الأمم المتحدة

CCPR/C/LBN/3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 December 2016

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقارير الدورية الثالثة للدول الأطراف التي حان موعد تقديمها في عام 1999

لبنان *

[ تاريخ الاستلام: 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ]

1- ي تضمن هذا التقرير عرض اً للإجراءات المتخذة من قبل الدولة في مجال تعزيز الحقوق المدنية والسياسية وضمان إحترامها في الفترة 1997-2016، مع الأخذ بعين الإعتبار ا لمواضيع التي أثارت إهتمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتقديم الأجوبة على التوصيات والملاحظات الختامية التي أبدتها خلال النظر في التقرير الدوري ال ذي قدمه لبنان في العام 1996.

2- أصبح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ تاريخ المصادقة عليه في  3/11/1972 جزء اً لا يتجزأ من النظام القانوني اللبناني. وهو يتمتع، بحسب أحكام المادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية، بقوة قانونية تسمو على أحكام القوانين العادية ولكنها أدنى من الأحكام الواردة في الدستور.

3- وتعتبر مسألة إحترام حقوق الإنسان من المسائل الأساسية التي إلتزمت الدولة ضمانها وتجسيدها في المجالات والحقوق كافةً . وهي تعمل ما في وسعها للإرتقاء بالقوانين والممارسات إلى أفضل مستوى ممكن لمواءمة وضع حقوق الإنسان في لبنان مع مضامين الإتفاقيات الدولية والإقليمية بهذا الشأن.

4- يُعتبر لبنان من البلدان التي تحملت تبعات الأزمات السياسية والحروب الإقليمية بما فيها الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية (و أكثرها تدمير اً حرب تموز 2006)، مرور اً بإغتيال رئيس الحكومة الأسبق عام 2005 وما تلاه من تداعيات خطيرة على الوضع الداخلي ووصولاً الى الأزمة السياسية الأمنية في سوريا وفي المنطقة العربية بأكملها ، وإنعكاسات ذلك على الحياة السياسية والإجتماعية في لبنان. وظهر ذلك من خلال زيادة في حدة الخلافات بين المكونات السياسية وفي الشلل الذي أصاب عمل المؤسسات الدستورية.

5- وكان للأزمة السورية التبعات الأكثر خطورةً على سير عمل الدولة. فلبنان لم يقفل حدوده بل إستقبل ما يزيد عن مليون ونصف مليون نازح سوري، فتحملت الدولة عبء ومسؤولية تأمين حياة لائقة لهم، مما أدى الى زيادة الضغوطات الإقتصادية والإجتماعية وحتى الأمنية، ومسؤوليات جديدة على كاهل الدولة التي كانت تكافح، ومنذ سنوات، خطر الإرهاب الذي تعرضت له، ك التفجيرات الحاصلة في مختلف المناطق اللبنانية وإغتيال العديد من الشخصيات السياسية، الى جرائم حرب نهر البارد وتفجيرات عين علق وغيرها من القضايا الإرهابية (آخرها تفجيرات الضاحية الجنوبية ومتفجرة فردان ).

6- على الرغم من كل هذه الصعوب ات، ف إن غالبية الحقوق المكرسة بموجب العهد الدولي يتم إحترامها في لبنان . وتعمل السلطات الثلاث - التنفيذية والتشريعية والقضائية - بالإنفراد وبالتعاون مع بعضها البعض، من أجل تأمين إنفاذ الدولة لموجباتها الدولية لجهة إحترام حقوق الإنسان المضمونة بموجب هذا العهد، مما أدى الى إصدار عدد من القوانين والقرارات الإدارية الضامنة في هذا المجال . كما تم إعداد إقتراحات قوانين في اللجان المتخصصة داخل مجلس النواب ولكن ولتاريخه ، لم يتم إقرارها بسبب الأوضاع السياسية الصعبة الآنفة الذكر ، وهي أوضاع من شأنها أن تعيق وضع العهد الدولي الراهن موضع التنفيذ بصورة كاملة . ولعل إنجاز المجلس النيابي للخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2014-2 019 والمعلن عنها في 10/12/2012، وإعتماد لجنتي حقوق الإنسان و الإدارة والعدل في مجلس النواب بتاريخ 08/04/2014 إقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، يعكس ضمانة الدولة للحقوق المدنية والسياسية كافةً.

7- و قد تمَّ إعداد هذا التقرير وفق المواصفات والخطوط الإرشادية والمبادئ التوجيهية المعتمدة من قبل لجنة حقوق الإنسان المعنية بإنفاذ هذا العهد. ويتألف من مقدمة وثلاثة أجزاء تتوازى مضامينها مع مضمون مواده.

الجزء الأول المادة 1 - حق الشعب بتقرير مصيره وحقه بالتصرف في ثرواته وموارده الطبيعية

أولاً- حق الشعب بتقرير مصيره بنفسه

8- تضمنت وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في العام 1989 (وثيقة الطائف) المواد التي تم الإتفاق عليها حول النظام السياسي والإقتصادي والإجتماعي في لبنان . وقد جاء في مقدمة الدستور الصادرة بموجب القانون الدستوري تاريخ 21/9/1990:

أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة التي يمارسها عبر المؤسسات الدستورية ؛

النظام السياسي جمهوري ديمقراطي برلماني، يحترم مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها ؛

لبنان عربي الهوية والإنتماء ؛

النظام الإقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة، ويضمن الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً.

9- غير أن الأزمات السياسية الإقليمية وإمتدادها الى الداخل اللبناني، فرضت حدود اً على حق الشعب بتقرير مصيره بنفسه. والسلطات تسعى، بشكلٍ دائمٍ، الى المحافظة، بقدر الامكان، على استقرار البلد وأمنه وتس يير عمل مؤسساته.

ثانياً- حق الشعب بالتصرف الحر بثرواته وموارده الطبيعية

10- إن الشعب حر في التصرف بثرواته وموارده الطبيعية، ولا قيود على ذلك، إلا ما ي فرضه حسن إدارتها وإستعمالها في إطار تنفيذ سياسة التنمية المستدامة من دون المساس بحق الأجيال المستقبلية. وتتخذ الدولة الإجراءات الرامية الى المحافظة على هذه الثروات والموارد الطبيعية المائية والغابية وموارد الطاقة.

11- فبتاريخ 29/7/2002 أقر مجلس النواب قانون حماية البيئة رقم 444/2002 الذي كرس المبادئ الأساسية لحماية الموارد والثروات الطبيعية والغابية والموارد والثروات المائية من الساحل البحري والمياه العذبة ومياه البحر والأنهار والمياه الجوفية والثروة البحرية والتنوع البيولوجي البحري . وقد نص المرسوم رقم 4809/1966 على أن الحق بالإنتفاع بالأملاك البحرية يعود الى جميع المواطنين وأن إعطاء الرخص الخاصة بالإستثمار هو إجراء إستثنائي حصري، على الرغم من إزدياد عدد رخص الإستثمار بصورة واسعة.

12- و قد سبق للدولة وصادقت على مجموعة من المعاهدات الدولية لحماية الموارد المائية وأهمها:

اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الموقعة في ريو دي ج ا نيرو في 5/6/1992: القانون 360 تاريخ 1/8/1994 ؛

بروتوكول ا ن ملحق ا ن باتفاقية حماية البحر المتوسط الموقعة في برشلونة بتاريخ 16/2/1976 : القانون 292 تاريخ 22/2/1994 ؛

الاتفاقية لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط: القانون تاريخ 16/10/2008.

13- وتجدر الإشارة في هذا المجال الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 69/212 الذي ألزم الكيان الإسرائيلي بوجوب دفع تعويض الى الدولة اللبنانية نتيجة للضرر البيئي الذي أحدثته في المياه والشواطئ اللبنانية إبان حرب تموز 2006. إلا أن الكيان الإسرائيلي لا يزال حتى تاريخه متمن ع اً عن إنفاذ القرار.

14- بالنسبة لحماية الثروة الغابية، تنص القوانين على الأحكام الحمائية وتكرس حق المواطنين بالإستفادة منها، لا سيما إعلان مناطق محميات طبيعية، وفرض موجب التش ج ير بعد إستخراج الرمول والصخور (مثلا في تراخيص المقالع) ومنع قطع الأشجار (قانون الغابات)، هذا فضلا عن تكريس قانون البيئة رقم 444/2002 فصلاً خاصاً منه لحماية البيئة الأرضية وجوف الارض.

15- وصادق لبنان على المعاهدات الدولية التالية:

المعاهد تان المتعلقت ا ن بطبقة الأوزو ن بموجب القانون 253 تاريخ 22/7/1993 ؛

إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الموقعة في ريو دي ج ا نيرو: القانون 359 تاريخ 1/8/1994 ؛

تعديلات كوبنهاجن المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون: القانون 120 تاريخ 25/10/1999 ؛

اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة: القانون 432 تاريخ 29/7/2002 ؛

بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: القانون 738 تاريخ 15/5/2006 ؛

بالإضافة الى الإتفاقيات الدولية لزيت الزيتون وزيتون المائدة وتشجيع زراعة الزيتون المؤدية الى تماسك التربة، وإتفاقيات التعاون الفني في مجال الزراعات المحمية.

16- و بالنسبة لحماية موارد الطاقة، تناولت الأحكام القانونية حماية مصادرها وإستعمالها. فإنتاج المواد النفطية والغاز والمواد المنجمية يخضع للمرسوم 8018/2002 المنظم للمؤسسات الصناعية. كما وأن قانون الموارد النفطية في المياه البحرية اللبنانية 132/2010، جاء ليحدد الشروط القانونية للتنقيب واستغلال موارد النفط والغاز في المياه البحرية. أما إستثمار محطات بيع وتوزيع المحروقات فيخضع لأحكام المرسوم 5509/1994.

الجزء الثاني المواد 2 الى 5 - المبادئ الأساسية في تطبيق الحقوق وإحترامها

أولاً- المادة 2 - الحق بالمساواة في إحترام الحقوق وكفالتها من دون أي تمييز

17- إن مبدأ المساواة في إحترام الحقوق وضمانها من دون أي تمييز، هو من المبادئ الأساسية الدستورية المكرسة في النظام اللبناني (الفقرة "ج" من مقدمة الدستور والم واد 7 و 9 و11 من الدستور، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي - موضوع هذا التقرير والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المصادق عليها من قبل الدولة بتاريخ 12/11/1971). ويقع على عاتق أجهزة الدولة الرسمية إحترام هذا ال مبدأ من دون تمييز مبني على أساس العرق أو اللّون أو النّسب أو الأصل القومي أو الإثن ي أو حتّى الدّين - مع التّحفّظ لجهة تطبيق مبدأ المساواة في مسائل الأحوال الشّخصيّة كون النّظام المعمول به في هذا المجال هو نظام طائفي يُخضع كل لبنان ي إلى قانون الأحوال الشّخصيّة الخاصّ بطائفته.

18- و إتخذت الدولة العديد من الإجراءات للقضاء على جميع أشكال التمييز التي يعاني منها المجتمع في تطبيق الحقوق المعترف بها ، لا سيما المبني على أساس الجنسية والدين.

19- فبالنسبة للإجراءات المتخذة للقضاء على أشكال التمييز ضد الأجانب، فإن لبنان، و بسبب موقعه الجغرافي وإ لتزامه إ حترام حقوق الإنسان، فتح حدوده لجميع الأشخاص المعرضة حياتهم للخطر بسبب الإضطهاد أو الحروب أو الأوضاع الأمنية السيئة. فإستقبل منذ العام 1948 عدد اً كبير اً من اللاجئين الفلسطينيي ن بعد قيام إسرائيل بالإعتداء على أراضيهم وإغتصابها. وهو يعاني حالي اً من وجود 1 . 5 مليون نازح سوري على أرضه بسبب الصراع في سوريا، بالإضافة الى اللاجئين العراقيين الذين لجأوا الى لبنان في ظل الأوضاع الأمنية السيئة التي شهدتها بلادهم، والى اليد العاملة الأجنبية الأخرى من مصرية، وسريلانكية، وفلبينية، و جنسيات أخرى ... وت سعى الدولة جاهدةً لكفالة الحقوق المعترف بها في هذا العهد لهؤلاء الأجانب على قدم المساواة مع اللبنانيين، على الرغم من التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تتكبدها والزيادة الحادة في الفقر والبطالة وإتخام نظم الصحة والتعليم وخدمات البنية التحتية.

