الأمم المتحدة

CAT/C/46/2

Distr.: General

3 February 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السادسة والأربعون

9 أيار/مايو - 3 حزيران/يونيه 2011

التقرير السنوي الرابع للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ض روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

(نيسان/أبريل - كانون الأول/ديسمبر 2010)

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-5 4

ثانياً - السنة المشمولة بالاستعراض 6-32 5

ألف - المشاركة في منظومة البروتوكول الاختياري 6-8 5

باء - المسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضوية 9-12 6

جيم - الزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير 13-17 8

دال - أنشطة المتابعة، بما في ذلك نشر التقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية من قِبل الدول الأطراف 18-19 8

هاء - التطورات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية 20-28 9

واو - التبرعات إلى الصندوق الخاص المنشأ بموجب المادة 26 من البروتوكول الاختياري 29-32 12

ثالثاً - الانخراط في العمل مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب 33-39 13

ألف - التعاون الدولي 33-37 13

باء - التعاون الإقليمي 38 14

جيم - المجتمع المدني 39 15

رابعاً - القضايا الجديرة بالذكر الناشئة عن الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة موضوع الاستعراض 40-62 15

ألف - المادة 24 من البروتوكول الاختياري 40 15

باء - تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية 41-45 15

جيم - التفكير في دور السرية في عمل اللجنة الفرعية 46-48 17

دال - القضايا الناشئة عن الزيارات 49-57 17

هاء - نشر التقارير المتعلقة بزيارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والحوار مع الدول الأطراف 58 21

واو - الموقع الشبكي للجنة الفرعية 59 21

زاي - الالتزام بإنشاء آليات وقائية وطنية 60-61 21

حاء - الأشكال التي يمكن أن تتخذها الآليات الوقائية الوطنية 62 22

خامساً - القضايا الموضوعية 63-107 22

ألف - المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية 63-102 22

باء - نهج اللجنة الفرعية لمنع التعذيب فيما يتعلق بمفهوم منع التعذيب وغيره من ضروب المعامل ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم هينة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 103-107 27

سادساً - التطلُّع إلى المستقبل 108-115 31

ألف - توسيع عضوية اللجنة الفرعية 108-109 31

باء - خطة العمل لعام 2011 110-112 31

جيم - إقامة علاقات عمل مع الهيئات الأخرى 113-115 32

المرفقات

الأول - الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2010 34

الثاني - عرض موجز لولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 37

الثالث - أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 39

الرابع - معلومات بشأن تقارير الزيارات القطرية، وحالة النشر والمتابعة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2010 41

أولاً - مقدمة

1- يختلف التقرير السنوي الرابع للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ض روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اللجنة الفرعية) ( ) عن التقارير السابقة. فقد تلقت اللجنة الفرعية تعليقات مفيدة جداً على تقاريرها السنوية السابقة، وقررت في ضوء تلك التعليقات ألا تستخدم هذا التقرير والتقارير المقبلة لتسجيل أنشطتها فحسب، و إنما أيضاً لإنعام النظر في تلك الأنشطة . ويُؤمَل أن توفر الملاحظات الواردة في هذا التقرير مصدراً مفيداً لإرشاد الجهات المهتمة بعمل اللجنة الفرعية وأن تساهم في إثراء المعرفة بالن ُ هج التي تتبعها اللجنة الفرعية لإنجاز ولايتها.

2- و لذلك الغرض، ينقسم التقرير إلى ستة فروع، من بينها المقدمة (الفصل الأول) . ويقدم الفصل الثاني موجزاً وقائعياً عن أهم التطورات والأنشطة المسجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ض روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن ي ُ قرأ الفصل الثاني بالاقتران مع المرفقات، التي تقدم معلومات وقائعية إضافية وأكثر شمولاً، و مع المادة المنشورة في الموقع الشبكي للجنة الفرعية (www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/)، حيث يمكن الاطلاع على آخر المستجدات. أما الفصل الثالث الذي يعرض مجموعة من الوقائع المتعلقة بانخراط اللجنة الفرعية في العمل إلى جانب هيئات أخرى تنشط في مجال مكافحة التعذيب، فهو مكمل للفصل الأول.

3- ويتسم الفصل الرابع بالتجديد، حيث إ نه يشير إلى عدد من التطورات والقضايا الموضوعية التي استجدت أو أثيرت خلال السنة المشمولة بالتقرير. ويتصل بعضها بمسائل عملية وتنظيمية، في حين يتعلق البعض الآخر بشواغل مشتركة أثيرت خلال الزيارات القطرية التي قامت بها اللجنة الفرعية وفي إطار عملها إلى جانب الآليات الوقائية الوطنية، وفي الحلقات الدراسية وسائر أشكال المناقشات التي شاركت فيها. ولا يهدف هذا الفرع إلى تغطية مختلف القضايا المثيرة للقلق أو ل لاهتمام تغطية ً شاملة ً، كما أنه لا يهدف إلى معالجة القضايا المثارة معالجةً شاملة ً . بل إن الغرض منه هو لفت النظر إلى القضايا التي واجهتها اللجنة الفرعية والتي بدأت إنعام النظر فيها.

4- و يلي ذلك الفصل الخامس، وهو أيضاً فرع جديد، عنوانه "القضايا الموضوعية". وبينما يتطرق الفرع السابق إلى قضايا تثير اهتمام اللجنة الفرعية أو قلقها، فإن هذا الفرع ينقل وجهة نظر اللجنة بخصوص مواضيع مختارة و يعكس النهج الذي تتبعه اللجنة الفرعية حالياً إزاء القضايا التي تتناولها. و الفصل السادس، وهو الفرع السادس والأخير من هذا التقرير، فصل استشرافي، حيث يبين خطة عمل اللجنة الفرعية المقترحة للسنة المقبلة ويسلط الأضواء على ما لديها من خطط محدّدة وما تواجهه من تحديات.

5- وفي الختام، ي ُ لاح َ ظ أنه قد تقرر تغيير الفترة التي يغطيها التقرير السنوي. فبينما يغطي هذا التقرير الفترة الممتدة من نيسان/أبريل إلى كانون الأول/ديسمبر 2010 ، من المتوقع أن تغطي التقارير السنوية المقبلة السنة التقويمية المشمولة بها. ولا يقصد بهذا التغيير التبسيط فحسب، بل إن الغرض منه يتمثل أيضاً في أن تعكس دورة الإبلاغ توسيع عضوية اللجنة الفرعية اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2011.

ثانياً - السنة المشمولة بالاستعراض

ألف - المشاركة في منظومة البروتوكول الاختياري

6- في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري 57 دولة ( ) . ومنذ نيسان/أبريل 2010، صدقت سبع دول على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه، وهي لكسمبر غ (19 أيار/مايو 2010 ) ؛ بوركينا فاسو (7 تموز/يوليه 2010)؛ إكوادور وتو غ و (20 تموز/يوليه 2010)؛ غابون (22 أيلول/سبتمبر 2010)؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية (23 أيلول/سبتمبر 2010)؛ هولندا (28 أيلول/سبتمبر 2010). إضافة إلى ذلك، وقعت ثلاث دول على البروتوكول الاختياري خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وهي بلغاريا وبنما (22 أيلول/سبتمبر 2010) وزامبيا (27 أيلول/سبتمبر 2010).

7- ونتيجة ل ارتفاع عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، تغير شكل المشاركة الإقليمية نوعاً ما، حيث أصبح عدد الأطراف في كل منطقة على النحو التالي:

الدول الأطراف بحسب المنطقة

أفريقيا 10

آسيا 6

أوروبا الشرقية 16

مجموعة دول أمريكا ال لاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 13

مجموعة دول أو روبا الغربية ودول أخرى 12

8- وقد أصبح التوزيع الإقليمي للدول الموقعة التي لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري كما يلي:

الدول التي وقعت على البروتوكول الاختياري لكنها لم تصدق عليه، بحسب المنطقة (المجموع 21)

أفريقيا 8

آسيا 1

أوروبا الشرقية 1

مجموعة دول أمريكا ا للاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 1

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 10

باء - المسائل التنظيمية والمتعلقة بالعضوية

9- خلال الفترة المشمولة بالتقرير (1 نيسان/أبريل 2010 - 31 كانون الأول/ ديسمبر 2010)، عقدت اللجنة الفرعية دورتين مد ة كل ّ منهما أسبوع واحد في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في الفترة من 21 إلى 25 حزيران/يونيه ثم في الفترة من 15 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

10- و لم تسجل عضوية اللجنة الفرعية أي تغيير خلال عام 2010 ( ) . ثم في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010، انت ُ خب، في الاجتماع الثالث للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري ، خمسة أعضاء لشغل المناصب الشاغرة لأعضاء اللجنة الفرعية المنتهية فترة ولايتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010. علاوة على ذلك، وعملاً بالفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، انت ُ خب 15 عضواً لي ُ رفع عدد أعضاء اللجنة الفرعية إلى 25 عضواً، وذلك بعد تصديق العضو الخمسين على البروتوكول الاختياري في أيلول/سبتمبر 2009. وحرصاً على تسليم المناصب وفقاً للأصول المرعية، وعملاً بالممارسة المتبعة، خ ُ فضت فترة ولاية سبعة أعضاء من أصل الأعضاء الإضافيين البالغ عددهم 15 عضواً، إلى سنتين عن طريق القرعة. وتبدأ فترة ولاية جميع الأعضاء المنتخبين الجدد في 1 كانون الثاني/يناير 2011، وعملاً بالنظام الداخلي للجنة الفرعية، سيؤدي الأعضاء المنتخبون الجدد لدى افتتاح الدورة المقرر عقدها في شباط/فبراير 2011 عهداً رسمياً قبل استلام مهامهم.

11- وينص النظام الداخلي للجنة الفرعية، بصيغته الحالية، على انتخاب مكتب للجنة يتألف من رئيس ونائبي رئيس، ويتولى أعضا ؤه مهامهم لفترة سنتين. ويضم المكتب، الذي انت ُ خب في شباط/فبراير 2009 لولاية تنتهي في شباط/فبراير 2011، السيد رودريغس - ريسكيا ، بصفته رئيساً، والسيدين ماريو كوريولانو وهانس درامنسكي بيترسين ، بصفتهما نائبي رئيس. وفي ضوء توسيع عضوية اللجنة الفرعية مستقبلاً ، تقرر في الدورة الثانية عشرة رفع عدد أعضاء المكتب إلى خمسة أعضاء اعتباراً من الدورة الثالثة عشرة للجنة الفرعية.

12- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أعادت اللجنة الفرعية النظر في توزيع المسؤوليات الداخلية على نحو يعكس بدرجة كبيرة انخراطها المتزايد في العمل مع الشركاء الوطنيين والإقليميين ويدعم هذا العمل ويشجعه. وخلال عام 2010، و ا صل كل من السيد كوريولانو والسيد جينيس خلال عام 2010 أداء دورهما كجهتي وصل للجنة الفرعية بخصوص الآليات الوقائية الوطنية. واتُّخذ أيضاً قرار بوضع نظام جديد لجهات الوصل الإقليمية. ويتمثل دور هذه الجهات في الاضطلاع بأنشطة الاتصال وتيسير انخراط اللجنة الفرعية في العمل داخل المناطق التي تُعنى بها تلك الجهات. وستتولى اللجنة الفرعية بتركيبتها الموسعة، في دورتها الثالثة عشرة، تعيين جهات الوصل لكل من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

جيم - الزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة المشمولة بالتقرير

13- قامت اللجنة الفرعية بأربع زيارات في عام 2010، وجميع هذه الزيارات أُدّي خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ففي الفترة من 24 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيه 2010، قامت اللجنة الفرعية بزيارة إلى لبنان، وهي الزيارة الثالثة التي تؤديها اللجنة الفرعية إلى بلد في آسيا (عقب الزيارة التي قامت بها إلى كل من ملديف في كانون الأول/ديسمبر 2007 وكمبوديا في كانون الأول/ديسمبر 2009)، ولبنان هو البلد الأول في المنطقة العربية الذي تلقى زيارة اللجنة الفرعية (علماً أن لبنان هو البلد العربي الأول والوحيد حالياً الذي صدّق على البروتوكول الاختياري).

14- وفي الفترة من 30 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2010، قامت اللجنة الفرعية بزيارة إلى دولة بوليفيا المتعددة القوميات، وهي البلد الرابع في أمريكا اللاتينية الذي تلقى زيارة اللجنة الفرعية (عقب زيارتها إلى كل من المكسيك في آب/أغسطس - أيلول/ سبتمبر 2008، وباراغواي في آذار/مارس 2009، وهندوراس في أيلول/سبتمبر 2009).

15- وفي الفترة من 6 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2010، قامت اللجنة الفرعية بزيارة إلى ليبيريا، وه ي البلد الأفريقي الثالث الذي تلقى زيارة اللجنة الفرعية (بعد زيارتها إلى كل من موريشيوس في تشرين الأول/أكتوبر 2007 وبنن في أيار/مايو 2008).

16- إضافة إلى هذه الزيارات الثلاث، التي أُعلن عنها في بداية عام 2010، أدت اللجنة الفرعية للمرة الأولى زيارة متابعة إلى باراغواي في الفترة من 13 إلى 15 أيلول/سبتمبر 2010.

17- وترد في المرفق الرابع معلومات موجزة إضافية عن جميع هذه الزيارات، في حين ترد تفاصيل إضافية، بما يشمل قوائم بأسماء الأماكن التي زارتها اللجنة، في البيانات الصحفية التي أصدرتها اللجنة الفرعية بخصوص كل زيارة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الشبكي للجنة الفرعية (www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/index.htm).

