الأمم المتحدة

CRC/C/BTN/CO/3-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

5 July 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لبوتان *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لبوتان (CRC/C/BTN/3-5) في جلستيها 2198 و2199 (انظر CRC/C/SR.2198 وSR.2199) المعقودتين في 17 أيار/مايو، واعتمدت في جلستها 2221 ، المعقودة في 2 حزيران/يونيه 2017 ، هذه الملاحظات الختامية .

2- وترحب اللجنة بتقديم ال تقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/BTN/Q/3-5/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات .

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحّب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات مختلفة، بما في ذلك التصديق على صكوك دولية أو الانضمام إليها، و لا سيما التصديق في عام 2009 على البروتوكول الاختياري لل اتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية، وبخاصة اعتماد قانون رعاية الطفل وحمايته في عام 2011 وقانون تبني الأطفال في عام 2012 ، وخطة العمل الوطنية لحماية الطفل المندرجة في إطار الخطة الخمسية الحادية عشرة (201 8 -201 3 ) . وترحب اللجنة أيض اً ب موارد الميزانية المخصصة لإعمال حقوق الطفل، وبخاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة .

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها : العنف ضد الأطفال (الفقرة ٢٤)؛ و الممارسات الضارة، وبخاصة فيما يتعلق بزواج الأطفال (الفقرة ٢٦)؛ و الأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة ٣٢)؛ و التعليم (الفقرة ٣٩)؛ و الأطفال المنحدرون من أصل إثني نيبالي (الفقرة ٤٤)؛ و الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال والاستغلال الجنسي (الفقرة ٤٦) .

ألف- تدابير التنفيذ العامة ( المواد 4 و42 و44(6) )

التشريعات

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قانون رعاية الطفل وحمايته لعام 2011 ليضم جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وليشمل جميع الأطفال، وليس فقط من يُنظَر إليهم على أنهم "يعيشون ظروف اً صعبة". و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمراجعة تشريعاتها لمواءمة الأحكام المتصلة بحقوق الطفل، ولا سيما قانون تبني الأطفال لعام 2012 وقانون العقوبات بصيغته المعدلة في عام 2011 وقانون الزواج بصيغته المعدلة في عام 2009 وقانون الجنسية لعام ١٩٨٥.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

6- توصي اللجنة الدولة الطر ف بتعزيز جهودها الرامية إلى التنفيذ الفعال ل خطة العمل الوطنية لحماية الطفل المندرجة في إطار الخطة الخمسية الحادية عشرة (2013-2018) وباعتماد نهج شامل لحقوق الطفل يركز على حقوق جميع الأطفال لدى وضع الخطة الخمسية الثانية عشرة.

التنسيق

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء كيان حكومي تتمثل ولايته ومسؤوليته في تنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية وب م ده بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء عمله بفعالية على نحو شامل لعدة قطاعات وعلى الصع ي د الوطني والإقليمي والمحلي .

تخصيص الموارد

8- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتخصيصها الموارد الكافية لإعمال حقوق الطفل، وبخاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة، وتوصيها، في ضوء تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، بما يلي:

(أ) زيادة الميزانية المخصصة لتدابير حماية الطفل واتباع نهج مُراعٍ لحقوق الطفل في عملية وضع ميزانية الدولة من خلال تنفيذ نظام لتتبُّع إجراءات تخصيص الموارد واستخدامها لفائدة الطفل في سائر مراحل الميزانية؛

(ب) استخدام نظام التتبع المشار إليه لتقييم الآثار فيما يتعلق بالكيفية التي يمكن أن تخدم بها الاستثمارات في أي قطاع "المصالح الفضلى للطفل"، مع كفالة قياس الآثار المختلفة لهذه الاستثمارات على ال فتيات والفتيان ؛

(ج) التماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتنفيذ هذه التوصيات.