20- ويمكن تقسيم الأجانب في لبنان الى 3 فئات:

اللاجئون الفلسطينيون ؛

النازحون السوريون ؛

العمال الأجانب - العمال في الخدمة المنزلية .

21- إن الإشكاليات القانونية المثارة بالنسبة ل كفالة حقوق الأجانب المدنية والسياسية، تتعلق بالمسائل التالية:

كفالة حق الأجنبي بالإعتراف بالشخصية القانونية (المادة 16) ؛

كفالة حق الأجنبي باللجوء الى المحاكمة العادلة (المواد 7 و9 و10 و11 و14 و15) ؛

كفالة حق الأجنبي بالتنقل وحرية إختيار مكان إقامته (المادة 12) ؛

كفالة حق الأجنبي ب ا لتجمع وإنشاء الجمعيات (المادة 21 و22) .

22- ف ب النسبة الى كفالة حق الأجنبي بالإعتراف بالشخصية القانونية على قدم المساواة مع اللبناني ، أثار وضع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين الذي لجأوا الى لبنان من دون أية أوراق ثبوتية لهم أو لعائلاتهم، أو لم يعمدوا الى تسجيل الولادات الجديدة الحاصلة في لبنان، العديد من الإشكاليات.

23- لذلك أصدرت الحكومة القرار 89/2005 الذي قضى بتشكيل هيئة رسمية - "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" لتحسين أوضاع الفلسطينيين على جميع المستويات والتي تمكنت من إتخاذ الخطوات الآيلة الى إ صدار بطاقات تعريف لفاقدي الأوراق الثّبوتيّة ، مما يشكل إجراءً من قبل الحكومة لضمان حق الفلسطيني بالإعتراف بالشخصية القانونية.

24- وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2011 التّعميم 29/2011 الذي تطلب فيه من الإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات اعتماد الوثائق الصّادرة عن السّلطة الفلسطينيّة في ما يخص قيود الأحوال الشخصية (قيد الولادات والوفيّات وتسجيل الزّواج والطلاق) وذلك مراعاةً لأحكام المادة 16 من هذا العهد.

25- و للنازحين السوريين، وقعت الحكومة على مذكرة تفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنحتها الحق بممارسة نشاطها في لبنان ، بالرغم من أن الدولة لم توقع على إتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967. وتقوم السلطات بالتعاون مع مكتب المفوضية ببذل الجهود في سبيل تأمين تسجيل الوافدين الى لبنان والإعتراف بالشخصية القانونية لهم، وبتسجيل الولادات الجديدة.

26- أما بالنسبة ل كفالة حق الأجنبي باللجوء الى المحاكمة العادلة على قدم المساواة مع اللبناني: ف تضمن المادة 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية حقّ التّقاضي (اللجوء الى القضاء وحقوق الدفاع) لجميع الأفراد المقيمين في لبنان، من دون التّمييز بين اللّبناني والأجنبي.

27- و في ما يتعلق بحق الإدعاء، لا يتضمّن قانون الرسوم القضائية أي أحكام من شأنها التمييز في المعاملة بين اللّبناني والأجنبي لجهة قيمة النّفقات والرسوم القضائيّة .

28- ولكن قانون أصول المحاكمات الجزائية تضمن نصوصاً من شأنها أن تُفسر على أنها إستثناء ل هذا المبدأ، لجهة فرضه موجب اً إضافي اً على عاتق الأجنبي الذي يتقدم بشكوى مباشرة امام القضاء الجزائي - ألا وهو وجوب تقديمه كفالة إضافية، كشرطٍ لقبول شكواه في الشكل (المادتين 68 و155 أ.م.ج ). ونص القانون على إمكانية إعفاء الأجنبي من دفع الكفالة في حال كان الجرم يشكل جنحة ورأى القاضي بأن هناك أسباباً تبرر ذلك. هذا مع العلم بأن الهدف من إ لزام الشاكي - اللبناني والأجنبي - بدفع كفالة، هو الحد من سوء إستعمال حق الإدعاء. وفرض كفالة إضافية على عاتق الأجنبي يكمن في إمكانية مغادرته ا لبلاد بعد التقدم تعس ف اً بالشكوى.

29- هذا وإنّ الماد ة 416 من قانون أصول المحاكمات المدنّ ي ة تجيز للأجانب المقيمين بصورة شرعية في لبنان الإستفادة من المعونة القضائيّة شرط المعاملة بالمثل، كما أن إجراءات تعيين محامي في القضايا الجزائية للأشخاص العاجزين مادي اً عن ذلك، لم تميز بين اللبناني والأجنبي.

30- فضلاً عن ذلك، قام المشرّع في القانون 164 الصادر بتاريخ 24/8/2011 المتعلٌّق بمعاقبة جريمة الإتّجار بالأشخاص ب حماية حقّ الأجنبيّ في الإدّعاء، من خلال السماح ل ل ضحيّة الأجنبيّة بالإقامة في لبنان طيلة المدّة التّي تقتضيها إجراءات التّحقيق، بموجب قرار قضائي يجيز لها ذلك.

31- بالنسبة ل كفالة حق الأجنبي بحرية التنقل وحرية إختيار مكان الإقامة على قدم المساواة مع اللبناني: إن مسألة ضمان هذ الحق أثارت الجدل بالنسبة للعمال في الخدمة المنزلية والنازحين السوريين (الذين لم يصار الى بناء مخيمات لهم) وبالنسبة للفلسطينيين المقيم ي ن في المخيمات.

32- فمن جهةٍ أولى، وجواب اً على التوصية رقم 22، يقتضي التوضيح بأن الدولة تعمل على التصدي ومعاقبة الإنتهاكات لحق العمال في الخدمة المنزلية لجهة التمتع بحرية التنقل والتي تصدر عن أرباب العمل من خلال الإحتفاظ بالأوراق الثبوتية العائدة لهم وحجزها لديهم. وبالفعل، فإن القضاء، وبتاريخ 23-6-2014، تبعاً للعريضة المقدمة اليه من عاملة في الخدمة المنزلية، أصدر قرار اً قضى بإلزام صاحبة العمل بإعادة جواز سفر العاملة، معتبر اً بأن الحق بحرية التنقل هو من الحقوق الدستورية المكرسة لجميع الأفراد في المجتمع بغض النظر عن جنسياتهم.

33- ومن جهةٍ ثانية، إن قرارات بعض البلديات بمنع تجول الأجانب - المقصود بهم النازحين السوريين - بعد الساعة الثامنة مساءً، جاءت من دون أدنى شك مخالفة لمبدأ المساواة ولحق المقيمين في لبنان بالتمتع بحرية التنقل، وهي قابلة للطعن، لعدم المشروعية، أمام المراجع الإدارية والقضائية المختصة.

34- ومن جهةٍ ثالثة، إن الدولة تبذل الجهود الكثيفة لتأمين وتسهيل دخول الفلسطينيين الى المخيمات والخروج منها، موازاةً مع ضرورة الحفاظ على الأمن والنظام العام في ظل الأوضاع الأمنية السيئة داخل المخيمات.

35- بالنسبة ل كفالة حق الأجنبي بحرية التجمع وتأسيس الجمعيات على قدم المساواة مع اللبناني: يعترف القانون بحق الأجانب بتأسيس الجمعيات وفق اً لشروط قانونية معينة. و بتاريخ 25/1/2015، أعلن العمال في الخدمة المنزلية تأسيس نقابة للدفاع عن حقوقهم بدعم من الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين وبحضور ممثل عن المدير العام للأمن العام. ولكن هذا الإعلان لم يحظَ بموافقة وزير العمل.

36- و تجدر الإشارة الى أن الإنتهاكات لهذه الحقوق، ت منح المتضرر الحق بمداعاة الجهة المنتهكة ومقاضاتها أمام المحاكم المختصة للحصول على التعويض عن الضرر المتأتي عن ذلك.

37- اما بالنسبة للإجراءات المتخذة للقضاء على أشكال التمييز بسبب الدين في ت أمين الحقوق: إن النّصوص القانونيّة - باستثناء مسائل الأحوال الشّخصيّة - وهي نصوص عامّة تشمل جميع المواطنين دون أي تميي ز. و يعرف المجتمع اللّبناني تنوّع اً ديني اً ، حيث يبلغ عدد الطّوائف المعترف بها من قبل الدّولة اللّبنانيّة 18 طائفة، لكل منها نظام قانوني خاصّ لمسائل الأحوال الشّخصيّة المتعلّقة بأفرادها. إنّ هذا التّنوع الطّائفي إنعكس أيض اً على النّظام السّياسي وعلى توزيع بعض الوظائف العامة. ويعتبر البعض أن التنوع الطائفي من الرّكائز الضّامنة للعيش المشترك ، لأنه يضمن حماية خصوصية كل من الطوائف ويؤمن مشاركتها الفعّالة في الحكم والإدارة . وفي هذا الإطار، يجب الإقرار بأ ن الأخذ بعين الإعتبار للتنوع الطائف ي في الحكم والإدارة، من شأنه أن يؤدي الى الحد من تطبيق مبدأ المساواة في الحقوق بين جميع اللبنانيين، بإعتبار أن الإنتماء الطائفي من الممكن أن يشكل عنصر اً تمييزي اً بين اللبنانيين، هذا مع العلم بأن الدولة تعهدت، بموجب مقدمة الدستور، ب إلغاء الطّائفية السياسية ، ولكنها لم تتخذ الإجراءات الجدية في هذا المجال بسبب عدم الإستقرار السياسي والأمني.

ثانياً- المادة 3 - الحق بالمساواة بين الرجل والمرأة في كفالة الحقوق

38- إن تصديق الدولة على إتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 1/8/1996، على الرغم من التحفظات على المواد 9 و16 و 29 منها لأسباب تتعلق بخصوصية النظام الطائف ي ، يعكس في الحقيقة، إلتزامها إحترام حقوق المرأة وإتخاذ جميع التدابير الآيلة الى القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها وتحقيق المساواة التامة بينها وبين الرجل.

39- وجواب اً على التوصيتين رقم 18 و19، فإ ن الدولة أقرت عدداً من القوانين الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة الرجل إمّا عن طريق إدخال تعديلات على النّصوص الموجودة أصلاً أو عن طريق إقرار قوانين جديدة ، وأهمها:

القانون 720 الصادر في 5/10 / 1998 المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لدى رئاسة مجلس الوزراء، ومن مهامها تعزيز وضع المرأة وإعداد إقتراحات مشاريع القوانين الآيلة الى تحقيق المساواة بينها وبين الرجل ؛

قرار مجلس الوزراء تاريخ 12/6/2012 بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2011-2021 وتعميمها على الوزارات من أجل ضمان حقوق المرأة في جميع المجالات الإجتماعية المدنية والسياسية والإقتصادية والثقافية ؛

القانون 162 تاريخ 17/8/2011 المتضمن إلغاء الأسباب التخفيفية الممنوحة للرجل في المادة 562 عقوبات، عندما ي ُقدم على قتل أو إيذاء زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع (أي ما يسمى «بجرائم الشرف») ؛

القانون 293 تاريخ 01/04/2014 « حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري »، الذي خصص المرأة بتدابير حماية تضاف إلى الحماية التي تؤمنها لها القوانين العامة لا سيما قانون العقوبات، وبتشديد العقوبات على جرائم العنف ضدها، وإدخال التعديلات على المواد 618 و523 و527 و547 و559 و487 و488 و489 من قانون العقوبات، وإستحداث مركز لنائب عام إستئنافي في كل محافظة متخصص اً في قضايا العنف الأسري، وإنشاء صندوق خاص يتم تمويله من موازنة الدولة ومن الهبات بهدف مساعدة ضحايا العنف الأسري وإعادة تأهيلهم.

40- هذا مع العلم، بأن القضاء تصدى، وحتى قبل القانون 293/2014، لظاهرة العنف ضد المرأة من خلال ملاحقة الزوج - مرتكب العنف الأسري (المعنوي - الجسدي)، والتشدد في محاسبته، كوسيلة للقمع والردع في آنٍ مع اً . وبعد صدور القانون، كان للقضاء دور هام في تصحيح الشوائب التي تضمنها، لا سيما لجهة توسيع مفهوم العنف الأسري ليشمل العنف المعنوي.

