الأمم المتحدة

CERD/C/GC/34

Distr.: General

3 October 2011

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة التاسعة والسبعون

8 آب/أغسطس - 2 أيلول/سبتمبر 2011

التوصية العامة رقم 34 التي اعتمدتها اللجنة

التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

إذ تشير إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذين ينصان على أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق ولهم حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فيهما دون أي شكل من أشكال التمييز، وإلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وإذ تشير أيضاً إلى ما حظي به السكان المنحدرون من أصل أفريقي من اعتراف متزايد ومكانة أكبر في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في عام 2001، في ديربان بجنوب أفريقيا، وفي مؤتمراته التحضيرية، ولاسيما المؤتمر العالمي +5 سنوات المعقود في سانتياغو بشيلي في عام 2000، وهو ما يتضح في الإعلانات وخطط العمل الصادرة عن كل مؤتمر من بينها،

وإذ تؤكد من جديد توصيتها العامة رقم 28(2002) بشأن عملية متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والتوصية العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربانالتي أعربت فيها اللجنة عن التزامها بتعزيز تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان،

وإذ تلاحظ أيضاً إدانة التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي على النحو المعرب عنه في إعلان وبرنامج عمل ديربان،

وإذ تلاحظ أنه أصبح واضحاً لها لدى دراسة تقارير الدول الأطراف في الاتفاقية أن السكان المنحدرين من أصل أفريقي لا يزالون يعانون من العنصرية والتمييز العنصري،

وقد عقدت أثناء دورتها الثامنة والسبعين مناقشة مواضيعية لمدة يوم واحد حول موضوع التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي (شباط/فبراير-آذار/مارس 2011) بمناسبة إعلان السنة الدولية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي، وهي مناقشة استمعت اللجنة خلالها إلى الدول الأطراف وأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمقررين الخاصين وممثليهم فضلاً عن المنظمات غير الحكومية وتبادلت معهم الآراء، وقررت توضيح بعض جوانب التمييز ضد أولئك السكان وزيادة دعم الكفاح للقضاء على التمييز في جميع أنحاء العالم،

تصوغ التوصيات التالية الموجهة إلى الدول الأطراف:

أولاً-الوصف

1-لأغراض هذه التوصية العامة، يُعرّف السكان المنحدرون من أصل أفريقي بأنهم السكان الذين يشار إليهم بهذا التعريف في إعلان وبرنامج عمل ديربان والذين يعرفون أنفسهم بوصفهم سكاناً منحدرين من أصل أفريقي.

2-وتدرك اللجنة أن ملايين السكان المنحدرين من أصل أفريقي يعيشون في مجتمعات يعانون فيها من التمييز العنصري الذي يضعهم في أدنى المرتبات في التسلسل الهرمي الاجتماعي.

ثانياً-الحقوق

3-يتمتع السكان المنحدرون من أصل أفريقي بجميع الحقوق والحريات الأساسية وفقاً للمعايير الدولية في ظل ظروف تسودها المساواة ودون أي تمييز.

4-ويعيش السكان المنحدرون من أصل أفريقي في بلدان كثيرة في العالم إما منتشرين وسط السكان المحليين أو في مجتمعات حيث يحق لهم أن يمارسوا بصفة فردية أو بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم،حسب الاقتضاء، الحقوق المحددة التالية دون أي تمييز:

(أ)الحق في الملكية وفي استخدام الأراضي التي كانوا يقطنونها منذ القدم وحفظها وحمايتها وفي الموارد الطبيعية في الحالات التي تكون فيها أساليب معيشتهم وثقافتهم مرتبطة باستخدامهم للأراضي والموارد؛

(ب)الحق في هويتهم الثقافية وصون وتعزيز أشكال التنظيم الخاصة بهم، ونمط حياتهم، وثقافتهم ولغاتهم وطرق تعبيرهم الديني؛

(ج)الحق في حماية معارفهم التقليدية وتراثهم الثقافي والفني؛

(د)الحق في استشارتهم استشارة مسبقة فيما يخص القرارات التي تمس بحقوقهم وفقاً للمعايير الدولية.