دال - أنشطة المتابعة، بما في ذلك نشر التقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية من قِبل الدول الأطراف

18- نُشرت التقارير المتعلقة بخمس زيارات قامت بها اللجنة الفرعية بناءً على طلب من الدولة الطرف المعنية (باراغواي والسويد والمكسيك وملديف وهندوراس)، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك زيارتان أدتهما اللجنة الفرعية في الفترة المشمولة بهذا التقرير: المكسيك وباراغواي (أيار/مايو 2010). ون ُ شرت ردود المتابعة (المقدمة من كل من السويد وباراغواي) بناءً على طلب من الدولة الطرف، علماً أن الردود المقدمة من باراغواي قد وردت خلال الفترة المشمولة بالتقرير (حزيران/يونيه 2010). وخلال الفترة المشمولة بالتقرير أيضاً، نُشرت ثلاثة تقارير زيارات وتقرير متابعة، وهو ما ساهم بدرجة كبيرة في زيادة الزخم الذي يدفع بالممارسة المتمثلة في الترخيص بنشر التقارير، الذي يشكّل في نظر اللجنة تطوراً إيجابياً.

19- وعملاً بالممارسة الماضية، أنشأت اللجنة الفرعية إجراء متابعة لتقارير الزيارات التي تقوم بها. وفي هذا الصدد، يُطلب إلى الدول الأطراف أن تقدم، خلال مهلة أقصاها ستة أشهر، رداً يتضمن شرحاً مفصّلاً لمختلف الإجراءات المتخذة لوضع التوصيات الواردة في تقرير الزيارة موضع التنفيذ. ووقت تقديم هذا التقرير، وردت ردود متابعة من ثلاث دول أطراف من أصل 11 دولة طرفاً زارتها اللجنة الفرعية: موريشيوس، في كانون الأول/ديسمبر 2008؛ السويد، في كانون الثاني/يناير 2009؛ باراغواي، في آذار/مارس 2010. وبينما ظلت الردود المقدمة من موريشيوس سرية ً ، تم نشر ردود المتابعة المقدمة من كل من السويد وباراغواي، وذلك بناءً على طلب من الدولتين الطرفين. وقدمت اللجنة الفرعية ما لديها من ملاحظات متابعة وتوصيات بخصوص ردود موريشيوس والسويد، في حين قامت بزيارة متابعة إلى باراغواي أعقبها إعداد تقرير زيارة متابعة أُحيل إلى الدولة الطرف. ووُجهت أيضاً رسائل تذكير إلى الدول الأطراف التي لم تقدم بعد ردود متابعة على تقارير الزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية. وتجدر الإشارة إلى أن المهلة المحددة بستة أشهر لتقديم ردود المتابعة لم تنقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير بالنسبة إلى كل من لبنان وبوليفيا وليبيريا. وتخضع الجوانب الفنية لعملية المتابعة لقاعدة السرية، عدا أن الدولة الطرف قد تُرخّص بنشر ردها المتعلق بالمتابعة.

هاء - التطورات المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية

20- تلقت اللجنة الفرعية إخطاراً رسمياً بتعيين آلية وقائية وطنية من 27 دولة طرفاً من أصل 57. وترد المعلومات المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية التي عيّنتها الدول الأطراف في الموقع الشبكي للجنة الفرعية (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/mechanisms.htm).

21- وتلقت اللجنة الفرعية في عام 2010 ستة إخطارات رسمية تتعلق بتعيين آلية وقائية وطنية: الدانمرك ( إخطار يتعلق بتعيين أمين المظالم في غرينلاند )؛ ألمانيا ( إخطار يتعلق باللجنة المشتركة بين المقاطعات) وإسبانيا وسويسرا ومالي وموريشيوس. وتجدر الملاحظة أن الآلية الوقائية الوطنية التي عُينت رسمياً في كل من أورغواي وشيلي لم تشرع بعد في العمل.

22- وبناءً عليه، لم تتلق اللجنة الفرعية حتى الآن إخطاراً بتعيين آلية وقائية وطنية من 30 دولة طرفاً. ولم تنقض مهلة السنة المحددة لإنشاء آلية وقائية وطنية، على نحو ما تنص عليه المادة 17 من البروتوكول الاختياري، بالنسبة إلى سبع دول أطراف (إكوادور وبوركينا فاسو وتوغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغابون ولكسمبرغ وهولندا). وعلاوة على ذلك، أصدرت ثلاث دول أطراف (الجبل الأسود ورومانيا وكازاخستان) الإعلان المنصوص عليه في المادة 24 من البروتوكول الاختياري التي تسمح بتأجيل التعيين لمدة سنتين أخريين.

23- إذن، يبلغ عدد الدول الأطراف التي لم تفِ بالتزاماتها بموجب المادة 17 عشرين دولة، وهي مسألة تشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة إلى اللجنة الفرعية. غير أنه ينبغي الملاحظة أن اللجنة الفرعية ترى أن ثلاث دول أطراف (أرمينيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ونيجيريا) قد عيّنت آلية وقائية وطنية، لكن اللجنة الفرعية لم تتلق بعد إخطاراً رسمياً في هذا الشأن.

24- وواصلت اللجنة الفرعية حوارها مع جميع الدول الأطراف التي لم تعيّن بعد آلية وقائية وطنية، وشجعتها على أن تحيط اللجنة الفرعية بما تحرزه من تقدم في هذا الصدد. وقد طُلب إلى هذه الدول الأطراف أن تقدم معلومات مفصّلة عن الآليات الوقائية الوطنية التي تقترح إنشاءها (من قبيل الولاية القانونية لهذه الآليات وتشكيلها وحجمها وخبرتها والموارد المالية والبشرية المتاحة لها وتواتر زياراتها). وقد قدمت سبع دول أطراف معلومات خطية عن جميع هذه المسائل أو بعضها ( ) .

25- وأقامت اللجنة الفرعية أيضاً اتصالات مع الآليات الوقائية الوطنية نفسها وأبقت على تلك الاتصالات، تنفيذاً لولايتها بموجب المادة 11(ب) من البروتوكول الاختياري. وعقدت اللجنة الفرعية، في دورتها الحادية عشرة، اجتماعاً مع الآلية الوقائية الوطنية الألبانية من أجل تبادل المعلومات والخبرات ومناقشة مجالات التعاون المستقبلي. وعقدت اللجنة الفرعية، في دورتها الثانية عشرة، اجتماعات مماثلة مع الآلية الوقائية الوطنية في كل من ألمانيا وسويسرا والمكسيك. وتلاحظ اللجنة الفرعية بسرور أيضاً أن 10 آليات وقائية وطنية أحالت تقاريرها السنوية خلال عام 2010، وهي تقارير قد تم نشرها على الموقع الشبكي التابع للجنة الفرعية.

26- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استجاب أعضاء اللجنة الفرعية لدعوات للمشاركة في عدد من الاجتماعات التي عُقدت على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فيما يتعلق بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية وتطويرها. وقد نُظمت هذه الاجتماعات بدعم من منظمات المجتمع المدني (وبخاصة رابطة منع التعذيب، ومركز التأهيل والبحوث لضحايا التعذيب، وفريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري) ومن الآليات الوقائية الوطنية والهيئات الإقليمية مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى جانب منظمات دولية مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وشملت الأنشطة المذكورة ما يلي:

(أ) نيسان/أبريل 2010: حلقة دراسية إقليمية عُقدت في داكار بالسنغال حول البروتوكول الاختياري في أفريقيا، ونظمتها رابطة منع التعذيب ومنظمة العفو الدولية بالتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛

(ب) أيار/مايو 2010: عرض قدمته الآلية الوقائية الوطنية الإسبانية، و نظمه مكتب أمين المظالم في إسبانيا؛

(ج) أيار/مايو 2010: مؤتمر حول تعزيز مؤسسة أمين المظالم كآلية وقائية وطنية في أذربيجان، نظمه مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛

(د) أيار/مايو 2010: مجموعة أنشطة تهدف إلى تشجيع تنفيذ البروتوكول الاختياري في البرازيل، نظمتها رابطة منع التعذيب؛

( ) حزيران/يونيه 2010: حلقة دراسية حول الآلية الوقائية الوطنية في أوروغواي، نظمتها رابطة منع التعذيب، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛

(و) أيلول/سبتمبر 2010: حلقتا عمل حول الآلية الوقائية الوطنية في كل من غواتيمالا وهندوراس، نظمهما مركز التأهيل والبحوث لضحايا التعذيب؛

(ز) تشرين الأول/أكتوبر 2010: حلقة عمل حول إنشاء آلية وقائية وطنية في ليبيريا، نظمها مركز التأهيل والبحوث لضحايا التعذيب؛

(ح) تشرين الأول/أكتوبر 2010: طاولة مستديرة إقليمية حول إنشاء الآليات الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري - تحديات التنفيذ ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، نظمها في كرواتيا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛

(ط) تشرين الأول/أكتوبر 2010: حلقة دراسية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنع التعذيب في شرق أفريقيا، نظمتها في كينيا جامعة بريست و ل ؛

(ي) تشرين الثاني/نوفمبر 2010: حلقة عمل حول الآليات الوقائية المحلية، نظمها في الأرجنتين مركز التأهيل والبحوث لضحاي ا التعذيب.

27- وفي إطار المشروع الأوروبي للآليات الوقائية الوطنية التابع لمجلس أوروبا/الاتحاد الأوروبي، والذي يضم رابطة منع التعذيب بصفتها شريكاً منفذاً، شاركت اللجنة الفرعية في حلقات العمل المواضيعية الثلاث التالية: (أ) حلقة حول دور الآليات الوقائية الوطنية في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مؤسسات العلاج النفسي ودور الرعاية الاجتماعية في إيطاليا، في آذار/مارس 2010؛ (ب) حلقة حول الحقوق المتصلة بمنع التعذيب في ألبانيا، في حزيران/يونيه 2010؛ (ج) حلقة حول الإعداد للقيام بزيارات إلى أرمينيا ، في تشرين الأول/أكتوبر 2010. كما شاركت اللجنة الفرعية في ثلاث زيارات ميدانية وتبادل للخبرات، وذلك مع ( أ ) اللجنة الوقائية الوطنية البولندية، في أيار/مايو 2010؛ (ب) الآلية الوقائية الوطنية الجورجية ، في حزيران/يونيه - تموز/يوليه 2010؛ الآلية الوقائية الوطنية الإسبانية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

28- وتود اللجنة الفرعية أن تغتنم هذه الفرصة للتوجه بالشكر إلى الجهات المنظمة للأحداث المذكورة على دعوتها إياها للمشاركة فيها.

واو - التبرعات إلى الصندوق الخاص المنشأ بموجب المادة 26 من البروتوكول الاختياري

29- في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، تلقى الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري تبرعات قدرها 271.52 20 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة من الجمهورية التشيكية؛ 000 5 دولار من ملديف؛ 266.30 82 دولاراً من إسبانيا. ويبيّن الجدول أدناه التبرعات المتاحة حالياً.

التبرعات التي تلقاها الصندوق في الفترة 2008-2010

الجهة المانحة

المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة)

تاريخ تلقي التبرعات

الجمهورية التشيكية

الجمهورية التشيكية

ملديف

إسبانيا

إسبانيا

إسبانيا

000.00 10

271.52 10

000.00 5

906.74 25

585.80 29

773.76 26

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

30 كانون الأول/ديسمبر 2010

27 أيار/مايو 2008

16 كانون الأول/ديسمبر 2008

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

29 كانون الأول/ديسمبر 2010

30- وفي نهاية الفترة الحالية المشمولة بهذا التقرير، تعهدت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بدعم الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري.

31- وتود اللجنة الفرعية أن تعرب عن امتنانها لهذه الدول لما قدمته من تبرعات سخية.

32- وحسب الفقرة 1 من المادة 26 من البروتوكول الاختياري، يتمثل الغرض من الصندوق الخاص في المساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة الفرعية، فضلاً عن البرامج التعليمية للآليات الوقائية الوطنية. وتؤمن اللجنة الفرعية أن الصندوق الخاص لديه من القدرات ما يؤهله ليكون أداة قيمة في تعزيز منع التعذيب، ولذلك يسرّ اللجنة أن تلاحظ أنه تم الاتفاق على خطة لتفعيل الصندوق وعلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة الإبلاغ المقبلة. وهذه الخطة هي خطة مؤقتة ستتولى إدارتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وستنظر في الطلبات المتعلقة بالتوصيات الواردة في تقارير الزيارات التي تنشرها اللجنة الفرعية بخصوص قضايا مواضيعية بعينها تحددها اللجنة الفرعية في جلسة عامة. وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للخطة حالة استكمالها، وستُحال إلى الدول التي يمكن أن تستفيد منها. وأمل اللجنة الفرعية وطيد في أن يشجع بدء العمل بهذه الخطة على زيادة التبرعات المقدمة إلى الصندوق الخاص بما يمكّنه من مساعدة الدول في وضع توصيات اللجنة الفرعية المتعلقة بمنع التعذيب موضع التنفيذ.

ثالثاً - الانخراط في العمل مع الهيئات الأخرى في مجال منع التعذيب

ألف - التعاون الدولي

1- التعاون مع الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة

33- عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري، قدم رئيس اللجنة الفرعية التقرير السنوي الثالث للجنة الفرعية إلى لجنة مناهضة التعذيب خلال جلسة عامة عُقدت في 11 أيار/ مايو 2010. إضافة إلى ذلك، اغتنمت اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب فرصة تزامن دورتيهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 لعقد جلسات سرية لمناقشة طائفة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وللاجتماع مع المقرر الخاص الجديد المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، خوان منديز .

