الأمم المتحدة

CRC/C/PRT/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

9 December 2019

Arabic

Original: English

‎ لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للبرتغال * **

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للبرتغال (CRC/C/PRT/5-6) في جلستيها 2418 و2419 (انظر CRC/C/SR.2418 و2419)، المعقودتين يومي 19 و20 أيلول/سبتمبر 2019، واعتمدت في جلستها 2430 (انظر CRC/C/SR.2430)، المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر 2019، هذه الملاحظات الختامية.

أولا ً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبردودها الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/PRT/Q/5-6/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة الأطفال في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّاء الذي دار مع الوفد المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات متنوعة. كما تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما تنقيح التشريعات المتعلقة بتعزيز وحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر، وإعادة هيكلة الآلية الوطنية المكلفة بتخطيط وتنسيق ورصد وتقييم الإجراءات الرامية إلى تعزيز حقوق الأطفال والشباب وحمايتهم.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: السياسة والاستراتيجية الشاملتان (الفقرة 8)، ومصالح الطفل الفضلى (الفقرة 18)، والاستغلال والانتهاك الجنسيان (الفقرة 26)، والأطفال المحرومون من بيئة أسرية (الفقرة 31)، ومستوى المعيشة (الفقرة 39)، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 42).

5- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث الدولةَ الطرف أيضاً على كفالة المشاركة المجدية للأطفال في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، البالغ عددها 17 هدفاً، طالما أنها ذات صلة بالأطفال.

ألف- التدابير العامة للتنفيذ (المواد 4 و 42 و 44(6))

التشريعات

6- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/PRT/CO/3-4 ، الفقرة 10) وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة من أجل تنفيذ تشريعاتها في ظل الامتثال للاتفاقية على الصعيد الوطني، وعلى مستوى المقاطعات والبلديات، بما في ذلك تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- تحيط اللجنة علماً بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الطفل 2019 - 2022. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء حالات التأخير التي لا لزوم لها من أجل الموافقة على الاستراتيجية. وتشعر بالقلق لأن هذا الوضع يحول دون إجراء رصد فعال للتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، ويؤدي إلى عدم كفاية التوجيه لصياغة خطط العمل المحلية المعدَّة لفائدة الأطفال والشباب.

8- وتشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/PRT/CO/3-4 ، الفقرة 12) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد الاستراتيجية وخطط العمل ذات الصلة؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للجنة الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الأطفال والشباب وحمايتهم من أجل الاضطلاع بأنشطة رصد وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية؛

(ج) التعجيل باعتماد خطط العمل المحلية، وضمان أنها تتسق مع أحكام الاتفاقية وتكفل حماية حقوق جميع الأطفال وتعزيزها.

التنسيق

9- في حين ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الأطفال والشباب وحمايتهم، فإنها توصي بأن تعمل الدولة الطرف على زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للجنة المذكورة، وتعزيز ولايتها وسلطتها على المستوى المشترك بين الوزارات من أجل تنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على كل من الصعيد المشترك بين القطاعات والوطني والإقليمي والمحلي.

تخصيص الموارد

10- بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة (الفقرة 16)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم أثر سياسات التقشف المنفذة في إطار برنامجها للتكيف الاقتصادي (2011 - 2014) بشأن حقوق الأطفال، وتحديد الاحتياجات من الميزانية بغية معالجة أوجه التفاوت القائمة في المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل، مع مراعاة المبادئ التوجيهية بشأن تقييم أثر الإصلاحات الاقتصادية في حقوق الإنسان ( A/HRC/40/57

(ب)

(ج) تحديد بنود كافية في الميزانية لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال في حالات حرمان أو ضعف ممن قد يحتاجون إلى أن تُتخذ بشأنهم تدابير اجتماعية إيجابية، وكفالة حماية هذه البنود من الميزانية، حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى؛

(د) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مصنَّفة عن نسبة الميزانية الوطنية المخصصة لإعمال حقوق الطفل على الصعيدين الوطني والمحلي. ‬ ‬ ‬

جمع البيانات

11- بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/PRT/CO/3-4 ، الفقرة 18)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) التعجيل بإصلاح نظامها لجمع البيانات من أجل كفالة التنسيق في عملية جمع البيانات المصنفة حسب السن ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والوضع من حيث الهجرة والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، وتغطية كامل فترة الطفولة حتى سن الثامنة عشرة، فضلا ً عن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية؛

(ب) كفالة تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً؛

(ج) تنفيذ الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ" عند تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.

الرصد المستقل

12- بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعيين آلية محددة داخل مكتب أمين المظالم لرصد حقوق الطفل؛

(ب) توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لمكتب أمين المظالم من أجل التنفيذ الفعال للمهام المنوطة به؛

(ج) إذكاء الوعي لدى عامة الجمهور، والأطفال على وجه الخصوص، وتوفير الدعم إلى جهود التوعية التي يضطلع بها مكتب أمين المظالم بشأن الحق في تقديم شكوى مباشرة لدى أمين المظالم.

