والجنس والأصل القومي والموقع.

21- يُرجى التعليق على التقارير التي تفيد أن رعاية أطفال الشوارع والأطفال العاملين تثير قلقاً خاصاً. يُرجى تزويد اللجنة بإحصاءات محددة عن الاتجار في المجالات التالية: (1) الاتجار بالأعضاء البشرية لأطفال الشوارع؛ و(2) والاتجار بالأطفال المرتبط بالهجرة غير الشرعية؛ و (3) الاتجار بالأطفال لأغراض العمل المحلي؛ و(4) الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي. يُرجى بيان التدابير التي ات ُ خذت لمنع كل نوع من أنواع الجرائم هذه ومراقبته والتحقيق فيه.

22- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع هذا الاتجار والتوعية به ومكافحته على نحو وافٍ، بما في ذلك الموارد المتاحة من أجل تنفيذ هذه التدابير. يُرجى أيضاً تقديم بيانات إحصائية عن مدى حدوث هذا الاتجار للنساء والأطفال على أن تكون بيانات محدَّثة عن تلك المقدمة بمناسبة النظر في التقرير السابق. وينبغي أيضاً تقديم بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى وعن حالات التحقيق ذات الصلة و عن المحاكمات والإدانات والعقوبات الموق ّ عة والتعويض المقدم إلى الضحايا.

23- يُرجى تقديم معلومات محددة عن مضمون مشروع قانون الاتجار بالبشر وعن مدى وجود وتنفيذ مذكرات التفاهم الإقليمية والثنائية و/أو الاتفاقات المبرمة مع بلدان أخرى بشأن الاتجار بالبشر.

24- يُرجى تقديم معلومات عن حالة العاملات في الخدمة المنزلية وعن الإطار القانوني الذي يحميهن ويسمح لهن بتقديم شكاوى ضد أرباب العمل. ويُرجى تقديم معلومات محددة عن التحقيقات الجارية المتصلة بالموضوع وعن الجهود المبذولة لضمان التحقيق في جميع التجاوزات في هذا الصدد، بما في ذلك إساءة المعاملة والمعاقبة عليها دون تأخير.

25- يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التدابير المتخذة لضمان منع ارتكاب العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف في مكان العمل أو في الأماكن العامة ولمكافحة هذا العنف والمعاقبة عليه وهو العنف الذي أشارت مؤخراً اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إل ى أنه قد ازداد. ويُرجى في هذا الصدد التعليق على كون هذا العنف يبدو أنه مشروع اجتماعياً ومصحوب بثقافة قوامة الصمت والإفلات من العقاب وأنه لا يجري على هذا النحو الإبلاغ عن جميع حالات العنف. يُرجى أيضاً تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل بعض الأحكام في قانون العقوبات، بما في ذلك المادتان 17 و60 اللتان تتغاضيان عن أفعال العنف ضد المرأة بإعفاء مرتكبيه من العقوبة أو بخفض العقوبات المقررة في الحكم الصادر . فكيف يجري تفسير هذه النصوص أمام المحاكم المحلية؟ يُرجى الإشار ة إلى أمثلة من الأحكام القضائية الصادرة.

26- يُرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للمسائل المحددة المتعلقة بالاغتصاب في إطار الزوجية وبالعنف ضد النساء في مراكز الاحتجاز و ب ‍ "جرائم الشرف". يُرجى أيضاً تقديم ما يلي:

(أ) بيانات إحصائية عن مدى انتشار أفعال العنف وعما يجري بشأنها من تحقيقات ومقاضاة وتوقيع عقوبات وكذلك بشأن أي تعويض قُدِّم إلى الضحايا؛

(ب) معلومات محدَّثة عن عدد الشكاوى التي تلقاها مكتب شكاوى المرأة (المجلس القومي للمرأة) المنشأ في عام 2001. يُرجى الإسهاب في شرح ولاية هذا المكتب، وخاصة فيما يتعلق بتوثيق الشكاوى الواردة والتحقيق فيها.

27- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير الأخ رى المتخذة للقيام على نحو وافٍ ب منع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ومكافحته والمعاقبة عليه، بما في ذلك التدابير الهادفة إلى ضمان التنفيذ الفعال للقانون رقم 126 لسنة 2008، وإلى مقاضاة مرتكبي هذه الممارسة ومعاقبتهم على نحو وافٍ .

