الأمم المتحدة

CED/C/SVK/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

24 October 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من سلوفاكيا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

١- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من سلوفاكيا بموجب الفقرة 1 من المادة ٢٩ من الاتفاقية (CED/C/SVK/1) في جلستيها 299 و300 (انظر CED/C/SR.299 و300)، المعقودتين في 2 و3 تشرين الأول/أكتوبر 2019. واعتمدت في جلستها 309، المعقودة في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من سلوفاكيا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وهو تقرير أُعدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة تنفيذاً لأحكام الاتفاقية، الأمر الذي بدد الكثير من شواغلها، وترحب على وجه الخصوص بما اتسم به الوفد من كفاءة ودقة وانفتاح في ردوده على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

٣-

باء- الجوانب الإيجابية

٤- تثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها إلى جل صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية، وكذلك إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

٥- وترحّب اللجنة باعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة لتلقي البلاغات المقدمة من الأفراد والمتبادلة بين الدول والنظر فيها بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية.

٦- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن الاتفاقية تشكل، وفقا ً للدستور، جزءا ً لا يتجزأ من تشريعاتها المحلية، ومن ثم فهي قابلة للتطبيق المباشر.

٧- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف في المسائل المتعلقة بالاتفاقية، وخصوصاً الأحكام التالية من القانون الجنائي:

(أ) تحدد المادة ٤٢٠أ ، التي تجرم الاختفاء القسري تماشيا ً مع التعريف الوارد في المادة ٢ من الاتفاقية، المسؤولية الجنائية للرؤساء في حالات الاختفاء القسري؛ وتجرِّم انتزاع الأطفال وتزوير وإخفاء وإتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال الذين يتعرضون للانتزاع؛ وتحدد الظروف المشدِّدة للاختفاء القسري متى ارتكبت الجريمة ضد شخص ضعيف أو شخص يتمتع بالحماية ومتى تسببت الجريمة بضرر بدني خطير أو بالوفاة؛

(ب) المادة ٢٨(٢)، التي تنص على عدم إعفاء مرتكبي أفعال الاختفاء القسري من الملاحقة القضائية حتى عندما ترتكب، في جملة أمور، عملا ً بقرار اتخذته سلطة عمومية؛

(ج) المادة ٨٨، التي تنص على أن قانون التقادم لا ينطبق على جريمة الاختفاء القسري.

٨- وترحب اللجنة أيضا ً بتأكيد الدولة الطرف أن عبارة "مما يجعل ممارسة الحماية القانونية أمرا ً مستحيلا ً "، المدرجة في تعريف الاختفاء القسري الوارد في المادة ٤٢٠ أ ( ١) من القانون الجنائي ينبغي أن "تفسر كنتيجة لسلوك الجاني" (CED/C/SVK/Q/1/Add.1، الفقرة 15).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٩- تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف حتى الآن من أجل الامتثال لأحكام الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ توصياتها المقدمة بروح من التعاون، من أجل كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا ً كاملا ً بحكم القانون وبحكم الواقع.

١- معلومات عامة

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٠- تلاحظ اللجنة بقلق عدم امتثال المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان امتثالاً كاملاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وإذ تلاحظ اللجنة مع التقدير أن ميزانية المركز الوطني زادت في الآونة الأخيرة بنسبة ٤٠ في المائة كما زاد عدد موظفيه سبعة موظفين إضافيين، تعرب عن أسفها لأن الإصلاح التشريعي الرامي إلى تحسين الإطار المعياري للمركز الوطني الذي اقترحته الحكومة لا يحظى بالدعم اللازم في المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع الاهتمام أن إصلاحا ً مقترحا ً سيُقدم مرة أخرى إلى المجلس الوطني في الفترة المقبلة.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى جعل المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان ممتثلا ً امتثالا ً تاما ً لمبادئ باريس، لا سيما من خلال الإسراع في اعتماد الإصلاحات التشريعية اللازمة لتحسين إطاره المعياري.

٢- المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في مجال الاختفاء القسري (المواد من 8 إلى 15)

الولاية القضائية

١٢- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التشريعات التي تنطبق على الولاية القضائية لمحاكمها، ومنها المادة ٧(١) من القانون الجنائي، التي تضمن تحمل المسؤولية الجنائية عندما يكون منصوصا عليها في معاهدة دولية ملزمة للدولة الطرف. ومع ذلك، إذ تأخذ في الاعتبار المادة ٦ من القانون الجنائي، ليس من الواضح لها ما إذا كانت المحاكم الوطنية تمارس، تماشيا مع المادة ٩(٢) من الاتفاقية، الولاية القضائية المتعلقة بجريمة الاختفاء القسري، بموجب القانون المحلي، عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم أجنبيا موجودا في إقليمها دون أن يحمل إقامة دائمة فيها، وعندما لا يجري تسليمه، وعندما لا تجرم قوانينُ البلد الذي زُعم أن الاختفاء القسري حدث فيه الاختفاءَ القسري تحديداً (المادة ٩).

