الأمم المتحدة

CRC/C/CYP/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

24 September 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لقبرص التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الستين (29 أيار/ مايو - 15 حزيران/يونيه 2012)

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لقبرص (CRC/C/CYP/3-4) في جلستيها 1700 و1701 المعقودتين في 30 أي ار / مايو201 2 (انظرCRC/C/SR.1700 و1701)، واعتمدت في جلستها 1724 المعقودة في 15حزي ران / يونيه201 2 (انظر CRC/C/SR.1724) الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بتقديم التقارير، كما ترحب بالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/CYP/Q/3-4/Add.1). و تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الممثل لقطاعات متعدّدة.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة ب اعتماد التدابير التشريعية التالية وتعتبر ذلك خطوة إيجابية :

(أ) تعديل قانون حماية الشباب أثناء العمل وقواعد السلامة والصحة في العمل (حماية الشباب) في عام 2012؛

(ب) تعديل قانونها المتعلق باللاجئين في عام 2009 لتحقيق امتثاله بقدر أكبر لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة باللجوء ومعايير الحماية الدولية؛

(ج) قانون مكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم وحماية الضحايا في عام 2007؛

(د) (تعديل) القانون الجنائي رقم 18(1) 2006، الذي يقضي ب رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 عاماً في عام 2006؛

( ) قانون حماية أطفال النساء المحكوم عليهن أو المشتبه بهن في عام 2005؛

(و) قانون إ عادة تأهيل المدانين في عام 2004 ؛

4- وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق أو التوقيع على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في عام 2010 ؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2009؛

( ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 2007.

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ) إنشاء لجنة استشارية للشباب في عام 2010؛

(ب) اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات للفترة 2009-2012 في عام 2009 ؛

(ج) اعتماد خطة عمل وطنية لمنع العنف في محيط الأسرة ومكافحته للفترة 2008-2013 في عام 2008.

ثالثاً- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

6- ت كرر اللجنة ملاحظتها (CRC/C/15/Add.205، الفقرة 5) التي تفيد أن الدولة الطرف، نتيجة أحداثٍ وقعت عام 1974 وأسفرت عن احتلال جزء من أراضي قُبرص، ليست في وضعٍ يسمح لها بممارسة السيطرة على جميع أراضيها، وبالتالي لا يُمكِنها كفالة تطبيق الاتفاقية في المناطق التي لا تَخضع لسيطرتها. بيد أنَّ اللجنة لا يزال يساورها القلق لتعذر إمكانية تقديم أية معلومات عن الأطفال الذين يعيشون في الأراضي المُحتَلَّة.

رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بشأن التقرير الدوري السابق للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.205). بيد أن اللجنة تأسف لأن بعض توصياتها الواردة في التقرير لم تعالج بشكل كامل.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني التي لم تنفذ بعد معالجة ً فعالة ً ، ولا سيما تلك المتعلقة بالتشريعات، وتخصيص الموارد ، وجمع البيانات، وإدارة شؤون قضاء الأحداث.

التشريع

9- تنوه اللجنة بالتقدم المحرز في عدد من المجالات. بيد أنها تعرب عن قلقها لأن مشروع قانون الدولة الطرف المتعلق ب رفاه الأطفال ورعايتهم وحمايتهم لم يطبق بعد. وتشير اللجنة في هذا السياق إلى استمرار وجود ثغرات طويلة الأمد وخطيرة في مجال حماية حقوق الطفل.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعجّل باعتماد قانون رفاه الأطفال ورعايتهم وحمايتهم. وإضافة إلى ذلك، تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.205 ، الفقرة 9) التي تحث فيها الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعَّالة لكفالة توافق تشريعاتها المحلية توافقاً تاماً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، لا سيما في مجال قضاء الأحداث.

التنسيق

11- يساور اللجنة القلق أيضاً لعدم وجود آلية في الدولة الطرف تتيح تنسيق الأنشطة بين الوزارات والدوائر لتنفيذ الاتفاقية على جميع مستويات الدولة.

12- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان اتخاذ تدابير لإنشاء آلية فعالة لتنسيق تنفيذ السياسات المتعلقة بحقوق الطفل بين جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة على جميع المستويات. وتُشجع اللجنة الدولة الطرف، أثناء قيامها بذلك، على ضمان توفير ما يلزم لهذه الآلية من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنسيق تنفيذ سياسات شامل ة ومتماسك ة ومتناسق على المستويين الوطني والمحلي في مجال حقوق الطفل .