المادة 3

28- يُرجى تقديم تفاصيل عن اعتراف الدولة الطرف نفسها (المذكور في تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب لعام 2009)، من أنها شاركت في "التسليم الاستثنائي" في سياق مكافحة الإرهاب، وبواسطته قامت بنقل أفراد إلى دولة أخرى ل غرض الاستجواب أو الاحتجاز، بما في ذلك القيام بهذا عن طريق القنوات الدبلوماسية".

29- يُرجى تقديم معلومات عما ذ ُ كر عن قيام الدولة الطرف بتلقي أشخاص مشتبه في أنهم إرهابيون، سواءً كانوا مصريين أو رعايا أجانب، من بلدان أخرى، بما في ذلك عن طريق مشاركتها المعترف بها في برنامج التسليم الذي تقوم به وكالة الاستخبارات المركزية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

30- يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت على "ضمانات دبلوماسية" من أجل إعادة الأشخاص إلى بلدان معروف بممارستها للتعذيب. وإذا كان الأمر كذلك فيُرجى تقديم معلومات تفصيلية عما يلي:

(أ) الإجراءات المعمول بها للحصول على ضمانات دبلوماسية، بما في ذلك تحديد المستوى الذي تطلب عنده هذه الضمانات، وتحديد العناصر المطلوبة التي تشكل الحد الأدنى؛

(ب) الخطوات المتخذة لإنشاء آلية قضائية لرصد واستعراض مدى كفاية وملاءمة الضمانات الدبلوماسية في أي حالة من الحالات المعنية؛

(ج) الخطوات المتخذة لضمان اتباع ترتيبات فعالة لرصد الوضع بعد الإعادة؛

(د) جميع الحالات التي ق ُ دمت فيها ضمانات دبلوماسية منذ النظر في التقرير السابق؛

( ) أي ضمانات لم يتم الوفاء بها، والإجراءات الملائمة التي اتخذتها الدولة الطرف في هذه الحالات.

31- يُرجى التعليق على المعلومات الواردة في تقرير ‘ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنس ا ن والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ‘ على الممارسة المتماثلة في "الاعتقال بالوكالة" حيث يجري حبس عدد غير محدد من المشتبه في أنهم إرهابيون في أماكن اعتقال تابعة للدولة الطرف بناءً على طلب من حكومة أخرى.

32- يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن الحالة الراهنة للسيد / محمد الزيري (انظر البلاغ رقم1416/2005 المقدم من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) والسيد / أحمد حسين مصطفى كامل عجيزة (لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقم 233/2003)، وكلاهما مواطنان من مواطني الدولة الطرف يقضيان حالياً أحكاماً بالسجن، كانا قد أُعيدا من السويد إلى مصر وادُّعي أنهما تعرضا لأعمال تعذيب. يُرجى بيان ما إذا كان قد أ ُ جري أي تحقيق بهدف تحديد هوية مرتكبي التعذيب ومقاضاتهم وإذا كان الأمر كذلك فيُرجى بيان نتائج أي تحقيق من هذا القبيل.

33- ي ُ رجى تقديم معلومات محددة عن الت قارير التي تفيد أنه جرى بصورة قس رية ترحيل مجموعات كبيرة من المواطنين الإريتريين إلى بلدهم في كانون الأول/ديسمبر 2008 وأن ذلك قد وقع أيضاً ، في وقت أحدث، في كانون الثاني/يناير 2009 حتى وإن كانت التقارير قد أفادت أنهم يواجهون خطراً كبيراً من حيث التعرض للتعذيب في إريتريا، مع ملاحظة أن الترحيل قد جرى على الرغم من النداءات المتكررة الموجهة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالسماح لها بدخول مراكز الاحتجاز لتحديد احتياجات هؤلاء من الحماية ، وأن هذه النداءات كان مصيرها الفشل إلى حد كبير .