41- في ما خص حق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها ولزوجها الأجنبي إسوةً بالحق الممنوح للرجل اللبناني المتزوج من أجنبية، لا تزال هذه المسألة محور تضارب في الآراء بين مختلف الأحزاب السياسية. وقد أنشأت الحكومة اللبنانية بتاريخ 21/3/2012 لجنة وزارية من أجل دراسة تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 (قانون الجنسية) ك خطوة أولى إيجابية في مجال معالجة حق المرأة اللبنانية في نقل جنسيتها لأسرتها. وفي الإطار عينه، أصدرت الحكومة بتاريخ 31/5/2010 المرسوم 4 186 القاضي بمنح إقامات مجاملة لزوج اللبنانية الأجنبي لثلاث سنوات قابلة للتجديد ، بعد إنقضاء مدة سنة على زواجه منها و ل أولاد اللبنانية من زوج أجنبي سواء كانوا راشدين أو قاصرين أو كانوا يعملون أو لا يعملون.

42- و بالنسبة لتعزيز حقوق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية، لا يزال دورها محدو د اً، إن لناحية مشاركتها في الحكومة أو في المجلس النيابي. وتقوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بإطلاق حملات إعلامية وإجراء دورات تدريبية للنساء من أجل دعمهن وتقوية دورهن في الحياة السياسية. ولا يزال المجلس النيابي يدرس مشاريع القوانين الخاصة بالإنتخابات لضمان تحسين مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية، من خلال تخصيصها بحصة نسبية تضمن حصولها على مقاعد في المجالس النيابية والبلدية وكذلك في الحكومة.

43- و بالنسبة لتطبيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الزوجية لدى إجراء عقد الزواج وخلال قيامه ولدى إنحلاله، وجواب اً على التوصية رقم 19 لجهة أخذ التدابير الآيلة الى إعتماد قانون مدني للأحوال الشخصية، فإنه لم يصار الى إتخاذ إجراءات لذلك، لا سيما بسبب الخصوصية الطائفية للنظام.

ثالثاً- المادة 4 - الحق ب إحترام الحقوق الأساسية في حالات الطوارئ الإستثنائية

44- جوا ب ا ً على التوصية رقم 10، يهمنا الإشارة الى هاتين ال مسألتين:

(أ) الشروط القانونية لإعلان حالة الطوارئ الإستثنائية ؛

(ب) حالات اللجوء الى إعلان حالة الطوارئ ما بين 1997-2016.

( أ ) الشروط القانونية لإعلان حالة الطوارئ الإستثنائية

45- تعبير اً عن إلتزام الدولة بإحترام حقوق الإنسان، نص الدستور في الفقرة 5 من المادة 65 منه على إعتبار حالة الطوارئ من المواضيع " الأساسية " التي لا يجوز إتخاذ القرار بإعلانها أو بإلغائها إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء وبأكثرية ثلثي أعضائه. وعند إتخاذ هذا القرار، يتقيد مجلس الوزراء بأحكام المادة 4 من قانون الدفاع الوطني (المرسوم الإشتراعي رقم 102/83) التي تحدد الشروط التالية للجوء الى حالة الطوارئ وتكليف الجيش بالمحافظة على الأمن:

تعرض الدولة في منطقة او عدة مناطق لأع مال ضارة بسلامتها او مصالحها ؛

لا يجوز أن يتم إعلان حالة الطوارئ الى فترة غير محددة، و يجب أن يحدد مرسوم إعلان ها المدة المحددة له ا . وتكون هذه المدة قابلة للتجديد بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بالشروط عينها ؛

تكون للجيش صلاحية المحافظة على ا لأ من وحماية الدولة ضد أي عمل ضار. وتوضع جميع القوى المسلحة تحت إ مرة قائد الجيش بمعاونة المجلس العسكري وباشراف المجلس الاعلى للدفاع ؛

إن التدابير الإستثنائية التي من الممكن أن يتخذها الجيش حفاظاً على الأمن هي:

تفتيش الابنية وسائر الامكنة في اي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة المختصة ؛

مراقبة الموانىء والسفن في المياه الاقليمية ؛

مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه ؛

منع الاجتماعات العامة غير المرخص بها او ذات الطابع العسكري ؛

ملاحقة المخلين بالامن واحالتهم على القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ توقيفهم ؛

مكافحة التهريب ؛

إن صلاحية النظر في جريمة مخالفة التدابير المتخذة أو تلك المخلة بالنظام العام تعود حصر اً الى المحكمة العسكرية التي تستمر بالنظر فيها حتى بعد إلغاء حالة الطوارئ.

( ب ) حالات اللجوء الى إعلان حالة الطوارئ في الفترة 1997-2016

46- منذ إلغاء حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم 7988 الصادر بتاريخ 27/2/1996، لم تلجأ الحكومة، على الرغم من الأزمات الأمنية المتكررة والإعتداءات الإرهابية على مختلف المناطق، الى إعلان حالة الطوارئ الإستثنائية في الفترة الممتدة ما بين عامي 1997 و2016.

رابعاً- المادة 5 - الحق بالتطبيق الواسع للحقوق وإعتماد التفسير الضيق للقيود

47- أعلنت الدولة في العام 1990، وبصورة واضحة ولا تقبل التأويل، إلتزامها بإحترام حقوق الإنسان، في مقدمة دستورها التي جاء في الفقرتين "ب" و"ج" منها على أن لبنان جمهورية ديمقراطية بر ل مانية تقوم على إحترام الحريات العامة، وملتزم المواثيق العربية والعالمية لحقوق الإنسان وملتزم تجسيد مبادئها في جميع الحقول والمجالات دون إستثناء. لذلك فإن الدولة ، ب جميع أجهزتها، لا تتخذ أي نص من نصوص العهد الراهن كذريعة لإهدار الحقوق المعترف بها، وهي تطبق، مبدأ التفسير الضيق للقيود التي من الممكن أن تفرض على ممارسة أي من الحقوق مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 4 من هذا العهد.

الجزء الثالث المواد 6 الى 27 - الحقوق المدنية والسياسية المعترف بها

أولاً- المادة 6 - الحق في الحياة

48- إلتزم لبنان إحترام الحق في الحياة للأفراد المقيمين على أراضيه بموجب الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الراهن والاتفاقية الدولية لتحريم الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الملحق ة لعام 1977 والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. و لكن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام لا يزال يثير الجدل بين مختلف المكونات السياسية . وقد إتخذت الدولة العديد من الإجراءات الآيلة الى إنفاذ موجباتها الدولية بهذا الخصوص. لذلك، وجوا با ً على التوصيتين رقم 20 و21، سنبين:

(أ) الإجراءات المتخذة لضمان حماية الحق في الحياة ؛

(ب) الجرائم التي ينص القانون على إنزال عقوبة الإعدام بحق مرتكبيها ؛

( ج ) الآليات القانونية لإستبدال عقوبة الإعدام أو الإعفاء منها ؛

( د ) الأحكام القانونية المتعلقة بإنفاذ عقوبة الإعدام - حالة الأطفال والنساء الحوامل .

( أ ) الإجراءات المتخذة لضمان حماية الحق في الحياة

49- أصدر المشرع بتاريخ 21/03/1994 القانون 302/94 القاضي بتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم القتل القصدية (المواد 547-548 عقوبات) والجرائم السياسية (المادة 198 عقوبات)، ومنع القضاء من سلطته التقديرية بمنح الأسباب التخفيفية وإستبدال عقوبة الإعدام بالإعتقال المؤبد. وقد إستمر تنفيذ عقوبات الإعدام حتى العام 1998 عملاً بأحكام القانون 302/94 (سجل تنفيذ 4 أحكام إعدام في العام 1997 وحكمين في العام 1998)، الأمر الذي أثار إعتراضات داخلية (رسمية ومدنية) ودولية. و دفع بالمشرع بتاريخ 2/8/2001 الى إقرار القانون 332 القاضي بإلغاء القانون 302/94 و إعادة العمل بأحكام مواد قانون العقوبات ال نافذة قبل التعديل. وما بين عامي 1999-2003 لم يصار الى تنفيذ أي عقوبة بالإعدام، إلا أن آخر عقوبة إعدام نفذت، بعد ذلك، بحق ثلاثة أشخاص بتاريخ 19/1/2004. ويوجد حالي اً 57 شخص اً محكوم اً عليهم بالإعدام، ويتمنَّع وزراء العدل منذ العام 2004 عن توقيع مراسيم تنفيذ إعدامهم، مما يعكس وقف تنفيذ إختياري ل عقوبة الإعدامDe Facto Moratorium، إحترام اً لأحكام المادة 6 الراهنة. وتجدر الإشارة الى أن عقوبة الإعدام هي العقوبة الجزائية الوحيدة في لبنان التي لا تنفذ مباشرةً بحق المجرم عند صدور قرار قضائي مبرم بها، إنما يقتضي تنفيذها صدور مرسوم عن السلطة التنفيذية موقع من كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل.

50- وقد وضعت وزارة العدل في العام 2008 مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام وقامت بحملة توعية واسعة حوله. كما تقدم عدد من النواب بإقتراح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام.

51- فضلاً عما تقدم، إن الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي ناقشها البرلمان في العام 2012 توصي الحكومة باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم ١٤٩/٦٢ بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام ، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الراهن.

( ب ) الجرائم التي ينص القانون على إنزال عقوبة الإعدام بحق مرتكبيها

52- جواب اً على التوصية رقم 20، إن الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام هي حكم اً من فئة الجنايات، ومنصوص عليها في القوانين التالية:

قانون العقوبات والقانون تاريخ 11/1/1958 المعدل لأحكامه؛

قانون القضاء العسكري ؛

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف - 67 تاريخ 16/3/1998 ؛

قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة - 64 تاريخ 12/8/1988.

53- فمن جهةٍ أولى، ينص قانون العقوبات على وجوب إنزال عقوبة الإعدام بمرتكبي الجنايات التالية:

الخيانة الوطنية: المواد 273 و274 و 275 و 276 ؛

الاعتداء بهدف إثارة الفتنة: المادة 308 و309 و310 (يراجع القانون 11/1/1958 المعدل لها) ؛

الإرهاب المفضي الى موت انسان: المادة 315 ؛

القتل او التعذيب الذي يرتكبه أفراد عصابة مسلحة: المادة 336 ؛

القتل القصدي: المادة 549 ؛

القتل تمهي د ا ً لإشعال الحريق: المادة 591 ؛

الاعتداء على الطرق والمواصلات المفضية الى موت انسان: المادة 599 ؛

القتل الذي يرافقه سرقة: المواد 640 و642 و643.

54- ومن جهةٍ ثانية، ينص قانون القضاء العسكري على وجوب إنزال عقوبة الإعدام على العسكريين مرتكبي الجنايات التالية:

الفرار الى العدو: المادتين 110 و112 ؛

التشويه الذاتي للتهرب من الواجبات العسكرية اذا حصل امام العدو: المادة 120 ؛

التسليم الى العدو: المادة 121 ؛

الخيانة والمؤامرة العسكرية والتجسس: المواد 124 و125 و128 و129 و130 ؛

السلب والإتلاف: المادة 132 ؛

التدمير: المادة 135 ؛

رفض الطاعة او ترك المركز امام العدو: المواد 152 و163 و165 ؛

رجال سلاحي الجو والبر الذين يغادرون او يسلمون مركبتهم او يستسلمون للعدو قبل استنفاد جميع وسائل الدفاع: المواد 167 و168 و171.

55- ومن جهةٍ ثالثة، نص قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة، على إنزال عقوبة الإعدام بمرتكبي الجناي ت ين المنصوص عليهما في المادتين 10 و11 منه.

56- ومن جهةٍ رابعة، نص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف على إنزال عقوبة الإعدام بحق كل من يقدم على إرتكاب جناية المادة 140 منه والمتعلقة بالتعدي على الموظفين المولجين بإنفاذه.

