الأمم المتحدة

CRC/C/LBN/4-5*

اتفاقيـة حقوق الطفل

Distr.: General

19 July 2016

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة حقوق الطفل

النظر في التقاريـر المقدمـة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

التقارير الدورية الرابعة والخامس ة للدول الأطراف التي كان موعد تقديمها في عام 2013

لبنان * * ، ***

[تاريخ الاستلام: 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ]

التقرير الدوري الرابع والخامس عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في لبنان 2005-2014

المحتويات

الصفحة

مقدمة 5

المعلومات الموضوعية عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل 6

الفصل

ال أ ول - تدابير التنفيذ العامة 10

أولاً - التشريع 10

ثانياً - الخطة الوطنية للطفولة 12

ثالثًا - جمع المعلومات 13

رابعاً - التنسيق 14

خامساً - تخصيص الموارد 14

سادساً - المساعدة الدولية 15

سابعاً - هيكلية الرصد المستقلة 15

ثامناً - التدريب ونشر الاتفاقية 16

تاسعاً - التعاون مع الجمعيات الأهلية 16

الثاني - تعريف الطفل 17

الثالث - المبادئ العامة 18

أولاً - الحق في عدم التمييز 18

ثانياً - مصالح الطفل الفضلى 18

ثالثاً - الحق في البقاء والحياة والنمو 19

رابعاً - احترام رأي الطفل 19

الرابع - الحقوق المدنية والحريات 21

أولاً - تسجيل المواليد، الاسم والجنسية، الحفاظ على الهوية 21

ثانياً - حرية الفكر، الوجدان، الدين 22

ثالثاً - حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي 22

رابعاً - الحق في الخصوصية 23

خامساً - الحصول على المعلومات من مصادر متنوعة، والحماية من المواد الضارة له/ها ولرفاه/ها 23

الخامس - العنف ضد الاطفال، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي 25

أولاً - الاعتداء والاهمال 25

ثانياً - حظر الممارسات الضارة بجميع أشكالها 29

ثالثاً - الإستغلال الجنسي والإعتداء الجنسي 29

رابعاً - الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب، بما في ذلك العقاب البدني 31

السادس - البيئة الأسرية والرعاية 33

أولاً - توجيه الأبوين 33

ثانياً - مسؤوليات الوالدين 33

ثالثاً - الفصل عن الوالدين 34

رابعاً - لم شمل العائلة 34

خامساً - تحصيل نفقة الطفل 34

سادساً - الطفل المحروم من البيئة العائلية 35

سابعاً - التبني 36

ثامناً - النقل غير المشروع وعدم العودة 37

تاسعاً - المراجعة الدورية لمراكز الإيداع 37

السابع - الصحة الأساسية والرفاه 38

أولاً - الأطفال المعوقون 38

ثانياً - الصحة والخدمات الصحية 41

( أ ) صحة المراهقين 44

( ب ) فيروس نقص المناعة (الايدز) 44

ثالثاً - الضمان الإجتماعي، خدمات ومرافق رعاية الاطفال 45

رابعاً - المستوى المعيشي 45

الثامن - التربية، أوقات الفراغ والانشطة الثقافية 46

أولاً - التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني 46

ثانياً - أهداف التعليم 49

ثالثاً - أوقات الفراغ والتسلية والأنشطة الثقافية 50

التاسع - تدابير الحماية الخاصة 52

أولاً - الاطفال اللاجئون 52

( أ ) الاطفال اللاجئون الفلسطينيون 53

( ب ) الاطفال النازحون السوريون 55

( ج ) أطفال العمال المهاجرين 56

ثانياً - الأطفال المنتمون الى الاقليات والسكان المحليين 56

ثالثاً - أطفال الشوارع 57

رابعاً - الاطفال في حالات الإستغلال، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإندماج الاجتماعي 58

( أ ) الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الاطفال 58

( ب ) الإستخدام غير المشروع للأطفال في إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية 60

( ج ) البيع، الإتجار والخطف 62

خامساً - الأطفال المخالفون للقانون 63

سادساً - الاطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي 65

الملحق

الجداول الإحصائية

مقدمة

1- صادق لبنان على إتفاقية حقوق الطفل بموجب القانون رقم 20 الصادر بتاريخ 20/10/1990، كما صادق على البروتوكول الإختياري الملحق بإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال بموجب القانون رقم 414 تاريخ 5/6/2002.

2- عملاً بالفقرة 1 من المادة 44 من إتفاقية حقوق الطفل، تتعهد الدولة بتقديم تقاريرها الدورية عن تنفيذ الإتفاقية مرة كل خمس سنوات. وقد قدم لبنان ثلاثة تقارير، الاول في عام 1994، والتقرير الثاني عام 1998، والتقرير الثالث في عام 2003. وسوف يعمد الى تقديم التقرير الاول عن تنفيذ البروتوكول الإختياري الملحق بإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال بحلول نهاية العام 2016.

3- نظرت لجنة حقوق الطفل في التقرير الدوري الثالث للبنان بتاريخ 24/5/2006، وقدمت ملاحظاتها الختامية في 2/6/2006 (CRC/C/LBN/CO/3).

4- تمّ إعداد التقرير الحالي وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة التي تتعلق بشكل ومحتوى التقارير الدورية التي يتعين على الدول الاطراف تقديمها وفقاً للفقرة 1(ب) من المادة 44 من الإتفاقية، والتي إعتمدتها اللجنة في دروتها الخامسة والخمسين (CRC/C/58/Rev.2). يغطي التقرير الحالي الفترة الممتدة من العام 2005 حتى نهاية العام 2014، وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة، مع الاشارة الى العودة الى بعض المعلومات التي سبق ذكرها في التقرير الدوري السابق، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير.

5- أعد التقرير الحالي المجلس الأعلى للطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات المعنية وهي: الشؤون الاجتماعية، العدل، الداخلية والبلديات، الصحة العامة، التربية والتعليم العالي، العمل، وزارة الخارجية والمغتربين، المالية، الدفاع الوطني، الاعلام، الثقافة، الشباب والرياضة، السياحة، الاشغال العامة والنقل، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة للامن العام، المركز التربوي للبحوث والإنماء، إدارة الاحصاء المركزي، الهيئة العليا للإغاثة، المؤسسة الوطنية للإستخدام، لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، مجلس الجنوب، مجلس الإنماء والإعمار، بدعم تقني من منظمة اليونيسف في لبنان وبمشاركة الجمعيات الأهلية الأعضاء في اللجان التنسيقية في المجلس الأعلى للطفولة.

السياق القانوني والإجتماعي والإقتصادي والسياسي لممارسة حقوق الطفل في لبنان (تنفيذ إتفاقية حقوق الطفل)

6- عانى لبنان خلال السنوات المنصرمة من عدم إستقرار سياسي، مما أعاق عملية التنمية والإنماء الى حد كبير. وشهدت السنوات العشر الأخيرة أحداث أمنية عدة، بما في ذلك إغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، والعدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز عام 2006، والشلل الدوري والمؤقت للمؤسسات والمرافق الحكومية الأساسية، كما المعارك والنزاعات الداخلية لا سيما معركة نهر البارد عام 2007 ونتائجها. هذا فضلاً عن إندلاع الأزمة في سوريا العام 2011 وما نتج عنها من نزوح كثيف لما يقارب من 1,5 مليون سوري والذي زاد من الأعباء والضغوطات على البنى الهشة أصلاً في الدولة.

7- هذا التراكم في الأزمات السياسية والإقتصادية والصراعات أعاق دون شك جهود تطبيق إحترام بعض مبادئ حقوق الإنسان والإيفاء بالتعهدات الدولية. الإ أن ذلك لم يحل دون تحقيق تقدم محرز في مجال الحكم الرشيد والتنمية البشرية، ولوحظ نمو إقتصادي مطرد في سياق تحسن الإستقرار في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إجراء إنتخابات برلمانية في موعدها خلال العام 2009. لكن ذلك لم ينسحب على الإنتخابات البرلمانية اللاحقة إذ مددّ المجلس النيابي لنفسه مرتين متتاليتين، مع إعتراض كبير من الناشطين الحقوقين. وزاد الوضع السياسي تأزماً الفراغ الرئاسي وعدم التوافق على إنتخاب رئيس للجمهورية منذ أيار 2014، وإنعكاس ذلك في تعطيل الحركة التشريعية.

8- هناك العديد من العوامل التي تعيق ممارسة حقوق الطفل في لبنان والتباطؤ في تنفيذ إتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعاهدات الدولية، وتحِّد من تطبيق الأنظمة والإستراتيجيات المحلية. على سبيل المثال، ضعف التنسيق الجيد على المستويين الوطني والمحلي في مسائل حقوق الطفل، عدم رصد الموازنات وإقرارها، وبروز أولويات طارئة ومُلّحة. ولبنان لا يزال يحتاج الى المزيد من الإرادة السياسية والوعي والمعرفة والموارد البشرية والمالية لإنشاء نظم فعّالة وعمليّة لتنفيذ حقوق الإنسان وحقوق الطفل.

أهم العوامل التي تعوق التنفيذ الفوري لحقوق الطفل في لبنان هي:

الإقتصادية

9- إن عدداً كبيراً من الأطفال اللبنانيين يعيشون في فقر(ما نسبته 28 % )، فالمشاكل السياسية المستمرة تحول دون النهوض بالاوضاع الإقتصادية، وبالتالي، فإن الإصلاحات الإقتصادية لا تتقدم بوتيرة مقبولة. إذ يبقى عدد كبير من العائلات غير قادر على ضمان التنشئة السليمة والتعليم الجيد لأبنائها بنتيجة التكاليف الباهظة المتعلقة بالتعليم النوعي وإنعدام فرص العمل الملائمة.

السياسية

10- إن الوضع السياسي الراهن ونظام الدولة القائم، يعيق في بعض الأحيان فرصة توفير أجواء مناسبة تعزز وتحمي حقوق الانسان ككل، وإدراج الاحتياجات المجتمعية الاساسية للمواطنين كأولويات وطنية لتطوير النظم البنيوية، وتوفير الحد الادنى من الخدمات التي من شأنها تحسين نواحي حياة الأطفال ورفاههم. وفي الواقع، غالباً ما تغيب قضايا حقوق الطفل وإحترامها عن الخطاب السياسي العام، مما يؤدي الى قصور في التنفيذ الفعلي لها. الإ أن هناك وعياً متزايداً في الاوساط الشعبية اللبنانية وفي المؤسسات الحكومية بضرورة متابعة الجهود في هذا المجال.

الإجتماعية

11- أما العوامل الاجتماعية في لبنان فتظل واحدة من العقبات الرئيسية التي تعترض ممارسة حقوق الطفل. إذ يواجه المجتمع اللبناني تحديات مستمرة. فلا يوجد إجماع سياسي وإجتماعي على رؤية واضحة وموحدة لسياسات وإستراتيجيات من شأنها دعم الفرد والأسرة على وجه الخصوص لمواجهة المشكلات الإجتماعية. ولعل التحدي الأكبر القائم حالياً، ما شهده لبنان ولا زال من تداعيات إجتماعية بنتيجة أزمة النزوح السوري، وتحّمل تبعاتها الإنسانية والاقتصادية والأمنية. وهذا الوضع معرّض للتفاقم مع عدم بروز حلول سريعة للنزاع، وتدني حجم خدمات الإستجابة الإنسانية، وعدم التزام المجتمع الدولي بتعهداته والإيفاء بها، وبالتالي تأثر المجتمعات اللبنانية المضيفة، وإنعكاس الانقسام السياسي القائم حول هذا الصراع على النسيج المجتمعي اللبناني والسوري.

12- وتعتبر الأسرة اللبنانية البيئة الحاضنة للأطفال، إلا أن العوامل الإقتصادية والسياسية والإجتماعية المذكورة أعلاه لها تأثير سلبي على أمنها وتماسكها وحيويتها، وبنتيجة ضعف البرامج المخصصة لدعم الآباء والأمهات قد يؤدي ذلك إلى إهمال الأطفال وسوء المعاملة.

13- مع الإشارة الى ان مواقف وسائل الإعلام تجاه الأطفال غير متناسقة. غالباً ما يحرك بعضها الإحساس في تغطيتها لقضايا معينة بهدف إثارة إهتمام الرأي العام. بالمقابل لوحظ بعض التحسن من حيث إحترام أكبر لحق الطفل في الخصوصية.

1- حماية وتعزيز حقوق الإنسان - الإطار العام

14- تحسنت حالة حقوق الإنسان والحكم الرشيد في لبنان بشكل متواضع في السنوات الأخيرة، ولكن الحاجة لا تزال ماسة للكثير من التقدم. فمعظم القوانين في لبنان تسعى إلى حماية حقوق الإنسان، ولكن التنفيذ يشوبه بعض الخلل. ويبقى التحدي الرئيسي في تعزيز المشاركة على قدم المساواة وتكافؤ الفرص في ممارسة الحقوق المدنية والثقافية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية، فضلاً عن المساواة بين الجنسين، والحق في بيئة سليمة.

15- وبالرغم من كون لبنان طرفاً في عدد من الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، بيد أنه الفجوات لا تزال قائمة بين الإلتزامات القانونية والإجراءات والممارسات على أرض الواقع. وقد بذلت جهوداً لتحسين حالة حقوق الإنسان حيث تمّ في العام 2012 إطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (NPAHR) ، والمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمعاقبة عليها (OP-CAT) عام 2008. والإجماع الواسع على مناهضة التعذيب بكافة أشكاله، كذلك الجهود المبذولة من الحكومة اللبنانية لإزالة عقوبة الإعدام من قانون العقوبات. وكذلك التزاماته بتقديم تقارير الدولة حول حالة حقوق الانسان (UPR) والسيداو (CEDAW) وغيرها من التقارير الدورية وفق ما يتطلبه إنضمام لبنان الى عدد من الإتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان.

2- عدم التمييز والمساواة

16- يكفل الدستور المساواة، ومع ذلك فإن لبنان بحاجة الى المزيد من الإصلاح في القوانين والممارسات لضمان الحماية من التمييز وتوفير المساواة للجميع. وفي 8/4/2014 إعتمدت لجنة حقوق الإنسان النيابية ولجنة الادارة والعدل في مجلس النواب إقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان (NHRI) بما يتماشى مع مبادئ باريس. الا أن التأخير الحاصل في إقرارها يعود الى جمود العمل التشريعي في البرلمان في الوقت الحاضر.

3- الوصول إلى سبل الانصاف والعدالة

17- النظام اللبناني لديه العديد من آليات المساءلة العدلية والرقابة الإدارية. يتمتع القضاء بسلطة مستقلة، ولكن نظراً للآليات والإجراءات التنفيذية وكذلك محدودية الموارد المالية والبشرية، فان فعالية هذه المؤسسات لا تزال مقيدة. كما ان جوانب أخرى تحتاج إلى تحسينات كسرعة البت بالقضايا العالقة، وإقرار التشريعات المناسبة ....

4- الإلتزامات بحقوق الطفل

18- وإن كان لبنان قد تأخر في تقديم التقريرين الرابع والخامس حول إتفاقية حقوق الطفل ضمن المهلة الزمنية المقررة، لكن ذلك لا يقلل من إلتزامه المعنوي والقانوني بالإتفاقية. ويأتي تقديم هذا التقرير تأكيداً على قناعة لبنان بالإيفاء بتعهداته. وسوف يشكل هذا التقرير فرصة لتفعيل آلية اعداد التقرير الاول عن البروتوكول الإختياري الملحق بإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيــع الأطفــال واستغــلال الأطفــال في البغــاء وفي المواد الإباحية، والذي سبق وباشر المجلس الاعلى للطفولة بهذه المهمة الا أن ظروفاً حالت دون المتابعة.

19- عملاً بتوصيات لجنة حقوق الطفل على التقرير الوطني الثالث، عمد المجلس الأعلى للطفولة الى طباعة التقرير وملخص عنه باللغتين العربية والإنكليزية ونشره على نطاق واسع، وتم ّتوزيعه على كافة الوزارات والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية. ولهذه الغاية نظّم لقاءات مناطقية في كافة المحافظات عرض فيها ملخص عن أوضاع الأطفال في لبنان، وملاحظات لجنة حقوق الطفل على التقرير الثالث، وذلك بهدف مساعدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الطفولة على تصويب عملها ووضع خططها ومشاريعها إستناداً إلى الأولويات الوطنية. كما نظّم المجلس الاعلى للطفولة عام 2011 لقاءاً مع أعضاء لجنة المرأة والطفل النيابية عرض فيه ملاحظات لجنة حقوق الطفل على التقرير الوطني الثالث.

كذلك أعد المجلس الأعلى للطفولة ونشر كتاباً تضمن ملاحظات لجنة حقوق الطفل على التقارير الدورية الثلاث السابقة، الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين المحلقين بها، والمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير عن الإتفاقية والبروتوكولات.

الفصل الأول تدابير التنفيذ العامة

أولاً- التشريع

20- إن حماية حقوق الطفل في لبنان تتحقق من خلال عدد من القوانين القطاعية نظرا ً لعدم وجود قانون شامل موحّد للطفل. كما تلعب المراسيم والتعاميم وغيرها من القرارات دوراً في سدّ الثغرات في التشريعات، التي تساعد على التطبيق وتخطي الفترة إلى حين إعتماد التشريعات المناسبة. ونتيجة الجمود السياسي في نواحٍ عديدة، فإن إعتماد تعديلات جديدة للتشريعات القائمة تسير ببطء، مما يحول في معظم الأحيان دون التوفيق بين القوانين المحلية وأحكام إتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية الأخرى.

21- نورد في ما يلي بعض الانجازات التشريعية الصادرة خلال الفترة 2005-2014 وفقاً لتسلسلها الزمني:

عام 2006:

المرسوم رقم 16417/2006 حول تحديد حالات الإعفاء لذوي الصعوبات التعلمية من الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة.

عام 2008:

القانون رقم 12 تاريخ 5/9/2008 المتعلق بالمصادقة على البروتوكول الإختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمعاقبة عليها ؛

القانون رقم 47 تاريخ 11/12/2008 الذي ينص على تنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها وأدواتها.

عام 2010:

التعميم رقم 7/م/2010 تاريخ 3/2/ 2010 الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي، المتعلق بقبول تسجيل التلامذة والطلاب الفلسطينيين بموجب بطاقة هوية في المدارس الرسمية والخاصة والجامعات.

عام 2011:

القانون رقم 150 تاريخ 17/8/2011 الذي جعل التعليم الزامياً ومجانياً في مرحلة التعليم الأساسي ( 15 سنة ) في المدارس الرسمية ؛

القانون رقم 174 تاريخ 17/ 8/ 2011 حول " منع التدخين في الاماكن العامة المغلقة "؛

القانون رقم 162 تاريخ 17/8/2011 المتضمن الغاء المادة 562 من قانون العقوبات حول جرائم الشرف ؛

القانون رقم 164تاريخ 1/9/2011 المتعلق بمعاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص في لبنان؛

المرسوم رقم 7194 تاريخ 16/12/2011 الصادر عن وزارة الاشغال العامة، المتعلق بتحديد معايير البناء الواجب التقيد بها اثناء تشييد كافة المباني ذات الملكية الخاصة والعامة.

عام 2012:

المرسوم رقم 8987 تاريخ 29/12/2012 الذي حظّر إستخدام الأحداث قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة.

عام 2014:

ا لقانون رقم 293 تاريخ 1/4/2014 " قانون حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الاسري" ؛

القانون رقم 266 تاريخ 1/4/2014 الذي رفع مدة إجازة الامومة إلى عشرة أسابيع؛

القانون رقم 286 تاريخ 30 /4/ 2014 الذي الغى البند (1) من المادة 186 من قانون العقوبات حول تأديب الاطفال ؛

المرسوم رقم 11930 الذي حدد فترة رياض الأطفال بثلاث سنوات دراسية بدلا من سنتين، وعمر قبول الطفل في المدرسة الرسمية بثلاث سنوات بدلا من أربع.

22- عملا بتوصيات لجنة حقوق الطفل، وقّع المجلس الاعلى للطفولة بتاريخ 19/11/2007 إتفاق تعاون مع جامعة القديس يوسف بدعم من منظمة اليونيسف ومنظمة إنقاذ الطفل، لإجراء دراسة قانونية مقارنة للتشريع اللبناني مع إتفاقية حقوق الطفل. شُكِّل فريق عمل من الخبراء القانونيين، حيث نفذت في المرحلة الاولى دراسة مسحية للتشريع اللبناني، وفي المرحلة الثانية أنجزت المقارنة مع إتفاقية حقوق الطفل وبالتالي تحديد الثغرات في النصوص القائمة، وصولاً الى المرحلة النهائية وتقديم مسودات مشاريع قوانين حول:

1- تعديل بعض مواد قانون العقوبات وإضافة أحكام جديدة اليه، لناحية رفع سن الحدث المعتدى عليه الى الثامنة عشرة مكتملة، وتشديد العقوبات والغرامات على الجرائم الواقعة على الاطفال، وسن نصوص تجرم إستغلال القاصرين في المواد الإباحية.

2- إلغاء بعض أحكام القانون رقم 550 تاريخ 24/7/1996المتعلق بإعتماد سجل صحي لكل مولود جديد وإستبدالها بأحكام جديدة، لجهة تعميمها على جميع الأطفال مهما كانت جنسيتهم، وفرض عقوبات على المخالفين.

3- إضافة أحكام جديدة الى المادة 5 من قانون الجمعيات، ليسمح للحدث دون الخامسة عشرة من عمره الإنتساب الى الجمعيات، وأن يكون عضواً في الهيئة الإدارة ضمن شروط محددة.

4- تعديل بعض أحكام القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين وإضافة أحكام جديدة اليه، لناحية لحِظ نصوصاً خاصة بالطفل المعوق.

5- إضافة المادة 218/1 الجديدة الى قانون الموجبات والعقود، لكي تولي "الولي الجبري" إدارة أموال أولاده سواء بالزواج أو بالتبني لدى الطوائف التي تُقِّر التبني.

6- تعديل بعض أحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، لناحية إحترام حقوق الطفل وحمايته.

7- إضافة مادة جديدة الى المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ30/6/1977 المعدل بالقانون رقم 330 تاريخ 18/5/1994 والمتضمن تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 لناحية إحترام حقوق الطفل وحمايته.

8- تعديل بعض أحكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر والى إضافة أحكام جديدة اليه، لناحية رفع سن المسؤولية الجزائية، توسيع مفهوم الحماية الإجتماعية وإستحداث أجهزة مختصة ... تجدر الاشارة الى انه مشروع القانون الوحيد الذي عرض على اللجان النيابية المختصة.

9- مشروع قانون حول الشرعة الوطنية لحقوق الطفل في لبنان.

23- وقد سعى المجلس الاعلى للطفولة الى عرض مشاريع القوانين هذه على مجلس الوزراء إلاّ أن التغييرات الحكومية من جهة وشلل حركة التشريع من ناحية أخرى، حالا دون عرضها للنقاش ضمن الأطر القانونية المرعية الإجراء.

ثانياً- الخطة الوطنية للطفولة

24- عام 2013، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية "البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية" الذي يهدف الى المساهمة في تنفيذ مضمون الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإجتماعية، ويعمل على تفعيل وتطوير دور مراكز الخدمات الانمائية في وضع برامج وخطط تنمية مناطقية بالشراكة مع الفرقاء المحليين المعنيين، ودعم مشاريع تنموية إجتماعية ضمن آلية قائمة على تمكين الفئات المهمشة ولا سيما الشباب، والعمل مع النساء السجينات الحوامل لتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهن في السجون، وكذلك دعم وتجهيز مراكز صحية لإستيعاب الخدمات المتزايدة لتلبية حاجات النازحين السوريين الى لبنان.