34- ي ُ رجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة لضمان عدم اللجوء إلى احتجاز ملتمسي اللجوء إلا في الظروف الاستثنائية أو كملاذ أخير، وإذا حدث فيكون لأقصر وقت ممكن؛ ويرجى في هذا الصدد تقديم معلومات محددة عن حالة ووضع اللاجئين والمهاجرين الذين أفادت التقارير أنه قد تم اعتقالهم في شبه جزيرة سيناء واحتجازهم إدارياً وأن بعضهم قد حوكم أمام محاكم عسكرية بموجب قانون الطوارئ، بسبب دخول البلد بصورة غير قانونية؛

(ب) التدابير التي اعت ُ مدت لضمان اتباع الأصول القانونية الواجبة في معالجة طلبات اللجوء وفي إجراءات الترحيل، بما في ذلك إمكانية الحصول على محامٍ ومساعدة قانونية ومترجم شفوي؛

(ج) الخطوات التي ات ُخذت لضمان أن تتا ح لجميع ملتمسي اللجوء إمكانية المراجعة القضائية وآلية استئناف مستقلة تماماً لإعادة النظر في الطلبات المرفوضة ؛

(د) أي اتفاق ات وقعته ا الدولة الطرف فيما يتصل بإعادة ملتمسي اللجوء.

35- يرجى بيان أي طلبات وردت بتسليم الأشخاص ويرجى تقديم معلومات تفصيلية عن جميع حالات التسليم أو الإعادة أو الطرد، بما في ذلك نتائجها، منذ تقديم التقرير السابق. و ي ُ رجى تقديم بيانات، مصنفة حسب العمر والجنس والأصل العرقي ، بشأن ما يلي:

(أ) عدد طلبات اللجوء المسج َّ لة؛

(ب) عدد مقدمي الطلبات المحتجزين؛

(ج) عدد مقدمي الطلبات الذين ق ُ بل طلب اللجوء منهم؛

(د) عدد طالبي اللجوء الذين قبل طلب اللجوء المقدم منهم لأسباب تتمثل في أنهم قد تعرضوا للتعذيب أو قد يجري تعذيبهم إذا أ ُ عيدوا إلى بلدهم الأصلي؛

( ) عدد حالات الإعادة القسرية أو الطرد.

المادتان 5 و7

36- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد قامت، منذ النظر في التقرير السابق، و لأي سبب من الأسباب، برفض أي طلب تسليم أشخاص مقدم من دولة ثالثة فيما يتعلق بفرد يشتبه في ارتكابه جريمة تعذيب ، بادئة ً بذلك إجراءات المقاضاة الخاصة بها نتيجة لذلك. وإذا كان الأمر كذلك، في ُ رجى تقديم معلومات عن حالة هذه الإجراءات وعن نتيجتها .

المادة 10

37- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة المقدمة من اللجنة، التي أوصت بأن تواصل الدولة الطرف تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (CAT/C/CR/29/4، الفقرة 6(س))، ي ُ رجى تقديم معلومات محدَّثة عما يلي:

(أ) البرامج التثقيفية والتدريبية الأخرى التي وضعتها الدولة الطرف ونفذتها لضمان أن يكون الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والعاملون في حراسة الحدود وموظفو الإصلاحيات والسجون ومراكز الاحتجاز، فضلاً عن أعضاء القضاء والنيابة العامة على وعي تام بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛

(ب) ما هو التدريب المحدد، إن و ُ جد، الذي ق ُ دم إلى ال عاملين في مباحث أمن الدولة؛

(ج) الخطوات التي ات ُ خذت لضمان تقديم تدريب ملائم إلى جميع العاملين الطبيين الذين يتعاملون مع الأشخاص المحتجزين بخصوص الكشف عن علامات التعذيب وإساءة المعاملة وفقاً للمعايير الدولية، كما هي محددة في بروتوكول اسطنبول؛

(د) الخطوات التي ات ُ خذت لوضع وتنفيذ منهجية لتقييم تنفيذ برامجها التدريبية/التثقيفية، ومدى فعاليتها وتأثيرها على الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة. ي ُ رجى تقديم معلومات عن مضمون وتنفيذ أي منهجية من هذا القبيل وكذلك عن نتائج التدابير المنفذة.

المادة 11

38- ي ُ رجى تقديم معلومات عن أي قواعد أو تعليمات أو أساليب أو ممارسات جديدة بشأن الاستجواب فضلاً عن ترتيبات الحبس التي ربما يكون قد أ ُ خذ بها منذ النظر في التقرير الدوري السابق. وي ُ رجى أيضاً بيان وتيرة مراجعة هذه القواعد والتعليمات والأساليب والممارسات والترتيبات.