34- ووفقاً لقرار الجمعية العامة 64/153 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدم رئيس اللجنة الفرعية، في تشرين الأول/أكتوبر 2010، التقرير السنوي الثالث للجنة الفرعية إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين المعقودة في نيويورك. وأتاح هذا الحدث أيضاً فرصة لتبادل المعلومات مع رئيس لجنة مناهضة التعذيب الذي ألقى أيضاً كلمة أمام الجمعية العامة في تلك الدورة.

35- وواصلت اللجنة الفرعية مشاركتها النشيطة في الاجتماعات المشتركة بين اللجان (الاجتماع الحادي عشر المشترك بين اللجان المعقود بجنيف في الفترة من 28 إلى 30 حزيران/يونيه 2010) وفي اجتماعات رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (في يومي 1 و2 تموز/يوليه 2010 في بروكسل). وفي هذا الإطار، ساهمت اللجنة الفرعية أيضاً في الاجتماع المشترك مع أصحاب الولايات المكلفين بإجراءات خاصة. ورداً على النداء الموجه من المفوضة السامية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز نظام هيئات المعاهدات، ومتابعةً لاجتماعات سابقة للخبراء خُصصت للنظر في عمل هيئات المعاهدات، شاركت اللجنة الفرعية في حلقة دراسية للخبراء عُقدت في بوزنان، بولندا، في أيلول/سبتمبر 2010 (ونظمتها جامعة آدم ميكيفيتش ووزارة الشؤون الخارجية البولندية). وشاركت اللجنة الفرعية أيضاً في أنشطة عدة نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، ومن بينها حلقة العمل الدولية بشأن "تعزيز التعاون بين الآليات الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها" والدورة الثالثة والعشرين للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعقودتين في جنيف في آذار/مارس و أيار/مايو 2010 على التوالي.

36- وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية وبادرت إلى التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فشاركت على سبيل المثال في حلقة عمل بشأن " الاستراتيجيات وأفضل الممارسات من أجل الحيلولة دون اكتظاظ المرافق الإصلاحية" في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المعقود في البرازيل في نيسان/أبريل 2010.

2- التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة

37- قامت اللجنة الفرعية بصقل أساليب تعاونها وتنسيقها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك استناداً إلى التجربة التي اكتسبتها من زياراتها السابقة. فقد عقدت اللجنة الفرعية، في عام 2010، سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، وذلك في سياق الأعمال التحضيرية لزيارات اللجنة الفرعية ومتابعتها، وفي إطار عملية تهدف إلى تحديد ما استُخلص من عِبَر بهدف الاستفادة إلى أقصى حد من هذا التعاون والتنسيق. ووفقاً للبروتوكول الاختياري، تُعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الفرعية لمنع التعذيب من بين الشركاء الرئيسيين في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

باء - التعاون الإقليمي

38- قامت اللجنة الفرعية، من خلال تعيين جهات وصل مسؤولة عن الاتصال والتنسيق مع الهيئات الإقليمية، بإضفاء طابع رسمي على تعاونها مع الشركاء الآخرين ذوي الصلة في مجال منع التعذيب، من قبيل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، ولجنة البلدان الأمريكي ة لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعززت هذا التعاون. وإضافة إلى الأنشطة المتواصلة التي اضطلعت بها الهيئة الفرعية مع هذه الهيئات الإقليمية في عام 2010 (انظر الفصل الثاني، الفرع " هاء ")، عقدت اللجنة، خلال دورتها المعقودة في حزيران/يونيه 2010، اجتماعاً مع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمواصلة تبادل المعلومات والخبرات ومناقشة مجالات التعاون الممكنة.

جيم - المجتمع المدني

39- واصلت اللجنة الفرعية الاستفادة من الدعم الأساسي المقدم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ومن فريق الاتصال المعني بالبروتوكول الاختياري (الذي حضر دورة اللجنة الفرعية المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر ) والمؤسسات الأكاديمية (وبخاصة جامعة بريستول وجامعة بادوا وجامعة ولاية أريزونا، علماً أن هذه الأخيرة شاركت من خلال مركزها ل لقانون والشؤون العالمية بكلية ساندرا د ا ي أوكونور للعلوم القانونية)، وذلك من أجل الترويج للبروتوكول الاختياري وتصديقه، ولأنشطة اللجنة الفرعية.

رابعا ً - القضايا الجديرة بالذكر الناشئة عن الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة الفرعية خلال الفترة موضوع الاستعراض

ألف - المادة 24 من البروتوكول الاختياري

40- أشير في التقرير السنوي الثالث إلى أن مكتب الشؤون القانونية كان قد اقترح أن ي ُ عالج َ التباين بين الصيغ اللغوية المختلفة للمادة 24 من البروتوكول الاختياري بإجراء تصحيح على النصّين الإسباني والروسي ليصبحا كالآتي: للدول الأطراف أن تصدر إعلاناً بتأجيل تنفيذ التزاماتها سواء بمقتضى الجزء الثالث أو الجزء الرابع من البروتوكول الاختياري "عند التصديق" ("upon ratification") بدلاً م ن "إثر التصديق" "(after ratification)" ودخل هذا التصويب حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتباراً من 29 نيسان/أبريل 2010.

باء - تطوير ممارسات عمل اللجنة الفرعية

41- أنعمت اللجنة الفرعية النظر في ممارسات عملها على مدى السنة المنقضية. ورغم الخبرة التي اكتسبتها اللجنة على مدى أربع سنوات، فإنها تدرك أن توسيع عضويتها من 10 أعضاء إلى 25 عضواً يطرح تحدّيات أمام مواصلة طريقة عملها الحالية بقدر ما يتيح فرصاً لتطوير أشكال إضافية م ن الأنشطة في إطار إنجاز ولايتها . وكما سبق بيانه في التقارير السنوية السابقة، تؤدي اللجنة الفرعية ثلاث وظائف رئيسية، هي الوظائف المنصوص عليها في المادة 11 من البروتوكول الاختياري والمتمثلة فيما يلي: (أ) زيارة أماكن الاحتجاز وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري؛ (ب) الا ض طلاع بعدد من الوظائف فيما يتعلق بالآليات الوقائية الوطنية؛ (ج) التعاون بوجه عام مع الآليات الأخرى ذات الصلة التي تنشط في مجال منع التعذيب.

42- وهذه الوظائف مفتوحة و غير محدّدة، واللجنة الفرعية تدرك أنه لا يوجد حدود طبيعية لمجموع الأعمال التي قد يعهد بها إليها في إطار الا ض طلاع بوظائفها. وعملياً، تتمثل القيود القائمة في تلك المعوّقات التي قد تنشأ عن نقص في عدد الموظفين (داخل اللجنة الفرعية وأمانتها) وفي الوقت والأموال. وتقرّ اللجنة الفرعية بأن وضعها لا يختلف عن وضع أية هيئات أخرى تنشط في إطار المفوضية السامية لحقوق الإنسان من حيث الصعوبات المعترضة، ولكنها تشجع المفوضية على التصدي قدر المستطاع لمثل هذا النقص، واضعة في اعتبارها أن توسيع عضويتها من عشرة أعضاء إلى 25 عضواً يهدف إلى تيسير زيادة المستوى العام للأنشطة. وتقرّ اللجنة الفرعية من جانبها ب أن من واجبها الحرص على استخدام الموارد المتاحة لها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية.

43- وحتى الآن وجهت اللجنة الفرعية مواردها بالأساس نحو القيام بزيارات إلى الدول الأطراف لفترات تتراوح في المتوسط بين ثمانية أيام وعشرة أيام، واشتملت هذه الزيارات على اجتماعات مع وزراء وكبار المسؤولين والآليات الوقائية الوطنية (حيثما وجدت) والمجتمع المدني، ونحو القيام بزيارات غير معلنة إلى أماكن الاحتجاز. وما زالت اللجنة الفرعية تؤمن بأن هذا النوع من الزيارات يمثل ممارسة فضلى، وستستمر في أداء مثل هذه الزيارات كجزء من برنامج أنشطتها العادي.

44- ولم تتوصل اللجنة الفرعية حتى الآن إلى إيلاء نفس القدر من العناية للعنصرين الثاني والثالث من ولايتها كما كانت تأمل. وهي تأسف لأنها لم تتمكن من الانخراط بسرعة أكبر في العمل مع الدول في المراحل الأولى من مشاركتها في منظومة البروتوكول الاختياري، وبخاصة في أثناء عملية إنشاء آلياتها الوقائية الوطنية. وقد خطى بعض الدول الأعضاء خطى واسعة نحو إنشاء آليتها الوقائية الوطنية بناء على دعوة من هيئات إقليمية ووطنية أخرى، وتعرب اللجنة الفرعية عن بالغ ا متنانها للجهات التي دعمت هذه العملية ويسّرتها . ومن الدروس المستفادة من هذا العمل، هو أن الاتصالات التي تقام خلال الفترة التي تسبق تعيين الآلية الوقائية الوطنية وخلال الأيام الأولى من تشغيلها تمثل الصيغة التي يحبذها كل من الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية في معظم الأحيان، وهي أيضاً الصيغة التي يرجح أن يكون لها أعمق الأثر الإيجابي في بناء نظام آلية وقائية وطنية يتفق مع أحكام البروتوكول الاختياري.

45- وتسعى اللجنة الفرعية إلى إيجاد طريقة تمكنها من زيارة الدول الأطراف في أسرع وقت ممكن عقب تصديقها على البروتوكول الاختياري بغية تزويدها بالمشورة والمساعدة فيما يتعلق بإنشاء آليتها الوقائية الوطنية. وهذه الزيارات، التي تؤديها اللجنة إضافة إلى برنامجها العادي، لا تشمل بالضرورة زيارات إلى أماكن الاحتجاز، ويمكن بالتالي أن تدوم فترة أقصر. وترى اللجنة الفرعية أيضاً أن الحاجة إلى تشغيل الآلية الوقائية الوطنية على نحو فعّال يمكن أن تشكل أحد العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار لتقرير ما إذا كان من المستصوب القيام بزيارات أطول مدة.

جيم - التفكير في دور السرية في عمل اللجنة الفرعية

46- تنص الفقرة 3 من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، في جملة أمور، على أن اللجنة الفرعية "تسترشد [...] بمبادئ السرية". فالسرية تقع في صميم الفلسفة التي تكمن وراء البروتوكول الاختياري، والتي مفادها أنه يمكن إقامة حوار بنّاء بشأن مسائل حساسة كالمسائل المتصلة بالتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية عن طريق إقامة علاقة تقوم على أساس الثقة المتبادلة، وأن السرية توفر وسيلة لبناء تلك العلاقة. وتحرص اللجنة الفرعية على التقيّد الصارم بمبدأ السرية بغية المساعدة في تعزيز روح المشاركة البنّاءة. وتؤمن اللجنة الفرعية بضرورة الحفاظ على سرية هوية الشخص والبيانات الشخصية في جميع الأحوال .

47- وكما يتضح من البروتوكول الاختياري نفسه، فإن السرية ليست إلاّ وسيلة لتحقيق غاية، ويمكن لأي دولة ترغب في ذلك أن تعفي من التقيّد بمبدأ السرية وأن تسمح للجنة الفرعية بنشر ما تصدره من تقارير وتوصيات. واللجنة الفرعية، إذ تقرّ بحق الدول في الحفاظ على سرّية التقارير وتلتزم باحترام هذا الحق، فإنها ترحب بنشر تلك التقارير بوصفه دليلاً ملموساً على نضج العلاقة القائمة بينها وبين الدولة الطرف في مساعيهما من أجل منع التعذيب. وتؤمن اللجنة الفرعية بأن نشر التقارير من شأنه أن يعزز أثرها الوقائي بدرجة كبيرة، ذلك أن إتاحتها لفئات واسعة من الجمهور قد يؤهل هذه الفئات لتقاسم مهمة منع التعذيب عن طريق تشجيع أو تيسير النظر في التوصيات المضمّنة في التقارير ووضعها موضع التنفيذ. ثم إن اللجنة الفرعية مخوّلة مباشرة بموجب البروتوكول الاختياري أن تكشف، في إطار السرية، عن بعض جوانب التقارير المتعلقة بزياراتها للآلية الوقائية الوطنية التابعة لدولة طرف، إذا اعتبرت ذلك مناسباً، وهو ما فعلته اللجنة الفرعية في السابق.

48- وينطبق مبدأ السرية على المعلومات التي تحصل عليها اللجنة الفرعية في أثناء الزيارة وعلى التقارير والتوصيات التي تحال إلى دولة طرف في أعقاب تلك الزيارة، ما لم وإلى أن يتم إبطال شرط السرية من قبل الدولة المعنية أو عن طريق إصدار بيان علني على نحو ما يقضي به البروتوكول الاختياري. وهذا يعني أن اللجنة الفرعية، إذ تلتزم باحترام مبدأ السرية احتراما تاماً وفقاً لما ينص عليه البروتوكول الاختياري، فإنها لا تعتبر أن الأنشطة التي تقوم بها أو النهج التي تتبعها في إطار الاضطلاع بعملها سرية ٌ بحدّ ذاتها، وترحب بأي فرصة تتاح لها لتنشر تلك الأنشطة والنهج على أوسع نطاق ممكن. وفي هذا السياق، قررت اللجنة الفرعية في عام 2010 أن تنشر نظامها الداخلي ومبادئها التوجيهية فيما يتصل بالزيارات التي تقوم بها إلى الدول الأطراف.

