الأمم المتحدة

CCPR/C/LBR/CO/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

27 August 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأوَّلي لليبيريا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من ليبريا (CCPR/C/LBR/1) في جلستيها 3500 و3501 (CCPR/C/SR.3500و3501)، المعقودتين في 9 و10 تموز/يوليه ٢٠١٨ . واعتمدت، في جلستها 3519 المعقودة في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠١٨، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لليبريا، الذي تأخر تقديمه ١١ سنة، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تثمينها للفرصة السانحة للمشاركة في حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ دخول العهد حيز النفاذ لأجل تنفيذ أحكامه. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ما قدمته من ردود خطية (CCPR/C/LBR/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/LBR/Q/1)، رغم التأخر الذي شاب تقديمها، والتي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وعلى المعلومات الإضافية المقدمة خطيا ً .

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بسير الانتخابات الرئاسية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ على ما يُرام وبالتداول السلمي للسلطة بين الزعماء المنتخبين ديمقراطيا ً .

٤- وترحب اللجنة باعتماد عدد من التدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف، ومن جملتها:

(أ) قانون اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان (2005)؛

(ب) قانون لجنة إصلاح القوانين (٢٠١١)؛

(ج) قانون هيئة الأراضي في ليبريا ( 2016 ).

٥ - وترحب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2004؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2004؛

(ج) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2004؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام ٢٠٠٤؛

(ه ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2004؛ ‬

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2004؛

(ز) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام ٢٠٠٥؛

(ح) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2012.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٦- تلاحظ اللجنة أن لدى الدولة الطرف نظام قانوني مزدوج، إلا أن القلق يساورها من أن الحقوق المكرسة في العهد لم تُدرَج جميعها في النظام القانوني المحلي على النحو المناسب، ومن ثم لا يمكن الاعتداد بها أمام المحاكم المحلية. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن عددا ً معينا ً من أحكام الدستور والقوانين التشريعية والعرفية يتنافى مع أحكام العهد، مثل الأحكام المتعلقة بحقوق الملكية والتجنيس، ومن استمرار أوجه التفاوت بين مختلف مصادر القانون، بما فيها تلك المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج، وتعدد الزوجات، ونقل الجنسية إلى الأطفال (المادة ٢).

٧ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إعمال الآثار القانونية الناشئة عن أحكام العهد إعمالاً كاملاً في نظامها القانوني المحلي حتى يتسنى للمحاكم المحلية تطبيقُها أو يتسنى الاعتداد بها أمامها؛

(ب) التأكد من تعجيل لجنة الإصلاح القانوني باستعراض أحكام الدستور والقوانين التشريعية والعرفية التي تتعارض مع أحكام العهد، وبمواءمة تشريعات الدولة الطرف بغية تحقيق امتثالها التام لأحكام العهد. وينبغي أن تنظر اللجنة أيضاً في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد والمنشئ لآلية تقديم الشكاوى الفردية.

اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان

٨ - تلاحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان قد اعتُمدت في عام ٢٠١٧ ومنحها التحالفُ العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المركزَ "ألف"، لكن القلق لا يزال يساورها إزاء (أ) ما ورد من أنباء عن النقص في تمويل اللجنة الوطنية، مما يحد من قدرتها على أداء وظيفتها؛ (ب) حالات التأخير التي شابت تعيين أعضاء اللجنة؛ (ج) قلة خبرة اللجنة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان (المادة ٢).

٩ - ينبغي للدولة الطرف أن تزيد مقدار الموارد البشرية والمالية المخصصة للجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، حتى تمكّنها من الاضطلاع بمهامها بكفاءة. كما ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حُسن توقيت عملية تعيين المفوضين والرئيس وشمولها وشفافيتها. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بغية تحسين قدرة اللجنة على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

الإفلات من العقاب على انته اكات حقوق الإنسان التي ا رت ُ كب ت في الماضي

١٠ - ترحب اللجنة بإنشاء البرنامج الوطني للاعتراف والمغفرة في عام ٢٠١٣ الهادف إلى تعزيز وتوطيد السلام والوئام الدائمين في جميع أنحاء البلد، لكنها تعرب عن أسفها إزاء العدد القليل جدا ً من الخطوات المتخذة لتنفيذ الجزء الأعظم من التوصيات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق والمصالحة في عام ٢٠٠٩. وتلاحظ اللجنة بقلق أن أيا ً من الأشخاص المدعى ارتكابُهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المشار إليها في تقرير اللجنة لم يقدَّم إلى العدالة وأن بعض هؤلاء الأفراد يشغلون مناصب تنفيذية رسمية، حتى في الحكومة، أو كانوا يشغلونها. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق عدم وجود برنامج شامل لجبر الضحايا. ويساور اللجنة القلق لأن هذا الوضع يهيئ الجو للإفلات من العقاب ولا يحقق العدالة الانتقالية. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن اعتزام الحكومة الجديدة إصدار بيان قريبا ً بشأن التدابير التي تعتزم اتخاذها لتنفيذ تقرير اللجنة (المواد ٢ و٦ و٧ و١٤).