25- وفي إطار الجهود التي يبذلها المجلس الاعلى للطفولة في تطوير الخطة الوطنية للطفولة، شرع في إعداد خطط قطاعية أنجز مسودات منها: حماية وتأهيل وإعادة إندماج أطفال الشوارع، مشاركة الاطفال، الطفولة المبكرة، ذوي الإعاقة، الإتجار بالأطفال (سوف يتم عرضها في سياق التقرير) وخضعت للنقاش مع الفرقاء المعنيين إلا أن الإستراتيج ي ة الوطنية لوقاية وحماية الأطفال من العنف هي الوحيدة التي أقرت في مجلس الوزراء عام 2012.

26- بنتيجة تفاقم أزمة النزوح الكثيفة من سوريا الى لبنان، أدركت الدولة اللبنانية أن التعاطي مع الأزمات تحت عنوان الإستجابة هو وسيلة غير مباشرة لإستخدام هذه المساعدات لتمتين البنى التحتية حرصاً على حماية الفئات المهمشة بعد الخروج من الازمة. وعليه تنفذ وزارة الشؤون الاجتماعية منذ تشرين الاول عام 2014 "الخطة الوطنية لحماية النساء والأطفال" بالشراكة مع اليونيسيف وبتمويل من الإتحاد الأوروبي، بهدف تحسين نوعية الحياة والتخفيف من المخاطر التي تواجه حماية النساء والأطفال المستضعفين من خلال تعزيز دور وزارة الشؤون الاجتماعية بإعتبارها الجهة الوطنية الراعية والناظمة لقطاعي حماية الطفل والعنف القائم على النوع الإجتماعي، وتوفير بيئة آمنة وتقديم خدمات دعم مباشرة للاسرة.

ثالثاً- جمع المعلومات

27- تعتبر إدارة الاحصاء المركزي من كبرى المؤسسات المسؤولة عن جمع البيانات والإحصاءات في لبنان. بالاضافة إلى ذلك، تقوم الدوائر الحكومية كافة بجمع البيانات الخاصة بها. ويُشكّل المركز التربوي للبحوث والإنماء قاعدة المعلومات التربوية على المستوى الوطني، بحيث يعنى بوضع المؤشرات للنظام التعليمي اللبناني ومتابعة تطورها، وكذلك إجراء الدراسات الإحصائية الأساسية عن مختلف مكونات النظام التربوي. أمّا المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية فهي من الجهات الفاعلة الأساسية في الأبحاث حول الأطفال. كما يتوافر الدعم الأساسي للأبحاث وجمع البيانات من جانب منظمات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى. ولكن على الرغم من ذلك، تحتاج الأبحاث وعملية جمع البيانات في مجال الأطفال إلى التحسينات، فعدم توافر بعض البيانات والأبحاث يجعل من الصعب تقييم الوضع في بعض مجالات حقوق الطفل.

28- عام 2011، وفي إطار مذكرة التفاهم مع الحكومة الإيطالية، إستحدث "المركز الوطني للتوثيق حول الأطفال في لبنان"، كمركز موارد متخصص عن الطفولة، يضم حتى الآن أكثر من ألف مرجع ورقي وإلكتروني متخصص بموضوعات الطفولة، يشكل قاعدة بيانات تسهل عمل المهنيين العاملين مع الاطفال والشباب والمرأة، ويزودهم بالمعرفة والمنهجيات والخبرات الناجحة في لبنان والعالم، ويسهل عمل الطلاب والباحثين. يهدف هذا المركز الى إيجاد آلية لتدفق المعلومات وتنسيقها وتيويمها ووضعها بتصرف الجهات المعنية.

29- على صعيد آخر، وضمن مبادرة تعزيز نظام حماية الطفل الخاصة بوزارة الشؤون الإجتماعية ومنظمة اليونيسف، كلفت هذه الاخيرة خبيراً دولياً في نظم إدارة المعلومات الخاصة بحماية الأطفال لإجراء مسح لنظم المعلومات المتوفرة في لبنان والمعمول بها لرصد وتوثيق وإدارة حالات الأطفال المعرضين للخطر والضحايا بهدف إقتراح نظام عملي وموحد لتوثيق وإدارة حالات الإستغلال والعنف وسوء المعاملة بما يتلاءم مع الإجراءات التشغيلية والمعيارية وأدوات الحماية. وقد تمّ تطوير المواصفات التقنية والشروط الإدارية والتقنية لتطوير نظام إدارة حالات حماية الطفل في لبنان بإشراف وزارة الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والبلديات والعدل، كذلك تمّ وضع الشروط المرجعية لتلزيم شركة متخصصة بتكنولوجيا المعلومات لتطوير النظام وبدء تطبيقه من قبل كافة العاملين في مجال إدارة الحالة.

رابعاً- التنسيق

30- حرصاً من المجلس الاعلى للطفولة على الشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالطفولة في القطاعين الرسمي والأهلي، فقد شكل 13 لجنة تنسيقية تشمل كافة قطاعات حقوق الطفل(التشريع، الأطفال ذوي الإعاقة، الصحة، الثقافة والإعلام، مشاركة الأطفال، الوقاية والحماية من العنف والإساءة، الأطفال المخالفين للقانون أو المعرضين لخطر الإنحراف، التربية، الطفولة المبكرة، البيئة الأسرية والرعاية البديلة، أطفال الشوارع، الأطفال اللاجئين، الحماية من سوء إستخدام الإنترنت) تضم ممثلين عن جميع الوزارات، الجمعيات الأهلية، النقابات وعدد من الجامعات والخبراء في مجال الطفولة. تلعب هذه اللجان دوراً أساسياً كإطار تنسيقي وتشبيكي لكسب الدعم والتأييد حول توجهات وأهداف المجلس الأعلى للطفولة وكذلك المشاركة وتقديم الدعم الفني في إعداد الخطة الوطنية للطفولة.

خامساً- تخصيص الموارد

31- نتيجة الظروف الأمنية وعدم الإستقرار السياسي والإضطرابات التي شهدها لبنان خلال هذه الحقبة، لم تقر أية موازنة عامة للدولة اللبنانية منذ العام 2005 لغاية تاريخه. لذا إعتمدت القاعدة الاثني عشرية لصرف الإعتمادات إستناداً الى موازنة العام 2005 وسنداً الى المادة 60 البند رقم 1 المعدلة وفقاً للقانون رقم 4/80 تاريخ 7/4/1980 والقانون رقم 42/88 تاريخ 23/6/1988 والذي ينص على ما يلي: توضع الموازنات الاثنتا عشرية على أساس الإعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على أن يؤخذ بعين الإعتبار ما أضيف اليها وما أسقط من إعتمادات دائمة. أما إعتمادات إحتياطي الموازنة فلا تعتبر المبالغ المنقولة منها مسقطة.

32- ومن القرارات التي إتخذت لمتابعة إقرار الموازنة للعام 2005 البند (2) ضرورة الحرص على الحفاظ على مستوى الإنفاق الإجتماعي للتقديمات الإجتماعية من صحة وتعليم وعطاءات إجتماعية إستناداً الى القوانين والمعايير المعتمدة حالياً وبالتالي عدم المساس بتلك التقديمات. وعلى تلك القاعدة جرى تقدير النفقات في مشروع الموازنة على أساس عدم المس بحجم التقديمات الإجتماعية بل العمل على زيادتها.

33- تجدر الإشارة الى أن نسبة الإنفاق الإجتماعي بلغت 25,92% من أصل المجموع العام للموازنة في عام 2005. والموازنة العامة المعتمدة في لبنان لا تأخذ بعين الإعتبار ميزانية مخصصة للاطفال ولكن هناك عدة مشاريع وبرامج يتمّ رصد مبالغ لتنفيذها موزعة بين الوزارات التي تعنى بهم.

سادساً- المساعدة الدولية

34- تشكل إتفاقيات التعاون مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان وبرامج المؤسسات الدولية، الرافد الأساسي لدعم وتمويل البرامج الحكومية المتخصصة، مرتكزة على تنمية الحقوق وتعزيزها وتأمين مبدأ المساواة بين الأفراد لتقليص الفوارق في مستوى الخدمات وتلبية الإحتياجات.

سابعاً- هيكلية الرصد المستقلة

35- بتاريخ 10/12/2012 أُعلنت الخطة الوطنية لحقوق الانسان (2014-2019) من قبل لجنة حقوق الإنسان النيابية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأُحيلت الى الهيئة العامة لمجلس النواب. تناولت هذه الخطة 21 قطاعاً تغطي مجالات حقوق الانسان.

36- أقرت لجنتا الإدارة والعدل وحقوق الانسان في مجلس النواب بتاريخ 8/4/2014 مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان، وتمّ إحالة إقتراح القانون الى الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل الإقرار الرسمي.

37- بالمقابل، إستُحدثت أجهزة حكومية لرصد الانتهاكات الواقعة على حقوق الانسان عامة منها: قسم حقوق الانسان في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي ( المرسوم رقم 755/2008)، عهد اليه صلاحية نشر مفاهيم حقوق الانسان وحمايتها من الإنتهاك داخل المؤسسة. وعام 2009 أنشأت وزارة الدفاع الوطني "مكتب القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان" في قيادة الجيش لنشر وتعليم مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لضباط وعناصر الجيش اللبناني.

38- لا يوجد حالياً أي مؤسسة تقوم بشكل ٍ مستقل برصد التطبيق الصحيح لحقوق الطفل. ولكن بعض المنظمات غير الحكومية تقوم بمثل هذا الرصد المستقل بمفردها، ولكنه يبقى مجتزءاً وغير فعال بإعتبار أنه لا يوجد تجربة نموذجية متكاملة.

ثامناً- التدريب ونشر الاتفاقية

39- يعتمد المجلس الاعلى للطفولة التدريب على حقوق الطفل كمدخل عام الى جميع التدريبات التي تعالج قضايا الاطفال، وأعدّ دليلاً للأنشطة حول إتفاقية حقوق الطفل ودرّب عليه العاملين مع الاطفال والمسؤولين عن المخيمات الصيفية، ويوزع مجاناً على الجمعيات الاهلية.

40- أضيفت مقررات دراسية خاصة حول حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مناهج تدريب الوحدات العسكرية في الجيش اللبناني وفي قوى الامن الداخلي.

41- بغية تعريف الاطفال بطريقة مبسطة على مواد الإتفاقية، نظم المجلس الاعلى للطفولة عام 2008 "منتدى اطفال لبنان"، شارك فيه حوالي 100 طفل من مختلف الفئات والمناطق اللبنانية من عمر 9 الى 16 سنة، عملوا خلال هذه اللقاء على صياغة إتفاقية حقوق الاطفال بأسلوبهم، تمّ طباعة 40 ألف نسخة باللغة العربية، وأعدت نماذج باللغتين الإنكليزية والفرنسية، كما صدرت باللغة الارمنية. هذا فضلاً عن إنتاج العديد من المطبوعات والادلة التدريبية للتوعية على حقوق الطفل، وإنشاء الموقع الالكتروني للمجلس الاعلى للطفولة www.atfalouna.gov.lb.

42- أنتجت منظمة اليونيسف لعبة تربوية عن مواد الإتفاقية، ونشرت إتفاقية حقوق الطفل بنصها الكامل وبصيغة موجهة لليافعين. كما أصدرت منظمة إنقاذ الطفل كتيباً بعنوان "اعرف حقوقك ومسؤولياتك" وغيرها ... .

تاسعاً- التعاون مع الجمعيات الاهلية

43- يلعب القطاع الاهلي دور الشريك للدولة اللبنانية في تقديم الخدمات المختلفة لجميع شرائح المجتمع ولا سيما الفئات الاكثر تهميشاً، من خلال تفويض هذه الصلاحيات الى الجمعيات عبر عقود تبرمها الإدارات الحكومية معها على أساس مساهمات مالية يتفق عليها الطرفان، لكنها في كثير من الأحيان تبقى عاجزة عن توفير التغطية الملائمة للمستفيدين. كما ان هذه العلاقة التعاقدية تخضع لرقابة غير ممنهجة أو علمية قائمة على معايير محددة وشفافة.

44- بهدف تعزيز التعاون مع الجمعيات الأهلية في لبنان، أنشأ المجلس الاعلى للطفولة لجاناً تنسيقية والتي تضم حوالي 130 جمعية أهلية تعنى بجميع قضايا حقوق الطفل ضمن مقاربة تشاركية وتنسيق للخدمات لما فيه مصلحة الاطفال.

الفصل الثاني تعريف الطفل

45- لم يعط التشريع اللبناني تعريفاً واضحاً وموحداً لمفهوم" الطفل"، وقد جاء في المادة 215 من قانون الموجبات والعقود، أن" كل شخص أتم الثامنة من عمره هو أهل للإلتزام، ما لم يصرح بعدم أهليته في نص قانوني". كما ان القانون رقم 422/2002 حدد سن 18 سنة لإتخاذ تدابير الحماية على الأحداث المعرضين للخطر. بينما يقع التباين في قوانين الاحوال الشخصية للطوائف المعترف بها في لبنان لناحية تحديد السن الدنيا للزواج. وسوف نناقش سن المسؤولية الجزائية وسن الإلتحاق بالعمل في الفصول اللاحقة.

الفصل الثالث ال مبادئ العامة

أولاً- الحق في عدم التمييز

46- تكفل القوانين اللبنانية عدم التمييز بين الافراد، وتبذل الدولة جهوداً لتعزيز الإنماء المتوازن وتوفير الخدمات للفئات المهمشة وذلك من خلال البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً، إلا ان ضآلة الموارد المالية وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدهور الوضع الأمني وعدم الإستقرار السياسي، كلها عوامل تؤثر على مدى وصول الاطفال والفئات الضعيفة الى الخدمات بشكل متساوٍ.

47- لمزيد من المعلومات، يرجى العودة الى التقرير الوطني الثالث، الفقرات 99-112.

ثانياً- مصلحة الطفل الفضلى

48- نظرا ً لعدم وجود قانون موحّد للأطفال في لبنان، فإنّ مصلحة الطفل الفضلى غير مُعلنة بشكل واضح على مستوى التشريعات الوطنية، إلا في ما خلا قانون الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر الذي نص على الأخذ بمصلحة الحدث أثناء إقتراح التدابير وحمايته.

49- خلال العام 2009 صدرت قرارات قضائية شكلت صدمة إيجابية في النظام العام لحماية الاطفال، من خلال تصديق محكمة التمييز على التوجهات الإجتهادية لبعض قضاة الاحداث، وقد تمثل ذلك في الموافقة على قرار قاضي الاحداث الرئيس "فوزي خميس" الذي فرض إبقاء الطفل في منزل والدته برغم بلوغه السن الذي توجب نقل حضانته حسب المحاكم الشرعية الى والده، ضمن معيار مصلحة الطفل الفضلى. والقرار الصادر عن قاضي الاحداث الرئيس "جناح عبيد" والذي ألزم الوالد بتسديد نفقة أولاده القاصرين الذين هم بحضانة والدتهم.

50- وقد صدر قانون "حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الاسري" بتاريخ 1/4/2014، مؤمناً حماية الطفل الى جانب الام الضحية وفقاً لما نص عليه القانون رقم 422 لجهة حماية الطفل المعرض للخطر، إلا أن قرار إبقاء الطفل مع والدته يستند الى قوانين الأحوال الشخصية التي تطبق حسب كل حالة. لكن بعض القرارات الصادرة حديثاً عن المحاكم إستندت الى اتفاقية حقوق الطفل وأخذت بعين الإعتبار مصلحة الطفل الفضلى في البقاء مع والدته، ويبقى المعّول عليه في هذا السياق إستقلال القضاة إجتهادات وحكمتهم في التعامل مع هذه القضايا.

51- لمزيد من المعلومات، يرجى العودة الى التقرير الوطني الثالث، الفقرات 115-121

ثالثاً- الحق في الحياة والبقاء والنمو

52- صدر القانون رقم 162 تاريخ 17/8/2011 المتضمن إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات التي كانت تمنح اسباباً تخفيفية للشخص الذي يقدم على قتل أو إيذاء زوجته أو أحد اصوله أو فروعه أو إخته في جرم الزنى أو في حالة الجماع غير المشروع.

53- لمزيد من المعلومات حول إنتحار الاطفال، مراجعة الملحق، الجدول رقم 1: عدد الاطفال الذين انتحروا حسب الجنسية.

رابعاً- إحترام رأي الطفل

54- وضعت لجنة المشاركة المنبثقة عن المجلس الاعلى للطفولة مسودة إستراتيجية خاصة حول مشاركة الأطفال، تقوم على تحديث القوانين والانظمة الضامنة لإشراك الأطفال ، و إنشاء قاعدة لرصد واقع مشاركتهم، كذلك تطوير وبناء قدرات الاطفال والعاملين معهم، وبث الوعي والتثقيف حول أهمية مشاركة الاطفال.

55- نفذ المجلس الاعلى للطفولة عدداً من الاستشارات مع الاطفال للإستماع الى آرائهم حول مسودات كان يعمل عليها منها: إستراتيجية وقاية وحماية الاطفال من جميع أشكال العنف والإستغلال عام 2009، الخطة الوطنية لمشاركة الاطفال عام 2010، شرعة أخلاقيات التعامل الاعلامي مع الاطفال، وخط مساندة الطفل.

56- ضمن برنامج التعاون بين المجلس الاعلى للطفولة والمجلس العربي للطفولة والتنمية، أطلق في عام 2011، منتدى أطفال لبنان، بهدف التوعية ودعم إعداد سياسات عربية لمشاركة الأطفال، من خلال رصد الاتجاهات العالمية الجديدة وتكوين شبكة عربية في مجال مشاركة الأطفال.

57- كما نظم "برلمان الاطفال" عام 2011، برئاسة رئيس مجلس النواب وحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والنواب. شارك في هذا النشاط 128 طفلاً من مختلف الاعمار والفئات من اللبنانيين ومن جنسيات عربية عديدة . كذلك عقدت جلسة "مجلس وزراء للأطفال " عام 2013 ضمت 30 "طفلاً وزيراً " يمثلون وزراء الدولة لطرح مشاكلهم. ترأس الجلسة رئيس مجلس الوزراء بحضور الوزراء جميعاً.

58- يعمل المجلس الاعلى للطفولة حالياً على تطوير مشروع برلمان الأطفال الذي يتألف من 128 طفلاً (12-15 عاماً) يمثلون القطاعات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمدارس ومن المناطق اللبنانية كافة بمعدل 25 طفلاً من كل محافظة. ويقوم المشروع على تعليم الأطفال وتنمية مهارات القيادة لديهم لمدة سنتين، وسيتم تدريبهم على الإجراءات والقواعد والأصول البرلمانية، وصياغة مشاريع قوانين في البرلمان وإجراء البحوث والتحدّث أمام الجمهور، والمناظرة والحديث إلى وسائل الإعلام.

59- عام 2011، وضمن برنامج التعاون مع الحكومة الإيطالية، نفذت وزارة الشؤون الإجتماعية مشروع "المدن الصديقة للأطفال" في ست بلديات بهدف تعزيز مشاركة الاطفال من خلال اشراكهم في صنع القرار على المستوى المحلي، وإنتخاب مجلس بلدي يؤمن للطفل التعبير عن رأيه وإيصال صوته. كما تمّ إنشاء شبكات الامان الاجتماعي التي تهدف الى حماية الفئات المهمشة من خلال برامج ونشاطات محددة، وإلتزمت البلديات الشريكة في هذا المشروع بالتوقيع على ميثاق يضمن العلاقة التشاركية بين المجلس البلدي الرسمي والمجلس البلدي للاطفال. وقد تمّ ايضاً توقيع عمليات توأمة بين بلديات ايطالية والبلديات الشريكة للبرنامج لتعزيز الحوار ولتبادل الخبرات، وعملت 3 بلديات منها على أنشاء أندية خاصة بالشباب.

60- يسعى المجلس الأعلى للطفولة الى تأسيس"المختبر الوطني للمدن الصديقة للاطفال"، بهدف إرساء آلية وطنية شاملة لمأسسة وإستدامة مفهوم المدن الصديقة للأطفال في لبنان. وشكلت لجنة متخصصة من الخبراء لتقديم الاستشارة والمساهمة في إنتاج وتطوير أدوات العمل الكفيلة بتطبيق مفهوم المدن الصديقة للأطفال على صعيد البلديات في لبنان، وتقديم الدعم التقني لها للتنفيذ، وذلك ضمن إطار رؤية إستراتيجية.

61- تنشط مبادرات غير حكومية لتفعيل مشاركة الاطفال في لبنان. في عام 2009 قام "مركز الديمقراطية المستدامة" بالتعاون مع مدارس ومؤسسات من المجتمع المدني بإنشاء "نوادي المواطنة والسلام" مع أطفال وشباب من إنتماءات طائفية وسياسية مختلفة ومن مناطق لبنانية عدة، تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة. وعام 2011 ، وتمّ إقتراح نموذج تعديلات قانونية على أحكام النظامين الداخلي والأساسي للجمعيات، تضمن مشاركة أطفال وشباب دون العشرين سنة من العمر في سير عمل الجمعية، وتتلخص المبادرة بإنشاء "مجلس اطفال" يشارك" مجلس الادارة" و"الهيئة العامة" في عملية صنع وإتخاذ القرار داخل المؤسسة دون أن تقع على الطفل أية مسؤولية قانونية.

62- بالنسبة إلى الإجراءات المتبعة حول الإستماع الى رأي الطفل، تسعى الجهات المعنية لإتخاذ خطوات في هذا المجال. في القوانين الجزائية، وإستناداً الى القانون رقم 422/2002 يصار إلى إستشارة الطفل بخصوص خيار تطبيق التدابير التربوية البديلة. كما وفي القوانين المدنية، عندما يكون الطفل بعمر التمييز والإدراك درجت بعض المحاكم المدنية والدينية على أخذ رأية في المسائل المتعلقة بشخصه.

الفصل الرابع الحقوق المدنية والحريات

أولاً- تسجيل المواليد، الاسم والجنسية، الحفاظ على الهوية

63- أشار المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لعام 2009 الى إرتفاع نسبة تسجيل المواليد في لبنان (99,6 للفتيات، و99,5 للفتيان)، إذ بلغ عدد الاطفال في عمر صفر - 59 شهراً غير المسجلين 15 طفلاً، معظمهم من محافظة لبنان الشمالي.

64- لمزيد من المعلومات، يرجى العودة الى التقرير الوطني الثالث، الفقرات 129-144.

65- يسعى المجلس الاعلى للطفولة ضمن اللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع الاطفال اللبنانيين مكتومي القيد التي تضم ممثلين عن الجهات المعنية من وزارات ومديريات ونقابات وجمعيات أهلية، الى توعية الاهل والمجتمع على الآثار السلبية التي يتحملها الاطفال بسبب عدم تسجيلهم، ومحاولة إيجاد الحلول القانونية والعملية لهذه الفئة المهمشة من الاطفال. وقد قدمت مقترحاً لتعديلات تشريعية لناحية:

تعديل المادة 12 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية لجهة اضافة الأم وقاضي الأحداث إلى الجهات التي يمكنها تقديم طلب قيد المولود، التي تنص على انه بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد المولود الا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة، بناء على طلب النيابة العامة أو صاحب العلاقة أو الأب؛

تعديل المادة 25 من القانون رقم 422 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر بحيث يعتبر مكتوم القيد معرضاً للخطر فيخضع للحماية التي تنص عليها هذه المادة؛

إضافة فقرة على المادة 501 من قانون العقوبات المتعلقة بإهمال الواجبات العيلية بحيث يعتبر إهمال الأهل تسجيل المولود جرما جزائيا يعاقب عليه القانون.