جمع البيانات

9- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في جمع البيانات عن قضايا حقوق الطفل من خلال الاستقصاءات والدراسات العديدة التي أجريت، بما في ذلك الدراسة المتعلقة بحالة الأطفال الضعفاء والدراسة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال في بوتان، وتوصي، في ضوء تعليقها العام رقم 5 (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، الدولةَ الطرفَ بما يلي :

(أ) إدماج مؤشرات حقوق الطفل في نظم جمع البيانات الدورية، مثل نظام تعداد السكان ؛

(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع من أجل تنفيذ الاتفاقية بفعالية ؛

(ج) تصنيف البيانات حسب العمر، ونوع الجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني والقومي، والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية من أجل تيسير تحليل وضع جميع الأطفال، ولا سيما ضعفاء الحال منهم ؛

(د) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي المحدد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( ) .

الرصد المستقل

10 - تكرر اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/ BTN /CO/2 ، الفقرة 1 2 ) وتوصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) إنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان، مع آلية محددة لرصد حقوق الطفل قادرة على أن تتلقى الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل، بما في ذلك المتعلقة منها بالتمييز، وأن تحقق فيها وتعالجها. وينبغي أيض اً أن تكون قادرة على تلقي الشكاوى من الأطفال بطريقة تراعي مشاعر الطفل ومبدأ السرية؛

(ب) ضمان الخصوصية وحماية الأطفال الضحايا والقيام بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق؛

(ج) ضمان استقلال هذه الآلية، بما في ذلك فيما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصاناتها، لضمان الامتثال التام للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(د) التماس التعاون التقني في هذا الصدد من جهات منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

النشر والتوعية والتدريب

11 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في نشر المعلومات بشأن حقوق الطفل وإشاعة الوعي بها، بيد أنها توصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) تعزيز برامج التوعية، بما في ذلك تنظيم الحملات، بغية الوصول إلى جميع الأطفال، ولا سيما الأطفال في المناطق النائية والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال المنحدرون من أصل إثني نيبالي والأطفال الذين يعيشون في الأديرة؛

(ب) تنظيم دورات تدريبية مستمرة ومحددة الأهداف في مجال حقوق الطفل لفائدة القضاة ومهنيي قطاع التعليم والعاملين في مجال الصحة ووسائط الإعلام؛

(ج) إدراج تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية الرسمية في جميع مستويات التعليم، على النحو الموصى به سابق اً (انظر الوثيقة CRC/C/BTN/CO/2 ، الفقرة 20) .

ا ل تعاون مع المجتمع المدني

12 - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/BTN/CO/2 ، الفقرة ١٦(أ)) وتوصي الدولةَ الطرفَ بإشراك منظمات المجتمع المدني العاملة مع الأطفال ومن أجلهم على نحو أكثر منهجية خلال جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

13- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 16(2013) عن التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، وبالإشارة إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما يلي :

(أ) أن تضع وتُنفِّذ أنظمة تضمن امتثال قطاع الأعمال، ولا سيما مقدمو خدمات التعليم الخاص وقطاع السياحة، للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والعمل فيما يتعلق بحقوق الطفل ؛

(ب) أن تقوم مع قطاع السياحة وعامة الجماهير بحملات للتوعية بمنع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال وتنشر على نطاق واسع في أوساط وكلاء الأسفار وفي قطاع السياحة ميثاق الشرف لقطاع السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها المنظمة العالمية للسياحة .

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

14 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح قانون الزواج لعام 1980 لضمان تحديد السن الدنيا لزواج ا لفتيات في ١٨ سنة، كما هو الشأن بالنسبة للفتيان، وفقاً لقانون رعاية الطفل وحمايته لعام 2011 ، وعلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على ممارسة زواج الأطفال.