١١ - ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ، على سبيل الأولوية، آليةً للمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتُكبت في الماضي، تلبّي المعايير الدولية بما فيها استقلال الجهاز القضائي وتمتُّعه بالخبرة الفنية وتيسير وصول الضحايا إلى العدالة ومراعاة الأصول القانونية وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة و

(أ) ضمان محاكمة جميع من يُدَّعى ارتكابُه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب محاكمةً نزيهةً، وفي حال ثبوت إدانتهم، معاقبتُهم بما يتناسب مع خطورة أفعالهم، بصرف النظر عن وضعهم أو عن أي تشريعات محلية تتعلق بالحصانات، وعزلُ جميع من يثبت تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب من المناصب الرسمية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة، والنظر في إنشاء هيئة لرصد تنفيذ تلك التوصيات تُزوَّد بقدر جيّد من الموارد، وتضم ممثلين عن الحكومة واللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني؛

(ج) وضع وتنفيذ برنامج شامل لجبر الضرر لفائدة جميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب؛

(د) مضاعفة جهودها في سبيل تعزيز المصالحة والحفاظ على السلام، بمشاركة الضحايا وأُسرهم فضلاً عن منظمات المجتمع المدني النشطة في التماس العدالة عن الجرائم السابقة.

حالة الطوارئ

١٢ - تسلّم اللجنة بخطورة الأزمة التي تسبب فيها فيروس إيبولا في آب/أغسطس ٢٠١٤، لكنّها تأسف لأن الدولة الطرف لم تبلغ الدول الأخرى الأطراف في العهد، بواسطة الأمين العام، بالأحكام التي أعفت نفسها من التقيد بها أثناء حالة الطوارئ المعلنة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الادعاءات التي تفيد بأن التدابير التي اتُّخذت خلال تلك الفترة، ولا سيما فيما يتعلق بالمادتين ١٢ و١٩ من العهد، لا تتوافق تماما ً مع الأساس المنطقي الذي تقوم عليه ا لمادة ٤ (١) من العهد والتعليق العام رقم ٢٩ (2011) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ ولا مع نطاقهما، وبأن التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان المدعى ارتكابها أثناء حالة الطوارئ لم تلبِّ المعايير الدولية (المواد ٤ و٦ و١٢ و١٩).

١٣ - ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتحقيق ما يلي: ‬ ‬

(أ) التأكد من أن يتمَّ أيُّ إعفاء من التقيد بالعهد طبقاً للمادة ٤، وتوخ ياً لهذه الغاية، وضعُ مبادئ توجيهية وطنية بشأن تنفيذ إعلان حالة الطوارئ؛

(ب) التحقيق الفعال في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت أثناء حالة الطوارئ في عام ٢٠١٤ بهدف تقديم الجناة إلى العدالة وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.

تعريف الإرهاب

١٤ - يساور اللجنة القلق إزاء تعريف الإرهاب غير الدقيق والفضفاض الوارد في القانون الجنائي للدولة الطرف والذي يعتبر الإرهاب جريمة تستوجب الإعدام، والذي يعرّف الإرهاب بأنه محاولة متعمَّدة أو مقصودة للتسبب في إصابات جسدية أو في وفاة شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء غموض المصطلحات المستخدمة لتعريف عنصر النية، أي القصد الجنائي. ولا يزال القلق يساور اللجنة من احتمال إساءة استخدام قانون عام ٢٠٠٨ (المواد ٦ و٩ و١٤) رغم أنها تحيط علماً بعدم تقديم أي لوائح اتهام بموجبه.

١٥ - وينبغي أن تراجع الدولة الطرف الأحكام القانونية المتعلقة بالإرهاب بحيث تضمن إدراج تعريف للأعمال الإرهابية يكون دقيقاً ومحدداً وفقاً للمعايير الدولية حتى يقتصر التشريع المعتمد في هذا السياق على الجرائم التي من الواضح أنها أعمال إرهابية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للأشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم متصلة بالإرهاب أو المتهمين بارتكابها التمتعَ بجميع الضمانات القانونية، وأن تكون أي قيود تُفرض على حقوقهم غير تعسفية، ومشروعة وضرورية ومتناسبة، وأن تخضع للرقابة القضائية الفعالة.

عدم التمييز

١٦ - تلاحظ اللجنة أن مبدأ عدم التمييز مكرس في الدستور، لكنها تأسف لعدم وجود تشريعات شاملة تكفل تنفيذها الفعال. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن الأفراد الذين ينتمون إلى مجموعات معينة يتعرّضون للوصم والتمييز بحكم الواقع، ولا سيما منهم الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية، والناجون من فيروس إيبولا، والأشخاص المصابون بالمهق (المادتان ٢ و٢٦).

١٧ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يتضمن تعري فاً لجميع أشكال التمييز وإضافةُ أسباب جديدة إلى قائمة أسباب التمييز المحظورة، بما فيها الأصل القومي أو العرقي، والدين والإعاقة والميل الجنسي والهوية الجنسانية، وأي وضع آخر، وتوفير سبل انتصاف فعالة في حال حدوث انتهاكات؛

(ب) تنفيذ حملات واسعة النطاق بغرض التثقيف والتوعية بما يعزّز المساواة والتسامح واحترام التنوع.

