الأمم المتحدة

CERD/C/OMN/CO/2-5

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

6 June 2016

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس لعمان *

1- نظرت اللجنة في ال تقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس التي قدمتها عمان في وثيقة واحدة (CERD/C/OMN/2-5) في جلستيها 2426 و 2427 (CERD/C/SR.2426 و2427) المعقودتين يومي 27 و28 نيسان / أبريل 201 6 . واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2439 المعقودة في ٩ أيار/مايو ٢٠١٦.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع ل ل تقارير الدورية من الثاني إلى الخامس، وهو يتضمن ردوداً على الشواغل التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. ‬ وترحب اللجنة أيضاً بالحوار المفتوح و البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في عام 2009.

4 - وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف في الفترة المشمولة بالتقرير، ولا سيما ما يلي: ‬

(أ) اعتماد قانون الاتجار بالأشخاص (2008) ووضع خطة ال عمل ال وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2008-2016)؛

(ب) اعتماد قانون حقوق الطفل (2014)؛ ‬

(ج) إلغاء محكمة أمن الدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم 102/2010.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

البيانات الإحصائية ذات الصلة

5- تلاحظ اللجنة التضارب بين موقف الدولة الطرف الذي بينت فيه أنها لا تجمع بيانات سكانية مصنفة حسب الأصل الإثني لأن سكانها غير مصنفين حسب فئتهم الإثنية، وبيان الوفد الذي أفاد فيه أن المجتمع العماني متنوع إثنياً . وتكرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق إزاء عدم وجود بيانات إحصائية عن التركيبة الإثنية للسكان. وتلاحظ اللجنة أيضا ً عدم وجود مؤشرات اجتماعية - اقتصادية ذات صلة فيما يتعلق بتمتع أفراد عدة فئات بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية، ولا سيما جماعة البلوش ، والسكان المنحدرون من أصل أفريقي، والعبيد السابقون وذريتهم، والعمال من جنوب آسيا، لأن توافر مثل تلك البيانات أمر ضروري ل رصد التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الاتفاقية والصعوبات الناشئة عن ذلك (المادتان 1 و5).

6- توجه اللجنة الانتباه إلى المبادئ التوجيهية المنقَّحة بشأن التقارير المقدَّمة بموجب الاتفاقية (الوثيقة CERD/C/2007/1 ، الفقرات من 10 إلى 12)، وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 24(1999) بشأن المادة 1 من الاتفاقية والتوصية رقم 8(199 0 ) بشأن تفسير الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية وتطبيقها، فهي توصي الدولة الطرف ب أن تجمع بيانات إحصائية موثوق بها عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لفرادى الجماعات الإثنية وتعمم تلك البيانات، بما يشمل العمال المهاجرين، ولا سيما العمال المنزلي ون المهاجر و ن على أن تكون البيانات مصنَّفة بحسب المناطق من أج ل ت وفير أساس تجريبي مناسب لوضع سياسات ترمي إلى تعزيز المساواة في التمتع بالحقوق بموجب الاتفاقية في عمان. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها ب تلك المعلومات في تقريرها الدوري المقبل .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت في عام 2008 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي المسؤولة عن رصد حماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن اللجنة الوطنية حصلت على اعتماد من الفئة ‘ باء‘ وهو ما ي عزى أساسا ً إلى محدودية استقلاليتها وعدم اضطلاعها بولاية واضحة.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات فورية لتحقيق امتثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان امتثالاً كاملاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان(مبادئ باريس). وتحقيقا ً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف تنفيذ التوصيات التي قدمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى عمان في عام 2013 تنفيذاً فعالاً (سابقاً لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان). وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية .

المجتمع المدني

9- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن المنظمات غير الحكومية لا تقدم معلومات تظهر الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في تنفيذ الاتفاقية و ما تواجهه من تحديات في هذا الشأن . ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تشير إلى أن المنظمات غير الحكومية تعمل ضمن حدود مقيدة في الدولة الطرف.

10- تشدد اللجنة على الأهمية التي تعلقها على التقارير المقدمة من المنظمات غير الحكومية التي تعمل على إثراء الحوار بين اللجنة ووفد الدولة الطرف أثناء النظر في تقارير الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتوسيع حوارها معها، ولا سيما تلك العاملة من أجل مكافحة التمييز العنصري فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري المقبل. ‬ كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإدخال التعديلات الضرورية على قانون الجمعيات الأهلية (الصادر بالمرسوم السلطاني 14/2000) بغية إيجاد مجتمع مدني مستقل .