( ج ) الآليات القانونية لإستبدال عقوبة الإعدام أو الإعفاء منها

57- إن المحكوم عليه بعقوبة الإعدام يمكنه أن يطلب من المحكمة الناظرة في قضيته إبدالها بالإعتقال المؤبد، كما ويمكنه أن يطلب إعفا ءه منها.

58- ف ب النسبة لإستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخف، يمكن للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً لطلب الجاني أو وكيله، أن تستبدل عقوبة الإعدام بالإعتقال المؤبد، في الحالات التالية:

إذا تبين للمحكمة أن الدافع في إرتكاب الجريمة شريف. ويكون الدافع شريفاً، بحسب النص، إذا كان متسماً بالمروءة والشهامة ومجرداً ع ن الأنانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية (المادة 193 عقوبات) ؛

إذا تحققت المحكمة من أن للجريمة طابعاً سياسياً (المادة 198 عقوبات).

59- أما إذا تبين للمحكمة أن الجاني يستفيد من عذر مخفف (المادتين 251 و252 عقوبات) أو من الأسباب التخفيفية (المادة 253 عقوبات)، تستبدل عقوبة الإعدام إلى الحبس سنة على الأقل وسبع سنوات على الأكثر في حال إستفادته من العذر المخفف، وتستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنين إلى عشرين سنة، في حال إستفادته من الأسباب التخفيفية.

60- أما بالنسبة لإستفادة المحكوم عليه بموجب حكم قضائي بعقوبة الإعدام من العفو، و يقتضي التوضيح بأنه يمكنه أن يستفيد من العفو العام أو العفو الخاص (المواد 147 و 150 الى 156 عقوبات). ويصدر العفو العام بموجب قانون من السلطة التشريعية. ويؤدي الى إسقاط كل عقوبة أصلية كانت (مثل الإعدام) أو فرعية إضافية (المادة 150 عقوبات). أما العفو الخاص، و يمنحه رئيس الجمهورية بعد استطلاع رأي لجنة العفو (المواد 391 و392 و393 و395 و399 أصول المحاكمات الجزائية) . هذا مع العلم بأنه في حال الحكم بعقوبة الإعدام، يتوجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 170 عقوبات في مهلة أقصاها ثلاث سنوات. ولا يشمل العفو الخاص العقوبات الفرعية أو الإضافية.

61- فضلاً عما تقدم، يستفيد المحكوم عليه بعقوبة الإعدام من أحكام قانون تنفيذ العقوبات 463/2002 والمعدل بموجب القانون 183/2011، والتي تولي قاضي تنفيذ العقوبات صلاحية إستبدال عقوبة الإعدام بالإعتقال لمدة تتراوح ما بين 35 سنة الى 40 سنة، بشرط أن تتوافر في المحكوم عليه الشروط العامة لتخفيض العقوبة لا سيما إنقضاء 30 سنة في السجن، وحسن السلوك ودفع التعويضات الشخصية أو الإستحصال على إسقاط حق.

( د ) الأحكام القانونية المتعلقة بإنفاذ عقوبة الإعدام – حالة الأطفال والنساء الحوامل

62- بحسب أحكام المواد 420 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا ينفّذ الحكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الجمهورية. وينفّذ الحكم بموجب مرسوم يحدد مكان التنفيذ ووسيلته. ولا يجوز إنفاذه أيام الآحاد والجمع والأعياد الرسمية. ولا ينفّذ بالحامل إلا بعد إنقضاء مــدة عشرة أســابيع علــى وضــع حملها. هذا وقد نص قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر رقم 422/2002، على واجب محكمة جنايات الأحداث إستبدال عقوبة الإعدام للجرائم المرتكبة من قبل القاصر، بعقوبة الحبس من 5 الى 15 سنة (المادتين 6 و15 من القانون).

ثانياً- المادة 7 - الحق بعدم الخضوع للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني ة أو الحاطة من الكرامة، والحق بعدم الخضوع لتجربة طبية أو علمية من دون الموافقة

63- كرست المادة 8 من الدستور مبدأ حماية حرية الإنسان الشخصية المنطوية بصورة طبيعية على حماية حقه بعدم التعرض لسلامته الشخصية. وتحترم الدولة الحق بعدم التعرض للسلامة الشخصية - الجسدية والمعنوية، من خلال تأمين الحماية للحق:

(أ) بعدم الخضوع للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني ة أو الحاطة من الكرامة ؛

(ب) بعدم الخضوع لأي تجربة طبية أو علمية من دون موافقة الشخص المعني.

( أ ) الحق بعدم الخضوع للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني ة أو الحاطة من الكرامة

64- جواب اً على التوصية رقم 16، وإنفاذا لأحكام المادة 7 من العهد الراهن، فإنه يمكن الرجوع الى التقرير الوطني الأول حول إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المقدم من الدولة اللبنانية الى لجنة التعذيب في الأمم المتحدة في شهر آذار من العام 2016، والذي يتضمن جميع الإجراءات المتخذة من قبل الدولة في إطار مناهضتها للتعذيب والوقاية منه.

65- و من المفيد التذكير بما يلي :

أن القانون اللبناني يحمي حق الإنسان بعدم الخضوع للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني ة أو الحاطة من الكرامة، ويعاقب التعدي على هذا الحق في مختلف مواد قانون العقوبات التي تعاقب على الإعتداء الجسدي أو المعنوي (المواد 554 الى 558 والمادة 401 والمواد 547 الى 549 والمواد 573 الى 578 والماد تان 582 و584 والمادة 371) ؛

أقدمت الدولة على توسيع دائرة الحماية القانونية من خلال المصادقة على إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون 185 تاريخ 24/05/2000 والمصادقة على البروتوكول الإختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب بموجب القانون 12 تاريخ 05/09/2008، وذلك إنسجا م ا ً مع أحكام المادة 7 من هذا العهد، وبذلت الجهود الحثيثة وإتخذت الإجراءات الوقائية والعقابية من أجل إنفاذ موجباتها لهذه الناحية.

( ب ) الحق بعدم الخضوع لتجربة طبية أو علمية من دون الرضى الحر

66- إن قانون الآداب الطبية - القانون 240 تاريخ 22/10/2012 المعدل للقانون 288 تاريخ 22/2/1994، خصص فصلاً خاص اً للتجارب البشرية، وقد جاءت أحكامه منسجمةً مع المادة 7، لا سيما لجهة الحظر المفروض على الطبيب بوصف أي دواء او إستعمال أي علاج تجريبي الا بعد إجراء دراسات وأبحاث علمية وافية وآمنة ومناسبة لكل حالة في مركز طبي جامعي متخصص، وبعد موافقة لجنة الاخلاقيات في المركز الطبي، وبعد تسجيل العلا ج اصولا في وزارة الصحة، وبعد موافقة المريض او أهله اذا كان قاصراً ، على ان يكون العلاج مجانياً.

67- أما بالنسبة للإجهاض، فإنه محظور قانونا. والإجهاض العلاجي لا يمكن إجراؤه إلا إذا كان الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة الام المعرضة لخطر شديد وبموافقتها بعد موافقة طبيبين إختصاصيين إضافةً الى الطبيب الإستشاري أو الجراح .

ثالثاً- المادة 8 - الحق بمنع الإتجار بالبشر

68- نظر اً لدرجة خطورتها، تحارب الدولة جريمة الإتجار بالبشر بكافة الوسائل وتبذل الجهود من أجل مكافحتها وضمان حماية ضحاياها. ومن أبرز الخطوات المتخذة:

ال مصادقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والمكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة : القانون 682 تاريخ 24/8/2005 ؛

معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص بصورة متشددة والنص على آليات قانونية لمساعدة وحماية الضحايا والشهود : القانون 164 تاريخ 24/8/2011 ؛

تحديد شروط تعاقد الدولة مع مؤسسات وجمعيات أهلية لمساعدة وحماية ضحايا الإتجار بالأشخاص من نساء وأطفال وأصول تقديم هذه المساعدة: المرسوم 9082 تاريخ 10/10/2012 ؛

وضع اللجنة الحكومية المؤلفة من ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية دليلاً عمل ياً حول جريمة الإتجار بالأشخاص، ودليلاً عمل ي ا ً آخ ر ا ً حول مؤشرات الجريمة ؛

قيام وزارة العدل ووزارة الداخلي ة والبلديات ووزارة العمل ووزارة الشؤون الإجتماعية بالدورات التدريبية للأشخاص الموكلين بإنفاذ القانون حول كيفية التعامل مع جرائم الإتجار بالبشر ومع الضحايا ووسائل تأمين المساعدة لهم ؛

إقرار "الخطة القطاعية حول الإتجار بالأطفال في لبنان" من قبل وزير الشؤون الإجتماعية؛

فضلاً عما تقدم، بدأ القضاء اللبناني، منذ دخول القانون حيز التنفيذ، بملاحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر. وتم إستبدال تسمية مكتب حماية الآداب في قوى الأمن الداخلي بمكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب.

69- وتعزيز اً لحقوق العمال المهاجرين في الخدمة المنزلية، ومنع اً لإستغلالهم في جرائم الإتجار بالبشر، إتخذت وزارة العمل عدة تدابير لحمايتهم، لا سيما إنشاء عقد عمل موحد وتوقيع مذكرات تفاهم مع بعض الدول التي ينتمون إليها. وأ قدمت بتاريخ 16/7/2014 الى التقدم من الحكومة ب مشروع قانون إنضمام لبنان الى الاتفاقية رقم 189 لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين . و لكن مجلس الوزراء لم يتخذ حتى تاريخه أية خطوات للتصديق عليها. كما وأعدت وزارة العمل دليل اً عن حقوق العمال الأجانب وواجباتهم بعدة لغات يوزع عليهم بمجرد وصولهم الى المطار وفي إدارات وزارة العمل، و أنشأت خط ساخن (رقم 1740) لتلق ي المكالمات والشكاوى، و أنشأت وحدة ً إداريةً خاصة - قسم التفتيش والوقاية والسلامة - تكون مسؤولة عن رصد جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوقهم ومراقبة عمل وكالات التوظيف بشكل دقيق من قبل مفتشي العمل لمنع أي استغلال، و أنشأت ما يسمى باللائحة السوداء بأسماء أصحاب العمل الذين يسيئون معاملة خادمات المنازل.

رابعاً- المادة 9 - الحق بالحرية ومنع الإحتجاز التعسفي

70- كرست المادة 8 من الدستور مبدأ حماية الحرية الشخصية وعدم إمكانية إلقاء القبض على أحد أو حبسه أو توقيفه إلا بمقتضى القانون. وإنفاذ اً لما تقدم، إتخذت الدولة - بأجهزتها القضائية والأمنية - جميع الإجراءات الضامنة للحق بالحرية ومنع الإحتجاز التعسفي، وكان أهمها تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية - القانون 328 بتاريخ 2/8/2001 وضمان حق الإنسان بالمسائل الجوهرية التالية:

(أ) الحق بعدم التوقيف إلا وفق اً لأحكام القانون (البنود 1 و4 و5 من المادة 9) ؛

(ب) الحق بمعرفة ماهية الجرائم المسندة إليه وأسباب توقيفه (البند رقم 2 المادة 9) ؛

( ج ) الحق بالتحقيق معه بسرعة وإحالته الى المحاكمة ضمن مهلة معقولة (البند رقم 3 من المادة 9) ؛

( د ) الحق بتطبيق التدابير البديلة للتوقيف (البند رقم 3 من المادة 9) .