مكافحة التمييز القائم على الميل الجنسي ونوع الجنس

١٨- يساور اللجنة القلق إزاء: (أ) تجريم السلوك الجنسي المثلي بين البالغين المتراضين، والمحاولات الرامية إلى تشديد العقوبات وحظر الزواج بين شخصين من نفس نوع الجنس؛ (ب) التقارير التي تفيد بأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين يتعرضون، بسبب ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية، للوصم والتمييز بحكم الواقع فيما يتعلق بالتمتع بطائفةٍ من الحقوق. ويساورها القلق أيضاً لأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين يتعرضون للعنف والاحتجاز التعسفي والشطط في استعمال السلطة الذي تمارسه الشرطة، ويتفاقم واقع الحال هذا بسبب عدم الإبلاغ عن جميع الانتهاكات، وعدم إجراء تحقيقات فعالة في انتهاكات حقوق الإنسان هذه، سواء ارتكبتها جهات فاعلة تابعة للدولة أو غير تابعة لها. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالمضايقات والأعمال الانتقامية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وجمعيات الدفاع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (المواد ٢ و٦ و٧ و٩ و٢٠ و٢٢ و٢٦).

١٩ - تقرّ اللجنة بتنوع الأخلاقيات والثقافات على الصعيد الدولي، لكنها تذكّر بوجوب أن تتقيّد القوانين والممارسات في الدول دائماً بمبدأي عالمية حقوق الإنسان وعدم التمييز. وينبغي للدولة الطرف، على سبيل الأولوية، أن تنهي تجريم السلوك الجنسي المثلي بين البالغين المتراضين، وأن ترفض صراحة أي شكل من أشكال الوصم الاجتماعي أو التمييز أو العنف في حق الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً القيام بما يلي:

(أ) إزالة جميع العوائق التي تحول دون تمتع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين بحقوقهم؛

(ب) تيسير وصول الضحايا إلى العدالة، بوسائل منها تعزيز الثقة بين المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من جهة، وبين سلطات الدولة من جهة أخرى؛

(ج) ضمان التحقيق في أي عمل من أعمال العنف يكون سببُه الميلُ الجنسي للضحايا أو هويتهم الجنسانية، والمقاضاة والمعاقبة عليه، وضمان جمع البيانات المتعلقة بهذه الأفعال بصورة منهجية؛

(د) ضمان الأمن في الممارسة العملية، وكذلك الحق في حرية التعبير والحق في التجمع والحق في تكوين الجمعيات للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وللمدافعين عنهم ولمنظماتهم؛

(ه ) تنظيم حملات تثقيفية بشأن عدم التمييز وبغرض الإدماج واحترام التنوع، وذلك بالتشاور مع ممثّلي المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، ومع منظمات المجتمع المدني.

المساواة بين الجنسين

٢٠ - ترحب اللجنة بانتخاب امرأة رئيسةً لليبريا لفترتين رئاسيتين وبتعيين امرأتين في المحكمة العليا، وتلاحظ ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتعزيز مشاركة المرأة في السياسية، ولكنها تعرب عن أسفها لعدم اعتماد مشروع قانون التمييز الإيجابي الهادف إلى إنشاء ٢١ دائرة انتخابية في مجلس النواب لتمثيل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء نقص تمثيل المرأة في تسيير الشأن العام وفي مناصب صنع القرار، حتى في المحاكم الأدنى درجة، وإزاء قلة عدد النساء المرشحات في الانتخابات السابقة، ولا سيما في الانتخابات المحلية (المواد ٢ و٣ و٢٦).

٢١ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) بذل المزيد من الجهود لأجل زيادة مشاركة المرأة وتمثيلها في تسيير الشأن العام وفي مناصب صنع القرار، بوسائل منها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مشروع قانون التمييز الإيجابي؛

(ب) إزاحة جميع العقبات المباشرة وغير المباشرة التي تعيق مشاركة المرأة في تسيير الشأن العام وفي صنع القرار، ولا سيما عن طريق النظر في إلغاء رسوم التسجيل للمرشحات واستحداث تدابير خاصة مؤقتة؛

(ج) اتخاذ تدابير ملموسة للقضاء على التحيز الجنساني والقوالب النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع.

ال ممارسات ال تقليدية ال ضارة

٢٢ - تحيط اللجنة علماً بالأمر التنفيذي الرئاسي الصادر في عام ٢٠١٨، الذي نُفذ لمدة سنة واحدة، والذي يحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على الفتيات دون سن الثامنة عشرة أو على الفتيات البالغات سن الرشد دون موافقتهن. لكن قلقاً شديداً لا يزال يساورها لأن هذه الممارسة، التي تضر بأكثر من نصف النساء والفتيات الليبيريات، ليست محظورة بعدُ بموجب نص قانوني. ويساور اللجنة القلق أيضاً من دور الجمعيات السرية في استمرار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، من خلال طقوس الانضمام ومن استمرار انتشار ممارسات من قبيل المحاكمة بالتعذيب والقتل في إطار الطقوس التقليدية على نطاق واسع، والإفلات من العقاب على تلك الأفعال الذي يتمتع به أعضاء تلك الجمعيات السرية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من إمكانية تعرُّض ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث اللواتي يحاولن الفرار ومن يقعن منهن ضحية هذه الممارسة بالفعل اللواتي يكشفن عن تجاربهن مع الجمعيات السرية، فضلاً عن المدافعين المناهضين لهذه الممارسة، للاستبعاد الاجتماعي وللتهديد والانتقام المقترنِين بعدم كفاية استجابة الشرطة لتوفير الحماية لهم (المواد ٢ و٣ و٦ و٧ و٢٤ و٢٦).

