الأمم المتحدة

CERD/C/GC/36

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

17 December 2020

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

التوصية العامة رقم 36 ( 2020 ) بشأن منع ومكافحة اعتماد موظفي إنفاذ القانون ممارسةَ التصنيف العرقي *

أولا ً - مقدمة

1 - قررت لجنة القضاء على التمييز العنصري، في دورتها الثانية والتسعين، إجراء مناقشة بشأن موضوع "التمييز العنصري في عالم اليوم: التصنيف العرقي، والتطهير العرقي، والقضايا والتحديات العالمية الراهنة". وجرت المناقشة المواضيعية في جنيف في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، وركَّزت على تحليل الخبرات والتحديات والدروس المستفادة فيما يتعلق بالعمل المنجز حتى الآن من أجل مكافحة التصنيف العرقي والتطهير العرقي وعلى سبل تعزيز اللجنة عملها من أجل مكافحة التصنيف العرقي والتطهير العرقي، لزيادة الأثر على أرض الواقع.

2 - وعقب المناقشة، أبدت اللجنة نيتها العمل على صياغة توصية عامة لتقديم إرشادات بشأن منع ومكافحة التصنيف العرقي لمساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها، بما فيها تلك المتعلقة بالإبلاغ. وتكتسي هذه التوصية العامة أهميةً لجميع الجهات المعنية في مجال مكافحة التمييز العنصري، وتسعى اللجنة من خلال نشرها إلى المساهمة في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والسلام والأمن على صعيد المجتمعات والشعوب والدول.

3 - وبدأت اللجنة في دورتها الثامنة والتسعين مداولات لصياغة توصية عامة بشأن منع ومكافحة التصنيف العرقي، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية ( ) . وعقدت اللجنة أيضاً مناقشات مع أكاديميين من مختلف الميادين، ركزت على آثار الذكاء الاصطناعي على التصنيف العرقي.

ثانيا ً - المبادئ والممارسات الراسخة

4 - راعت اللجنة، لدى صياغة هذه التوصية العامة، ممارستها الطويلة الأمد في معالجة مسألة اعتماد موظفي إنفاذ القانون ممارسة التنصيف العرقي، ولا سيما في سياق استعراض تقارير الدول الأطراف وفي التوصيات العامة الرئيسية. وقد عالجت اللجنة مسألة التصنيف العرقي بشكل صريح في توصيتها العامة رقم 30 ( 2004 ) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، التي أوصت فيها الدولَ بكفالة ألا تؤدي أي تدابير تُتَّخذ لمكافحة الإرهاب، من حيث الغرض أو الأثر، إلى التمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وألا يتعرض غير المواطنين للتصنيف أو التنميط العرقي أو الإثني ( الفقرة 10 ) ؛ وفي توصيتها العامة رقم 31 ( 2005 ) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، التي أوصت فيها الدولَ الأطراف باتخاذ التدابير الضرورية لمنع عمليات الاستجواب والتوقيف والتفتيش التي لا أساس لها في الواقع سوى المظهر البدني لشخصٍ ما أو لونه أو ملامحه أو انتمائه إلى جما عةٍ عرقيةٍ أو إثنيةٍ وغير ذلك من سمات تزيد احتمال الاشتباه فيه ( الفقرة 20 ) ؛ وفي توصيتها العامة رقم 34 ( 2011 ) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، التي أوصت فيها الدولَ الأطراف باتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لأي نزعة لدى موظفي إنفاذ القانون والسياسيين والمربّين لاستهداف أو وصم أو تصنيف أو تنميط السكان المنحدرين من أصل أفريقي على أساس العرق ( الفقرة 31 ) . وثمة توصيات أخرى لها أيضاً صلة بالتصنيف العرقي، مثل التوصية العامة رقم 13 ( 1993 ) بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان، التي شددت فيها اللجنة على ضرورة توفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون لضمان احترامهم حقوق الإنسان لجميع الأشخاص من دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني ( الفقرة 2 ) ؛ والتوصية العامة رقم 23 ( 1997 ) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي شددت فيها اللجنة على وجوب حماية الشعوب الأصلية من أي تمييز، ولا سيما التمييز على أساس أصلها أو هويتها ( الفقرة 4 ( ب )) ؛ والتوصية العامة رقم 27 ( 2000 ) بشأن التمييز ضد الروما، التي أوصت فيها اللجنة الدولَ الأطراف بأن تتخذ، مع مراعاة أوضاعها الخاصة، تدابير لمنع استخدام الشرطة القوة بشكل غير قانوني ضد الروما، وبخاصة في سياق التوقيف والاحتجاز ( الفقرة 13 ) ، وبأن ترسي الثقة بين مجتمعات الروما والشرطة؛ والتوصية العامة رقم 32 ( 2009 ) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، التي أشارت فيها اللجنة إلى مفهوم "التقاطع"، حيث تتناول حالات التمييز المزدوج أو المتعدد الأوجه - مثل التمييز على أساس نوع الجنس أو الدين - عندما يتبيّن أن التمييز على هذين الأساسين قائم بالاقتران مع أسس التمييز الواردة في المادة 1 من الاتفاقية أو أحدها ( الفقرة 7 ) ؛ والتوصية العامة رقم 35 ( 2013 ) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية.

5 - وقد أعربت اللجنة مراراً في ملاحظاتها الختامية عن قلقها إزاء اعتماد موظفي إنفاذ القانون ممارسة التصنيف العرقي وأوصت الدولَ الأطراف باتخاذ تدابير للقضاء على هذه الممارسة ( ) .

6 - وبالإضافة إلى ذلك، سلطت عدة آليات دولية أخرى لحقوق الإنسان الضوء بشكل صريح على التصنيف العرقي باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ففي عام 2009 ، صارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بقرارها في قضية ويليامز لوكرافت ضد إسبانيا ( ) ، أول هيئة من هيئات المعاهدات تعتبر بصراحة التصنيف العرقي تمييزاً غير قانوني. وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في ملاحظاتها الختامية الأحدث عهداً، عن قلقها بانتظام إزاء تمادي موظفي إنفاذ القانون في ممارسة التصنيف العرقي فيما يتعلق على وجه الخصوص بفئات محددة مثل المهاجرين، وملتمسي اللجوء، والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، والشعوب الأصلية، وأفراد الأقليات الدينية والإثنية، بمن فيهم الروما ( ) ؛ وتجاوبت معها في ذلك لجنة مناهضة التعذيب ( ) .

7 - وفي إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدتهما الدول الأعضاء في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عُقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في عام 2001 ، حثت اللجنة الدول على وضع وتنفيذ وإنفاذ تدابير فعالة للقضاء على ممارسة التصنيف العرقي، تشمل ممارسات أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون التي تعتمد، إلى حد ما، العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني كأساس لإخضاع الأشخاص للتحقيق أو لتحديد ما إذا كان شخص ما متورطاً في نشاط إجرامي ( الفقرة 72 ) .