النشر والتوعية والتدريب

13- تعترف اللجنة بالتغييرات ذات الصلة المدخلة على المناهج الدراسية الوطنية فيما يتعلق بالتثقيف في مجال المواطنة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع مادة مضمونٍ وأهدافٍ إلزامية ومنظَّمة لموضوع "المواطنة والتنمية" في المناهج الدراسية، بما يشمل حقوق الطفل بموجب الاتفاقية، وكفالة أن يتلقى جميع المعلمين تدريب اً إلزامي اً بشأن هذا الموضوع وأهدافه، وتوسيع نطاق تنفيذه لكي يشمل جميع المدارس العامة والخاصة في الدولة الطرف؛

(ب) تعزيز برامج التوعية، بما في ذلك تنظيم الحملات، من أجل التعريف بالاتفاقية وبالتعليقات العامة للجنة وآرائها بين الأطفال والأسر والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم؛

(ج) كفالة حصول جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ولا سيما الأخصائيين الاجتماعيين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وموظفي شؤون الهجرة واللجوء، والمهنيين والموظفين العاملين في مجال الرعاية البديلة بجميع أشكالها، فضلا ً عن وسائط الإعلام، على تدريب إلزامي بشأن حقوق الطفل بموجب الاتفاقية وأحكام القانون الوطني؛

(د) تقديم تدريب إلزامي إلى القضاة الذين سيتولون مهامهم في محاكم الأسرة ومحاكم الأحداث، وإدماج نماذج بشأن حقوق الطفل وتقنيات الاتصال المراعية لاحتياجات الطفل ومراحل نماء الطفل ضمن التدريب المهني الإلزامي المقدم إلى القضاة والموظفين القضائيين والمدعين العامين العاملين مع جميع محاكم الدولة الطرف.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

14- بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتأثير قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بحث وتكييف إطارها التشريعي (المدني والجنائي والإداري) لكفالة المساءلة القانونية لمؤسسات الأعمال التجارية وشركاتها الفرعية العاملة في إقليم الدولة الطرف أو المدارة من داخله، ولا سيما في قطاع السياحة؛ ‬ ‬ ‬

(ب) إنشاء آليات رصد من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وجبر الأضرار المترتبة عليها بغية تحسين المساءلة والشفافية؛ ‬ ‬ ‬

(ج) تنظيم حملات للتوعية بمشاركة قطاع السياحة والجمهور عموماً بشأن منع الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة، ونشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية، على نطاق واسع في أوساط وكلاء السفر وفي قطاع السياحة؛

(د) تعزيز تعاونها الدولي من أجل مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة عن طريق اتخاذ ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية لمنع هذا الاستغلال والقضاء عليه.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

15- بالإشارة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، تحث اللجنة الدولةَ الطرفَ على تعديل تشريعاتها لإزالة جميع الاستثناءات التي تجيز الزواج تحت سن الثامنة عشرة.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و 3 و 6 و 12)

عدم التمييز

16- في حين ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 93/2017 لمنع ومكافحة التمييز على أساس الأصل العرقي والإثني واللون والجنسية والنسب والبلد الأصلي، والاستراتيجية الوطنية للمساواة وعدم التمييز (2018 - 2030)، فإنها تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 26) وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي لدى الجمهور وموظفي الخدمة المدنية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بأهمية التنوع الثقافي والتفاهم بين الإثنيات من أجل مكافحة القوالب النمطية والتحيز والتمييز ضد الفتيات، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال في سياق الهجرة، وأطفال الأقليات الإثنية والدينية والعرقية، بما في ذلك جماعات الروما والمنحدرون من أصل أفريقي، والأطفال المسلمون، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية من المراهقين، وحاملو صفات الجنسين من الأطفال.

مصالح الطفل الفضلى

17- ترحب اللجنة بترجمة تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى إلى اللغة البرتغالية ونشره، فضل اً عن إدماج مصالح الطفل الفضلى في التشريعات المتعلقة بالتبني، وموضوع تقرير مصير الهوية الجنسانية والحضانة في حالة الطلاق. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار عدم وجود تشريعات ومبادئ توجيهية لتحديد وتطبيق المصالح الفضلى للطفل في مجال العدالة والرعاية الصحية، وحماية الطفل، والإيداع في مؤسسات الرعاية، والهجرة، وإجراءات اللجوء والتعليم. وفضلا ً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن عدم توافر التوجيهات قد يؤدي إلى تفسيرات متناقضة للقانون وللقرارات الصادرة عن مختلف الهيئات.

18- وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في التشريعات وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والتي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الأطفال؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص الذين لديهم سلطة تحديد مصالح الطفل الفضلى في أي مجال من المجالات، وإيلائها الأهمية الواجبة بوصفها الاعتبار الأول؛

(ج) وضع عمليات إلزامية لإجراء تقييمات مسبقة ولاحقة لأثر جميع القوانين والسياسات ذات الصلة بالأطفال على إعمال حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى .

الحق في الحياة والبقاء والنمو

19- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( الفقرة 30) وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد خطة عمل من أجل سلامة الطفل وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها؛

(ب) معالجة المحدِّدات الأساسية لوفيات الرضّع والأطفال، بما في ذلك إساءة المعاملة، والحرمان الاجتماعي والاقتصادي، وعدم المساواة؛ ‬ ‬

(ج) توسيع الإطار القانوني بشأن سلامة الأطفال في المسابح، بما في ذلك الالتزام بوضع سياج واقٍ في المسابح الخاصة داخل المجمعات السكنية، والفنادق والمنتجعات، والتوعية بهذه المعايير وجعل تطبيقها إلزامي اً؛

(د) إنفاذ الأنظمة المتعلقة باستخدام أحزمة الأمان لحماية الأطفال على النحو المناسب في وسائل النقل العام والخاص.

احترام آراء الطفل

20- إذ ترحب اللجنة بإدماج حق الطفل في الاستماع إليه في عملية التشريع المتعلقة بالحماية المدنية، بما في ذلك من خلال القانون رقم 141/2015، والقواعد المتعلقة بإجراءات الصحة، فإنها توصي، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق حق الطفل في الاستماع إليه في جميع الإجراءات المدنية والإدارية والقضائية الجنائية والإدارية التي تمس الطفل؛

(ب) كفالة التنفيذ الفعال والمتسق للتشريعات والأنظمة التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في جميع الإجراءات القانونية التي تمسه بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك عن طريق وضع نُظم و/أو إجراءات للأخصائيين الاجتماعيين ومسؤولي الصحة ومهنيّي التعليم والمحاكم من أجل الامتثال لهذا المبدأ؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة حصول المهنيين في كل من القطاع القضائي والتعليمي والاجتماعي والصحي ممن يتعاملون مع الأطفال على التدريب المنهجي المناسب للاستماع إلى الأطفال ومراعاة آرائهم في جميع القرارات التي تمسهم ( CRC/C/PRT/CO/3-4 ، الفقرة 32(ج))؛

(د) إعداد مجموعات أدوات لإجراء مشاورات مع الأطفال بشأن التطورات المستجدة في السياسات الوطنية التي تمسّهم، وتوحيد هذه المشاورات القائمة على مستوى عالٍ من الشمول والمشاركة.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و 8 و13-17)

الجنسية

21- في حين ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2/2018 الذي ينص على وجوب اعتبار الأطفال المولودين في الأراضي البرتغالية من أصل برتغالي، والقانون رقم 26/2018 الذي ينص على أن الأطفال حاملي جنسية أجنبية ممن تستضيفهم المؤسسات العامة يجب أن يُمنحوا مركز المقيم في البلد، فإنها توصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لكفالة تنفيذ هذه الأحكام القانونية.

الحق في الخصوصية وفي الحصول على المعلومات المناسبة

22-

(أ) وضع أنظمة لحماية خصوصية الطفل في البيئة الرقمية وفي وسائط الإعلام؛

(ب) بناء قدرات الأطفال والآباء والأوصياء الشرعيين والمعلمين على الاستخدام الآمن لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ولا سيما الكيفية التي تمكِّن الأطفال من حماية أنفسهم من التعرض للمعلومات والمواد الضارة برفاههم؛

(ج) وضع آليات لرصد ومقاضاة انتهاكات حقوق الطفل في البيئة الرقمية.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و 24(3) و 28(2) و 34 و 37(أ) و 39)

العقوبة البدنية

23- إذ ترحب اللجنة بإطلاق "مشروع أديليا" من أجل دعم الرعاية الأبوية الإيجابية ومنع العقوبة البدنية، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) كفالة الحظر التام للعقوبة البدنية، مهما كانت خفيفة، في جميع الظروف بما في ذلك في سياق الأسرة، سواء في القانون أو في الممارسة؛

(ب) تعزيز التوعية بين الأطفال والآباء والأوصياء الشرعيين والمعلمين بعدم مشروعية جميع أشكال العقوبة البدنية، دون أي تمييز بين درجة شدّة العنف المستخدم، وبإجراءات الإبلاغ؛

(ج) بناء قدرات المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على اتباع الأشكال الإيجابية غير العنيفة والقائمة على المشاركة في تنشئة الأطفال، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى التشجيع على اعتماد هذه الأشكال في تنشئة الأطفال داخل المجتمع.