( أ ) ضمان الحق بعدم التوقيف إلا وفق اً لأحكام القانون

71- تتخذ السلطات، لا سيما القضائية منها، التدابير اللازمة (تعاميم النيابة العامة التمييزية ودورات تدريبية مستمرة للقضاة وإجراءات محاسبة) لضمان حرية الأشخاص ومنع أي إحتجاز لأي شخص (لبنان ي أو أجنبي) إلا وفق اً للأحكام التالية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد:

لا يجوز للضابط العدلي القيام بأي عمل أو أي تحقيق أو أي إجراء بحق أي شخص إلا تحت إشراف القضاء ولا يجوز له إلقاء القبض على أي شخص إلا بقرار من القضاء المختص - أي النائب العام المختص (المواد 15-16 - 38-39-40-41-42-46-47-48) ؛

لا يجوز أن تتعدى مدة الإحتجاز الأولي خلال التحقيقات الأولية فترة 48 ساعة، يمكن تمديدها الى فترة إضافية مماثلة بقرار معلل من النائب العام، وذلك سواء أكان الجرم جناية أو جنحة (المواد 32-42-47) ؛

إن بلاغات البحث والتحري التي تصدرها النيابة العامة بحق أشخاص متوارين عن الأنظار مدتها 10 أيام، يمكن أن تمدد بقرار قضائي الى 30 يو ماً كحد أقصى (المادة 24) ؛

لا يجوز الإحتجاز الأولي لحاجات التحقيق إلا إذا كانت عقوبة الجرم تصل الى السنة حبس اً ، أو كان الشخص محكوم اً عليه سابق اً بعقوبة جنائية أو عقوبة الحبس ثلاثة أشهر من دون وقف التنفيذ (المادة 46 و107) ؛

إن قرار التوقيف الذي يصدره قاضي التحقيق يجب أن يكون معللاً وأن يبين فيه الأسباب الواقعية والمادية التي إعتمدها من أجل التوقيف (المادة 107) .

72- إن مخالفة هذه الأحكام والمبادئ القانونية من شأنه ا أن ت ؤدي الى مساءلة الشخص المسؤول عن هذه المخالفة سواءً أكان قاضي اً أو عنصر اً من عناصر إنفاذ القانون. والقانون يضمن حق الضحية بالحصول على التعويض من خلال الآليات التالية:

إذا كانت مخالفة أصول التوقيف صادرة عن الضابط العدلي، ي ُ لاحق، بحسب المادة 48 أصول محاكمات جزائية، بجرائم "حجز الحرية" المنصوص عليها في المواد 367 و368 و369 عقوبات، بالإضافة الى العقوبات المسلكية التي ينزلها به رؤساؤه الإداريون .

73- أما إذا كانت المخالفة صادرة عن القاضي، يلاحق بالجريمة عينها - حجز الحرية - مع مراعاة القواعد الإجرائية التي ترعى مسألة ملاحقة القاضي - المرتكب لجريمة معينة.

ويحق للضحية التي تم توقيفها خلاف اً للقانون، أن تتقدم بدعوى أمام القضاء المدني أو الجزائي من أجل المطالبة بالتعويض. ويكون التعويض المحكوم به لضحايا التوقيف التعسفي منصف اً وكافي اً شاملاً لجميع الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم ؛

ويمكن للضحية اللجوء إلى إعمال مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها، والتقدم بدعوى مسؤولية أمام مجلس شورى الدولة من أجل محاسبة الدولة ومطالبتها بالتعويض اللازم عن قيام أحد موظفيها - أي أحد الأشخاص المولجين بإنفاذ القانون - بإرتكاب خطأ أثناء ممارسته مهامه (مخالفة القواعد للإحتجاز الأولي) أدى إلى الإضرار بها مادياً ومعنوياً ؛

كما يمكن للضحية، وفي حال كان الشخص المخالف لقواعد التوقيف قاض ياً ، اللجوء الى نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية التي تسمح للمواطنين بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناتجة عن أعمال القضاة العدليين، سواء كانوا ممن يتولون الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة، وذلك بسبب الخطأ الجسيم الناجم عن إخلال القاضي بموجباته المهنية.

( ب ) ضمان الحق بمعرفة ماهية الجرائم المسندة إليه وأسباب توقيفه

74- على القائم بالتحقيق - أكان قاضي اً أم ضابط اً عدلي اً - أن يُعلم الشخص الموقوف - بعد التثبت من كامل هويته، بجميع الأفعال المنسوبة إليه وبالأدلة القائمة ضده، وألا يُغفل أي واقعة من تلك التي يجري التحقيق بسببها. ويؤدي عدم إحترام حق الموقوف لهذه الناحية الى إبطال محضر الإستجواب (المادة 76 أصول محاكمات جزائية) وتمارس المحاكم رقابتها على إحترام حقوق الموقوفين، وتصدر أحكام اً ببطلان الإستجواب خلال التحقيقات الأولية أو الإستنطاقية، في حال تبين لها أنه لم يصار الى إحترام حق الموقوف لجهة إعلامه بالتهمة المنسوبة إليه.

( ج ) ضمان الحق بالتحقيق بسرعة والإحالة الى المحاكمة ضمن مهلة معقولة

75- إن حق الموقوف بإستجوابه بالسرعة الممكنة، مستمد من أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد ولا سيّما تلك التي جاءت في الفصل المخصص لصلاحيات قاضي التحقيق الذي يقع على عاتقه أن يستجوب الشخص - الموقوف "على الفور" (المواد 107 وما يليها). وهذا الحق يعني في الأساس عدم التأخر في إستجواب الموقوف من دون عذر مشروع. وتعمل السلطات القضائية والأجهزة الأمنية على ضمان إحترام هذا الحق، بقدر الإمكان، مع وجوب الأخذ بعين الإعتبار الضغط الكبير ال ذي تعاني منه مراكز التوقيف نتيجة لإزدياد عدد الجرائم بعد الأزمة السورية.

76- أما بالنسبة لإحالة الموقوف الى المحاكمة ضمن مهلة معقولة، فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد حدد هذه المهلة بصورة واضحة في المادة 108 والتي جاء فيها:

في الجنح، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف الإحتياطي مهلة الشهرين، يمكن تمديدها لمهلة إضافية مماثلة في حالات الضرورة القصوى ، مع مراعاة الإستثناء المتعلق بحالة المحكوم عليهم سابق اً بعقوبة الحبس سنة على الأقل ؛

في الجنايات، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف الإحتياطي ستة أشهر، يمكن تمديدها لمهلة إضافية مماثلة بقرار معلل ، مع مراعاة الإستثناءات المتعلقة بجنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائية.

77- وفي هذه الإطار، أصدر مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية عدد اً من التعاميم التوجيهية الى قضاة التحقيق وقضاة الحكم الجزائيين بوجوب التقيد باحكام المادة 108 المذكورة. ويتم إجراء دورات تدريبية مستمرة حول مؤسسة التوقيف الإحتياطي ووجوب إحالة الموقوفين الى المحاكمة بأسرع وقت ممكن.

( د ) ضمان الحق بتطبيق التدابير البديلة للتوقيف

78- الحرية هي المبدأ والتوقيف هو الإستثناء. لذلك أعطت المادة 111 من قانون أصول ال محاكمات ال جزائية الجديد لقاضي التحقيق أن يستبدل التوقي ف، مهما كان نوع الجرم، وبعد استطلاع رأي النيابة العامة، بوضع المدعى عليه تحت المراقبة القضائية، وبإلزامه بموجب أو أكثر من الموجبات الضرورية ومنها:

الاقامة في مكان معين ومنعه من مغادرته واتخاذ محل إقامة فيه ؛

عدم التردد الى محلات أو أماكن معينة ؛

إيداع جواز السفر لدى قلم دائرة التحقيق وإعلام المديرية العامة للأمن العام بذلك، على ألا تتعدى مهلة إيداع جواز السفر المدة القانونية للتوقيف الإحتياطي ؛

التعهد بعدم تجاوز دائرة المراقبة وإثبات الوجود دورياً لدى مركز المراقبة ؛

عدم ممارسة بعض المهن مدة المراقبة ؛

الخضوع للفحوصات الطبية والمخبرية دورياً في خلال مدة يعينها قاضي التحقيق ؛

تقديم كفالة ضامنة يعينها القاضي.

79- ويلجأ قضاة التحقيق الى تطبيق الأحكام المذكورة للمحافظة على حقوق المتقاضين من جهة، وللتخفيف من مشكلة إكتظاظ السجون من جهةٍ أخرى.

خامساً- المادة 10 - حقوق السجناء

80- يضمن القانون حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وتتخذ السلطات الإجراءات اللازمة الممكنة لضمان إحترامها. وسنبين في ما يلي النصوص والإجراءات القانونية المتخذة لضمان:

(أ) حق السجناء بالمعاملة الإنسانية (البند 1 ) ؛

(ب) الحق بإحترام مبدأ الفصل بين المحكومين والموقوفين (البند 2-أ) ؛

( ج ) حق الحدث بإحترام مبدأ فصله عن الراشد (البند 2-ب) ؛

( د ) حق السجناء بالإصلاح وإعادة التأهيل (البند 3) .

( أ ) حق السجناء بالمعاملة الإنسانية

81- يتضمن القانون مجموعة من القواعد الرامية الى ضمان معاملة السجناء معاملةً إنسانيةً. وكرس حقوق اً أساسيةً للسجناء لا يجوز إنتهاكها في مختلف القوانين (المادتين 46 و58 عقوبات والمواد 49 و 52 و53 و56 و59 و60 و67 و80 و109 و110 و111 من المرسوم رقم 14310/1949 المتعلق بالسجون الخاضعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والم واد  26 و29 و31 و38 و42 و43 من المرسوم رقم 6236 المتعلق بالسجون وأما ك ن الإحتجاز الخاضعة لوزارة الدفاع الوطني والمادتين 410 و411 قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 4 من قانون تنفيذ العقوبات رقم 463 تاريخ 17/09/2002). إن الواقع في السجون ومراكز التوقيف لا يعكس تقيداً كاملاً وإحترام اً شاملاً لجميع حقوق السجناء، وذلك بسبب أزمة الإكتظاظ، وتأخر الحكومات المتعاقبة في مواكبة إزدياد عدد السجناء وعدم رصد الإعتمادات المالية لبناء سجون جديدة في مختلف المناطق اللبنانية، فضلاً عن إزدياد عدد الموقوفين والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية بعد الأزمة السورية، ومواجهة خطر الإرهابيين لجهة ممارسة نشاطهم داخل السجون. ولكن ، وعلى الرغم من ذلك، تبذل الدولة جهد اً كبير اً لضمان معاملة السجناء معاملة إنسانية.

82- إن جهود الدولة اللبنانية لضمان معاملة السجناء معاملة إنسانية عُرضت بدقة في الفصل 16 من التقرير الوطني الأول حول إتفاقية مناهضة التعذيب (آذار 2016) ، فيرجى التفضل بالرجوع إليه . ولكن لا بد من لفت النظر الى الإجراءات المهمة التالية:

إعتماد الحكومة إستراتيجية وطنية لنقل صلاحية إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل بموجب القرار 34 تاريخ 07/03/2012 ؛

إقرار القانون 216 تاريخ 30/03/2012 القاضي بتحديد السنة السجنية بـ9 أشهر بدلاً من 12 شهراً ؛

إستحداث مديرية السجون في وزارة العدل وتكليف قاضٍ بترؤسها لممارسة الإشراف والرقابة على السجون وتنظيمها ؛

تشكيل لجان قضائية في المحافظات للنظر في تطبيق قانون تنفيذ الأحكام (463/2002 تاريخ 17/09/2002، المعدل بالقانون 183/2011 تاريخ 05/10/2011) وأهمها لجنة تخفيض العقوبات التي تعيد النظر في العقوبات المحكوم بها ؛

تأسيس وزارة الشؤون الإجتماعية مركزاً للخدمات الإنمائية في سجن رومية ؛

إنشاء وحدات إدارية لدى عناصر إنفاذ القانون - المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وقيادة الجيش اللبناني - لتحسين ظروف الإحتجاز وضمان حقوق السجناء لديها.

( ب ) الحق بإحترام مبدأ الفصل بين المحكومين والموقوفين

83- يكرس القانون مبدأ الفصل بين المحكومين والموقوفين، ولكن ظروف الإحتجاز في مخافر الشرطة والسجون اللبنانية لا تتصف بالمثالية، بل يشوبها قصور في توفير الوسائل والخدمات والبنى التحتية المناسبة، بسبب الظروف السياسية والأمنية غير المستقرة، مما يؤثر سلباً في تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. فمبدأ الفصل بين الموقوفين والمحكومين غير مطبق بصورة كاملة في السجون، غير أن السلطات، وإدراكاً منها لمسؤولياتها في تحسين الظروف الحياتية للسجناء، تسعى بكل إمكانياتها لتأمين إحترام هذا المبدأ.