الرصد المستقل

13- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتعيين مفوض معني بحماية حقوق الأطفال بوصفه مؤسسة مستقلة تضطلع بمهام مشابهة لمهام أمين المظالم، بما في ذلك الاضطلاع بولاية تلقي الشكاوى ورفع الدعاوى بالنيابة عن الأطفال. وتعتبر اللجنة أن الولاية وال صلاحيات الممنوحة للمفوض تمثل خطوة إيجابية، لكنها تعرب عن قلقها لأن محدودية الموارد البشرية والمالية والتقنية المخصصة لمكتب المفوض تحول دون قيامه بدوره في رصد تنفيذ الاتفاقية على نحو مستقل. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأنه لا يوجد لدى المفوض المعني بحقوق الأطفال ولا المفوض المعني بالإدارة وحقوق الإنسان (أمين المظالم) آليات إنفاذ تتيح فرض قراراتهما. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تكليف المفوض بمهام متعددة، منها ما يتعلق بالتنسيق و البيانات ، مما يجعل من غير الواضح أن الدور الرئيسي للمفوض هو الرصد المستقل .

14- مراعاة لتعليق اللجنة العام رقم 2(2002) المتعلق بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها والمادة 4 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف أن تتخذ على وجه السرعة تدابير مناسبة لضمان تزويد المفوض المعني بحماية حقوق الطفل في البلد بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لكي يتمكن مكتبه من الاضطلاع بمهامه بفعالية، ولا سيما فيما يتعلق ب معالجة الشكاوى المقدمة من الأطفال أو بالنيابة عنهم معالجة ً ، سريعة وتراعي ظروف الطفل و ب كفالة توفير سبل الانتصاف من الانتهاكات في إطار الاتفاقية.

تخصيص الموارد

15- زادت الدولة الطرف بشكل كبير من حجم الموارد المالية المخصّصة للبرامج والخدمات التي تستفيد منها الأسر بوجه عام. بيد أنه على الرغم من التوصية السابقة للجنة بأن تبيّن الدولة الطرف بدقة المبلغ والنسبة المُنفقَين من ميزانية الدولة لإعمال حقوق الأطفال (CRC/C/15/Add.205، الفقرة 16)، فإن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم هذه المعلومات و من اعتماد عملية ميزنة تراعي حقوق الطفل وتحدد مخصصات واضحة لتنفيذ الاتفاقية بفعالية.

16- تشدد اللجنة على المواد 2 و3 و4 و6 من الاتفاقية، فتكرر توصيتها السابقة للدولة الطرف ( CRC/C/15/Add.205 ، الفقرة 16)، بأن تُولي عنايةً خاصةً للتنفيذ التام للمادة 4 من الاتفاقية بإعطاء الأولوية، لدى تخصيص اعتمادات الميزانية، لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال، ولا سيما للأطفال الذين ينتمون إلى الفئات المحرومة اقتصادياً، "إلى أقصى حدود ... الموارد المتاحة". وعلاوة على ذلك، تُوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُحدِّد المبلغ والنسبة المُنفقَين من ميزانية الدولة، بواسطة المؤسسات أو المنظمات العامة والخاصة، لإعمال حقوق الأطفال حتى يتسنى تقييم تأثير النفقات ومفعولها من حيث تيسير الوصول إلى الخدمات المُقدَّمة إلى الأطفال في القطاعات المختلفة ونوعيتها وفعاليتها.

جمع البيانات

17- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ لعدم وجود سجل وطني مركزي في الدولة الطرف لجمع البيانات حيث إن كل وزارة ودائرة تدير نظاماً خاصاً بها لجمع البيانات دون أي ربط أو تنسيق فيما بينها. وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء النقص الحاد في البيانات المصنفة بحسب جملة أمور، منها الإقامة في المدن/الأرياف والانتماء إلى أقليات والأصل الإثني والدين والإعاقة.

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل ب اتخاذ تدابير لإنشاء نظام شامل لجمع البيانات وتحليلها ورصدها على أن تكون مصنفة بحسب العمر ونوع الجنس والأصل الإثني والمنطقة الجغرافية والخلفية الاجتماعية الاقتصادية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة لدى القيام بذلك، باستعراض نظم جمع البيانات القائمة لديها بهدف استغلال النتائج المستخلصة من الاستعراض ل إنشاء نظام شامل ومركزي لجمع الإحصاءات المصنفة وغيرها من المعلومات بصورة منتظمة فضلاً عن وضع مؤشرات للحقوق الخاصة بالأطفال.