66- كذلك، وضعت هذه اللجنة دراسة قانونية حول الآليات القانونية والعملية لتسجيل المواليد، وأصدرت دليلاً مبسطاً حول آليات تسجيل المواليد في دوائر النفوس اللبنانية، وأنتجت فيلماً قصيراً ومواداً توعوية، وأضافت صفحة في السجل الصحي للأطفال الذي يصدر عن وزارة الصحة العامة حول كيفية قيد المولود. كما نفذت دورات تدريبية متخصصة للمحامين، الأخصائيين الإجتماعيين، المخاتير، والقضاة.

67- بينت التقديرات، بحسب دراسة ميدانية غير منشورة أجرتها جمعية "فرونتيرز" في عام 2012 عن ظاهرة عديمي الجنسية، إلى أن عدد مكتومي القيد في لبنان يقدر بحوالي 40 الف شخصاً.

68- تفاقمت مشكلة مكتومي القيد مع تدفق النازحين السوريين الى لبنان. وفقاً لإحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول تسجيل المواليد، فإن 9000 طفلاً سورياً ولدوا في لبنان بين 1 آب 2013 و30 نيسان 2014، وأظهر الاستطلاع أن 69٪ من حديثي الولادة السوريين يفتقرون إلى شهادات ميلاد رسمية، ويعود السبب في معظم الحالات الى أن آباءهم يفتقرون إلى الوثائق المطلوبة من السجلات المدنية السورية.

69- في عام 2014، زوّدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ما يقارب 40000 نازحاً سورياً بمعلومات عن تسجيل المواليد من خلال دورات توعية وتلقت 9694 من أسر الأطفال حديثي الولادة الإرشاد الفردي على تسجيل المواليد. كما قدمت المفوضية التدريب على تسجيل المواليد إلى 575 من العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء لبنان، وتمّ رفع مستوى الوعي حول أهمية تسجيل المواليد والإجراءات المرتبطة بها عن طريق الإذاعة، والرسائل القصيرة، وتوزيع أكثر من 250000 نشرة وملصقاً، فضلاً عن فيلم للرسوم المتحركة.

70- صدر بتاريخ 31/5/2010 المرسوم رقم 4176 الذي يقضي بمنح إقامة مجاملة لزوج اللبنانية الاجنبي بعد إنقضاء مدة سنة على زواجه منها ولأولاد المرأة اللبنانية المتأهلة من زوج أجنبي سواء كانوا راشدين أو قاصرين أو كانوا يعملون او لا يعملون.

71- وبتاريخ 16/6/2009 صدر قرار جريء عن القاضي الرئيس "جون قزي" الذي منح الجنسية اللبنانية للأولاد القاصرين من أم لبنانية إثر وفاة زوجها الاجنبي على أساس المساواة بالمعاملة بين الأم اللبنانية بالولادة وأولادها والأم بالتجنيس وأولادها. الا أن هذا القرار ما زال عالقاً أمام محكمة التمييز ولم يبت به.

ثانياً- حرية الفكر، الوجدان، الدين

72- هذا الحق مصان في الدستور اللبناني اذ نصت المادة التاسعة منه: "حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم جميع الاديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على ان لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للاهلين على إختلاف مللهم إحترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية". وقد درجت المحاكم اللبنانية على الإلتزام بهذه الحرية وحمايتها من أي تعدٍ.

ثالثاً- حق تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

73- يضمن القانون اللبناني حق الفرد في تأسيس جمعية (رياضية، كشفية أو شبابية)، وممارسة حقه في التصويت أو الترشح لعضوية الهيئة الإدارية في أي جمعية للبنانيين الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم.

74- وافقت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب بالإجماع عام 2012 على تعديل المادة 5 من قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3/8/1909على الشكل التالي: "يحق لكل من أتمّ الخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره أن ينتسب كعضو غير عامل في الجمعية من دون أن يحق له التصويت أو تولي عضوية الهيئة الإدارية فيها أو تمثيل الجمعية بأي شكل كان أو إتخاذ المقررات بإسمها أو عنها. على أن يكتسب كل عضو في الجمعية الصفة التقريرية بوصفه عضواً كامل الحقوق لتولي جميع المناصب المذكورة آنفا لجهة الإنتخاب والترشح، كل من أتمّ الثامنة عشرة من عمره على ألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة شائنة"، وهذا الإقتراح ما زال بإنتظار إقراره من المجلس النيابي.

رابعاً - الحق في الخصوصية

75- يرعى قانون العقوبات اللبناني وقانون أصول المحاكمات الجزائية حماية خصوصية الافراد وعدم التعرض لخصوصياتهم أو المسّ بمتعلقاتهم الشخصية أو سمعتهم. كما حظر قانون الأحداث رقم 422/2002 نشر صورة الحدث ونشر وقائع التحقيق والمحاكمة وفرض عقوبات على المخالفين.

خامساً- الحصول على المعلومات من مصادر متنوعة، والحماية من المواد الضارة له/ها ولرفاه/ها

76- يتحدد وضع الاطفال في لبنان بجملة من المؤثرات الاجتماعية، الثقافية والسياسية، فالنظرة الى الأطفال شديدة الإرتباط بالخصائص الإجتماعية وبالتراث الثقافي للمجتمع. وتلعب مؤسسات التنشئة الإجتماعية دوراً بارزاً في تنمية وتطوير شخصية الطفل الثقافية والإعلامية.

77- قدمت وزارة الاعلام في العام 2014 إقتراح مشروع قانون جديد للاعلام المرئي والمسموع في لبنان الى لجنة الاعلام النيابية، يأخذ بعين الاعتبار إتفاقية حقوق الطفل لاسيما الحق بالتعبير، وإحترام الخصوصية، والحماية من كل ما يسيئ له والإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة.

78- عام 2013 أطلق المجلس الاعلى للطفولة "شرعة أخلاقيات التعامل الاعلامي مع الطفل "بهدف تأمين اطار حقوقي ناظم لعمل الاعلاميين ووسائل الاعلام في لبنان، والالتزام بمبادىء إسترشادية توجيهية أثناء مقاربتهم قضايا الطفولة في الاعلام، لكنها غير ملزمة للوسائل الاعلامية. صدرت الشرعة في كتيب وملصق ووزعت على المؤسسات الاعلامية العاملة، كذلك نفذت عدة لقاءات توجيهية حولها.

79- يخضع نشر المعلومات عبر وسائل الاعلام لدفتر الشروط النموذجي رقم 382/94، لناحية إعتماد برمجة مدروسة مرنة متحركة بالنسبة لساعات العرض تتوافق وأعمار المشاهدين حفاظاً على الأخلاق العامة والرابط الوطني والعائلي ونبذ الإرهاب والتفرقة العنصرية أو الدينية. فالبرامج المخصصة للأطفال قليلة جداً، وقد أنشأت محطات تلفزيونية خاصة تفاعلية مخصصة للأطفال تقدم البرامج التربوية، الصحية، الاجتماعية، الارشادية الدينية يعبر فيها الأطفال عن آرائهم ويشاركون في تقديم خبراتهم وتطلعاتهم وتحدياتهم. كما ان قانون الاعلام المرئي والمسموع لم يلحظ برامج خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويعود الى كل محطة إذاعية وتلفزيونية أن تبث ما يتسنى لها إيماناً منها بهذه الفئة من الاطفال.

80- ضمن سياسة دعم الكتاب والمكتبات العامة، عمدت وزارة الثقافة الى شراء كتب الأطفال، وذلك لتغذية قسم الأطفال في هذه المكتبات وبلغات مختلفة. كما تلعب معارض الكتاب الدولية دوراً بارزاً في توفير أكبر قدر ممكن من كتب الأطفال باللغات الاجنبية. وتنتشر شبكة من 120 مكتبة عامة تدعمها وزارة الثقافة بكتب الأطفال وبكافة وسائل المعرفة وأجهزة التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، اذ يشكّل الأطفال حوالي 70% من رواد هذه المكتبات. وفي مناسبة " أسبوع المطالعة" في شهر نيسان من كل عام تنظم المكتبات العامة والجمعيات الاهلية الخاصة بالمكتبات ومنها "جمعية السبيل" نشاطات ثقافية وفنية متنوعة ولقاءات مع مؤلفي الكتب وورش عمل وندوات حول طريقة القراءة للاطفال ومهرجانات سنوية تتضمن الحكواتي، مسرح الدمى، محترفات فنية، عروض السيرك، وهي متاحة للعموم.

81- تقوم مبادرات فردية لدعم الاطفال الموهوبين من قبل الاهل والمدارس والجمعيات الاهلية من خلال المسابقات والمحترفات الفنية عبر تأمين كافة الوسائل والادوات لتنمية إبداعاتهم الفكرية والعلمية والفنية، ويحصل العديد من هؤلاء الاطفال على جوائز على مستوى الوطن او الخارج.

82- شكل المجلس الاعلى للطفولة لجنة حماية الاطفال من مخاطر الإنترنت ، التي وضعت مدونة سلوك لتحديد أدوار ومسؤوليات مزودي الخدمات لضمان حماية الاطفال من مخاطر الانترنت و الحد من أخطاره. كما وضع مسودة مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات في ما خص جرائم إستغلال القاصرين في المواد الإباحية على الانترنت، وعلى الرغم من هذه الجهود المبذولة تبقى مقاهي الانترنت متوفرة في المدن كما في القرى النائية دون رقابة او ضوابط، والاطفال يمضون معظم أوقات فراغهم امام الحواسيب، كما سهلت الهواتف النقالة وصول الاطفال الى الانترنت. وقد نشط المجلس الاعلى للطفولة والعديد من مؤسسات المجتمع المدني في إدارة حلقات توعية وتثقيف للاطفال حول الإستخدام الآمن للانترنت، وتوزيع العديد من المطبوعات الموجهة للاهل والاطفال انفسهم.

83- مع الإنتشار المتزايد لتكنولوجيا المعلومات، أمّنت وزارة الاتصالات خدمة المراقبة الأبوية (Parentalcontrol) لمساعدة الأهل على حذف المحتويات غير المناسبة ومراقبة المواقع التي يزورها الأطفال. وأنشأت وزارة الداخلية والبلديات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في وحدة الشرطة القضائية التابع لقوى الأمن الداخلي الذي يعمل على رصد والتحقيق وملاحقة جميع جر ائم المعلوماتية. وطوّرت جمعية " حماية" بدعم من منظمة الرؤية العالمية وبالتنسيق مع المجلس الاعلى للطفولة صفحة جديدة "e-helpline" لتلقّي شكاوى الأطفال حول الانتهاكات التي يتعرّضون لها على الانترنت. وأطلقت الهيئة المنظّمة للاتصالات موقعاً الكترونياً" e-aman" لتوعية الأهل والمعلّمين والطّلاب حول السلامة عبر الانترنت.

الفصل الخامس العنف ضد الاطفال

أولاً- الاعتداء والاهمال بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي

84- صدر القانون رقم 286 تاريخ 30 نيسان 2014 الذي نص على إلغاء البند (1) من المادة 186 من قانون العقوبات، وإستبدل بالنص الآتي: " يجيز القانون:1- أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية " .

85- صدر ا لقانون رقم 293 تاريخ 1/4/2014 " قانون حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الاسري"، الذي عرّف العنف الاسري على انه:" أي فعل او إمتناع عن فعل أو التهديد بهما يرتكب من أحد أعضاء الأسرة ضد فرد أو أكثر من أفراد الأسرة وفق المفهوم المبين في تعريف الأسرة، يتناول أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو إقتصادي". كما شدّد هذا القانون العقوبات على الاشخاص الذين يدفعون القاصرين والنساء للتسول أو إرتكاب الفجور والفساد أو الدعارة، ونص على زيادة العقوبات في حال وقوع الجرم ضمن الأسرة، وعلى مضاعفتها اذا رافق الجرم اي شكل من العنف أو التهديد خصوصاً إذا حصل الجرم من قبل أحد الزوجين ضد الآخر. ولحظ تدابير حمائية إحترازية ووقائية تؤمن للطفل الرعاية والعناية. لكن بقي هذا القانون موضع تحفظ من الجمعيات النسوية في لبنان.

86- يضمن القانون رقم 422/2002 حماية الطفل المعرض للخطر، حيث يعطي لقاضي الأحداث الحق بأن يفرض تدابير حماية إجتماعية وذلك استناداً الى المادة 27 منه، كأن يبقي الطفل قدر المستطاع في بيئته الطبيعية، ويُكلف مساعدة إجتماعية أو مؤسسة إجتماعية للمراقبة وإسداء النصح والمشورة للأهل والأولياء ومساعدتهم في تربيته وعلى أن تقدم تقريراً دورياً بتطور حالته. كما أعطى القانون الطفل حق التقدم بشكوى، ورفع سر المهنة عن الاخصائيين للتبليغ عن حالات الإساءة للأطفال.

87- تقدم المجلس الأعلى للطفو لة بمشروع تعديل للقانون رقم 422 /2002 تجري مناقشته في اللجان النيابية، حيث وسّع مفهوم الحماية الإجتماعية وميّز بينها وبين الحماية القضائية، وحدد بشكل أوضح الحالات التي يعتبر فيها الطفل مهدداً بالخطر، وضمِن الإستماع اليه في معرض كافة الإجراءات القضائية والإدارية. كما نص على إنشاء " و حدة الحماية الاجتماعية للاحداث " لدى وزارة الشؤون الإجتماعية، تتبع لها وحدات فرعية في المحافظات وتضم عدداً من مرشدي حماية الاحداث يتولون إجراءات الحماية الإجتماعية للأحداث. كذلك على إنشاء خط ساخن لدى " وحدة الحماية الاجتماعية للاحداث " لتلقي الاتصالات بهدف المساعدة وإسداء المشورة والإحالة الى المراجع المختصة .

88- أقر مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 12/12/2012 الإستراتيجية الوطنية لوقاية وحماية الاطفال من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والإهمال، التي تضمنت 5 محاور أساسية توزعت على أهداف إستراتيجية عامة. وقد إرتكزت هذه الاستراتيجية على توصيات دراسة الامين العام للامم المتحدة حول العنف ضد الاطفال. ومن التحديات التي قد تعيق تنفيذ الاستراتيجية هي عدم رصد الميزانيات الضرورية لتنفيذ الاهداف، وغياب القدرات المؤسسية وغياب التخطيط، وعدم كفاية التنسيق بين أجهزة القطاع الرسمي المعنية.

89- خلال العام 2012 صدرت مجموعة من التعاميم الوزارية التي عكست تنامي إهتمام الوزارات المعنية بظاهرة العنف بدءاً من الوقاية مروراً برصد الحالات والتبليغ عنها ومن ثم الاسراع في البت بها، وهي على الشكل التالي:

وزارة الصحة العامة تحذر العاملين في الخطوط الامامية مع الاطفال في القطاع الصحي من التغاضي عن التبليغ عن اية حالات عنف ضد الاطفال تصل الى المراكز الصحية بكافة انواعها تحت طائلة الملاحقة المسلكية والجزائية؛

وزارة التربية والتعليم العالي تحظر على الاساتذة والمعلمين التوجه بالاساءة الى التلاميذ؛

مذكرات داخلية في وزارتي العدل والداخلية والبلديات للإسراع في البت بقضايا الاطفال واحترام الخصوصية.

90- كما رافق صدور هذه التعاميم في مواجهة ظاهرة العنف ضد الأطفال وإستغلالهم وضع خطتي عمل مشتركة بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الداخلية والبلديات، ويتلخص مضمون الخطتين حول وضع آلية مشتركة لرصد الحالات من خلال تسمية أشخاص مرجعيين واحالتها الى وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعتها وفق الأصول.

91- من جهتها عملت وزارة الشؤون الإجتماعية خلال العام 2013على تطوير آلية عمل لتفعيل نظام الحماية الإجتماعية على المستوى المركزي والمحلي، وذلك من خلال تسمية أشخاص مرجعيين لحماية الطفل من المساعدات والمرشدات الاجتماعيات في الوزارة ومراكز الخدمات الانمائية، إضافة الى تدريبهم وتنمية قدراتهم وتمكينهم من مهارات التعامل مع الاطفال المعرضين للخطر من جهة، وعلى آلية العمل من جهة ثانية.

92- بتاريخ 19 أيلول 2012، أطلق وزير الشؤون الاجتماعية برعاية السيدة الاولى حملة التوعية الوطنية تحت شعار" لا للعنف ضد الاطفال"، التي تضمنت تنويهات تلفزيونية تشجع المواطنين للتبليغ عن حالات الاساءة للاطفال من خلال الاتصال على الرقم 1714، وكانت بمثابة الاعلان عن خدمة هاتفية لتلقي الشكاوى المتعلقة بالإساءة للأطفال لكنها غير مجانية وغير متاحة طيلة الايام، مع الإشارة الى أن هذا الرقم كان مخصصاً لإستقبال إتصالات المواطنين حول خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية. وقد كُلفت دائرة حماية الاحداث ضمن ال وزارة بمتابعة الحالات وتقديم الدعم لها. ورغم عدم الجهوزية الكاملة، وفي ظل ضعف نظام حماية الاطفال في لبنان وضآلة الخدمات المتخصصة، إستطاع فريق العمل أن يلبي الحاجات ضمن الإمكانات المتاحة. وفي غضون اقل من شهر على إطلاقه، وخلال الحملة الاعلانية عنه، إستقبل هذا الفريق حوالي 80 اتصالاً من بينها 48 حالة للتبليغ والاستشارة حول العنف، بينما يترواح متوسط عدد الحالات التي تتابع بثلاث حالات يومياً.

93- بالمقابل، كانت وزارة الشؤون الإجتماعية قد أبرمت بتاريخ 21/9/2010 إتفاقية تعاون مع الحكومة الايطالية ممثلة با لسفارة الايطالية في بيروت حول " تعزيز المؤسسات اللبنانية ودعم الفئات الاكثر تهميشاً على المستوى المحلي" والذي يتضمن عدة مكونات منها انشاء وتشغيل خط مساندة الطفل في لبنان. وبناء لذلك وبعد إطلاق الحملة المشار اليها أعلاه، تمّ إجراء تعديل على أهداف هذا المكون وخطة العمل الخاصة به، لتطوير الخط القائم حالياً وفق قواعد معايير نموذجية تراعي المعايير الدولية. ومن الانشطة التي نفذها البرنامج:

تنفيذ مسح لكافة الموارد الرسمية والخاصة المتوفرة على المستوى المحلي، التي يتقاطع عملها مع موضوع حماية الأطفال في لبنان، مما يسمح بوضع خريطة واضحة المعالم للموارد المتوفرة وبناء نظام وطني للاحالة يكفل استفادة الأطفال الضحايا من خدمات متوفرة ذات جودة.

إعداد نماذج اتفاقيات تعاون وشراكات مع مختلف الجهات الرسمية والاهلية والخاصة على ضوء هذا المسح المذكور، من أجل تقديم الخدمات المختلفة بناء على نظام الاحالة المشار اليه.

صياغة الإجراءات التشغيلية الادارية والتنظيمية للخط المذكور بالتعاون مع عدد من الخبراء والأخصائيين المعنيين.

تنفيذ دراسة استطلاع رأي الاطفال حول إنشاء خط المساندة للتعرف على مواقفهم واقتراحاتهم تجاه هذه الخدمة، فضلا عن ارساء أولى قواعد مبدأ مشاركة الأطفال.

يعمل البرنامج حالياً على مأسسة وتجهيز خط مساندة الطفل وتطوير هيكليته الادارية والتنظيمية، على ان تطلق خدماته رسميا خلال العام 2016.

94- كما وضعت بعض الجمعيات الأهلية خطوطاً هاتفية في خدمة المواطنين لتلقي الاتصالات حول الانتهاكات الواقعة على الاطفال طلباً للمساعدة، أو الاستشارة او الخدمة المتخصصة.

95- دأب المجلس الاعلى للطفولة سنويا ًوابتداءً من العام 2006 وبمناسبة اليوم العالمي لوقاية وحماية الاطفال من الاساءة في تشرين الثاني، بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الاهلية العاملة في مجال حماية الاطفال والمنظمات الدولية والادارات الحكومية، على تنظيم حملات توعية وتثقيف على نطاق الدولة تهدف الى إثارة الوعي لدى الرأي العام حول مناهضة كافة اشكال العنف والاستغلال وضمان حماية الاطفال من خلال انتاج مواد توعوية إعلامية وإعلانية تحمل شعار" حماية الاطفال من العنف: حقهم ... واجبنا"، يشارك فيها الجمعيات الاهلية والكشفية والتطوعية والمؤسسات التربوية والامنية وناشطون في مجال الخدمة الاجتماعية والانسانية والصحية والتربوية.

96- صدرت في آواخر العام 2012 الدراسة الوطنية حول" تعزيز نظام حماية الطفل في لبنان: تحديات وفرص" التي نفذتها وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الاعلى للطفولة بالتعاون مع منظمة اليونيسف في لبنان وجامعة القديس يوسف وجمعية frontiers: هدفت الدراسة الى تقييم النظام الوطني لحماية الطفل ومسارات عمله، وتسليط الضوء على نقاط الضعف ومكامن الخلل في النظام المذكور، وقد خلصت الى تقديم اقتراحات حول اجراءات قصيرة الامد واصلاح طويل الامد لناحية تنمية الخدمات على المستوى الوطني والمحلي، تطوير الاطار التنظيمي، وبناء شراكات من اجل التغيير.

97- ومتابعة لهذه الدراسة، قام الشركاء المعنيون خلال عامي 2013-2014(وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسف بالتعاون مع الجامعة اليسوعية) بتطوير الاجراءات التشغيلية المعيارية الموحدة لإدارة حالات حماية الطفل على المستوى الوطني وأدواتها، وذلك ضمن نهج تشاركي شمل ممثلين عن الوزارات المعنية (الشؤون الاجتماعية، العدل، الداخلية والبلديات) والجمعيات الاهلية الناشطة مما سمح بتجربة الادوات وتعديلها مراعاة للواقع العملي. وتلا المرحلة الاولى من المشروع مرحلة بناء القدرات حيث تم تدريب 130 متدخلاً من القطاع الأهلي والرسمي على الإجراءات المشار اليها أعلاه من خلال منهج تدريبي مدته 60 ساعة بمشاركة خبراء دوليين وبما يشمل الوساطة العائلية. وتسعى وزارة الشؤون الاجتماعية في المرحلة اللاحقة الى إعتماد الاجراءات التشغيلية وأدوات إدارة الحالة ونشرها وتعميمها على المستوى المحلي.

98- نظم المجلس الاعلى للطفولة خلال العام 2007 لقاءاتاً تشاورية في المناطق اللبنانية لعرض توصيات دراسة الامم المتحدة حول العنف ضد الاطفال بهدف تحسيس المجتمعات المحلية حول أهمية مناهضة العنف ضد الاطفال، وتحديد آليات المتابعة والعمل على دمج هذه التوصيات في برامج التدخل على المستوى المحلي.

99- إستمرت وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم الجمعيات الاهلية العاملة على الوقاية والاستجابة لحالات حماية الطفل من خلال العقود السنوية التي تبرمها مع هذه الجمعيات لتقديم جملة من الخدمات للأطفال المعرضين للخطر والضحايا. يتمّ تقديم الخدمات من قبل فريق متخصص في المراكز النهارية أو المراكز الداخلية التي تستقبل الحالات بإشارة من القاضي أو المدعي العام أو تلك التي يشكل بقاؤها ضمن العائلة خطراً حقيقياً عليها وذلك بدون أي تمييز عرقي أو ثقافي.

100- كما أن معظم الجمعيات المتخصصة والتي تستقبل أطفالاً ضحايا ومعرضين للخطر، تقدم إضافة الى خدماتها العلاجية والرعائية والتأهيلية، المتابعة والمشورة وا لدعم النفسي. ومن هذه الجمعيات " جمعية العناية بأطفال الحرب" التي تقدم الخدمات العلاجية والدوائية والاستشارة النفسية ضمن فريق عمل متعدد الاختصاصات، وذلك على نفقة وزارة الصحة العامة وبعض المنظمات المانحة. (مراجعة الملحق، الجدول رقم 2: عدد الحالات التي تمت متابعتها نفسياً من قبل جمعية العناية بأطفال الحرب).