٢٣ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات تجرّم جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث دون استثناء وتنفيذها بفعالية ودون مزيد من التأخير؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على الممارسات الضارة، بما فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والمحاكمة بالتعذيب وطقوس القتل، وضمان التحقيق الفعال في ارتكاب جميع هذه الممارسات المدعى وقوعها بما في ذلك على يد الجمعيات السرية، وفي الدلائل التي تشير إلى ذلك، وضمان مقاضاة من يُدَّعى ارتكابهم لها، ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم بعقوبات مناسبة؛

(ج) تعزيز برامج التوعية والتثقيف بشأن التمييز والآثار الضارة الطويلة الأجل لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغيرها من الممارسات الضارة، بالتشاور مع المجموعات النسائية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتأكد من استهداف المجتمعات المحلية التي تنتشر فيها هذه الممارسات بغية إحداث تغيير في العقليات؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لتيسير وصول الضحايا إلى العدالة ولحمايتهن وحماية المدافعين عنهن من أي عواقب أو أعمال انتقامية.

العنف الجنساني

٢٤ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود إطار قانوني يجرّم جميع أشكال العنف المنزلي السائد في الدولة الطرف، الذي تتعرض له بصورة خاصة النساء والفتيات وتستديمُه تقاليدٌ اجتماعية وثقافية راسخة. ورغم اتخاذ تدابير للتصدي للعنف الجنسي القائم على نوع الجنس مثل اعتماد القانون المتعلق بالاغتصاب في عام ٢٠٠٥ وإنشاء المحكمة الخاصة، المحكمة هاء، المختصة بالبت في الجرائم الجنسية في مقاطعتي مونتسيرادو ونيمبا، يساور اللجنة القلق أيضاً لأن (أ) القانون المتعلق بالاغتصاب لا يجرّم الاغتصاب الزوجي؛ (ب) معدلات المقاضاة والإدانة لا تزال منخفضة رغم أن الاغتصاب هو ثاني أكثر الجرائم الخطيرة شيوعاً المبلَّغ عنها في ليبريا؛ (ج) ثنيُ الضحايا عن تقديم الشكاوى أو الاستمرار في الدعاوى على من يُدّعى ارتكابهم هذه الجرائم بسبب مجموعة متنوعة من العوامل كالوصم الاجتماعي والخوف من الانتقام وانعدام الثقة في مؤسسات الدولة (المواد ٢ و٣ و٧ و٢٦).

٢٥ - ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف على النساء والفتيات. وتوخ ياً لهذه الغاية، ينبغي لها القيام بما يلي:

(أ) سن تشريعات تجرّم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها الاغتصاب الزوجي، وتنفيذها تنفيذاً فعالاً؛

(ب) التحقيق بفعالية في جميع حالات ممارسة العنف على النساء والفتيات، وتقديم الجناة إلى العدالة، ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم؛

(ج) ضمان تزويد المحكمة الخاصة بالموارد المالية والبشرية اللازمة، وإنشاء شعبة مختصة بالجرائم الجنسية في محاكم الدائرة في جميع المقاطعات؛

(د) مواصلة تنفيذ مبادرات التوعية على الصعيد الوطني، وأنشطة التدريب لموظفي الدولة، ولا سيما للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة والعاملين الطبيين، ضماناً لاستجابتهم الفعالة في جميع حالات العنف الجنساني؛

(ه ) استهداف الجمهور عموماً وقادة المجتمعات المحلية خصوصاً، بالتعاون مع الجماعات النسائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بقصد التصدي للمواقف الأبوية والقوالب النمطية العميقة الجذور التي تؤدي إلى استمرار انتشار العنف على النساء والفتيات؛

(و) تشديد التدابير الرامية إلى تيسير وصول الضحايا إلى العدالة وإلى وسائل الحماية، بما في ذلك توفير ملاوِذ وملاجئ آمنة في جميع أنحاء البلد.

الإجهاض العمد

٢٦ - تلاحظ اللجنة أن المادة ١٦ (٣) من القانون الجنائي تجرّم الإجهاض في جميع الظروف ما عدا في ظروف بعينها وتشترط الحصول على الإذن من طبيبين قبل إنهاء الحمل طوعاً. ويساور اللجنة القلق من الوصم المرتبط بالحصول على معلومات عن خدمات الإجهاض الآمن ومن انتشار الإجهاض غير الآمن، الذي كثيراً ما يؤدي إلى وفيات نفاسية. ويساور اللجنة القلق أيضاً من ارتفاع معدل حمل المراهقات في الدولة الطرف، وذلك بسبب قلة فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها وسائل منع الحمل، وعلى المعلومات والتثقيف الملائمين للعمر (المواد ٢ و٣ و٦ و٧ و١٧ و٢٤ و٢٦).