النشر والتوعية

19- تلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية أنشطة التوعية التي تضطلع بها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية من خلال ال مشاركة إلى جانب المنظمات الشبابية والأطفال في المدارس، في أنشطة منها نشر ميثاق المواطن المتعلق بالأطفال في عام 2007 والاحتفال بالأسبوع السنوي للطفل في تشرين الثاني وولاية المفوض المعين حديثاً المعني بحماي ة حقوق الطفل. بيد أن اللجنة لا ي زال يساورها القلق إزاء استمرار تدني الوعي العام بوجود الاتفاقية وبأهميتها. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أنه على الرغم من أن ولاية المفوض تتضمن نشر المعلومات عن حقوق الطفل والتوعية بها ، فإنه يفتقر إلى ا لا عتمادات ال مالية و ال موارد ال كافية التي تتيح له الاضطلاع بهذا العمل بفعالية.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية لإدراج برامج إلزامية تتعلق بحقوق الإنسان والاتفاقية في مناهجها الدراسية وبرامجها التدريبية لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال أو لأجلهم، ولا سيما في المناطق الريفية وفي الحالات التي تخص ملتمسي اللجوء واللاجئين والمشردين داخلياً. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تزيد الموارد المخصصة لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وإذكاء الوعي بها ، بما في ذلك عن طريق تعزيز مشاركة وسائط الإعلام على نحو يراعي ظروف الطفل، ولا سيما عن طريق زيادة استخدام الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت وغيرها من وسائط الإعلام وإشراك الطفل بفعالية في أنشطة توعية الجمهور.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

21- تلاحظ اللجنة مشروع القانون المتعلق برفاه الأطفال ورعايتهم وحمايتهم في الدولة الطرف الذي يتضمن مبدأ عدم التمييز بوصفه مبدأ عاماً في جميع الإجراءات القانونية، ويشمل ذلك الإجراءات الإدارية و/أو القضائية. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد الأطفال من أصل تركي ومن الأقليات الأخرى.

22- وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها ل اعتماد استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز على أية أسس، بوسائل منها النظر في وضع برنامج محدد الهدف يعالج على وجه التحديد التمييز ضد الأطفال المنحدرين من أصل تركي والأقليات الإثنية الأخرى.

مصالح الطفل الفضلى

23- تعرب اللجنة عن قلقها من أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى غير معروف على نطاق واسع ولم يدرج على النحو المناسب أو يطبق باتساق في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وجميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالأطفال و تؤثر عليهم.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لإتمام اعتماد جميع مشاريع القوانين التي تولي أهمية لمبدأ مصالح الطفل الفضلى. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على تعزيز جهودها لضمان التعريف بمبدأ مصالح الطفل الفضلى على نطاق واسع وإدراجه على النحو المناسب وتطبيقه باتساق في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالأطفال و تؤثر عليهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف في هذا الخصوص، على وضع إجراءات ومعايير لتقديم إرشادات بشأن تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وتعميمها على مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة و ال محاكم والسلطات الإدارية والهي ئات التشريعية. وينبغي أيضاً أن ت ستند جميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية إلى هذا المبدأ وأن تبين المعايير المتبعة على النحو المشار إليه أعلاه.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

25- ترحب اللجنة بمجموعة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لخفض العدد الإجمالي للوفيات والإصابات، لكنها تعرب عن قلقها لأنه لا تزال هناك أعداد كبيرة من الأطفال الذين يتعرضون لحوادث المرور التي تعد معدلاتها معدلاتها في الدولة الطرف من أعلى المعدلات في أوروبا.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز جهودها لتحسين السلامة على الطرق والحد من ارتفاع عدد ال إصابات والوفيات التي تتسبب فيها حوادث المرور عن طريق اتخاذ المزيد من المبادرات التي تتعلق بالسلامة على الطرق والتوعية.

احترام آراء الطفل

27- تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشاء برلمان للأطفال يتسم بالفعالية والنشاط . وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء مجلس للشباب القبرصي يتيح ل لشباب فر ص ة ل تقديم المشورة في السياسات تخصهم ويدعم تنفيذ البرامج الشبابية التي تحظى بموافقة مجلس الوزراء. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم تخصيص الأموال والموارد الكافية لمجلس الشباب لكي يضطلع بمهامه بفعالية ، حيث إن التمويل الذي يحصل عليه المجلس يتأتى بالأساس من مساهمات مخصصة من المجتمع المدني؛

(ب) عدم أخذ آراء الأطفال في الاعتبار دوماً في الإجراءات القضائية ، مع مراعاة السن و درجة النضج؛

(ج) عدم الإلمام والتقيد جيداً بمبدأ احترام آراء الأطفال في السياق العام للمجتمع القبرصي.