دال - القضايا الناشئة عن الزيارات

49- تأمّلت اللجنة الفرعية فيما قامت به من زيارات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتظن أنه يجدر إبراز عدد من القضايا العامة التي واجهتها.

1- الجوانب العملية للتعاون خلال الزيارات، بما في ذلك الوصول إلى الأشخاص المحرومين من حريتهم ، وإلى أماكن الاحتجاز والسجلات، وما إلى ذلك

50- تحتاج اللجنة الفرعية إلى التعاون الكامل من جانب السلطات حتى تكون قادرة على إجراء الزيارات التي تدخل في نطاق ولايتها بشكل كفؤ وفعال. ومن المهم بوجه خاص أن تبذل السلطات ما بوسعها لإطلاع المسؤولين عن تسيير الشؤون اليومية لأماكن الاحتجاز على صلاحيات اللجنة الفرعية بموجب البروتوكول الاختياري قبل أن تبدأ زيارتها. وتدرك اللجنة الفرعية أنها ستواجه لا محالة بعض التعطيلات عند دخولها إلى أماكن الاحتجاز، لكنها تعتقد أن هذا التعطيل سيقاس بالدقائق لا بعشرات الدقائق. ولا تعتبر اللجنة الفرعية أن من واجبها أن تفسر صلاحيتها وطبيعة ولايتها في كل مرة تقوم بزيارة إلى أحد أماكن احتجاز. كما تعتبر أن المسؤولين عن أماكن الاحتجاز غير مطالبين باستشارة سلطة أعلى من أجل تيسير الزيارة.

51- وما زالت اللجنة الفرعية تواجه مشاكل فيما يتعلق بالوصول إلى الأشخاص المحرومين من حريتهم، وبإجراء مقابلات مع المحتجزين في السر، والاطلاع على السجلات، والتنقل بحرية داخل أماكن الاحتجاز، والوصول إلى أي غرفة أو مكان أو خزانة، وما إلى ذلك. و ي صعب فهم هذه المشاكل والحال أن ولاية اللجنة الفرعية مبينة بوضوح في البروتوكول الاختياري وت ُ شرح بالتفصيل للدول المعنية قبل الزيارة. وفي هذا الصدد، خلصت اللجنة إلى أن من المفيد جداً أن يسافر أحد أعضائها إلى البلد قبل زيارته لإجراء جلسات إحاطة غير رسمية. فهذه الجلسات قد ساعدت في جميع الحالات في تحديد الصعوبات وأوجه سوء الفهم وفي فضها أو إزالتها، ما سمح بدوره بتحقيق نتائج أفضل خلال الزيارات. وتود اللجنة الفرعية أن تقوم بمثل هذه الخطوات قبل زياراتها، كلما أمكن ذلك.

2- الاكتظاظ والاحتجاز قبل المحاكمة

52- تؤمن اللجنة الفرعية بأن الإفراط في استخدام إجراء الاحتجاز قبل المحاكمة، أو إساءة استخدام هذا الإجراء، يطرح مشكلة عامة يتعين التصدي لها على سبيل الأولوية. فهذا الإفراط يسبب اكتظاظاً مزمناً أو يساهم في حدوث هذه المشكلة، التي ي ُ عرف أنها متفشية في دول أطراف عديدة. وما زالت اللجنة الفرعية في حيرة من أمرها إزاء ما يسود من شعور بالرضا حيال الاستخدام الروتيني لإجراء الاحتجاز قبل المحاكمة لفترات طويلة وما يترتب على ذلك من اكتظاظ مزمن وغير ذلك من المشاكل المتصلة به . ولا يخفى على أحد أن دولاً أطرافاً عديدةً في البروتوكول الاختياري تعاني من هذه المشكلة. والدول الأطراف المعنية لا تحتاج إلى زيارة من اللجنة الفرعية (أو من الآلية الوقائية الوطنية ) لتشرع في التصدي لهذه المشاكل، سيما أنها ملتزمة في جميع الحالات بأن تقوم بذلك بموجب التزاماتها القائمة أصلاً في مجال حقوق الإنسان. والدول الأطراف قادرة على أن تُنفذ في الفور استراتيجيةً ترمي إلى التصدّي لهذه المشاكل، فتُفعِّل بذلك التزامها بمنع التعذيب، ولا تحتاج إلى انتظار زيارة اللجنة الفرعية لتتلقى منها توصيات بديهية - من قبيل عدم استخدام إجراء الاحتجاز قبل المحاكمة إلاّ كملاذ أخير وفي حالة أشدّ الجرائم خطورة فقط، أو إذا تأكد لها أنه لا سبيل إلى التخفيف من حدة مخاطر مُحدقة حقيقية إلاّ باستخدام هذا الإجراء.

3- تجسيد الضمانات على أرض الواقع

53- إنّ اللجنة الفرعية ما زالت تتساءل أيضاً كيف يمكن للدول الأطراف أن تكتفي بوضع قوانين وإجراءات تنص على ضمانات لا يتم احترامها في الممارسة. فالضمانات لا تحدث أثراً إلا إذا استخدمت فعلاً. فحق الفرد في الاستعانة بمحام أو بطبيب، على سبيل المثال، يكون مجرد اً من كل معنى إن لم يوجد أصلاً محام أو طبيب يستعان به. فلا يكفي وضع ضمانات تبقى مجرد حبر على ورق. بل يجب التأكد من وجود نظم تكفل وضع تلك الضمانات موضع التنفيذ. وتعي اللجنة الفرعية جيداً التباينات القائمة بين القانون والممارسة في المجالات المذكورة، وستستمر في التحقق خلال زياراتها من مدى التمتع الفعلي بالضمانات الوقائية التي تُطالب بها .

4- "تطبيع" الممارسات اللامقبولة

54- لا يفوت اللجنة الفرعية أن تلاحظ أن بعض الدول الأطراف تميل إلى القبول بأوضاع وممارسات تعلم جيداً أنها غير مقبولة، لكنها أصبحت تعتبرها عادية. وتؤكد اللجنة الفرعية في هذا الصدد أن ما يُتَّفق على أنه عادي في إطار نظام احتجاز أو عدالة جنائية لا  يعني أنه صواب ، وأن مثل هذا الافتراض ينبغي أن يوضع موضع الشك. وتفهم اللجنة الفرعية أنّه يتعين مراعاة الوضع العام الخاص بكل مجتمع لدى وضع البارامترات الدقيقة المحددة لنظام الاحتجاز فيها، وتقبل بذلك. إلا أنها لا ترى مبرراً لعدم معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وفق اً للمبادئ الأخلاقية ، كما ترد عموماً في المعايير الدولية، ولعدم منحهم الضمانات الأساسية المنصوص عليها في القوانين.

5- اللجنة الفرعية والقضايا التي تهم الأفراد (بما في ذلك الأعمال الانتقامية)

55- لا ينص البروتوكول الاختياري على إنشاء "آلية لتقديم الشكاوى"، كما لا ينص على إجراء زيارات وقائية تهدف إلى إتاحة فرص التحقيق في حالة أفراد بعينهم ودراستها ومعالجتها. وتسترشد اللجنة الفرعية بدراستها لكيفية معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم لوضع التوصيات العامة التي تقدمها إلى الدولة الطرف بشأن أفضل الطرق لمنع التعذيب وسوء المعاملة. وتستند اللجنة الفرعية إلى الحالات الفردية لسوء المعاملة كأمثلة على المشاكل العامة التي يتوجب التصدي لها، ولكنها لا تسعى إلى توفير سبيل انتصاف للأفراد المعنيين بهذه الحالات. ومع ذلك ، من الواضح أن اللجنة الفرعية تأمل وتتوقع أن يتم الحد من الحالات الفردية لسوء المعاملة أو معالجتها عن طريق وضع توصياتها العامة موضع التنفيذ.

56- واللجنة الفرعية حريصة على أن تحترم الدول الأطراف بالكامل التزامها بموجب البروتوكول الاختياري بعدم إيذاء الأشخاص الذين تلتقيهم اللجنة الفرعية وتتحدث إليهم خلال زياراتها. وتعي اللجنة الفرعية أن عدد اً كبير اً من المحتجزين ممن يختارون التحدث إلى اللجنة يخشون من التعرض لشكل من أشكال الانتقام، وما زالت تفكر في أفضل طريقة للتصدي لهذه المسألة. ويمكن لزيارات متابعة مبكرة تقوم بها الآليات الوقائية الوطنية و/أو المجتمع المدني إلى أماكن الاحتجاز التي تزورها اللجنة الفرعية أن توفر ضمانات ممكنة في ال حالات التي تثير قلقاً خاصاً. وتتطلع اللجنة الفرعية إلى إجراء مناقشة تتناول هذه المسألة الهامة.

6- نظم الإدارة الذاتية للسجناء

57- ما زالت اللجنة الفرعية تواجه حالات يتولى فيها المحتجزون أنفسهم تسيير جزء هام من الشؤون اليومية داخل المؤسسات المغلقة. ويعزى ذلك إلى الإهمال في بعض الحالات، وإلى السياسة الرسمية المتبعة في حالات أخرى. ومن البديهي أن الدولة الطرف تبقى مسؤولة في جميع الأوقات عن سلامة جميع المحتجزين ورفاههم ، وأن من غير المقبول أن توجد بهذه المؤسسات أقسام لا تخضع للسيطرة الحقيقية والفعلية للموظفين الرسميين. وفي الوقت ذاته، تعي اللجنة الفرعية أن بعض أشكال نظم الإدارة الذاتية للسجناء يمكن أن تؤدي دوراً إيجابياً في تحسين الأوضاع الحياتية اليومية داخل المؤسسات المغلقة. غير أن اللجنة الفرعية تدرك أيضاً المخاطر التي تنطوي عليها هذه النظم، وترى أنه يجب أن يكون هناك دائماً ضمانات فعالة للتحقق من أن نظم ا لإدارة الذاتية داخل المؤسسات لا تشتغل على حساب الفئات الضعيفة من السجناء ولا تُستخدم كوسيلة للإكراه أو الابتزاز. وتعي اللجنة الفرعية أن نظم الإدارة الذاتية هذه قد تكون مرتبطة بمشاكل أعم تتعلق بالفساد داخل نظام العدالة الجنائية، أو قد تتأثر بهذه المشاكل، وهي مسألة تحتاج أيضاً إلى المعالجة. إضافة إلى ذلك يجب على السلطات أن تكفل المعاملة المتساوية لجميع النزلاء وتتأكد من أن المزايا التي ت ُ منح للأفراد الذين يمارسون وظائف الإدارة في إطار هذه النظم لا  تتجاوز حدود المعقول وتقتصر على ما هو ضروري لتمكينهم من أداء وظائفهم المشروعة والمعترف بها. وحيثما وجدت هذه النظم، ينبغي أن ي ُ عترف بها رسمياً وأن تُحدَّد لها صلاحيات ومعايير واضحة وشفافة لاختيار الأفراد الذين يشغلون مناصب المسؤولية الداخلية. وينبغي أن يخضع هؤلاء الأشخاص للإشراف الدقيق. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يخول هؤلاء الأشخاص مراقبة الوصول إلى السلطات المسؤولة عن أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الوصول إلى الموظفين الطبيين أو إلى آليات التظلم، أو ممارسة أية سلطات تأديبية على نظرائهم من السجناء.

هاء - نشر التقارير المتعلقة بزيارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والحوار مع الدول الأطراف

58- مثلما ذكر آنفاً، أذنت الدول الأطراف حتى الآن بنشر خمس تقارير تتعلق بالزيارات التي قامت بها اللجنة الفرعية ورد متابعة واحد. وكون ثلاثة تقارير أحيلت في تاريخ حديث نسبياً يوحي بوجود اتجاه جدير بالترحيب نحو نشر التقارير. غير أن النشر ليس غاية في حد ذاته. بل إنه يمثل وسيلة هامة لتعزيز عملية الحوار والانخراط، ويسمح بالتعريف بالتوصيات المحددة التي تصدرها اللجنة الفرعية على نطاق أوسع. ويساور اللجنة الفرعية القلق لأن ردود المتابعة على تقارير الزيارات (سواء نشرت أو لم تنشر) إما لم ترد خلال المهلة الزمنية المطلوبة أو هي لم تقدم أصلاً في بعض الحالات. فالحالة الأولى ينجر عنها تأخير الحوار الموضوعي بشأن تنفيذ التوصيات، في حين يتحول محور تركيز الحوار في الحالة الثانية إلى معرفة متى يمكن تلقي الرد بدلاً من أن يركز الحوار على تدابير التنفيذ. لذلك تحث اللجنة الفرعية الدول الأطراف على أن تقدم ردودها خلال الأطر الزمنية المحددة كيما يتسنى بدء الحوار بشأن التنفيذ.