ثانياً- حظر الممارسات الضارة بجميع أشكالها

101- في إطار الحملة الوطنية لحماية القاصرات من الزواج المبكر التي تنظمها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أعدت الهيئة دراسة حول "حماية القاصرات من الزواج المبكر: الواقع والمرتجى" عام 2014، ومشروع قانون يرمي الى تنظيم زواج القاصرين لناحية وجوب إستشارة قاضي الاحداث للإستحصال على اذونات لزواج القاصرات. وفي حال الرفض، لا يصبح الزواج باطلاً بل يتوجب على العائلة وعلى الجهة التي انجزت الزواج دفع غرامة مالية.

102- كما نظم المجلس الاعلى للطفولة بالتعاون مع المجلس النسائي اللبناني ورشتي عمل للتوعية حول الزواج المبكر موجهة للمحققين في قوى الامن الداخلي والإعلاميين.

103- وفق المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لعام 2009 ، تبيّن ان نسبة النساء اللواتي تزوجن دون سن الثامنة عشرة من العمر بلغ 13,4% ، 23,1 % منهن تابعن التعليم الابتدائي، و2% فقط وصلن الى التعليم الجامعي.

ثالثاً- الإستغلال الجنسي والإعتداء الجنسي بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي

104- إذا تعرض الطفل لإعتداء جنسي يعتبر معرضاً للخطر، وتستوجب حمايته حسب القانون رقم 422، كذلك فإن مسودة مشروع تعديل هذا القانون تتبنى التعريفات الواردة في البرتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال وإستغلال الاطفال في البغاء والمواد الاباحية. كما أعد المجلس الاعلى للطفولة مسودة مشروع قانون لمعاقبة إستغلال القاصرين في المواد الإباحية.

105- في عام 2012 صدر تعميم عن وزارة السياحة حول منع استخدام الاطفال دون سن الثامنة عشرة في الملاهي الليلية. وأعدت خطة عمل مشتركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع آلية تنسيق فيما بينهما للتبليغ عن الحالات ومتابعتها.

106- أعدّ المجلس الاعلى للطفو لة عام 2008 بالتعاون مع منظمة " كفى عنف وإستغلال" وبدعم من منظمة انقاذ الطفولة، دراسة حول" الإساءة الجنسية للطفل: الوضع في لبنان" التي بينت ان 16,1 % من الاطفال في لب نان يتعرضون للتحرش الجنسي، 45,1 % يتعرضون للعنف الجسدي، 40,8 % يشهدون حوداث عنف منزلي و64,9% يتعرضون للعنف المعنوي/النفسي.

107- عام 2010، خلصت نتائج دراسة حول الاحتياجات التدريبية للمهنيين العاملين مع الاطفال، الى عدم وجود مؤسسات رعائية متخصصة لإستقبال حالات الاطفال المعنفين جنسياً، والنقص في الموارد البشرية والمالية، والنقص في التخصصية. عام 2011، وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية - المجلس الاعلى للطفولة مذكرة تفاهم مع جمعية دار الامل وايكبيت فرنسا حول " وقاية وحماية الاطفال من العنف الجنسي"، بهدف تطوير قدرات العاملين في مجال مكافحة العنف الجنسي على الاطفال. تضمنت المذكرة تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية للعاملين في الجمعيات والمؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز الخدمات الانمائية في المرحلة الاولى. وفي مرحلة ثانية للعاملين المتخصصين في الجمعيات التي تستقبل اطفالاً معرضين. كما نفذ لقاء توجيهي مع الاعلاميين حول العنف الجنسي.

108- وفي اطار مذكرة جديدة وُقِّعت عام 2013، لمتابعة تدريب العاملين حول "العنف الجنسي" وتدريب مساعدات اجتماعيات حول برنامج "تعزيز سلوكيات الحماية الذاتية عند الاطفال لمواجهة العنف الجنسي"، بدأ في عام 2014 تنفيذ "دراسة وطنية كمية ونوعية حول العنف الجنسي على الاطفال في لبنان"، إستهدفت الدراسة فئتين من الاطفال المتمدرسين وغير المتمدرسين ضمن الفئة العمرية من 7 الى 18 سنة، واعتمدت اللقاءات التشاورية للفئة العمرية 7 - 9سنوات، بينما استخدمت الاستمارة مع الفئة العمرية 10-18 سنة. كما تمّ تدريب حوالي 33 مساعدة اجتماعية كمحققات ميدانيات لملء الاستمارات، وأعدت النماذج الخاصة بالعمل على الدراسة (مدونة السلوك للعامل الميداني، موافقة الاهل، الاحالة، موافقة المدارس والمؤسسات التربوية، دليل تطبيق الاستمارة ...). كذلك شُكّلت شبكة من المعالجات النفسيات لمساعدة المحققات تحسباً لأية أزمة أو صدمة أثناء تنفيذ الإستمارة مع الطفل.

109- الا أن صعوبات عديدة أعاقت عمل هذه الدراسة وأهمها حساسية الموضوع وبالتالي إعتذار مؤسسات تربوية عن المشاركة، صعوبة الوصول الى أطفال غير متمدرسين، ومحدودية التمويل... لكن من المتوقع صدور نتائج هذا الدراسة نهاية العام 2015.

110- أعد المجلس الاعلى للطفولة و"منظمة كفى عنف وإستغلال" رزمة تدريبية بعنوان "الى الأمان سر"، هدفها توعية الاطفال على الحماية الذاتية من خلال مجموعة من المواقف التي قد يتعرضون لها بإسلوب ناشط. تم تدريب العاملين الاجتماعيين على هذه الرزمة في مختلف المناطق والذين بدورهم ينقلونها الى الاطفال والاهل ضمن سلسلة من الجلسات الهادفة.

111- تتكفل الجمعيات الاهلية التي تستقبل اطفالاً ضحايا اعتداءات جنسية، برعايتهم وتوفير التأهيل والتعافي النفسي لهم. كما ان وزارة العدل ومن خلال التعاقد مع جمعية "العناية باطفال الحرب" تقدم خدمات متابعة نفسية للاطفال الضحايا، بناء على قرار من قاضي الاحداث. ( مراجعة الملحق، الجدول رقم 3: عدد الحالات التي تمت متابعتها نفسياً بناء على تكليف من قاضي الأحداث)

رابعاً- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب، بما في ذلك العقاب البدني

112- يتخذ لبنان إجراءات لمنع ومناهضة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فقد صادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمعاقبة عليها بتاريخ 5/9/2008. وأعدت لجنة حقوق الانسان النيابية إقتراح قانون حول مناهضة التعذيب بما يتوافق مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وإعتماد عقوبات متناسبة مع الجريمة، بإنتظار عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل إقراره. كما أن مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان يتضمن أيضاً إنشاء الهيئة المستقلة للوقاية من التعذيب، وهو كذلك بإنتظار إقراره من المجلس النيابي.

113- صدر قرار عن مجلس الوزراء اللبناني رقم ٣٤ بتاريخ ٧/٣/٢٠١٢، حول إعتماد إستراتيجية وطنية للمباشرة بنقل صلاحية إدارة السجون الى وزارة العدل، بحيث لحظ إستحداث مؤسسة عقابية متخصصة في إدارة السجون تابعة لوزارة العدل وتعمل تحت إشرافها. وبتاريخ 30/10/2012 بوشر بوضع الدراسات والأسس والنصوص اللازمة لقيام مديرية السجون في وزارة العدل.

114- كما إتُخذت تدابير إجرائية من قبل الاجهزة المعنية لمناهضة التعذيب، منها:

بتاريخ 9/5/2011 جرى التعميم على الضابطة العدلية العسكرية بوجوب التقيد بأحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تضمن حماية المشتبه به من أية أعمال تعذيب في مرحلة التحقيق الاولي، وتؤمن له الحقوق التي نصت عليها إتفاقية مناهضة التعذيب؛

تمّ إنشاء لجنة مناهضة التعذيب للتحقق من حالات التعذيب في النظارات ومراكز الاحتجاز التابعة لقوى الامن الداخلي، التي ترفع تقاريرها مباشرة الى المدير العام، لإتخاذ التدابير المناسبة وفقا لكل حالة؛

عام 2012، صدرت عن المديرية العامة للامن العام تعليمات تطبيقية حول إتفاقية مناهضة التعذيب وتمّ تشكيل لجنة تفتيش للمراقبة والتأكد من تطبيق بنود التعليمات ورصد الشكاوى وإعتراضات الموقوفين ومتابعتها؛

أضافت وزارة الدفاع الوطني تعريفاً لجريمة التعذيب في التعليمات التطبيقية للنظام العسكري العام في الجيش اللبناني.

115- أصبح تدريس حقوق الانسان الزامياً في معهد قوى الامن الداخلي لجميع العناصر، كذلك مدونة قواعد السلوك التي تتضمن أحكاماً حول إحترام حقوق الانسان وتجنب إستخدام العنف وعدم إخضاع الاشخاص لأي شكل من أشكال العقوبة القاسية. كما يتضمن المنهاج التدريب على الشرطة المجتمعية، القانون الدولي والعنف الاسري. ويجري تدريب العاملين في السجون للتعاطي مع النزلاء بطريقة مهنية. كذلك تنظيم دورات إعداد مدربين في القانون الدولي الانساني واعتماد مدونة مبادئ عامة لسلوك العسكري في الجيش اللبناني.

116- في ما يتعلق بالحرمان من الحرية، على الرغم من الجهود التي تبذل لإعتماد التدابير غير المانعة للحرية في ما خص الأحداث المخالفين للقانون، الا ان ما نسبته حوالي 20٪ من الأحكام الصادرة بحق الأحداث هي من التدابير المانعة للحرية. كما أنه يمكن لعمليات الاحتجاز قبل المحاكمة أن تكون طويلة في بعض الحالات، ولبنان يسعى لاتخاذ تدابير لمعالجة هذه المسألة.

117- وضمن التدابير الرامية الى تحسين وتطوير ظروف الاحتجاز تمّ وضع دليل عام 2011 من قبل وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول المنهجية العلمية لتفتيش السجون لضمان حسن الادارة والسلامة الصحية والتأهيل داخل السجون اللبنانية.

118- وقد إستحدثت وزارة الشؤون الاجتماعية مركزاً للخدمات الانمائية في سجن رومية منذ العام 2012، بهدف إستقبال الموقوفين الجدد الراشدين وإجراء التحقيق الاجتماعي وتزويدهم باللوازم الشخصية، وتحويلهم الى الخدمات المتخصصة ضمن السجن. ويقتصر عمل هذ المركز بالنسبة للاحداث المخالفين للقانون على دورات تعليم اللغات، اذ بلغ عدد المستفيدين حوالي 150 حدثاً.

الفصل السادس البيئة الاسرية والرعاية البديلة

119- إن القوانين اللبنانية التي تحكم الأسرة والشؤون العائلية، تخضع لقوانين الأحوال الشخصية الدينية العائدة لكل طائفة. ولا يوجد قانون موحد الا فيما يتعلق بحالات التعرض للخطر او للعنف، كما نصت عليه المادة 2 من القانون رقم 293 تاريخ 7/5/2014 المتعلق بـ"حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الاسري": يقصد بالمصطلحات الآتية، أينما وردت في القانون، ما يأتي: الأسرة: تشمل أي من الزوجين والأب والأم لأي منهما والأخوة والأخوات والأصول والفروع شرعيين كانوا ام غير شرعيين ومن تجمع بينهم رابطة التبني أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية أو الوصاية او الولاية أو تكفل اليتيم أو زوج الأم أو زوج الأب".

اولاً- التوجيه من الوالدين

120- تنفذ مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة، برامج تثقيفية موجهة للأهل بهدف توعيتهم على أهمية أدوارهم تجاه أطفالهم . كما تلعب مؤسسات المجتمع المدني دوراً بارزاً في توجيه الاهل عبر برامجها المختلفة التي تتعلق بحقوق الطفل ومراحل تطور نموه وإحتياجاته النفسية والصحية والتربوية لتنمية شخصيته وتطوير قدراته.

121- لمزيد من المعلومات، يرجى العودة الى التقرير الوطني الثالث، الفقرات 145-164.

ثانياً- مسؤولية الوالدين

122- إن مسؤولية الوالدين في رعاية أطفالهم والرقابة عليهم أمر مكرّس في قوانين الاحوال الشخصية التي تناولت أدق التفاصيل في كل ما يتعلق بحقوق الطفل على والديه. أقرت قوانين الكنائس الشرقية بالمساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات (ق 777) وعرّفت السلطة الوالدية او الولاية الابوية بأنها " مجموعة حقوق الوالدين على أولادهم وواجباتهم نحوهم في النفس وفي المال، الى أن يدركوا سن الرشد سواء اكان هؤلاء الاولاد من زواج شرعي أم من تبني صحيح."

123- بتاريخ 6 حزيران2011، تمّ رفع سن حضانة الاطفال عند المذهب السني لصالح الام الى12 سنة للجنسين، ويمكن للقاضي أن يمدد هذه السن حتى عمر 15 سنة، اذا كانت مصلحة الطفل تقتضي بقاءه مع والدته. كما رُفعت سن الحضانة عند الطوائف المسيحية لصالح الأم الى 14 سنة للذكر وللانثى، مع ترك السلطة الإستنسابية للقاضي بتقرير ما يراه مناسباً وفقاً لمصلحة الطفل الفضلى.

124- تضطلِع وزارة الشؤون الاجتماعية عبر مراكزها ووحداتها وبرامجها المختلفة وكذلك الجمعيات الاهلية مهَمة تقديم الخدمات الداعمة للأسر من خلال تقديم البرامج الإرشادية والتوعوية لهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتوعيتهم على واجباتهم الوالدية والاسرية تجاه ابنائهم.

125- لمزيد من المعلومات، يرجى العودة الى التقرير الوطني الثالث ، الفقرات 152-155.

ثالثاً- الفصل عن الوالدين

126- تعتبر المحاكم الروحية والشرعية المرجع المعني بإتخاذ القرارات المتعلقة بمسائل رعاية الطفل وحضانته، وتقرير ما تراه مناسباً لمصلحته. غير انه بموجب النصوص القانونية النافذة يحق ايضاً للنيابة العامة ولقاضي الاحداث بناء على القانون رقم 422 إتخاذ قرار قضائي يقضي بعدم إبقاء الطفل في بيئته الطبيعية أو إتخاذ تدبير الحماية بتسليم الطفل الى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك في حال تبين من خلال التحقيقات والمحاكمات بأن الاهل او أولياء الطفل هم مصدر الخطر ويتم تنفيذ القرار بتكليف وإشراف ورقابة من قبل قاضي الأحداث .

رابعاً- جمع شمل الاسرة

127- تسعى الاجهزة المختصة في الدولة اللبنانية الى جمع شمل العائلة بحيث تسهل دخول وخروج الأطفال لملاقاة والديهما وفقاً لعدد من الإتفاقيات الثنائية الموقعة استناداً لمعاهدة فيينا 1967. ولهذه الغاية تّم إبرام المزيد من إتفاقيات التعاون مع الإتحاد السويسري عام 2006 ومع الحكومة الإسترالية عام 2009.

خامساً- تحصيل نفقة الطفل

128- أناطت قوانين الاحوال الشخصية الخاصة بكل طائفة مهمة تحديد هذه الحقوق الى المحاكم الروحية والشرعية، والمدنية. أما تنفيذ الاحكام والقرارات المتعلقة بالنفقة فتعود للسلطة الرسمية الإجرائية الممثلة في دوائر التنفيذ وفقاً لأصول المحاكمات المدنية. ولا يحق للمراجع المذهبية أن توقف تنفيذ الأحكام إلا بإصدار أحكام مماثلة تنقضها.

129- لدى الطوائف الكاثوليكة: "يراعى في تقدير النفقة حاجة من تفرض له ومقدرة من تفرض عليه"، اذ تُقتطع النفقة استناداً الى راتب الوالد. وتأتي النفقة موزّعة على أفراد العائلة بالتساوي بحيث يدفع الوالد ثلثي راتبه لزوجته ولأولاده ويحتفظ بالثلث. أما إذا عملت الزوجة فلا يحق لها بالنفقة خلال المحاكمة. وقد أًعطيت إمتيازات خاصة للطفل في قرار الوصاية أو حصر الإرث حيث نصت المادة 134 من قانون الكنائس الشرقية على "أن يشدّد في حفظ حق القاصر وعدم تبذير إرثه وذلك تحت إشراف المطرانية حيث يوضع دفتر خاص يسجل فيه كل المصاريف الضرورية".

130- لدى طائفة الروم الارثوذكس: إن نفقة الاولاد على الاب ثم على الام، ويتعاون الوالدان على تربية أولادهما والإنفاق عليهم، وفي حال عدم وجودهما ترجع النفقة الى الاصول او القربى (قانون الاحوال الشخصية الصادر عام 2003).

131- لدى الطوائف الاسلامية: تتوجب النفقة على الأب طيلة مدة حضانته الى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى، وتقدر قيمة نفقة حضانة الولد بقدر كفايته.

132- لمزيد من المعلومات، يرجى العودة الى التقرير الوطني الثالث، الفقرات 199-205.

سادساً- الاطفال المحرومون من بيئتهم العائلية

133- أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2005 عملية إصلاح شاملة لناحية وضع شروط ومعايير التعاقد مع مؤسسات الرعاية الإجتماعية، وشملت تحديد الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة من الجمعيات والمؤسسات، الخدمات المطلوبة لكل فئة من فئات الرعاية، والمعايير والمواصفات الخاصة بهذه الخدمات، المعايير والمواصفات الفنية والبشرية المطلوب توفرها في المركز المتعاقد، والمستندات المطلوبة لتكوين ملف التأهل. أنجزت هذه الدراسة الا أنها لم تقر رسمياً.

134- صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2004 القرار رقم 121/1 المتعلق بتحديد الفئات التي يحق لها الاستفادة من الرعاية الاجتماعية في المؤسسات المتعاقدة معها: في مرحلة الطفولة المبكرة ( من عمر يوم الى 4 سنوات)،

الطفل اليتيم الذي أتمّ الرابعة ولم يتجاوز 18 سنة؛

الطفل الذي ينطبق عليه تعريف " الحا لة الاجتماعية الصعبة "(أتمّ الرابعة ولم يتجاوز 18 سنة)؛

الطفل في حالة التعرض (أتمّ الرابعة ولم يتجاوز 18 سنة).

135- كما حددت المادة 4 من هذا القرار الفئات التي يجب قبول طلباتها في مؤسسات الرعاية الإجتماعية، بناء على:

إحالة بقرار قضائي.

إقتراح العاملين الاجتماعيين وفقا لبحث اجتماعي مع موافقة الاهل أو أولياء الامر.

إحالات من الجمعيات الاهلية مع موافقة الاهل.

طلب من الاهل أو أولياء الامر.

136- وينص عقد الرعاية الاجتماعية على إبقاء الأهل على تواصل مع أولادهم في المؤسسات وزيارتهم. كما إشترط مغادرة الاطفال المؤسسة خلال العطل الاسبوعية والمدرسية والصيفية، في حال لم يشكّل ذلك خطراً عليهم، أو في حالة المرض.

137- إعمالاً لتوصيات لجنة حقوق الطفل، نفذت وزارة الشؤون الإجتماعية بدعم من منظمة اليونيسف عام 2005 دراسة حول المؤسسات الرعائية الإجتماعية وأوضاع الأطفال والمقيمين فيها. خلصت الى ثلاث توصيات أساسية :

وقائية، لناحية جعل الرعاية المؤسساتية الملجأ الاخير وتدريب المساعدين الاجتماعيين المعنيين؛

علاجية، عبر تحويل الرعاية الاجتماعية الى رعاية نهارية أو أي شكل من أشكال الرعاية البديلة المتاحة؛

حمائية، من خلال الاشراف والمراقبة والتقييم لنوعية الخدمات المقدمة، وإشراك الاهل والاطفال في عملية التقييم.

138- تعمل مصلحة الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية على إعتماد برامج مكننة جديدة لتصنيف حالات الاطفال الذين يتم قبولهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية (الحالة المادية، المنطقة، وضع الاسرة الاجتماعي، مشاكل في الاسرة كالسجن او الإدمان، نزاعات مسلحة، أزمة سكن ...). كما يتم دعم بعض المؤسسات الاهلية التي تقدم برامج خدمة الطفل في اسرته حيث يستفيد الطفل من كافة الخدمات التعليمية ، الصحية، الترفيهية والمتابعة الاجتماعية التي يحتاجها تبعاً لظروف الاسرة ووفقاً لمصلحة الطفل الفضلى.

139- ( مراجعة الملحق، الجدول رقم 4: توزع عدد الاطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية حسب نوع الرعاية).

140- تجدر الإشارة الى أن السبب الرئيسي في زيادة عدد المؤسسات الرعائية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية بين عامي 2011 و2014، يعود بالدرجة الاولى الى تدهور الوضع الإجتماعي والإقتصادي لكثير من الأسر اللبنانية وإزدياد الطلب من مؤسسات المجتمع المدني للتعاقد مع الوزارة، إضافة الى أزمة النزوح السوري. هذا فضلاً عن عدم وجود سياسة واضحة ورؤية منهجية للرعاية البديلة في لبنان وصعوبة إعمالها.

سابعاً - التبني

141- مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى، صدر قرار قضائي مبدئي عن محكمة الأحوال الشخصية في "جديدة المتن" بتاريخ 8/2/2007 قضى بإختصاص القضاء المدني وليس الديني لإقرار تبني زوج الام لإبنتها القاصرة غير الشرعية، وقد نفذت القرار وزارة الداخلية وشطب القيد غير الشرعي عن هوية الطفلة المتبناة آخذا بمصلحة الطفل الفضلى.

142- وبتاريخ 13/5/2009 صدر قرار عن مجلس شورى الدولة قضى بإبطال القرار الصادر عن المدير العام للاحوال الشخصية الذي رفض إعطاء المستدعي إخراج قيد عائلي وإفرادي خاليين من أي إشارة الى حكم التبني. وبالتالي يمكن للمستدعي الحصول على إخراجات قيد مدّون عليها في باب الملاحظات ان التسجيل تمّ بموجب حكم فقط دون الإشارة الى المحكمة الدينية والى عبارة التبني.

143- لمزيد من المعلومات، يرجى العودة الى التقرير الوطني الثالث، الفقرات 223-228.

ثامناً - النقل غير المشروع وعدم العودة

144- لمزيد من المعلومات، يرجى العودة الى التقرير الوطني الثالث، الفقرات 194-198.

تاسعاً - المراجعة الدورية لمراكز الايداع

145- تلتزم الدولة قانونياً بتوفير الرعاية المناسبة للأطفال عبر إيداعهم في مؤسسات رعائية متعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي تقوم بدورها بالرقابة والمتابعة والتقييم لأعمال هذه المؤسسات بواسطة فريق عمل من المساعدات الاجتماعيات اللواتي يقمن بزيارات دورية لتلك المؤسسات المتعاقدة ويرفعن تقاريرهن وتشرفن على حسن سير العمل وتقمن بإعطاء التوجيهات اللازمة من اجل الوصول الى تقديم افضل خدمة ممكنة تتناسب ومصلحة الطفل. وفي حال وجود أية ملاحظات أو شكاوى على المؤسسات من قبل الاهل او حتى الاطفال، سواء فيما يتعلق بالرعاية الداخلية بمختلف نواحيها او فيما يتعلق بالتعليم او بالامور المالية، تتابع مصلحة الرعاية الاجتماعية هذه الشكاوى مع المعنيين.