39- بالإشارة إلى التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (الفقرة 6(د) ) يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي ات ُ خذت لمراقبة جميع أماكن الاحتجاز مراقبة فعالة ومنهجية، بما في ذلك أماكن احتجاز الأجانب. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد أنشأت آلية وقائية وطنية، وفقاً للبروتوكول الاختياري للاتفاقية.

40- وفيما يتعلق تحديداً بأماكن الاحتجاز التي تديرها مباحث أمن الدولة، يرجى تقديم معلومات محددة عن ترتيبات التفتيش التي تخضع لها هذه الأماكن والجهة التي تقوم بزيارتها ومدى دورية التفتيش، مع الإشارة بصورة خاصة إلى التقارير التي تتحدث عن وجود زنزانات سرية تحت الأرض.

41- ي ُ رجى تقديم معلومات محددة عن متابعة التوصية المقدمة من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بخصوص القيام على نحو ملزم بعمليات تفتيش مستقلة وم ُ طلقة وغير معلن عنها لجميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الأماكن التي تديرها مباحث أمن الدولة والهيئات العسكرية العاملة في مكافحة الإرهاب والتي ما فتئ ي ُ شار إليها بصورة متسقة على أنها مراكز احتجاز مخالفة للقواعد.

المادتان 12 و13

42- (أ) ي ُ رجى التعليق على التقارير العديدة الموث َّ قة والمتفقة فيما بينها على أن التعذيب هو ممارسة منهجية في مراكز الاحتجاز ومراكز وأقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة في جميع أرجاء البلد وأنه في الوقت الذي ق ُ دمت فيه مئات الشكاوى إلى مكتب النائب العام فإن هذا المكتب لم يحقق في هذه الشكاوى، وخاصة عندما يكون مرتكبو التعذيب المشتبه بهم هم أفراد مباحث أمن الدولة؛

(ب) ي ُ رجى تقديم معلومات محددة عن حالة كل من السيد/ عبد الصادق زهران شاهين (متوفى، ي ُ د َّ عى أنه أ ُ لقي القبض عليه في 5 شباط/فبراير 2009)، والسيد/ مجدي أنور مرعي (متوفى، ي ُ د َّ عى أنه أ ُ لقي القبض عليه في 11 تموز/يوليه 2009)، وقضية السيد/ أحمد حسن فؤاد (متوفى، يُدَّعى أنه أُلقي القبض عليه في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 )، و السيد/ محمد عبد الحفيظ نبوه (متوفى، يدعى أنه ألقي القبض عليه في 10 تموز/يوليه 2007)، الذين أفادت التقارير أنهم تعرضوا لأفعال التعذيب على أيدي الشرطة وت ُ وفوا نتيجة لذلك. وتذكر أيضاً التقارير المتعلقة بهذه الحالات أن السلطات المختصة لم تجر أي تحقيق في هذه الأفعال ولم يجر مقاضاة أي من المشتبه فيهم ؛

(ج) يرجى أيضاً تق ديم معلومات محددة عن حالة السيد/ هشام محمود دياب الذي أفادت التقارير أنه أ ُ لقي القبض عليه في أيار/مايو 2001 وع ُ ذب لمدة 45 يوماً متتالياً في مقر مباحث أمن الدولة في لاظوغلي وحوكم أمام محكمة عسكرية وح ُ كم عليه بالسجن ثلاث سنوات. ومع أنه أتم المدة المحكوم عليه بها فإن مباحث أمن الدولة، حسبما أفادت التقارير، قد قامت، مستخدمة ً في ذلك قانون الطوارئ كمبرر ، بالأمر بإعادة القبض عليه. وتفيد الادعاءات أن السيد/ دياب ما زال محتجزاً.

43- وبالإشارة إلى التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (الفقرة 6(ج))، ي ُ رجى تقديم معلومات عن التدابير التي ات ُ خذت لضمان التحقيق حالاً وبصورة فعالة ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك ما يمارسه الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين من تعذيب وإساءة معاملة، وأن تجري مقاضاة مرتكبي التعذيب والحكم عليهم وفقاً لخطورة الأفعال الصادرة عنهم. وي ُ رجى أيضاً تبيان ما إذا كان جميع المشتبه فيهم في الحالات التي يبدو لأول وهلة أنها حالات تعذيب وإساءة معاملة يوقفون بصورة تلقائية عن ممارسة واجبات وظيفتهم أو يكلفون بمهام أخرى أثناء عملية التحقيق.