واو - الموقع الشبكي للجنة الفرعية

59- ورد ذكر الموقع الشبكي للجنة الفرعية مراراً في سياق هذا التقرير. ومع ذلك، تود اللجنة الفرعية أن تلفت النظر بوجه خاص إلى المصادر الغنية للمعلومات التي يتضمنها الموقع ، فضلاً عن المصادر التي يمكن الوصول إليها بسهولة من خلاله. وعلى سبيل المثال، يتضمن الموقع نسخاً من المراسلات ذات الصلة التي تبادلتها اللجنة الفرعية مع الدول الأطراف فيما يتعلق بتعيين الآليات الوقائية الوطنية. ويشتمل أيضاً على وصلات تحيل إلى المواقع الشبكية لمختلف الآليات الوقائية الوطنية، وعلى نسخ من التقارير السنوية لهذه الآليات التي أحيلت إلى اللجنة الفرعية. كما يشتمل الموقع على وصلات تحيل إلى مواقع شبكية متميزة تديرها منظمات غير حكومية وجهات أخرى وتتضمن مواد تتعلق بالبروتوكول الاختياري. وتحرص اللجنة الفرعية شديد الحرص على الاستمرار في توسيع محتوى موقعها الشبكي وستعمل بنشاط على استكشاف الإمكانيات المتاحة لاستخدام الموقع من أجل تيسير تدفق المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة الفرعية والآليات الوقائية الوطنية.

زاي - الالتزام بإنشاء آليات وقائية وطنية

60- على الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري كافة ً التزام ٌ بتعيين آليتها الوقائية الوطنية خلال سنة من بدء نفاذ البروتوكول الاختياري ما لم تصدر عند التصديق الإعلان َ المنصوص عليه في المادة 24 (انظر الفصل الثاني، الفرع "هاء" أعلاه). وتدرك اللجنة الفرعية أن إنشاء آلية وقائية وطنية ليس دائماً بالأمر الهيِّن، وتقر بأنه يفضل التريث لإنشاء الآلية على النحو المطلوب بدلاً من الاستعجال دون تحقيق الهدف المنشود . ومع ذلك، ترى اللجنة الفرعية أن إنشاء آلية وقائية وطنية تتماشى مع البروتوكول الاختياري عنصر ٌ حيوي للنظام الوقائي ، وتعرب عن انشغالها من أن عدداً كبيراً من الدول الأطراف لم تف بعد بهذا الالتزام.

61- و تستطيع اللجنة الفرعية أن تقدم المشورة والمساعدة من أجل إنشاء آلية وقائية وطنية، وترى أنه ينبغي للدول الأطراف أن تلتمس الحصول على هذه المشورة والمساعدة في أسرع وقت ممكن حتى تضمن امتثالها لالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري في هذا الصدد. ومن أجل المساعدة في هذه العملية، قامت اللجنة الفرعية بتنقيح مبادئها التوجيهية الأولية المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية، وترد المبادئ التوجيهية المنقحة في الفصل الخامس من هذا التقرير.

حاء - الأشكال التي يمكن أن تتخذها الآليات الوقائية الوطنية

62- من الأسئلة التي يتكرر طرحها على اللجنة الفرعية، هل يوجد نموذج مفضل لآلية وقائية وطنية؟ الجواب هو لا. فالآلية الوقائية الوطنية تعكس عادةً من حيث شكلها وهيكلها ، مجموعة ً من العوامل الخاصة بالبلد المعني، وليس على اللجنة الفرعية أن تحدد في المطلق ما قد يكون مناسباً أو غير مناسب. فالمؤكد هو أن جميع الآليات الوقائية الوطنية يجب أن تكون مستقلة. وفيما عدا ذلك، تنظر اللجنة الفرعية إلى الآليات الوقائية الوطنية من المنظور الوظيفي، وتقر بأن نجاح نموذج محدد في أحد البلدان لا يعني أن نفس النموذج سيلقى نفس النجاح في بلد آخر. فالمهم هو أن يعمل النموذج المعتمَد على نحو جيد في البلد الذي يستخدم فيه. ولهذا السبب لا تضطلع اللجنة الفرعية بأية مهام رسمية تتعلق ﺑ "تقييم" أو "اعتماد" الآليات الوقائية الوطنية على أساس امتثالها للمعايير المنصوص عليها في البروتوكول. وبدلاً من ذلك، تعمل اللجنة الفرعية إلى جانب الآليات الوقائية الوطنية من أجل مساعدتها على العمل بشكل أفضل وفقاً لنص البروتوكول الاختياري وروحه.

خامساً - القضايا الموضوعية

ألف - المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية

63- يقدم البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ("البروتوكول الاختياري") توجيهات مفصلة كثيرة تتعلق بإنشاء آلية وقائية وطنية، وبولايتها وصلاحياتها. وترد أهم أحكام البروتوكول الاختياري في هذا الشأن في المواد 3 و4 و17-23 و29 و35، رغم أن أحكاماً أخرى فيه مهمة أيضاً للآليات الوقائية الوطنية. ومن البديهي أن جميع هذه الآليات يجب أن تنظم على نحو يجسد تلك الأحكام تجسيداً تاماً.

64- وتقع على عاتق الدولة مسؤولية ضمان وجود آلية وقائية وطنية تمتثل لمتطلبات البروتوكول الاختياري. وتعمل اللجنة الفرعية من جانبها مع الهيئات التي يبلغ إلى علم اللجنة أن الدولة قد عيّنتها لتكون آليتها الوقائية الوطنية. وفي حين أن اللجنة لا تُقيّم رسمياً ولا تنوي تقييم مدى امتثال الآليات الوقائية الوطنية لمتطلبات البروتوكول الاختياري، فهي تعتبر ذلك جزءاً حيوياً من دورها المتمثل في تقديم المشورة والمساعدة للدول والآليات الوقائية الوطنية للوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري. وتحقيقا لهذه الغاية، سبق للجنة الفرعية أن حددت في تقريرها السنوي الأول ‘مبادئ توجيهية أولية‘ بشأن التطوير المستمر للآليات الوقائية الوطنية. وقد أتيحت للجنة الفرعية، في التقارير السنوية التالية وكذلك في عدد من التوصيات الواردة في تقارير زياراتها، الفرصة لزيادة توضيح أفكارها. وتعتقد اللجنة الفرعية، في ضوء الخبرة التي اكتسبتها، أنه سيكون من المفيد إصدار مجموعة منقحة من المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية تجسد بعض الأسئلة والقضايا التي نشأت في الممارسة العملية وتستجيب لها.

65- ولا تسعى هذه المبادئ التوجيهية إلى تكرار ما يرد في نص البروتوكول الاختياري وإنما إلى إضافة مزيد من الوضوح فيما يتعلق بتطلعات اللجنة الفرعية بشأن إنشاء وتشغيل الآليات الوقائية الوطنية. ويحدد القسم الأول عدداً من ‘المبادئ الأساسية‘ التي ينبغي أن توجه جميع جوانب عمل الآلية الوقائية الوطنية. ثم ترِد في القسم الثاني مبادئ توجيهية وُضعت أساساً للدول وتستهدف عدداً من القضايا المتعلقة بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية، وتليها في القسم الثالث مبادئ توجيهية للدولة وللآلية ذاتها فيما يتعلق بالأداء العملي للآلية.

66- وفي الوقت الذي تكتسب فيه اللجنة الفرعية مزيدا من الخبرة، ستسعى إلى إضافة أقسام أخرى إلى هذه المبادئ التوجيهية، تتناول بمزيد من التفصيل جوانب معيّنة من عمل الآليات الوقائية الوطنية.

1 - المبادئ الأساسية

67- ينبـغي للآلية الوقائية الوطنية أن تكمل نظم المراقبة القائمة بدلاً من الحلول محلها، ولا ينبغي أن يحول إنشاؤها دون إنشاء أو تشغيل نظم تكميلية أخرى من هذا القبيل.

68- وينبغي أن تكون ولاية الآلية وصلاحياتها متفقة مع أحكام البروتوكول الاختياري.

69- وينبغي أن تُحدَّد ولاية الآلية وصلاحياتها بوضوح في نص دستوري أو تشريعي.

70- وينبغي ضمان استقلال عمل الآلية الوقائية الوطنية.

71- وينبغي أن يحدد التشريع ذو الصلة فترة ولاية عضو الآلية أو أعضائها وأي سبب من أسباب فصلهم. وينبغي أن تكون فترات الولاية، التي يمكن تجديدها، كافية لتعزيز استقلال أداء الآلية.

72- وينبغي أن يمتد نطاق الزيارات التي تجريها الآلية الوقائية الوطنية في إطار ولايتها ليشمل جميع أماكن الحرمان من الحرية، على النحو المحدد في المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

73- وينبغي توفير الموارد الكافية ليتسنى للآلية الوقائية الوطنية العمل بفعالية وفقاً لمقتضيات البروتوكول الاختياري.

74- وينبغي أن تتمتع الآلية بالاستقلال المالي والتنفيذي لدى الاضطلاع بمهامها بموجب البروتوكول الاختياري.

75- وينبغي أن تشرع سلطات الدولة في عملية متابعة مع الآلية بغية تنفيذ أية توصيات قد تقدمها الآلية.

76- ولا ينبغي أن يتعرض الأشخاص الذين يعملون على تنفيذ مهام الآلية أو الذين تعمل معهم الآلية لتنفيذ مهامها بموجب البروتوكول الاختياري لأي شكل من أشكال العقوبة أو الانتقام أو أي عائق آخر نتيجة لعملهم.

77- ويمثل التشغيل الفعال للآلية التزاماً متواصلاً. وينبغي أن تخضع فعالية الآلية لتقييم منتظم تجريه الدولة والآلية نفسها، مع مراعاة آراء اللجنة الفرعية، بغية تعزيز الآلية وتوطيدها عند الاقتضاء.

2 - المسائل الأساسية فيما يتعلق بإنشاء آلية وقائية وطنية

(أ) تحديد الآلية الوقائية الوطنية أو إنشاؤها

78- ينبغي أن تحدَّد الآلية الوقائية الوطنية عن طريق عملية مفتوحة وشفافة وشاملة تشارك فيها مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما فيها المجتمع المدني. وينبغي أن ينطبق هذا الأمر أيضاً على عملية اختيار أعضاء الآلية وتعيينهم، وهي عملية ينبغي أن تتم وفقاً للمعايير المُعلنة.

79- وينبغي أن تكون لدى جميع أعضاء الآلية الخبرة والتجربة اللازمتان ليكون أداؤها فعالاً، مع مراعاة مقتضيات المادة 18(1) و(2) من البروتوكول الاختياري.

80- وينبغي للدولة أن تكفل استقلال الآلية وذلك بالامتناع عن تعيين أعضاء فيها يشغلون مناصب يمكن أن تثير تساؤلات عن تضارب المصالح.

81- وينبغي لأعضاء الآليات الوقائية الوطنية أن يضمنوا بدورهم عدم شغل أو حيازة مناصب تثير تساؤلات عن تضارب المصالح.

82- ووفقاً لمقتضيات المادة 18(1) و(2) من البروتوكول الاختياري، ينبغي للآلية أن تكفل أن يكون موظفوها من خلفيات متنوعة، وتكون لديهم القدرات والدراية المهنية اللازمة ليتسنى لها أن تضطلع بولايتها على نحو سليم. وينبغي أن يشمل ذلك في جملة ما يشمله الخبرات ذات الصلة في مجالي القانون والرعاية الصحية.

(ب) التعيين والإخطار

83- ينبغي أن تُنشأ الآلية الوقائية الوطنية في غضون سنة من بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة المعنية، ما لم يكن قد صدر إعلان وقت التصديق، وفقـاً للمادة 24 من البروتوكول الاختياري.

84- وينبغي أن يُعلَن عن الهيئة المعينة لتكون آلية وقائية وطنية إعلاناً رسمياً باعتبارها كذلك على الصعيد الوطني.

85- وينبغي للدولة أن تخطر اللجنة الفرعية فوراً بالهيئـة التي عُينت لتـكون الآلية الوقائية الوطنية.

3 - المسائل الأساسية فيما يتعلق بعمل الآلية الوقائية الوطنية

(أ) نقاط للدول

86- ينبغي للدولة أن تسمح للآلية الوقائية الوطنية بزيارة جميع ما يخضع لولاية الدولة من أماكن الحرمان من الحرية أو أي من الأماكن التي يشتبه في كونها كذلك، على النحو المنصوص عليه في المادتين 4 و29 من البروتوكول الاختياري. ولهذه الأغراض، تمتد ولاية الدولة لتشمل جميع الأماكن التي تمارس عليها الدولة مراقبة فعلية.

87- وينبغي للدولة أن تكفل قدرة الآلية على إجراء زيارات بالطريقة والوتيرة اللتين تقررهما الآلية بنفسها. ويشمل ذلك القدرة على إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من الحرية، والحق في القيام بزيارات غير معلنة، في جميع الأوقات ولجميع أماكن الحرمان من الحرية، وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري.

88- وينبغي للدولة أن تكفل تمتع أعضاء الآلية وموظفيها بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء مهامهم على نحو مستقل.

89- ولا ينبغي للدولة أن تأمر بأي شكل من أشكال العقاب أو الانتقام أو العراقيل في حق أي شخص أو منظمة أو تطبقها عليهما أو تسمح بها أو تتغاضى عنها بسبب اتصال ذلك الشخص أو تلك المنظمة بالآلية أو تزويدها بأية معلومات، صحيحة كانت أو خاطئة، ولا ينبغي المساس بذلك الشخص أو تلك المنظمة بأي طريقة أياً كانت.

90- وينبغي للدولة أن تخبر الآلية الوقائية الوطنية بأي مشروع تشريع قد يكون قيد النظر وتكون له صلة بولاية الآلية، وأن تسمح لها بتقديم اقتراحات أو ملاحظات بشأن أي سياسة أو تشريع قائمين أو مشروع سياسة أو تشريع. وينبغي للدولة أن تراعي أي اقتراحات أو ملاحظات تقدمها الآلية بشأن ذلك التشريع.