8 - وأشار المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، في تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2007 ، إلى أن سلطات إنفاذ القوانين في مختلف الدول اعتمدت، منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001 ، تدابير قائمة على تصنيفات للإرهابيين، تشمل خصائص مثل العرق المفترض أو الانتماء الإثني أو الأصل القومي أو الدين. وشدد المقرر الخاص على أن ممارسات تصنيف الإرهابيين على أساس "العرق" تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، وتشكل وسيلة غير ملائمة وغير فعالة لتحديد الإرهابيين المحتملين، وتترتب عليها عواقب سلبية كبيرة قد تجعل أثرها في مكافحة الإرهاب عكسياً ( ) .

9 - وصيغت هذه التوصية العامة أيضاً في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وكمساهمة في ذلك، بالنظر إلى ما تتضمنه هذه الخطة من التزامات شاملة بعدم ترك أحد خلف الركب وبالوصول أولاً إلى من هم أشد تخلفاً عن الركب، مما يوفر مداخل وآفاقاً حاسمة لعمل اللجنة، وبخاصة فيما يتعلق بالهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، والهدف 16 ، المتعلق بالتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

ثالثا ً - النطاق

10 - كثيراً ما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء اعتماد موظفي إنفاذ القانون ممارسة التصنيف العرقي إزاء جماعات أقليات شتى على أساس خصائص محددة، مثل العرق المفترض أو لون البشرة أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء تقارير عن موظفي إنفاذ القانون، مثل أفراد الشرطة وموظفي مراقبة الحدود، الذين يقومون، أثناء أداء واجباتهم، بعمليات توقيف تعسفية، وتَحقق تعسفي من الهوية، وتفتيش عشوائي لأمتعة أي شخص في محطات السكك الحديدية والقطارات والمطارات، وإلقاء القبض على الأشخاص بشكل تعسفي. ولاحظت اللجنة بقلق تزايد مستوى التصنيف العرقي بسبب الشواغل المعاصرة بشأن الإرهاب والهجرة التي تزيد حدة التحيز والتعصب إزاء أفراد جماعات إثنية معينة ( ) .

11 - وسلَّمت اللجنة بأن فئات محددة أكثر عرضة للتصنيف العرقي، مثل المهاجرين، واللاجئين وملتمسي اللجوء، والمنحدرين من أصل أفريقي، والشعوب الأصلية، والأقليات القومية والإثنية، بما فيها الروما ( ) .

12 - وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن تزايد استخدام الأدوات التكنولوجية الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في مجالات مثل الأمن ومراقبة الحدود والحصول على الخدمات الاجتماعية، قد يرسخ العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وغير ذلك من أشكال الاستبعاد. غير أن اللجنة تركز في هذه التوصية العامة على اتخاذ القرارات استناداً إلى الخوارزميات وعلى استخدام الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق باعتماد موظفي إنفاذ القانوني ممارسة التصنيف العرقي؛ وبالتالي، يقع خارج نطاقها كثير من المواضيع الأخرى المتعلقة بالآثار الضارة المحتملة للذكاء الاصطناعي. وإذ تعي اللجنة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في تعزيز فعالية عدد من عمليات صنع القرار في بعض المجالات، فهي تدرك أيضاً أن استخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات في سياق إنفاذ القانون ينطوي في الواقع على خطر التحيز الخوارزمي. ويثير التصنيف الخوارزمي شواغل خطيرة، وقد تكون عواقبه على حقوق الضحايا خطيرةً للغاية.

رابعا ً - تعريف الت ص ني ف العر ق ي وفهمه

13 - لا يوجد في القانون الدولي لحقوق الإنسان أي تعريف عالمي للتصنيف العرقي. غير أن مختلف الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان اعتمدت تعاريف ذات عناصر مشتركة عديدة للتصنيف العرقي، باعتباره ظاهرة لا تزال قائمة في جميع مناطق العالم. فالتصنيف العرقي ممارسة: (أ) تعتمدها سلطات إنفاذ القوانين؛ و(ب) لا تستند إلى معايير موضوعية أو مبررات معقولة؛ و(ج) تقوم على أسس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو أسس أخرى ذات صلة تتقاطع معها، مثل الدين، أو الجنس أو النوع الاجتماعي، أو الميل الجنسي والهوية الجنسانية، أو الإعاقة والسن، أو الوضع من حيث الهجرة أو العمل أو أي وضع آخر؛ و(د) تُستخدم في سياقات محددة، مثل مراقبة الهجرة ومكافحة الجريمة والإرهاب وغير ذلك من الأنشطة المزعوم أنها تنتهك أو قد تنتهك القانون.

14 - وتتجلى ممارسة التصنيف العرقي في السلوك أو في أفعال مثل التصرفات التعسفية في عمليات التوقيف والتفتيش والتحقق من الهوية والتحقيق وإلقاء القبض.

15 - وقد عرَّفت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التصنيف العرقي بأنه نهج دواعيه المفترضة كفالة السلامة والوقاية العامتين ودوافعُه قوالب نمطية قائمة على العرق أو اللون أو الانتماء الإثني أو اللغة أو النسب أو الدين أو الجنسية أو مكان الميلاد، أو مزيج من هذه العوامل، عوض شبهات موضوعية، ينزع إلى ا س تهداف أفراد أو جماعات بطريقة تمييزية أساسُها الافتراض الخاطئ بأن ذوي هذه الخصائص لديهم استعداد لارتكاب أنواع محددة من الجرائم ( ) . ووفقاً لِلَّجنة العربية لحقوق الإنسان، يمكن تعريف التصنيف العرقي بأنه استخدام موظفي إنفاذ القانون تعميمات أو قوالب نمطية متعلقة بالعرق المفترض أو اللون أو النسب أو الجنسية أو مكان الميلاد أو الأصل القومي أو الإثني - عوض الأدلة الموضوعية أو السلوك الفردي - كأساس لتحديد ما إذا شارك شخص معين أم كان بصدد المشاركة في نشاط إجرامي، مما يؤدي إلى التمييز في اتخاذ القرار ( ) . وعرّفت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، في توصيتها السياساتية العامة رقم 11 بشأن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري في عمل الشرطة، التي اعتمدتها في عام 2007 ، التصنيف العرقي بأنه استخدام الشرطة، من دون أي مبرر موضوعي ومعقول، أُسساً مثل العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الأصل القومي أو الإثني في أنشطة الرصد أو المراقبة أو التحقيق.

16 - وأشار المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب، في تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2015 ، إلى أن المقصود عموماً باستخدام موظفي إنفاذ القانون التصنيف العرقي والإثني هو اعتماد موظفي إنفاذ القانون والأمن ومراقبة الحدود على العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني كأساس لإخضاع الأشخاص لعمليات التفتيش الدقيق، والتحقق من الهوية، والتحقيق، أو لتحديد ما إذا كان شخص ما قد شارك في نشاط إجرامي ( ) .

