الأمم المتحدة

CRC/C/LBN/CO/4-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

22 June 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للبنان *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في تقرير لبنان الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CRC/C/LBN/4-5) في جلستيها 2201 و2202 (انظر CRC/C/SR.2201و2202)، المعقودتين في 18 و19 أيار/ مايو 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2221 (انظر CRC/C/SR.2221)، المعقودة في 2 حزيران/يونيه 2017.

2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس وبردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/LBN/Q/4-5/Add.1) والتي أتاحت فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل فيها. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى المتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة مع التقدير بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذها البلد لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما القانون رقم 62/16 لعام 2016 المنشئ للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والقانون رقم 293 لعام 2014 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، والمرسوم رقم 8987 لعام 2012 المتعلق بعمل الأطفال، والقانون رقم 150 لعام 2011 المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي ومجانيته ، والقانون رقم 162 لعام 2011 الذي أُلغيت بموجبه المادة 562 من قانون العقوبات بشأن جرائم الشرف، والقانون رقم 164 لعام 2011 المتعلق بالاتجار بالأشخاص، والخطة الوطنية لحماية النساء والأطفال في لبنان، والجزأين الأول والثاني من مبادرة ‘ توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان‘، واستراتيجية التعليم الوطنية للفترة 2010-2015: جودة التعليم من أجل التنمية. كما ترحب اللجنة باعتماد البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية في عام 2013، والخطة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2012.

ثالثاً- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

4- تقدّر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استضافة عدد اللاجئين السوريين الكبير ودعمهم، بمن فيهم الأطفال. وتسلّم بأثر الأزمة في الجمهورية العربية السورية على الوضعين الاجتماعي - السياسي والاقتصادي في الدولة الطرف، وبالتوترات الداخلية المحتدمة في نظام الدولة الطرف السياسي التي أثرّت سلباً على قدرتها على تقديم الخدمات العامة اللازمة لجميع الأطفال فيها، وكذلك باستمرار انخفاض الأموال التي يوفرها المجتمع الدولي لفائدة اللاجئين السوريين.

راب عاً- الشواغل الرئيسية والتوصيات

5- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن جميع الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية غير قابلة للتجزئة ومترابطة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. غير أنها تودّ أن توجه عنايتها إلى التوصيات التي تتعلق بالمسائل التالية وتستلزم اتخاذ تدابير عاجلة: العقوبة البدنية (الفقرة 19) والاستغلال والاعتداء الجنسيان (الفقرتان 22 و24)، الأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 29)، التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين (الفقرة 35)، الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال (الفقرة 40)، بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم (الفقرة 43)، إدارة شؤون قضاء الأحداث (الفقرة 45).

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4، 42، 44(6))

التشريعات

6- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع باعتماد مشاريع القوانين التي أوصت باعتمادها نتائج الدراسة القانونية المقارنة المتعلقة بالثغرات القائمة في التشريعات المحلية الراهنة، ومواصلة استحداث إطار تشريعي شامل يتفق اتفاقاً تاماً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، بما يضمن تنفيذ القوانين المتصلة بالطفل تنفيذاً فعالاً على الصعيد الوطني وعلى صعيدي الأقضية والبلديات.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ خطط العمل التي أعدّها المجلس الأعلى للطفولة، الشاملة لجوانب عديدة من الاتفاقية، وتكرر تأكيد توصيتها (انظر CRC/C/LBN/CO/3 ، الفقرة 12) بأن تبادر الدولة الطرف على سبيل الأولوية إلى وضع وتنفيذ سياسة شاملة للطفل تتضمن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، واستحداث استراتيجية لتطبيقها، مدعّمة بما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية.

التنسيق

8- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (انظر CRC/C/LBN/CO/3 ، الفقرة 14) بأن تُسند الدولة الطرف إلى المجلس الأعلى للطفولة ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد المشترك بين القطاعات وعلى الصُعد الوطني والإقليمي والمحلي. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إمداد هذه الهيئة التنسيقية بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لعملها بفعالية.

تخصيص الموارد

9- تلاحظ اللجنة تعرّض اقتصاد الدولة الطرف لضغط هائل إثر الأزمة السورية، لكنها توصي، مع الإشارة إلى تعليقها العام رقم 19 ( 2016) بشأن عملية الميْزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد عملية ميْزنة تشمل منظور حقوق الطفل وتحديد مخصصات واضحة لشؤون الطفل في القطاعات والوكالات المعنية، بما يشمل وضع مؤشرات محددة ونظام للتتبّع؛

(ب) تحديد بنود استراتيجية في الميزانية تشمل جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين قد تستوجب حالاتهم اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية، واتخاذ تدابير لإبقاء هذه البنود في ظل الأزمة الراهنة، وبخاصة فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم؛

(ج) إنشاء آليات لرصد وتقييم فعالية تخصيص الموارد المرصودة لتنفيذ الاتفاقية، ومدى ملاءمتها وإنصافها؛

(د) اتخاذ تدابير تضمن كفاية تمويل خطة لبنان للاستجابة للأزمة، بما في ذلك التمويل المقدم من الشركاء الدوليين.

جمع البيانات

10- في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل جمع بيانات عن الأطفال، بما في ذلك إجراء المسح العنقودي متعدد المؤشرات في عام 2009 وتنفيذ برنامج ‘ Dev Info ‘ المتعلق بالمؤشرات المتصلة بالطفل، فهي توصي، في ضوء تعليقها العام رقم 5 ( 2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تسريع تحسين نظام جمع البيانات، بسبل منها إنشاء نظام موحّد لتوثيق حالات استغلال الأطفال وممارسة العنف ضدهم وإيذائهم. وينبغي أن تشمل هذه البيانات جميع مجالات الاتفاقية وتُصنّف بحسب معايير تشمل السن، ونوع الجنس، والإصابة بإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل العرقي والقومي، والصفة القانونية كمهاجر، والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية؛

(ب) ضمان أن تكون البيانات والمؤشرات مشتركة بين الوزارات المعنية واستخدامها لصوغ السياسات والبرامج ورصدها وتقييمها، وتعزيز امتثال جميع الوزارات والمؤسسات المعنية لعملية الإبلاغ؛

(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( ) ؛

(د) تعزيز تعاونها التقني مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف )، ضمن جهات أخرى.