91- وينبغي للدولة أن تنشر التقارير السنوية الصادرة عن الآلية وتوزعها على نطاق واسع. كما ينبغي لها أن تكفل أن تطلع عليها الجمعية التشريعية الوطنية أو البرلمان ويناقشها. وينبغي أيضاً أن تحال التقارير الوطنية الصادرة عن الآلية إلى اللجنة الفرعية التي تتخذ الترتيبات اللازمة لنشرها على موقعها الشبكي.

(ب) نقاط للآليات الوقائية الوطنية

92- ينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تضطلع بجميع جوانب ولايتها بطريقة تتفادى تضارب المصالح الفعلي أو المفترض.

93- وينبغي أن يُطلب من الآلية وأعضائها وموظفيها إجراء استعراض منتظم لأساليب عملهم والقيام بتدريب من أجل تعزيز قدرتهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم بموجب البروتوكول الاختياري.

94- وعندما تؤدي الهيئة المعيّنة كآلية مهام أخرى بالإضافة إلى المهام المعهودة إليها بموجب البروتوكول، ينبغي أن تُنفَّذ المهام المعهودة إليها ضمن وحدة أو إدارة منفصلة لها موظفون خاصون بها وميزانية مستقلة.

95- وينبغي للآلية أن تضع خطة عمل أو برنامج عمل يشمل، بمرور الوقت، زيارات لجميع ما يخضع لولاية الدولة من أماكن الحرمان من الحرية أو أي من الأماكن التي يشتبه في كونها كذلك، على النحو المنصوص عليه في المادتين 4 و29 من البروتوكول الاختياري. ولهذه الأغراض، تمتد ولاية الدولة لتشمل كل الأماكن التي تمارس عليها الدولة مراقبة فعلية.

96- وينبغي للآلية أن تخطط لعملها ولاستخدام الموارد استخداماً يكفل زيارة أماكن الحرمان من الحرية بطريقة ووتيرة كافية تكفلان الإسهام بفعالية في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

97- وينبغي للآلية أن تقدم اقتراحات وملاحظات إلى السلطات الحكومية ذات الصلة فيما يتعلق بالسياسات أو التشريعات القائمة وبمشاريع السياسات أو التشريعات التي تعتبرها الآلية هامة لولايتها.

98- وينبغي للآلية أن تعدّ تقارير عقب زياراتها فضلاً عن إعداد تقرير سنوي وأي شكل آخر من أشكال الإبلاغ التي تراها ضرورية. وينبغي أن تتضمن التقارير، عند الاقتضاء، توصيات موجهة إلى السلطات المختصة. وينبغي أن تراعي توصيات الآلية القواعد ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة في مجـال منـع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك تعليقات اللجنة الفرعية وتوصياتها.

99- وينبغي للآلية أن تضمن الحماية التامة لأية معلومات سرية تحصل عليها في أثناء عملها.

100- وينبغي للآلية أن تكفل أن تكون لديها القدرة على الانخراط في عملية حوار جدي وأن تنخرط فيها بالفعل مع الدولة بشأن تنفيذ توصياتها. وينبغي لها أيضاً أن تسعى بنشاط إلى متابعة تنفيذ أية توصية تقدمها اللجنة الفرعية فيما يتعلق بالبلد المعني، وأن تفعل ذلك في إطار الاتصال باللجنة الفرعية.

101- وينبغي للآلية أن تسعى إلى إقامة اتصالات وإدامتها مع الآليات الوقائية الوطنية الأخرى بهدف تبادل الخبرات وتعزيز فعاليتها.

102- وينبغي للآلية أن تسعى إلى إقامة اتصالات وإدامتها مع اللجنة الفرعية، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري وللأغراض المبينة فيه.

باء - نهج اللجنة الفرعية لمنع التعذيب فيما يتعلق بمفهوم منع التعذيب وغيره من ضروب المعامل ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم هينة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

103 - لا شك في أن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ("البروتوكول الاختياري") يقع عليها التزام قانوني بأن "تمنع" التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتنص الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، التي ينبغي لجميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري أن تنضم إليها أيضا ً ، على واجب أن "تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي". وتوسع الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية نط اق هذا الالتزام، حيث تنص على واجب أن "تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب ...". وكما أوضحت لجنة مناهضة التعذيب في تعليقها العام رقم 2، "تلزم الفقرة 1 من المادة 2 كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ إجراءات تعزز حظر التعذيب" ( ) . وبيد أن واجب منع التعذيب والمعاملة السيئة يشكل دعامة لحظر التعذيب، فإنه يبقى كذلك التزاما ً في حد ذاته ، وتقصير الدولة في اتخاذ ما في متناولها من التدابير الوقائية المناسبة يستتبع مسؤوليتها الدولية إذا وقع التعذيب في ظروف ما كانت الدولة لولا ذلك لتتحمل فيها المسؤولية.

104 - ولاحظت محكمة العدل الدولية، وهي تلفت الانتباه إلى المادة 2 من الاتفاقية ، أن "فحوى الالتزام بمنع التعذيب يختلف من صك ل آخر، وذلك بحسب صياغة الأحكام ذات الصلة وحسب طبيعة الأفعال الواجب منعها" ( ) . وقالت اللجنة إن الالتزام بمنع التعذيب "واسع النطاق" ( ) وأشارت إلى أن فحواه ليس جامدا ً إذ "يتطور فهم اللجنة للتدابير الفعالة وتوصياتها في هذا الشأن" ( ) وبالتالي "تشمل ، على سبيل المثال لا الحصر، التدابير الواردة في المواد من 3 إلى 16 التالية" ( ) .

105 - وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنه، كما تفيد هذه التعليقات، ليس بالإمكان صياغة بيان شامل لما يستتبعه الالتزام بمنع التعذيب والمعاملة السيئة بصورة مجردة. ومن الممكن طبعا ً والمهم على حد سواء تحديد مدى وفاء دولة ما على النحو المبيَّن في الصكوك الدولية بالتزاماتها القانونية الرسمية التي لها أثر وقائي، ولكن هذا، وإن كان لازما ً ، إلا أنه نادرا ً ما يكفي للوفاء بالالتزام بالوقاية من التعذيب: إن الممارسة ، وبالقدر ذاته فحوى ما تتخذه دولة ما من التدابير التشريعية أو الإدارية أو القضائية وغيرها من التدابير ، هي ما ت شكل لب المسعى الوقائي. وعلاوة على ذلك، يقتضي منع التعذيب و سوء المعاملة أكثر من مجرد الوفاء بالالتزامات القانونية. وبهذا المعنى، يشمل منع التعذيب و سوء المعاملة - أو ينبغي أن يشمل - أكبر قدر ممكن من الأمور التي من شأنها أن تسهم في حالة معينة في تقليل احتمال أو خطر وقوع التعذيب أو سوء المعاملة. ولا يستلزم هذا النهج فحسب أن يحصل الوفاء بالالتزامات والمعايير الدولية بل كذلك أن تولى العناية لكل العوامل الأخرى ذات الصلة بتجربة ومعاملة المحرومين من حريتهم التي ستكون بحكم طبيعتها محددة السياق.

106 - ولهذا السبب ، يسعى البروتوكول الاختياري إلى تعزيز حماية المحرومين من حريتهم، ليس بوضع التزامات وقائية أساسية إضافية وإنما بالمساهمة في منع التعذيب عن طريق القيام، على الصعيدين الدولي والوطني، بوضع نظام وقائي لإجراء زيارات منتظمة وصياغة تقارير وتوصيات على أساسها. والغرض من هذه التقارير والتوصيات ليس فحسب تحقيق الامتثال للالتزامات والمعايير الدولية بل كذلك تقديم المشورة والاقتراحات العملية بخصوص كيفية الحد من احتمال أو خطر وقوع التعذيب أو سوء المعاملة وستستند هذه التقارير والتوصيات بقوة إلى الحقائق المكتشَفة والظروف المواجَهة خلال الزيارات المضطلع بها وستستنير بها. وبالتالي، ترى اللجنة الفرعية أنه يمكنها أن تساهم على أفضل وجه في منع التعذيب بتوسيع نطاق فهمها للسبل المثلى لأداء ولايتها بموجب البروتوكول الاختياري وليس بالإعراب عن آرائها بشأن ما قد يقتضيه أو قد لا يقتضيه منع التعذيب إمّا باعتباره مفهوما ً مجردا ً أو بوصفه مسألة التزام قانوني. غير أنه يوجد عدد من المبادئ الأساسية التي يسترشد بها نهج اللجنة الفرعية فيما يتعلق بولايتها الوقائية والتي تعتقد أنه سيكون من المفيد بلورتها .

المبادئ التوجيهية

107 - فيما يلي المبادئ التوجيهية:

(أ) يتأثر شيوع التعذيب و سوء المعاملة بمجموعة كبيرة من العوامل، منها المستوى العام للتمتع بحقوق الإنسان وسيادة القانون ومستويات الفقر والإقصاء الاجتماعي والفساد والتمييز ، وما إلى ذلك. وفي حين لا يوفر وجود مستوى عال ٍ إجمالاً من احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون داخل مجتمع أو جماعة ما ضمانة تحمي من التعذيب وسوء المعاملة، فإنه يتيح أفضل الفرص للوقاية الفعلية. لذلك، تهتم اللجنة الفرعية اهتماما ً بالغا ً بالحالة العامة داخل البلدان فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان وبالشكل الذي تؤثر به هذه المسألة في حالة المحرومين من حريتهم ؛

( ب ) ينبغي للجنة الفرعية أن تتعاون في عملها مع أطر الأنظمة والسياسات الأوسع نطاقا ً ذات الصلة بمعاملة المحرومين من حريتهم ومع المسؤولين عنها. كما ينبغي أن تهتم بالكيفية التي تُنفَّذ بها هذه الأطر، من خلال مختلف الترتيبات المؤسسية المنشأة للقيام بذلك، وبأسلوب إدارتها وتسييرها وبالكيفية التي تعمل بها على صعيد الممارسة. وبالتالي، ينبغي اتباع نهج كلي في معالجة الحالة يستنير بالخبرة التي اكتسبتها من خلال زياراتها إلى أماكن احتجاز محددة، على ألاّ يقتصر على هذه الخبرة ؛

(ج) سيشمل منع التعذيب كفالة الاعتراف بمجموعة واسعة من الضمانات الإجرائية للمحرومين من حريتهم وإعمالها على صعيد الممارسة. وستتعلق هذه الضمانات بجميع مراحل الاحتجاز، من لحظة الاعتقال وحتى الإفراج النهائي. وبما أن الغرض من هذه الضمانات هو الحد من احتمال أو خطر وقوع التعذيب أو سوء المعاملة ، فإنها مهمة بصرف النظر عن وجود أي أدلة على وقوع التعذيب أو سوء المعاملة بالفعل ؛

(د) إن ظروف الاحتجاز قد لا تثير مسائل المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فحسب، بل يمكن كذلك أن تشكل في بعض الظروف وسيلة للتعذيب إذا استُخدمت بطريقة تدخل في صلب أحكام المادة 1 من الاتفاقية. لذلك، فللتوصيات المتعلقة بظروف الاحتجاز دور حساس في المنع الفعال وستتناول مجموعة واسعة من المسائل، منها تلك المتعلقة بالظروف المادية وأسباب الإيداع في السجون ومستوياته ، وتوفير مجموعة واسعة من المرافق والخدمات والاستفادة منها ؛

( ) ينبغي الإعداد مقدماً بعناية للزيارات إلى الدول الأطراف وأماكن احتجاز محددة مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك الأطر القانونية والإدارية العامة والحقوق الجوهرية والضمانات الإجرائية والواجب مراعاتها فيما يتعلق بالاحتجاز ، وكذلك السياقات العملية التي تعمل ضمنها. وقد يختلف كل من الطريقة التي تجرى بها الزيارات ومحور تركيزها الأساسي والتوصيات التي تتمخض عنها تبعا ً لهذه العوامل وفي ضوء الأوضاع كي يتسنى على أفضل وجه بلوغ هدف الزيارة الرئيسي المتمثل في تحقيق قدرتها وأثرها الوقائيين بأقصى ما يمكن؛

(و) ستكون التقارير والتوصيات أكثر فعالية إذا استندت إلى تحليل دقيق وكانت مدعمة بشكل جيد بالحقائق. وينبغي تكييف توصيات اللجنة في تقاريرها المتعلقة بالزيارات مع الحالات التي تعالجها لتوفر أكبر قدر ممكن من التوجيهات العملية. وتعي اللجنة الفرعية في صياغتها لتوصياتها أنه لا يوجد أي حد منطقي لمجموعة المسائل التي قد يكون لها أثر وقائي إذا تم استكشافها . غير أنها تعتقد أنه من المناسب التركيز على المسائل التي يبدو، في ضوء زيارتها إلى الدولة الطرف المعنية وخبرتها الأعم، أنها الأكثر إلحاحا ً وأهمية وقابلية للإنجاز ؛

(ز) تشكل آليات الرقابة المحلية الفعالة، بما في ذلك آليات تقديم الشكاوى، جزءاً أساسيا ً من آلية منع التعذيب. وستتخذ هذه الآليات أشكالا ً شتى وستعمل على مستويات عديدة. وسيعمل بعضها داخل الوكالات المعنية، وستمارس أخرى الرقابة الخارجية من داخل الجهاز الحكومي، في حين ستمارس آليات أخرى الرقابة المستقلة كليا ً ، ومنها الآلية الوقائية الوطنية التي ستُنشأ وفقا ً لأحكام البروتوكول الاختياري ؛

(ح) يُمنَع التعذيب والمعاملة السيئة بسهولة أكبر إذا كان نظام الاحتجاز مفتوحا ً للرقابة. وتضطلع الآليات الوقائية الوطنية، إلى جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكاتب أمناء المظالم، بدور أساسي في كفالة حصول هذه الرقابة. ويدعم هذا ويكمِّله المجتمع المدني، الذي يضطلع أيضا ً بدور مهم في ضمان الشفافية والمساءلة برصده لأماكن الاحتجاز ومعاملة المحتجزين ، وبتوفيره لل خدمات لتلبية احتياجاتهم. ويوفر الرقابة التكميلية جهاز الرقابة القضائية. ويوفر كل من الآلية الوقائية الوطنية والمجتمع المدني وجهاز الرقابة القضائية سويا ً وسائل منع أساسية يعزز بعضها البعض؛

(ط) ينبغي ألاّ تتمتع أي جهة بالحق الحصري في المسعى الوقائي. فالعمل الوقائي مجال متعدد الجوانب والاختصاصات. وينبغي أن يستنير بمعارف وخبرات أطراف من مجموعة واسعة من الخلفيات - مثل المجال القانوني والطبي والتعليمي والديني والسياسي والشرطة ونظام الاحتجاز ؛

(ي) رغم أن جميع من هم رهن الاحتجاز يشكلون فئة مستضعفة، فإن بعض الفئات تعاني بشكل خاص ضعفا ً شديدا ً ، مثل النساء والأحداث وأفراد جماعات الأقليات والمواطنين الأجانب والمعوقين ومن يعتمدون بحدة على المساعدة الطبية أو النفسية أو يعانون من ظروف قاسية. والخبرة في جميع هذه المجالات لازمة للتقليل من احتمال سوء المعاملة.