5-وتدرك اللجنة أن العنصرية والتمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي يظهران في أشكال كثيرة، ولا سيما الأشكال الهيكلية والثقافية.

6-وإن ممارسة العنصرية والتمييز الهيكلي ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي التي ترسخت جذورها في نظام العبودية المشين تظهر جلية في حالات عدم المساواة التي تؤثر على هؤلاء السكان، والتي تتضح في جملة مجالات منها المجالات التالية: تصنيفهم مع الشعوب الأصلية في فئةأفقر الفقراء، وتدني معدل مشاركتهم وتمثيلهم في العمليات السياسية والمؤسسية لصنع القرار، والصعوبات الإضافية التي يواجهونها في الحصول على التعليم وإكماله وفي نوعية التعليم، وهو ما يفضي إلى توارث الفقر من جيل إلى جيل، وعدم المساواة في دخولهم سوق العمل، وقلة الاعتراف الاجتماعي بهم وبقيمة تنوعهم الثقافي والإثني، ووجودهم أكثر من غيرهم بين السجناء.

7-وتلاحظ اللجنة أن التغلب على التمييز الهيكلي الذي يؤثر في السكان المنحدرين من أصل أفريقي يتطلب اتخاذ تدابير خاصة بشكل عاجل ( العمل الإيجابي) على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 2 من المادة 2). وكانت الحاجة إلى اعتماد تدابير خاصة موضوعاً لملاحظات وتوصيات متكررة مقدمة إلى الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، وهي ملخصة في التوصية العامة رقم 32(2009) المتعلقة بمعنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

8-وفيما يخص ممارسة حقوق السكان المنحدرين من أصل أفريقي، توصي اللجنة الدول الأطراف باعتماد التدابير التالية:

ثالثاً-تدابير ذات طابع عام

9-اتخاذ خطوات لتحديد جماعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون على أراضيها، وبصفة خاصة من خلال جمع بيانات مصنفة حسب فئة السكان، مع مراعاة التوصيات العامة للجنة، ولا سيما التوصيات العامة رقم 4(1973) المتعلقة بالتركيبة الديمغرافية للسكان (المادة 9)، ورقم 8(1990) المتعلقة بتحديد الهوية بفئة عرقية أو إثنية معينة (الفقرتان 1 و4 من المادة 1)، ورقم 24(1990) المتعلقة بالإبلاغ عن الأشخاص المنتمين إلى مختلف الأعراق أو الجماعات القومية/الإثنية أو الشعوب الأصلية (المادة 1).

10-مراجعة التشريعات وسنها أو تعديلها، حسب الاقتضاء، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، بما يتمشى مع الاتفاقية.

11-استعراض استراتيجيات وبرامج وطنية واعتمادها وتنفيذها بهدف تحسين حالة السكان المنحدرين من أصل أفريقي وحمايتهم من التمييز الذي يمارس ضدهم من قبل الوكالات الحكومية والمسؤولين العموميين أو من قبل أي شخص أو جماعة أو منظمة.

12-التنفيذ التام للتشريعات وغيرها من التدابير المتخذة بالفعل لضمان عدم التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

13-التشجيع على العمل بطرائق مناسبة للاتصال والحوار بين جماعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي و/أو بين ممثليهم والسلطات ذات الصلة في الدولة وتطوير هذه الطرائق.

14-اتخاذ التدابير الضرورية، بالتعاون مع المجتمع المدني وأفراد المجتمعات المحلية المتأثرة لتثقيف السكان ككل على أساس عدم التمييز واحترام الآخرين والتسامح معهم، ولا سيمافيما يتعلق بالسكان المنحدرون من أصل أفريقي.

15-تعزيز المؤسسات القائمة أو إنشاء مؤسسات متخصصة لتعزيز احترام تمتع السكان المنحدرين من أصل أفريقي بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الآخرين.

16-إجراء دراسات استقصائية دورية بما يتمشى مع الفقرة 1 أعلاه بشأن واقع التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، وتضمين تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بيانات مصنفة فيما يتعلق بجملة أمور منها التوزيع الجغرافي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك من المنظور الجنساني.