( ج ) الحق بإحترام مبدأ الفصل بين القاصر والراشد

84- تحترم السلطات مبدأ الفصل بين الأحداث والراشدين في مراكز التوقيف والسجون. ويتم إحتجاز أو حبس القاصرين في مكان مخصص ومعد لإستقبالهم في سجن رومية ، وذلك تحت إشراف وزارة العدل من خلال مصلحة حماية الأحداث التابعة لها.

( د ) الحق بالإصلاح وإعادة التأهيل

85- لا يزال السجناء الراشد و ن لا يتمتعون بحق الإصلاح وإعادة التأهيل، والجهود الرسمية في هذا المجال لا تزال غير كافية، لا سيما في ظل الأزمة السياسية الأمنية الداخلية والإقليمية التي ي عاني منها لبنان . وتقوم الجمعيات غير الحكومية الدولية والداخلية بالمساهمة الكبرى في تأمين خدمات الإصلاح والتأهيل للسجناء (لا سيما النفسية والإجتماعية منها). ويختلف الوضع بالنسبة للأحداث، لأن ظروف إحتجازهم تراعي القواعد النموذجية والمعايير الدولية. وتستمر الدولة في بذل الجهود لتطوير الجناح الخاص بهم وتأمين ممارسة حقوقهم الأساسية داخل السجن.

سادساً- المادة 11 - الحق بعدم فرض عقوبة السجن للإخلال بإلتزام تعاقدي

86- لا جديد في هذا المجال. وتؤكد الدولة أن جميع نصوصها القانونية تعتبر السجن من العقوبات الجزائية، التي لا ت ُ فرض بحق الإنسان إلا إذا أقدم على إرتكاب إحدى الجرائم الجزائية، ولا يمكن أن ت ُ فرض بسبب عدم إيفائه لإلتزام تعاقدي (يرجى الرجوع الى التقرير المقدم في العام 1997) .

سابعاً- المادة 12 - الحق بحرية التنقل وإختيار مكان الإقامة

87- إن الدولة تحترم الحق في حرية التنقل وفي إختيار مكان الإقامة. ولا تقيد هذه الحرية إلا للأسباب المنصوص عليها في البند 3 من المادة 12.

88- وقد أثيرت مسألة التعرض لهذا الحق بالنسبة للأجانب في لبنان. ويرجى الرجوع في هذ ا الخصوص الى المعلومات حول المادة 2 من العهد الراهن.

ثامناً- المادة 13 - حق الأجنبي في عدم إبعاده عن البلاد تعسف اً

89- يكرس القانون حق الأجنبي في عدم إبعاده عن البلاد تعسف اً . ولا يتم ترحيله إلا وفاق اً للأحكام القانونية وبالإستناد الى القرارات الصادرة عن المراجع التالية:

مجلس الوزراء بناءً على إقتراح من وزير العدل مشفوع اً بتقرير من النائب العام التمييزي يقرر فيه تسليم الأجنبي عند البت بطلب إسترداده من دولته ؛

المحاكم اللبنانية - محكمة الجنايات أو القاضي المنفرد الجزائي ؛

المدير ال عام للأمن العام .

90- ف ب ا ل نس ب ة لتسليم الأجنبي بالإستناد لطلب إسترداده من دولته، تراعي النيابة العامة التمييزية ووزارة العدل ومجلس الوزراء نصوص قانون العقوبات (المواد 31 و32 و33 34) أو نصوص المعاهدات الدولية الثنائية المعقودة. أما بالنسبة للمحاكم، فإنها لا تحكم بعقوبة الإخراج إلا بموجب نص قانوني واضح، وهي تستبعدها بالإستناد الى أحكام المادة 3 من إتفاقية مناهضة التعذيب بالنسبة للأجانب إذا وجد ت أسباب جدية تدعو الى الإعتقاد بأنهم سوف يكونون معرضين للخطر في بلادهم. أما المدير العام للأمن العام فيصدر قرار اً بإخراج الأجنبي إذا إرتأى أن وجوده في لبنان يشكل خطر اً على الأمن والنظام العام.وفي هذه الحال، يمكن للأجنبي الإعتراض عليه ويعود للمدير العام أن يقرر عدم الإخراج إذا وجد أن الأسباب المدلى بها لهذه الناحية تتمتع بجدية كافية. وفي حال تعسف المدير العام للأمن العام في إتخاذ القرار بترحيل الأجنبي، يمكن لهذا الأخير أن يتقدم بدعوى أمام قضاء العجلة من أجل منع تنفيذ القرار الإداري بالترحيل، والطعن في مشروعيته أمام مجلس شورى الدولة.

تاسعاً- المادة 14 - حقوق الإنسان أمام القضاء

91- ينص قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد وقانون العقوبات، على أحكامٍ تضمن حقوق الإنسان - اللبناني والأجنبي - أمام القضاء للجهات التالية:

(أ) الحق باللجوء الى محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون وتؤمن المحاكمة العلنية والعادلة ؛

(ب) الحق بإحترام قرينة البراءة ؛

( ج ) الحق بإحترام الضمانات الأساسية للمحاكمة ؛

( د ) حق القاصر بالمعاملة الخاصة ؛

( هـ ) الحق بالطعن في القرارات القضائية ؛

( و ) الحق بعدم ملاحقة الفعل الواحد أكثر من مرة .

92- والقضاء يمارس صلاحياته بالمراقبة والتعويض على الضحايا في حال إنتهاك أي من هذه الحقوق.

( أ ) الحق باللجوء الى محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون وتؤمن المحاكمة العلنية والعادلة

93- يضمن القانون الحق باللجوء الى محكمة مختصة مستقلة حيادية ومنشأة بموجب القانون والتي تؤم ن المحاكمة العادلة (المادة 7 أ.م.م.). وكرس مجلس شورى الدولة هذا الحق في قراره تاريخ 1/4/2014 القاضي بإبطال قرار المديرية العامة للأمن العام بمنع المحامي من حضور جلسات تحقيق موكليه، معتبر اً أن القرار الإداري إنتهك حق الإنسان بأن تكون إجراءات التحقيق معه علنية وعادلة.

94- ويثير وجود المحكمة العسكرية الإستثنائية العديد من الإنتقادات لجهة ضمان هذا الحق. و تكثر المطالبات - الدولية والداخلية - بإلغائها لإنتهاكها حقوق الإنسان للنواحي القانونية ، لا سيما لجهة عدم فتح المجال للضحايا بمتابعة الدعوى أمامها و المطالبة بالتعويضات الشخصية بحق الجناة. ولكن يبقى أمامه ا اللجوء الى القضاء المدني وفق اً لأحكام المواد 134 وما يليها من قانون الموجبات والعقود، مع ما يحتمله هذا الأمر من إطالة أمد المحاكمة وعدم إمكانية ممارسة هذا الحق إلا بعد صدور حكم عن المحكمة العسكري ة. وجواب اً على التوصية رقم 14، توجد حالي اً أمام مجلس النواب ثلاثة مشاريع قوانين حول إلغاء المحكمة العسكرية وإعادة صلاحية ال نظر في العديد من الجرائم الى القضاء العدلي، وهي لا تزال قيد المناقشة.

95- هذا وإن المحاكم تضمن مبدأ علنية المحاكمة، إلا في الحالات التي نصت عليها الفقرة الأخيرة من البند 1 من المادة 14.

96- وبالنسبة لمبدأ المساواة أمام القضاء، يرجى الرجوع الى المعلومات حول المادة 2 من العهد الراهن.

97- أما بالنسبة لإستقلالية السلطة القضائية، وجواب اً على التوصية رقم 15، فإنه توجد لدى السلطة التشريعية مشاريع مختلفة لتأمين إسقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية وال تشريعية .

( ب ) الحق بإحترام قرينة البراءة

98- يعتبر الحق بإحترام قرينة البراءة من الحقوق الجوهرية المعترف بها للأشخاص المسند إليهم إرتكاب جرم جزائي معين، ومن المبادئ الأساسية المطبقة من قبل القضاء في جميع مراحل دعوى الحق العام وإجراءاتها ، لا سيما مرحلة المحاكمة حيث لا يمكن أن يصدر حكم بالإدانة بحق شخص في حال توافر الشكوك حول إرتكابه الجريمة المسندة إليه.

( ج ) الحق بإحترام الضمانات الأساسية للمحاكمة

99- تشكل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، النص الاساسي المكرس والضامن لحقوق الأشخاص الموقوفين قبل القيام بأي إجراء أو وسيلة تحقيق معهم. وإنطلاق اً مما تقدم، فإن الشخص - قيد التوقيف، أصبح بعد تعديل العام 2001، يتمتع بالحقوق التالية:

الحق بأن تكون السلطة المولجة بالتحقيق معه هي ال مختصة قانون اً للقيام بهذه المهمة - أي قضاة النيابة العامة أو الضابط العدلي بتكليف من النائب العام المختص أو قاضي التحقيق المختص ؛

الحق بالسرعة في إجراء الإستجواب ؛

الحق بأن يتم إعلامه بماهية الجريمة المسندة إليه والأدلة والقرائن التي أدت الى إتهامه ؛

الحق بمقابلة محام يعين من قبله بتصريح يدون في محضر التحقيقات الأولية دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقاً للأصول.

100- وهنا تقتضي الإشارة إلى وجود إختلاف في الإجتهاد لجهة السماح للمحامي بحضور جلسة إستجواب موكله خلال التحقيقات الأولية. فبعض القضاة يسمحون بحضور المحامي، أما البعض الآخر فيتمسك بحرفية النص ولا يسمح بذلك.

الحق بالاستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن الموقوف يحسن اللغة العربية ؛

الحق بإجراء إتصال هاتفي بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه ؛

الحق بالمعاينة من قبل طبيب شرعي ؛

الحق بالصمت ورفض الكلام وعدم إكراهه على ذلك ؛

الحق بعدم تحليفه اليمين، لما يمكن أن يتضمنه الحلفان من التأثير في الإرادة.

101- ويتوجب على عناصر الضابطة العدلية تبليغ المشتبه به ، فور احتجازه، بحقوقه المذ ك ورة وتدوين هذا الإجراء في المحضر. و إن عدم إحترام هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي الى بطلان محضر الإستجواب.

102- إن الحق بالإستعانة بمحامٍ، خلال التحقيقات الإستنطاقية وأثناء المحاكمة، هو من الحقوق الأساسية المعترف بها بموجب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد. وينبه القضاة - التحقيق والأساس - الموقوف بهذا الحق قبل البدء بالإجراءات. وفي حال كانت أوضاعه المادية لا تسمح له بتوكيل محامٍ، يتم إعلام نقابة المحامين بهذا الأمر لكي يصار الى توكيل محام له.

103- إن طلب الإستماع الى الشهود يبلغ من الموقوف الذي يحق له الإعتراض على سماعهم وتقديم لائحته بشهود النفي.

104- بالنسبة للحق بعدم الإكراه على الإعتراف، يرجى الرجوع الى المعلومات حول المادة 7 من هذا العهد.

( د ) حق القاصر بالمعاملة الخاصة

105- أصدر المشرع بتاريخ 6/ 6/2002 القانون 422 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر، والذي نص على إجراءات وحقوق خاصة بالأطفال، يجب إحترامها تحت طائلة بطلان إجراءات التحقيق معهم، وأهمها:

معاملة الحدث المخالف للقانون معاملة منصفة وإنسانية، وسعي القائم بالتحقيق بقدر الإمكان الى تجنيبه الإجراءات القضائية باعتماد التسويات والحلول الحبية والتدابير غير المانعة للحرية ؛

عدم حجز الأحداث مع الراشدين ؛

مراعاة مبدأ سرية التحقيق مع الحدث، وعدم إفشاء واقعة إرتكابه جريمة معينة وتفاصيلها (المادة 33 و40) ؛

إعلام أهل القاصر فوراً أو أوليا ئه أو المسؤولين عنه عن واقعة إسناد جرم معين له ؛

الإتصال فوراً بالمندوب الاجتماعي المعتمد ودعوته لحضور التحقيق.