إساءة المعاملة والإهمال

24- توصي اللجنة، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، مع الإحاطة علما ً بالغاية 16-2 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع البيانات المصنفة حسب السن ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والوضع من حيث الهجرة والخلفية الاجتماعية والاقتصادية بشأن الأطفال ضحايا العنف العائلي وإساءة المعاملة والإهمال في الدولة الطرف، وكذلك بشأن تدخلات نظام حماية الطفل، بغية رصد الإجراءات المتخذة في هذا الصدد وتقييمها؛

(ب) اعتماد خطة عمل لتحديد الأطفال المعرضين للخطر في مرحلة مبكرة، بما في ذلك الأطفال الذين يقيمون في بيئة من العنف العائلي، وحمايتهم من الإهمال وإساءة المعاملة والعنف والتمييز، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذها؛

(ج) إدماج التدريب على المبادئ التوجيهية للجنة الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم ضمن التدريب الأولي والمهني لجميع الموظفين العاملين مع لجان ذات صلة على الصعيدين الوطني والمحلي، وتعزيز قدرات اللجنة الوطنية على كفالة الرصد الكافي لممارسات اللجان المحلية؛

(د) زيادة عدد المآوي المخصصة للأطفال ضحايا العنف العائلي وإساءة المعاملة والإهمال.

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

25- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) المستوى المتدني للوعي بمسألة الانتهاك الجنسي للأطفال، وعدم وجود إجراءات محددة للشروع في استجابة مهنية لهذه المسألة؛

(ب) المستوى المتدني لمعدلات الإبلاغ عن محاولات استدراج الأطفال عبر الإنترنت؛

(ج) عدم كفاية الموارد المخصصة لكشف حالات الانتهاك الجنسي للأطفال والتحقيق فيها في الوقت المناسب وعلى نحو فعال، بما في ذلك في المؤسسات الدينية وعبر شبكة الإنترنت؛

(د) عدم كفاية البيانات المتعلقة بالانتهاك الجنسي للأطفال وباستغلال الأطفال في البغاء.

26- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية لمكافحة الانتهاك الجنسي للأطفال، بما في ذلك إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في هذا الموضوع ونظام موات للطفل قائم على استجابة متعددة الوكالات من أجل تجنب الإيذاء غير المباشر، واتخاذ تدابير لتوفير الدعم المناسب للضحايا؛

(ب) توعية الآباء والأطفال والمعلمين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بإجراءات الإحالة وسبل تقليل المخاطر التي يتعرض لها الأطفال في سلوكهم على الإنترنت؛

(ج) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للوقاية من الانتهاك الجنسي للأطفال وكشفه والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه على نحو فعال، بما في ذلك في المؤسسات الدينية وعلى شبكة الإنترنت؛

(د) جمع ونشر البيانات المصنفة حسب السن ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والوضع من حيث الهجرة والخلفية الاجتماعية والاقتصادية بشأن الاتجار بالأطفال لغرض الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في البغاء في الدولة الطرف.

مصارعة الثيران

27- توصي اللجنة بأن تحدد الدولة الطرف السن الدنيا للمشاركة في مصارعة الثيران وحضور المناسبات التي تتم فيها مصارعة الثيران ومطاردة الثيران، بما في ذلك في مدارس مصارعة الثيران، ب ‍ 18 عاماً دون استثناء، وبإذكاء الوعي بين المسؤولين الحكوميين وفي وسائل الإعلام ولدى الجمهور العام بالآثار السلبية الناشئة على الأطفال، بما في ذلك بوصفهم متفرجين، نتيجةً للعنف المرتبط بمصارعة الثيران ومطاردة الثيران.

الممارسات الضارة

28- بالإشارة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، ومع الإحاطة علماً بالغاية 5-3 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) الاستمرار في توفير تدابير الوقاية والحماية، بما في ذلك الخدمات المطلوبة على كل من الصعيد الاجتماعي والنفسي والطبي وفي مجال إعادة التأهيل وتدريب المهنيين المعنيين وإتاحة برامج التوعية، من أجل التصدي لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

(ب) مواصلة تنفيذ التدابير، ومنها التدابير القانونية والإدارية، لضمان عدم تعرض أي طفل بما يشمل الأطفال حاملي صفات الجنسين، لعلاج طبي أو جراحي لا لزوم له في مرحلة الرضاعة أو الطفولة، تمشي اً مع حقوق الطفل في السلامة الجسدية والاستقلالية وحق تقرير المصير، فضلاً عن تقديم الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية، عند الاقتضاء، والقدر الكافي من المشورة والدعم والتعويض للأسر التي لديها أطفال من حاملي صفات الجنسين.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و 9-11 و 18(1) و (2) و 20 و 21 و 25 و 27(4))

البيئة الأسرية

29- تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون رقم 24/2017 الذي يلغي عملية تقاسم المسؤوليات الأبوية في الحالات التي تُعتبر فيها هذه العملية منافية لمصالح الطفل الفضلى، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حماية الطفل في جميع الأوقات في إطار تنفيذ القانون رقم 24/2017، وكفالة أن تجري المحاكمات على وجه السرعة وأن تكون العلاقات بين الطفل وأبويه ميسَّرة، بما في ذلك أثناء الإجراءات الجنائية والمدنية وبعد الطلاق، إلا إذا كان ذلك يتعارض مع مصالح الطفل الفضلى؛