17-الاعتراف الفعلي في سياساتها وإجراءاتها بالآثار السلبية للأخطاء التي ارتكبت في الماضي بحق السكان المنحدرين من أصل أفريقي، وأهمها الاستعمار وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، والتي لا تزال آثارها مجحفة اليوم بحق السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

رابعاً-مكانة التدابير الخاصة ودورها

18-اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة ترمي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 32(2009).

19-صياغة استراتيجيات وطنية شاملة بمشاركة السكان المنحدرين من أصل أفريقي والعمل بها، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة وفقاً للمادتين 1 و2 من الاتفاقية للقضاء على التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي وضمان تمتعهم الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

20-تثقيف الجمهور العام وتوعيته بأهمية التدابير الخاصة (برامج العمل الإيجابي) في معالجة حالة ضحايا التمييز العنصري، ولا سيما التمييز الناجم عن عوامل تاريخية.

21-وضع وتنفيذ تدابير خاصة ترمي إلى تعزيز عمالة السكان المنحدرين من أصل أفريقي في القطاعين العام والخاص.

خامساً-أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس

22-وضع وتنفيذ تدابير ترمي إلى القضاء على التمييز العنصري وذلك اعترافاً منها بأن بعض أشكال التمييز العنصري تؤثر تأثيراً خاصاً وفريداً على النساء، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوصية العامة للجنة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس.

23-مراعاة حالة المرأة المنحدرة من أصل أفريقي في كل ما يخطط وينفذ من برامج ومشاريع وما يعتمد من تدابير وذلك لأن المرأة تقع في كثير من الأحيان ضحية للتمييز المتعدد الأشكال.

24-تضمين جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، وبصفة خاصة التدابير المتخذة للتصدي للتمييز العنصري ضد النساء المنحدرات من أصل أفريقي.

سادساً-التمييز العنصري ضد الأطفال

25-اعترافاً منها بضعف الأطفال المنحدرين من أصل أفريقي بصفة خاصة، وهو ما يمكن أن يقود إلى توارث الفقر من جيل لآخر، وإلى عدم المساواة التي تؤثر في السكان المنحدرين من أصل أفريقي، اعتماد تدابير خاصة لضمان ممارستهم لحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، ولا سيما تلك الحقوق المتصلة بالمجالات التي تؤثر أشد التأثير على حياة الأطفال.

26-اتخاذ تدابير ترمي تحديداً إلى حماية الحقوق الخاصة للطفلات وحقوق الصبيان الذين هم في حالة ضعف.

سابعاً-الحماية من الخطاب الذي يحض على الكراهية ومن العنف العنصري

27-اتخاذ تدابير لحظر نشر أفكار التفوق العرقي أو الدونية على العرقية أو الأفكار التي تحاول إيجاد مبررات للعنف أو الكراهية أو التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

28-وكذلك ضمان حماية أمن وسلامة السكان المنحدرين من أصل أفريقي دون أي تمييز، باعتماد تدابير تحول دون ممارسة أفعال العنف ضدهم لدوافع عنصرية، وضمان اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الشرطة والمدعين العامين والقضاء للتحقيق في تلك الأفعال والمعاقبة عليها، والتأكد من أن مرتكبي تلك الأفعال، سواء أكانوا موظفين عموميين أم أشخاصاً آخرين، لا يمكنهم الإفلات من العقاب.

29-اتخاذ تدابير صارمة ضد أي تحريض على ممارسة التمييز أو العنف ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك عن طريق الإنترنت وغيرها من التسهيلات ذات الصلة التي لها طابع مماثل.

30-اتخاذ تدابير لإذكاء الوعي في صفوف المهنيين العاملين في وسائط الإعلام بطابع وحالات التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك مسؤولية وسائط الإعلام فيما يتصل بعدم استمرار أوجه التحيز.

31-اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لأية نزعة لاستهداف أو وصم أو تنميط السكان المنحدرين من أصل أفريقي على أساس العرق من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والسياسيين والمربيّن.