الرصد المستقل

11- ترحب اللجنة باعتماد البلد القانون رقم 62/16 لعام 2016 المنشئ للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لكنها توصي مع الإشارة إلى تعليقها العام رقم 2 ( 2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تسريع إتمام عملية ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ب) ضمان استقلال هذه الهيئة، بما في ذلك فيما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصاناتها، بالامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ج) ضمان تمتع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بموارد كافية وعدد كاف من الموظفين لأداء ولايتها بفعالية؛

(د) النظر في إنشاء آلية خاصة لرصد حقوق الطفل يمكنها تلقي الشكاوى من الأفراد، بمن فيهم الأطفال؛

(ه) طلب المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

النشر والتوعية والتدريب

12- توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان التثقيف بحقوق الطفل بصورة منهجية ومستمرة، بما في ذلك كجزء من المناهج الدراسية، فضلاً عن تنظيم برامج وحملات توعوية منهجية ومستمرة تستهدف الأطفال والأسر، بما فيها الأسر اللاجئة، وعامة الجمهور؛

(ب) مواصلة استحداث دورات تدريبية للمهنيين العاملين مع الأطفال و/أو لصالحهم، ولا سيما المعلمين، والعاملين مع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، والأخصائيين الاجتماعيين، وموظفي قطاع الخدمات الصحية، والعاملين في مجال القانون، وموظفي إنفاذ القوانين؛

(ج) تزويد المجلس الأعلى للطفولة بالدعم والموارد اللازمين لمضاعفة جهود التدريب في مجال حقوق الطفل وتوزيع المنشورات المتعلقة بهذه الحقوق، بما يشمل أحكام الاتفاقية.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

13- لا تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق لأن السن الدنيا للزواج في البلد هي أربع عشرة سنة للبنات وست عشرة سنة للبنين، بل وأصغر من ذلك في ظروف معينة، وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية لمختلف الطوائف الدينية. وبينما تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة بهذا الشأن (انظر CRC/C/LBN/CO/3 ، الفقرة 26)، فإنها تحثّ الدولة الطرف على الإسراع باعتماد تشريع يحدد السن الدنيا للزواج بثماني عشرة سنة للفتيات والفتيان، وعلى العمل مع السلطات الدينية من أجل حظر زواج الأطفال.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2، 3، 6، 12)

عدم التمييز

14- توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مساواة جميع الأطفال، بحكم القانون وفي الممارسة العملية، في التمتع دون تمييز بالحقوق الكفولة لهم في الاتفاقية؛

(ب) تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال التمييز الذي يواجه أطفال العمال المهاجرين والأطفال اللاجئين والأطفال المهمّشين، بمن فيهم أطفال الدوم والبدون والأطفال ذوو الإعاقة، وذلك عن طريق مراجعة القوانين المتصلة بهذه المسألة، بما فيها قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية لعام 1951، وإجراء حملات توعية على صعيد المجتمعات المحلية وفي المدارس؛

(ج) إجراء حوار وطني مع الطوائف الدينية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بغية إقرار قانون مدني مشترك للأحوال الشخصية والميراث يجب تطبيقه على الأطفال كافة، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية.

مصالح الطفل الفضلى

15- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14 ( 2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى إدماج هذا الحق إدماجاً ملائماً في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وجميع السياسات والبرامج والمشاريع المتصلة بالطفل والمؤثرة عليه، وإلى تفسيره وتطبيقه على نحو ثابت فيها جميعاً. وفي هذا الصدد، تُشجَّع الدولة الطرف على استحداث إجراءات ومعايير لتقديم التوجيه والتدريب إلى كل منْ لديه سلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في أي مجال كان، ومنحها ما تستحقه من وزن بوصفها الاعتبار الأساسي.

احترام آراء الطفل

16- تلاحظ اللجنة المبادرات العديدة التي اتخذها المجلس الأعلى للطفولة في هذا الصدد، بما في ذلك إضفاء الطابع المؤسسي على البرلمان الوطني للشباب، لكنها توصي الدولة الطرف، تماشياً مع تعليقها العام رقم 12 ( 2009) بشأن حق الطفل في أن يُستمع إليه، بأن تضطلع بما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ تدابير تضمن فعالية تنفيذ التشريعات التي تعترف بحق الطفل في أن يُستمع إليه فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية المتصلة به، بسبل منها وضع نظم و/أو إجراءات للامتثال لهذا المبدأ من جانب الأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم؛

(ب) إجراء أبحاث لتحديد أهم القضايا بالنسبة للأطفال، والاستماع إلى آرائهم بشأنها، والوقوف على مدى فعالية الاستماع إلى آرائهم في القرارات الأسرية التي تمسّهم؛

(ج) استحداث مجموعة أدوات لإجراء مشاورات عامة بشأن تطوير سياساتها الوطنية من أجل توحيد هذا النوع من التشاور بما يضمن شموليته للجميع ومشاركتهم فيه، بما في ذلك التشاور مع الأطفال في القضايا التي تمسّهم؛

(د) تنفيذ برامج وأنشطة توعية تشجع مشاركة جميع الأطفال مشاركة هادفة وفعلية في الأسرة والمجتمع والمدرسة، بما في ذلك في هيئات مجالس الطلاب، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال ضعاف الحال؛

(ه) تعزيز المشاركة الشاملة للجميع في البرلمان اللبناني الوطني للشباب بضمان قدرة الأطفال المؤهلين من جميع المجتمعات المحلية، والأطفال الذين يعيشون في حالة فقر، والأطفال اللاجئين، والأطفال ذوي الإعاقة، والمثليات والمثليين ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال، على المشاركة الكاملة فيه، وإمداده بما يكفي من دعم وموارد.

