GENERAL

CCPR/C/LBY/CO/4/Add.125 August 2009

Original: ARABIC

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقارير الدورية الثالثة للدول الأطراف

الجماهيرية العربية الليبي ة

المعلومات الواردة من الجماهيرية العربية الليبية بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/LBY/CO/4)

[24 تموز/يوليه 2009]

ا لمعلومات الواردة من الجماهيرية العربية الليبية بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/LBY/CO/4)

الملاحظة رقم 10

ورد النص بالملاحظات أن اللجنة تشعر بالقلق من أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعاً يتعلق بحماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف ولا سيما العنف المنزلي.

ينبغي للدولة أن تتخذ كافة التدابير الضرورية لمناهضة العنف ضد النساء على نحو فعال ومنها سن التشريعات الملائمة. ويرجى من الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة عن هذا الموضوع، فضلاً عن بيانات مفصلة عن محاكمتهن في تقريرها الدوري القادم.

ال رد 1:

1- تذكرون ما أوردناه بالتقرير الدوري الرابع من أن قانون العقوبات الليبي وفي نهج السياسة التجريمية والعقابية جرم الاعتداء على المرأة بأي شكل من الأشكال بنصوص متفرقة منها المواد 390، و 393 - 395. كما أفرد باباً للجرائم ضد الأسرة بداية من المادة 369. ولا يخفى عليكم أن المبدأ العام لقانون العقوبات الليبي هو "شخصية العقوبة"، والمرأة التي تتعرض للعنف تعامل معاملة مساوية للرجل في الإجراءات التي تتخذ لحمايتها وإنصافها وكذلك التدابير اللازمة. ولا توجد نصوص بقانون العقوبات تجرم الاعتداء على المرأة فقط عدا ما ذكر نظراً لطبيعتها الفسيولوجية كالمساس بع رضها أو شرفها بالاعتداء الجنسي أ و التعرض لها على وجه يخدش حياءها أ و الاعتداء عليها بصفتها زوجة أو بنتاً. فالحماية تنصرف حيثما وجد اعتداء وهي مصونة بموجب التشريعات التجريمية والعقابية. أما العنف المدرج بالملاحظة محل الإجابة فليس بالواضح مدلوله . وإن كان القصد الاعتداء البدني فتعامل طبقاً للقانون في توفير الحماية لها وتتخذ الإجراءات القانونية ضد المعتدى عليها. وإن كان القصد العنف المنزلي بمعنى الاغتصاب فلا يتصور حصوله على يد الزوج نظراً لأن العلاقة تكون في إطار المشروعية. وإن حصل الاغتصاب عنو ة أو بطريقة غير مقبولة من الزوجة فلها الشكوى والمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة الزوج ومن ثم طلب الطلاق للضرر أو لسوء العشرة. وقيدت قضايا بلغت 767 قضية في سنة 2006 و 563 قضية في سنة 2007 ، وصدرت بشأن المتهمين فيها أحكام قضائية جنائية متفاوتة المدد.

الملاحظة رقم 21

تشير اللجنة إلى أن مشروع القانون الجنائي الجديد لم يعتمد بعد ولكنه في الطريق للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية للمناقشة والإصدار.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن انسجام القانون الجنائي الجديد مع العهد و أ ن يتم اعتماده في إطار مدة زمنية محددة ومعقولة.

ال رد 2 :

2 - كما تعلمون فإن الجماهيرية العظمى انضمت بمحض إرادتها وصدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وإننا على يقين بتقديركم للمادة 1 من العهد التي جاءت بصياغة عالية المعنى تقديراً واعترافاً بحق الشعوب في خياراتها وتوجهاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتي نصت في الفقرة 1 منها على أن "لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".

3 - ومن هذا المنطلق وتحديداً في 2 آذار/مارس 1977 كان الخيار أن السلطة للشعب ولا سلطة لسواه بإعلان قيام سلطة الشعب الذي يمارسها عن طريق المؤتمرات الشعبية، الأمر الذي أضحى معه اتخاذ القرارات وسن التشريعات وتعديلها أصيلاً للمؤتمرات الشعبية بداية من المؤتمر الشعبي الأساسي إلى مؤتمر الشعبية إلى مؤتمر الشعب العام. واستناداً إلى القانون رقم 1 لسنة 1375 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية فان الجهة الوحيدة المختصة بإصدار القوانين وتعديلها هي المؤتمرات الشعبية الأساسية ولا مجال للقول بأن فرداً أو جهة عامة أو خلافها لها الحق في التعديل.

4 - ومتى كان الأمر كذلك وانطلاقاً من السيادة الداخلية للجماهيرية العربية الليبية وانصياعاً واحتراماً للقانون، فان مشروع قانون العقوبات لم يعتمد من المؤتمرات في دورة انعقادها الفائتة لطلبها إجراء بعض التعديلات مجدداً، وبصفتها صاحبة القرار فلا مجال للقول بتعديله دون موافقة وإقرار المؤتمرات الشعبية.

ا لملاحظة رقم 23

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع بصورة عاجلة تشريعاتها، بما في ذلك قانون النشر الصادر في عام 1972 لكي تضمن التوافق التام مع العهد لأية قيود تفرض على الحق في حرية الرأي والتعبير، بما فيها القيود المفروضة على الإعلام.

الرد 3:

5 - نحيل بشأنه للرد على الملاحظة 21. إن إدخال التعديلات هو من اختصاص المؤتمرات الشعبية حصرا ً ولا يمكن القول بتحديد أجل حصري لصدور التعديل أو عدم الموافقة ولا اجتهاد مع صراحة النص ولا سيما أن التعديل يحتاج إلى دراسة متخصصة ومستفيضة لتلافي حصول تعارض بين ما يتم تعديله من تشريعات وبين أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وينطبق هذا الأمر كذلك على إجراءات تعديل قانون النشر محل الملاحظة 23.

_ _ _ _ _