٢٧ - ينبغي أن تراجع الدولة الطرف قوانينها لضمان السلامة والفعالية في اللجوء إلى الإجهاض القانوني وإزالة الحواجز التي تمنع الحصول على هذه الخدمات حتى لا تضطر النساء المحتاجات إلى اللجوء إلى عمليات الإجهاض السري التي قد تعرض حياتهن وصحتهن للخطر. كما ينبغي لها القيام بما يلي:

(أ) منعُ وصم النساء والفتيات اللاتي يسعين إلى الإجهاض وضمان عدم تطبيق عقوبات جنائية في حقهن ولا في حق من يقدم لهن الخدمات الطبية لمساعدتهن في القيام بذلك؛

(ب) ضمان حصول النساء والرجال، ولا سيما الفتيات والفتيان، على المعلومات الصحيحة والقائمة على الأدلة وعلى التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وعلى طائفة واسعة من وسائل منع الحمل بأسعار معقولة.

عقوبة الإعدام

٢٨ - ترحب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف أثناء الحوار أنها ملتزمَة بالوفاء بالتزاماتها الدولية بصفتها دولة طر فاً في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد وأن أي حكم بالإعدام لم يُنفَّذ منذ عام ٢٠٠٨. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها حيث إن الدولة الطرف، خلافا ً لالتزاماتها الأخرى الناشئة عن انضمامها إلى البروتوكول الاختياري الثاني في عام ٢٠٠٥، أدرجت مجدداً في عام ٢٠٠٨ حكماً في قانون العقوبات ينص على عقوبة الإعدام ، وحيث إن القضاة لا يزالون يصدرون أحكاماً بالإعدام. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن عقوبة الإعدام إلزامية على بعض الجرائم، وتؤكد اللجنة مجد داً موقفها المتمثل في أن عقوبة الإعدام الإلزامية تتنافى مع أحكام العهد (المادة ٦).

٢٩ - وتشير اللجنة إلى أن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني يقتضي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، وأن تصبح من البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام في الممارسة العملية كما في القانون. لذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تزيل من تشريعاتها أي أحكام تنص على عقوبة الإعدام، وأن تخفف جميع الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام، وأن تمتنع عن تنفيذ أي حكم بالإعدام.

سلوك أفراد الشرطة والاستخدام المفرط للقوة

٣٠ - يساور اللجنة القلق من الادعاءات الواردة التي تفيد بحدوث: (أ) اعتقالات واحتجازات لمدة تتجاوز ٤٨ ساعة دون سبب معقول، حتى في الجنح المتعلقة بالديون والمخالفات البسيطة، بعكس ما تنص عليه القواعد السارية في الدولة الطرف؛ (ب) استخدام الشرطة للقوة المفرطة، ولا سيما في سياق تفريق المتظاهرين. ويساور اللجنة القلق أيضاً من تقارير تفيد بأنه نادراً ما تتم ملاحقة ضباط الشرطة ومحاكمتهم على هذا السلوك (المواد ٢ و٦ و٧ و٩ و١١).

٣١ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) كفالة تقيُّد ضباط الشرطة تقيداً صارماً بمد ة الاحتجاز القانونية المحددة في ٤٨ ساعة؛

(ب) كفالة عدم اللجوء إلى الاحتجاز في الجنح المتعلقة بالديون والمخالفات البسيطة أو كوسيلة لمنع الأشخاص المحرومين من الحرية من الاستفادة من سبيل انتصاف فوري للطعن في شرعية الاحتجاز؛

(ج) ضمان مراعاة مبدأي الضرورة والتناسب في استخدام القوة في تشريعات الدولة الطرف وسياساتها مراعاةً كافية، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(د) تكثيف التدريب على استخدام القوة لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وتوعية القضاة والمدعين العامين والمحامين؛

(ه ) ضمان التحقيق في جميع حالات الاحتجاز والاعتقال التعسفيين، فضلا ً عن الاستخدام المفرط للقوة من قِبل الشرطة والتحقيق فيها على الفور وبنزاهة وفعالية وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.

الاتجار بالأشخاص والعمل القسري

٣٢ - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر. بيد أن القلق ما زال يساورها إزاء (أ) انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر، لا سيما الاتجار الداخلي بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الاقتصادي والجنسي؛ (ب) ضعف تنفيذ قانون حظر الاتجار بالأشخاص (لعام ٢٠٠٥) بالإضافة إلى الانخفاض الشديد في معدل الملاحقة القضائية والإدانة، ولِين العقوبات الصادرة في حق المتاجرين بالأشخاص؛ (ج) عدم كفاية الدعم المقدم إلى ضحايا الاتجار، ولا سيما عدم وجود ملاجئ تديرها الدولة مخصصة لحماية هؤلاء الضحايا. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن ا لأطفال يتعرضون للعمل القسري، لا سيما الباعة في الشوارع والمتسولون والعاملون في الخدمة المنزلية، ولأسوأ أشكال عمل الأطفال، ولا سيما في صناعة المطاط وصناعات التعدين (المواد ٧ و٨ و٢٤).