١٣- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف ألا تؤثر أي شروط غير منصوص عليها في الاتفاقية، مثل التجريم المزدوج، على ممارسة محاكمها لولايتها القضائية وفقا ً للمادة ٩(٢) من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إدراج الاختفاء القسري (المادة 420أ من القانون الجنائي) في قائمة الجرائم الواردة في المادة ٥أ من القانون الجنائي، التي تمثل أساس الولاية القضائية العالمية.

٣- التدابير الرامية إلى منع الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 23)

عدم الإعادة القسرية

١٤- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التشريعات السارية في مجالي التسليم والطرد لضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، لكنها تلاحظ عدم ورود إشارة محددة إلى الاختفاء القسري. وتلاحظ اللجنة أيضا ً إمكانية الطعن في قرار المحكمة بشأن مقبولية طلب التسليم أمام المحكمة العليا. غير أنها تشعر بالقلق لأن القرار الذي يتخذه وزير العدل بتسليم مطلوب ما، بعد النظر في المخاطر القائمة في الدولة الطالبة، هو قرار نهائي لا يمكن الطعن فيه. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية مسألة تقديرية إذا رأت الدولة أن الشخص المعني يشكل خطرا ً على أمن الدولة الطرف أو أدين بارتكاب جنحة بالغة الخطورة، ويمثل تهديدا ً للدولة الطرف (المادة ١٦).

١٥- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية احتراماً صارماً في جميع الحالات دون استثناء. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في إدراج حكم صريح في تشريعها المحلي يحظر تنفيذ قرارات الترحيل أو الإعادة القسرية، أو الرد أو التسليم متى كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيواجه خطر التعرض للاختفاء القسري؛

(ب) ضمان إمكانية الطعن في أي قرار يُتخذ في سياق إجراءات الطرد أو الإعادة القسرية أو الرد أو التسليم وينطوي على تقييم للمخاطر التي يواجهها أي شخص يتعرض للاختفاء القسري والتأكد من أن لهذا الطعن أثرا ً إيقافيا ً ؛

(ج) ضمان عدم ربط احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية بأي شروط.

الضمانات القانونية الأساسية

١٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومات تفيد بأن أشخاصا ً محرومين من حريتهم لم يحصلوا، في بعض الحالات، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية حرمانهم من الحرية، لا سيما الاتصال بمحام وإبلاغ أسرهم أو أي شخص من اختيارهم بحرمانهم من الحرية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لسلطات إنفاذ القانون عدم إبلاغ أحد أقارب الشخص المحروم من حريته أو أي شخص آخر يختاره عندما ترى أن من شأن هذا الإخبار أن يعيق توضيح ملابسات القضية والتحقيق فيها. وترحب اللجنة كذلك بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الجهود المبذولة لضمان تسجيل جميع حالات الحرمان من الحرية على النحو الصحيح (المادتان ١٧ و١٨ ).

١٧- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لتوفر، في الممارسة العملية، جميع الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المادة ١٧ من الاتفاقية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، من بداية حرمانهم من الحرية، لا سيما الاتصال بمحام، وإبلاغ أقاربهم أو أي شخص من اختيارهم بهذا الحرمان، وبالمكان الذي يُحتجزون فيه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بإعادة النظر في المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية لضمان امتثالها امتثالا ً كاملا ً لأحكام الاتفاقية.

تفتيش أماكن الحرمان من الحرية

١٨- تلاحظ اللجنة أن بوسع مكتب المدافع العام عن الحقوق تفتيش ورصد الأماكن العامة للحرمان من الحرية وتقديم توصيات إلى السلطات المختصة، لكنها تلاحظ عدم وجود آلية محددة للقيام بزيارات منتظمة إلى جميع الأماكن التي يمكن فيها احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وقَّعت لكنها لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتحيط علما ً بأن وزارة العدل تُجري التحليل القانوني اللازم، إلى جانب اقتراح بإنشاء آلية وقائية وطنية، قبل الشروع في عملية التصديق. وترى اللجنة أن التصديق على البروتوكول الاختياري، فضلا ً عن إنشاء آلية وقائية وطنية وفقا ً لأحكامه، يمكن أن يكون مفيدا ً في منع الاختفاء القسري وغيره من انتهاكات الحقوق والالتزامات الواردة في الاتفاقية (المادة ١٧).