17 - وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن التصنيف العرقي يعني اعتماد سلطات إنفاذ القوانين على تعميمات أساسُها العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وليس على أدلة موضوعية أو السلوك الفردي، لتوقيف الأشخاص وإخضاعهم لإجراءات التفتيش الدقيق والتحقق من الهوية والتحقيق، أو لتحديد ما إذا كان شخص ما قد شارك في نشاط إجرامي. ويؤدي التصنيف العرقي بالتالي إلى التمييز في اتخاذ القرار. وأشارت المفوضة السامية كذلك إلى أن التصنيف العرقي، بغض النظر عما إذا كان ناجماً عن مواقف فرادى موظفي أجهزة إنفاذ القانون وممارساتهم أم عن ثقافة تلك الأجهزة أو سياساتها التمييزية، هو ممارسة طويلة الأمد في كثير منها ( ) .

18 - ولأغراض هذه التوصية العامة، يُقصَد بالتصنيف العرقي معناه الوارد في الفقرة 72 من إعلان وبرنامج عمل ديربان، أي اعتماد الشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القوانين، إلى أي حد، على العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني كأساس لإخضاع الأشخاص للتحقيق أو لتحديد ما إذا كان شخص ما متورطاً في نشاط إجرامي. وفي هذا السياق، يتقاطع التمييز العنصري في كثير من الأحيان مع أسس التمييز الأخرى، مثل الدين، والجنس والنوع الاجتماعي، والميل الجنسي والهوية الجنسانية، والإعاقة، والسن، والوضع من حيث الهجرة والعمل أو أي وضع آخر.

19 - وقد يشمل اعتماد موظفي إنفاذ القانون ممارسة التصنيف العرقي أيضاً المداهمات، وإجراءات التفتيش على الحدود والتفتيش الجمركي، وعمليات تفتيش المنازل، والمراقبة، وعمليات حفظ أو إعادة إقرار القانون والنظام، والقرارات المتعلقة بالهجرة. وقد تتخذ هذه الإجراءات أشكالاً مختلفة في سياق عمليات تأمين الشوارع ومكافحة الإرهاب ( ) .

20 - ويرتبط التصنيف العرقي بقوالب نمطية وأنماط تحيُّزٍ يمكن أن تنشأ عن قصد أو جهل وأن تكون فردية أو مؤسسية وهيكلية. ويصبح التنميط انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عندما تهدف الافتراضات النمطية إلى تقويض التمتع بحقوق الإنسان ( ) .

خامسا ً - المبادئ والالتزامات العامة الواردة في الاتفاقية

21 - يشكل تحديد ممارسة التصنيف العرقي في سياق عمل موظفي إنفاذ القانون ومنعها ومكافحتها جزءاً لا يتجزأ من تحقيق أهداف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتنتهك هذه الممارسة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي تقوم على ما يلي: ( أ ) عدم التمييز على أسس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو أسس أخرى تتقاطع معها؛ و ( ب ) المساواة أمام القانون. وقد تنتهك كذلك الحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية والحق في المحاكمة العادلة. وتشكل هذه المبادئ والحقوق ركائز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المادتان 2 و 7 ) والاتفاقية ( المادتان 2 و 5 ( أ )) .

22 - وتشدد الاتفاقية في ديباجتها على أن كل البشر سواسية أمام القانون، ويحق لهم التمتع على قدم المساواة بحماية القانون من أي تمييز أو أي تحريض على التمييز. ورغم عدم الإشارة صراحةً إلى مصطلح التصنيف العرقي في الاتفاقية، فلم يمنع ذلك اللجنة من تحديد ممارسات التصنيف العرقي واستكشاف العلاقة بين التصنيف العرقي والمعايير المحددة في الاتفاقية.

23 - وبموجب المادة 2 من الاتفاقية، تتعهد كل دولة بعدم إتيان أي من أفعال أو ممارسات التمييز العنصري ضد أفراد أو جماعات أو مؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات والمؤسسات العامة، الوطنية والمحلية، وفقاً لهذا الالتزام. ولأن التصنيف العرقي ممارسة قد تشجع وتُديم الحوادث العنصرية وأنماط التحيز العنصري والقوالب النمطية ( ) ، فهو يتعارض مع فكرة الاتفاقية ذاتها. وبالتالي، فإن الدول الأطراف ملزمة بمراجعة سياساتها وقوانينها وأنظمتها لضمان عدم ممارسة التصنيف العرقي وعدم تيسيره. والدول الأطراف ملزمة بالعمل بنشاط من أجل اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز من خلال قوانين وسياسات ومؤسسات. وحظر ممارسة أفعال التصنيف العرقي والالتزام بضمان عدم اتباع السلطات والمؤسسات العامة ممارسات التصنيف العرقي مبدآن مستمدان أيضاً من المادة 5 من الاتفاقية. وتتعارض ممارسة التصنيف العرقي مع حق كل شخص في المساواة أمام القانون والمساواة في المعاملة، من دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني. وتتنافى كذلك مع مبدأ عدم التمييز في ضمان الحقوق المدنية الأخرى، مثل الحق في حرية التنقل.

24 - وبموجب المادة 6 من الاتفاقية، يقع على الدول الأطراف التزام بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها القضائية الحماية الفعالة من أي فعل من أفعال التمييز العنصري. وبالتالي، يجب على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير وقائية لضمان عدم اعتماد السلطات والمؤسسات العامة ممارسات التصنيف العرقي. وتُلزم المادة 6 الدول الأطراف أيضاً بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها القضائية سبل انتصاف فعالة في حالة التعرض لأي فعل من أفعال التمييز العنصري. والدول الأطراف ملزمة بضمان أن يضم نظامها القانوني المحلي آليات ملائمة وفعالة للتحقق من حدوث التصنيف العرقي والقضاء عليه. ويجب على الدول الأطراف كذلك أن تضمن الحق في التماس التعويضات أو الترضية العادلة والكافية عن الضرر الناجم عن التعرُّض للتمييز العنصري في شكل التصنيف العرقي. وينبغي لها أن تكفل إمكانية إعمال هذا الحق بطريقة فعالة. وبالنظر إلى أن ممارسة التصنيف العرقي تمس بانتظام أفراد جماعة أو جماعات معينة، فإن الاتفاقية تُشجع الدول الأطراف على النظر في مسألة إنشاء آليات لإنفاذ الحقوق جماعياً في سياق التصنيف العرقي.