٣٣ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تنفيذ إطارها القانوني المحلي فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص تنفيذاً صارماً، ولا سيما القانون المتعلق بحظر الاتجار بالأشخاص، مع النظر في تعديل العقوبات القانونية المنصوص عليها في القانون بحيث تتناسب مع خطورة هذه الجرائم، وزيادة الموارد اللازمة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ٢٠١٤ - ٢٠١٩ تنفيذاً فعالاً؛

(ب) ضمان التحقيق على النحو الواجب في الحالات التي يُشتبه في أنها من حالات الاتجار بالأشخاص، ولهذا الغرض، تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية لقسم حماية المرأة والطفل داخل جهاز الشرطة، المكلف بالتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص؛

(ج) تقديم الأظناء بسرعة إلى العدالة، وإنزال عقوبات مناسبة بهم في حال إدانتهم؛

(د) مضاعفة جهودها في سبيل تحديد هوية الضحايا ومنحهم التعويض الكامل وتوفير الحماية والمساعدة المناسبتين لهم، بوسائل منها إنشاء آلية وطنية لإحالة الضحايا وتيسير وصولهم إلى ملاوِذ وملاجئ آمنة؛

(ه ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على العمل القسري وعلى جميع أشكال استغلال عمل الأطفال، ولا سيما في صناعة المطاط وصناعات التعدين؛ وتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال تنفيذاً فعالاً؛ وعند الاقتضاء، إنفاذ أحكام القانون الجنائي بشأن العمل القسري والأحكام المتعلقة بالتعليم الابتدائي الإلزامي في قانون الطفل كوسيلة لمنع انخراط الأطفال في أسوأ أشكال عمل الأطفال.

ظروف السجن

٣٤ - يساور اللجنة القلق من أن ظروف الاحتجاز لا تزال بالغة القسوة والشدة رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل معالجة مشكلة اكتظاظ السجون، بوسائل منها برنامج القضاة المكلفين في مقاطعة مونتسيرادو وتوسيع نطاق اختصاص محاكم الصلح. ويُسجَّل الاكتظاظ في جل مرافق الاحتجاز حيث يفاقمُه ارتفاعُ عدد المحتجزين رهن المحاكمة، الذين يُحتجز بعضُهم فترات طويلة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء رداءة الظروف من حيث حصول السجناء على الرعاية الصحية ومرافق الإصحاح وعلى الغذاء (المادتان ٧ و١٠).

٣٥ - ينبغي أن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود في سبيل تحسين ظروف الاحتجاز بشكل كبير عن طريق ما يلي:

(أ) توسيع نطاق تنفيذ برنامج القضاء الجالس كي يشمل جميع أماكن الاحتجاز؛

(ب) تحقيق الفعالية في تنفيذ تدابير للحد من الاكتظاظ، ولا سيما عن طريق تشجيع بدائل الاحتجاز، مثل إطلاق السراح بكفالة وفرض الإقامة الجبرية؛

(ج) ضمان عدم استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا كتدبير استثنائي، عملاً بالمادة ٩ من العهد؛

(د) استئناف بناء السجن الجديد في تشيزمانبورغ وبناء مرافق أخرى أو تجديدها، حسب ما تمليه الحاجة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً حق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في معاملة إنسانية تصون كرامتهم، وأن تحرص على أن تستوفي ظروفُ الاحتجاز في جميع المرافق القواعدَ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، بما فيها تلك المتعلقة بالفصل بين السجناء وتوفير الرعاية الصحية ومرافق الإصحاح والغذاء.

إقامة العدل والمحاكمة العادلة

٣٦ - يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من القضايا المعروضة على المحاكم التي تأخر البت فيها، مما يؤدي إلى بقاء عدد كبير من الأشخاص رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة فترات طويلة وإلى اكتظاظ السجون. ويُعزى هذا بوجه خاص إلى النقص في عدد القضاة والمدعين العامين والمحامين العامين، فضلاً عما يُدّعى من فساد الجهاز القضائي. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التحديات التي تعترض استقلال السلطة القضائية، ولا سيما تلك التي تتضمنها المادتان ٧١ و٩٧ من الدستور، ومع أن اللجنة تحيط علماً بما قدمه الوفد من معلومات، لا يزال القلق يساورها إزاء التقارير التي تفيد بمحاولات سابقة من جانب السلطة التنفيذية التدخلَ في تعيين القضاة أو عزلهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود نظام للمساعدة القانونية في الدولة الطرف وإزاء عدم توفير جميع ضمانات مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في المحاكمة دون تأخير لا موجب له وبالحق في خدمات الترجمة الشفوية مجاناW (المواد ٢ و٩ و١٤).