المركز القانوني للاتفاقية

11- تحيط اللجنة علما ً بتأكيد الوفد أن الاتفاقية تشكل جزء اً من قوانين الدولة الطرف وتلغ ي أية تشريعات مخالفة، لك نها تشعر بالقلق إزاء قلة الحالات التي احتجت فيها محاكم محلية بأحكام الاتفاقية أو طبقتها (المادة 2).

12- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تعزز جهودها للتعريف بالاتفاقية على نطاق أوسع، و لا سيما من خلال تنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسية للعاملين في الجهاز القضائي، فضلا ً عن المدعين العامين والمحامين إضافة إلى أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، من أجل تعزيز تطبيقها من جانب المحاكم المحلية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدثة عن الحالات التي طبقت فيها أحكام الاتفاقية .

عدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تعريف للتمييز العنصري يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية، فضلا ً عن عدم امتثال التشريعات القائمة للمادة 4 من الاتفاقية، ولا سيما عدم حظر المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد تشريعا ت شامل ة لمنع التمييز العنصري ومكافحته (المواد 1 و2 و4).

14- تشير اللجنة إلى توصي ت ها العامة رقم 7 (1985) فيما يتعلق بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، و تكرر توصيتها السابقة (انظر CERD/C/OMN/CO/1 ، الفقرة 14) بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعا ت شامل ة بشأن القضاء على التمييز العنصري ت تضمن تعريفا ً للتمييز المباشر وغير المباشر و ت شمل جميع أسباب التمييز المحظورة، تمشيا ً مع المادة 1 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن ت كون تشريع ات ها متمشي ة بالكامل مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية، ب وسائل منها حظر المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه .

غير المواطنين

15- تشعر اللجنة بالقلق لأن المواطنين وحدهم يتمتعون ب الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون الأساسي للدولة ، ك الحق في المساواة أمام القانون (المادة 17)، والحق في حرية اختيار المهنة (المادة 12) والحق في حرية التجمع (المادة 32).

16- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CERD/C/OMN/CO/1 ، الفقرة 16) للدولة الطرف ب أن تنقح تشريعاتها بغية توسيع نطاق تطبيق الحريات الأساسية لغير المواطنين، بالقدر المعترف به في القانون الدولي. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) بخصوص غير المواطنين . ‬

وضع الأقليات ‬

17- تنو ّ ه اللجنة بالبيانات المقدمة في الحولية الإحصائية لعام 2015 عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وكذلك عمالة المرأة وتعليمها ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات مماثلة فيما يتعلق بالأقليات الإثنية ، ولا سيما النساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تمتع جميع الفئات الإثنية والعمال المهاجرين على قدم المساواة بالحقوق الواردة في المادة 5 من الاتفاقية (المادتان 2 و5).

18- تكرر اللجنة توصيتها السابقة للدولة الطرف (انظر CERD/C/OMN/CO/1 ، الفقرة 17) بأن تتخذ التدابير اللازمة، بطرق منها اتخاذ تدابير خاصة لضمان تمتع جميع الفئات الإثنية والعمال المهاجرين الذين يعيشون في الدولة الطرف تمتعاً فعالاً بجميع الحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات مفصلة عن جميع هذه التدابير وما نجم عنها من تأثير في تقريرها الدوري المقبل . ‬

العمال المهاجرون

19- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار نظام الكفالة بحكم الواقع في الدولة الطرف الذي يحكم استخدام العمال المهاجرين ويضعهم في علاقة تبعية عالية مع أرباب عملهم، وهو ما قد ينطوي على عدم دفع الأجور، أو إلغاء تصاريح العمل بصورة أ حادية من جانب أرباب عملهم أو العمل في ظل ظروف معيشية سيئة وغير صحية أو مصادرة جوازات سفرهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء وجود العديد من لجان الوساطة والتوفيق، ومحدودية المعلومات المقدمة عن نتائج الشكاوى المقدمة من العمال المهاجرين وقلة عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم على الرغم من كثرة عدد الشكاوى (المادة 5).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تقوم ب ما يلي :