جيم- المبادئ العامة ( المواد 2 و3 و6 و12 )

عدم التمييز

15- تلاحظ اللجنة أن التمييز محظور بموجب القانون، ولكنها توصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية لإنهاء حالات التمييز في الممارسة العملية ضد الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المنحدرين من أصل إثني نيبالي والأطفال وحيدي الوالد والأطفال غير الحاملين للوثائق اللازمة، وبخاصة فيما يتعلق بالحق في الجنسية والتعليم؛

(ب) إنشاء آليات وإجراءات مُيسَّرة وفعالة لرصد الشكاوى المتعلقة بالتمييز وتلقيها ومعالجتها، ولا سيما في حالات الحرمان من التسجيل في المدارس، على النحو الموصى به سابق اً (انظر الوثيقة CRC/C/BTN/CO/2 ، الفقرة 26(ب)).

مصالح الطفل الفضلى

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء مصالحه الفُضلى الاعتبار الأول، بما يلي:

(أ) تعد ي ل قانون الزواج لضمان اتخاذ القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال على أساس مصالح الطفل الفضلى؛

(ب) التعجيل با ستكم ا ل و ا عتم ا د إجراءات العمل الموحدة والمبادئ التوجيهية التي تعكف على وضعها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل؛

(ج) كفالة إدراج هذا الحق على النحو المناسب وتفسيره وإعماله باتساق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بالطفل وأثر عليه.

احترام آراء الطفل

17- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتشجيع مشاركة الأطفال، بما في ذلك إنشاء برلمان الطفل في بوتان. وتوصي اللجنة، في إطار تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها من أجل الوصول إلى جميع الأطفال، وبخاصة الفتيات والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية والأطفال المنحدرون من جميع الأصول الإثنية والأطفال المنقطعون عن الدراسة، بغرض أن تُ تاح ل هم فرص المشاركة في الأنشطة والبرامج المخصصة ل مشاركة الأطفال؛

(ب) توفير التدريب المناسب للمهنيين المعنيين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون، بغرض منح الطفل فرصة الاستماع إليه في الإجراءات القضائية والإدارية التي تمسه.

دال- الحقوق والحريات المدنية ( المواد 7 و8 و13-17 )

تسجيل المواليد والاسم والجنسية

18- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالهدف 16-9 من أهداف التنمية المستدامة بشأن توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، تحث الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) أن تراجع قانون الجنسية لعام ١٩٨٥ لفصل تسجيل المواليد عن الجنسية وأن تبسِّط إجراءات تسجيل المواليد بعد انقضاء فترة الاثني عشر شهر اً وأن تكفل للأمهات العازبات إمكانية تسجيل أطفاله ن وتضمن منح الجنسية البوتانية للأطفال المولودين إما لأم أو أب من بوتان، بما في ذلك في الحالات التي لا يمكن فيها التأكد من هوية الأب ؛

(ب) أن تنظر في مسألة التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية ؛

(ج) أن تلتمس المساعدة التقنية من اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ل تنفيذ هذه التوصيات .

الحصول على المعلومات المناسبة

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل بشكل وثيق مع وسائط الإعلام، بما في ذلك وسائ ل التواصل الاجتماعي، من أجل إشاعة الوعي بحقوق الطفل وتعزيزها وتيسير وضع مواد ملائمة للأطفال بشأن المسائل ذات الصلة بهم وتدابير السلامة على شبكة الإنترنت، وبخاصة فيما يتعلق بالإغواء وبالاستغلال والاعتداء الجنسيين .

حرية الدين

20- تلاحظ اللجنة أن الدستور يكفل الحق في حرية الدين وتوصي الدولةَ الطرفَ بأن تضمن لكل طفل حقه في ممارسة دينه أو معتقده بحرية .