دال- الحقوق المدنية والحريات (المواد 7، 8، 13-17)

قيد المواليد/الاسم والجنسية

17- على الرغم من الجهود الجديرة بالإشادة التي تبذلها الدولة الطرف لقيد جميع المواليد، تلاحظ اللجنة وجود حالات تمييز وعقبات إدارية تستبعد بعض الأطفال من عملية القيد، ولا سيما الأطفال الفلسطينيين والسوريين اللاجئين وأطفال الدوم والبدون ، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التالية:

(أ) تكثيف النقاشات الدائرة مع السلطات الدينية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة بغية تعديل القرار رقم 15 لعام 1925 المتعلق بقانون الجنسية اللبنانية من أجل منح اللبنانيات الحق في نقل جنسيتهن إلى أبنائهن شأنهن شأن الرجال اللبنانيين، ولتوفير ضمانات كافية لمنح الجنسية اللبنانية للطفل الذي سيكون عديم الجنسية إن لم يحصل عليها؛

(ب) مواصلة تعزيز جهودها لضمان قيد جميع المواليد فيها، ولا سيما أطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، وأطفال العمال المهاجرين، وأطفال المجتمعات المحلية عديمي الجنسية تاريخياً، بوسائل منها تبسيط اشتراطات الحصول على وثائق الهوية ورفع الحواجز الأخرى التي تحول دون الحصول على شهادات ميلاد رسمية، وذلك بالتعاون مع الدول المعنية، وكذلك مواصلة تعزيز الجهود المبذولة من أجل تقديم إحصاءات لتقييم هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل؛

(ج) ضمان حصول الأجنبي المتزوج من امرأة لبنانية وأطفالهما على تصريح إقامة، بحكم القانون وفي الممارسة العملية، لضمان حصولهم على الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية؛

(د) ضمان إصدار بطاقة هوية خاصة سارية المفعول للأطفال المولودين لآباء فلسطينيين غير مقيّدين كلاجئين من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، أو لا تعترف السلطات اللبنانية بوضعهم كلاجئين، في حال تعذّر قيد هؤلاء الأطفال رسمياً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبسّط عمليتي طلب الحصول على بطاقة الهوية الخاصة هذه وتجديدها، وتضمن الاعتراف بتمتّع حامليها بنفس صفة المسجلين رسمياً من قبل السلطات اللبنانية؛

(ه) تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1951 لتيسير قيد الأطفال الذين تجاوزت أعمارهم السنة، وتعديل المادة 12 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية بحيث تجيز للأم أو لقاضي الأحداث طلب قيد هؤلاء الأطفال، كما يجوز طلب ذلك من قِبل النيابة العامة أو والد الطفل؛

(و) ضمان تنفيذ المادة 1(3) من القرار رقم 15 المتعلق بقانون الجنسية اللبنانية، والتي تنص على منح الجنسية اللبنانية للطفل المولود في لبنان لوالدين مجهولين أو مجهولي الجنسية، وتعديل المادة 25 من القانون رقم 422 لحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر، بحيث لا يُعدّ الحدث غير المقيّد معرضاً للخطر وفقاً لأحكام هذا القانون؛

(ز) النظر في أن تصبح طرفاً في كل من اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19، 24(3)، 28(2)، 34، 37(أ)، 39)

العقوبة البدنية

18- لا تزال اللجنة قلقة لأن استخدام العقوبة البدنية كوسيلة تأديبية للطفل لا يزال واسع الانتشار ومقبولاً ثقافياً في الدولة الطرف ولا يعاقب عليه القانون.

19- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8 ( 2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتعليقها العام رقم 13 ( 2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتكرر تأكيد توصياتها السابقة بهذا الشأن (انظر CRC/C/LBN/CO/3 ، الفقرة 42) وتوصي بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها، بما في ذلك المادة 186 من قانون العقوبات، من أجل حظر استخدام العقوبة البدنية، مهما كانت خفيفة، حظراً صريحاً في جميع الأوساط، بما فيها الأسرة، ومرافق الرعاية النهارية ومرافق الرعاية بعد المدرسة، وجميع المدارس، العامة والخاصة على حد سواء، وأوساط الرعاية البديلة، ومؤسسات الرعاية؛

(ب) اعتماد سياسة حماية الطفل في المدرسة وتنفيذها؛

(ج) تنفيذ برامج توعوية لترويج الأشكال الإيجابية والسلمية والتشاركية لتربية الطفل وتأديبه كبدائل لاستخدام العقوبة البدنية، وترويج برامج تعليم مهارات تنشئة الطفل وتوفير التدريب لمديري المدارس والمعلمين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم.

الإيذاء والإهمال

20- بالرغم من تعدد المبادرات الرامية إلى التصدي لظاهرة إيذاء الأطفال في الدولة الطرف، تشير اللجنة إلى ارتفاع نسبة الأطفال المعرّضين للإيذاء والإهمال في البلد، وتحيط علماً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بإنهاء إيذاء الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وجميع أشكال العنف والتعذيب التي تستهدفهم، وتوصي بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ القانون رقم 293 لعام 2014 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري تنفيذاً عملياً، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتمكين الوحدات المتخصصة في مكافحة العنف الأسري من الاضطلاع بمهامها؛

(ب) رفع مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لوقاية وحماية الأطفال من جميع أشكال العنف في جميع الأوساط، ومواصلة تعزيز حملات التوعية والبرامج التثقيفية في أوساط الأسر، بما فيها الأسر التي تعيش في حالة فقر والأسر المهمّشة، ولا سيما الأسر الفلسطينية والسورية اللاجئة، مع إشراك الأطفال في هذه الحملات والبرامج؛

(ج) إنشاء قاعدة بيانات وطنية لجميع حالات العنف الأسري ضد الأطفال، وإجراء تقييم شامل لدرجة هذا العنف وأسبابه وطبيعته، وتضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنّفة عن عدد الشكاوى التي تم تلقيها والتحقيق فيها والقرارات المتخذة بشأنها والعقوبات الموقّعة على مرتكبيها؛

(د) مواصلة اتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان إلزام جميع الأشخاص العاملين مع الأطفال ولصالحهم بالإبلاغ عن حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم، وتوفير آلية ميسّرة تمكن الأطفال وغيرهم من الإبلاغ عن هذه الحالات، ولا سيما داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، بما يضمن الحماية لهؤلاء الضحايا، ورصد الأطفال المعرضين لخطر الإيذاء والإهمال وحمايتهم منه واتخاذ إجراءات بالنيابة عنهم؛

(ه) إنشاء خط هاتفي مجاني مباشر للأطفال وتوفير ما يكفي من التمويل والموظفين لتشغيله، وزيادة عدد دور إيواء الأطفال ضحايا الإيذاء والإهمال، وتيسير إعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً؛

(و) اعتماد إجراءات وأدوات تنفيذية موحّدة لإدارة حالات حماية الطفل ومواصلة تقديم التدريب المنتظم في مجال منع العنف الأسري ورصده إلى جميع المهنيين والموظفين العاملين مع الأطفال ولصالحهم، بمن فيهم القضاة وموظفو النيابات وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين؛

(ز) التشجيع على تنفيذ برامج مجتمعية تهدف إلى منع ظاهرتي العنف الأسري وإيذاء الأطفال وإهمالهم ومكافحتهما، وذلك بوسائل منها إشراك الضحايا السابقين، ومتطوعين، وأفراد المجتمع المحلي في هذه البرامج، وتقديم التدريب لهم كشكل من أشكال الدعم.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

21- يساور اللجنة بالغ القلق لأن المادة 522 من قانون العقوبات تُبرّئ المغتصِب إن تزوج بضحيته.

22- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، وجميع الأحكام القانونية التي تعفي المغتصِب من الملاحقة القضائية عندما يتزوج بضحيته، من أجل المساعدة في إنهاء تعرّض الفتاة ضحية الاغتصاب للوقوع ضحية مجدداً باحتمال الضغط عليها للزواج بالجاني.

23- كما يساور اللجنة بالغ القلق بشأن تعرض الأطفال في الدولة الطرف، ولا سيما الأطفال اللاجئين، لخطر الاعتداء والاستغلال الجنسيين. ويساورها قلق أيضاً بشأن عدم وجود دور إيواء للأطفال الضحايا وعدم كفاية المساعدة المقدمة لهم وقلة البيانات المتعلقة بنسبة انتشار جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال في الدولة الطرف.

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين وتنفيذها؛

(ب) إنشاء آليات ووضع إجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية الإبلاغ عن حالات إيذاء الأطفال واستغلالهم جنسياً، وضمان التحقيق فعلياً في أفعال الإيذاء والاستغلال الجنسي وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ج) تنفيذ برامج توعية وتثقيف لمكافحة الاستغلال والإيذاء الجنسيين تستهدف الجهات المعنية، بما في ذلك الأطفال، وضمان توفير قنوات إبلاغ عن هذه الانتهاكات تكون سهلة الاستخدام وتتسم بالسرية وملاءمة للطفل وفعالة؛

(د) ضمان حصول جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم، بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون، والقضاة، وموظفو إنفاذ القوانين الآخرون، على التدريب اللازم في مجال تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة على نحو يراعي الطفل والفوارق بين الجنسين ويحترم خصوصية الضحية، علاوة على ضمان حصول هيئات حماية الطفل في البلد على ما يكفي من التمويل والموظفين؛

(ه) إنشاء دور لإيواء ضحايا الاعتداء الجنسي وتزويدها بعدد كاف من الموظفين المدربين تدريباً ملائماً وبموارد كافية لتقديم خدمات شاملة وفعالة؛

(و) ضمان استحداث برامج وسياسات لوقاية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

الممارسات الضارة

25- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية وطنية لمكافحة زواج الأطفال وتواصل تقديم برامج شاملة للتوعية بآثاره السلبية على الأطفال، ولا سيما البنات اللاجئات ، على أن تستهدف الآباء والأمهات والمعلمين والزعماء الدينيين. كما توصي بأن تضمن الدولة الطرف مقاضاة مرتكبي جرائم القتل المدعوّة ‘ جرائم الشرف‘ وأن تنظم حملات تهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء والبنات.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، 9-11، 18(1) و(2)، 20، 21، 25، 27(4))

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

26- تلاحظ اللجنة أن وزارة الشؤون الاجتماعية في الدولة الطرف أصدرت في عام 2016 وثيقة السياسة الموحّدة لحماية الطفل، لكنها تلفت انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (انظر قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق) وتشدّد على أن الفقر المالي والمادي ينبغي ألا يكون مطلقاً المبرر الوحيد لحرمان الطفل من رعاية والديه أو تلقي الرعاية البديلة أو لمنع إعادة إدماجه اجتماعياً. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) دعم وتيسير رعاية الطفل في كنف أسرته كلما أمكن ذلك، بسبل منها زيادة الدعم المالي المقدم للأسر التي تعيش في حالة فقر، بغية الحد من ممارسة إيداع الطفل في مؤسسات الرعاية؛

(ب) التأكد من إقرار ضمانات كافية ومعايير واضحة، على أساس احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد مدى حاجة الطفل إلى الرعاية البديلة، بما في ذلك تركه مع أقربائه أو أسرة بديلة أو كفالته أو إيداعه في مؤسسة رعاية؛

(ج) وضع معايير لرعاية الأطفال متلقي الرعاية البديلة وتنفيذها، وضمان الرقابة الحكومية الكافية لهذه الرعاية، بما يشمل الاستعراض الدوري لحالات حضانة الأطفال والكفالة والإيداع في مؤسسات الرعاية، ورصد نوعية الرعاية المقدمة، ولا سيما توفير قنوات ميسورة الاستخدام للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها وإنصاف الضحايا؛

(د) ضمان تخصيص ما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية لمراكز الرعاية البديلة ولتقديم خدمات حماية الطفل المتصلة بها؛

(ه) ضمان توفير التدريب المستمر للموظفين المعنيين بالتعامل مع الأطفال متلقي الرعاية البديلة، بما في ذلك التدريب على استخدام الأدوات المتصلة بها فيما يتعلق بمنع إيذاء الأطفال في مرافق الرعاية المؤسسية.

التبنّي

27- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تولي هيئة مركزية مهمة تنظيم عملية التبنّي على الصعيدين الداخلي والدولي ورصدها، ضماناً لاتفاق ممارسات التبنّي فيها مع أحكام الاتفاقية. وتوصي كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبنّي على الصعيد الدولي لعام 1993.

زاي- الإعاقة والرعاية الصحية الأساسية والرفاه (المواد 6، 18(3)، 23، 24، 26، 27(1)-(3)، 33)

الأطفال ذوو الإعاقة

28- تلاحظ اللجنة المبادرات التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة حماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة والجهود المبذولة لإدماجهم في نظام التعليم العام، لكنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار تعرض الأطفال ذوي الإعاقة في البلد للتمييز وعدم إدماجهم فعلياً في جميع مناحي الحياة الاجتماعية، بما في ذلك في نظام التعليم، ولا سيما الأطفال الفلسطينيين والسوريين اللاجئين؛

(ب) عدم ملاءمة خدمات الرعاية الصحية، ولا سيما في المستشفيات العامة، وعدم ملاءمة وكفاية خدمات إعادة التأهيل، ولا سيما تلك المتاحة للأطفال السوريين اللاجئين؛

(ج) عدم تقديم المساعدة المالية وغيرها من خدمات الدعم لأسر الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) ارتفاع معدل إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، وعدم ملاءمة الرعاية المقدمة فيها، وقيام مقدمي الخدمات بأفعال إيذاء وممارستهم العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي.

29- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9 ( 2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحثّ الدولة الطرف على اعتماد نهج للإعاقة يقوم على حقوق الإنسان ووضع الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية المتصلة بهذه المسألة بما يتسّق واستراتيجية الدولة الطرف بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة، على وجه التحديد، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ الإطار التشريعي والسياسات اللازمين لحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة بفعالية استناداً إلى نهج للإعاقة يقوم على حقوق الإنسان، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر، بمن فيهم الأطفال الفلسطينيون والسوريون اللاجئون، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إدماجاً تاماً في جميع مناحي الحياة الاجتماعية؛

(ب) ضمان توفير التعليم الشامل للجميع في المدارس العامة والخاصة وإتاحة الوصول المادي إلى جميع المدارس ومرافق الرعاية، بوسائل منها رفع مستوى تنفيذ القانون رقم 220 لعام 2000؛

(ج) مواصلة تعزيز التدابير اللازمة لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك برامج الكشف المبكّر للإعاقة والتدخل للحد منها؛

(د) مواصلة تقديم الدعم لمقدمي الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة، بسبل منها زيادة الاستحقاقات الاجتماعية والخدمات الأخرى، بغية إخراج هؤلاء الأطفال من مؤسسات الرعاية؛

(ه) ضمان الاستعراض الدوري لحالات إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في أوساط الرعاية البديلة ورصد نوعية الرعاية المقدمة فيها، وبخاصة فيما يتعلق بالأطفال المصابين بعجز نفسي - اجتماعي أو ذهني، وذلك بوسائل منها توفير قنوات سهلة الاستخدام للإبلاغ عن حالات سوء المعاملة ورصدها وإنصاف الضحايا؛

(و) مواصلة تنفيذ حملات توعية لمكافحة ظاهرتي وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحامل عليهم، تستهدف الموظفين الحكوميين والجمهور والأسر؛

(ز) النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

30- تشيد اللجنة بجهود وزارة الصحة العامة في الدولة الطرف الرامية إلى تحديث نظام الرعاية الصحية الأولية وتوسيع نطاقه، بما في ذلك استجابة قطاع الصحة لأزمة اللاجئين السوريين، وتشير إلى تعليقها العام رقم 15 ( 2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتحيط علماً بالغايتين 3-1 و3-2 و3-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز الجهود التي تبذلها لضمان توفير رعاية صحية جيدة، ولا سيما توفيرها للأطفال عديمي الجنسية، والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، وأطفال العمال المهاجرين، والأسر التي تعيش في حالة فقر، وذلك بتوسيع نطاق الشبكة الوطنية لمراكز الرعاية الصحية الأولية لتشمل جميع مراكزها في الدولة الطرف وبرنامج الاعتماد الذي أنشأته وزارة الصحة العامة؛

(ب) ضمان توفير المستوى الملائم من الرعاية في فترة ما قبل الولادة وبعدها في جميع المحافظات، والتصدي لارتفاع معدل وفيات الرضّع بين أبناء اللاجئين السوريين؛

(ج) تعزيز البرنامج الوطني للتحصين استجابةً للاحتياجات الناشئة عن الأزمة المندلعة في الجمهورية العربية السورية، ومواصلة تحسين حصول المجتمعات المحلية المحرومة، ولا سيما اللاجئين، على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، والتصدى لخطر انتشار الأمراض المعدية وغير ذلك من الشواغل الصحية؛

(د) زيادة إمكانية حصول جميع الأسر التي تعيش في حالة فقر على خدمات الرعاية الصحية الميسورة التكلفة، ومعالجة الفوارق القائمة في نوعية الرعاية المقدمة ومستوى التغطية بها في المناطق الواقعة خارج محافظتي بيروت وجبل لبنان، وتعزيز تنظيم قطاع الصيدلة وجميع الجهات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية، من حيث نوعية الخدمة وتكلفتها؛

(ه) مواصلة الحث على الرضاعة الطبيعية حصرياً خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل، بوسائل منها سنّ تشريعات تمدد إجازة الأمومة في القطاعين العام والخاص، وتنفيذ تدابير وحملات للتوعية، وتقديم المعلومات والتدريب للموظفين المعنيين، ولا سيما العاملين منهم في وحدات رعاية صحة الأم، وللآباء والأمهات، والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) من أجل تنفيذ وتوسيع مشروع المستشفى الصديقة للطفل.

الصحة العقلية

31- تلاحظ اللجنة محدودية خدمات الصحة العقلية المتاحة خارج محافظتي بيروت وجبل لبنان، ولذا توصي بأن تعزز الدولة الطرف جودة وتوافر خدمات وبرامج الصحة العقلية، وتزيد عدد أخصائي الصحة العقلية للطفل، وتضمن توفير مرافق ملائمة، وتعزز خدمات الرعاية النفسية - الاجتماعية وإعادة التأهيل النفسي - الاجتماعي المقدمة للمرضى الخارجيين في جميع المحافظات، ولا سيما للأطفال الفلسطينيين والسوريين اللاجئين.

صحة المراهق

32- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2003) بشأن صحة المراهق وتنميته في سياق الاتفاقية، وتحيط علماً بالغايتين 3-5 و3-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تُجري الدولة الطرف دراسة شاملة يشارك فيها المراهقون مشاركة كاملة من أجل تقييم طبيعة مشاكلهم الصحية ودرجتها، كأساس لصوغ سياسات وبرامج الصحة في المستقبل، بما في ذلك تلك المتعلقة باستخدام التبغ وتعاطي الكحول والمواد المخدرة، والصحة الجنسية والإنجابية، وحالات الانتحار.