سادساً - التطلُّع إلى المستقبل

ألف - توسيع عضوية اللجنة الفرعية

108- سترحّب اللجنة الفرعي ة في دورتها الثالثة عشرة المقرر عقدها في شباط/فبراير 2011 بانضمام 15 عضواً جديداً. ومع مرور الزمن، سيساهم توسيع عضوية اللجنة الفرعية إلى حد كبير في تعزيز قدرتها على إنجاز ولايتها. وخلال السنة الماضية، استعرضت اللجنة الفرعية ممارسات العمل الخاصة بها للتأكد من أنها ممنهجة على النحو الواجب وأنها ستكون قادرة على العمل بفعالية في إطار هيئة عامة أوسع. وقد زادت اللجنة الفرعية من استخدامها للمقررين، وسعت، مثل ما ذُكِر آنفاً ، إلى تبسيط ما وضعته من نُظم للاتصال مع الهيئات الإقليمية والآليات الوقائية الوطنية. وستتمثل أول مهام اللجنة الفرعية في إفساح المجال للتعارف بين أعضائها وتحديد أفضل الطرق لاستخدام ما سيُتاح لها من مهارات وخبرات واسعة. وسيكون من المهم أيضاً تدريب الأعضاء الجُدد على النهج الذي تتبعه اللجنة الفرعية في عملها. وتُدرك اللجنة الفرعية أن توسيع عضويتها سيتطلب إدخال تغييرات، ولكنها تعتقد أن أية تغييرات يجب أن تسترشد بما اكتسبته اللجنة الفرعية من خبرة في سياق الاضطلاع بولايتها المعقدة داخل الإطار المؤسسي الفريد الذي تتيحه الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وتأمل اللجنة الفرعية في أن يُ ساعد رفع عدد أعضائها مع مرور الزمن في زيادة مستوى الانخراط في العمل مع الآليات الوقائية الوطنية، وفي أن يتم ذلك وفقاً لبرنامج منهجي بدلاً من أن يتم على سبيل الاستجابة مثل ما كان الحال في الماضي.

109- وتلاحظ اللجنة الفرعية أن توسيع عضويتها يعني أنها تمتلك بين أعضائها الموارد البشرية الكافية للقيام بعدد أكبر من الزيارات. وكيما يتسنى للجنة الفرعية الاستفادة استفادةً كاملةً من الفرص التي يتيحها توسيع عضويتها، من الأهمية بمكان تعزيز القدرات المتاحة لأمانتها بصورة ملحوظة. فالأمانة الحالية تكافح فعلاً من أجل التعاطي مع أعباء العمل المضنية، وهي بكل بساطة غير قادرة على تقديم الخدمات التي ستتطلبها الزيادة في الأنشطة التي يهدف إليها توسيع عضوية اللجنة الفرعية. وترى اللجنة الفرعية أن توسيع حجم أمانتها شرط أساسي لتوسيع نطاق عملها، وأن عدم القيام بذلك من شأنه أن يحول دون تحقيق الهدف والمقصد المحددين في الجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 5.

باء - خطة العمل لعام 2011

110- كانت اللجنة الفرعية، لدى وضع خطة عملها لعام 2011، تُدرك الحاجة إلى الموازنة بين عدد من الضرورات المتعارضة. أولاً، هناك حاجة ملحة إلى الاستفادة استفادةً كاملةً من زيادة عدد أعضاء اللجنة الفرعية وإلى وضع برنامج يساعد في تنصيب وإدماج أعضاء جُدد في أسرع وقت ممكن. ثانياً، هناك حاجة إلى تكثيف أنشطة المتابعة التي تقوم بها اللجنة الفرعية مع الدول التي زارتها بغية توسيع نطاق الحوار الوقائي القائم بين اللجنة الفرعية وهذه الدول وزيادة فعاليته. ثالثاً، ثمة حاجة متزايدة إلى الانخراط في العمل مع الآليات الوقائية الوطنية. رابعاً، لا بد من التعجيل بإقامة اتصال مع دول أطراف جديدة في أسرع وقت ممكن . خامساً، ثمة حاجة إلى الحفاظ على قدرات لا بأس بها للاستجابة للعدد المتزايد من الدعوات والطلبات التي تتلقاها اللجنة الفرعية من أجل تقديم المشورة والمساعدة. سادساً، هناك حاجة إلى المساهمة، حيثما أمكن، مساهمة إضافية في العمل الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون ا للاجئين . وأخيراً، سيتعين القيام بكل ما ذُكِر آنفاً بالاعتماد على ميزانية محدودة، وهو أمر يتطلب قدراً من الابتكار والكفاءة.

111- وتحقيقاً لذلك، قررت اللجنة الفرعية، في دورتها الثانية عشرة المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أن تؤدّي خلال عام 2011 زيادةً إلى كل من أوكرانيا والبرازيل ومالي.

112- وكما في الماضي، تم اختيار هذه البلدان بعد دراسة متأنية ومع مراعاة مختلف العوامل المحدَّدة في هذا التقرير السنوي وفي التقارير السنوية السابقة، وهي عوامل تشمل تاريخ التصديق /تاريخ إنشاء الآلية الوقائية الوطنية، والتوزيع الجغرافي، وحجم الدولة ومدى التعقيدات المطروحة، وآليات الرصد الوقائي القائمة على الصعيد الإقليمي، والمسائل المحدَّدة أو العاجلة المُبلَّغ عنها.

جيم - إقامة علاقات عمل مع الهيئات الأخرى

113- تربط اللجنة الفرعية لمنع التعذيب علاقات رسمية وغير رسمية متعددة ب هيئات أخرى تنشط على الصُعُد الوطني والإقليمي والدولي. ورغم ما يتردد من حديث عن التعاون وتقاسم المعلومات وغير ذلك من أشكال التنسيق الرامية إلى تيسير العمل المشترك ، غالباً ما تواجه هذه الأطراف صعوبات لتجسيد تعاونها على أرض الواقع. لذا تأمل اللجنة الفرعية في أن يتيح إنشاء نظام للمقررين الإقليميين فرصاً لتعميق التعاون. وتحقيقاً لذلك، ترى اللجنة الفرعية أنه قد يكون من المجدي تحديد نموذج للأنشطة التعاونية الممكنة. وقد قامت اللجنة الفرعية بتصميم هذا النموذج للاسترشاد به لدى نظرها في أفضل الطرق لإقامة هذه العلاقات.

114- وترى اللجنة الفرعية أنه من المفيد التمييز بين عدد من الأشكال العامة للأنشطة التعاونية:

(أ) الترويج/التوعية: كما يُستد ل ّ من التسميتين ، تدخل هذه الأنشطة في نطاق أشكال التعاون العا م ة نسبياً، وتتخذ شكل عروض فردية عن عمل مختلف الجهات، وتهدف إلى تعزيز الفهم المتبادَل لعمل الهيئات المعنية واللجنة الفرعية. وينبغي تشجيع هذه الأنشطة بقدر ما تسمح به الموارد وبقدر ما يكون لها أهمية كبرى واستراتيجية بالنسبة إلى عمل اللجنة الفرعية؛

(ب) تبادل المعلومات: غالباً ما يكون من المفيد أن تتقاسم الهيئات التي تنشط في أحد المجالات ذات الصلة ما في حوزتها من معلومات عن القضايا والنُهُج والممارسات القائمة لتمكين كل هيئة من فهم عمل الهيئة الأخرى أو القضايا التي تواجهها أو التي تسعى إلى معالجتها فهماً أفضل، بما يجعلها قادرة على مراعاة مختلف هذه الاعتبارات لدى إنجازها للولاية الخاصة بها؛

(ج) التنسيق: بالنسبة إلى الهيئات التي تضطلع بأنشطة مماثلة، سواء فيما يتعلق بأداء زيارات إلى أماكن الاحتجاز أو بالعمل إلى جانب الآليات الوقائية الوطنية، يكون من المفيد في كثير من الأحيان التحقق من أن الأنشطة المبرمجة لا يتعارض بعضها مع بعض من الناحيتين العملية والمفاهيمية ؛

(د) المشاركة: تعني المشاركة أداء دور في إطار الأنشطة التي تضطلع بها إحدى الهيئات المختصة على نحو يتجاوز نطاق أشكال التعاون العامة المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تتخذ هذه المشاركة شكل التزام بالمساهمة في أحداث أو عمليات تقودها جهات أخرى، ولكنها ت ُ عتبر مهمة بالنسبة إلى عمل اللجنة الفرعية؛

( ) التعاون: يعني التعاون إقامة شراكة لتصميم وإنجاز الأنشطة على أساس مشترك، ومع تقاسم المسؤولية عن كل من التصميم والتنفيذ.

115- يمكن للجنة الفرعية أن تنخرط في أي وقت من الأوقات في طائفة من هذه الأنشطة التعاونية إلى جانب مجموعة من الهيئات - وإقامة علاقات من هذا القبيل أمرٌ ينطوي في كثير من الأحيان على عنصر "بناء الثقة"، علماً أن تجارب العلاقات الناجحة تشجع على الانتقال من مستوى من التعاون إلى مستوى آخر. غير أن الأمر لا يتعلق "التدرج" في إطار علاقة ما: فلا بد من النظر في مختلف طلبات أو فرص التعاون بناءً على الأسس الموضوعية لكل طلب أو فرصة، وذلك على الرغم من أن الطابع العام للعلاقة المؤسسية قد يشكل جزءاً من الأسس التي يُستند إليها قرارات محدَّدة.

المرفقات

المرفق الأول

الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لا تفاقية مناهضة التعذيب في 31 كانون الأول / ديسمبر 2010

الدولة المشاركة

التوقيع، الخلافة في التوقيع (د)

التصديق، الانضمام (أ) ، الخلافة (د)

أذربيجان

15 أيلول/سبتمبر 2005

28 كانون الثاني/يناير 2009

الأرجنتين

30 نيسان/أبريل 2003

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

أرمينيا

14 أيلول/سبتمبر 200 6 (أ)

إ سبانيا

13 نيسان/أبريل 2005

4 نيسان/أبريل 2006

أستراليا

19 أيار/مايو 2009

إستونيا

21 أيلول/سبتمبر 2004

18 كانون الأول/ديسمبر 2006

إكوادور

24 أيار/مايو 2007

20 تموز/يوليه 2010

ألبانيا

1 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (أ)

ألمانيا

20 أيلول/سبتمبر 2006

4 كانون الأول/ديسمبر 2008

أوروغواي

12 كانون الثاني/يناير 2004

8 كانون الأول/ديسمبر 2005

أوكرانيا

23 أيلول/سبتمبر 2005

19 أيلول/سبتمبر 2006

آيرلندا

2 تشرين الأول/أكتوبر 2007

آيسلندا

24 أيلول/سبتمبر 2003

إيطاليا

20 آب/أغسطس 2003

باراغواي

22 أيلول/سبتمبر 2004

2 كانون الأول/ديسمبر 2005

البرازيل

13 تشرين الأول/أكتوبر 2003

12 كانون الثاني/يناير 2007

البرتغال

15 شباط/فبراير 2006

بلجيكا

24 تشرين الأول/أكتوبر 2005

بلغاريا

2 2 أيلول/سبتمبر 20 10

بنن

24 شباط/فبراير 2005

20 أيلول/سبتمبر 2006

بوركينا فاسو

21 أيلول/سبتمبر 2005

البوسنة والهرسك

7 كانون الأول/ديسمبر 2007

24 تشرين الأول/أكتوبر 2008

بولندا

5 نيسان/أبريل 2004

14 أيلول/سبتمبر 2005

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

22 أيار/مايو 2006

23 أيار/مايو 2006

بنما

2 2 أيلول/سبتمبر 20 10

بيرو

14 أيلول/سبتمبر 2006 (أ)