28- في ضوء المادة 12 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رق م 12(2009) المتعلق بحق الطفل في أن يُستمع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الأموال والموارد المخصصة لمجلس الشباب لضمان تمكنه من الاضطلاع بمهمته بفعالية بوصفه منبراً للتعبير عن آراء الطفل بشأن السياسات الحكومية ودعم تنفيذ البرامج الحكومية المتعلقة بالشباب في ظل الاحترام الكامل لآراء الطفل بشأنها؛

(ب) اتخاذ تدابير تشمل سن تشريع لضمان أخذ آراء الطفل في الاعتبار مع المراعاة الواجبة لسن الطفل و درجة نضجه في جميع القرارات التي تخصه ، بما في ذلك في الإجراءات القضائية؛

(ج) تنظيم حملات توعية لتيسير فهم الأسر والكبار واحترامهم لحق الطفل في التعبير عن آرائه و السعي بنشاط إلى إتاحة الفرص للأطفال للمشاركة في القضايا التي تخصهم.

جيم- الحقوق والحريات المدنية ( المواد 7 و8 و13 - 17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

العقوبة البدنية

29- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القبول الاجتماعي الواسع النطاق للعقوبة البدنية في الدولة الطرف. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن قانون الدولة الطرف المتعلق بالعنف في محيط الأسرة ( منع العنف وحماية الضحايا) لعام 2000 يحظر العقوبة البدنية، لكنها تعرب عن قلقها من أن ال مادة 54 من قانون الأطفال (1956)، التي تمنح " الحق لأي أب أو مدرس أو شخص آخر يملك سلطة مشروعة على الطفل أو يتولي إعالته أن يسلط عليه عقوبة"، لا تزال سارية .

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تنظيم حملات ل توعية وتثقيف الجمهور من أجل الترويج ل لأشكال البديلة للتأديب، وهي أشكال خالية من العنف وقائمة على المشاركة لتنشئة الطفل وتربيته. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء المادة 54 صراحة من قانون الأطفال (1956) لضمان أن تنص جميع التشريعات على الحظر الصريح لجميع أشكال العقوبة البدنية المنزلة بالأطفال في جميع الأوساط، بما في ذلك في المنزل.

دال- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18 ( الفقرتان 1 و 2) و9-11 و19-21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

31- تلاحظ اللجنة كتطور إيجابي أنه أصبح بإمكان الدولة الطرف إيداع الأطفال ما بين سن صفر وخمس سنوات المحرومين من بيئة أسرية لدى الأسر الحاضنة عوضاً عن إيداعهم في مؤسسات . بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الاتجاه الذي ينحو إلى إيداع الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات في مرافق الرعاية المؤسسية، ولا سيما الأطفال الذين يعانون من صعوبات سلوكية. وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم كفاية التدريب المقدم إلى أخصائيي الرعاية في مرافق الرعاية تلك.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الدعم المقدم إلى الأسر الحاضنة، وتوصيها، لدى القيام بذلك، بأن توجه عناية خاصة إلى زيادة نسبة الأطفال المودعين لدى الأسر الحاضنة الذين هم فوق سن الخامسة والمحرومين من بيئة أسرية والأطفال الذين يعانون من صعوبات سلوكية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بضمان تقديم التدريب المناسب إلى مقدمي الرعاية في مرافق رعاية الطفل المؤسسية، ويشمل ذلك التدريب المتعلق بالاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف لدى قيامها بذلك بإنشاء نظام يسمح بإجراء تقييم منتظم لنوعية الرعاية المقدمة في تلك المرافق وضمان إتاحة الفرصة للأطفال المشمولين بهذا النوع من الرعاية للوصول إلى آلية فعالة لتقديم الشكاوى والحصول على سبل الانتصاف عندما يتعرضون للإيذاء و/أو الإهمال.

التبني

33- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد التماس موافقة الهيئة التشريعية على اعتماد مشروع قانون جديد للتبني. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه إلى حين اعتماد مشروع القانون الجديد، فإن قانون التبني في الدولة الطرف لا يمتثل بالكامل للاتفاقية ولاتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بالتماس سن مشروع قانونها الجديد المتعلق با لتبني والعمل لدى القيام بذلك على ضمان امتثال جميع جوانب إجراءات التبني لديها ، سواء الوطنية أم المشتركة بين البلدان ، امتثالاً تاماً للاتفاقية ولاتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

العنف ضد الأطفال، بما في ذلك إيذاؤهم وإهمالهم

35- تلاحظ اللجنة حملة التوعية التي نظمت على نطاق البلد للفترة 2007-2008 من أجل توعية عامة الناس بمسألة العنف المنزلي وإيذاء الأطفال والحملات التي نظمتها اللجنة الاستشارية لمنع العنف في محيط الأ سرة ومكافحته . بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار العنف المنزلي الذي يستهدف النساء والأطفال والتسامح الاجتماعي الثقافي به. وعلى وجه التحديد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية التدابير القائمة المتخذة ضد العنف المنزلي في ظل استمرار ارتفاع معدلات هذا العنف وعدم إجراء أي تقييم لفعالية هذه التدابير؛