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية محددة ومستقلة للقيام، دون عوائق، بزيارات منتظمة مفاجئة إلى جميع الأماكن التي قد يوجد فيها أشخاص مسلوبو الحرية، بغض النظر عن طبيعة هذه الأماكن. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تسريع العملية الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإنشاء آلية وقائية وطنية تكون منسجمة معه كليا ً .

وصول الأشخاص ذوي المصلحة المشروعة إلى المعلومات

٢٠- تلاحظ اللجنة مع القلق أن تعريف "الشخص المقرب" الوارد في المادة ١١٦ من القانون المدني، الذي ذكرته الدولة الطرف في معرض الإشارة إلى الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على المعلومات بموجب أحكام المادة ١٨ من الاتفاقية، هو تعريف تقييدي، وأن من الصعب إثبات الامتثال لاشتراط اعتبار أشخاص من غير الأقارب المباشرين أشخاصا ً مقربين. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة باهتمام تأكيد الدولة الطرف أن مسلوبي الحرية يمكنهم، في الممارسة العملية، الاتصال بأشخاص مقربين وأن السلطات المختصة لا تعترض على اختياراتهم (المادة ١٨).

٢١- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة التي تكفل لأي شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة إمكانية الوصول السهل والسريع إلى المعلومات، على الأقل، على النحو المنصوص عليه في المادة ١٨(١) من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعديل تعريفها "للشخص المقرب" بحيث يتماشى مع المادة 18(1) من الاتفاقية. ‬

التدريب

٢٢- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا توفر التدريب المحدد والمنتظم على الاتفاقية وعلى جريمة الاختفاء القسري. وتلاحظ اللجنة الأسباب التي قدمتها الدولة الطرف لانعدام التدريب المحدد، بما في ذلك نقص الخبراء الذين يستطيعون توفيره، لكنها تذكِّر بأن المادة ٢٣(١) من الاتفاقية تضع التزاما ً على الدول الأطراف بكفالة تضمين تدريب الموظفين العموميين المعنيين التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالاهتمام الذي أبدته الدولة الطرف بتلق ي الدعم في ما يتعلق بالتدريب على حالات الاختفاء القسري (المادة ٢٣).

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل لجميع موظفي إنفاذ القانون والعاملين في قطاع الأمن، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في المجال الطبي، والموظفين الحكوميين وسائر الأشخاص الذين يمكن أن يشاركوا في حراسة أو معاملة أشخاص سلبت حريتهم، بمن في ذلك القضاة والمدعون العامون وسواهم من الموظفين المسؤولين عن إقامة العدل، الحصول على تدريب محدد ومنتظم بشأن أحكام الاتفاقية وفقاً للفقرة 1 من المادة 23 منها. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير التدريب للقضاة بشأن جريمة الاختفاء القسري، لا سيما من أجل كفالة التطبيق السليم، وكفالة دوام اعتبار عبارة " مما يجعل ممارسة الحماية القانونية أمرا ً مستحيلا ً "، الواردة في المادة ٤٢٠ أ ( 1) من القانون الجنائي، نتيجة للعناصر المكونة لجريمة الاختفاء القسري وليست عنصر قصد.

٤- تدابير جبر الضرر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25 )

الحق في جبر الضرر وفي تعويض سريع ومنصف وملائم

٢٤- تحيط اللجنة علما ً بالنظم المختلفة للحصول على تعويض في الدولة الطرف. غير أنها تشعر بالقلق لأن القانون المحلي لا يكفل بالكامل حق ضحايا الاختفاء القسري في الحصول على تعويض ملائم وجميع أشكال الجبر المنصوص عليها في المادة ٢٤(٥) من الاتفاقية في إطار مسؤولية الدولة. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على الحق في التعويض الواردة في قانون الضحايا، بما في ذلك ما يلي: (أ) لا يُمنح التعويض لجميع ضحايا الاختفاء القسري، فهو لا يمنح لغير المواطنين، على سبيل المثال، إذا كانت الجريمة ارتكبت في الخارج على يد موظفي الدولة الطرف أو بمشاركتهم، ولا إلى الضحايا الذين يرفضون إعطاء موافقتهم على بدء الإجراءات الجنائية؛ (ب) لا يُمنح ضحايا الاختفاء القسري تعويضا عن الضرر المعنوي؛ (ج) ينبغي أن تقدم مطالبات التعويض بعد دخول الإجراءات الجنائية حيز النفاذ، شريطة أن يتقدم الضحية بطلب للحصول على تعويض أثناء تلك الإجراءات وقبل الانتهاء من المرحلة السابقة للمحاكمة (المادة ٢٤).