(ب) رصد وإنفاذ احترام قرارات الحضانة والترتيبات المتعلقة بتقاسم المسؤوليات الأبوية؛

(ج) تكثيف الجهود المبذولة لتقديم المساعدة المناسبة للآباء والأوصياء الشرعيين الذين يزاولون مهنة من أجل الاضطلاع بمسؤولياتهم المتعلقة بتربية الطفل، بوسائل منها تعزيز ترتيبات العمل المرنة، وتوفير رعاية الأطفال الكافية والميسورة التكلفة، ومواصلة تمديد فترة إجازة الأبوين، ومعاقبة التمييز ضد الأبوين في الحصول على عمل وفي التقدم الوظيفي، وكفالة دفع قيمة إجازة الأبوين الإلزامية، بصرف النظر عن مدة اشتراك الوالدين المعنيين في نظام الضمان الاجتماعي.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

30- تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون رقم 142/2015 الذي يحدد الحضانة الأسرية باعتبارها التدبير التفضيلي للأطفال حتى سن السادسة. غير أنها تعرب عن قلقها بشأن ما يلي: ‬

(أ) استمرار انتشار ممارسة إيداع الأطفال في المؤسسات، بما في ذلك الأطفال ما دون سن الثالثة ولأسباب تعزى إلى الفقر والإعاقة؛

(ب) عدد الأسر الحاضنة الذي لا يزال منخفضاً والتركيز الجغرافي لتلك الأسر؛

(ج) استمرار غياب السياسات وخطط العمل اللازمة لضمان التنسيق والجودة في توفير الرعاية البديلة، سواء في المؤسسات الإيوائية أو في إطار الترتيبات ذات الطابع الأسري.

31- وإذ توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، فهي توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن تسترشد السياسات والممارسات بمبدأ ألا يكون الفقر المالي والمادي، أو الظروف الناجمة بصورة مباشرة وحصرية عن هذا الفقر، المبرر الوحيد لإبعاد الطفل عن رعاية أبويه أو لاستقبال الطفل في بيئة الرعاية البديلة أو للحيلولة دون إعادة إدماجه اجتماعياً؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب إيداع أي طفل خارج المنزل، بما يشمل الأطفال ذوي الإعاقة، عن طريق جملة أمور منها تقديم الدعم الكافي إلى الأبوين والأسر الضعيفة والتنفيذ الكامل للقانون رقم 142/2015 لضمان إيداع الأطفال حتى سن السادسة في رعاية الأسرة الحاضنة لا في المؤسسات؛

(ج) اعتماد استراتيجية عامة لإخراج الأطفال من المؤسسات، مصحوبة بأهداف وغايات محددة، وضمان توافر عدد كاف من الأسر الحاضنة في جميع أراضيها؛

(د) وضع وتنفيذ سياسات وخطط عمل لضمان التنسيق والجودة في توفير الرعاية البديلة، سواء في المؤسسات الإيوائية أو في إطار الترتيبات ذات الطابع الأسري، ورصد جودة الرعاية، بسبل منها إتاحة قنوات ميسَّرة للإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال ورصدها والتصدي لها.

التبني

32- في حين ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 143/2015 الذي يُدخِل تنقيحات على عملية التبني، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع مستوى الوعي بممارسة التبني كبديل لرعاية الدولة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية؛

(ب) تعزيز الدعم والمشورة المقدمين إلى الأبوين بالتبني استعداد اً للتبني والمساعدة على إدماج الطفل الذي يجري تبنّيه ضمن الأسرة بالتبني؛

(ج) تدريب المهنيين المعنيين بإجراءات التبني على دليل إجراءات التبني لكفالة اتخاذ القرارات في الوقت المناسب والشفافية في تقييم واستعراض عملية التبني.

زاي- الإعاقة والرعاية الصحية الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

33- في حين ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة لتحسين حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، بما في ذلك اعتماد مرسوم القانون رقم 54/2018 الذي ينص على انتهاج تحوّل نحو التعليم الشامل للجميع، فإنها تشير إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن ممارسة التمييز إزاءهم، ووضع نظام فعال لتشخيص الإعاقة، باعتبار ذلك ضرورياً لوضع سياسات وبرامج تلائم الأطفال ذوي الإعاقة؛ ‬ ‬

(ب) القيام، بالتشاور مع الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، باعتماد استراتيجية شاملة جديدة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية لرصدها وتنفيذها؛

(ج) تعزيز تدريب المعلمين والمهنيين في فصول مدمجة، بما في ذلك في أولى مراحل التعليم الابتدائي، وتعيين موظفين متخصصين لتوفير الدعم الفردي بغية كفالة التنفيذ الفعال لفرادى خطط التعليم؛

(د) تعزيز التنسيق بين الضمان الاجتماعي والهيئات التعليمية والصحية من أجل كفالة التنفيذ الفعال لمزايا الإدماج الاجتماعي.