(ب) استمر ار وجود أعداد كبيرة من الضحايا دون دعم أو ملجأ لحمايتهم؛

(ج) استمرار وجود نقص في البيانات الإحصائية المتعلقة بالعنف في محيط الأسرة على الرغم من الملاحظة السابقة التي أبدتها اللجنة (CRC/C/15/Add.205، الفقرة 45)؛

(د) عدم توافر نظام فعال ومتاح للجميع للإبلاغ عن قضايا العنف المنزلي والتحقيق فيها.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل ب اعتماد استراتيجية فعالة لمكافحة العنف المنزلي وتخصيص الموارد البشرية والمالية الضرورية لتنفيذ هذه الاستراتيجية. وعلى وجه التحديد، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إجراء تقييم مستقل ومنهجي بشأن فعالية التدابير الحالية للقضاء على العنف المنزلي بهدف استخدام نتائج التقييم في تحسين هذه التدابير؛

(ب) ضمان إتاحة دور إيواء متخصصة للضحايا أو للأشخاص المعرضين للعنف من أجل التكفل التام بأمنهم وبسلامتهم البدنية والعقلية؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مُحَدَّدة بشأن متابعة حالات الإساءة التي تُبّلغ بها خدمات الرعاية الاجتماعية، وكذا معلومات عن مشروع البحث الثاني المُعلَن عنه بشأن نطاق الإساءة إلى الأطفال في قُبرص مع التركيز مجدّداً على توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.205 ، الفقرة 46)؛

(د) إنشاء آلية متاحة للجميع وفعالة للتحقيق الفوري والانتصاف في قضايا العنف المنزلي.

وإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على التعجيل ب التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي.

37- وبالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 ) وتعليق اللجنة العام رقم 13(2011) المتعلق بحق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، تشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على القيام بما يلي:

(أ) إيلاء أولية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بطرق منها ضمان تنفيذ توصيات دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا الجنسين؛

(ب) تقديم معلومات تتعلق بتنفيذ الدولة الطرف توصيات الدراسة في تقريرها الدوري القادم ، ولا سيما التوصيات التي أكدها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال وبصفة خاصة ما يلي:

وضع استراتيجية شاملة وطنية في كل دولة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

فرض حظر قانوني وطني صريح على جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع الأوساط؛

توحيد النظام الوطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها ووضع خطة للبحوث بشأن العنف ضد الأطفال.

هاء- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27(الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

38- ترحب اللجنة بإنشاء آلية لتحديد ودعم الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم ومن مشاكل نفسية ومشاكل أخرى، وهي آلية أنشأتها وزارة التعليم والثقافة في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تدرج في قانونها تعريفاً للتعليم الشامل. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لعدم كفاية التدابير المتخذة في سبيل ضمان إتاحة الإمكانية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة لدخول المدارس العادية.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج تعريف واضح للتعليم الشامل في تشريعاتها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باعتماد تدابير تشمل وضع تسهيلات معقولة في جميع المدارس لضمان تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التعليم وكفل إمكانية التحاقهم بنظام التعليم العادي.

صحة المراهقين

40- ترحب اللجنة باستراتيجية الدولة الطرف الوطنية لمكافحة المخدرات للفترة 2009-2012 الرامية إلى رصد تحسين الإجراءات التي تتخذها دوائرها ومنظماتها المشاركة في مكافحة تعاطي المخدرات، لكن اللجنة لا ي زال يساورها القلق إزاء ارتفاع مُعدَّلات استهلاك ا لكحول والتبغ والمخدرات وغيرها من المواد الضارة في حقوق الأطفال.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف، مراعيةً في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين والتنمية في إطار اتفاقية حقوق الطفل، بأن تقوم بصورة منتظمة بجمع معلومات شاملة عن تعاطي الكحول والتبغ بين الأطفال وأن تتخذ التدابير الضرورية للتطبيق الفعال لحظر بيع هذه المنتجات للأطفال. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تنظر في حظر الإعلان عن المنتجات الكحولية والتبغ في التلفزيون والإذاعة والمنشورات والإنترنت وغيرها من وسائط الإعلام التي تكون عادة في متناول الأطفال والمراهقين.

الرضاعة الطبيعية

42 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة المعلومات المتعلقة بحالة الرضاعة الطبيعية في قبرص. وتلاحظ اللجنة أن قبرص صدقت على توجيه الاتحاد الأوروبي 2006/131/ECمن أجل تنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم ، لكن اللجنة تشير إلى أن هذا التوجيه أقل شمولية من المدونة. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لم تنفذ بعد مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية لرصد تغذية المواليد والأطفال بصورة منتظمة. وتوصي الدولة الطرف لدى قيامها بذلك بأن توجه اهتماماً خاصاً في تقريرها القادم لمعدلات بدء الرضاعة الطبيعية والرضاعة الطبيعية الخالصة للرضع حتى سن ستة أشهر. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تشريعاتها الناظمة لتسويق بدائل لبن الأم بهدف الامتثال الكامل لمعايير المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتنفيذ مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال، بما في ذلك عن طريق تقديم الأموال الكافية ورصد التقدم المحرز في تنفيذها ومعدلات نجاحها.