٣٧ - ينبغي للدولة الطرف مواصلةُ جهودها في سبيل إصلاح نظام العدالة، وضمانُ أن تتم جميع إجراءات المحاكم في احترامٍ كامل لضمانات مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في المادة ١٤ من العهد. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) الفصل في القضايا المعروضة على المحاكم التي تأخر البت فيها، بوسائل منها زيادة الموارد المالية المخصصة للسلطة القضائية وزيادة عدد القضاة والمدعين العامين والمحامين العامين المدرَّبين عن طريق خفض رسوم تسجيل المحامين؛

(ب) اتخاذ تدابير للحد من حوادث الفساد في الجهاز القضائي، وضمان تطبيق الإجراءات التأديبية على النحو الواجب في حق القضاة والموظفين القضائيين ذوي السلوك المنافي للأخلاق؛

(ج) التعجيل بعملية مراجعة أحكام الدستور التي تمس باستقلال الجهاز القضائي وضمان أن يتوافق تعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم مع استقلال السلطة القضائية والخُلو من تدخل السلطة التنفيذية؛

(د) إنشاء نظام للمساعدة القانونية مزوَّد بالموارد الكافية وضمان توفير المساعدة القانونية المجانية في الوقت المناسب وفي جميع القضايا التي تقتضي فيها مصلحةُ العدالة ذلك؛

(ه ) كفالة الحق في محاكمة عادلة دون تأخير لا مبرر له؛

(و) توفير الترجمة الشفوية مجانا لجميع المتهمين الذين لا يفهمون أو لا يتكلمون اللغة المستخدَمة في المحكمة.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

٣٨ - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود إطار قانوني يسري على الأشخاص عديمي الجنسية، رغم محاولات سابقة لإدراج مثل هذه الأحكام في قانون اللاجئين لعام ١٩٩٣. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الادعاءات التي تفيد بأن مبدأ عدم الإعادة القسرية لا يطبَّق دائما ً رغم وروده في تشريعات الدولة الطرف (المواد ٢ و٦ و٧ و١٠ و١٣).

٣٩ - ينبغي أن تواصل الدولة الطرف إصلاح قانون اللاجئين، لا سيما بأن تُدرج فيه أحكاماً بشأن الأشخاص عديمي الجنسية تهدف إلى وضع إجراء فعال لتقرير حالات انعدام الجنسية. وينبغي أن تحترم الدولة الطرف مبدأ عدم الإعادة القسرية عن طريق ضمان عدم ترحيل اللاجئين وملتمسي اللجوء إلى بلد من البلدان عندما تتوفر أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون فيه خطراً حقيقياً بالتعرض لضرر يستحيل جبره، على نحو ما تنص عليه المادتان 6 و7 من العهد.

حرية التعبير

٤٠ - تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف المنفتح من حرية التعبير والتزام رئيسة الدولة بها، بيد أن القلق يساورها بسبب وجود أحكام في القانون الجنائي للدولة الطرف تتعلق بالتشهير والقذف، تُستخدم لإسكات المعارضة ولمعاقبة الإعلاميين على التصريحات التي يدلون بها. ويساور اللجنة القلق أيضاً بسبب حالات الإغلاق التعسفي للمنافذ الإعلامية وبسبب تعرض صحفيين لاعتداءات والتدخل في عملهم بلا مبرر (المواد ٢ و٦ و٧ و١٩).

٤١ - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٣٤(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف امتثال أيِّ قيود تُفرَض على أن شطة وسائط الإعلام لأحكام المادة ١٩(3) من العهد امتثالاً صارماً. وينبغي للدولة الطرف أن تعجّل بسن مشروع القانون الذي ينهي تجريم التشهير والقذف ليس فيما يتعلق برئيس الدولة فحسب وإنما فيما يتعلق بأي ممثل حكومي، وأن تضمن عدم استخدام قوانين التشهير لخنق حرية التعبير. كما ينبغي للدولة الطرف أن تحمي الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام من التعرض للتدخل في عملهم بلا موجب ومن التعرض للمضايقة والاعتداء، وأن تحقق بسرعة في جميع هذه الاعتداءات وتقدِّم المسؤولين عنها إلى العدالة. وأخيرا، ينبغي للدولة الطرف أن تسرّع عملية إنشاء الهيئة المستقلة للرقابة الإذاعية وأن تدرج معلومات عن أنشطتها في تقريرها الدوري المقبل.

حقوق الطفل

٤٢ - تلاحظ اللجنة زيادة تسجيل المواليد التي تحققت في عام ٢٠١٣، بيد أن القلق لا يزال يساورها لأن معدل تسجيل المواليد لا يزال منخفضا في الدولة الطرف، ولا سيما في الأرياف. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن العقوبة البدنية ليست بعد محظورة في جميع الأوساط (المواد ٢ و٧ و١٦ و٢٤).

٤٣ - ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تحقيق تسجيل جميع المواليد بغية ضمان تمتع الأطفال بالحقوق المنصوص عليها في العهد وتفادي احتمال تعرضهم لانعدام الجنسية. وينبغي، على وجه الخصوص، أن تكفل الحصول على التسجيل المجاني في جميع أنحاء البلد وأن تزيد من فرص الحصول على هذه الخدمات في الأرياف، بوسائل منها وحدات التسجيل المتنقلة. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عملية بسبل منها اتخاذ تدابير تشريعية، عند الاقتضاء، كي تضع حداً للعقوبة البدنية في جميع الأوساط.