(أ) إلغاء نظام الكفالة بحكم الواقع اللازم لتوظيف العمال المهاجرين والاستعاضة عنه بإطار يكفل احترام حقوق العمال المهاجرين ويهدف إلى الحد من تعرض العمال المهاجرين للاستغلال والإيذاء على أيدي أرباب عمل هم ؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى منع حالات إساءة معاملة العمال المهاجرين، بما في ذلك العمل القسري، والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها، وزيادة عدد مفتشي العمل المؤهلين أو المدربين و تكثيف حضور هم وإبلاغ اللجنة بنتائج هذه التحقيقات ؛

(ج) تعزيز الآليات القائمة المتاحة للعمال المهاجرين لتقديم الشكاوى بغية ضمان استقلالية وفعالية هذه الآليات، وضمان تمكن العمال المهاجرين من تقديم الشكاوى دون خوف من الانتقام ؛

) اتخاذ تدابير لإذكاء الوعي في صفوف العمال المهاجرين بشأن جميع القنوات القائمة لتقديم الشكاوى، بما في ذلك رفع الدعاوى أمام المحاكم، وتحقيقا ً لهذه الغاية، توف ي ر المعلومات القانونية والخدمات الاستشارية للضحايا وضمان الحصول على تلك الخدمات ؛

(هـ) تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن عدد الشكاوى المقدمة من العمال المهاجرين ونتائجها .

العمال المنزليون

21 - تشعر اللجنة بالقلق لأن العمال المنزليين، ومعظمهم من النساء الأجنبيات ، يستبعدون من نطاق قوانين العمل الوطنية، و يخضعون عوضاً عن ذلك للأمرين الوزاريين رقم 189/2004 ورقم 1/2011 ا لمن ظمين لعمل العمال المنزليين. ويساور اللجنة القلق من أن العمال المنزليين يحرمون نتيجة لذلك من الحقوق الأساسية ويتعرضون لخطر أكبر من مغبة إساءة معاملتهم ، بما في ذلك استغلالهم جنسياً على أيدي أرباب عملهم (المادة 5).

22- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تعمل على تدارك تلك الثغرة في حماية حقوق الإنسان عن طريق توسيع نطاق قوانين العمل الوطنية لتشمل العمال المنزليين، وهو ما يمكن أن يفيد أيضاً كوسيلة للحد من تعرضهم لسوء المعاملة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي من جانب أرباب العمل وتيسير تمتعهم بجميع الحقوق، ولا سيما حرية التنقل، والحق في العمل، وحرية اختيار العمل، والعمل في ظروف عادلة ومواتية وتشكيل النقابات والانضمام إليها. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، لعام 2011 (الاتفاقية رقم 189)، ولا سيما في ضوء العدد الكبير من العمال المنزليين في الدولة الطرف .

الاتجار بالأشخاص

23- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف هي بلد عبور ومقصد للاتجار بالبشر، وبخاصة المهاجرون من الهند وباكستان وبنغلاديش وسري لانكا والفلبين وإندونيسيا ، وذلك بصفة رئيسية لأغراض السخرة، وبدرجة أقل، ل لإكراه على البغاء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء محدودية عدد التحقيقات في هذه المسألة والافتقار إلى المعلومات المتعلقة ب القضايا المعروضة على المحكمة والأحكام الصادرة في قضايا الاتجار بالبشر (المادتان 5 و6).

24- توصي اللجنة الدولة الطرف ب القيام ب ما يلي :

(أ) مضاعفة جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بطرق منها تنفيذ خطتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تنفيذاً فعالاً (2008-2016) وكذلك قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 126/2008 ؛

(ب) تكثيف التحقيقات في الاتجار بالأشخاص، ومقاضاة المسؤولين وفرض العقوبات المناسبة ؛

(ج) زيادة المساعدة المقدمة إلى الضحايا وتوفير سبل الانتصاف المناسبة لهم ؛

(د) تعزيز اللوائح التي تنظم وكالات التوظيف وكفالة مساءلة تلك الوكالات ومسؤوليتها القانونية .

الحق في الجنسية ومنع حالات انعدام الجنسية

25- تعرب اللجنة عن تقديرها للتغييرات الإيجابية التي أدخلت من خلال تحديث قانون الجنسية (2014) الذين ينص على جملة أمور، منها منح الأطفال المولودين خارج رباط الزوجية من والدين مجهولين الحق في الحصول على ال جنسية العمانية. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن القانون الجديد لا يسمح للمرأة العمانية المتزوجة من رجل غير عماني بنقل جنسيتها إلى أبنائها إلا بمقتضى شروط صارمة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه، وفقا ً للقانون الجديد، يجوز للدولة أن تجرد العمانيين من جنسيتهم إذا انخرطوا في جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد يمكن أن تضر بمصالح عمان (المادة 5).

26- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تنقح قانون الجنسية الجديد بإلغاء جميع الأحكام التمييزية القائمة على نوع الجنس، و أن تكفل عدم تمكن الحكومة من تجريد الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات من حقهم في الجنسية ، وذلك ل منع حالات انعدام الجنسية . وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية .

حماية اللاجئين

27- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات أو أنظمة إدارية تحكم وضع ملتمسي اللجوء أو اللاجئين في الدولة الطرف (المادة 5).

28- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تعتمد تشريعات لجوء وطنية تتمشى مع المعايير الدولية. و توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تنضم إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967. ‬ وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن مدى تمتع ملتمسي اللجوء واللاجئين الفعلي بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية . ‬

الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وسبل الانتصاف

29- تكرر اللجنة تأكيد قلقها لعدم توافر معلومات عن أية قضايا معروضة على المحاكم المحلية بشأن التمييز العنصري وتشير إلى أن عدم وجود مثل هذه القضايا لا يعني ضمناً خلو البلد من ظاهرة التمييز العنصري، وإنما يكشف عما يعتري نظام العدالة من ثغرات. ‬ وعلاوة على ذلك، وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتمثلة في تلقي الشكاوى من الأفراد الذين انتهكت حقوقهم، فهي تأسف لعدم وجود معلومات عن الاستفادة الفعلية من تلك ال آلية المتاحة لل شكاوى (المادتان 5 (أ ) و 6).

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تحقيق اً فعال اً في قضايا التمييز العنصري وأن توفر سبل الانتصاف الملائمة للضحايا. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها الرامية إلى تعريف السكان بحقوقهم وسبل الانتصاف القانونية المتاحة ل هم للتعامل مع قضايا التمييز العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الاحتجاج بالاتفاقية أمام المحاكم المحلية. و توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ، بأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان تمكين الجميع، ولا سيما الفئات الأكثر تعرضا ً للتمييز العنصري، بمن فيهم العمال المهاجرون والأقليات، من الوصول إلى العدالة من خلال تزويدهم بالمشورة القانونية وخدمات الترجمة الشفوية. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تدرج بيانات إحصائية في تقريرها الدوري المقبل بشأن تلك ال قضايا ونتائجها، بما في ذلك الشكاوى المقدمة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

دال- توصيات أخرى

التصديق على صكوك أخرى

31- تأخذ اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، لكنها تشجع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاماً وثيقة الصلة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري بما يشمل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏ و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، و ال اتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري . ‬

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

32- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن مؤتمر استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، بأن تنفذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي عُقد بجنيف في نيسان/أبريل 2009، لدى إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. ‬ وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مُحددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني . ‬

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

33- توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي للفترة 2015-2024، وقرار الجمعية العامة 69/16 بشأن برنامج أنشطة تنفيذ العقد، بأن تعد وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً. ‬ وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي .

المشاورات مع المجتمع المدني

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، وأن تكثف الحوار معها لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل ولدى متابعة هذه الملاحظات الختامية . ‬

تعديل المادة 8 من الاتفاقية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على تعديل المادة 8(6) من الاتفاقية، وهو التعديل الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111 . ‬

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

36- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية الذي تعترف فيه باختصاص اللجنة في استلام البلاغات الفردية والنظر فيها .

متابعة هذه الملاحظات الختامية

37- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن تنفيذها التوصيات المدرجة في الفقرة 20 (ب) و(د) أعلاه .

ال فقرات التي تكتسي أهمية خاصة ‬

38- تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 20 و 22 و 30 أعلاه ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير العملية المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات .

نشر المعلومات

39- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تيّسر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور و ا طلاعه عليها وقت تقديمها وبأن تعمم بالمثل الملاحظات الختامية للجنة المتعلِّقة بتلك التقارير باللغة الرسمية وبغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها ، بما في ذلك الإنكليزية، حسب الاقتضاء . ‬

إعداد التقرير الدوري المقبل

40- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين من السادس إلى التاسع في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 2 كانون الثاني/يناير 2020، وبأن تراعي المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، وبأن تردّ على جميع المسائل التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 86/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد ب عدد الكلمات المحدد للتقارير الدورية وهو 200 21 كلمة . ‬