( هـ ) الحق بالطعن في القرارات القضائية

106- يكرس القانون الحق بالطعن في القرارات القضائية على درجتين. فالقرارات القضائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى قابلة للطعن أمام محاكم الإستئناف، وقرارت هذه الأخيرة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانوني أصول المحاكمات المدنية والجزائية. ويسمح القانون للمحكوم عليه، وفي حال صدور حكم نهائي بالإدانة، بإعادة المحاكمة في حال وجود أسباب واقعية جديدة، وبالإستفادة من العفو العام أو الخاص.

( و ) الحق بعدم ملاحقة الفعل الواحد أكثر من مرة

107- تكرس المادة 182 عقوبات الحق بعدم ملاحقة الفعل الواحد لأكثر من مرة. ويطبق القضاء الجزائي هذا المبدأ، مراعاةً لمصلحة المدعى عليه. وتنص المواد 27 و28 و29 عقوبات على الأحكام القانونية التي ترعى مسألة ملاحقة المدعى عليه أمام محاكم أجنبية.

عاشراً- المادة 15 - الحق بإحترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

108- يكرس الدستور (في مادته الثامنة) وقانون العقوبات (في المواد 6 الى 14 ) مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وحتى التدابير الإحترازية. والقضاء يحترم هذا المبدأ عند ملاحقة شخص بجرم معين أو محاكمته. ولا يمكن أن يُلاحق شخص أو يُدان بجرم معين أو ي ُ قضى عليه بعقوبة إلا بالإستناد الى القانون المطبق وقت إرتكابه الجرم. إلا أنه يوجد إستثناءً على هذا المبدأ يكمن في تطبيق القانون الأرحم بحق المدعى عليه بمفعول رجعي. فالقانون الجديد الذي يقضي بعقوبات أخف أو من شأنه أن يلغي عقوبة أو يخفف من شروط الإدانة، يطبق، فور اً وب م فعول رجعي، بحق الأشخاص الذين إرتكبوا الجرم بتاريخ سابق لصدوره، ولم يصدر بحقهم حكم مبرم.

حادي عشر - المادة 16 - الحق بالشخصية القانونية

109- إن الحق بالشخصية القانونية معترف به لجميع الأشخاص الذين يحوزون على أوراق قانونية تسمح بالتعرف عليهم . وتنص القوانين على آليات قانونية تسمح لمكتومي القيد أن يتوصلوا الى قيد هوياتهم في سجلات الأحوال الشخصية. ويرجى الرجوع الى المعلومات المعطاة حول المادة 2 من العهد الراهن بالنسبة للإجراءات المتخذة لضمان الإعتراف بالشخصية القانونية للأجانب.

ثاني عشر- المادة 17 - الحق بإحترام الحياة الخاصة

110- يكرس القانون مبدأ إحترام الحياة الخاصة، ويضمن معاقبة كل إنتهاك يطالها، لا سيما للنواحي التالية:

(أ) الحق بحرمة المنزل ؛

(ب) الحق بسرية المراسلات ؛

( ج ) الحق بالسمعة والشرف.

( أ ) إحترام الحق بحرمة المنزل

111- كرست المادة 14 من الدستور مبدأ إحترام حرمة المنزل الذي لا يحق لأحد الدخول إليه إلا في الحالات المبينة في القانون. وإحترام اً لما تقدم، جرّمت المادت ا ن 571 و572 من قانون العقوبات فعل إنتهاك حرمة المنزل، في حين أن قانون أصول المحاكمات الجزائية الجدي د نص على تقييد إجراءات تفتيش المنازل بشروط معينة (المادت ا ن 33 و47) أهمها:

إن تفتيش المنازل يتم بقرار من النائب العام بنفسه أو بواسطة عناصر الضابطة العدلية تحت إشرافه ؛

ويتم التفتيش بحضور المشتبه فيه أو وكيله أو اثنين من أفراد عائلته الراشدين أو شاهدين يختارهما النائب العام ؛

و لا يجوز التفتيش إلا بين الساعة الخامسة صباحاً والثامنة ليلاً. ما لم يوافق صاحب المنزل صراحة على ذلك خارج هذه الفترة.

( ب ) إحترام الحق بسرية المراسلات

112- خصص قانون العقوبات فصلاً خاص اً بتجريم إفشاء سرية المراسلات:

المادة 579 تعاقب كل من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه، على علم بسر وأفشاه دون سبب شرعي أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر ؛

المادة 580 تعاقب كل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يسيء استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة مختومة أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه، وكل من كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله ؛

المادة 581 تعاقب كل شخص يتلف أو يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه، أو يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية، وكل من اطلع على رسالة أو على مخابرة برقية أو هاتفية ، فاعلم بها غير من أرسلت إليه ، وكان في إذاعتها ما يلحق الضرر بآخر؛

وبتاريخ 27/10/1999 صدر القانون 140 الرامي إلى صون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة أية وسيلة من وسائل الاتصال والمعدل ب موجب القانون 158 تاريخ 27/12/2000، والذي يحترم المبادئ الدولية لتطبيق حقوق الإنسان بخصوص مراقبة الإتصالات لجهة ال قانونية، و ال مشروعية ل لغرض، والضرورة، والملاءمة، والتناسب، وبقرار قضائي في حالة الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الحبس أكثر من سنة أو بقرار إداري في حال مكافحة الإرهاب والجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنظمة.

113- وفي جميع الأحوال، فإن إعتراض المكالمات الهاتفية محدد من حيث المدة.

( ج ) إحترام الحق بالمحافظة على السمعة والشرف

114- هذا الحق محمي بموجب أحكام المادتين 582 و584 من قانون ال عقوبات اللت ا ن تعاقبان القدح والذم والتشهير بالسمعة والشرف.

ثالث عشر- المادة 18 - الحق بإحترام حرية المعتقد

115- كرست المادة 9 من الدستور حرية المعتقد بصورة مطلقة، وفرضت على الدولة وجوب إحترام جميع الأديان والمذاهب وكفالة حرية اقامة الشعائر الدينية وحمايتها، مع مراعاة عدم الإخلال بالنظام العام. وقد لعب القضاء دور اً هام اً في حماية حرية المعتقد، وأصدر العديد من الأحكام القضائية التي وفرت ضمان ممارستها. ونشير هنا جواب اً على التوصية رقم 23، الى الحكم القضائي الصادر بتاريخ 1-9-2012 الذي إعتمد تعريف اً واسع اً وصريح اً لحرية المعتقد بإعتبارها تشمل حرية الشخص بعدم إعتماد أي عقيدة . وإحترام اً لحرية المعتقد، صدرت قرارات قضائية في العام 2014 قضت بتكريس حق الشخص بتغيير إسمه في حال دل إسمه على إنتمائه الطائفي.

116- و بتاريخ 21/10/2008، وبعد تقدّم عدد من اللّبنانيّين بطلبات شطب ذكر طوائفهم من سجلاّت النّفوس الخاصّة بهم، أصدر وزير الداخلية والبلديّات قراراً بإجابة هذه الطّلبات، وعاد وأصدر بتاريخ 6/2/2009 تعميم اً يؤكّد فيه على حق كلّ مواطن في عدم التّصريح عن القيد الطائفي الخاصّ به في سجلاّت الأحوال الشخصية، أو شطب هذا القيد، وعلى وجوب قبول عدم تصريح صاحب العلاقة عن ا لإنتماء الطائفي في سجلات النفوس. وبحسب قيود المديريّة العامّة للأحوال الشّخصيّة في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، فقد جرى حتّى تاريخه شطب القيد الطّائفي لحوالي ثلاثماية شخص.

رابع عشر- المادة 19- الحق بإحترام حرية الرأي والتعبير

117- جواب اً على التوصية رقم 24، لم ي ُ صر الى تعديل أحكام قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/94 والمرسوم رقم 7997/96. ولا يمكن تفسير ذلك، بوجود قيود على ممارسة حرية الرأي والإعلام في لبنان، لأن جميع الأطراف السياسية وحتى الدينية تعبر، بحرية كاملة، عن آرائها من خلال ال مؤسسات التلفزيونية والإذاعية المرخص لها.

118- وال قيود على حرية الإعلام، مع أهمية التبريرات لفرضها، يمكن أن تجد لها أساس اً في الرقابة المسبقة التي تمارسها المديرية العامة للأمن العام على الاعمال السينمائية المصورة، والمسرحيات وعلى المواد الثقافية المستوردة، وعلى المطبوعات الاجنبية والبيانات والمناشير (المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 2 - صادر في 1/1/1977 والمادة 1 من قانون إخضاع جميع الأشرطة السينمائية للمراقبة الصادر في 27/11/1947 والمادة 9 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 والمرسوم الاشتراعي رقم 55 الصادر في 5/8/1967) وفي الصلاحية الممنوحة لوزير الإعلام بمنع دخول أية مطبوعة أجنبية إلى لبنان إذا كان هناك سبب لذلك (المادة 50 من قانون المطبوعات) . والتبريرات التي تقدمها السلطات الإدارية لمنع أي عمل فكري أو فني تكمن في تعكير الأمن أو المس بالشعور القومي أو بالآداب العامة أو إثارة النعرات الطائفية، وكلها تندرج في إطار القيود المسموح بها في البند 3 من المادة 19.

119- وما يمكن أن يثير الإنتقادات أيض اً بالنسبة لضمان الحق في حرية الرأي والتعبير يكمن في ضمان الحق بالوصول الى المعلومة ، لا سيما وأن الدستور أو القانون لم ينصان صراحة على حرية الوصول الى المعلومات (وأهمها تلك المتوفرة لدى الوزارات والإدارات العامة ). ول كن تم إعداد مشروع قانون أودع المجلس النيابي منذ العام 2009 حول الحق في الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد، ولكنه لم يقر بعد، نظر اً للتأخر في مناقشته أمام مجلس النواب وتوقف عقد الجلسات التشريعية لاحق اً بسبب الوضع السياسي والأمني غير المستقر.

خامس عشر - المادة 20 - الحق بتجريم الحرب والدعوة الى الكراهية

120- يجرم قانون العقوبات الدعوة الى الحرب أو النزاع بين مختلف عناصر الأمة والدعوة الى الكراهية القومية أو العنصرية او الدينية لا سيما:

الأفعال المتضمّنة إثارة الن عرات أو ا لفتن الطّائفيّة (المواد 295، 308، 310، 313، 317 و318 عقوبات، والمادّة 25 من المرسوم الإشتراعي رقم 104 تاريخ 30 حزيران 1977 الذي عدّل بعض أحكام قانون المطبوعات) ؛

التّجديف على إسم اللّه علانيّةً (مادّة 473 عقوبات) ؛

تحقير الشّعائر الدّينيّة علانيّةً (مادّة 474 عقوبات) ؛

عرقلة المراسم الدّينيّة وهدم أماكن العبادة (مادّة 475 عقوبات) ؛

مخالفة رجال الدّين ا لأصول المتعلّقة بتغيير الدّين (مادّة 476 عقوبات).

121- إن هذه النصوص لا يمكن أن تعتبر في أي حال من الأحوال إنتهاك اً للحق في حرية الرأي والمعتقد، بل أنها تدخل في إطار القيود المعترف بها في البند 3 من المادة 19.

سادس عشر - المادة 21 - الحق في التجمع السلمي

122- جواب اً على التوصية رقم 26، إن الحق في التجمع السلمي في لبنان شهد تطور اً بعد خروج القوات السورية من لبنان. فقبل العام 2006، كان هذا الحق معرض اً للكثير من الإنتهاكات. ولكن وبعد خروج القوات السورية، بذلت الدولة الجهود لضمان هذا الحق في العديد من المناسبات، أهمها:

بعد إغتيال رئيس الحكومة السابق عام 2005 ، تجمع عدد كبير من المواطنين للمطالبة بخروج القوات السورية من لبنان ؛

بعد خروج القوات السورية، تجمع عدد من المواطنين لتقديم الشكر لسوريا على مساعداتها للبنان ؛

في العام 2013، تجمع وتظاهر موظفو القطاع العام من أجل المطالبة بتحسين الرواتب وإقرار سلسلة الرتب والرواتب ؛

في تموز 2015 تجمع ناشطو المجتمع المدني في لبنان للمطالبة بإيجاد الحلول لأزمة النفايات والمطالبة بإسقاط الحكومة بعد تفاقم الأزمة.