الصحة والخدمات الصحية

34- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، ومع الإحاطة علم اً بالغاية 3-8 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة بشأن التغطية الصحية للجميع، تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CRC/C/PRT/CO/3-4 ، الفقرة 48)، وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى التنفيذ الفعال للتشريعات التي تضمن الحصول على الرعاية الصحية مجاناً لكل طفل، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

(أ) زيادة الموارد المالية المخصصة للقطاع الصحي، وكفالة توافر المرافق الصحية ذات النوعية وموظفي الصحة المؤهلين والمتخصصين في جميع أنحاء إقليمها، وبخاصة في المناطق الريفية؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان تعيين طبيب أسرة لكل طفل، بما يشمل الأطفال الذين ولدوا قبل عام 2016؛

(ج) تعزيز تدابير معالجة الوزن المفرط بين الأطفال والنهوض بالعمل الرامي إلى التشجيع على اعتماد أنماط عيش صحية تشمل النشاط البدني؛

(د) إجراء رصد وتقييم منتظمين لمدى فعالية السياسات والبرامج المتعلقة بالأمن الغذائي للطفل وتغذيته، بما في ذلك برامج الوجبات المدرسية والبرامج الموجهة لفائدة الرضّع وصغار الأطفال؛

(ه) تعزيز الإجراءات الرامية إلى التصدي للأمراض التي يمكن الوقاية منها، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

الصحة العقلية

35- تحيط اللجنة علماً بالغاية 3-4 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة، وترحب بالخطط الرامية إلى زيادة عدد أخصائيي الصحة العقلية في المدارس وإنشاء مرصد الصحة العقلية في منطقة سور. وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد الكافية لخدمات الصحة العقلية بغية توافر عدد كاف من الأخصائيين والمرافق لخدمات الصحة العقلية للأطفال والمراهقين، بما في ذلك خدمات المرضى الخارجيين من أجل التأهيل النفسي والاجتماعي، وضمان أن تكون هذه الخدمات متاحة في الوقت المناسب وملائمة للأطفال بغية القضاء على انتشار الانتحار والاكتئاب بين الأطفال والمراهقين؛

(ب) جمع البيانات المصنفة حسب السن ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والوضع من حيث الهجرة والخلفية الاجتماعية والاقتصادية بشأن الأطفال والمراهقين الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية، أو من أعراض أو صعوبات على هذا الصعيد، وبشأن المرافق المتاحة؛

(ج) معالجة الزيادة في عدد الأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية ويشخَّصون بأنهم مصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط وتوصف لهم الأدوية المنشّطة النفسية، وكفالة أن يكون الآباء مدركين للآثار السلبية الناجمة عن هذه الأدوية وأن يتم التشاور معهم بشأن البدائل النفسية – الاجتماعية والسلوكية، والنظر في عقد مناقشات عامة مجدية مع مختلف أصحاب المصلحة، بما يشمل الأخصائيين الطبيين، والعلماء الاجتماعيين، وواضعي السياسات، والمعلمين، والآباء والأطفال.

صحة المراهقين

36- بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، ومع الإحاطة علماً بالغاية 3-5 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) إجراء دراسات لتقييم أسباب الحمل المبكر، ووضع خطة عمل شاملة بالاستناد إلى هذه الدراسات بغية خفض حالات حمل المراهقات؛

(ب) كفالة توفير الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية بعد الإجهاض للمراهقات، مع الحرص على سماع آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب على الدوام في إطار عملية اتخاذ القرار؛

(ج) التصدي لحالات تعاطي الأطفال والمراهقين المخدرات، بوسائل منها تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية عن الوقاية من تعاطي مواد الإدمان، بما في ذلك التبغ والكحول، ووضع خدمات ملائمة للشباب يسهل الوصول إليها لعلاج إدمان المخدرات والتقليل من أضرارها كي يستفيد منها الأطفال والمراهقون.

الرضاعة الطبيعية

37- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف إجراءاتها للتشجيع على ممارسات الرضاعة الطبيعية المثلى خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة وبأن تعمل أيضاً على تعزيز وحماية ودعم الرضاعة الطبيعية في جميع قطاعات العمل، بما في ذلك التعليم.

مستوى المعيشة

38- ترحب اللجنة بزيادة البدلات المرصودة للأسر الكبيرة والأسر الوحيدة الوالد، بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار التفاوتات القائمة في مستويات الدخل والمعدلات المرتفعة للأطفال المعرضين للفقر والذين يعيشون في حالة فقر؛

(ب) التراجع الأخير في مستوى معيشة الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر أصلاً، بما في ذلك على إثر الأزمة المالية لفترة الأعوام 2010 - 2014، وعدم كفاية تدابير التعويض المتاحة حالياً في إطار الرعاية الاجتماعية المقدمة للأطفال الذين يعيشون في حالة فقر؛

(ج) وضع الأطفال الذين يعيشون في "مساكن غير تقليدية" ومستوطنات عشوائية والجزر (ilhas)، ولا سيما أطفال جماعة الروما والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي، والأطفال المقيمين مع والد وحيد والأطفال ذوي الإعاقة، الذين يواجهون ظروف عيش غير سليمة.

