GENERAL

CCPR/C/LBY/4

10 May 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقارير الدورية الرابعة للدول الأطراف التي حان موعد تقديمها في عام 2002

الجماهيرية العربية الليبية *

[الأصل بالعربية]

[5 كانون الأول/ديسمبر 2006]

المحتويات

الفق ـ ـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-3 2

ثانياً - التعديلات التي أُدخلت على بعض الأطر المرجعية لحقوق الإنسان 4-35 2

أولاً - مقدمة

1- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966. وقد دخل العهد حيز النفاذ في 23 آذار/مارس 1976، وانضمت الجماهيرية العربية الليبية في 15 أيار/مايو 1970.

2- وبموجب المادة 40 من العهد، تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق. وقد سبق للجماهيرية العربية الليبية أن قدمت ثلاثة تقارير دورية وهذا يعتبر التقرير الرابع لها.

3- وفي الوقت الذي تهدي فيه الجماهيرية العربية الليبية أطيب تحياتها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتسجل شكرها العميق على ما أبدته هذه اللجنة من تعليقات على التقرير الدوري الثالث ترد في الوثيقة A/54/44، نود الإشارة إلى ما يلي بشأن التقرير الدوري الرابع:

(أ) تؤكد الجماهيرية العربية الليبية على أن ما ورد في تقريرها الدوري الثالث يعبر بكل دقة عن قيامها باحترام التزاماتها المترتبة على العهد، حيث إن معظم التشريعات والالتزامات المذكورة في التقرير الثالث ما زالت مطبقة وسارية المفعول؛

(ب) أُدخلت تعديلات على بعض الأطر المرجعية لحقوق الإنسان تأكيداً وترسيخاً لتفعيل التزامات الجماهيرية العربية الليبية تجاه مواطنيها التي تسهم في تجاوز الملاحظات التي وردت في تعليقات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي ستعرض على النحو التالي.

ثانياً - التعديلات التي أُدخلت على بعض الأطر المرجعية لحقوق الإنسان

4- الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان والإعلان الدستوري يمثلان مبادئ سامية تهتدي بها سياسة التشريع. ولذلك فقد تم وضعهما في قانون اعتُبرت أحكامه بمثابة قانون أساسي، ونقصد به قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 الذي نص في المادة 35 منه على أن "أحكامه أساسية ولا يجوز أن يصدر ما يخالفها، ويعدل كل ما يتعارض معها من تشريعات".

5- ومعلوم أن القانون الأساسي لـه قوة الدستور ومن ثم فإن ترتيبه يأتي في قمة الهرم التشريعي ولا يجوز مخالفة أحكامه لأنها تكفل احترام حقوق الإنسان وحرياته التي من بينها الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي.

6- وفيما يتعلق بملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول وجود إعدامات خارج القضاء أو بشكل تعسفي أو بإجراءات موجزة، وإزاء ارتفاع نسبة حالات إلقاء القبض والاحتجاز التعسفي. فإن الجماهيرية العربية الليبية دولة تحكمها قواعد سيادة القانون، فلا يجوز الالتجاء إلى العقوبات دون سند قانوني أي خارج النظام القضائي، حيث إن القضاء هو وحدة الجهة التي تملك إصدار الأحكام أياً كان نوعها، وحيث إن المواطنين في الجماهيرية العربية الليبية يتمتعون بحماية الحق في الحياة حماية قانونية وقضائية. كذلك لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا في الجرائم الأشد خطورة، وللأسباب المذكورة أدناه، ولا يوجد في الجماهيرية العربية الليبية تنفيذ لحالات الإعدام خارج الإطار القضائي أو بدون حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.

7- إن الجماهيرية العربية الليبية قد أعدت مشروع قانون العقوبات الذي يهدف إلى إعادة النظر في العقوبات الجسدية (الإعدام) والمقيدة للحرية، بحيث تم تضييق نطاق تطبيق عقوبة الإعدام، وجعلها مقصورة على من تشكل حياته خطراً على الآخرين. وهذا سوف ينطبق على جرائم القتل استناداً إلى أحكام القصاص والدية المقررة في قانون القصاص رقم 6 لسنة 1993، وتعديلاته، والى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان التي نصت في المبدأ الثامن منها على أن:

"أبناء المجتمع الجماهيري يقدسون حياة الإنسان ويحافظون عليها، وغاية المجتمع الجماهيري إلغاء عقوبة الإعدام. وحتى يتحقق ذلك يكون الإعدام فقط لمن تشكل حياته خطراً أو فساداً للمجتمع، وللمحكوم عليه قصاصاً بالموت طلب تخفيف العقوبة أو الفدية مقابل الحفاظ على حياته. ويجوز للمحكمة استبدال العقوبة إذا لم يكن ذلك ضاراً بالمجتمع أو منافياً للشعور الإنساني، ويدينون الإعدام بوسائل بشعة كالكرسي الكهربائي والحقن والغازات السامة".

8- وقد نصت المادة الرابعة من القانون رقم 20 لسنة 1991 الصادر في 1 الفاتح 1991 بشأن تعزيز الحرية على أن الحياة حق طبيعي لكل إنسان، فلا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام إلا قصاصاً، أو على من تشكل حياته خطراً أو فساداً للمجتمع.

9- والنصوص الواردة في الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وفي قانون تعزيز الحرية لا تشكل أي مساس بحرية الإنسان وكرامته بل إنها تميزت بإقرار حقوق بشكل غير مسبوق وذلك بالدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

10- وتقديراً من المشرع لكون عقوبة الإعدام على درجة من الجسامة لم يكتف بتقريرها بالنسبة للجرائم الأشد خطورة بل وفر للمحكوم عليه ضمانات أساسية تتفق مع ما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وضمنها نصوص قانون الإجراءات الجنائية ونذكر منها: إلزام النيابة العامة بالطعن بالنقض (المحكمة العليا) وإلزام المحكمة بنظر الطعن ولو شابه عيب شكلي. كما أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية الليبي تمنع تنفيذ عقوبة الإعدام بالنسبة للمرأة الحامل أو المرضع استناداً إلى نص المادة 436 إجراءات جنائية وكذلك عدم جواز تنفيذ عقوبة الإعدام على الأشخاص دون سن الثامنة عشرة استناداً لنص المادة 81 عقوبات.

11- إن عقوبة الجلد والقطع من العقوبات البدنية، وهي عقوبات مطبقة في الجماهيرية العربية الليبية بموجب أحكام القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنى وتعديلاته والقانون رقم 13 لسنة 1995 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة وتعديلاته.

12- وفيما يتعلق بمسألة الإفراط في طول فترة الاحتجاز في السجن قبل المحاكمة. نفيدكم بالآتي:

(أ) إن الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير قد نصت على أن: أبناء المجتمع الجماهيري يقدسون حرية الإنسان ويحمونها ويُحرّمون تقييدها. فالحبس فقط لمن تشكل حريته خطراً أو فساداً للآخرين. وتستهدف العقوبة الإصلاح الاجتماعي وحماية القيم الإنسانية ومصالح المجتمع. ويُحرّم المجتمع العقوبات التي تمس كرامة الإنسان وتضر بكيانه كعقوبة الأشغال الشاقة والسجن الطويل الأمد ...؛

(ب) إن القانون رقم 20 لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية قد نص في مادته الرابعة عشرة على أنه:

- لا يجوز سلب أو تقييد حرية الإنسان أو تفتيشه أو استجوابه إلا في حالة اتهامه بارتكاب فعل معاقب عليه قانوناً وبأمر من جهة قضائية مختصة وفي الأحوال والمدد المبينة في القانون؛

- ويكون العزل الاحتياطي في مكان معلوم يخطر به ذوو المتهم ولأقصر مدة لازمة للتحقيق وحفظ الدليل.

(ج) ونصت المادة السابعة عشرة من نفس القانون في فقرتها الأولى على أن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي. ومع ذلك، يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ما دام متهماً؛

(د) حدّد قانون الإجراءات الجنائية الاختصاصات الواجب اتباعها فيما يتعلق بما يتوجب القيام به من قبل مأموري الضبط القضائي (الشرطة وغيرهم ممن يمنحون صفة الضبط القضائي بموجب القوانين والتشريعات النافذة وكذلك النيابة العامة) حيث نصت المادة السادسة والعشرون على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في غضون ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه.