مستوى المعيشة

33- تلاحظ اللجنة إنشاء البرنامج الوطني المتعلق بالأسر التي تعيش في حالة فقر واتخاذ عدد من المبادرات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل توفير فرص عمل للاجئين الفلسطينيين والسوريين في البلد، لكنها تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتنفيذ نظم وتدابير للحماية الاجتماعية ملائمة وطنياً تشمل الجميع، وتوصيها بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها للتصدي لارتفاع مستوى فقر الأطفال وانعدام أمنهم الغذائي، ولا سيما الأطفال اللاجئين؛

(ب) مواصلة تعزيز جميع برامج الحماية الاجتماعية فيها، بما في ذلك البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، لزيادة تحسين نتائجها بالنسبة للأطفال وزيادة تحسين استراتيجيات الحد من الفقر، بغية إنشاء إطار متسق يحدد أولويات العمل من أجل التصدي لاستبعاد الأطفال، ولا سيما المنتمين إلى المجتمعات المحلية المحرومة.

حاء- التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المادتان 28 - 31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

34- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لارتفاع صافي معدلات الالتحاق بالتعليم فيها إجمالاً، ولرفع سن التعليم الإلزامي فيها إلى خمس عشرة سنة، وتمديد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، واتخاذ مبادرات عديدة لضمان حصول الأطفال السوريين اللاجئين على التعليم، وشمل ذلك تنفيذ مبادرة ‘ توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان‘. إلا أنها تشعر ببالغ القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم كفاية تمويل المدارس العامة، وتدني مستوى التحصيل الدراسي نسبياً في أوساط الأطفال المنتمين إلى مجتمعات محلية محرومة اقتصادياً، وتدني معدلات الاستمرار في الدراسة وارتفاع معدلات الانقطاع عنها، ولا سيما في أوساط الأطفال الفلسطينيين والسوريين اللاجئين؛

(ب) عدم كفاية فرص التعليم لأطفال غير اللبنانيين، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين، والأطفال المنتمين إلى أسر منخفضة الدخل، فضلاً عن وجود حواجز تعترض الالتحاق بالتعليم، ومنها تكاليف الزي المدرسي والكتب واللوازم المدرسية والمواصلات؛

(ج) عدم كفاية فرص الحصول على الرعاية وفرص التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ولا سيما في نظام المدارس العامة؛

(د) عدم كفاية أعداد المعلمين المدربين في جميع مراحل التعليم، وأعداد المعلمين المتخصصين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة، وعدم ملاءمة مستوى تدريب المعلمين ومواد التدريس، وتردّي البنى التحتية لنظام المدارس العامة.

35- تشير اللجنة إلى الغايات 4-1 و4-2 و4-5 و4-أ من أ هداف التنمية المستدامة، وتحثّ الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان الحق في التعليم الإلزامي المجاني للجميع و مواصلة جهودها الرامية إلى زيادة فرص حصول الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والأطفال عديمي الجنسية على التعليم، عن طريق إزالة الحواجز التي تحول دون ذلك، ومنها عدم كفاية المرافق والتمويل؛

(ب) تعزيز الجهود المبذولة لرفع معدلات الاستمرار في الدراسة وخفض معدلات الانقطاع المبكر عنها، ودعم توفير التدريب المهني الجيد من أجل تعزيز مهارات الأطفال، وبخاصة الأطفال المنقطعون عن الدراسة؛

(ج) اتخاذ تدابير لرفع مستوى جودة التعليم بشكل عام، ولا سيما في المدارس العامة، وزيادة عدد المعلمين المؤهلين، بمن فيهم العاملون مع الأطفال ذوي الإعاقة، وتنفيذ معايير الجودة على برامج التعليم غير الرسمية؛

(د) تحديث المناهج الدراسية، بما يضمن توسيع نطاقها وأهميتها وشمولها، وضمان أن تؤدي إلى التعلم والتقييم على أساس الحقوق، وأن تكفل مشاركة الطفل في ذلك؛

(ه) تنفيذ سياستها المتعلقة بالرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتخصيص موارد مالية كافية لتنفيذها، ولا سيما في المناطق الواقعة خارج محافظتي بيروت وجبل لبنان؛

(و) ضمان وصول جميع الأطفال، ولا سيما الأطفال القادمين من مجتمعات مهمّشة، إلى أماكن اللعب والمساحات الخضراء المأمونة والمرافق الثقافية.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، 30، 32، 33، 35، 36، 37 ( ب)-(د)، 38-40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

36- تلاحظ اللجنة الدور الجدير بالإشادة الذي اضطلعت به الدولة الطرف لضمان حماية العدد الهائل من اللاجئين المقيمين في إقليمها، ولكنها توصي بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تحسين الوضع الأمني وخدمات الإسكان، وزيادة إمكانية الحصول على المياه النظيفة، والاستفادة من مرافق الصرف الصحي، وفرص التعليم، و الحصول على الرعاية الصحية؛

(ب) ضمان أن تؤدي تدابير إدارة الحدود إلى التصدي لجميع أشكال سوء المعاملة التي تمارسها أطراف فاعلة تابعة للدولة، ومكافحتها، وضمان اتساق هذه التدابير مع مبدأي عدم الإعادة القسرية وحظر عمليات الطرد التعسفي والجماعي؛

(ج) النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

الأطفال في حالات الهجرة

37- تشير اللجنة ببالغ القلق إلى الإفادات المتعلقة بتعرض أطفال العمال المهاجرين ووالديهم في الدولة الطرف للطرد الجماعي وتأخر إصدار تصاريح إقامة لهم، وورود إفادات بتعذّر حصول هؤلاء الأطفال على الخدمات، كالتعليم وخدمات الرعاية الصحية، ولذا توصي بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الدعاوى الإدارية والقضائية التي يكون أطفال العمال المهاجرين طرفاً فيها، بما في ذلك دعاوى الطرد؛

(ب) كفالة حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما الذين هم في وضع غير نظامي، على الحق في محاكمة وفق الأصول أمام جميع المحاكم والهيئات القضائية في الدعاوى الإدارية والقضائية، وكفالة حصولهم على الضمانات الإجرائية اللازمة، بما في ذلك التقييم الفردي لطلبات الحماية، وإمكانية توكيل ممثل قانوني، وتوفير خدمات الترجمة الشفوية، وحق الطعن في قرارات جهاز الأمن العام؛

(ج) ضمان حصول أطفال العمال المهاجرين على فرص التعليم ووصولهم إلى سائر الخدمات بصرف النظر عن الوضع القانوني لوالديهم.