25 - وتبرز المادة 7 من الاتفاقية دور التعليم والتربية والثقافة والإعلام في مكافحة التمييز العنصري. وفيما يتعلق بالتصنيف العرقي، يتوقف وفاء الدول الأطراف بالالتزام بعدم إتيان أفعال التمييز العنصري على سلوك السلطات والمؤسسات العامة. وبالتالي، فمن الأهمية بمكان إعلام موظفي إنفاذ القانون على الصعيد الوطني، بصفة خاصة، بالتزاماتهم على النحو الواجب ( ) . ولأن التصنيف العرقي كثيراً ما ينجم عن ممارسات راسخة للسلطات والمؤسسات العامة لا تلقى أي اعتراض، فينبغي للدول الأطراف كفالة وجود الوعي الكافي لدى موظفي إنفاذ القانون على الصعيد الوطني بسبل تجنب ممارسات التصنيف العرقي. ومن شأن هذه التوعية أن تساعد في منع ممارسات التصنيف العرقي وفي إزالتها حيثما ترسخت. وبالتالي، يجب على الدول الأطراف أن تكفل التدريب المناسب لموظفي السلطات والمؤسسات العامة الذين يشاركون في إنفاذ القانون بغرض ضمان عدم ممارستهم التصنيف العرقي.

سادسا ً - آثار ال تصنيف العرقي

26 - للتصنيف العرقي آثار سلبية وتراكمية على مواقف الأفراد والجماعات ورفاههم ( ) ، بالنظر إلى أن الشخص قد يتعرض بانتظام للتصنيف العرقي في حياته اليومية. وكثيراً ما يقلل ضحايا التصنيف العرقي من شأن أثره ويتحملونه بسبب عدم وجود سبل انتصاف فعالة وآليات لجبر الضرر. وفضلاً عن كون التصنيف العرقي غير قانوني، فقد يكون أيضاً غير فعال وذا نتائج عكسية كأداة عامة لإنفاذ القانون. فعادةً ما تَضعُف الثقة في إنفاذ القانون لدى من يشعرون بأنهم تعرضوا لإجراءات تمييزية لإنفاذه ويقل بالتالي استعدادهم للتعاون، وهو ما قد يحد من فعالية إنفاذ القانون. وتؤثر ممارسات التصنيف العرقي على إجراءات إنفاذ القانون اليومية المعتادة وتقوض، بسبب أفعال مرتكبة إمّا عن قصد أو جهل، القدرة على دعم ضحايا الجرائم المنتمين إلى المجتمعات المتضررة. وقد يؤدي الشعور بالظلم والإذلال، وفقدان الثقة في إنفاذ القانون، وخطر إعادة الإيذاء، والخوف من التعرض للانتقام، ومحدودية إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالحقوق أو المساعدة القانونية، إلى انخفاض مستوى الإبلاغ عن الجرائم وقدر المعلومات المتاحة لأغراض الاستعلام.

27 - وثمة ترابط وثيق بين التصنيف العرقي وخطاب الكراهية، وكثيراً ما تناولت اللجنة في آن واحد هذين الشكلين من التمييز ( ) . ويؤدي نشر الأفكار القائمة على الكراهية العنصرية أو الإثنية، والإصرار على خطاب الكراهية في وسائط الإعلام، واستخدام المسؤولين العامين الخطاب السياسي العنصري، إلى تفاقم ممارسة موظفي إنفاذ القانون التمييز والتنميط. وتصبح الجماعات الإثنية التي تتعرض لخطاب الكراهية أيضاً هدفاً للتصنيف العرقي. وعلاوةً على ذلك، يصور التصنيف العرقي في إطار إنفاذ القانون الجماعات التي تواجه التمييز العنصري كفئات تنزع أكثر إلى ارتكاب الجرائم، وهو ما يؤثر في الخطاب العام ويزيد انتشار الكراهية العنصرية.

28 - وقد يُخلف التصنيف العرقي أيضاً أثراً سلبياً على تمتع الأشخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما فيها الحق في الحياة (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، وحق الفرد في الحرية والأمان على شخصه (المادة 9 )، والحق في الخصوصية (المادة 17 )، والحق في حرية التنقل (المادة 12 )، والحق في حرية تكوين الجمعيات (المادة 22 )، والحق في سبيل انتصاف فعال (المادة 2 ( 3 )).

29 - وقد يؤثر التصنيف العرقي في التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في السكن اللائق ( المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) ، والحق في الصحة ( المادة 12 ) ، والحق في التعليم ( المادتان 13 و 14 ) ، والحق في العمل ( المادة 6 ) ( ) .

30 - ولممارسة موظفي إنفاذ القانون التصنيف العرقي عواقب بعيدة المدى على جميع مستويات نظام إقامة العدل، ولا سيما في نظام العدالة الجنائية. فقد يؤدي التصنيف العرقي إلى جملة أمور منها: ( أ ) الإفراط في تجريم فئات معينة من الأشخاص المشمولين بالحماية بموجب الاتفاقية؛ و ( ب ) تعزيز الروابط النمطية المضللة بين الجريمة والانتماء الإثني وزرع الممارسات التعسفية في عمليات إنفاذ القانون؛ و ( ج ) عدم تناسب معدلات الحبس المتعلقة بالفئات المشمولة بالحماية بموجب الاتفاقية؛ و ( د ) ارتفاع مستوى تعرض الأشخاص المنتمين إلى الفئات المشمولة بالحماية بموجب الاتفاقية لإساءة موظفي إنفاذ القانون استخدام القوة أو السلطة؛ و ( ه ) نقص الإبلاغ عن أفعال التمييز العنصري وجرائم الكراهية؛ و ( و ) إصدار المحاكم أحكاماً أشد قسوة على أفراد المجتمعات المستهدفة.

سابعا ً - الت ص ني ف الخوارزمي والتحيز والتمييز العنصريان

31 - نظراً للتقدم السريع في التطور التكنولوجي، يحدد أو يوجه إجراءات موظفي إنفاذ القانون على نحو متزايد نظامُ التصنيف الخوارزمي ( ) ، الذي قد يشمل أدوات وأساليب البيانات الضخمة، واتخاذ القرار آلياً، والذكاء الاصطناعي ( ) . ورغم أن هذه التطورات يمكن أن تزيد دقة قرارات موظفي إنفاذ القانون وإجراءاتهم وتعزز فعاليتها وكفاءتها، فثمة خطر كبير بأن تستنسخ وترسخ مظاهر التحيز وتفاقم الممارسات التمييزية أو تؤدي إليها ( ) . ونظراً لغموض الطريقة الخوارزمية لتحليل البيانات واتخاذ القرار، ولا سيما في حالة استخدام أساليب الذكاء الاصطناعي، فقد تكون النتائج التمييزية للتصنيف الخوارزمي في كثير من الأحيان أقل وضوحاً وقد يكون اكتشافها وبالتالي الاعتراض عليها أصعب بالمقارنة مع تلك التي تُفرزها القرارات البشرية ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، لا يملك المدافعون عن حقوق الإنسان عموماً المعدات التكنولوجية الكافية لتحديد هذه الأساليب التمييزية.