واو- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والإرشاد المهني ان

44- ترحب اللجنة بالسياسة التي تتبعها ا لدولة الطرف فيما يتعلق بالمناطق ذات الأولوية في مجال التعليم و التي ترمي إلى تيس ي ر الوصول إلى تعليم أكثر تنوعاً على أساس غير تمييزي، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار محدودية الفرص المتاحة للأطفال القبارصة الناطقين بالتركية لتلقي التعليم بلغتهم الأم ما عدا السياق المحدود لدروس اللغة؛

(ب) قلة توفُّر مرافق ومؤسسات التنشئة والتعليم الشاملة في مرحلة الطفولة المبكِّرة ، ولا سيما للأطفال دون سن الرابعة؛

(ج) احتمال أن يكون التعليم الديني أحد عوامل الانقسام والنزاع وسط الأطفال في المدارس ولا يساهم بالقدر الكافي في إشاعة روح التفاهم والتسامح والصداقة فيما بين جميع الفئات ال إثنية والدينية على النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 1(د) من المادة 29 من الاتفاقية.

45- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التالية:

(أ) تخصيص الموارد لضمان إتاحة الخيار للأطفال القبارصة الأتراك لتلقي التعليم ثنائي اللغة، بما في ذلك بلغتهم الأم؛

(ب) تعزيز وتطوير وضمان برامج التنشئة والتعليم في مرحلة الطفولة المبكِّرة، وعلى وجه التحديد ل لأطفال دون سن الرابعة، ولا سيما الأطفال المُعرَّض و ن لمخاطر تأخُّر النمو والحرمان الاجتماعي - الاقتصادي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 7 (2005) بشأن إعمال حقوق الأطفال في مرحلة الطفولة المبكِّرة ؛

(ج) ضمان أن يكون التعليم الديني اختيارياً، مع الأخذ في الاعتبار المصالح الفضلى للطفل، وأن يتم بطريقة تساهم في إشاعة روح التفاهم والتسامح والصداقة فيما بين جميع الفئات ال إثنية والدينية على النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 1(د) من المادة 29 من الاتفاقية .

زاي- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30 و38، و39، و40، و37(ب)-(د)، و32- 36 من الاتفاقية)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمشردون داخلياً

46- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف تعديلات إضافية على قانونها المتعلق باللجوء في الفترة ما بين عامي 2002 و2009 من أجل مواصلة نقل مجموعة قوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي ومعايير الحماية الدولية إلى قانونها الوطني. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالة ملتمسي اللجوء واللاجئين من الأطفال في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:

(أ) الغموض الثابت والكبير في تفسير وتطبيق أحكام المادة 10 من قانون اللاجئين في الدولة الطرف بشأن تمثيل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في عملية اللجوء وهو ما أدى إلى حرمان الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين من التمثيل منذ عام 2009؛

(ب) المادة 8 من قانون اللجوء في الدولة الطرف التي تنص على تقييد حق ملتمسي اللجوء في البقاء إلى أن تنظر الإدارة المختصة في طلبهم وهو ما يؤدي إلى اعتبار ملتمسي اللجوء الأطفال الذين ينتظرون أن تبت المحكمة العليا في طلباتهم المتعلقة باللجوء مهاجرين غير شرعيين تلقائياً وحرمانهم من الاستفادة من ظروف الاستقبال، بما في ذلك المساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية وزيادة تعرضهم للاحتجاز والترحيل؛

(ج) الخطر المتوقع لحرمان اللاجئين وملتمسي اللجوء الأطفال من الرعاية الطبية المتخصصة المكفولة في الخارج حتى في حالات الإعاقة الدائمة وكذلك حرمانهم بصورة متكررة من الاستحقاقات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الخاصة؛

(د) التدابير التي تقيّد حق الأطفال في الانتفاع ببرامج السكن الناجمة عن سياسات الدولة الطرف المتمثلة في إصدار شهادة وضع اللاجئ للأطفال المشردين داخلياً عوضاً عن بطاقة هوية لاجئ.

47- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة وضرورية تشمل التصدي لوضع ملتمسي اللجوء الأطفال بالصورة المناسبة وعلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية، عند قيامها بذلك، من أجل ما يلي:

(أ) التعجيل با لإنفاذ الكامل لأحكام قانون اللجوء لديها وفقاً لمجموعة قوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي ومعايير الحماية الدولية من أجل ضمان تمثيل الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين في عملية اللجوء؛

(ب) مواءمة المادة 8 من قانون اللجوء في البلد مع معايير الحماية الدولية لضمان عدم قصر الحق في البقاء على المدة التي تنظر خلالها الإدارة في طلب اللجوء مع ضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية لمقدمي الطلبات ريثما يبت في طلباتهم؛

(ج) ضمان تطبيق قانونها المتعلق باللجوء وأنظمة ظروف الاستقبال لديها تطبيقاً كاملاً يكفل للاجئين التمتع بالمستوى نفسه من الرعاية الصحية المقدمة إلى المواطنين ، بما في ذلك الرعاية الطبية الكافية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية الطبية المجانية عندما لا تتوافر لديهم الوسائل المادية اللازمة للحصول عليها؛

(د) ضمان حصول الأطفال المشردين داخلياً على جميع الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم، بما في ذلك برامج السكن.

وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف لدى النظر في التوصيات الواردة أعلاه إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالحماية الدولية رقم 8: طلبات لجوء الأطفال بموجب المادتين 1(ألف)2 و1(واو) من اتفاقية عام 1951 و/أو بروتوكول عام 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين اللذين أصدرتهما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كانون الأول/ديسمبر 2009. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الخاصة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

الاستغلال الجنسي والاتجار

48- ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف إلغاء ما يدعى بتأشيرات الدخول الممنوحة "للفنانين" للعمل في قطاع الترفيه. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء المشاكل الكبيرة التي لا تزال تطرح فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، ويشمل ذلك الاتجار بالأطفال، وعلى وجه الخصوص الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي بصورة أساسية في الحانات والنوادي الليلية وما يدعى بالملاهي (الكباريهات). وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك من أن خطة العمل الوطنية للدولة الطرف المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر التي تغطي الفترة 2010-2012 تفتقر إلى محاور تركيز خاصة بالأطفال. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود عمليات كافية لرصد ومراقبة حالة التعرض الشديد للاتجار التي يواجهها عدد كبير من المهاجرين الأطفال المقيمين في الدولة الطرف مع أشخاص آخرين غير آبائهم أو أولياء أمورهم.

49- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل ب التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر التي وقعت عليها في عام 2007. وإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 13 على توعية الجمهور وتحسين آليات الكشف المبكر والوقاية وضمان توفير الحماية الكاملة لجميع الأطفال ضحايا الاستغلال والإيذاء الجنسيين، بما في ذلك داخل الأسرة وخارجها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ جميع التدابير الضرورية للوفاء بالتزاماتها كطرف في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لها ومراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدتها المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغل ال الجنسي للأطفال والمعقودة في ستكهولم ويوكوهاما وريو دي جانيرو في الأعوام 1996 و2001 و2008 على التوالي. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف ب توفير ضمانات وعمليات تفقد كافية بشأن الأطفال المهاجرين الذين يقيمون في الدولة الطرف مع أشخاص غير آبائهم أو أولياء أمورهم لمنع الاتجار بالبشر واعتماد خطة عمل وطنية محددة فيما يخص الأطفال ضحايا الاتجار دون مزيد من التأخير.

الاستغلال الاقتصادي

50- تلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية تعديل قانون حماية الشباب أثناء العمل (L. 48(I)/2001)، لكنها تعرب عن قلقها لأن عملية مراقبة الأطفال المستخدمين كخدم في المنازل وحمايتهم لا تزال غير كافية، حيث لا يوجد تشريع يقضي بالتسجيل الإلزامي لخدم المنازل من الأطفال، ولأن مديرية تفتيش العمل الحالية لا تضطلع بولاية تفتيش ظروف عمل ومعيشة الأطفال العاملين في هذا المجال.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إدخال المزيد من التعديلات على قانونها المتعلق بحماية الشباب أثناء العمل ( L.  48(I)/2001 ) لضمان وجود ضمانات كافية للأطفال المستخدمين كخدم في المنازل، بما في ذلك التسجيل الإلزامي لهذا العمل وتوفير القدرات اللازمة لمديريات تفتيش العمل لكي تضطلع بعمليات تفقد مفاجئ لظروف عمل الأطفال ومعيشتهم في مجال العمل هذا . وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011) المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين.