٤٤ - يساور اللجنة القلق إزاء القيود التي لا موجب لها المفروضة على الترشح للمناصب العامة، مثل قيمة ممتلكات المرشحين، فضلا ً عن القيود المفروضة على ممارسة الحق في التصويت التي تستهدف فئات مختلفة من الأشخاص، ومن جملتهم المحتجزون رهن المحاكمة والمقيمون في البلد منذ أمد بعيد الذين لا يستوفون شروط الحصول على الجنسية والأشخاص الذين يبلغون سن ١٨ في المدة التي تفصل ما بين فترة تسجيل الناخبين ويوم الانتخابات. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما ورد من تقارير عما يجده الأشخاص ذوو الإعاقة من صعوبات في الدخول إلى أماكن الاقتراع وإزاء قلة الموارد المتاحة للجنة الانتخابات الوطنية ومدى استقلالها، مما يعيق حلها المنازعات المتصلة بالانتخابات بفعالية (المادتان ٢ و٢٥).

٤٥ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إزالة القيود التي لا موجب لها على الترشح للمناصب العامة؛

(ب) تعديل الإطار التشريعي واتخاذ الإجراءات التي تكفل ممارسة الحق في التصويت دون تمييز، وفقاً للمادة ٢٥ من العهد؛

(ج) إزالة أيِّ عوائق مادية تحول دون الوصول إلى أماكن الاقتراع؛

(د) تنفيذ توصية لجنة مراجعة الدستور بإنشاء محكمة للانتخابات تزوَّد بالموارد اللازمة وبالقضاة المدرَّبين بهدف تمكينها من الفصل بكفاءة في المنازعات المتعلقة بالانتخابات في أوانها.

الأراضي العرفية

٤٦ - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة عن مشروع قانون الحقوق في الأراضي، المراد به على وجه الخصوص تنظيمُ مركز الأراضي العرفية القانوني. بيد أن القلق لا يزال يساورها إزاء بطء صدور مشروع القانون بينما المجتمعات المحلية غير قادرة على الحصول على سندات ملكية الأراضي العرفية. ويساورها القلق أيضا ً من أن اتفاقات امتيازاتٍ تهمّ الأراضي العرفية تُبرَم دون سابق تشاور مع المجتمعات المحلية؛ ومن أنه لا يُدفع إلى المجتمعات المحلية المتضررة أي تعويض، فلا تُمنح حتى أراضٍ بديلة؛ ومن أن النساء يتضررن أكثر من الرجال في هذه الحالات، في أمور منها الحصولُ على الأراضي وامتلاكها والتصرف فيها (المواد ٣ و٢٦ و٢٧).

٤٧ - ينبغي للدولة الطرف أن تعجّل باعتماد مشروع قانون الحقوق في الأراضي، وأن تكفل تضمينه أحكاماً تنص على المساواة بين المرأة والرجل في حقوق الأرض والملكية، وأن تزيل الحواجز التي تعوق حصول المرأة على الأراضي وامتلاكها إياها وتصرفها فيها، حتى في مناطق الامتيازات. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، في القانون والممارسة معاً، عقد مشاورات حقيقية مع أفراد من المجتمعات المحلية التي تشغل الأراضي العرفية، بمن فيهم نساء، قبل إبرام اتفاقات امتيازٍ تهمُّها كي تحصل من المجتمعات المحلية على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، وأن تكفل استفادة هذه المجتمعات من المشاريع الإنمائية التي تنفَّذ على أراضيها، وحصولَها على التعويض المناسب. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ الشركات الخاصة التي تنجز المشاريع الإنمائية سياساتِ المسؤولية الاجتماعية للشركات، وأن تدعمها في ذلك آلياتٌ فعالة للرصد والمساءلة.

دال- النشر والمتابعة

٤٨ - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد وتقريرها الدوري الأول وردودها الخطية على قائمة المسائل التي أرسلتها اللجنة إليها وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والسلطات التشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وفي صفوف عامة الجمهور.

٤٩ - وفقا ً للفقرة ٥ من المادة ٧١ من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٢٠، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات ١١ (الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي) و٣٧ (إقامة العدل والمحاكمة العادلة) و٤٧ (الأراضي العرفية) أعلاه.

٥٠ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها ال دوري المقبل بحلول ٢٧ تموز/ يوليه ٢٠٢٢ وأن تدرج فيه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تجري، لدى إعداد التقرير، مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يجب ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وبإمكان الدولة الطرف، بدلاً من ذلك، أن تبلغ اللجنة، بحلول ٢٧ تموز/يوليه ٢٠١٩، بموافقتها على استخدام إجرائها المبسَّط لتقديم التقارير، الذي تحيل اللجنة بموجبه قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم هذه الأخيرة تقريرها. وسيشكل ردّ الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرَها الدوري المقبل الذي يتعين تقديمه بموجب المادة 40 من العهد.