146- ينص العقد الرعائي الذي توقعه وزارة الشؤون الاجتماعية سنوياً مع المؤسسات الرعائية على إستخدام ذوي الكفاءات والمؤهلات، وأن يلحق العاملون لديها بدورات تدريبية متخصصة. من جهة ثانية تخضع المساعدات الاجتماعيات العاملات في وزارة الشؤون الاجتماعية لدورات تدريبية متخصصة لتعزيز مهاراتهن، وتفعيل دورهن في الاشراف والرقابة على سير العمل وتطبيق "نظام الرعاية".

147- تقوم بعض المنظمات غير الحكومية بتأمين الحماية والمساعدة الخاصتين بالطفل من خلال برامج الرعاية والتأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة الى الاندماج الاجتماعي.

148- لمزيد من المعلومات، يرجى العودة الى التقرير الوطني الثالث، الفقرات 229-234.

الفصل السابع الصحة الأساسية والرفاه

أولاً- الاطفال المعوقون

149- تولي الدولة اللبنانية إهتماماً كبيراً للأطفال ذوي الإعاقة من خلال وزارتي الشؤون الإجتماعية والتربية والتعليم العالي لناحية تطبيق القانون رقم 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان. وتحقيقاً لهذه الغاية إتخذت الإدارات الحكومية المعنية التدابير التشريعية والإدارية التالية :

صدر المرسوم رقم 16417/2006 حول تحديد حالات الاعفاء لذوي الصعوبات التعلمية من الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، والمرسوم رقم 16614/2006 المتعلق بإعفاء التلامذة من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل التلامذة المتفوقين من متابعة عدد من السنوات المنهجية في مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي من قبل وزارة التربية والتعليم العالي؛

صدر المرسوم رقم 7194 تاريخ 16/12/2011 عن وزارة الاشغال العامة، المتعلق بتحديد معايير البناء الواجب التقيد بها أثناء تشييد كافة المباني ذات الملكية الخاصة والمعدة للإستعمال العام. كما أن مديرية النقل البري والبحري وضعت خطة لقطاع النقل تلحظ بنوداً خاصة لحماية الطفولة والمعوقين ضمن دفتر الشروط عند إجراء مناقصات لشراء باصات جديدة للنقل المشترك؛

القرار رقم 16 تاريخ 22/1/2011 الصادر عن وزارة السياحة الذي عدّل مراسيم سابقة لناحية إعداد معايير تصنيف جديدة للمؤسسات السياحية خاصة بتسهيل حركة المعوقين داخلها؛

صدر المرسوم رقم 213/2006 وتعديلاته عن وزارة الشباب والرياضة المتعلق بتنظيم مسابقات ونشاطات في لبنان يشارك فيها ناشئون وناشئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. والقرار رقم 90/1/2007 المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية وإتحاداتها والجمعيات الرياضية للاطفال ذوي الاعاقة وإتحاداتها؛

موافقة مجلس الوزراء سنة 2014 على اعفاء البعثات الرياضية العائدة لذوي الاحتياجات الخاصة من رسم خروج المسافرين بناء على كتاب الجمعيات المعنية برياضة المعوقين ورأي وزارة الشؤون الاجتماعية؛

القرار الصادر عن وزارة العمل رقم 56/2 عام 2013 حول تخفيض قيمة شهادات الايداع عند إستقدام عاملين للمنازل التي يقطنها شخص معوق؛

تمّ تشكيل لجنة الاطفال ذوي الاعاقة سنة 2006 المنبثقة عن المجلس الاعلى للطفولة عبر قرار إداري من وزير الشؤون الاجتماعية تضم ممثلين عن الوزارات والجمعيات المعنية. وقد أعدت مسودة إستراتيجية لتحسين أوضاع الاطفال ذوي الاعاقة في لبنان حول مواضيع التربية الدامجة، البيئة المؤهلة، التأهيل المهني، الرياضة الخاصة بذوي الاعاقة، الرعاية الصحية والاعلام المتخصص.

150- تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية منذ إنشائها الى توفير خدمات متكاملة من خلال مصلحة شؤون المعوقين، المركز النموذجي للمعوقين، وبرنامج تأمين حقوق الاشخاص المعوقين والمراكز التابعة له المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية. وتُظهر إحصاءات برنامج تأمين حقوق المعوقين بين عامي 2004 و 2014، أن عدد الاشخاص حاملي بطاقة الإعاقة الشخصية هو 42128، في حين أن عدد الاطفال المسجلين بلغ 10390 ( 4067 انثى و6323 ذكراً)، ذلك أن تسجيل الاعاقة هو عملية طوعية وليست إلزامية. ومن الخدمات التي تقدمها الوزارة: تشخيص حالات الصعوبات التعلمية والتأخر الدراسي (النسبة تفوق ال‍ 90% ) وإجراء الفحص النفسي وإختبار الذكاء للاطفال ما دون 18 سنة، التشخيص والعلاج اللغوي للفئة العمرية ما دون 13عاماً، توفير المعينات والخدمات التاهيلية، تركيب أطراف اصطناعية فقط للمصابين بالالغام او القنابل العنقودية، الاعفاءات الضريبية، المعاينات المجانية والادوية في مراكز الخدمات الانمائية، تأمين التعليم والتأهيل والتدريب للاشخاص المعوقين، إصدار بطاقة الاعاقة الشخصية، مساعدات مالية محدودة.

151- تتعاقد وزارة الشؤون الاجتماعية مع مؤسسات متخصصة للتعليم والتأهيل والرعاية والتدريب لجميع أنواع الإعاقة والاعمار دون تمييز بين منطقة وأخرى، ويبلغ عددها حوالي 95 مؤسسة في عام 2014. كما تتولى المتابعة والرقابة والاشراف على هذه المؤسسات. منذ العام 2012 تمّ إدخال مادة في العقد المبرم مع المؤسسات المتخصصة عن الالتزام بإتفاقية حقوق الطفل والعمل على تطبيقها ضمن برامجها. بلغ عدد المستفيدين الفعليين المتواجدين في المؤسسات من الرعاية 7579. وبفضل الجهود التي بُذلت لزيادة الوعي عند الاهالي بحق الطفل في البقاء ضمن أسرته، إنخفضت نسبة الإيداع في المؤسسات: من 34,7% عام 2004 الى 20% عام 2013، بينما تدنت هذه النسبة في عام 2014 الى 19,37 % ( 37% للاناث و62% للذكور). كما إزداد عدد المستفيدين من الصعوبات التعلمية من 625 طفلاً عام 2004 الى 927 خلال العام 2014، وإرتفعت الإعاقات الشديدة ( عقلية شديدة، توحد، شلل دماغي شديد، تعدد إعاقات ) ، بينما إنخفضت الإعاقات السمعية والحركية البسيطة لإمكانية تلقيهم التعليم في مؤسسات تربوية نظامية. كذلك إعتُمد تصنيف فئات جديدة مثل فصل التوحد عن الاعاقة العقلية، وإستحداث التعليم المهني. كما إستحدثت فئة "التربية المبكرة" و لكن لم يتم اعتمادها بعد لعدم توفر الاعتمادات.

152- (مراجعة الملحق، الجدول رقم 5: توزع الاطفال المعوقين حسب المحافظات، نوع الإعاقة ونوع الرعاية ضمن المؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية).

153- أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2013 آلية لتقصي المعلومات وتلقي الشكاوى ومتابعتها عبر الرقم (1714)، وأنشئ مرصد حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي يضم شبكة من جمعيات المجتمع المدني والاهلي لتأمين نظام شكاوى تفاعلي.

154- تشارك المؤسسات والجمعيات المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والاشخاص من ذوي الاعاقة وأولياء الامر في صناعة القرار من خلال تمثيلهم ضمن الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين التي تعتبر المرجعية التقريرية التي تضع السياسة العامة وتقترح الخطط والمشاريع.

155- أحال وزير التربية والتعليم العالي في عام 2012 "الخطة الوطنية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة" التي أعدّها المركز التربوي للبحوث والإنماء الى مجلس الوزراء بهدف إقرارها، غير أن ذلك لم يتحقق لعدم توفر الموارد المطلوبة لتطبيقها. وقد أنشأت الوزارة "وحدة التربية المختصة" بموجب القرار رقم 27/م/2012 التي ترعى شؤون التلامذة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الرسمية. كما إفتتحت مركزاً مجانياً لمعالجة ذوي الصعوبات التعلّمية في منطقة جبل لبنان التربوية لتحسين أداء التلامذة المحتاجين من الفئات الأقل يسرًا.

156- وعلى خط موازٍ تابع المركز التربوي للبحوث والإنماء في إطار إمكاناته تنفيذ بعض محاور الخطّة:

أنشأ قسماً للتربية الخاصة في إطار الهيئة الأكاديمية، يهتمّ بوضع البرامج والمناهج والآليات التي تسمح بتطبيق مفاعيل الدمج التربوي في المدارس الرسمية والخاصة، وذلك تطبيقاً للمحور الأول من الخطّة الذي يعمل على مأسسة الدمج وتطوير تطبيقه؛

نفذّ مع منظّمة الـGVCوجمعية الشبيبة للمكفوفين مشروعاً دامجاً في خمس مدارس رسمية، من خلال تجهيزها بما يتلاءم مع ذوي الإعاقة البصرية وذوي الصعوبات التعلّمية، كما قام الفريق المعني بتدريب التلامذة والأهل والمعلمين على كيفيّة التعامل مع فئات ذوي الإعاقة؛

إختيار18مدرّبة من الإختصاصات الـ بارا مديكال (Para-Médicale) علم نفس تربوي، إختصاصية تقويم النطق، إختصاصية سيكو حركية ومعلّمة تربية، لتدريب أفراد الهيئة التعليمية على كيفية إكتشاف ومقاربة تعليم ذوي الصعوبات التعلّمية في المدارس الرسمية (تدريب ما يقارب الـ 25 ألف معلّم منذ مطلع عام 2006). تتكرّر هذه الدورات سنوياً ويتابعها معلّمو الروضات والحلقتين الأولى والثانية.

157- بين العامين 2007-2012، نفذت مؤسسة "سيزوبيل" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي مشروع الدمج المدرسي في منطقة جزين - جنوب لبنان، ومن الخدمات التي قدمها: العلاجات التأهيلية والتعليم المختص ضمن إطار الدمج المدرسي الجزئي أو الكلي بشكل يتماشى مع حاجاتهم وقدراتهم.

158- يتراوح عدد المدارس الرسمية والخاصة الدامجة في لبنان بين 70 و 75 مدرسة تتوزع على جميع الاراضي اللبنانية. قامت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء بدراسة لرصد التلامذة الذين يعانون من إعاقات وصعوبات متنوعة في المدارس الرسمية، للتعرّف على أعدادهم وأنواع إعاقاتهم بما يخدم المعنيين والمسؤولين في إتخاذ القرار لجهة تأمين المستلزمات أعلاه وتأمين الموارد اللازمة وتأهيل البنى التحتية التي تسمح بتوفير بيئة آمنة سليمة. وقد شملت العيّنة جميع المدارس الرسمية (1282مدرسة) في جميع المحافظات في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي (275,182 تلميذاً).

159- (مراجعة الملحق، الفقرة ( 6) البيانات الإحصائية عن نسبة التلامذة ذوي الإعاقة المدمجة في المدارس الرسمية).

160- ( مراجعة الملحق، الجدول رقم 6: توزع التلامذة ذوي الإعاقة في المدارس الدامجة في المحافظات بحسب نوع الإعاقة)

161- على الرغم من حدوث تغييرات عديدة على صعيد تبدّل النظرة السلبية تجاه المعوقين، ومطالبة الاشخاص المعوقين بحقوقهم، وإعتماد المقاربة على اساس الحق والمشاركة وإتخاذ القرار، والزيادة الملحوظة في عدد الاشخاص المعوقين الذين يتلقون التعليم في كافة مراحله، يبقى موضوع الإعاقة يشوبه الكثير من التحديات بنتيجة عدم إقرار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 220/2000، والنقص في الموارد المادية وقلة الجهاز البشري المتخصص، عدم كفاية المؤسسات المتخصصة، ضعف البرامج الاعلامية وحملات التوعية عن الدمج الاجتماعي والتربوي، البيئة المؤهلة ، عدم وجود مراكز تدخل وإكتشاف مبكر ... .

ثانياً- الصحة والخدمات الصحية

162- يتمتع خمسون بالمئة من الشعب اللبناني بتغطية صحية عبر صناديق ضامنة رسمية (93%) وخاصة (7%)، وتوفر وزارة الصحة العامة الخدمات الصحية العلاجية للذين لا يتمتعون بأية تغطية صحية عامة من خلال عقود مع المستشفيات الخاصة أو المستشفيات الحكومية التي تؤمن الخدمات للمواطنين عبر تعرفة إستثنائية تقل عن تلك المعتمدة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تأمين الخدمات الرعائية الصحية الأساسية مثل رعاية الأم والطفل والتلقيح الإلزامي.

163- إستحدثت وزارة الصحة العامة في عام 2011 المرصد الوطني لوفيات الامهات وحديثي الولادة. ويشير معدل وفيات الامهات الى تحسن ملحوظ بين الاعوام 2011 و2014 من 23حالة وفاة لكل مئة الف ولادة حية، الى 16حالة وفاة لكل مئة الف ولادة حية.

164- أصبح عدد المراكز الصحیة في لبنان ضمن الشبكة الوطنیة للرعایة الصحیة الأولیة 206 مراكز لغایة نهاية العام 2014 یتبع حوالي 68% منها إلى القطاع الصحي الأهلي وحوالي 20% إلى البلدیات بالاضافة الى مراكز الخدمات الانمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تشكل ما نسبته 5%، بينما تشكل المراكز التابعة ل وزارة الصحة العامة 7%. ويستفيد اكثر من ثلث المواطنین اللبنانیین من خدمات هذه المراكز.

165- لا يقل عدد المستفيدين حالياً في كل نطاق جغرافي لكل مركز عن ١٥٠٠٠ مستفيد في الارياف، و ٣٠٠٠٠ مستفيد في المدن. على أن العدد الشهري للمستفيدين حالياً من مجمل الخدمات في المراكز لا يقل عن ٣٠٠ مستفيد في الارياف و450 مستفيد في المدن.

166- أدرجت جميع اللقاحات الإلزامية ضمن الروزنامة الوطنیة للتحصین لكافة الأطفال مجاناً من عمر يوم لغاية 18 سنة وهي متوفرة في كافة المراكز الصحية والمستوصفات.

167- منذ العام 2012، ونتيجة أزمة النزوح من سوريا وإنتشار الامراض بين عداد الاطفال النازحين ، نظمت وزارة الصحة العامة حملات تلقيح وطنیة"من منزل إلى منزل" ضد مرض شلل الأطفال منذ الولادة حتى خمس سنوات، وضد مرض الحصبة والحصبة الالمانية من عمر 9 أشهر لغاية 18 سنة، مستهدفة جميع الأطفال، من اللبنانيين وغير اللبنانيين بغض النظر عن عدد وتوقيت الجرعات السابقة وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية والقطاع الأهلي بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف.

168- إستحدثت وزارة الصحة العامة 4 نقاط للتحصین، في مراكز تسجیل النازحین السوریین التابعة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين و في 5 مراكز للأمن العام على المعابر الحدودیة، وذلك لتقديم لقاحي الحصبة وشلل الأطفال كمرحلة أولى وإحالتهم إلى أقرب مركز صحي لإستكمال لقاحاتهم الروتینیة.

169- تم تحصین حوالي 1056830 طفلاً من عمر صفر إلى 18 سنة خلال العام 2014 ضد أمراض شلل الاطفال والحصبة والحصبة الالمانية، حوالي 30% من ه م من الأطفال النازح ین السوريين، علماً أن أنشطة التحصین مستمرة ومنها تحصین حوالي 353974 طفل نازح خلال العام 2014 في مراكز تسجیل النازحین، و98309 على المعابر الحدودية. كما يتم توزیع الادوية الاساسية والمواد التثقیفیة الخاصة بأمراض القمل والجرب ... .

170- بالنسبة لخدمات الصحة الإنجابية يستفيد 57% من حوامل لبنان من خدمات الامومة المأمونة بما فيها متابعة الحمل وفقاً لأدلة العمل العيادي لخدمات الصحة الانجابية، التي توصي بـ 4 زيارات متابعة حمل على الاقل، ومن خلال بطاقة المرأة الحامل التي تمّ إستحداثها من قبل وزارة الصحة العامة / برنامج الرعاية الصحية الاولية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبدعم من الاتحاد الاوروبي، تستفيد منها كافة الحوامل اللبنانيات وغير اللبنانيات اللواتي تتم متابعتهن في مراكز الرعاية الصحية الاولية. كما يقوم برنامج الرعاية الصحية الاولية بتوفير وسائل تنظیم الاسرة والادویة والمستلزمات الاخرى الخاصة بالصحة الانجابیة عامة وبتحسین صحة الامهات بشكل خاص. يضاف الى بعض المراكز الصحیة خارج شبكة الرعایة الصحیة الاولیة والتي توفر خدمات صحیة للنازحین .

171- تقوم مراكز الرعاية الصحية الأولية بتوفير الأدوية الاساسية للأمراض المزمنة وغير المزمنة للمستفيدين من خدماتها. وقد بلغ عدد المستفيدين من كافة خدمات الرعاية الصحية الأولية 508,541 نازحاً سورياً وفق الآتي: 321,969 من الأدوية المزمنة و 82,318 من الأدوية غير المزمنة، 133,699 من الطب العام 102,010 طب الاطفال ، 64,432 من خدمات التحصين ، 38,372 من فحوصات الحمل، 18,243 من خدمات تنظيم الاسرة، و 480,34 من خدمات صحة الفم والاسنان.

172- أعدت وزارة الصحة العامة الخطة الوطنية لإستراتيجية صحة الفم والأسنان (2005-2010) بالتعاون مع الجامعة اللبنانیة ووزارة التربية والتعليم العالي ونقابتي أطباء الأسنان في لبنان وعدد من الجمعيات الأهلية، لتنفيذ برنامج وقائي إرشادي للتلاميذ والاهل في المدارس الرسمية والخاصة، والكشف المبكر عن مشاكل الفم والأسنان، وتحويل الأطفال بعد التشخيص إلى مراكز الرعاية الصحية للعلاج. كما تمّ تدريب وتأهيل 500 طبيب وإعتمادهم لهذه الحملة تحت شعار "طبيب أسنان لكل مدرسة". هذه الحملة تجدد سنوياً، ويستفيد منها أكثر من 130000 تلميذ سنوياً.

173- بتاريخ 11/12/2008 صدر القانون رقم 47 القانون الذي ينص على تنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها وأدواتها، والتأكيد على أهمية الإرضاع الطبيعي لمدة ستة أشهر حصراً و تبني عادات التغذية التكميلية المناسبة من سن الستة أشهر تقريباً مع التأكيد على متابعة الإرضاع من الثدي لمدة لا تقل عن سنتين كأسلوب لدعم تغذية الرضيع والوليد. بالإضافة الى ضمان الإستعمال السليم لأغذية الرضع والأطفال والأغذية التكميلية، عندما تدعو الحاجة إليها، وتنظيم ممارسات تسويقها وتوزيعها.

174- كما أقرّ مجلس النواب القانون رقم 266 /2014 الذي رفع بموجبه مدة إجازة الامومة إلى عشرة أسابيع بدل 8 اسابيع.

175- تقدم الخدمات الصحية المجانية للاجئين الفلسطينيين في مراكز الأونروا داخل المخيمات. و من خلال تعاون مستمر مع الحكومة اللبنانية، تزود منظمة الأونروا بلقاحي الحصبة والشلل، اذ يحصل كل طفل لاجئ دون 12 سنة على اللقاحات اللازمة مجاناً. وقد إرتفعت نسبة المستفيدين من 27,3 في عام 2013 الى 72,4% في عام 2014.

176- وتتوفر علاجات الأمراض المزمنة بصورة مجانية في المراكز الصحية. وأصبح بإمكان كل نازح سوري أو لاجئ فلسطيني أن يجدد الدواء الموصوف له مقابل مبلغ رمزي قدره 1000ليرة لبنانية. وقد بلغ عدد المستفیدین السوریین من خدمات المراكز الصحیة حوالي 35400 نازح سوري منهم 10549 طب اطفال، 578 خدمات تلقيح ....

(أ) صحة المراهقين

177- صدر القانون رقم 174 حول " منع التدخين في الاماكن العامة المغلقة " في عام 2011. وهو يقضي بتأمين أماكن مغلقة خالية ١٠٠٪ من التدخين، ومنع التسويق والدعايات ورعاية وكالات التدخين لنشاطات شبابية ورفع الضرائب على التبغ، وفرض عقوبات على المخالفين. 

178- بينت نتائج دراسة عن نسب التدخين بين الاطفال (١١ – ١٣سنة في المدارس الرسمية) أجرتها وزارة الصحة العامة عام ٢٠١١ مع مراكز أبحاث وطنية ما يلي: أن نسبة الذكور الذين جربوا التدخين هي 42% مقابل 31% للاناث، وأن نسبة المدخنين الذكور حاليا 18% مقابل الفتيات 6%. ويعتبر حوالي ٢/٣ من الطلاب أنفسهم مدخنين سلبيين في المنزل او في الاماكن العامة، وحوالي ٦٠٪ من الطلاب المشمولين بالدراسة تعلموا عن مخاطر التدخين، واقل من ٤٠٪ منهم ناقشوا الاسباب التي تدفع الشباب من عمرهم الى التدخين. 

179- كما تسعى وزارة الشؤون الإجتماعية من خلال وحدة الصحة الإنجابية التابعة لها، الى زيادة الوعي حول الصحة الإنجابية والجنسية، خاصة في صفوف اليافعين . ومن مهامها التدريب، التوعية والتثقيف، المناصرة وكسب التأييد والدراسات. كما نجحت الوحدة في تطوير منهج تدريبي حول الصحة الإنجابية/الجنسية، يستفيد منه حالياً 7 مؤسسات رعائية من خلال تدريب حوالي 250 مشرف/ة تربوي/ة، أخصائي/ة نفسي/ة، معلم/ة، مربي/ة، يعملون مع أكثر من 5000 طفل/ة ومراهق/ة. بالإضافة إلى مساهمة وحدة الصحة الإنجابية بالتعاون مع دائرة الرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة العامة، وصندوق الامم المتحدة للسكان، منظمة اليونيسيف والمركز الصحي التابع لجامعة القديس يوسف في تأسيس 11 "مركز خدمات صديقة للشباب" ضمن مراكز الخدمات الإنمائية ومراكز شبكة الرعاية الصحية الاولية والجمعيات الأهلية في مناطق مختلفة، ويستفيد من هذه الخدمات الأطفال والمراهقون في سن 10-18 سنة.

(ب) فيروس نقص المناعة (الايدز)

180- طورت وزارة الصحة العامة مشروع قانون لحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفاً والتي تشمل الشباب والاشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة الوبائي وأحيل الى اللجان النيابية. كما تمّ إدخال مادة للتوعية حول فيروس نقص المناعة الوبائي ضمن المنهاج في المدارس الرسمية.

181- حسب إحصاءات وزارة الصحة العامة حول فيروس نقص المناعة وصل عدد المصابين إلى ١٠٩ في شهر تشرين الثاني عام ٢٠١٤ مع العلم ان العدد التراكمي لهذه الحالات هو ١٧٨٠ لغاية شهر تشرين الثاني من العام نفسه. كما سجل خلال هذا العام ١١٤اصابة جديدة بالاضافة الى العدد التراكمي للعام نفسه وصل الى ٧٦٤ إصابة.