32 - وتتنوع عوامل ترسيخ مظاهر التحيز في نظم التصنيف الخوارزمي، ومنها طريقة تصميم هذه النظم، والقرارات المتعلقة بأصل ونطاق مجموعات البيانات التي يجري تدريب هذه النظم عليها، وأنماط التحيز المجتمعي والثقافي التي قد يدمجها المطورون في مجموعات البيانات هذه، ونماذج الذكاء الاصطناعي نفسها وطريقة تنفيذ مخرجاتها عملياً ( ) . وقد تسهم العوامل التالية المتصلة بالبيانات، على وجه الخصوص، في النتائج السلبية: (أ) شمول البيانات المستخدمة معلومات بشأن الخصائص المحمية؛ و(ب) تضمين البيانات ما يسمى "المعلومات غير المباشرة"؛ وعلى سبيل المثال، تدل في كثير من الأحيان الرموز البريدية للمناطق الحضرية المعزولة، بشكل غير مباشر، على الأصل العرقي أو الإثني؛ و(ج) اتسام البيانات المستخدمة بالتحيز ضد جماعة معينة ( ) ؛ و(د) ضعف نوعية البيانات المستخدمة، لأسباب منها سوء اختيارها أو نقصها أو عدم صحتها أو تقادمها ( ) .

33 - وتَظهَر مخاطر خاصة لدى استخدام التصنيف الخوارزمي لتحديد ما إذا مُورِس نشاط إجرامي إما في مناطق معينة أو من قِبل جماعات معينة أو حتى أفراد معينين. ومن السهل أن تفرز الشرطة التنبؤية التي تعتمد على بيانات تاريخية للتنبؤ بالأحداث المحتمل وقوعها في المستقبل نتائج تمييزية، وبخاصة عندما يشوب مجموعات البيانات المستخدمة عيب أو أكثر من العيوب المبينة أعلاه ( ) . وعلى سبيل المثال، فقد تعكس البيانات المتعلقة بتاريخ حالات توقيف سكان حي معين ممارسات الشرطة المتسمة بالتحيز العنصري. ويطرح استخدام هذه البيانات، في حالة إدخالها في نموذجٍ للشرطة التنبؤية، خطر توجيه التنبؤات بالمستقبل في نفس الاتجاه المتحيز، وهو ما قد يؤدي إلى تركيز الشرطة بإفراط على نفس الحي، وبالتالي، إلى تزايد الموقوفين من سكانه، حيث تنشأ حلقة مفرغة خطيرة من الأفعال وردود الأفعال.

34 - وأُبلغ عن وجود آليات مماثلة في النظم القضائية ( ) . فلدى تطبيق عقوبة أو البت فيما إذا كان ينبغي حبس شخص أو الإفراج عنه بكفالة أو الحكم عليه بعقوبة أخرى، تلجأ الدول بشكل متزايد إلى استخدام التصنيف الخوارزمي للتنبؤ باحتمال ارتكابه جريمة أو عدة جرائم في المستقبل. وتجمع السلطات معلومات عن سجلات الأفراد الجنائية وعن أُسرهم وأصدقائهم وظروفهم الاجتماعية، بما في ذلك عملهم وسجلهم الأكاديمي، بغرض تقييم درجة "الخطر" الذي يشكلونه بناءً على نتيجة يفرزها النظام الخوارزمي، تبقى في العادة سرية. ويثير هذا الاستخدام للتصنيف الخوارزمي شواغل مماثلة لتلك المبينة في الفقرة 33 أعلاه.

35 - ويثير تزايد استخدام تكنولوجيات المراقبة والتعرف على الوجه لتعقب جماعات سكانية محددة ورصدها شواغل بشأن كثير من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الخصوصية، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير، وحرية التنقل. فهي مصممة لتحديد الهوية تلقائياً على أساس شكل الوجه ( ) ، مما قد يؤدي إلى تصنيف الأشخاص استناداً إلى أسس للتمييز مثل العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني أو نوع الجنس ( ) . ويجري على نطاق واسع استخدام الكاميرات المزودة بتكنولوجيا التعرف الآني على الوجه لأغراض الرصد والتعقب ( ) ، وهو ما قد يمكّن الحكومات وهيئات أخرى من الاحتفاظ بسجلات تحركات أعداد كبيرة من الأشخاص، التي قد تستند إلى خصائص مشمولة بالحماية ( ) . وعلاوةً على ذلك، فقد ثبت أن دقة تكنولوجيا التعرف على الوجه تختلف تبعاً للون البشرة أو الأصل الإثني أو نوع الجنس، مما قد يؤدي إلى التمييز ( ) .

36 - وفي بعض الحالات، تُستخدم النظم الخوارزمية في اختبارات الحمض الخلوي الصبغي لتحديد الأصل الإثني أو القومي. وقد تؤدي نتائج هذه الاختبارات إلى التصنيف العرقي. وتلاحظ اللجنة، تماشياً مع توافق الآراء بين الأوساط العلمية، أنه لا توجد روابط مباشرة بين تركيبة الحمض الخلوي الصبغي للفرد وأصله الإثني أو القومي. وبالتالي، تدين اللجنة اعتماد الدول وسلطات إنفاذ القوانين، ولا سيما أمن الحدود، ممارسة التصنيف العرقي على أساس الحمض الخلوي الصبغي. وتضيف اللجنة أن سلطات مكلفة بإنفاذ القوانين استخدمت نتائج هذا التصنيف كأساس لادعاءات زائفة مفادها أن أقليات إثنية معينة أكثر ميلاً إلى العنف، وتعرضت تلك الجماعات بالتالي لممارسات تمييزية من جانب الشرطة ( ) .

ثامنا ً - التوصيات

37 - اعتمدت الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات للتصدي لمشكلة التصنيف العرقي. وترى اللجنة أن تلك الاستراتيجيات توفر أساس توصياتها للدول والجهات الفاعلة الأخرى.

ألف - التدابير التشريعية والمتعلقة بالسياسات

38 - كشرط مسبق، ودون المساس بالتدابير الأخرى، يعتبر سن تشريعات شاملة لمكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك القانون المدني والإداري وكذلك القانون الجنائي، أمراً لا غنى عنه لمكافحة ممارسة التصنيف العرقي بفعالة. وينبغي للدول أن تضع وتنفذ بفعالية قوانين وسياسات تُعرِّف وتحظر ممارسة موظفي إنفاذ القانون التصنيف العرقي. ويجب أن تقترن هذه التدابير بإرشادات واضحة لأجهزة إنفاذ القانون، تكفل توافق سياساتها الداخلية، بما فيها الإجراءات الموحدة لتنفيذ العمليات ومدونات قواعد السلوك، مع معايير حقوق الإنسان ومبادئها. وينبغي أن تنتبه الدول أيضاً إلى القوانين والأنظمة التي قد تجيز أو تيسر التصنيف العرقي. ويجب أن تجري دراسات لتحديد هذه القوانين وتعديلها أو إلغائها وفقاً لذلك.