32-تنظيم حملات تثقيفية وإعلامية لتثقيف الجمهور العام بقضايا السكان المنحدرين من أصل أفريقي وبتاريخهم وثقافتهم وبأهمية بناء مجتمع شامل للجميع، مع احترام حقوق الإنسان لجميع السكان المنحدرين من أصل أفريقي وهويتهم.

33-التشجيع على وضع وتنفيذ أساليب الرقابة الذاتية من جانب وسائط الإعلام من خلال مدونات قواعد السلوك للمنظمات الإعلامية من أجل تجنب استخدام لغة تنطوي على تمييز أو تحيز عنصريين.

ثامناً-إقامة العدل

34-مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 31(2005) المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية وذلك لدى تقييم تأثير نظام إقامة العدل في بلد ما، وإيلاء اهتمام خاص للتدابير الواردة أدناه إذا كانت تتعلق بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي.

35-اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تكافؤ الفرص أمام جميع السكان المنحدرين من أصل أفريقي في الوصول إلى نظام العدالة، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة القانونية وتيسير إقامة الدعاوى الفردية أو الجماعية وتشجيع المنظمات غير الحكومية على الدفاع عن حقوقهم.

36-تضمين القانون الجنائي حكماً ينص على أن ارتكاب فعل إجرامي بدوافع أو أهداف عنصرية يشكل ظرفاً مشدداً يجيز توقيع عقوبة أشدّ.

37-ضمان مقاضاة جميع الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي بدوافع عنصرية، وكفالة تقديم تعويض كاف لضحايا تلك الجرائم.

38-كذلك ضمان ألا تنطوي أية تدابير متخذة في سياق مكافحة الجرائم، بما في ذلك الإرهاب، على تمييز من حيث الغرض أو الأثر يقوم على أساس العرق أو اللون.

39-اتخاذ تدابير لمنع الشرطة أو غيرها من وكالات وموظفي إنفاذ القانون من استخدام القوة غير المشروعة أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالقبض عليهم واحتجازهم، وضمان عدم وقوع السكان المنحدرين من أصل أفريقي ضحايا لممارسات تنميط عرقي أو إثني.

40-التشجيع على تجنيد السكان المنحدرين من أصل أفريقي في صفوف أفراد الشرطة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

41-تنظيم برامج تدريبية للموظفين العموميين ولوكالات إنفاذ القانون بهدف منع ممارسة الظلم على أساس التحيز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

تاسعاً-الحقوق المدنية والسياسية

42-ضمان احترام السلطات على جميع مستويات الدولة لحق أفراد جماعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تمسهم.

43-اتخاذ تدابير خاصة وعملية تكفل للسكان المنحدرين من أصل أفريقي حقهم في المشاركة في الانتخابات والتصويت فيها والترشح لها بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة مع الآخرين وفي أن يكون لهم التمثيل الواجب في جميع فروع الحكم.

44-تعزيز الوعي بين أفراد جماعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي بأهمية مشاركتهم الفعالة في الحياة العامة والحياة السياسية وإزالة العقبات التي تعترض هذه المشاركة.

45-اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة لضمان تكافؤ فرص مشاركة السكان المنحدرين من أصل أفريقي في جميع الهيئات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.

46-تنظيم برامج تدريبية لتحسين مهارات الموظفين العموميين والممثلين السياسيين الذين ينتمون إلى جماعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي وذلك في مجالي وضع السياسات وإدارة الشؤون العامة.

عاشراً-الحصول على الجنسية

47-ضمان ألا تتضمن التشريعات المتعلقة بالجنسية والتجنس أحكاماً تمييزية ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي وإيلاء اهتمام كاف للعقبات التي قد تعترض تجنّس المنحدرين من أصل أفريقي المقيمين لفترات طويلة أو بصورة دائمة.

48-الاعتراف بأن الحرمان من الجنسية على أساس العرق أو النسب يعتبر خرقاً لالتزام الدول الأطراف بكفالة التمتع بالحق في الحصول على الجنسية دون تمييز.