ثالثاً- الضمان الاجتماعي

182- بتاريخ 4/4/2013 عدلت الحكومة المرسوم رقم 3950 الذي منح التعويض العائلي للموظفة المتزوجة العاملة في القطاع العام إسوة بالرجل الموظف.

رابعاً- المستوى المعيشي

183- إعتمدت الحكومة اللبنانية سي اسة للحد من الفقر عبر إقرارها " البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقراً" الذي يقوم على تحديد مستوى فقر الاسر من خلال تقييم الحالة الاجتماعية والاقتصادية عبر 62 مؤشر/ معلومة يصرح عنها ممثل الاسرة. وخلال المرحلة التطبيقية(2011-2013)، تم تصنيف 36575 أسرة ( عدد أفرادها 171903 شخصا) على انها تقع تحت خط الفقر الادنى وبالتالي يمكنها الاستفادة من تقديمات البرنامج.

184- بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية في العام 2011 بتنفيذ هذا البرنامج وعملت على إصدار بطاقات للأسر الأكثر فقراً لمساعدتهم في الحصول على بعض الخدمات الصحية والإجتماعية والتعليمية المجانية أو العينية مثل التغطية الصحية الكاملة في المستشفيات الحكومية والخاصة ( 30 مستشفى حكومي و46 مستشفى خاص)، وتغطية كلفة الأدوية للأمراض المزمنة، والتسجيل المجاني للتلامذة في المدارس الرسمية (تعميم وزير التربية والتعليم العالي رقم 6/2012 تاريخ 5/10/2012 الموجه الى المسؤولين عن المعاهد والمدارس الفنية الرسمية) وتأمين الكتب المدرسية لهم مجاناً، وتوفير سلة غذائية اذا كان عمر رب الاسرة فوق ال60 عاماً ولا يملك عملاً وأفراد أسرته أقل من 3 أشخاص ( قرار مجلس الوزراء تاريخ 23/11/2011). وسوف يتمً إعتماد هذا البرنامج لإنتقاء 150،000 مستفيد ستتم تغطيتهم بـ 6 رزم صحية عبر برنامج التغطية الصحية الشاملة الذي تنفذه وزارة الصحة العامة والبنك الدولي.

185- إن آليات الاستهداف والمؤشرات التي يعتمدها البرنامج في تصنيف الاسر تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل الفضلى ذلك ان وجود الاطفال في الاسر يزيد من إمكانية تصنيفها ضمن الاكثر فقراً، كما تراعي عدم التمييز على أساس الجنس والإعاقة. ومن مفاعيل تطبيق هذا المشروع خفض نسب التسرب المدرسي بنتيجة تقديم المساعدات التعليمية، وتحسين صحة الطفل من خلال تأمين الغذاء والاستشفاء.

186- ( مراجعة الملحق، الجدول رقم 7: عدد الاطفال المستف ي دين من تقديمات برنامج دعم الاسر الأكثر فقراً).

الفصل الثامن التربية، اوقات الفراغ والانشطة الثقافية

أولاً- التعليم

187- صدر في عام2011 القانون رقم 150 الذي جعل التعليم الزامياً ومجانياً في مرحلة التعليم الأساسي ( 15 سنة ) في المدارس الرسمية، تبعه خطوات تنفيذية منها :

إعداد مسودة مشروع مرسوم تطبيقي للقانون لتحديّد آليات ومسؤوليات كافة الجهات المعنية الرسمية ( وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة العدل ...)؛

إعفاء الأهل من دفع رسوم التسجيل من الصف الأول حتى الصف التاسع في المدارس الرسمية؛

توزيع الكتب المدرسية مجانا على التلاميذ في رياض الأطفال والتعليم الأساسي في المدارس الرسمية بناء على القانون رقم 211/2011 من ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم العالي والمرسوم رقم 11067/ 2014 ( هبة مالية مقدّمة من وكالة التنمية الدولية البريطانية BFID للعام 2013ـ 2014).

188- صدر في عام 2014 المرسوم رقم 11930 الذي حدد فترة رياض الأطفال بثلاث سنوات دراسية بدلا من سنتين، وعمر قبول الطفل في المدرسة الرسمية بثلاث سنوات بدلا من أربع، وكان المركز التربوي للبحوث والانماء قد أعدّ عام 2008 منهجاً متطوراً لهذه المرحلة مبنياً على مقاربة ثلاثية الابعاد. ونفّذ المركز 250 دورة تدريبية لمعلّمي القطاع الرسمي تناولت المقاربة الجديدة للمناهج (المقاربة بالكفايات) وكيفية تطبيق محتوى الكتاب المدرسي. وأنشأت وزارة التربية والتعليم العالي مدارس جديدة في المناطق الأكثر إحتياجاً مجهزة برياض أطفال، وتمّ ترميم وإعادة تأهيل وتجهيز حوالي 120 روضة أطفال رسمية من أصل 800 روضة أطفال رسمية.

189- يعمل المجلس الأعلى للطفولة على تنفيذ مشروع تنمية الطفولة المبكرة في لبنان ضمن إطار إتفاقية تعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية، أجفند (2014 - 2015)، يتضمن إعداد إستراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة من خلال آلية تشاركية مع القطاعين الرسمي والأهلي خلال العام 2015على ان ترتكز على دراسة مسحية لواقع الطفولة المبكرة، ودراسة المقاربة المستندة الى النظم من أجل نتائج تربوية أفضل لتنمية الطفولة المبكرة "SABER" بالتعاون مع البنك الدولي. كما يتضمن تدريب مربيات ومساعدات اجتماعيات على تنمية الطفولة المبكرة ومهارات التثقيف الوالدي، وإعداد أدلة تدريب بالتعاون مع ورشة الموارد العربية. كذلك تنظيم حملة إعلامية للتوعية والترويج حول تنمية الطفولة المبكرة .

190- بيّنت دراسة أعدها المركز التربوي للبحوث والإنماء حول" تطوّر المؤشرات التربوية من 2002 الى 2010"، أن نسبة التسرّب المدرسي في الحلقتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي بلغت 4,7 % في العام الدراسي 2007-2008، كما إرتفعت هذه النسبة في الحلقة الثالثة من العام نفسه، ويعود هذا الازدياد الى إرتفاع كلفة التعليم عموماً في القطاعين الرسمي والخاص بالنسبة لذوي الدخل المحدود، والى إلتحاق عدد كبير من التلاميذ في قطاع التعليم المهني والتقني كما إلتحاق بعضهم الآخر في سوق العمل. ولهذه الغاية وبهدف خفض معدّلات التسرب المدرسي، صدر قرار عن وزير التربية والتعليم العالي في عام 2010 قضى بإلغاء نظام الترفيع الآلي في الحلقة الأولى نظراً لإرتفاع نسبة التسرّب في الصف الرابع أساسي.

191- في شباط 2013 وبدعم من الأجفند، تمّ توقيع إتفاقية تفاهم بين المكتب الاقليمي للأونيسكو ووزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء بهدف تنفيذ مشروع "إعادة الأطفال المتسرّبين من الحلقة الثانية في التعليم الأساسي ( 9 الى 11 سنة ) الى المدارس"، للربط بين التعليم النظامي وغير النظامي من خلال مأسسة التعليم غير النظامي ووضع برنامج تعليمي له موازي للتعليم النظامي. وقد وضع المركز التربوي للبحوث والإنماء منهجاً مكثّفاً مسرّعاً خاصاً وتمّ تأليف كتب في اللغات الثلاث. وسيتم تدريب المعلّمين على هذا المنهج وسوف تعطي وزارة التربية والتعليم العالي الأطفال الذين يتابعون هذا البرنامج غير النظامي شهادات معادلة لإعادتهم الى المدرسة. وسيتابع تنفيذ هذا المشروع في الحلقة الثالثة اذا ما توفّر التمويل الكافي له.

192- في إطار تطوير التعليم وتحسين البيئة التعليمية، صدر القانون رقم 73 /2009 الذي نصّ على آلية تكليف المدراء وإلزامية خضوعهم لدورة إعداد في كلية التربية. وفي هذا الإطار جرى تدريب الدفعة الأولى ( 400 مدير بتمويل من وكالة التنمية الأميركية - USAID) وكان سبق وتمً تدريب 700 مدير على تنمية مهارات القيادة.

193- يعمل مشروع الإنماء التربوي في وزارة التربية على تطوير إدارة القطاع التربوي ومتابعة الخطط الممولة بقروض وهبات من البنك الدولي، كما الإشراف على تنفيذ مشروع "دراستي" القائم على تدريب الأساتذة والمدراء حول جميع المواد التربوية ولا سيّما اللغة الانكليزية، وترميم المدارس الرسمية وخصوصا روضات الأطفال وتجهيزها بمعدّات وألعاب بتمويل من USAID.

194- أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي عام 2010 خطة خماسية تربوية لتطوير قطاعي التعليم العام والمهني والتقني ( ما قبل الجامعي ) تحت عنوان "جودة التعليم من أجل التنمية"، وهي ترتكز على توفير التعليم الجيّد النوعية للجميع على أساس تكافؤ الفرص، إلا انها لم توضع موضع التنفّيذ.

195- إن نسبة التلامذة السوريين الذين تسجّلوا في المدارس اللبنانية خلال العام (2013-2014 ) هي 25 % فقط، فيما لا يزال 75% منهم خارج النظام التعليمي. كما أن التدفق المتزايد للتلامذة النازحين يشكّل عبئاً إضافياً على وزارة التربية والتعليم العالي وتحديداً على التعليم الرسمي، مما يؤثر على نوعية وجودة التعليم، وإرتفاع نسب التسرّب المدرسي وما الى هنالك من إزدياد نسبة العنف وعمل الأطفال والزواج المبكر للفتيات ... .

196- تشكل نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم العام 7 % من مجمل الموازنة العامة، والجزء الأكبر منها مخصّص للرواتب، أما الجزء الباقي فهو غير كافٍ لتنفيذ المشاريع والبرامج التربوية. ورغم ذلك فإن أجور الأساتذة غير كافية لتأمين مستوى معيشي لائق لهم. ولم ينجح مجلس الوزراء في إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة للأساتذة. وما يزيد من الاعباء المالية على القطاع التربوي هو ان أكثر من ثلث المباني المدرسية الرسمية في لبنان لا تملكها الدولة، حيث تستأجر وزارة التربية والتعليم العالي أكثر من 400 مدرسة.

197- تحظر الأنظمة الداخلية للمدارس الرسمية والخاصة ولا سيما القرار 1130/م/2001 ( النظام الداخلي للمدارس الرسمية ) على موظفي التعليم إنزال أي عقاب جسدي بتلامذتهم . وصدرت قرارات عن وزير التربية والتعليم العالي بإتخاذ إجراءات ( تطبيقاً للقانون ) بحق الأساتذة المخالفين الذين مارسوا العنف على تلامذتهم. ولهذه الغاية وفّرت ال وزارة خطاً ساخناً لمتابعة الشكاوى الواردة من قبل الأهل حول العنف الممارس على أطفالهم. تحوّل الشكاوى من ديوان المديرية العامة الى المنطقة التربوية التي تتبع لها المدرسة ومن ثم الى الوحدة المختصة في الارشاد والتوجيه التربوي لمتابعة هذه الحالات. وقد أظهرت دراسة غير منشورة أعدها المجلس الاعلى للطفولة بالتعاون مع منظمة الرؤية العالمية ومنظمة غوث الاطفال عام 2009، ان 24% فقط من الأطفال لا يذكرون انهم قد تعرضوا بكثرة للعنف الجسدي في المدرسة خلال العام السابق، و19%فقط من الاطفال نفوا اختبارهم المطلق لاي مظهر من مظاهر العنف اللفظي في المدرسة، وفيما أكد 20% من الاطفال إختبارهم للعنف اللفظي بشكل هام.

198- نفّذ المجلس الاعلى للطفولة خلال العامين 2007-2008 وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبدعم من منظمة الرؤية العالمية وغوث الاطفال برنامج إعداد مدربين حول البدائل الإيجابية للعقاب المدرسي إستهدف 35 موجهاً تربوياً من مديرية الإرشاد والتوجيه التربوي و25مدرّباً من المركز التربوي للبحوث والإنماء بغية تدريبهم على مهارات إعتماد التربية الإيجابية مع المتعلمين ونقلها الى الاساتذة في المدارس الرسميّة وفق المقاربة الشاملة لحقوق الطفل. كما تمّ إنتاج مطبوعات وتنويه تلفزيوني. وفي نهاية هذا المشروع تمً إدخال مُقرر حماية الاطفال من العنف ضمن مقررات التدريب المستمر للاساتذة، غير انها مادة اختيارية، ومن الصعوبات التي حالت دون نقل هذه الخبرة والمعرفة الى الاساتذة العاملين في جميع المدارس الرسمية هي إنعدام الموارد المالية وضعف المتابعة.

199- تظهر إحصاءات المسح العنقودي المتعدّد المؤشرات الذي نفذته إدارة الاحصاء المركزي ومنظّمة اليونيسف لعام 2009، أن:

متوسط نسبة الأطفال في عمر 36 - 59 شهراً الملتحقين بأحد أطر أو برامج التعليم ما قبل المدرسي يبلغ 61,7% ( 63,2% للفتيات و 60,4% للفتيان ) ؛

88,5% من الأطفال الذين هم في عمر دخول المدرسة الابتدائية (أي 6 سنوات) يتابعون في السنة الجارية الصف الابتدائي الأول. وتتطابق تقريباً النسبة بين الفتيان والفتيات؛

نسبة الأطفال في سن المدرسة الابتدائية (أي 6 - 11 سنة ) الذين يلتحقون بالمدرسة الابتدائية أو المتوسطة مرتفعة جداً، تساوي 98,3% ( 98,4% للفتيات و 98,3% للفتيان)، فيما تنخفض الى 97,5% في قضاءي عكار والمنية - الضنّية، والى 96,2% في باقي أقضية لبنان الشمالي؛

نسبة الأطفال في سن المدرسة المتوسطة والثانوية (أي 17,12 سنة ) الذين يلتحقون بهذه المدارس أو بالمستويات الأعلى تصل الى 81,1% ، وهي تتباين بين الجنسين حيث تبلغ 85,2% للفتيات مقابل 77,4% للفتيان . كما تتباين نسب الالتحاق هذه أيضا بين المناطق من جهة، وبين الجنسين في كل منطقة من جهة أخرى؛

المعدّل الصافي لإتمام المرحلة الإبتدائية يبلغ 72,4% ( 74,7% للفتيات مقابل 70,6% للفتيان)؛

نسبة معدّل الانتقال الى مرحلة التعليم المتوسط والثانوي تساوي 96,7 % .

ثانياً- أهداف التعليم

200- عمل المركز التربوي للبحوث والإنماء على تطوير المناهج التعليمية للحلقة الأولى من التعليم الأساسي - وهي في مرحلة تجريبية -، بما يتلاءم وتعزيز ثقة التلميذ بقدراته، وبالتالي تنمية شخصيته على أسس تحمل المسؤولية، والقيام بالواجبات، كما وضع منهجاً للحلقة الثانية والثالثة في المدارس الرسمية حول "سلامة الأطفال على الانترنت"، بهدف خلق بيئة أكثر أماناً للأطفال على شبكة الانترنت في لبنان ( 1500معلّما من المدارس الرسمية تدرّبوا على سلامة الأطفال على الانترنت، كما يتابع التدريب في المدارس الخاصة ) مما يعزز جودة التعليم.

201- لحظت خطة النهوض التربوي التي وضعها المركز التربوي للبحوث والانماء سنة 1997 إعتماد المعلوماتية كمادة وأداة تعليمية في المدارس الرسمية والخاصة المتوسطة والثانوية، غير أن الكثير من هذه المدارس ما زالت حتى اليوم تفتقر إلى مختبرات ومعلمين لتعليم منهاج هذه المادة. كما وتضمنت المناهج الحديثة للتعليم العام إلزام المدارس بتطبيق مواد الفنون واللغة الأجنبية الثانية والتكنولوجيا في القطاع الرسمي، لكنها غير مطبقة في جميع المدارس الرسمية والخاصة بسبب ضعف الموارد المالية والبشرية.

202- أنشأ المركز التربوي للبحوث والإنماء جهازاً دائماً للتدريب المستمر بالتعاون مع التفتيش التربوي والبنك الدولي بتمويل من الحكومة الفرنسية، مهمّته وضع خطط سنوية لتدريب أفراد الهيئة التعليمية في جميع مراحل التعليم وفروعه وحقوله بشكل مستمر وذلك في جميع المواد الأكاديمية والتكنولوجية الحديثة، بهدف تطوير كفاياتهم ورفع إنتاجيتهم للوصول الى تحسين جودة التعليم ( تدريب حوالي 16000 معلماً سنوياً ) ، كما يتم تدريبهم على المواطنة، عدم التمييز، التسامح والمساواة، بدائل العنف، حقوق الانسان، حل النزاعات وإعتماد الحوار...، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. كما ان مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وكتاب التربية المدنية يروج لمفاهيم حقوق الانسان والطفل. وتقوم وحدة التوجيه التربوي بتزويد الاطفال في بعض المدارس الرسمية بالمهارات الحياتية الضرورية لهذه الغاية.

ثالثاً- أوقات الفراغ والتسلية والانشطة الثقافية

203- تشجع وزارة الثقافة الأطفال على كتابة الشعر والقصة القصيرة، عبر دعم طباعة إنتاجاتهم وتوزيعها مجاناً. كما تؤمن الحضور المجاني للأطفال في المسرحيات الترفيهية أو التربوية الهادفة أو البيئية، على مدار السنة في مختلف المناطق ولا يقل الحضور للعرض الواحد عن 500 طفل، وتنظم المهرجان المسرحي المدرسي السنوي للأطفال. كما تنظم وزارتا التربية والتعليم العالي والسياحة العديد من المسابقات التربوية والفنية.

204- ينشط القطاع الاهلي في إدارة وتنظيم الدورات التدريبية حول المسرح التفاعلي العلاجي للعاملين مع الاطفال لتمكينهم من مهارات خاصة في التعامل مع الاطفال عبر تقنيات وأساليب الحكاية والرسم والاشغال اليدوية... ولتوصيل مفاهيم ورسائل محددة حول المشاركة، المساواة والحقوق، قبول الرأي المختلف والتواصل مع الآخر وحل النزاعات. وتقوم "الهيئة الوطنية لكتب الاولاد" بتنفيذ برامج منها برنامج مهارات سلوكية للاطفال في المدارس وبرنامج "Bibliotherapie" للاطفال النازحين السوريين والعراقيين الذين يعانون من تأثير النزاعات المسلحة عبر قراءة قصص لمدة 20 اسبوع. كما تقوم بتوزيع مكتبات نقالة على المؤسسات الاهلية تضم كل مكتبة 1000 كتاب بلغات عدة.

205- تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية في مراكزها برامج وأنشطة فنية ترفيهية من عروض مسرحية ينفذها الاطفال ورسومات وأعمال يدوية حرفية، كما تنفذ مخيمات تطوعية سنوية في مختلف المناطق اللبنانية تتضمن أنشطة وصيفيات أطفال.

206- أقامت المؤسسة العربية لمسرح الدمى والعرائس، عرضاً عرائسياً تفاعليًا، لـ39 ألف تلميذٍ من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في 68مدرسة تابعة للأونروا.

207- تتعاون الوزارات مع الجمعيات الاهلية والمنظمات الدولية في تنفيذ برامج وأنشطة ترفيهية، فنية وتنموية تعنى بالاطفال من كافة الشرائح. وإنشاء حدائق عامة وتجهيزها بالألعاب، وتجهيز مراكز ثقافية للشباب، وإيجاد مساحات آمنة للاطفال. كما تنفذ برامج لتشجيع الشباب على إدارة وتنفيذ الأنشطة التطوعية بهدف دمجهم أكثر في مجتمعاتهم وتشجيعهم على بناء الشراكات مع مختلف شرائح المجتمع.

208- تدعم منظمة اليونيسيف ومنظمات دولية أخرى، إنشاء المساحات الصديقة للأطفال والمراهقين اللاجئين في لبنان. كما تدار مجموعة من الانشطة التعلمية والترفيهية الجوالة التي تنتقل الى مكان اقامة الاطفال وتتفاعل معهم.

209- تعنى وزارة الشباب والرياضة بشؤون الرياضة والكشافة والشباب وهيئاتها وجميع الأنشطة المرتبطة بها، وبالمراحل الإعدادية لتأسيس النشء رياضياً وبدنياً وتتولى الإشراف على كافة الجمعيات الرياضية والكشفية والشبابية وفقا لآلية محددة بالمرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية). وبالتالي ترخص الوزارة للأندية الرياضية في المؤسسات التعليمية وللجمعيات الرياضية التي تهتمّ برياضة الطفل لا سيّما تلك التي أسست أكاديميات لكرة القدم خاصة بالأطفال ابتداء من عمر الخمس سنوات. كما تعنى الوزارة أيضاً بالترخيص لجمعيات صيفيات الأولاد وتلزمها وجوب توفير شروط السلامة والحماية لكافة المشاركين في نشاطاتها وذلك عبر تأمين عقد تأمين سنوي ضد الحوادث، والتأكد من عدم تعاطيهم المنشطات والتدخين قبل وأثناء ممارسة النشاط.

210- إنّ ممارسة الرياضة بشكل عام ليست متوفرة للأطفال مجاناً، ولا وجود لنصوص أو تشريعات تلزم الجهات المعنية بمجانية ممارسة الرياضة من قبل الأطفال. وتنتشر الاندية والملاعب الرياضية الخاصة غير المجانية، باستثناء الملاعب والاندية المدعومة من البلديات في القرى والبلدات. وينظم القطاع الخاص مجموعة من السباقات الرياضية الوطنية (الماراتون ) في مناسبات عدة من اجل إلقاء الضوء على قضايا خاصة بالطفولة وتأمين الدعم المادي للجمعيات التي تعنى بالاطفال.

211- تعمل البلديات ووزارة الشؤون الإجتماعية على نشر المساحات الخضراء الصديقة للاطفال من خلال تأهيل الحدائق الموجودة وإنشاء أخرى جديدة مؤهلة لذوي الإعاقة، وتجهيزها بالألعاب المختلفة. وتنتشر المراكز الترفيهية التربوية والعلمية الخاصة الموجهة للاطفال ولكن معظم هذه الاماكن مدفوعة وبالتالي تكون موجهة لفئة معينة من الاطفال دون اخرى.

212- تقوم عناصر الضابطة السياحية بالتفتيش على المؤسسات السياحية والرقابة لناحية عدم تقديم المشروبات الكحولية والتبغ للأطفال دون سن الثامنة عشرة، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وصولاً إلى الإقفال التام للمؤسسة.

الفصل التاسع تدابير الحماية الخاصة

أولاً- الأطفال اللاجئون

213- إن الحدث الأبرز في موضوع الأطفال اللاجئين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، يتجلى في إرتدادات أزمة النزوح السوري غير المسبوقة على لبنان، والتي فاقت قدرة الدولة على الإستيعاب. وقد بذلت الحكومة جهداً كبيراً لإحتوائها ما أمكن بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الدولية المعنية.

214- بلغ إجمالي عدد اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2005، 2547 لاجئاً معظمهم من العراق والسودان، 20٪ منهم كانوا من الأطفال .

215- بحلول العام 2010، كانت المفوضية تركز في المقام الأول على تلبية إحتياجات حوالي 10000 لاجئ معظمهم من العراقيين، إلاّ أنه بعد اندلاع الأزمة السورية في العام 2011 تدفق مئات الآلاف من النازحين السوريين عبر الحدود إلى لبنان، وبحلول 31 كانون الأول 2014، كانت المفوضية قد سجلت 1146405 نازحاً يشكلون 272784 أسرة، 54٪ منهم أطفال ، و26٪ هن فتيات ( ) .