39 - ويجب على الدول الحرص على أن تضع أجهزة إنفاذ القانون، بالتشاور مع الجماعات المعنية، مبادئ توجيهية مفصلة ذات معايير دقيقة بشأن ممارسات التوقيف والتفتيش، بغية منع التصنيف العرقي. وينبغي أن تنشئ آليات رصد فعالة ومستقلة، داخلية وخارجية على حد سواء، وأن تضع تدابير تأديبية يمكن تطبيقها في حالات سوء السلوك. ويجب عليها أيضاً أن تجري مراجعات دورية للسياسات والممارسات الداخلية، بمساعدة خبراء مستقلين، لتحديد ما يعتريها من ثغرات. ويوصى بقوة بتوخي الشفافية فيما يتعلق بنتائج هذه الإجراءات، لأن ذلك من شأنه أن يعزز مساءلة موظفي إنفاذ القانون والثقة لدى المستهدَفين أفراداً وجماعات.

40 - ووفقاً للمادة 6 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها القضائية الحماية الفعالة وسبل الانتصاف في حالة التعرض لأي فعل من أفعال التمييز العنصري ينتهك حقوقه وحرياته الأساسية ويتعارض مع الاتفاقية، وكذلك الحق في التماس التعويضات أو الترضية العادلة والكافية عن أي ضرر ينجم عن هذا التمييز.

41 - وتُشجِّع اللجنة الدول على اعتماد نُهج محورُ تركيزها الضحايا، وعلى تنسيق خدمات الدعم بفعالية من خلال تعزيز نماذج التعاون فيما بين السلطات والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها تلك التي تمثل الجماعات التي تعاني من أشكال التمييز المتقاطعة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتشدد اللجنة على ترابط المادتين 5 ( أ ) و 6 من الاتفاقية، وتشير إلى أنه ينبغي استشارة السلطات القضائية وغيرها من أجهزة إقامة العدل وإشراكها في هذه العمليات بفعالية لمنع إدامة أثر التصنيف العرقي في الإجراءات الجنائية.

باء - التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان

42 - ينبغي للدول أن تضع برامج تدريبية إلزامية متخصصة لفائدة أجهزة إنفاذ القانون، تُذكي وعي موظفيها بأثر التحيز على عملهم، وتبين كيفية ضمان عدم التمييز في السلوك. وينبغي، حيثما أمكن، إشراك الجماعات التي تتعرض للوصم، بما فيها تلك التي يعاني أفرادها من أشكال التمييز المتقاطعة، في وضع هذه البرامج التدريبية وتنفيذها. ويجب أن تكفل أ جهزة إنفاذ القانون استكمال التدريب أثناء الخدمة للتصدي للتمييز والتحيز في عمل الشرطة بمبادرات مؤسسية تهدف إلى تضييق هامش السلطة التقديرية وزيادة مستوى الرقابة في المناطق المعرضة للتنميط والتحيز. وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً لما أُثير من شواغل بشأن محدودية التدريب المتعلق بتغيير المواقف والسلوك، ينبغي أن يجري بانتظام تقييم التدريب المتعلق بعدم التمييز وعدم التحيز وتحديثه لضمان تحقيق الأثر المنشود.

43 - ويجب أن يكون لدى خبراء الذكاء الاصطناعي والموظفين الذين يفسرون البيانات فهم واضح للحقوق الأساسية لتفادي إدخال بيانات قد تتسم بالتحيز العنصري أو تؤدي إليه. وينبغي للدول أن توفر التدريب في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري للخبراء والموظفين الذين يفسرون البيانات والموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم. ويجب على الدول أن تضع سياسات للمشتريات قائمة على أحكام إلزامية تحظر التمييز العنصري.

44 - وينبغي للدول أن تعزز، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والكيانات المتخصصة، تدريب منظمات المجتمع المدني بشأن التحيز الخوارزمي والتكنولوجيات الناشئة.

45 - ويشكل تثقيف موظفي الشرطة وتدريبهم في مجال حقوق الإنسان عاملين حيويين لضمان عدم ممارستهم التمييز. ويمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تضطلع، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بدور محوري في تدريب موظفي إنفاذ القانون وفي مراقبة الأدوات التكنولوجية الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى التمييز وفي تحديد مخاطر أخرى في الممارسة العملية ( ) .

جيم - تدابير التوظيف

46 - يجب على الدول أن تكفل وضع أجهزة إنفاذ القانون استراتيجيات للتوظيف والاحتفاظ بالموظفين وترقيتهم تعزز تنوع القوة العاملة على نحو يعكس تركيبة السكان الذين تخدمهم. ويمكن أن تشمل هذه الاستراتيجيات تحديد حصص داخلية ووضع برنامج للتوظيف خاص بالأقليات الإثنية. فمن شأن ذلك أن يؤثر في ثقافة أجهزة إنفاذ القانون ومواقف موظفيها بهدف تقليل مستوى التحيز في اتخاذ القرارات.

47 - وينبغي للدول أن تكفل إجراء أجهزة إنفاذ القانون تقييماً منتظماً لسياسات التوظيف والترقية، وعند الاقتضاء، اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتصدي بفعالية لمشكلة نقص تمثيل مختلف الأقليات القومية أو الإثنية والجماعات التي تعاني من أشكال متقاطعة من التمييز على أسس منها الدين والجنس والنوع الاجتماعي والميل الجنسي والإعاقة والسن.

دال - عمل ال ش ر ط ة على صعيد المجتمع ات المحلية

48 - ينبغي للدول أن تكفل وضع أجهزة إنفاذ القانون استراتيجيات للعمل بفعالية مع من يتعرضون للتمييز من أفراد وجماعات، تراعي السياق الفريد لمختلف المجتمعات المحلية ودينامياتها واحتياجاتها. فمن شأن ذلك أن يساعد في تحسين التواصل وخفض مستويات عدم الثقة والتصنيف العرقي. وينبغي توسيع نطاق الحوار بين الشرطة والمجتمعات المحلية ليتجاوز قادة هذه المجتمعات، لأن فئات كثيرة، منها النساء، ناقصة التمثيل على مستوى قياداتها، وقد تحتاج إلى جهود توعية مكثفة وحساسة. وتشكل فئة الشباب التي تستأثر عادةً باهتمام الشرطة مثالاً أساسياً.