13- ونصت المادة الحادية والخمسون مكرر (أ) من القانون رقم 23 لسنة 2003، بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، على أن:

(أ) تكون إحالة المتهم على النيابة العامة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه عند إحالته ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه؛

(ب) لا يكون أمر النيابة العامة بالحبس نافذاً إلا لمدة ثلاثين يوماً، فإذا رُئي مد الحبس وجب عرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمراً بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه، لمدة أو مدد متعاقبة لا يزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق.

14- ولما كانت مسألة الحبس الاحتياطي ذات أهمية بالغة الخطورة على حرية الإنسان لما ينتج عنها من تقييد للحرية وعدم إمكانية التصرف في حياته الخاصة كما يشاء خلال فترة الحجز أو التوقيف أو الحبس الاحتياطي، فإن المشرع الليبي قد حدد للحبس الاحتياطي مدة معينة لا يجوز تجاوزها.

15- وتتعلق الملاحظات الواردة من اللجنة بوجود شكوك جدية حول استقلالية السلطة القضائية وحرية المحامين في ممارسة مهنتهم بلا قيود دون أن يكونوا موظفين لدى الدولة.

16- نفيدكم بأن هذه الملاحظة لم تكن في محلها خاصة وأن التشريعات والقوانين الصادرة في الجماهيرية العربية الليبية تنص صراحة على استقلالية القضاء في ممارسة مهامه واختصاصاته في إصدار الأحكام دون تدخل من الدولة أو أية جهة أخرى. وللتدليل على ذلك، فقد نصت الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في المبدأ على أن المجتمع الجماهيري يضمن حق التقاضي واستقلال القضاء وأن لكل متهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة.

17- ونصت ذات الوثيقة سالفة الذكر على مبدأ آخر تحت رقم 26، وهو أن "أبناء المجتمع الجماهيري يلتزمون بما ورد في هذه الوثيقة، ولا يجيزون الخروج عليها، ويُحرّمون كل فعل مخالف للمبادئ والحقوق التي تضمنتها، ولكل فرد الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه من أي مساس بحقوقه وحرياته الواردة فيها".

18- ونصت المادة الثلاثون من القانون رقم 20 لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية على أن "لكل شخص الحق في الالتجاء إلى القضاء وفقاً للقانون وتؤمن لـه المحكمة الضمانات اللازمة بما فيها المحامي، ولـه حق الاستعانة بمحام يختاره من خارج المحكمة ويتحمل نفقته". ونصت المادة الحادية والثلاثون من ذات القانون على أن "القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في أحكامهم لغير القانون". ولذا فإن أعضاء الهيئات القضائية في الجماهيرية العربية الليبية (القضاء) يتمتعون باستقلالية كاملة في مباشرة أعمالهم وواجباتهم الوظيفية دون تدخل من أي جهة.

19- والقضاة مستقلون في إصدار الأحكام ولا سلطان عليهم إلا الضمير والقانون، وهم غير خاضعين لرقابة الدولة أو أية جهات إدارية خارجية عدا الرقابة الإلهية. كما أن القضاة يخضعون للتفتيش على أعمالهم من قبل إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وذلك لغرض متابعة أعمالهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم والتأكد من سلامة الإجراءات التي تكفل للمتهم محاكمة عادلة.

20- وللعلم فإن التفتيش على أعمال القضاء الذي يجري بمعرفة إدارة التفتيش لا يتدخل في طريقة إصدار الأحكام، لأن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في الأحكام التي يصدرونها بل هي خاضعة لرقابة الله والضمير.

21- وفيما يتعلق بحرية المحاماة: نفيدكم بان الجماهيرية العربية الليبية، حرصاً منها على ضمان تقديم المساعدة القضائية للمعوزين (أي غير القادرين على دفع أتعاب المحاماة الخاصة) قد أنشأت إدارة للمحاماة الشعبية تكون مهمتها تقديم المساعدة المجانية لمن يرغب في ذلك. وتوجد فئة أخرى وهم المحامون الخاصون الذين لهم مكاتب خاصة يمارسون فيها أعمالهم وتضمهم نقابة المحامين التي هي عضو فاعل في اتحاد المحامين العرب وغيره من الهيئات الدولية النوعية. كما نفيدكم بأن محكمة أمن الثورة قد ألغيت كما ألغيت محكمة الشعب.