216- تمّ تشكيل لجنة وزارية لمتابعة موضوع النازحين ( ) برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء: الخارجية والمغتربين، الشؤون الإجتماعية، الصحة العامة، التربية والتعليم العالي، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات والهيئة العليا للإغاثة، وتم تحديد آلية تنسيق لجهود الإغاثة تتضمن العمل على القطاعات الأساسية وهي: الصحة، التربية، الإيواء، الغذاء والشؤون الإجتماعية.

217- في تموز 2012 كُلفت وزارة الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنسيق أعمال الإغاثة والإستجابة لحاجات المواطنين السوريين الوافدين إضطرارياً الى لبنان. إعتمد 45 مركزاً للخدمات الإنمائية في كل لبنان كمراكز إستجابة أساسية في حالات الطوارئ وجهّزت من الناحية الطبية والإجتماعية، كما تمّ تعزيز فريق عمل الوزارة بخبرات جديدة لتحسين نوعية التدخل.

218- تقوم المديرية العامة للأمن العام اللبناني بتنظيم وجود وإقامة السوريين والفلسطينيين النازحين من سوريا في لبنان. ففي 31 كانون الاول 2014، أصدرت المديرية العامة للأمن العام مجموعة من اللوائح لإدارة تدفق السوريين إلى لبنان، تمّ فيها تحديد معايير قبول طلبات السوريين الراغبين في دخول لبنان .

219- تتعاون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع الامن العام اللبناني لتجديد الإقامة للسوريين بحيث أصبح جائزاً قبول بطاقة اللجوء لتجديد الاقامة. كما تعمل مع المديرية العامة للأحوال الشخصية على زيادة عناصر الدعم في المراكز الإقليمية لتخفيف الضغط عن موارد الحكومة بسبب الطلب الإضافي على تسجيل المواليد.

220- تعمد المديرية العامة للامن العام الى إيداع القاصرين وذويهم ( لا سيما الأمهات منهم) لدى جهات معنية ( رابطة كاريتاس، سفارة، جمعية أهلية ...) وذلك لحين الإنتهاء من معالجة ملفاتهم، وإذا كانت المعالجة تستغرق فترة طويلة يتم إيداع الآباء أيضاً مع عائلتهم لضمان عدم فصل الاطفال عن ذويهم.

221- وفي حالات لمّ الشمل تسمح المديرية العامة للامن العام للطفل الموجود خارج الحدود اللبنانية بالدخول للإلتحاق بعائلته إما بقرار من المدير العام في حال تقدم من المركز الحدودي مباشرةً، وإما بناءً لطلب وزارة الشؤون الإجتماعية في حال قررت أن الدخول يقع ضمن الحالات الإنسانية. كما تجدر الإشارة الى انه لا يتم توقيف أو إحتجاز أي قاصر لدى نظارات الأمن العام، وفي حال إقتضى إحتجاز الأهل يودع الطفل لدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية.

(أ) الأطفال اللاجئون الفلسطينيون

222- يقدر عدد الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان بحوالي 4000 شخصاً. تُصدر سفارة فلسطين شهادة إثبات جنسية بعد أن يقدم الطالب ما يثبت انه من أصول فلسطينية دخل الى لبنان بعد العام 1967. تمّ الإتفاق عام 2008 بين كافة الجهات الرسمية اللبنانية المعنية على تزويد فئة فاقدي الأوراق الثبوتية بـ "بطاقة تعريف" مدتها سنة قابلة للتجديد.

223- عام 2014، بلغ العدد الإجمالي للأطفال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان ( 0-18 سنة) المسجلين لدى الأونروا 133842، من بينهم 16955 طفلاً نازحاً من سوريا، يمثلون 12٪ من الأطفال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.

224- لا وجود لأية عوائق تمنع التلامذة الفلسطينيين من الدخول الى المدارس الحكومية اللبنانية، بالإضافة الى مساواتهم مع التلامذة اللبنانيين لناحية شروط التسجيل وتقديم المستندات والرسوم المطلوبة.

225- أصدر وزير التربية والتعليم العالي التعميم رقم 7/م/2010 تاريخ 3/2/2010، الذي طلب بموجبه من جميع المسؤولين عن المدارس الرسمية والخاصة على إختلاف أنواعها ومراحلها وعن الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة قبول تسجيل التلامذة والطلاب الفلسطينيين بموجب بطاقة هوية يعود تاريخها لثلاث سنوات مضت، على أن يكونوا مستوفين الشروط الأخرى للتسجيل.

226- على أثر النزوح السوري الكثيف الى لبنان، أصدر وزير التربية والتعليم العالي التعميم رقم 25/م/2014 تاريخ 18 أيلول 2014 يطلب فيه الى مديري المدارس الرسمية الإلتزام بحصر قبول التلامذة الفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات، القدامى والجدد، الذين لا تتوفر مدارس للأونروا في النطاق الجغرافي لإقامتهم، في مرحلة التعليم الأساسي.

227- لقد تزايد عدد التلاميذ الفلسطينيين المسجلين في قطاع التعليم من 12832 تلميذاً عام 2010، الى 13460تلميذاً عام 2013. يبلغ عدد مدارس الأونروا 67 مدرسة، 8 منها بنظام الفترتين لإستيعاب الأطفال. وقد بلغ عدد التلاميذ في هذه المدارس30262 تلميذاً في العام 2013.

228- صدر في عام 2014 المرسوم رقم 11737، الذي رخص لمعهد فني خاص تديره الاونروا، وإعترف بالشهادة الصادرة عنه في كافة الإختصاصات الموجودة في منهاج الدولة اللبنانية للتعليم المهني والتقني.

229- يستفيد اللاجئون الفلسطينيون من خدمات المستشفيات العامة والخاصة وأي من الخدمات الصحية الأخرى التي تقدمها وزارة الصحة العامة ( برامج تلقيح، أدوية أساسية، برامج تدريب،...) من خلال عقود تبرمها الأونروا مع المستشفيات لتقديم خدمات صحية وعلاجية، وقد تعاقدت مع 13 مستشفى حكوميً، مما سمح لها الاستفادة من خدمات هذه المستشفيات لقاء رسم موحّد بين كافة هذه المستشفيات. وتغطي الدولة اللبنانية الرسوم الطبية المرتبطة بمرض السل ولقاحات الحصبة الطارئة للاجئين الفلسطينيين في لبنان. كما يمكن الاستحصال على موافقة استثنائية من وزير الصحة العامة لتغطية بعض الخدمات لفلسطينيين وعمال أجانب في حال إنعدام آليات التغطية الأخرى.

230- وبنتيجة الإتفاق بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الأونروا، يستطيع اللاجئ الفلسطيني الآن شراء الأدوية الخاصة بمرض السرطان من خلال عيادات الأونروا بالسعر المخفض الذي تحصل عليه المستشفيات الحكومية.

231- تقدم الأونروا خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة المجانية للاجئين الفلسطينيين من خلال 28 مركزاً صحياً داخل المخيمات والتجمعات خارج المخيمات. وتمّ تطوير برنامج الأونروا الصحي ليشمل خدمات إستشفائية كاملة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتعمل الاونروا منذ عام 2013 على دمج خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للوكالة من خلال تحسين القدرة على التعرف والإحالة وتقديم الخدمات. وتقدم منذ العام 2014 الخدمات الطبية للمعرضات للإغتصاب والاعتداء الجنسي كجزء من برنامج الاستشفاء.

(ب) الاطفال النازحون السوريون

232- نتيجة الازمة في سورية وإزدياد أعداد النازحين الى لبنان، واجهت وزارة التربية والتعليم العالي مشاكل عدة من بينها مسألة تأمين مقعد دراسي للأطفال السوريين في المدارس الرسمية بالإضافة إلى موضوع التأقلم مع المنهج التربوي اللبناني وتحديداً مع اللغات الأجنبية.لذا أصدر وزير التربية والتعليم العالي تعميماً حمل الرقم 25/2014 بهدف تنظّيم عملية تسجيل التلامذة اللبنانيين والسوريين في المدارس الرسمية. وأعدّت وزارة التربية والتعليم العالي إستراتيجية لثلاث سنوات بغية تأمين تعليم جميع الأطفال في لبنان "RACE" بمن فيهم الأطفال النازحين، حتى يتمكن الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر الذين هم في سن الدراسة ( 3 - 18 سنة ) والمتأثّرون بالأزمة السورية من الحصول على فرص التعليم الرسمي وغير الرسمي في بيئات آمنة ومحصّنة. إلاّ أن هذه الإستراتيجية تحتاج إلى المزيد من الدعم التقني والمالي من جانب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسيف وسائر الجهات المانحة.

233- على الرغم من الزيادة في عدد الأطفال من النازحين السوريين الذين يرتادون المدارس، فإن 190000 من أصل 295000 طفلاً من الذين تتراوح أعمارهم بين 6-14 (سن التعليم الإلزامي في لبنان) لا يحصلون على التعليم المعتمد رسميا. ولا تزال هناك ثغرات كبيرة في الفئة العمرية 15-18، حيث ان 3000 طفلاَ نازحاً هم في المدرسة بينما 90000 ممن هم ضمن هذه الفئة العمرية هم متسربون مدرسياً.

234- إن الأطفال والأهل من النازحين السوريين يستطيعون الوصول إلى مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الإجتماع ي ة والمنتشرة في كافة المناطق اللبنانية، والتي تعتبر بمثابة مساحات صديقة للأطفال. تعمد هذه المراكز الى تنظيم دورات توعية وتنفيذ الأنشطة المختلفة (الرياضية، الدعم النفسي الإجتماعي، ودورات التعلم، وما إلى ذلك)، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية الدولية .

235- يتم تغطية بعض الحالات الإستشفائية الطارئة للنازحين السوريين في المستشفيات الحكومية، وتؤمن جمعيات الإغاثة الأجنبية والمحلية التغطية المالية لخدمات الإستشفاء والمعاينات والأدوية الضرورية . من بين الذين استفادوا من الإحالة إلى المستشفيات 70٪ منهم من الإناث، 24٪ من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، 14٪ من الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة .

236- قامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 2014 بمشروع نموذجي حول أطفال الشوارع في بيروت وقدمت بعض التدخلات النفسية والمساعدة المادية لحوالي 307 من أطفال الشوارع والأطفال العاملين من النازحين. كما تمّ تدريب 100 من العاملين في مجال حماية الطفل وتوعيتهم على نقاط الضعف الخاصة التي يواجهها أطفال الشوارع. وفي العام نفسه، أطلقت المفوضية برنامج إدارة الحالات، بهدف توفير التدريب للعاملين في الخطوط الأمامية على التشخيص الآمن والإحالة وكيفية التخطيط لإدارة حالات حماية الطفل. كما تمّ إعتماد أداة Best Interest Determination (BID) وتعميمها على الشركاء بهدف توفير ضمانات إجرائية إضافية وتدابير لحماية الأطفال المعرضين للخطر ولا سيما الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

(ج) أطفال العمال المهاجرين

237- بموجب أحكام الإقامة اللبنانية، لا يسمح لفئات معينة من الوافدين ذوي الأجر المنخفض، والعاملات المنزليات بوجه خاص، بكفالة إقامة أزواجهن أو أطفالهن، لكن كان يمكن في الماضي لأطفال الوافدات المولودين في لبنان التقدم بطلب إقامة لمدة عام حتى سن الرابعة، ثم طلب إقامة إذا التحقوا بالمدارس. إلاّ انه مع بداية العام 2014 تمّ إتخاذ تدبير يطال العمال ضمن الفئتين الثالثة والرابعة، أي العاملات المنزليات والعاملين في قطاع الزراعة والصناعة ذوي الدخل المنخفض. وبناءً عليه لا تُجدد إقامة أطفال العمال المهاجرين وبالتالي قد يتم ترحيل العمال المهاجرين مع أطفالهم وان كانوا يعملون بشكل قانوني. تفيد مصادر الامن العام أن هذا الاجراء يطبق على الاشخاص المخالفين لنظام الاقامة ويتم إتخاذ هذا القرار على اساس كل حالة على حده، كما انه لا يتم ترحيل العمال المهاجرين على قاعدة إنجابهم أطفال في لبنان.

ثانياً- الاطفال المنتمون الى الأقليات

238- عام 2010، نفذت دراسة ( ) لتقييم إحتياجات أطفال الدوم ( ) المقيمون في لبنان. وقدّرت أعداد الدوم بحوالي 3112 يعيشون في تجمعات بالقرب من المناطق المهمشة والفقيرة، 72% منهم يحملون الجنسية اللبنانية، إثر مرسوم التجنيس الصادر عام 1994، و87% منهم يعيشون الآن بشكل حضَري.

239- حسّن مرسوم التجنيس وصول الخدمات العامة مثل التعليم والخدمات الصحية. إلاّ أن 68% من اطفال الدوم لم يرتادوا المدرسة يوماً.

240- هناك مجموعة مخاطر يعاني منها أطفال هذه الجماعات نتيجة عدة عوامل منها: الفقر المدقع، غياب الأسس القانونية التي تسمح لهم بالإستحصال على إقامة، انخفاض التحصيل العلمي، الأطفال بدون وثائق هوية، نسب مرتفعة من حالات العنف الجسدي والإهمال، الزواج والأمومة المبكرين، الإستغلال التجاري والجنسي للفتيات.

ثالثاً- أطفال الشوارع

241- صنّف القانون رقم 422 طفل الشارع بأنه معرض للخطر، وفي هذه الحالة يتخذ القاضي لصالحه تدابير الحماية أو الحرية المراقبة أو الإصلاح عند الاقتضاء.

242- عام 2010، أعد المجلس الاعلى للطف ولة مسودة استرات ي جية وطنية حول " وقاية وحماية وتأهيل واعادة دمج أطفال الشوارع ". وبنتيجة المتغيرات الديموغرافية التي طرأت على ظاهرة أطفال الشوارع يجري العمل حالياً ًعلى تحديثها.

243- عام 2012، نفذّت وزارة الشؤون الاجتماعية حملة واسعة لسحب أطفال الشوارع من كافة المناطق بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية والبلديات بالتعاون مع الجمعيات الاهلية المعنية بالموضوع . وقد عمدت قوى الامن الداخلي الى سحب الاطفال من الشارع بقرار من النيابة العامة بحضور المساعدات الاجتماعيات من وزارة الشؤون الاجتماعية وتسليمهم الى الجمعيات المعنية. الا أن هذه الحملة لم يكتب لها الاستمرارية لعدم توفر الخدمات المطلوبة المقدمة من قبل الجمعيات الاهلية. واستكمالاً لهذه الحملة تم تنفيذ دورتين تدريبيت ي ن لحوالي 50 مساعدة اجتماعية في وزارة الشؤون والاجتماعية لبناء قدراتهم حول التدخل الاجتماعي مع أطفال الشوارع.

244- وفي إطار برنامج التعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، نُفذت:

عام 2007، دورات تدريبية: للإعلامين حول "مقاربة الإعلاميين المهنية لموضوع أطفال الشوارع"، لتعزيز معرفتهم بمشكلة أطفال الشوارع، وتطوير القدرات الإتصالية والإعلامية للإعلاميين. وكذلك للعاملين الاجتماعيين في مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وفي الجمعيات الاهلية حول "التدخل الأولي مع أطفال الشوارع"؛

عام 2008، دراسة "أطفال الشوارع في لبنان: خصائصهم، تصوراتهم وتصورات العاملين معهم" بهدف تقصي مدى معرفة الاطفال والمعنيين في القطاعين العام والخاص لحياة الشوارع ونتائجها في تلبية حاجات هؤلاء الاطفال. إستهدف 34 طفلاً متواجدين في الشارع و41 من فعاليات القطاعين الرسمي والاهلي. أظهرت النتائج بروز مشاكل في تحديد الهوية الشخصية والإجتماعية والجماعية، فالاطفال يرفضون الانتماء الى فئة أطفال الشوارع ( البدو) ويعتبرون أنفسهم أشخاصاً إجتماعيين. ويعانون من سياسة تمييزية لإنعدام إمكانية الدمج المدرسي لعدم توفر الصفوف المناسبة لإعمارهم ومستواهم العلمي؛

عدة تنويهات تلفزيونية، فيلم وثائقي، منشورات، رزمة إعلامية، بهدف نشر الوعي حول حقوق أطفال الشوارع وخلق فهم مجتمعي لقضيتهم والمناصرة لحماية حقوقهم.

245- ضمن سياستها الهادفة لتأمين الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية لأطفال الشوارع، تتعاقد وزارة الشؤون الإجتماعية مع جمعيات أهلية معنية بتأهيل أطفال الشوارع وتدريبهم المهني، التربوي وإكسابهم المهارات اللازمة بهدف إعادة دمجهم في المجتمع.

رابعاً- الاطفال في حالات الاستغلال، بما في ذلك التأهيل البدني وا لنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي

(أ) عمل الأطفال

246- إن توفير بيئة حامية للأطفال العاملين، تضمنها القوانين والخدمات والممارسات الرشيدة التي تعمل الوزارات المعنية عليها لا سيما وزارة العمل وشركائها بهدف مكافحة مشكلة عمل الأطفال والحد منها.

247- فقد صدر المرسوم رقم 8987 تاريخ 29/12/2012 الذي حظّر إستخدام الأحداث قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة، لاسيما القيام بالأعمال التي تشكل خطراً على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، وتمّ إعداد دليل إرشادي لشرح وتفسير هذا المرسوم موجّه الى أصحاب العمل والأطفال العاملين والأهل والطلاب والأساتذة وكافة شرائح المجتمع.

248- أحال وزير العمل في عام 2011 مشروع تعديل قانون العمل اللبناني الى مجلس الوزراء، وهو ينص على الكثير من التعديلات لناحية ضمان حماية حقوق الأحداث وصحتهم وسلامتهم في العمل وفقًا لمعايير العمل الدّولية والعربية، ولا سيما المتعلقة بالسن الدنيا التي يسمح فيها بتشغيل الأحداث، عدد ساعات العمل القصوى المسموح بها، تحديد شروط العمل الخاصة، والصّناعات والمهن التي يمنع تشغيل الأحداث فيها. كما حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واعتبرها جرائم جنائية، ومنع الأسباب المخففة، أو الحكم بوقف التّنفيذ، في المخالفات المرتكبة لأحكام الفصل المتعلق بإستخدام أو عمل الأحداث.

249- ومن التدابير التي إتخذتها وزارة العمل للتصدي لمشكلة الاستغلال الاقتصادي للاطفال:

تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال بموجب المرسوم رقم 5137 تاريخ 1/10/2010؛

إطلاق الخط الساخن (1740) عام 2010، لتلقي الشكاوى 24/24، بحيث يتم متابعتها وإحالتها الى الأقسام المختصة في الوزارة ومن ثم الى الجهات المعنية؛

إعداد إستراتيجية وطنية للتوعية حول أسوأ اشكال عمل الاطفال في لبنان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية عام 2012؛

إطلاق خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ اشكال عمل الاطفال في لبنان عام 2016، برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية في القصر الجمهوري بتاريخ 7/11/2013.

250- تعزيزاً لحق الأطفال في المشاركة أسست وزارة العمل خلال شهر آذار 2013 منبراً خاصاً للأطفال العاملين للتعبير وإبداء الرأي وتقديم الشكاوى والإقتراحات لمساعدتهم وتحسين ظروف حياتهم، وهو نشاط دوري يمارسه الأطفال العاملون سنوياً.

251- نفذت وزارة العمل خلال العامين 2013-2014 دورات تدريبية للإعلاميين حول موضوع الأطفال العاملين، كما نفذت دورات تدريبية لعدد من الجمعيات الأهلية على التفتيش والإحالة والتدخل المباشر من قبل وزارة العمل.

252- خلال العامين 2010-2011 نفذت وزارتا العمل والشؤون الإجتماعية مشروعاً لمكافحة عمل الأطفال بدعم من جمعية طفل الحرب - هولندا Holland – War Child، حيث تمّ تدريب مفتشي العمل الإداريين والفنيين على كيفية مكافحة عمل الأطفال، كما تمّ تدريب عدد من المساعدات الإجتماعيات في مراكز الخدمات الإنمائية من قبل المجلس الأعلى للطفولة حول مكافحة عمل الأطفال والتدابير العملية لسحبهم وإحالتهم الى المراكز المختصة للحصول على المساعدة اللازمة.

253- تعمل إدارة الإحصاء المركزي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال وبدعم منظمة العمل الوطنية على إعداد دراسة المسح الوطني الشامل عن الاطفال العاملين في لبنان، وسوف ينتهي العمل على هذه الدراسة آواخر العام 2015.

254- عام 2014، نفذت دراسة حول " الأطفال المتواجدون والعاملون في الشوارع في لبنان: خصائص وحجم ( ) " ضمن المشروع التقني "دعم العمل الوطني لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في لبنان"، على ضوء تدفق مئات آلاف النازحين من سوريا إلى لبنان. هدفت هذه الدراسة إلى وضع وتنفيذ برنامج خاص لمكافحة هذه الظاهرة بغية سحب أكبر عدد ممكن من الأطفال من الشارع. شملت الدراسة أكثر من 700 حالة لأطفال لبنانيين وغير لبنانيين، نفذت في مواقع ومناطق مختلفة في لبنان يتواجد فيها عدد مرتفع نسبياً من الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع. وقد قدّر العدد الإجمالي للأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع بنحو 1,510 طفلاً في 18 منطقة لبنانية شملتها عيّنة البحث، وقد بينت الآتي:

نسبةَ الى العدد الإجمالي للأطفال في الشوارع، تبلغ نسبة الأطفال في الشوارع القادمين من سوريا 73%، حاملو الجنسية اللبنانية10% ، الأطفال الفلسطينيون 8%، أمّا الجزء المتبقي من الأطفال في الشوارع، فهم من عديمي الجنسية أو من الأقليات الإثنية أو العرقية المقيمة في لبنان، بمن فيهم النّوَر والتركمان والبدو العرب ؛

يقيم 51% من أطفال الشوارع في العاصمة وضواحيها وفي المناطق المجاورة، وتظهر النتائج أيضاً أنّ 27% من الأطفال في الشوارع يقيمون في العشوائيات والأحياء الفقيرة؛

بلغت نسبة الأطفال الذين لا يجيدون القراءة والكتابة على الإطلاق42%، وإن 57% من الأطفال قد تسرّبوا من المدرسة و3 % فقط هم ملتحقون بالمدرسة ويعملون في الشوارع في آنٍ واحد ؛

يسجّل أول دخول إلى سوق العمل لدى معظم الأطفال في الشوارع بين سن السابعة وسن الرابعة عشرة. وقد سجّلت أعلى النسب لدى الأطفال بين الثانية عشرة والرابعة عشرة ( 39%)، يليهم الأطفال بين السابعة والحادية عشر(36 % ) ؛

أمّا بالنسبة لعدد ساعات العمل اليومية، فقد تراوح بين 4 ساعات و 16 ساعة، بمتوسط بلغ نحو 8,46 ساعة يومياً ؛

يتعرّض الأطفال إلى المخاطر أثناء عملهم في الشوارع: رفع الأحمال الثقيلة (39%)، أشكال مختلفة من حوادث السير والمرور(30%). وقد أفاد نحو 29 % من الأطفال في الشوارع أنّهم قد طوردوا أو اعتقلوا من قبل رجال الأمن والشرطة، وأن نحو 6 % من الأطفال في الشوارع كانوا ضحية إعتداء جنسي أو إغتصاب في مكان عملهم. كما صرّح ما يقارب من نصف الأطفال في الشوارع بأنّ ليس لديهم من يلجأون إليه للشكوى أو طلباً للحماية، في حين يلجأ ما يقارب الثلث إلى أحد أفراد العائلة (35 % من هذه الحالات).