39- وتوجِّه اللجنة الانتباه إلى الغاية 1-3 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في إجراء مشاورات محددة الهدف بشأن مسألة فقر الأطفال في إطار الأُسَر، والأطفال ومنظمات المجتمع المدني في إطار التعامل مع حقوق الطفل، بهدف تحديد الإجراءات ذات الأولوية ووضع نهج استراتيجي قائم على الحقوق للقضاء على فقر الأطفال؛

(ب) التعجيل بالتدابير الشاملة المقررة لحماية الفئات الأكثر ضعف اً (مرسوم القانون رقم 90/2017 والأمر رقم 253/2017)، مع التركيز بوجه خاص على أطفال جماعة الروما والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي، وأُسَر الوالد الوحيد، والأسر الكبيرة والأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة حصول الأسر التي لديها أطفال، بما في ذلك أسر جماعة الروما وأسر المنحدرين من أصل أفريقي، على السكن الملائم والميسور التكلفة بما يشمل الإسكان الاجتماعي، الذي يوفر السلامة المادية، والحيز الكافي، والحماية من الأخطار التي تهدد الصحة والمخاطر البنيوية، بما في ذلك البرد والرطوبة والحر والتلوث، والتسهيلات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة، وإمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والكهرباء.

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

40- ترحب اللجنة بالجهود الجارية لتحقيق اللامركزية في النظام التعليمي، بما يتمشى مع القانون رقم 55/2018، وتحيط علم اً بالغاية 4-جيم المدرجة في أهداف التنمية المستدامة بشأن توفير المعلمين المؤهلين، وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى التصدي لأثر تدابير التقشف على قطاع التعليم، وبأن تقوم بما يلي:

(أ) زيادة فرص حصول أطفال الفئات الضعيفة، بما في ذلك أطفال جماعة الروما، والأطفال المنحدرون من أصل أفريقي، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في حالة فقر والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، على التعليم، وبخاصة التعليم الثانوي والجامعي، وتعزيز تعيين المعلمين المنتمين إلى تلك الفئات؛

(ب) كفالة إدماج حقوق الطفل ضمن المناهج المدرسية في جميع مستويات التعليم؛

(ج) إدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ضمن المناهج المدرسية الإلزامية للمراهقات والمراهقين بما يشمل اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان يركز على الحقوق الجنسية والإنجابية والصحة الجنسية والوقاية من السلوك الجنسي الشديد الخطورة والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وعدم التمييز ومنع العنف في العلاقات الحميمة، والآثار الضارة للمواد الإباحية؛

(د) مواصلة تعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية لوضع نظام تعليمي جيد وميسور التكلفة في مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيع نطاقه، استناداً إلى سياسة شاملة وكليّة لرعاية الطفولة المبكرة ونموها.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

41- ترحب اللجنة باعتماد اتفاقات ثنائية ترمي إلى استقبال خمسة أطفال غير مصحوبين من أفغانستان وبالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن استعدادها لاستقبال مجموعات إضافية من الأطفال غير المصحوبين في المستقبل. ومع ذلك، وعلى الرغم من القرار الرسمي الذي اتخذه وزير الداخلية في 24 تموز/يوليه 2018 بعدم جواز احتجاز أي قاصر ما دون سن السادسة عشرة في مركز إقامة مؤقت لأكثر من سبعة أيام، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) ممارسة الاحتجاز المؤقت للأطفال غير المصحوبين وللأسر التي لديها أطفال ممن يلتمسون اللجوء أو يصلون بصورة غير نظامية إلى حدود الدولة الطرف، وللمقيمين بصورة غير نظامية في إقليمها؛

(ب) عدم الاتساق في تقييم مصالح الطفل الفضلى في إطار الإجراءات المتعلقة بتحديد وضع اللاجئ، وكذلك في إجراءات ترحيل أسر المهاجرين المصحوبين بأطفال؛

(ج) أوجه الضعف في السياسات والممارسات المتعلقة بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، ولا سيما فيما يتعلق بالتمثيل القانوني والوصاية خلال عمليات تحديد وضع اللاجئ؛

(د) الظروف غير الملائمة للأطفال غير المصحوبين والأطفال ملتمسي اللجوء والأسر في مراكز الاحتجاز المؤقت ومراكز الاستقبال ومراكز الرعاية؛

(هـ) الإجراءات المتبعة للاضطلاع بعمليات تقدير السن.