22- وفيما يتعلق بشكل ممارسة الديمقراطية، فإن اختلاف النظم السياسية من ملكية إلى جمهورية إلى سلطة شعب تمارس عن طريق المؤتمرات الشعبية هي مسائل متعلقة بأنظمة الحكم. وفي الجماهيرية العربية الليبية، لا يوجد نظام اقتراع سري ولكن الديمقراطية تمارس عن طريق الاختيار المباشر.

23- أما بشأن قانون المطبوعات، فإنه من ضمن القوانين المطروحة للتعديل أمام المؤتمرات الشعبية في جلسة انعقادها القادمة 2005-2006.

24- وإذا كانت الديانة الرسمية هي الإسلام، فإن ذلك لا يمنع أصحاب الديانات الأخرى من حق ممارسة شعائرهم، وهو ما كفله القانون الليبي وسبقت الإشارة إليه بوضوح في التقرير السابق.

25- ويكفل قانون العقوبات الليبي احترام آدمية الإنسان وحظر كافة صور الاعتداء المادي أو المعنوي دون تمييز بين ذكر أو أنثى. كما أنه قد أفرد في المواد من 396 إلى 398 نصوصاً عقابية لمن يقوم بأفعال تلحق ضرراً بالأسرة، ولم يفرد نصوصاً خاصة بحماية المرأة لأن ذلك يعد تمييزاً وتزايداً لأنها كإنسان مشمولة بحماية القانون الجنائي. وبالتالي فإن مما يثير الاستغراب أن يقال بأن حالات العنف والاغتصاب المنزلي غير مُجرَّمة، لأن تلك النصوص جرّمت أفعال الإيذاء بغض النظر عن شخص مرتكبها سواء كان رجلاً أو امرأة، مواطناً أو أجنبياً، بسيطاً كان الأذى أو جسيماً أو خطيراً.

26- ولا ضرورة بالتالي لتجريم فعل الإيذاء أو الاغتصاب في حالة وقع الاعتداء من الزوج لأن النصوص الحالية كافية لتحقيق الحماية اللازمة، وقد كانت موجباً لمنح المرأة حق طلب الطلاق للضرر بموجب أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق.

27- أما معاملة المرأة وفق أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل الميراث فقد نصت المواثيق الدولية دائماً على احترام الخصوصية، ونؤكد على ما نص عليه في سورة النساء، وهي مصدر رئيسي للتشريع، في الأحكام الخاصة بالميراث حيث حفظت الحقوق للجميع، المرأة والرجل، وحتى الحمل المستكن في بطن أمه. وحرصاً من المشرع الليبي على حماية حق النساء في الإرث، سن قانوناً خاصاً حرّم سلوك من يحرم المرأة الوارثة حقها، وهو قانون حماية حق النساء في الإرث لسنة 1959.

28- وبالإضافة إلى ما تقدم، فقد شهد القانون الليبي للأحوال الشخصية تقدماً، عندما قيّد حق الرجل في الزواج بأخرى إلا بناء على موافقة الزوجة أو بموافقة المحكمة التي لا تقبل طلبه إلا إذا ظهر لها مبررات سائغة كمرض الزوجة الأولى أو عدم قدرتها على القيام بواجباتها (انظر المادة 13 من القانون رقم 10 لسنة 1984 الذي سبقت الإشارة إليه).

29- أما عن الأجور فيجدر القول إن المرأة لم تعان من إجحاف في قوانين العمل والخدمة المدنية أو القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي الخاص، لأن المشرع نظر إلى الموظف والعامل وصاحب النشاط الخاص كإنسان وفق معايير موضوعية مجردة، فلم يحرم المرأة حقها في أجر مساوٍ لأجر الرجل ولا في الترقية أو العلاوة وغيرها من الامتيازات التي تقررها القوانين ذات العلاقة.

30- والمرأة الليبية لم تعد محرومة من حق التنقل، وهو ما أكدته القوانين النافذة (سبقت الإشارة إليها) ويجسده الواقع. فليس للزوج ولا الأب أو الأخ أن يحرم المرأة من حقها في السفر والخروج والحركة. والقول بخلاف ذلك يعد تجنياً غير مبرر.