255- إن نتائج هذه الدراسة الجديدة ستسمح للوزارات المعنية ولا سيما وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية وللمنظمات الدولية بالعمل بشكل أكثر فاعلية لإبعاد الأطفال عن الشوارع وتوفير مستقبل أفضل لهم.

(ب) الاستخدام غير المشروع للاطفال في انتاج المخدرات والمؤثرات العقلية

256- تتفاقم مشكلة المخدرات عالمياً ومحلياً، لناحية تزايد أعداد المدمنين بشكل كبير، وإنخفاض معدل عمر بدء التعاطي، كذلك التدرج نحو أنواع جديدة من المخدر الحاد وبالتالي نحو مشكلة إدمان جدية، مما تستدعي الاهتمام العاجل.

257- تمّ تشكيل المجلس الوطني لمكافحة المخدرات بتاريخ 26/11/2011 برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الوزارات المعنية، وسنداً للمادة 199 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، شكلت لجنة مكافحة الادمان على المخدرات التي انيطت بها كافة الصلاحيات المنصوص عنها في القانون لناحية إتخاذ التدابير الضرورية لتأمين الرعاية والعلاج التلقائي والإلزامي بما في ذلك إرسال المدمن الى المصحات المتخصصة وإصدار شهادة إسمية تثبت شفاءه التام من مرض التعاطي. وقد وضعت آلية حددت بموجبها الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الموقوفين بجرم التعاطي لتحويلهم الى العلاج بدل السجن. لكن عملياً تقوم هذه اللجنة بإلاحالة الى العلاج الأشخاص الذين جرى توقيفهم للمرّة الأولى فقط بتهمة المخدرات، أما في حالة التكرار فلا يتم إحالتهم.

258- لمزيد من المعلومات، يرجى العودة الى التقرير الثالث، الفقرة 607.

259- أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2010 " البرنامج الوطني للوقاية من الإدمان" لوضع خطة وطنية شاملة للوقاية من الادمان بالتعاون مع المؤسسات الاهلية.

260- بيّنت نتائج المسح الصحي العالمي الذي أجري على تلامذة المدارس في لبنان عام 2011، ضمن الفئة العمرية 13-15 سنة، أن ما نسبته 4,7 % قد تعاطوا لمرة واحدة نوعاً او اكثر من المخدرات، و50% جربوا التعاطي قبل عمر 10 سنوات، و3,3 % إستعملوا الحشيشة، بينما 3,1% إستخدموا المنشطات، و2,4% تعاطوا المخدرات على الاقل مرة واحدة خلال الشهر السابق للدراسة، في حين أكد 3% بانهم سيتعاطون المخدرات في 12 شهرا القادمة.

261- ( مراجعة الملحق، الجدول رقم 8: عدد الاطفال دون الثامنة عشرة من العمر الذين جرى توقيفهم بجرائم المخدرات حسب نوع الجرم والجنسية).

262- تتعاقد وزارة الصحة العامة مع مركزين للعلاج وتأهيل المدمنين. وعليه فإن نسبة قليلة جداً من المتعاطين يحصلون على العلاجات اللازمة بسبب النقص الكبير في عدد الاسّرة المخصصة وكلفة الاستشفاء العالية. وقد بلغ عدد المدمنين الذين تلقوا العلاج على نفقة وزارة الصحة العامة عام 2011 حوالي 1300 مدمناً. كما بدأت وزارة الصحة العامة بتبني مبدأ العلاج بالبدائل، وبلغ عدد المستفيدين من هذا العلاج 1378 حالة من بينهم 3 أطفال فقط دون سن الثامنة عشرة.

263- تتعاقد وزارة الشؤون الاجتماعية مع عدد من الجمعيات الاهلية المتخصصة ( حوالي 7 جمعيات) التي تعنى بإعادة التأهيل وتقديم خدمات متكاملة تشمل المتابعة الاجتماعية، النفسية، الصحية والقضائية. غير أن القدرة الاستيعابية لهذه المؤسسات محدودة نظراً لإمكاناتها البشرية والمادية المحدودة، فضلاً عن استقبالها جميع فئات المدمنين الراشدين والقاصرين ومن الجنسين. فلا يوجد مؤسسات متخصصّة لمتابعة القاصرين فقط مما قد يعرضهم بتواجدهم مع الكبار لتبني وتعلم سلوكيات خطيرة. وتُظهر الاعداد التي تستقبلها "جمعية أم النور"، المتعاقدة مع وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية كمركز استقبال عن العام 2014، أن حجم الطلب يفوق 3 او 4 مرات حجم الاستيعاب وان ما نسبته 57 % من طالبي المساعدة بدأوا التعاطي بين عمر 14و19 سنة.

264- تنشط الإدارات الحكومية والجمعيات الاهلية في تنظيم حملات توعية وتثقيف بالتعاون مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص تستهدف جميع فئات المجتمع وتحديداً الاطفال والشباب في المدارس والجامعات. كما تعمد بعض الجمعيات الاهلية على تدريب مجموعات شبابية لتساهم في عملية التوعية وبالتالي الوصول الى الفئات الاكثر عرضة في البيئات المهمشة واجراء الفحوصات اللازمة وتشجيعهم على طلب العلاج.

( ج ) البيع، الاتجار، والخطف

265- بتاريخ 24 /8/ 2005 صدر القانون رقم 680 الذي أجاز للحكومة اللبنانية الإنضمام إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والقانون رقم 681 حول إنضمام لبنان الى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والقانون رقم 682 المتعلق بالإنضمام إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. وتنفيذاً لهذا الإلتزام ، صدر بتاريخ 1/9/2011 القانون رقم 164 حول "معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص" الذي أضاف نبذة جديدة إلى قانون العقوبات اللبناني كما وعدل قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة حماية الشهود. وقد راعى هذا القانون الى حد كبير ما نصت عليه الإتفاقيات الدولية ذات الصلة. وفي 10/10/2012 صدر المرسوم التطبيقي لهذا القانون رقم 9082 الذي حدد بموجبه شروط تعاقد وزارة العدل مع جمعيات متخصصة لمساعدة ضحايا الاتجار من النساء والاطفال. وعلى أثره تمّ توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة كاريتاس لتأمين الإيواء والرعاية وتوفير الخدمات الطبية والنفسية للضحايا.

266- وقّعت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 12/1/2005 مذكرة تفاهم مع رابطة كاريتاس - مركز الاجانب لإيواء ضحايا الإتجار في "بيت الامان" وتوفير الدعم والمساندة اللازمين.

267- أعدت وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دراسة عام 2008 حول" وقاية ومكافحة الإتجار بالاشخاص دراسة الواقع في لبنان".

268- منذ العام 2009 نظم المجلس الاعلى للطفولة بالتعاون مع منظمة الرؤية العالمية مجموعة من اللقاءات المتخصصة وورش العمل للتعريف على مفهوم الاتجار إستهدفت أخصائيين وعاملين مع الاطفال وعناصر من قوى الامن الداخلي. ونُفذت دراسة حول أنماط الاتجار بالاطفال في لبنان وآليات الوقاية والحماية عام 2011، كما صدرت منشورات تثقيفية للاهل وللعاملين والاطفال حول أشكال الاتجار وسُبل الوقاية منه.

269- خلال العام 2013 أنيطت صلاحيات منع وقمع جريمة الإتجار بالاشخاص وملاحقة المرتكبين بمكتب مكافحة الإتجار بالاشخاص وحماية الآداب في الشرطة القضائية.

270- نُفذت العديد من المبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والاهلي وبدعم من المنظمات الدولية، منها صياغة "إجراءات تشغيل موحدة لتحديد ضحايا الاتجار وإحالتهم"، وإعداد "خطة العمل الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار" عام 2012 من قبل المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة، وقد أودعت رئاسة الحكومة ولم يتخذ اي قرار بشأنها. كما نظّم معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت ع دة مؤتمرات وورش عمل، صدر عنها " ال استراتيجية العامة لمكافحة جريمة الاتجار بالاشخاص" عام 2011، "دليل عملي حول مكافحة الاتجار بالاشخاص في لبنان"، "جريمة الإتجار بالأشخاص في لبنان: مؤشرات عملية" خلال العام 2014.

271- عام 2014 أطلق المجلس الاعلى للطفولة آلية اعداد مسودة خطة قطاعية حول الاتجار بالاطفال في لبنان من خلال عقد لقاءات تشاورية مع اصحاب الاختصاص تماشياً مع روحية الاستراتيجية الوطنية لوقاية وحماية الاطفال من العنف.

خامساً- الاطفال المخالفون للقانون

272- يضمن القانون رقم 422/2002 الخاص بحماية الاحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر مصلحة الطفل الفضلى من خلال التأكيد على المعاملة المنصفة والإنسانية للحدث في نزاع مع القانون، وإعتماد الحلول والتسويات الحبية وإتخاذ التدابير الأكثر ملاءمة له، وتجنيبه ما أمكن الإجراءات القضائية، وإعتبار اللجوء الى الأحكام المانعة للحرية كملاذ أخير. وتوفير كافة الضمانات الاجرائية أثناء محاكمة الاحداث مع الراشدين ( المادة 31) مع الاشارة الى ان الاحداث المعرضين للخطر لا يخضعون لنفس إجراء ا ت الأحداث المخالفين للقانون ( المادة 46). كذلك نصّ على الزامية حضور محامٍ الى جانب الحدث في كافة المحاكمات، كما حدد للمندوب الاجتماعي مِهلة ست ساعات للحضور الى التحقيق الاولي بدلاً من اربع وعشرين ساعة، وضمان سرية التحقيقات والمحاكمات لجهة الوقائع كما لناحية الاسماء والصور ونشرها، هذا فضلاً عن تفعيل دور ومسؤولية الاهل تجاه الحدث من خلال قرارات النيابة العامة (الترك لقاء تعهد والتسليم الى الاهل)، وإشراك الحدث في تحمل مسؤولية أفعاله من خلال فرض تدابير العمل للمنفعة العامة أو تعويضاً للضحية، وبالتالي تطوير الدور العلاجي لمحكمة الاحداث من خلال فرض التدابير البديلة غير المانعة للحرية، وتعزيز دورها الرقابي لجهة متابعة تنفيذ التدابير.

273- يناقش في مجلس النواب اللبناني إقتراح قانون لتعديل القانون رقم 422/2002 والذي أدخل بعض التحسينات لناحية رفع سن المسؤولية الجزائية الى 12 سنة، ومراعاة صالح الحدث في جميع الاجراءات في حال الاشتراك بالجرم مع الراشد، وضمّ إستشار ي ين متخصصين الى قاضي الاحداث، وقابلية تمييز الاحكام الصادرة عن محاكم الاحداث، وإستحداث شرطة متخصصة بالاحداث لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ... .

274- صدرت مذكرة عامة من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي للتقيّد بالإجراءات التي ينص عليها القانون رقم 422، وتمّ إستحداث غرفة التحقيق المركزية في قصر عدل بيروت المجهزة بالوسائل البصرية والسمعية للإستماع الى الحدث ضحية الاعتداء بحيث تُسجل الإفادة ويُرفق شريط التسجيل بمحضر التحقيق. كما صدرت مذكرة خدمة عام 2013 حول وضع صناديق للشكاوى في السجون حيث يمكن الاستعانة بأخصائيين لمتابعة موضوع الشكوى ومعالجتها بالتنسيق مع إدارة السجن. بالنسبة الى توفير المساعدة القانونية للاحداث وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، يرجى العودة الى التقرير الوطني الثالث، الفقرات 500-536.

275- نصت المادة 26 من القانون رقم 422 على حق الطفل الضحية في التقدم بالشكوى أمام المراجع المختصة، إضافة الى التدخل القضائي التلقائي في الحالات الطارئة ....

276- خلال العام 2014 جرى تعاون بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية لتأمين مساعدات إجتماعيات للحضور مع الحدث أمام قضاة الاحداث وإعداد التقارير الاجتماعية والمتابعة كمرحلة تجريبية على أن يصار الى مأسستها ضمن مذكرة تفاهم تعد لهذه الغاية.

277- بهدف تنفيذ نظام شامل للتدابير البديلة، تعاقدت وزارة العدل مع جمعيتين أهليتين من أجل متابعة تنفيذ تدبير العمل للمنفعة العامة بدعم من منظمة اليونيسف لمدة 6 سنوات، بعدها أخذت وزارة العدل على عاتقها المتابعة منذ العام 2012 مع جمعية واحدة. ويجري التنسيق مع العديد من الجمعيات الاهلية ومراكز الخدمات الانمائية والبلديات لتنفيذ تدابير العمل للمنفعة العامة. وتحسيناً للظروف المعيشية داخل الجناح الخاص بالاحداث في السجن، تعاقدت وزارة العدل منذ العام 2011 مع جمعيتين أهليتين لتأمين البرامج التأهيلية التربوية والمهنية داخله. كما تعاونت مع وزارة الشؤون الاجتماعية في برنامج محو الامية والتدعيم المدرسي منذ العام 2013. وكذلك مع وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات لتأمين أساتذة لتوفير التدريب المهني للاحداث في المشاغل.

278- وفي دراسة حول تقييم تدبير المنفعة العامة التي نفذتها منظمة اليونيسف في لبنان بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2012، بيّنت ان برنامج العمل للمنفعة العامة يُنفذ بنجاح وهو يحظى بنظرة إيجابية من كل الاطراف المعنية بمن فيهم الاحداث. إذ ظهر مع مرور السنوات أن نسبة التكرار الجرمي بعد تأدية العمل للمنفعة العامة هي الادنى، كما إزداد اللجوء الى تدبير العمل للمنفعة العامة مقارنة مع الاحكام غير المانعة للحرية التي فرضتها محاكم الاحداث. مع الاشارة الى وجود بعض المعوقات في تطبيق تدبير العمل للمنفعة العامة كعدم وفرة الموارد والنقص في التوعية والتدريب ....

279- إنحصر إعتماد التدابير المانعة للحرية من قبل المحاكم، إذ باتت تشكل حوالي 20% من مجمل التدابير المقررة، بينما كانت نسبتها تقارب 47% قبل صدور القانون رقم 422/2002. كما تشير الاحصاءات الى إنخفاض نسبة الحبس من 17% الى ما يقارب 8%، ترافق ذلك مع إرتفاع نسبة تدبير الإصلاح والإكتفاء بمدة التوقيف. مما يدل على أن قضاء الاحداث، حتى عندما لا يجد أمامه سوى المنع من الحرية كسبيل أنجع وأكثر ملاءمة للحدث والجرم ومجمل الظروف، فهو يتجه الى تفضيل الإصلاح على عقوبة الحبس.

280- إن معدل تواجد الأحداث في الجناح الخاص بهم في سجن روميه كان يصل قبل صدور القانون رقم 422/2002 الى ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وانخفض تدريجياً الى 54 يوماً أي اقل من شهرين عام 2005 ليصل الى 42 يوماً أي قرابة الشهر ونصف الشهر عام 2013. اما بالنسبة الى قرار ا ت إخلاء السبيل فبلغت 70% .

281- ( مراجعة الملحق، الجدول رقم 9 : نسبة التدابير والاحكام التي صدرت عن محاكم الأحداث من 2006 حتى 2013).

282- وضعت وزارة العدل في عام 2006 مجموعة من الأدلة موجهة للمحقق، للطفل، للأهل، العاملين الاجتماعيين والاطباء حول إجراءات التعامل مع الحدث الضحية والمخالف للقانون بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقد تمّ تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للعاملين الاجتماعيين، قضاة الاحداث والمحامين من قبل وزارة العدل ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول القانون رقم 422 وأصول التعامل مع الاحداث.

283- نتيجة الازمة السورية والظروف المأساوية التي عاشها البعض والتي تركت أثاراً نفسية، يتم تأمين المتابعة النفسية للأحداث من الجنسية السورية في سجن روميه من قبل جمعية "العناية باطفال الحرب""trauma assessment and psychosocial follow up" من خلال البرنامج الممول من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . كما دعم المكتب دورات تأهيلية مهنية للفتيات القاصرات المخالفات للقانون في مركز المبادرة –ضهر الباشق.

سادساً - الاطفال في النزاعات المسلحة

284- تعرض لبنان خلال الفترة المشمولة بالتقرير الى أعنف الاعتداءات العسكرية والحربية التي شنها الجيش الاسرائيلي على لبنان، لا سيما خلال عدوان تموز 2006، والذي شكل خرقاً للاتفاقيات الدولية واعراف حماية المدنيين بشكل عام والاطفال بشكل خاص، وإنتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.

285- لقد عانى أطفال لبنان طيلة 30 عاما من مآسي الاحتلال الاسرائيلي. صحيح أن الاعتداء الإسرائيلي الاخير كان قصيراً نسبياً الا أن وتيرته كانت جد عالية، وإنتهاكات حقوق الاطفال الاساسية تجاوزت أي عنف سابق. وُثّقت هذه الاحداث كجرائم حرب ضد الاطفال منها:

مجزرة مروحين: في 15 تموز 2006 أستهدف الجيش الإسرائيلي عمداً قافلة من المدنيين النازحين من بيوتهم، حصيلة هذا الاعتداء كانت 21 قتيلاً من بينهم 14 طفلاً؛

مجزرة قانا: كان هذا الاعتداء متعمداً ايضاَ شنه الجيش الاسرائيلي على مبنى مدني حيث قتل ما يزيد عن 28 مدنياً من بينهم 16 طفلاً، والعديد من المعوقين ( ) ؛

الاعتداء على مبنى الشياح : غارة جوية متعمدة من قبل القوات الاسرائيلية الجوية أدت الى مق تل 31 مدنياً، من بينهم 18 طفلاً؛

في 23 تموز هاجمت الطائرات الحربية الاسرائيلية سيارات إسعاف كانت ترفع بوضوح رايات الصليب الاحمر. رغم توجيه القوات الاسرائيلية إنذاراً للمدنيين بالرحيل مع أطفالهم الا أنها لم تعطِ أية ضمانات خىل إنتقالهم والعديد منهم تم إستهدافه على الطرقات بمن فيهم الاطفال(مجزرة العائلات النازحة من بلدة المنصوري).

286- هذا فضلا عن التقارير التي وثقتها منظمة العفو الدولية، لناحية الحظر الجوي والبحري الذي فرضته اسرائيل على لبنان، وقصف معظم الجسور والطرقات الرئيسية، وإستهداف مطار بيروت الدولي. ومنع دخول المساعدات الانسانية الى المناطق المنكوبة. ( )

287- أشارت الدلائل الى أن اسرائيل إستعملت الاسلحة المحظرة والمحرمة دولياً كالقنابل الفوسفورية والكيمائية والمسمارية والعنقودية بهدف إحداث أكبر عملية إيذاء للمدنيين بمن فيهم الاطفال.

288- هذه الحرب التي استمرت 33 يوماً أوقعت خسائر كبيرة في الارواح. وبحسب تقديرات الهيئة العليا للإغاثة فقد استشهد ما يقارب 1308 شهيداً من بينهم 249 طفلاً وما يزيد عن 60 طفلاً منهم كانوا دون 5 سنوات، وأصيب حوالي 4830 بجروح من بينهم 908 أطفال، مع الاشارة الى أن معظم الإصابات كانت خطيرة، وأحدثت تشوهات وحروقاً بالغة.

289- يضاف الى ذلك، الخسائر المادية التي لحقت بالمنازل من تدمير كامل وأضرار في الممتلكات الزراعية والانتاجية للسكان، والدمار في المؤسسات الصحية والتربوية ودور العبادة والتي فاقت كلفة إعادة إعمارها ما يزيد عن المليار دولار أمريكي. كما أن الاستهداف المتعمد أصاب البنى التحية وشبكات الطرق والمياه والاتصالات والكهرباء والتي فاقت كلفتها 35 مليون دولار أمريكي. ناهيك عن الاضرار التي لحقت بالقطاعات الحيوية والسياحية والاقتصادية، التي ما زال لبنان يتحمل تداعياتها حتى الوقت الراهن.

290- خلال عدوان تموز 2006 كانت التقديرات مخيفة لحجم ومدى إنتشار المتفجرات من ألغام وقنابل عنقودية وذخائر غير منفجرة بين المناطق الآهلة بالسكان. وخلال شهر واحد بعد إنتهاء العدوان بلغ عدد الاطفال المصابين بنتيجة هذه الالغام حوالي 30 طفلاً بين جريح وشهيد. وحسب تقديرات وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش بلغ عدد الاطفال المصابين نتيجة الالغام وال ذ خائر غير المنفجرة 88 طفلا ( 11 شهيداً و77 جريحاً) وما زالت عمليات التنقيب مستمرة. كما تعمد وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني الى توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع جمعيات ومنظمات دولية ومحلية لتمويل وتنفيذ برامج توعية من مخاطر الالغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة.

291- إن تجربة الأطفال أثناء العدوان قد تتضمن مشاركة مباشرة في مشاهدة الضحايا (إذا لم يكونوا هم الضحايا أنفسهم)، النزوح القسري والتهجير، عدم الأمان، التعرض للعنف الشديد، الإصابات الجسدية، فقدان أحد من أفراد العائلة - إذا لم تكن جميعها - كلها تؤثر على الطفل ومدى قدرته على التعافي منها ... وعليه نشطت المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والادارات الحكومية في إدارة برامج تأهيل وإعادة إندماج نفسي لهؤلاء الاطفال وأسرهم لمساعدتهم على تخطي الازمة، لكنها تبقى جميعها عاجزة عن محو هذه التجربة الاليمة من ذاكرتهم.

292- كما تعرض لبنان خلال السنوات العشر الماضية الى إضطرابات أمنية خطيرة، ففي العام 2007 وقعت معارك مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطين ي ين بين الجيش اللبناني والجماعات الاسلامية المتطرفة، وما نتج عنها من دمار شبه كامل للمخيم وتهجير معظم سكانه الى المناطق المجاورة الاكثر أمناً. كذلك شهد العام 2008 إشتباكات وصراعات داخلية بين الاحزاب اللبنانية ونتج عنها ضحايا بين صفوف المدنيين وزعزعة للسلم الأهلي. ومع تفاقم الازمة في سوريا وما رافقها من إنعكاسات على الوضع الامني في لبنان، وقعت سلسلة من الإعتداءات الإرهابية والتفجيرات التي إستهدفت بعض الشخصيات السياسية والمناطق السكنية فحصدت العديد من الخسائر المادية والبشرية في صفوف المدنيين ومن بينهم الاطفال، وخلّفت أضراراً جسيمة ودماراً في المناطق التي طالها الإستهداف. وكذلك حدثت معارك بين القوى والاحزاب السياسية في مدينة طرابلس وتحديداً في منطقتي جبل محسن وباب التبانة - وهي من أكثر المناطق فقراً وحرماناً - على خلفية التأييد أو المعارضة للنزاع القائم في سوريا، نجم عنها أضراراً في الممتلكات وضحايا مدنيين من بينهم أطفال، كما وُثقت وسائل الاعلام المرئي حالات أطفال تدّعي مشاركتها في هذه النزاعات.

293- ( مراجعة الملحق، الجدول رقم 10 : عدد الاطفال الذين أقفوا بجرم يتعلق بالاسلحة والإرهاب).

294- وفي مواجهة تداعيات الواقع الامني المستجد، عمل المجلس الاعلى للطفولة بالتشارك مع الوزارات المعنية والمنظمات الدولية والجمعيات الاهلية ( قيادة الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام، وزارة العدل، وزارة التربية والتعلم العالي، ومنظمة اليونيسف ) على إعداد خطة عمل وطنية لوقاية وحماية الاطفال المرتبطين بالنزاع المسلح في لبنان، التي أقرها وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 19 آب 2014 . تهدف هذه الخطة الى مراجعة قانونية من اجل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل حول اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة، كذلك وضع آليات للتنسيق والتوعية، بناء القدرات، واقتراح برامج إعادة التـأهيل والاندماج.