الأطفال في حالات النزاع المسلح

38- تلاحظ اللجنة ببالغ القلق ورود إفادات بقيام جماعات مسلحة محلية وأجنبية بتجنيد الأطفال واستخدامهم، على النحو المشار إليه في تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاعات المسلحة الصادر عام 2016 ( A/70/836-S/2016/360 )، وتحثّ الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ خطة العمل الوطنية لمنع ومكافحة انخراط الأطفال في العنف المسلح في لبنان، واتخاذ مبادرات توعية أخرى بهذا الشأن وضمان تنفيذها، علاوة على ضمان تسريح الأطفال المنخرطين في نزاعات مسلحة وإعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تجنيد الأطفال بواسطة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، العاملة داخل إقليمها أو خارجه؛

(ج) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.

استغلال الأطفال اقتصادياً، بما في ذلك عمل الأطفال

39- تلاحظ اللجنة مبادرة وزارة العمل في الدولة الطرف إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، في عام 2010، وإطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، في عام 2016، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، إلا أنها تشعر بقلق بالغ بشأن استمرار ظاهرة عمل الأطفال في الدولة الطرف، ولا سيما في الشمال وفي سهل البقاع، وفي صفوف الأطفال الفلسطينيين والسوريين اللاجئين.

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمنع استغلال الأطفال اقتصادياً بضمان إنفاذ الأحكام المتصلة بذلك في قانون العمل وقانون العقوبات وفي التشريعات الأخرى المتصلة بعمل الأطفال، بما فيها المرسوم رقم 8987، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالسن الدنيا لمزاولة الأعمال الخطرة، والمواءمة بين السن الدنيا للعمل، وهي أربع عشرة سنة، والسن القصوى للتعليم الإلزامي وهي خمس عشرة سنة؛

(ب) تعديل قانون العمل ليشمل العمال المنزليين والعاملين في قطاع الزراعة وفي الأعمال التجارية الأسرية واعتماد سياسات للتصدي لعمل الأطفال في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بما يضمن الامتثال للمادة 32 من الاتفاقية وللمعايير المتصلة بذلك التي أقرتها منظمة العمل الدولية؛

(ج) تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عما اتخذته من تدابير محددة للتصدي لعمل الأطفال؛

(د) تعزيز مفتشيات العمل وآليات الرصد في القطاعين الرسمي وغير الرسمي ونشر بيانات عن عدد عمليات التفتيش المنفذة والانتهاكات المرصودة؛

(ه) مواصلة التوعية بالآثار السلبية لعمل الأطفال بتنفيذ برامج تثقيفية عامة، بما يشمل تنظيم حملات بالتعاون مع الزعماء السياسيين والدينيين وقادة النقابات العمالية والأعمال التجارية، والأسر، ووسائط الإعلام، ولا سيما في صفوف السكان اللاجئين؛

(و) مواصلة تعاونها مع منظمة العمل الدولية بغية إنشاء برامج لوقف انخراط الأطفال في أسوأ أشكال العمالة، وتعزيز إنشاء برامج للتدريب المهني تستهدف الأطفال المنقطعين عن الدراسة والأطفال الأكبر سناً لتكون بديلاً عن انخراطهم في مجال العمل، ومواصلة اتخاذ تدابير إعادة الإدماج الاجتماعي.

أطفال الشوارع

41- تلاحظ اللجنة ارتفاع عدد أطفال الشوارع في الدولة الطرف، بمن فيهم الأطفال الفلسطينيون والسوريون اللاجئون، وأطفال الدوم والبدون ، وتشير إلى تعليقها العام رقم 21 ( 2017) بشأن أطفال الشوارع، وتوصي بأن تستحدث الدولة الطرف استراتيجية شاملة لحماية أطفال الشوارع بهدف منع هذه الظاهرة والحد منها استناداً إلى الدراسة التي أُجريت في عام 2014، وتقديم ما يكفي من الحماية والمساعدة لإعادة هؤلاء الأطفال إلى المجتمع وإعادة إدماجهم فيه، بما يشمل توفير دور الإيواء لهم، وفرص التعليم والتدريب المهني، وفرص كافية للحصول على خدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك برامج مكافحة تعاطي المواد المخدّرة والاستشارات في مجال الصحة العقلية.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

42- تلاحظ اللجنة المبادرات العديدة التي اتخذها البلد لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك إنشاء وحدة خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر تابعة للمديرية العامة للأمن العام، في عام 2016، ومبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إقرار الخطة القطاعية بشأن الاتجار بالأطفال في لبنان، لكنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) كون الدولة الطرف بلد أصلي وبلد عبور ومقصد للأطفال الخاضعين للسخرة والمتّجر بهم جنسياً، ولا سيما الفتيات القادمات من شرق وجنوب شرق آسيا وشرق وغرب أفريقيا اللائي يخضعن للاستعباد في سياق الخدمة المنزلية في الدولة الطرف، عن طريق وكالات استقدام العمال المنخرطة في ممارسات احتيالية، حسبما أُفيد؛

(ب) ورود إفادات بوقوع الأطفال في الدولة الطرف، ولا سيما الأطفال السوريين اللاجئين، ضحايا للسخرة، بما في ذلك التسوّل في الشوارع، والاستغلال في تجارة الجنس، تحت ستار الزواج المبكر أحياناً، والسخرة في قطاع الزراعة في سهل البقاع، وفي الاتجار غير المشروع بالمخدرات؛

(ج) عدم كفاية القدرة على إنفاذ القوانين والسياسات، وضعف التدريب، وعدم ملاءمة إجراءات تحديد الضحايا، وعدم كفاية دور الإيواء والخدمات المتاحة للأطفال الضحايا، وعدم كفاية التنسيق فيما بين الوزارات في هذا الصدد.

43- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالأطفال مكافحة فعالة، بما في ذلك الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة والاتجار غير المشروع بالمخدرات، باستحداث استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالأطفال وخطة عمل لها، وأن تعدّل القانون رقم 164 للمعاقبة على جريمة الاتجار بالأشخاص بما يضمن عدم احتجاز الأطفال المتّجر بهم لأغراض الاستغلال الجنسي أو في أنشطة أخرى غير قانونية وعدم معاقبتهم على أي أفعال غير مشروعة ارتكبوها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم؛

(ب) زيادة عدد التحقيقات التي تُجرى مع الجناة في إطار قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وعدد قرارات المقاضاة وأحكام الإدانة الصادرة بحقهم، بما يشمل الموظفين ووكلاء استقدام العمالة الشركاء في جرائم الاتجار بالبشر؛

(ج) تعزيز تنفيذ سياسات وبرامج ملائمة تستهدف منع وقوع الأطفال ضحايا للاتجار وتَعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعياً، بما يضمن تعليمهم وتدريبهم، فضلاً عن إسداء المشورة وتقديم خدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم؛

(د) زيادة تدريب القضاة وأعضاء النيابات وموظفي إنفاذ القوانين والموظفين الدبلوماسيين في مجال جريمة الاتجار بالأشخاص وقانون مكافحته؛

(ه) مواصلة تنفيذ إجراءات موحّدة لتحديد الأطفال ضحايا الاتجار من فئات السكان الضعيفة، كالمهاجرين غير الحائزين لبطاقات هوية واللاجئين والعمال المنزليين، وضمان حصولهم على خدمات اجتماعية ملائمة وإقامتهم في دور إيواء مناسبة وعدم إيداعهم في مرافق احتجاز الأحداث؛

(و) إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومضاعفة جهودها لتنسيق أنشطة المكافحة فيما بين الوزارات تنسيقاً فعالاً، ومواصلة إجراء حملات توعية عامة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

44- ترحب اللجنة بالمبادرات التشريعية والسياساتية العديدة المتخذة لمساعدة الأطفال المخالفين للقانون، وإقرار وزارة العدل تدابير بديلة للاحتجاز، ومبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إطلاق برامج لإعادة التأهيل وبرامج للتدريب المهني، لكنها لا تزال قلقة بشأن تدني سن المسؤولية الجنائية في الدولة الطرف وهو سبع سنوات، وعدم كفاية الضمانات الإجرائية للمحاكمات، بما في ذلك عدم توفير المساعدة القانونية، وتردّي أحوال مرافق الاحتجاز، وورود إفادات بتعرض الأحداث المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة، ولا سيما في سجن رومية ومركز المبادرة للقاصرات.

45- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 10 ( 2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، وتحثّ الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأحداث فيها مع الاتفاقية، وتوصي على وجه الخصوص بأن تضطلع الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل القانون رقم 422/2002 بغرض رفع سن المسؤولية الجنائية، كمسألة ذات أولوية، إلى الحد الدولي المقبول، وضمان حماية نظام قضاء الأحداث لجميع الأطفال دون الثامنة عشرة، بمن فيهم الأطفال الملقى القبض عليهم بتُهم ارتكاب أعمال إرهابية؛

(ب) ضمان توكيل محام مؤهل ومستقل للدفاع عن الأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الدعوى القضائية وطوال مراحلها؛

(ج) تعزيز استخدام التدابير البديلة للاحتجاز، كالإحالة إلى مراكز إعادة التأهيل، والوضع تحت المراقبة، والوساطة، والإرشاد، والخدمات المجتمعية، مع إيلاء اعتبار لتنفيذ برامج متمايزة جنسانياً خاصة بالبنين وبالبنات، بغية الوقف التدريجي لجميع تدابير احتجاز الأحداث؛

(د) ضمان اللجوء إلى الا حتجاز، في الحالات التي تحتم ذلك ، كتدبير أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، ومراجعته بانتظام بغية وضع حد له، وعدم احتجاز الأحداث مع البالغين، وامتثال أحوال الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بفرص التعليم وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية، مع التركيز خصوصاً على سجن رومية ومركز المبادرة للقاصرات؛

(ه) ضمان رصد أحوال الاحتجاز وإمكانية الاستفادة من إجراء تقديم الشكاوى، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال المحتجزين من جانب القوات العسكرية وأجهزة المخابرات بتُهم ارتكاب أعمال إرهابية؛

(و) تعزيز قدرة محاكم وقضاة الأحداث، وموظفي إنفاذ القوانين والمحامين وأعضاء النيابات المتخصصين في جرائم الأحداث، والأخصائيين الاجتماعيين المتخصصين في شؤونهم، وتعزيز مستوى كفاءتهم وزيادة عددهم، وضمان كفاية الموارد في قطاعي الرعاية الاجتماعية والقضاء، ولا سيما فيما يتعلق بجمعية الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان.

ياء- التصديق على البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

46- استمراراً لتعزيز الوفاء بحوق الطفل في الدولة الطرف، توصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

47- استمراراً لتعزيز الوفاء بحوق الطفل في الدولة الطرف، توصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، ألا وهي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

48- وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، حيث تأخر تقديم تقريرها الأولي المتعلق به منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2006.

خامساً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

49- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية على أتم وجه. كما توصي بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، والردود الخطية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية، على نطاق واسع بلغة البلد.

باء- الآلية الوطنية لتقديم التقارير والمتابعة

50- توصي اللجنة بأن تُنشئ الدولة الطرف آليةً وطنية لتقديم التقارير والمتابعة كهيكل مؤسسي حكومي دائم يسند إليه إعداد وتنسيق التقارير الواجب تقديمها إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والعمل معها، وتنسيق ورصد المتابعة الوطنية لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية والتوصيات/القرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتشدد اللجنة على أنه ينبغي دعم هذا الهيكل المؤسسي بموظفين مخصّصين له دعماً ملائماً ومستمراً، وأن يكون قادراً على التشاور بطريقة منهجية مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

التقرير المقبل

51- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع بحلول 12 حزيران/يونيه 2023 وتضمينه معلومات عن متابعة تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسّقة لإعداد التقارير الخاصة بالمعاهدات، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حالة تقديم تقرير يتجاوز عدد كلماته الحد الأقصى المقرر، سيُطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفقاً لأحكام القرار المذكور أعلاه. وإن لم تكن الدولة الطرف في وضع يسمح لها بمراجعة التقرير وتقديمه مجدداً، فلا يمكن ضمان ترجمته لتنظر فيه هيئة المعاهدة.

52- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدّ ثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 ، وفقاً لشروط إعداد الوثيقة الأساسية الموحّدة، الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لإعداد التقارير المقدمة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق الخاصة بالمعاهدات (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.