49 - ويجب على الدول أن تعتمد تدابير لضمان أن تستند المعلومات العامة التي توفرها الشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون إلى إحصاءات موثوقة وموضوعية، وألا تديم القوالب النمطية والتحيز ضد الجماعات الإثنية التي تتعرض للتمييز. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول أن تمتنع عن نشر بيانات شخصية للجناة المزعومين لها صلة بالعرق المفترض أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، إلا في حالة الضرورة القصوى وعندما يخدم ذلك غرضاً مشروعاً، مثل إصدار مذكرة البحث عن مطلوب.

هاء - البيانات المصنفة

50 - ينبغي للدول أن تجمع وترصد بانتظام بيانات كمية ونوعية مصنفة بشأن الممارسات ذات الصلة بإنفاذ القانون، مثل عمليات التحقق من الهوية وتوقيف المركبات والتفتيش على الحدود، تشمل معلومات عن أسس التمييز العنصري المحظورة، بما في ذلك أشكاله المتقاطعة، وكذلك عن سبب إجراءات إنفاذ القانون ونتائجها. وينبغي تعميم الإحصاءات المُفرَزة، من دون ذِكر أسماء المعنيين بها، ومناقشتُها مع المجتمعات المحلية. ويجب جمع البيانات وفقاً لمعايير حقوق الإنسان ومبادئها، وأنظمة حماية البيانات، وضمانات الخصوصية. ولا ينبغي إساءة استعمال هذه المعلومات.

51 - ويجب على الدول أيضاً أن تحترس من أشكال المعالجة الآلية للبيانات الشخصية المتمثلة في استخدام البيانات الشخصية لتقييم بعض الجوانب الشخصية المتعلقة بشخص طبيعي، ولا سيما لتحليل أو توقع ما يتعلق منها بأدائه في العمل أو حالته الاقتصادية أو الصحية أو ميوله الشخصية أو اهتماماته أو موثوقيته أو سلوكه أو الأماكن التي يتردد عليها أو تحركاته ( )

واو - المساءلة

52 - ينبغي للدول أن تنشئ آلية إبلاغ لتلقي الشكاوى من المواطنين بشأن التمييز العنصري والعنصرية والتصنيف العرقي والإثني، تكون مستقلة عن أجهزة إنفاذ القانون وغيرها من الأجهزة ذات الصلة ( ) . ويجب أن تتمتع هذه الآلية بصلاحية التحقيق الفوري والفعال في الادعاءات، وتعمل بالتنسيق مع المجتمع المدني وهيئات رصد حقوق الإنسان. وينبغي أيضاً أن تقدم تقارير علنية عما تتوصل إليه من نتائج وفقاً لأنظمة حماية البيانات ومعايير حقوق الإنسان. ويجب أن تراعي هذه الآليات الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات التمييز المتعدد الجوانب.

53 - وينبغي للدول أن تنشئ آليات للرقابة، داخل أجهزة إنفاذ القانون وخارجها على حد سواء، بغية منع السلوك التمييزي؛ ويجب على هذه الآليات أن تضع مبادئ توجيهية وسياسات وأنظمة داخلية لمكافحة ومنع التصنيف العرقي وضمان المساءلة الداخلية باتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظفين الذين ينتهكونها.

54 - وينبغي التحقيق بفعالية، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، في حوادث ممارسة أجهزة إنفاذ القانون التصنيف العرقي. ويجب مقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، بعقوبات مناسبة، ومنح تعويضات للضحايا.

55 - وينبغي للدول ضمان أن يعزز كبار مسؤولي أجهزة إنفاذ القانون السياسات والممارسات غير التمييزية داخل هذه الأجهزة وأن يرصدوا بدقة سلوك الموظفين ويُسائلوهم عن سوء السلوك من خلال آلية الرقابة الداخلية المستقلة ( ) . ويمكن دعم هذه الإجراءات بإتاحة وتحليل بيانات عن قرارات الموظفين وممارساتهم. ويجب أيضاً على كبار المسؤولين استعراض أثر تنفيذ التشريعات والعمليات، بما فيها تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، التي قد تخلف أثراً غير متناسب على الفئات والمجتمعات المهمشة.

56 - وتُشجع اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني على رصد حوادث التصنيف العرقي ومساعدة ضحاياه. ويجب عليها تعزيز الوعي العام، ونشر نتائج رصدها، وممارسة الضغط من أجل إجراء إصلاحات، والعمل بشكل بناء مع أجهزة إنفاذ القانون وغيرها من المؤسسات الوطنية والمحلية.

57 - وينبغي أن تتاح للآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات المساواة وجماعات المجتمع المدني وعامة الناس إمكانية تقديم شكاوى بشأن الممارسات التمييزية لأجهزة إنفاذ القانون. ويجب تمكين عامة الناس من تقديم الشكاوى من خلال آليات مستقلة.

زاي - الذكاء الاصطناعي

58 - ينبغي للدول أن تكفل توافق نظم التصنيف الخوارزمي المستخدمة لأغراض إنفاذ القانون مع القانون الدولي لحقوق الإنسان على نحو كامل. ولذلك، يتعين على الدول، قبل شراء هذه النظم أو نشرها، أن تعتمد التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير المناسبة لتحديد الغرض من استخدامها ولوضع معايير وضمانات دقيقة قدر الإمكان تمنع انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب أن تتوخى هذه التدابير، على وجه الخصوص، ضمان ألا يقوض نشر نظم التصنيف الخوارزمي الحق في عدم التعرض للتمييز، والحق في المساواة أمام القانون، وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، والحق في قرينة البراءة، والحق في الحياة، والحق في الخصوصية، وحرية التنقل، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحماية من التوقيف التعسفي وغيره من التدخلات التعسفية، والحق في سبيل انتصاف فعال.

59 - وينبغي للدول أن تُقيِّم بعناية ما قد يلحق بحقوق الإنسان من أثر قبل نشر تكنولوجيا التعرف على الوجه، التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع أخطاء في تحديد الهوية بسبب نقص تمثيل الفئات السكانية في جمع البيانات. وقبل نشر هذه التكنولوجيا على الصعيد الوطني، ينبغي للدول أن تنظر في استخدامها فترة تجريبية تحت إشراف هيئة رقابة مستقلة تضم أفراداً يعكسون تنوع التركيبة السكانية، وذلك لتقليل أثر أي أخطاء محتملة في تحديد الهوية وأي تصنيف محتمل على أساس لون البشرة.