44- ي ُ رجى تقديم بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة المد َّ عاة وعن التحقيق فيها والمقاضاة بشأنها ونتائج الدعاوى المتعلقة بها على مستوى قانون العقوبات وعلى المستوى التأديبي. وينبغي تصنيف المعلومات المقدمة حسب الجنس والعمر والانتماء العرقي لكل من الفرد المقد ِّ م للشكوى ومرتكب هذه الأفعال.

المادة 14

45- وفقاً للتوصية السابقة الصادرة عن اللجنة بشأن الجبر (الفقرة 6(ن)) ، و يرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات التي ات ُ خذت لضمان منح ضحايا التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والعنف الجنسي ما يكفي من التعويض والإنصاف وأن ت ُ تاح لهم برامج إعالة تأهيل ملائمة، بما في ذلك تلقيهم المساعدة الطبية والنفسية. وي ُ رجى بيان تدابير الجبر والتعويض المحددة التي أمرت بها المحاكم والتي أتيحت فعلاً لضحايا التعذيب أو أسرهم.

المادة 15

46- ي ُ رجى بيان الخطوات التي اتخذت لضمان ألا يجري في الواقع العملي الاحتجاج بالأدلة المنتزعة بالتعذيب كدليل يؤخذ به في أي دعوى، وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية. و ي ُ رجى بيان أحكام قانون العقوبات و/أو قانون الإجراءات الجنائية التي تط َّ بق تحديداً في هذه الحالة، وي ُ رجى ، تقديم أمثلة توضيحية محددة.

المادة 16

47- ي ُ رجى تقديم معلومات محدَّثة عن التدابير التي ات ُ خذت لتحسين الأوضاع في جميع مرافق الاحتجاز، بما في ذلك أماكن احتجاز ملتمسي اللجوء ومؤسسات الأمراض النفسية والتي ترمي إلى جعل هذه المنشآت موافقة للحد الأدنى من المعايير الدولية في هذا الصدد ، وخاصة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ وتقديم الرعاية الصحية. وينبغي تقديم معلومات محددة عن سجون الوادي الجديد وليمان طره ودمنهور. ومتابعة ً للملاحظات الختامية السابقة المقدمة من اللجنة، ي ُ رجى تقديم معلومات عن الإمكانية المتاحة لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان لكي تدخل أماكن الاحتجاز.

48- ي ُ رجى تقديم معلومات عن الموارد الماد ي ة والبشرية والمالية التي تتيحها الدولة الطرف لضمان أن تكون أوضاع الاحتجاز مطابقة للحد الأدنى من المعايير الدولية. و يُرجى تقديم بيانات تفصيلية عن مدى تأثير وفعالية هذه التدابير في تحسين أوضاع السجون.

49- يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تستخدم الحبس الانفرادي في أماكن الاحتجاز. وإذا كان الأمر كذلك، ف يُرجى تزويد اللجنة بإحصاءات حديثة في هذا الصدد وبيان الخطوات التي ات ُ خذت لعدم استعمال الحبس الانفرادي إلا كتدبير من تدابير الملاذ الأخير، ولأقصر وقت ممكن في ظل إشراف صارم مع إتاحة إمكانية المراجعة القضائية.

50- يُرجى تقديم معلومات تفصيلية عن تطبيق أشكال بديلة من العقوبة. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات، في جملة أمور، الأشكال البديلة المستخدمة للعقوبة وكذلك إحصاءات مبو َّ بة بحسب الأصل والعمر ونوع الجنس والانتماء العرقي.

51- ومتابعة ً للرسائل المشتركة المرسلة من أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة - الثلاثة - يُرجى تقديم معلومات محددة عن حالة مجموعة الرجال الذين أ ُ لقي القبض عليهم بين تشرين الأول/أكتوبر 2007 و كانون الثاني/يناير 2008، والذين جرى إخضاع بعضهم للفحص الشرجي الإجباري ولاختبارات فيروس نقص المناعة البشري دون موافقتهم، وق ُ يدوا بالسلاسل في أسرة المستشفى ثم ات ُ هموا بعد ذلك بموجب المادة 9(ج) من القانون 10 لسنة 1961 بتهمة اعتياد ممارسة الفجور، أي فيما يتصل بسلوك ذي طابع لواطي . ف يُرجى تقديم معلومات محد َّ ثة عن وضع هؤلاء الأفراد وتوضيح الاتهامات التي يواجهونها والأحكام الصادرة ضدهم، على أن توضع في الاعتبار التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة بإزالة كل غموض في التشريع (الفقرة 6(ك)). و يُرجى أيضاً تزويد اللجنة بمعلومات عن الخطوات التي ات ُ خذت لضمان عدم اضطهاد أي فرد نتيجة لتوجهه الجنسي ومنع كل معاملة مهينة لهؤلاء الأشخاص، بما في ذلك عمليات البحث المقتحمة للبدن واجتياز اختبارات طبية إجبارية.