تركيا

14 أيلول/سبتمبر 2005

توغو

15 أيلول/سبتمبر 2005

20 تموز/يوليه 2010

تيمور - ليشتي

16 أيلول/سبتمبر 2005

الجبل الأسود

23 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (د)

6 آذار/مارس 2009

الجمهورية التشيكية

13 أيلول/سبتمبر 2004

10 تموز/ يوليه 2006

جمهورية الكونغو الديمقراطية

2 3 أيلول / سبتمبر 20 10 (أ)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

1 أيلول/سبتمبر 2006

13 شباط/فبراير 2009

جنوب أفريقيا

20 أيلول/سبتمبر 2006

جورجيا

9 آب/أغسطس 2005 (أ)

الدانمرك

26 حزيران/يونيه 2003

25 حزيران/يونيه 2004

رومانيا

24 أيلول/سبتمبر 2003

2 تموز/يوليه 2009

زامبيا

2 7 أيلول/سبتمبر 20 10

سلوفينيا

2 3 كانون الثاني/يناير 2007 (أ)

السنغال

4 شباط/فبراير 2003

18 تشرين الأول/أكتوبر 2006

السويد

26 حزيران/يونيه 2003

14 أيلول/سبتمبر 2005

سويسرا

25 حزيران/يونيه 2004

24 أيلول/سبتمبر 2009

سيراليون

26 أيلول/سبتمبر 2003

شيلي

6 حزيران/يونيه 2005

12 كانون الأول/ديسمبر 2008

صربيا

25 أيلول/سبتمبر 2003

26 أيلول/سبتمبر 2006

غابون

15 كانون الأول/ديسمبر 2004

22 أيلول/سبتمبر 2010

غانا

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

غواتيمالا

25 أيلول/سبتمبر 2003

9 حزيران/يونيه 2008

غينيا

16 أيلول/سبتمبر 2005

فرنسا

16 أيلول/سبتمبر 2005

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

فنلندا

23 أيلول/سبتمبر 2003

قبرص

26 تموز/يوليه 2004

29 نيسان/أبريل 2009

قيرغيزستان

29 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

كازاخستان

25 أيلول/سبتمبر 2007

22 تشرين الأول/أكتوبر 2008

الكاميرون

15 كانون الأول/ديسمبر 2009

كرواتيا

23 أيلول/سبتمبر 2003

25 نيسان/أبريل 2005

كمبوديا

14 أيلول/سبتمبر 2005

30 آذار/مارس 2007

كوستاريكا

4 شباط/فبراير 2003

1 كانون الأول/ديسمبر 2005

الكونغو

29 أيلول/سبتمبر 2008

لبنان

22 كانون الأول/ديسمبر 2008 (أ)

لكسمبرغ

13 كانون الثاني/يناير 2005

19 أيار/مايو 2010

ليب ي ريا

22 أيلول/سبتمبر 2004 (أ)

ليختنشتاين

24 حزيران/يونيه 2005

3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

مالطة

24 أيلول/سبتمبر 2003

24 أيلول/سبتمبر 2003

مالي

19 كانون الثاني/يناير 2004

12 أيار/مايو 2005

مدغشقر

24 أيلول/سبتمبر 2003

المكسيك

23 أيلول/سبتمبر 2003

11 نيسان/أبريل 2005

ملديف

14 أيلول/سبتمبر 2005

15 شباط/فبراير 2006

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

26 حزيران/يونيه 2003

10 كانون الأول/ديسمبر 2003

موريشيوس

21 حزيران/يونيه 2005 (أ)

مولدوفا

16 أيلول/سبتمبر 2005

24 تموز/يوليه 2006

النرويج

24 أيلول/سبتمبر 2003

النمسا

25 أيلول/سبتمبر 2003

نيجيريا

27 تموز/يوليه 2009 (أ)

نيكاراغوا

14 آذار/مارس 2007

25 شباط/فبراير 2009

نيوزيلندا

23 أيلول/سبتمبر 2003

14 آذار/مارس 2007

هندوراس

8 كانون الأول/ديسمبر 2004

23 أيار/مايو 2006

هولندا

3 حزيران/يونيه 2005

18 أيلول/سبتمبر 2010

ملاحظة : لا تشمل الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري ، البالغ عددها 57 دولة، 2 1 دولة قامت بالتوقيع أو الخلافة في التوقيع لكنها لم تقم بالتصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه أو الخلافة فيه.

المرفق الثاني

عرض موجز لولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

1- أنشئت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اللجنة الفرعية) عقب دخول البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ض روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حيز النفاذ في حزيران/يونيه 2006. وبدأت عملها في شباط/فبراير 2007. وتتكون اللجنة الفرعية حالياً من عشرة خبراء مستقلين من الدول الأعضاء التي صدّقت على البروتوكول الاختياري. واعتباراً من كانون الثاني/يناير 2011، ر ُ فع عدد الخبراء المستقلين إلى 25 عضواً وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

2- ويعهد البروتوكول الاختياري إلى اللجنة الفرعية بزيارة جميع الأماكن الخاضعة لولاية الدولة الطرف والواقعة تحت سيطرتها والتي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو قبولها. وتؤدي اللجنة الفرعية زيارات إلى مخافر الشرطة، والسجون (العسكرية منها والمدنية)، ومراكز الاحتجاز (مراكز الاحتجاز قبل المحاكمة، ومرافق احتجاز المهاجرين، ومؤسسات قضاء الأحداث، وغيرها من مرافق الاحتجاز )، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحة العقلية، وأية أماكن أخرى يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم. وتتبع اللجنة الفرعية نهجاً وقائياً شاملاً . فخلال الزيارات التي تقوم بها، تدرس اللجنة الفرعية حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم، ونظام السجون وسائر المؤسسات العامة التي تمارس سلطة الاحتجاز بغية تحديد الثغرات القائمة في مجال حماية الأشخاص المحتجزين وتقديم توصيات إلى الدولة الطرف تهدف إلى القضاء على أية إمكانية لممارسة التعذيب أو سوء المعاملة أو إلى التقليل من تلك الإمكانيات إلى أدنى حد ممكن. ولا تسدي اللجنة الفرعية مشورة قانونية، ولا تساعد في التقاضي، و لا تقدّم مساعدة مالية مباشرة. وينص البروتوكول الاختياري على أن ت ُ من َ ح اللجنة الفرعية وصولاً غير مقيّد لكافة أماكن الاحتجاز ولمنشآتها ومرافقها، وكذا لكافة المعلومات المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وبظروف احتجازهم. ويجب أيضاً أن ت ُ من َ ح اللجنة الفرعية فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود، ومع أي شخص ترى اللجنة الفرعية أنّ بإمكانه أن يوفّر معلومات ذات صلة بالموضوع. وتتعهد الدول الأطراف بالحرص على ألاّ تتعرّض للعقاب أو الانتقام أي جهة تقدّم معلومات إلى أعضاء اللجنة الفرعية.

3- علاوة على ذلك، يقضي البروتوكول الاختياري بأن تنشئ الدول الأطراف آليات وقائية وطنية مستقلة تعمل كهيئات وطنية ت ُ عنى بالتحقق من طبيعة معاملة الأشخاص المحتجزين، وتقدّم توصيات إلى السلطات الحكومية بتعزيز الحماية من التعذيب وتعلّق على التشريعات القائمة أو المقترحة. وبموجب الفقرة 1(ب) من المادة 11 من البروتوكول الاختياري، تقوم اللجنة الفرعية بإسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف فيما يتصل بإنشاء الآليات الوقائية الوطنية وتشغيلها، كما توفّر المشورة والمساعدة للآليات الوقائية الوطنية نفسها فيما يتعلق بتعزيز سلطاتها واستقلالها وقدراتها؛ وتقدم أيضاً المشورة والمساعدة في تحديد الطرق الكفيلة ب تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم.

4- وتنص الفقرة 1(ج) من المادة 11 من البروتوكول الاختياري على أن تتعاون اللجنة الفرعية، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة فضلاً عن المؤسسات أو المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية التي تنشط في سبيل تعزيز حماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

5- وتسترشد اللجنة الفرعية بمجموعة من المبادئ الأساسية تتمثل في السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية. ويقوم البروتوكول الاختياري على أساس التعاون بين اللجنة الفرعية والدول الأطراف. وتلتقي اللجنة الفرعية، خلال زياراتها، بالمسؤولين الحكوميين والآليات الوقائية الوطنية وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وأي شخص آخر يمكنه أن يقدم معلومات ذات صلة بولاية اللجنة الفرعية.

6- وتُبلِّغ اللجنة الفرعية توصياتها وملاحظاتها سراً إلى الدولة الطرف وإلى الآلية الوقائية الوطنية، عند الاقتضاء. وتنشر اللجنة الفرعية تقريرها مشفوعاً بأي تعليقات صادرة عن الدولة الطرف كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل ذلك. وإذا ما كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير، يجوز للجنة الفرعية نشر التقرير بكامله أو نشر جزء منه. علاوة على ذلك، إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية أو عن اتخاذ خطوات لتحسين الحالة في ضوء توصيات اللجنة الفرعية، جاز للجنة الفرعية أن تطلب إلى لجنة مناهضة التعذيب إصدار بيان علني حول الموضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية (المادة 16(4) من البروتوكول الاختياري).

المرفق الثا لث

أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

ألف - تشكيل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب للفترة المشمولة بهذا التقرير

اسم العضو

انقضاء مدة العضوية

السيد ماريو لويس كوريولانو

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيدة ماري ا ديفينيس كوجانوفيتش

31 كانون الأول/ديسمبر 2010

السيد مالكوم إيفانز

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد إميليو جينيس سانتيدريان

31 كانون الأول/ديسمبر 2010

السيد زدينيك هايك

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد زبينيو لاسوتشيك

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد هانس درامينسكي بيترسن

31 كانون الأول/ديسمبر 2010

السيد فيكتور مانويل رودريغيس - ريسيا

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد ميغيل ساري إيغينيس

31 كانون الأول/ديسمبر 2010

السيد ويلدر تايلر سوتو

31 كانون الأول/ديسمبر 2010

باء - مكتب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

الرئيس : السيد فيكتور مانويل رودريغيس - ريسيا

نائبا الرئيس: السيد ماريو لويس كوريولانو والسيد هانس درامينسكي بيترسن

جيم - تشكيل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2011

اسم العضو

انقضاء مدة العضوية

السيدة ماري آموس

31 كانون الأول/ديسمبر 201 4

السيد ماريو لويس كوريولانو

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد أرمان دانيليان

31 كانون الأول/ديسمبر 201 4

السيدة ماري ا ديفينيس كوجانوفيتش

31 كانون الأول/ديسمبر 201 2

السيد مالكوم إيفانز

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد إميليو جينيس سانتيدريان

31 كانون الأول/ديسمبر 201 4

السيدة لويل باتريا غودارد

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد زدينيك هايك

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيدة سوزان جابور

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد غوران كليمينتشيك

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد بول لام شنغ لين

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد زبينيو لاسوتشيك

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد بتروس ميشايليدس

31 كانون الأول/ديسمبر 201 4

السيدة عائشة شجون محمد

31 كانون الأول/ديسمبر 201 4

السيد أوليفيي أوبرشت

31 كانون الأول/ديسمبر 201 4

السيد هانس درامينسكي بيترسن

31 كانون الأول/ديسمبر 201 4

السيدة ماريا مارغاريدا إ. بريسبرغر

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد كريستيان بروس

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيد فيكتور مانويل رودريغيس - ريسيا

31 كانون الأول/ديسمبر 2012

السيدة جوديت سلغادو ألفاريس

31 كانون الأول/ديسمبر 201 4

السيد ميغيل ساري إيغينيس

31 كانون الأول/ديسمبر 201 4

السيدة أنيتا ستانشيفسكا

31 كانون الأول/ديسمبر 201 4

السيد ويلدر تايلر سوتو

31 كانون الأول/ديسمبر 201 4

السيد فيليبي فيلافيشنسيو تيريروس

31 كانون الأول/ديسمبر 201 4

السيد فورتيني غايتان زونغو

31 كانون الأول/ديسمبر 201 4

المرفق الرابع

معلومات بشأن تقارير الزيارات القطرية ، وحالة النشر والمتابعة حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2010

البلد

تاريخ الزيارة

أرسل التقرير

حالة التقرير

الرد على التقرير

حالة الرد

موريشيوس

8-18 تشرين الأول/أكتوبر 2007

نعم

سري

نعم

سري

ملديف

10-17 كانون الأول/ديسمبر 2007

نعم

علني

لا

-

السويد

10-14 آذار/مارس 2008

نعم

علني

نعم

علني

بنن

17-26 أيار/مايو 2008

نعم

سري

لا

-

المكسيك

27 آب/أغسطس - 12 أيلول/سبتمبر 2008

نعم

علني

لا

-

باراغواي

10-16 آذار/مارس 2009

نعم

علني

نعم

علني

هندوراس

13-22 أيلول/سبتمبر 2009

نعم

علني

لا

-

كمبوديا

2-11 كانون الأول/ديسمبر 2009

نعم

سري

لا

-

لبنان

24 أيار/مايو - 2 حزيران/يونيه 2010

نعم

سري

-

-

بوليفيا (دول ـ ة - متعددة القوميات )

30 آب/أغسطس - 8 أيلول/سبتمبر 2010

لا

-

-

-

باراغواي

زيارة متابعة: 13-15 أيلول/سبتمبر 2010

نعم

سري

-

-

ليبيريا

6-13 كانون الأول/ديسمبر 2010

لا

-

-

-