49-مراعاة أن الحرمان من الحصول على الجنسية بالنسبة إلى المقيمين لفترات طويلة أو بصورة دائمة قد يؤدي في بعض الحالات إلى حرمان الأشخاص المعنيين من الحصول على فرص العمل والمزايا الاجتماعية مما يشكل انتهاكاً لمبادئ مناهضة التمييز الواردة في الاتفاقية.

حادي عشر-الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

50-اتخاذ خطوات لإزالة جميع العقبات التي تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل السكان المنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما في مجالات التعليم والسكن والعمالة والصحة.

51-اتخاذ تدابير للقضاء على الفقر في أوساط جماعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي على أراضي دول أطراف معينة ومكافحة الاستبعاد الاجتماعي أو التهميش الذي كثيراً ما يعاني منه السكان المنحدرون من أصل أفريقي.

52-وضع خطط وبرامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتمادها وتنفيذها على أساس من المساواة وعدم التمييز.

53-اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي فيما يتعلق بظروف العمل وشروطه، بما في ذلك قواعد وممارسات التوظيف التي تنطوي على أغراض أو آثار تمييزية.

54-العمل مع المنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، على ضمان مراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي عند تنفيذ مشاريع التنمية أو المساعدة التي تدعمها هذه الجهات.

55-ضمان أن تتاح للسكان المنحدرين من أصل أفريقي فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع الآخرين.

56-إشراك السكان المنحدرين من أصل أفريقي في وضع البرامج والمشاريع الصحية وتنفيذها.

57-وضع وتنفيذ برامج ترمي إلى إتاحة الفرص لتمكين السكان المنحدرين من أصل أفريقي بوجه عام.

58-اعتماد تشريع يتضمن أحكاماً تحظر التمييز في العمل وجميع الممارسات التمييزية في سوق العمل التي تؤثر على السكان المنحدرين من أصل أفريقي وتحميهم من هذه الممارسات بجميع أشكالها، أو جعل التشريع القائم أكثر فعالية.

59-اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز توظيف السكان المنحدرين من أصل أفريقي في إدارة الشؤون العامة وفي الشركات الخاصة.

60-وضع وتنفيذ سياسات ومشاريع ترمي إلى تفادي عزل السكان المنحدرين من أصل أفريقي في مجال الإسكان، وإشراك جماعات السكان المنحدرين من أصل أفريقي كشركاء في تصميم المشاريع السكنية وتحسينها وصيانتها.

ثاني عشر- التدابير التي يتعين اتخاذها في مجال التعليم

61-إعادة النظر في جميع العبارات الواردة في الكتب المدرسية التي تنطوي على صور نمطية أو إشارات أو أسماء أو آراء مهينة تتعلق بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي، والاستعاضة عنها بصور وإشارات وأسماء وآراء تنقل رسالة الكرامة المتأصلة في جميع بني البشر والمساواة فيما بينهم في حقوق الإنسان.

62-ضمان خلو نظم التعليم العام والخاص من التمييز ضد أي طفل على أساس العرق أو النسب وعدم استبعادها لأي طفل على هذا الأساس.

63-اتخاذ تدابير لخفض معدلات الانقطاع عن الدراسة بين الأطفال المنحدرين من أصل أفريقي.

64-النظر في اعتماد تدابير خاصة ترمي إلى تعزيز فرص التعليم لجميع الطلاب المنحدرين من أصل أفريقي وضمان المساواة في فرص حصولهم على التعليم العالي، وتيسير مستقبلهم التعليمي الوظيفي.

65-العمل بعزم على القضاء على أي شكل من أشكال التمييز ضد الطلاب المنحدرين من أصل أفريقي.

66-إدراج فصول تتعلق بتاريخ السكان المنحدرين من أصل أفريقي وثقافتهم في الكتب المدرسية في جميع المستويات المناسبة وصون هذه المعارف في المتاحف وغيرها من المحافل من أجل أجيال المستقبل، وتشجيع ودعم نشر وتوزيع كتب ومطبوعات أخرى فضلاً عن بث برامج تلفزيونية وإذاعية تعنى بتاريخهم وثقافتهم.