42- وبالإشارة إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/ورقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح القانون رقم 23/2007 لكفالة تجنب أي شكل من أشكال احتجاز المهاجرين وملتمسي اللجوء ما دون سن الثامنة عشرة أو الأطفال غير المصحوبين والأسر المصحوبة بأطفال، وضمان توفير بدائل عن الاحتجاز؛

(ب) تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها في مختلف مراحل إجراءات الهجرة واللجوء التي يمكن أن تؤدي إلى احتجازه أو ترحيله نتيجةً لوضعه كمهاجر ؛

(ج) تعزيز السياسات والممارسات الرامية إلى تحسين عملية تحديد وتسجيل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، بسبل منها كفالة توفير التمثيل القانوني الفعال ووصيٍّ مستقل فور تحديد هويتهم؛

(د) إيلاء الأولوية لنقل الأطفال ملتمسي اللجوء وأسرهم على الفور من مراكز الاحتجاز المؤقت ومراكز الاستقبال والرعاية، واعتماد خيارات دائمة ومستدامة لإعادة توطين اللاجئين، وبخاصة الأطفال وأسرهم، من أجل كفالة حصولهم على إمكانية الإقامة القانونية وفرص معقولة للعمل وفرص أخرى؛

(ه) مواصلة إنفاذ الإجراءات المتعددة التخصصات والإجراءات الشفافة في عمليات تقدير السن بما يتمشى مع المعايير الدولية، وتدريب الموظفين بالقدر الكافي لكفالة مراعاة الجوانب النفسية والظروف الشخصية للفرد الذي يخضع للتقييم.

البيع والاتجار والاختطاف

43- تحيط اللجنة علماً بالغاية 8-7 المدرجة في أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تعمل الدولة الطرف على تحسين آليتها وإجراءاتها من أجل تحديد هوية الأطفال ضحايا البيع، والاتجار بالجنس والعمل القسري، وتقديم الرعاية إليهم، وتدريب المهنيين بالقدر الكافي على تلك الإجراءات لكفالة حصول الضحايا على الدعم الذي يحق لهم بموجب القانون.

إقامة العدل للأطفال

44- بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في إطار النظام الخاص بعدالة الأطفال، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة نظامها الخاص بعدالة الأطفال بما يتسق تماماً مع أحكام الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، على القيام بما يلي:

(أ) استعراض التدابير الوقائية الاحتجازية القائمة لكفالة عدم اللجوء إلى احتجاز الطفل إلا في الظروف الاستثنائية؛

(ب) تقديم التدريب الإلزامي بشأن المعايير الدولية ذات الصلة إلى جميع المهنيين الذين يتعاملون مع النظام الخاص بعدالة الأطفال مثل القضاة وأفراد الشرطة ومحامي الدفاع والمدعين العامين؛

(ج) حظر وإلغاء اللجوء إلى الحبس الانفرادي لمعاقبة الأطفال، والقيام على الفور بإخراج جميع الأطفال المحتجزين من الحبس الانفرادي ( CRC/C/PRT/CO/3-4 ، الفقرة 66(ج))؛

(د) تعزيز التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة المشاركة في النظام الخاص بعدالة الأطفال، بما في ذلك المحاكم واللجان المحلية ودوائر الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وخدمات إعادة الإدماج.

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

45- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف في القوانين والممارسات العملية المراعاة الكلية للمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة المتعلقة بالبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية

46- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/OPSC/PRT/CO/1 ، الفقرتان 8 و 32)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬

(أ) إنشاء آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات المصنفة على النحو الواجب بشأن جميع المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتحليلها بغية رصد وتقييم أثر الإجراءات المتخذة؛

(ب) تنقيح تشريعاتها بحيث تسمح بممارسة الولاية خارج الحدود الإقليمية على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، مع إلغاء الشروط ذات الصلة وإضافة إشارة إلى المادتين 5-1(ج) (الولاية خارج الحدود الإقليمية) و160 (الاتجار بالبشر) من قانون العقوبات.

متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة المتعلقة بالبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

47- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/OPAC/PRT/CO/1 ، الفقرتان 6 و 21)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة التنسيق الفعال في تنفيذ البروتوكول الاختياري على الصعيد الوطني وعلى مستوى المقاطعات والمناطق، وتوفير موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لآلية التنسيق؛

(ب) استعراض أحكام التشريعات المحلية لكفالة تجريم تجنيد الأطفال من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة في أوقات السلم وأوقات الحرب على السواء، وتجريم تجنيد واستخدام الأطفال من قبل شركات الأمن الخاصة.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

48- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف، توخياً لمواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح دولة طرفاً فيها بعد.

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية

49- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع مجلس أوروبا من أجل تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي سائر الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على حد سواء.

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

50- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لكفالة التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

51- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن بحلول 20 آذار/مارس 2025 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه وفقاً للقرار المذكور أعلاه. وإذا تعذر على الدولة الطرف استعراض التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته لكي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

52- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مستكملة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.