31- وحول ملاحظة اللجنة بأن المواطنين الليبيين لا يدركون حقهم في استخدام البروتوكول الاختياري بشأن الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نشير إلى أن الفقرة نفسها تعترف بأن المواطنين الليبيين يدركون حقوقهم السياسية والمدنية وإلا فكيف يكون هناك بلاغات حول هذه الحقوق. كما أن عدم وجود بلاغات من المواطنين يقود إلى استنتاجات منهجية أخرى غير ما توصلت إليه اللجنة في استنتاجها وهو أن عدم وجود البلاغات يفيد بعدم وجود انتهاكات للعهد الدولي المذكور. وهذا استنتاج منطقي معقول يُستخلص من تحليل مؤشر قلة البلاغات.

32- وبالنسبة للملاحظة التي أبدتها اللجنة فيما يتعلق بعدم وجود جمعيات أهلية خاصة بحقوق الإنسان، نفيدكم بالآتي:

(أ) تأسست اللجنة العربية الليبية لحقوق الإنسان في عصر الجماهير، وهي منظمة أهلية غير حكومية أنشأها عدد من الاخوة المهتمين بحقوق الإنسان. وتهدف اللجنة المذكورة إلى نشر مفاهيم مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتعميق الإيمان بتلك الحقوق والحريات وترسيخ احترامها والدفاع عنها والنضال من اجلها بكافة الوسائل المشروعة؛

(ب) وتتمثل الوسائل التي تستخدمها اللجنة لتحقيق أهدافها في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وتقصى الحقائق وإيفاد المراقبين ونشر تقاريرهم واتخاذ كافة السبل لمنع حدوثها ومعالجة آثارها بالإضافة إلى تأمين المساعدة القضائية لمن يحتاج إليها.

33- وتسعى اللجنة العربية الليبية لحقوق الإنسان إلى تحقيق الأهداف التالية:

(أ) دراسة وتعميق ونشر وإذاعة مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛

(ب) التبشير بمختلف الوسائل بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان؛

(ج) العمل على ترسيخ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ونشر الوعي بين المواطنين لتعميق هذه الحقوق والحريات؛

(د) تأمين المساعدة القضائية للمواطنين عند الحاجة في القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والسعي لدى الجهات المختصة في طلبات التظلم المتعلقة بانتهاك هذه الحقوق والحريات؛

(ه‍) إقرار مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج الدراسية والتربوية وتدريسها في كافة المؤسسات التعليمية المختلفة ونشرها بين التنظيمات والاتحادات والروابط الشعبية؛

(و) التعاون مع المنظمات والمؤسسات والجمعيات والنقابات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتنسيق العمل معها لتحقيق ذات الأهداف المشتركة.

34- وإضافة إلى ذلك، توجد جمعية لحقوق الإنسان تتبع مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية، وهي من المنظمات غير الحكومية، وتنحصر أهدافها فيما يلي:

(أ) العمل على حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة أفراد المجتمع، والتصدي لمحاولات الاعتداء عليها وانتهاكها أو تزييفها؛

(ب) العمل على ترسيخ وتنفيذ المبادئ والأسس الواردة في الوثيقة الخضراء الكبرى والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والمبادئ التي نصت عليها القوانين الأساسية والمواثيق الدولية؛

(ج) الدفاع عن كافة الأفراد الذين تنتهك حقوقهم أو تمس حرياتهم الأساسية أو يتعرضون لأي من ألوان القهر والعسف والتعذيب وذلك باتخاذ كافة الوسائل السلمية المشروعة؛

(د) إرساء أسس ومبادئ الحقوق الأساسية العامة وسيادة القانون تشريعاً وتطبيقاً وكفالة حق الدفاع بضمانات قانونية في كل مكان؛

(ه‍) إعداد الدراسات والأبحاث المتخصصة في مجال حقوق الإنسان وعقد اللقاءات والندوات والملتقيات لتأصيل وتجذير المفاهيم القانونية والسياسية والأخلاقية بما يساعد في خدمة أهداف الجمعية؛

(و) دعم العلاقات الثنائية والجماعية مع الاتحادات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المناظرة وتوسيع مجالات التعاون وساحات الالتقاء لخدمة أغراض الجمعية.

35- كما توجد عدة لجان غير حكومية منها، على سبيل المثال، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان التابعة لنقابة المحامين؛ ولجنة الحريات العامة التابعة لنقابة رجال القضاء والنيابة؛ ولجنة الحريات التابعة لرابطة الأدباء والكتاب الليبيين.

- - - - -