٢٥- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف الحق في جبر الضرر وفي تعويض فوري وعادل ومناسب لجميع الأشخاص الذين لحق بهم ضرر مباشر من جراء اختفاء قسري، بغض النظر عن جنسيتهم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة، بما في ذلك تنقيح قانون الضحايا، لضمان أن تنص تشريعاتها المحلية على نظام شامل للتعويض والجبر يتوافق تماما ً مع المادة ٢٤(٤) و(٥) من الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة، ويرتب مسؤولية على الدولة؛ وينطبق حتى إذا لم يُشرع في أي إجراءات جنائية؛ ويراعي الظروف الفردية للضحايا بحيث يأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية والعمر والأصل الإثني والحالة الاجتماعية والإعاقة .

الوضع القانوني للشخص المختفي الذي لم يتضح مصيره ولأقاربه

٢٦- ترى اللجنة أن النظام الذي يحكم الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يوضح مصيرهم لا يعكس بدقة مدى تعقيد الاختفاء القسري. وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه الخصوص، لأن القانون المدني غير التنازع ي ينص على إمكانية إعلان وفاة الشخص إذا ظل مكان وجوده غير معروف "لفترة طويلة" وإذا لم يخلص "التحقيق في الإجراءات الجنائية إلى أي معلومات إضافية عن مكان وجوده" (CED/C/SVK/Q/Add.1، الفقرة 88). وتعيد اللجنة تأكيد موقفها الذي يفيد بأنه لا يوجد من حيث المبدأ، وما لم يثبت عكس ذلك بأدلة ملموسة، بالنظر إلى طبيعة الاختفاء القسري المستمرة، أي سبب يدعو إلى الافتراض أن الشخص المختفي قد مات ما دام لم يتضح مصيره. تحيط اللجنة علما ً بإمكانية تعيين وصي قانوني لحماية مصالح الأشخاص المختفين، لكنها تأسف لعدم تلقي معلومات كافية عن الوضع القانوني للأشخاص المختفين، ولأقاربهم في مجالات مثل الضمان الاجتماعي وقانون الأسرة (المادة ٢٤).

٢٧- في ضوء الفقرة 6 من المادة 24 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن التشريعات المحلية تعالج على النحو المناسب الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم، والوضع القانوني لأقاربهم في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية، والمسائل المالية، وقانون الأسرة، وحقوق الملكية، دون الاضطرار إلى إعلان وفاة الشخص المختفي. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراء يسمح بالحصول على إعلان الغياب بسبب الاختفاء القسري.

دال- النشر والمتابعة

٢٨- تود اللجنة أن تذكِّر الدول بالالتزامات التي قطعتها على نفسها عند انضمامها إلى الاتفاقية، وتحث في هذا السياق الدولة الطرف على ضمان اتفاق جميع ما تعتمده من تدابير، أياً كانت طبيعتها وأياً كانت السلطة التي تتخذها، اتفاقاً تاماً مع الالتزامات التي تعهدت بالوفاء بها عندما أصبحت طرفاً في الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة.

٢٩- وتود اللجنة أيضاً أن تشدد على أن الاختفاء القسري يخلف أثراً شديد القسوة على حقوق الإنسان المكفولة للنساء والأطفال. فالنساء ضحايا الاختفاء القسري معرضات بوجه خاص للعنف الجنسي وغيره من ضروب العنف القائم على نوع الجنس. ويرجح بوجه خاص أن تعاني النساء قريبات الأشخاص المختفين من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية خطيرة وأن يتعرضن للعنف والاضطهاد والانتقام نتيجة سعيهن إلى تحديد مكان قريبهن المختفي. ويكون الأطفال ضحايا الاختفاء القسري، إما لتعرضهم هم أنفسهم للاختفاء أو بسبب عواقب اختفاء أقاربهم، معرضين بشكل خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تبديل الهوية. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة بوجه خاص على ضرورة أن تكفل الدولة الطرف مراعاة المنظور الجنساني واعتماد نُهج مراعية للطفل عند إعمال الحقوق والالتزامات المبينة في الاتفاقية.

٣٠- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع الاتفاقية، وتقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وهذه الملاحظات الختامية بهدف توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف وعامة الجمهور. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الإجراءات المتخذة عملاً بهذه الملاحظات الختامية.

٣١- ووفقاً لنظام اللجنة الداخلي، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 11 تشرين الأول/أكتوبر 2020 معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة إليها من اللجنة في الفقرات 11 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) و23 (التدريب) و25 (الحق في الجبر وفي تعو ي ض فوري ومنصف وملائم) من هذه الملاحظات الختامية.

٣٢- وبمقتضى الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في أجل أقصاه ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٥، معلومات محددة ومحدثة عن الإجراءات المتخذة لوضع جميع توصياتها موضع التنفيذ، إلى جانب أي معلومات جديدة أخرى عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك في وثيقة تعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية ( CED/C/2 ، الفقرة 39). وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشجع وتيسّر مشاركة المجتمع المدني في إعداد هذه المعلومات.