52- يُرجى تقديم معلومات عن مدى توافر مرافق احتجاز منفصلة للأحداث الجانحين والنساء. وينبغي أيضاً تقديم معلومات محدَّثة عن الخطوات التي ات ُ خذت لتحسين الأوضاع المعيشية في مرافق احتجاز الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

53- يُرجى بيان الخطوات التي ات ُ خذت لمنع ومكافحة العنف فيما بين السجناء بصورة فعالة في أماكن الاحتجاز. و يُرجى بيان ما إذا كان يحدث، عن دما يقوم الطبيب بتسجيل الإصابات وتكون الإصابات متفقة مع الادعاءات المتعلقة بوقوع العنف فيما بين السجناء ، أن ت ُ عرض المسألة في الحال على وكيل النيابة المعني وما إذا كان هذا الأخير يبدأ في إجراء تحقيق أولي. وفضلاً عن ذلك، ينبغي تقديم معلومات عن التدابير التي ات ُ خذت لمنع وقوع ذلك والتحقيق فيه والمقاضاة بشأنه ومعاقبة الأشخاص الذين يتبين أنهم مسؤولون عنه. وينبغي أيضاً تقديم معلومات عن مدى تأثير وفعالية هذه التدابير في الحد من حالات العنف فيما بين السجناء.

54- (أ) بالإشارة إلى التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة بضمان قيام المنظمات غير الحكومية (الأهلية) العاملة في مجال حقوق الإنسان بمواصلة أنشطتها بلا عائق (الفقرة 6(م))، يُرجى تزويد اللجنة بمعلومات محدَّثة عن التعديلات القادمة التي أُعلن عن إدخالها على القانون رقم 84 لسنة 2002 المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبيان ما إذا كانت هذه التعديلات ستخفف القيود الحالية المفروضة على تسجيل وعمل المنظمات غير الحكومية (الأهلية) وجمعيات المجتمع المدني الأخرى. و يُرجى بيان ما إذا كان يجري إشراك المجتمع المدني في عملية صياغة هذه التعديلات.

(ب) يُرجى أيضاً تقديم معلومات عن الخطوات التي ات ُ خذت لضمان حماية جميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص الذين يراقبون حالة حقوق الإنسان، من أي ترهيب أو سجن غير عادل أو عنف نتيجة لممارستهم أنشطتهم، وضمان التحقيق فوراً وبصورة نزيهة وفعالة في هذه الأفعال. و يُرجى تقديم معلومات محددة عن تطبيق المادة 3 من قانون الطوارئ ( التي تتيح إمكانية قيام وزير الداخلية بالقبض على أي شخص يُرى أنه يشكل تهديداً واحتجازه لفترة غير محددة) على عمل المنظمات غير الحكومية (الأهلية) وجمعيات المجتمع المدني الأخرى.

55- يُرجى تزويد اللجنة بمعلومات تفصيلية عن عدد الجرائم التي يمكن فيها إصدار أحكام الإعدام وعدد الأشخاص الذين ح ُ كم عليهم بالإعدام وعدد من نُفذ الإعدام فيهم وعدد الأحكام المخففة.

56- يُرجى التعليق على التقارير التي تفيد أن 75 شخصاً على الأقل قد ح ُ كم عليهم بالإعدام في حزيران/يونيه 2009 وحده، بالمقار نة مع 87 شخصاً في كامل عام 2008. و يُرجى تقديم معلومات عن الجرائم التي ح ُ كم بسببها على هؤلاء الأشخاص بالإعدام وعدد الأحكام التي سيجري تخفيف العقوبة فيها من بين هذا العدد.