123- و أكدت السلطات إلتزامها حماية وضمان حق التظاهر السلمي مع وجوب إحترام القيود المتعلقة بالمحافظة على الأمن والنظام العام وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. و أثيرت إنتقادات متعددة حول إنتهاك السلطات الأمنية لحق التجمع والتظاهر السلمي في التجمعات المطالبة بحل أزمة النفايات. و من المناسب الإشارة الى ما يلي :

1- أن التجمعات لم تكن جميعها سلمية، وقد شهد بعضها إعتداء على رجال الأمن والممتلكات الخاصة ؛

2- إن أي إعتداء من قبل رجال الأمن على سلامة المواطنين أو أي إستعمال للعنف ال مفرط من قبلهم ، قابل لأن يكون موضوع مراجعة أمام القضاء من أجل المحاسبة والتعويض على المتضررين.

سابع عشر- المادة 22 - الحق بإنشاء الجمعيات

124- جواب اً على التوصية رقم 28، نؤكد أن حرية إنشاء الجمعيات مكرسة في لبنان بموجب أحكام القانون تاريخ 3/8/1909. ولا ي ح تاج تأليف الجمعية لأي رخصة، بل يشترط إعلام وزارة الداخلية والبلديات بتأسيسها. وفي اطار تعزيز الحق بإنشاء الجمعيات، أصدر وزير الداخلية التعميم الرقم 10/أ م/2006 تاريخ 19/5/2006 لتسهيل إجراءات منح العلم والخبر للجمعيات، فل ا يجوز رفضه إلا:

إذا كان البيان لا يشمل المعلومات المفروضة قانوناً ؛

إذا كان موضوع الجمعية غير مشروع أو مخالفاً لأحكام القوانين والانظمة والآداب العمومية.

125- وعلى كل الأحوال ، إن القرار الإداري الرافض م نح العلم والخبر قابل للطعن لعدم المشروعية أو لتجاوز حد السلطة أمام القضاء المختص.

126- وجواب اً على التوصية رقم 28، لا يزال المنع المنصوص عليه في المادة 15 من المرسوم الإشتراعي رقم 112/1959، قائم اً . إلا أن موظفي ال قطاع العام إنضموا في العام 2013 الى "هيئة التنسيق الوطنية" للمطالبة بحقوقهم ولم يُمنعوا من حقهم بالتجمع والتظاهر، على الرغم من مخالفتهم ا لحظر القانوني.

127- أما بالنسبة الى القضاة، لا يوجد نص قانوني واضح وصريح يمنعهم من إنشاء جمعية. وهذا الموضوع لا يزال محور نقاش داخلي بينهم. فالبعض يعتبر أن القانون لا يمنعهم من ممارسة حقهم بإنشاء الجمعيات، في حين أن البعض الآخر يتحجج بمضمون المادة 15 المطبقة على الموظفين والتي تتناقض مع مفهوم السلطة القضائية ومهامها.

ثامن عشر- المادة 23 - الحقوق العائلية

128- يعترف القانون بالحق بال زواج وتأسيس أسرة. إلا أن أنظمة الأحوال الشخصية تثير بعض الإشكاليات لجهة الإعتراف بالزواج المدني المعقود في لبنان، على الرغم من الإعتراف بالزواج المدني المعقود بين لبنانيين في الخارج. ففي حين رفض وزير الداخلية والبلديات في العام 2014 تسجيل عقد زواج مدني بين لبنانيين معقود في لبنان أمام الكاتب العدل من قبل شخصين شطبا مذهبهما واصبحا غير منتميين الى اي طائفة ، فإن ال هيئة الإستشارية العليا في وزارة العدل أعطت رأي اً قانوني اً يك رس حق اللبناني الذي لا ينتمي الى أي طائفة بعقد زواج مدني في لبنان أمام الكاتب العدل وبتسجيل وثيقة الزواج في سجلات النفوس اللبنانية.

129- وجواباً على التوصيتين رقم 18 و19 والمتعلقتين بإعتماد قانون مدني ل لأحوال الشخصية يؤمن المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين عند عقد الزواج وخلاله وبعد إنحلاله، فإن الدولة تحفظت على المادة 16 من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقوانين الأحوال الشخصية المطبقة على اللبنانيين لا تعترف بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة لهذه الناحية. وفي هذا المجال لا يزال سن البلوغ هو المعيار للزواج وليس سن الرشد أي سن 18 سنة.

تاسع عشر - المادة 24 - حقوق الطفل

130- إتخذت الدولة العديد من الإجراءات لتأمين حماية الأطفال من دون أي تمييز، وأهمها:

المرسوم 700 تاريخ 25/5/1999 المانع إستخدام الأحداث قبل إكمالهم سن 16 في الأعمال الخطرة بطبيعتها والتي تشكل خطر اً على الحياة أو الصحة أو الأخلاق، والمعدل بالمرسوم رقم 8987 تاريخ 29/09/2012 الذي رفع السن الى 18 ؛

قانون 91 تاريخ 14/6/1999 المعدل للمادة 23 من قانون العمل لمنع إستغلال الأطفال في العمل ؛

ال مرسوم 3273 تاريخ 26/6/2000 لمراقبة إستخدام الأحداث ؛

القانون 414 تاريخ 5/6/2002 للمصادقة على البروت و كول الإختياري الملحق بإتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و إستغلال الأطفال في ال بغاء و في المواد الإباحية ؛

القانون 335 تاريخ 2/8/2001 للمصادقة على إتفاقية العمل الدولية رقم 182 ؛

القانون 422 تاريخ 6/6/2002 الرامي الى حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر ؛

المرسوم 8800 تاريخ 4/10/2002 والمرسوم 15119 تاريخ 10/9/2005 المتعلق بإضافة مادة الى المرسوم 14310 المتعلق بتنظيم السجون وأمكنة التوقيف ومعهد إصلاح الأحداث وتربيتهم ؛

المرسوم 11802 تاريخ 3/1/2004 المتعلق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في كافة المؤسسات الخاضعة لقانون العمل ؛

المرسوم 11859 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء معهد تأديب خاص بالقاصرات في مستشفى ضهر الباشق الحكومي ؛

المرسوم 5137 تاريخ 1/10/2010 المتعلق بـ تشكيل لجنة وطنية لمكافحة عمل الأطفال ؛

القانون رقم 150 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بإلزامية ومجانية التعليم في المدارس الرسمية حتى سن 15.

131- ويكرس القانون حق الأطفال الموجودين في لبنان بالتسجيل وفق اً لأحكام قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية. ويوجد حالي اً أكثر من 80 ألف طفل لبناني غير مسجل (والرقم ليس رسمي اً بسبب غياب الإحصاء الرسمي) . ولتفادي تفاقم هذه المشكلة قام المجلس الأعلى للطفولة بإعداد دليل مبسط حول آليات تسجيل الأطفال وبإنتاج فيلم للتوعية ودورات تدريبية متخصصة. أما بالنسبة لحق الطفل في إكتساب جنسية، فعدم تسجيله أصولاً يؤدي الى عدم حصوله على جنسية. وبالنسبة للأطفال الأجانب، يقتضي الرجوع الى المعلومات حول الما د ة 3 من هذا العهد.

عشرون- المادة 25 - الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة

132- يكرس الدستور حق الشعب بالمشاركة في إدارة الشؤون السياسية عبر عمليات الإنتخابات على المستويين المحلي والوطني. على المستوى المحلي يشارك اللبنانيون ترشحاً واقتراعاً في الانتخابات البلدية كل ست سنوات. ويكون لكل لبناني أكمل الواحدة والعشرين من عمره حق الاقتراع، ولكل لبناني أكمل الخامسة والعشرين حق الترشح. وبالرغم من الظروف غير المستقرة، بذلت الدولة الجهود لإجراء الانتخابات البلدية بشكل دوري في الأعوام 1998 و2004 و2010 . وقد إنجزت الإنتخابات البلدية والإختيارية لعام 2016 بكل نجاح. هذا مع العلم ان المجلس الدستوري أبطل قانون العام 1997 الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية بموجب القرار 1/97 تاريخ 12/9/1997 معتبر اً أن "حق الاقتراع هو حق دستوري، يجسد المبدأ الديمقراطي الذي يرتكز عليه النظام الدستوري في لبنان، وله القيمة نفسها في حال ممارسته على مستوى الانتخابات النيابية ام على مستوى الانتخابات المحلية"، وعلى انه "يتولد عن حق الاقتراع، مبدأ دستوري آخر هو مبدأ الدورية في ممارسة الناخبين لحقهم في الاقتراع، الذي ينطوي على وجوب دعوة الناخبين لممارسة حقهم في الانتخاب بصورة دورية وضمن مدة معقولة"، مستنداً الى احكام المادة 25 من العهد الدولي الراهن.

133- على المستوى الوطني، يشارك اللبنانيون ترشيحاً واقتراعاً في إختيار أعضاء مجلس النواب المنتخب كل اربع سنوات عبر الاقتراع السري المباشر لكل لبناني بلغ سن 21، ما عدا العسكريين والمحكومين بالتجريد المدني. و لكل لبناني أتم 25 من العمر الحق بالترشح للانتخابات النيابية، ما عدا العسكريين وبعض الموظفين العامين الذين لم يستقيلوا قبل مدة معينة من الانتخابات، والمحكومين بالتجريد المدني. وتجدر الإشارة الى أن قانون الإنتخابات 25/2008 أدخل عدد اً من الإصلاحات، لضمان نزاهة الانتخابات وحرية ومساواة الناخبين نذكر منها:

إجراء الانتخابات على جميع الأراضي اللبنانية في يوم واحد ؛

تنظيم الإعلام والإعلان الإنتخابي ؛

إنشاء هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية ؛

إعتماد فترة الصمت الإنتخابي ؛

السماح للجمعيات الأهلية ب مراقبة العملية الإنتخابية ؛

وضع سقف للإنفاق الإنتخابي ؛

إلزامية الاقتراع وراء المعزل .

134- وإحترا ماً لما تقدم، جرت انتخابات نيابية في الأعوام 1996 و2000 (ولاية هذا المجلس استمرت اربع سنوات وثمانية اشهر) و2005 و2009، الا ان الظروف الامنية الاستثنائية حالت دون اجراء الانتخابات التي كان من المفترض حصولها خلال شهر حزيران 2013. فأقر مجلس النواب تعديلاً لقانون الانتخاب، ومدد ولايته حتى 20/11/2014. وفي 11/10/2014 عاد و مدد لنفسه لغاية 20/6/2017. وإعتبر المجلس الدستوري في قراره 7 تاريخ 28/11/2014 نتيجة الطعن المقدم بدستورية التمديد الثاني، وعلى الرغم من رد الطعن منع اً للفراغ في السلطة التشريعية، ان دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المس به . هذا ولم يتمكن المجلس النيابي من إنتخاب رئيس للجمهورية عل الرغم من الفراغ المستمر في موقع الرئاسة منذ شهر أيار 2014.

135- بالنسبة لمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، يقتضي الرجوع الى المعلومات حول المادة 2 المتعلقة بالتمييز على أساس الدين. وتجدر الإشارة الى أن المجلس الدستوري ي راقب تطبيق هذا المبدأ من قبل السلطات (إحترام اً لأحكام الفقرة "ج" من مقدمة الدستور والمادتين 7 و12). ففي قراره 3/2014 أبطل القانون الرامي الى تثبيت كتاب العدل بعد اجراء مباراة محصورة، معتبراً ان هذا القانون، بحصره المباراة بأشخاص محددين، واعفائهم من بعض الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة كتابة العدل، قد ميز بين المرشحين للمباراة المحصورة والمرشحين للمباراة المفتوحة، وخالف مبدأ المساواة المنصوص عنه في الدستور. كما وأبطل القانون الآيل الى ترقية عسكريي الأمن العام الذين نجحوا في المباراة من دون النظر الى تصنيفهم، وعلى نحو يؤدي الى تمييزهم عن سائر المرشحين الذين ربما حصلوا على علامات أعلى منهم في المباراة.

حادي وعشرون - المادة 26 – الحق بالمساواة أمام القانون - للتفضل بالإطلاع على المادة 2 من العهد

ثاني وعشرون - المادة 27 – الحق بإحترام حرية المعتقد للأقليات - المادة 18 من العهد