خطوط المساعدة الهاتفية

52- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بدأت تشغيل خط المساعدة الهاتفية الأوروبي "000 116" من أجل الأطفال المفقودين، لكنها تعرب عن قلقها لأنه لا يوجد حالياً في الدولة الطرف خط وطني عام للمساعدة الهاتفية من أجل الأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة في أمور أخرى.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء خط للمساعدة الهاتفية للأطفال يغطي البلد بأكمله. وتوصي اللجنة الدولة الطرف لدى قيامها بذلك بإتاحة خط المساعدة الهاتفي على مدار 24 ساعة على أن يكون مؤلفاً من ثلاثة إلى أربعة أرقام يسهل حفظها وتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والتقنية فضلاً عن موظفين مدربين للرد على الأطفال وتحليل المكالمات بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بالتماس المساعدة في هذا الخصوص من جملة هيئات، منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمنظمة الدولية لمساعدة الأطفال.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

54- ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف قد رفعت الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 عاماً. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف قد وضعت إطاراً تشريعياً جديداً يتعلق بقضاء الأحداث وهو حالياً قيد المناقشة لدى وزاراتها المختصة ومجلس النواب . بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن الأطفال الذين هم فوق الرابعة عشرة لا يزالون يحاكمون كبالغين على جرائم خطيرة. وإضافة إلى ذلك، تكرر اللجنة ما أعربت عنه في السابق من قلق (CRC/C/15/Add.205، الفقرة 59) إزاء افتقار الدولة الطرف إلى نظام للقضاء الجنائي للأحداث من شأنه أن يضمن معاملة الأطفال معاملة ملائمة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

55- تو صي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة نظام قضاء الأحداث لديها مواءمة تامة مع الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و39 و40 منها ومع المعايي ر الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، و قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريته م (قواعد هافانا)، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) المتعلق بحقوق الأطفال في قضاء الأحداث.

وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) بالإشارة إلى توصية اللجنة السابقة ( CRC/C/15/Add.205 ،الفقرة 60)، إنشاء نظام لقضاء الأحداث يتمتَّع بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية ، بما فيه محاكم الأحداث ؛

(ب) الأخذ بنهج شامل ووقائي لمعالجة مشكلة جرائم الأحداث وعواملها الاجتماعية الأساسية بغية القيام في مرحلة مبكرة بتقديم الدعم إلى الأطفال المعرضين للخطر، وذلك عن طريق اعتماد تدابير بديلة للاحتجاز كتحويل العقوبة أو الوضع تحت المراقبة أو الإرشاد أو الخدمة المجتمعية أو تعليق العقوبة، حيثما كان ذلك ممكناً؛

(ج) ضمان عدم إخضاع الأطفال، بمن فيهم من هم ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة ، لنظام ال قضاء الخاص با لبالغين بصرف النظر عن طبيعة الجريمة المرتكبة.

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

56- تلاحظ اللجنة أنه يوجد في الدولة الطرف برنامج لحماية الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، لكن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات عن جملة أشياء، منها سن الضحايا ونوع الجرائم وبيانات تفصيلية عن الجناة. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه عندما لا تتوفر تلك المعلومات، فإن من غير الممكن إجراء تقييم لفعالية برنامج الحماية ذاك.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع البيانات بانتظام، بما في ذلك بيانات تتعلق بسن الضحية والجريمة المرتكبة والتركيبة الديمغرافية للجناة بهدف إدراجها في تقريرها الدوري المقبل واستخدامها في تقييم فعالية برنامجها الحالي لحماية ضحايا الجريمة والشهود عليها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف لدى قيامها بذلك بأن تكفل، عن طريق وضع الأحكام القانونية واللوائح التنظيمية المناسبة، الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، وعلى سبيل المثال الأطفال ضحايا الإيذاء، والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف، والاتِّجار، والأطفال الشهود على هذه الجرائم، بما في ذلك الجرائم التي ترتكبها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية كما توصي اللجنة الدولة الطرف لدى تحرير وإصدار هذه الأحكام واللوائح القانونية بأن تراعي مراعاة تامة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

حاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

58- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وتشجعها أيضاً من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري وإلى جميع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

طاء- التعاون مع الهيئات الإقليمية

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا من أجل تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي الدول الأعضاء الأخرى في مجلس أوروبا .

ياء - المتابعة والنشر

60- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بصورة كاملة ، بوسائل منها إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان ، وإلى الهيئات الإقليمية والحكومات المحلية الأخرى، عند الاقتضاء، من أجل النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنه ا .

61- توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات المتصلة بها (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة بلغات البلد وبوسائل منها ، ( على سبيل المثال لا الحصر ) ، الإنترنت، كي يطّلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني و مجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال بهدف إثارة النقاش حول الاتفاقية وزيادة الوعي بها وتنفيذ أحكامها.

كاف - التقرير القادم

62 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بحلول 8 آذار/ مارس 2018، وتضمينه معلومات محددة عن تنفيذ ومتابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية للجنة. وتوجه اللجنة الاهتمام إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدة محددة التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، و تذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية. وفي حال تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للصفحات سيطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم تمكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من قبل هيئة المعاهدة.