57- يُرجى شرح ما إذا كانت الدولة الطرف قد أعادت فتح باب التحقيق في الأحداث التي وقعت في 30 كانون الأول/ديسمبر 2005 بغية توضيح الظروف التي أدت إلى وفاة 27 مهاجراً سودانياً. و يُرجى أيضاً بيان التدابير التي اعتُمدت لمنع وقوع أحداث مماثلة في المستقبل.

58- يُرجى أيضاً تقديم معلومات إلى اللجنة بشأن التقارير التي تفيد أن عدة مدنيين فلسطينيين قد ق ُ تلوا وأ ُ صيب آخرون منذ كانون الثاني/يناير 2010 نتيجة لحدوث صدامات مع قوات الأمن التابعة للدولة الطرف على الحدود مع غزة. و يُرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف ق د فتحت تحقيقاً في هذه الأحداث وإ بل ا غها بالتدابير التي اعت ُ مدت، إن و ُجدت، لمنع وقوع أحداث مماثلة في المستقبل.

59- يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التدابير التي ات ُ خذت لكي يتحقق على نحو وافٍ منع ومكافحة وقمع التمييز ضد الفئات الضعيفة وإساءة معاملتها، بما في ذلك الأقليات العرقية والقومية، ومجموعات التوج ّ ه ات الجنسي ة المختلفة. وينبغي تقديم بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى ذات الصلة وعن عمليات التحقيق فيها والمقاضاة بشأنها والإدانات والعقوبات الصادرة فيها فضلاً عن التعويض الممنوح للضحايا. وماذا كان تأثير وفعالية ذلك في الحد من حالات وقوع هذه الأفعال؟

مسائل أخرى

60- بالإشارة إلى التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة كجزء من ملاحظاتها الختامية (الفقرة 7) وإلى تقريرها السنوي المؤرخ 9 تموز/يوليه 1996، يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي ات ُ خذت حتى الآن لتنفيذ توصيات اللجنة الموجهة إلى الدولة الطرف في أيار/ مايو 1996 في سياق إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المادة 20 من الاتفاقية.

61- وبوضع الالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف طواعية ً للجمعية العامة ومفادها "زيادة تعزيز آليات الإنصاف الوطنية (...) لتمكينهم من الإبلاغ عن أي شكاوى تفادياً لأي إفلات من العقاب"، يُرجى تقديم معلومات تفصيلية عن الخطوات التي ات ُ خذت لإنشاء نظام فعال لتجميع البيانات الإحصائية المتصلة برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك الشكاوى والتحقيقات وعمليات المقاضاة والإدانة في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي والعنف والتمييز ال ل ذين تحركهما دوافع عرقية، فضلاً عما يتعلق بتقديم تعويض إلى الضحايا وإعادة تأهيلهم.

62- يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي ات ُ خذت لكي تصبح الدولة طرفاً في البروتوكول الاختياري للاتفاقية. و يُرجى أيضاً بيان الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لقبول اختصاص اللجنة بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

63- يُرجى بيان أي تغييرات في موقف الدولة الطرف بشأن سحب تحفظاتها وإعلاناتها وفهوماتها المودعة وقت التصديق على الاتفاقية.

معلومات عامة عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التدابير والتطورات الجديدة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية

64- يُرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التطورات الجديدة ذات الصلة في الإطار القانوني والمؤسسي الذي يجري ضمنه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني، منذ تقديم التقرير الدولي السابق (19 شباط/فبراير 2001)، بما في ذلك أي قرارات ذات صلة صادرة عن المحاكم.

65- يُرجى تقديم معلومات مفصلة مناسبة عن أي تدابير سياسة وإدارية وتدابير أخرى جديدة تكون قد ات ُ خذت لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني منذ التقرير الدوري السابق، بما في ذلك معلومات عن أية خطط أو برامج وطنية لحقوق الإنسان والموارد المخصصة لها ووسائلها وأهدافها ونتائجها.

66- يُرجى تقديم أي معلومات أخرى عن التطورات والتدابير الجديدة التي ات ُ خذت من أجل تنفيذ الاتفاقية وتوصيات اللجنة منذ النظر في التقرير الدوري السابق في عام 2002، بما في ذلك البيانات الإحصائية اللازمة، وكذلك عن أي تطورات حدثت في الدولة الطرف و يكون لها صلة بالاتفاقية.