60 - وينبغي للدول أن تكفل الشفافية في تصميم نظم التصنيف الخوارزمي التي تنشرها لأغراض إنفاذ القانون وأن تسمح للباحثين والمجتمع المدني بالوصول إلى النظام وإخضاعه للمراقبة الدقيقة. ويجب تقييم أثر تلك النظم على حقوق الإنسان ورصده باستمرار طوال دورة حياتها، وينبغي للدول أن تتخذ تدابير مناسبة لتخفيف الآثار في حالة تحديد مخاطر أو أضرار تمس حقوق الإنسان. وينبغي أن تدرس هاتان العمليتان الآثار التمييزية المحتملة والفعلية للتصنيف الخوارزمي القائم على أسس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وأسس أخرى تتقاطع معها، منها الدين، والجنس، والنوع الاجتماعي، والميل الجنسي والهوية الجنسانية، والإعاقة، والسن، والوضع من حيث الهجرة والعمل أو أي وضع آخر. وينبغي القيام بهما، حيثما أمكن ذلك، قبل تطوير هذه النظم أو حيازتها، وعلى الأقل قبل فترة استخدامها على نحو كامل وخلالها. وينبغي أن تشمل هاتان العمليتان تقييم الآثار على المجتمعات المحلية. ويجب إشراك الجماعات المحتمل تأثرها أو المتأثرة فعلاً وخبراء مختصين في عمليتي التقييم والتخفيف.

61 - وينبغي للدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان الشفافية في استخدام نظم التصنيف الخوارزمي. ويشمل ذلك الإعلان عن استخدامها وتقديم توضيحات مفيدة بشأن أساليب عملها، ومجموعات البيانات المستخدمة، والتدابير المتخذة لمنع الأضرار التي قد تمس حقوق الإنسان أو تخفيف وطأتها.

62 - ويجب على الدول أن تعتمد تدابير لضمان تَولّي هيئات الرقابة المستقلة مهمة رصد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام وتقييمها استناداً إلى معايير تتوافق مع الاتفاقية لضمان عدم ترسيخها أوجه عدم المساواة أو إفرازها نتائج تمييزية. وينبغي للدول أيضاً أن تكفل رصد عمل هذه النظم وتقييمه بانتظام لتحديد أوجه قصورها واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة. وعندما تشير نتائج تقييم أداة تكنولوجية إلى وجود خطر كبير بأن يؤدي استخدامها إلى التمييز أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان، يجب على الدول أن تتخذ تدابير لتجنب استخدامها.

63 - وينبغي للدول أن تعتمد تدابير لضمان امتثال القطاع الخاص لمعايير حقوق الإنسان في تصميم نظم الذكاء الاصطناعي ونشرها وتطبيقها في مجال إنفاذ القانون. ويجب على الدول أيضاً كفالة أن تُعتمد وتُنقَّح بشكل دوري المبادئ التوجيهية ومدونات قواعد السلوك التي ينبغي للشركات مراعاتها في برمجة واستخدام وتسويق النظم الخوارزمية التي قد تؤدي إلى التمييز العنصري أو، بصفة عامة، إلى أي شكل آخر من التمييز الذي قد يشكل انتهاكاً للاتفاقية.

64 - ويتعين على الدول أن تعتمد أنظمة تكفل التزام هيئات القطاع العام ومؤسسات الأعمال الخاصة وغيرها من الهيئات ذات الصلة، في عملية تطوير النظم الخوارزمية وتعلُّمها وتسويقها واستخدامها، بما يلي: (أ) الامتثال لمبدأ المساواة وعدم التمييز، واحترام حقوق الإنسان بصفة عامة، تماشياً مع المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (ولا سيما المبادئ التوجيهية من 1 إلى 3 و 11 و 24 )؛ و(ب) مراعاة مبدأ التحوط وأي تدبير إداري أو تشريعي يُسن لضمان الشفافية؛ و(ج) الإفصاح علناً عما إذا كان لدى أجهزة إنفاذ القانون إمكانية الاطلاع على البيانات الخاصة للأفراد؛ و(د) تفادي التسبب في آثار متباينة أو غير متناسبة على الفئات الاجتماعية التي تحميها الاتفاقية.

65 - وينبغي للدول أن تكفل التحقيق على النحو الواجب في جميع حالات التحيز الخوارزمي ومعاقبة المسؤولين عنها.

66 - ويجب على الدول كفالة أن تتحمل الشركات التي تطور أو تبيع أو تشغل نظم التصنيف الخوارزمي لأغراض إنفاذ القانون مسؤولية إشراك أفراد من تخصصات متعددة، مثل علم الاجتماع والعلوم السياسية وعلوم الحاسوب والقانون، بغية ضمان احترام حقوق الإنسان وتحديد المخاطر التي تهددها. ولهذا الغرض، ينبغي للدول أن تشجع الشركات على تنفيذ إجراءات الحرص الواجب المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تقتضي ما يلي: ( أ ) إجراء دراسات لتحديد وتقييم أي آثار سلبية فعلية أو محتملة على حقوق الإنسان؛ و ( ب ) أخذ نتائج التقييم في الاعتبار واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع أو تخفيف ما جرى تحديده من آثار سلبية على حقوق الإنسان؛ و ( ج ) رصد فعالية جهودها؛ و ( د ) الإبلاغ رسمياً عن كيفية معالجتها آثار أنشطتها على حقوق الإنسان ( ) .

67 - وينبغي للشركات أن تولي اهتماماً خاصاً للعوامل المتصلة بالبيانات المبينة في الفقرة 27 أعلاه، لدى تحديد الآثار السلبية على حقوق الإنسان وتقييمها ومنعها وتخفيفها. ويجب انتقاء البيانات التدريبية وتصميم النماذج بشكل يحول دون إفراز نتائج تمييزية وآثار سلبية أخرى على حقوق الإنسان. وعلاوةً على ذلك، ينبغي للشركات أن تسعى إلى كفالة مبدأي التنوع والمساواة وغير ذلك من سبل الإدماج في الأفرقة التي تطور نظم التصنيف الخوارزمي. ويجب عليها أيضاً تقبُّل تقييم أطراف ثالثة مستقلة لهذه النظم ( ) . ولا ينبغي أن تبيع مؤسسات القطاع الخاص أو تنشر نظم التصنيف الخوارزمي عندما يتبين أن خطر التمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان كبير جداً أو من المستحيل تخفيف حدته، لأسباب منها طبيعة استخدام الدولة المزمع أو المتوقع لهذه النظم.

68 - ويجب على الدول أن توثق حالات التمييز العنصري المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وكذلك تدابير الوقاية والعقوبات وسبل الانتصاف، وأن تدرج هذه المعلومات في تقاريرها إلى اللجنة.

69 - وينبغي لهيئات حقوق الإنسان والدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني أن تجري دراسات وتنشر نتائجها، وتحدد الممارسات الجيدة فيما يتعلق بالتدابير الفعالة للتصدي للتحيز العرقي الناجم عن الذكاء الاصطناعي، بما فيها تلك المتصلة بالامتثال لمبادئ حقوق الإنسان وبالجوانب الأخلاقية للتعلم الآلي، وأن تحدد المعايير ذات الصلة المتعلقة بتفسير البيانات أو الشفافية في عمليتي برمجة النظم الخوارزمية وتدريبها، وينبغي أن تفعل ذلك من منظور الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.