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة

21- إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/BTN/CO/2 ، الفقرة 36)، توصي الدولة الطرف بمراجعة قانون العقوبات لعام 2004، ولا سيما المادة ٤١٤، لتعريف جريمة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفق اً للمعايير الدولية، من قبيل المادة ١ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

العقوبة البدنية

22- تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تراجع قانون العقوبات لعام 2004، ولا سيما المادة 109 منه ، بغرض الحظر التام لاستخدام العقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما في ذلك البيت ومؤسسات الرعاية البديلة والأديرة ومراكز الرعاية النهارية والمدارس؛ وقانون رعاية الطفل وحمايته لعام 2011؛ وقانون تبنّي الأطفال لعام 2012 ؛ وقانون منع العنف العائلي لعام 2013، بغرض حظر العق وبة البدني ة للأطفال بشكل قاطع؛

(ب) أن تعجِّل باستكمال مبادرة لجنة شؤون الأديرة ( Dratshang Lhentshog ) لتوفير أشكال بديلة للتأديب وتتخذ جميع التدابير اللازمة لإنفاذها عملي اً؛

(ج) أن تكفل الشروع فور اً وبشكل منهجي في التحقيقات والإجراءات الإدارية والقانونية في حالات العق وبة البدني ة للأطفال.

العنف والاعتداء والإهمال

23- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير لمعالجة مسألة العنف ضد الأطفال، من قبيل الدراسة الوطنية الأولى بشأن العنف ضد الأطفال في بوتان التي أُجريت في الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2016 ، واعتماد تشريعات وإنشاء لجان متعددة القطاعات لرعاية الطفل والمشاركة في مبادرة جنوب آسيا لإنهاء العنف ضد الأطفال. غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدلات العنف والاعتداء اللذين يتعر ّ ض لهما الأطفال في البيت وفي المدارس والأديرة وفي أ م ا كن العمل، وبخاصة الأطفال الذين يعملون في مجال الخدمة المنزلية وفي مشاريع الأعمال التجارية المحلية وفي مراكز الترفيه ( drayangs ). ويساورها القلق أيض اً إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يبلغون عن تعرُّضهم للعنف النفسي داخل أسرهم ومن طرف أقرانهم.

24- وتذكِّر اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، و الهدف 16-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بتوصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/BTN/CO/2 ، الفقرة 49) وتوصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير من أجل التنفيذ الفعال لقانون منع العنف العائلي لعام 2013 ؛

(ب) تعزيز آليات رصد عدد حالات العنف ونطاقه، بما في ذلك العنف النفسي أو الاعتداء أو الإهمال أو سوء المعاملة الذي يتعرض له الأطفال داخل الأسرة وفي المدارس والأديرة وأماكن العمل، بما في ذلك في القطاع غير الرسمي؛

(ج) ضمان حصول المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون والمهنيون الطبيون وأفراد الشرطة والقضاة، على تدريب بشأن التزامهم بالإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال واتخاذ إجراءات مناسبة بشأن الحالات المُبلَّغ عنها؛

(د) كفالة التحقيق بالقدر الكافي في حالات تعرُّض الأطفال للعنف والاعتداء والإهمال المُبلَّغ عنها ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

(ه) تعزيز الدعم المقدَّم إلى الأطفال ضحايا العنف والاعتداء والإهمال وسوء المعاملة وكفالة حصولهم على خدمات ملائمة فيما يتعلق بالتعافي والإرشاد وغير ذلك من أشكال إعادة الإدماج؛

(و) صياغة استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة العنف، بما في ذلك ما يتعرض له الأطفال من عنف نفسي و اعتداء و إهمال، مع التركيز على البرامج المجتمعية، و إنجاز حملات للتوعية وبرامج للتثقيف، بما في ذلك تنظيم حملات ، بمشاركة الأطفال؛

(ز) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف لتنفيذ هذه التوصيات.

الممارسات الضارة

25- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع زواج الأطفال، وتحديداً من خلال برنامج صحة المراهقين والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والمشاركة في خطة العمل الإقليمية لإنهاء زواج الأطفال في إطار مبادرة جنوب آسيا لإنهاء العنف ضد الأطفال، ولكنها تشعر بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة زواج الطفلات، ولا سيما في المناطق الريفية.

26- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز حملاتها وبرامجها للتوعية بالآثار الضارة لزواج الأطفال على صحة الفتيات البدنية والعقلية ورفاههن، مع التركيز على الأطفال والآباء والمدرسين والمهنيين الصحيين والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة والمدعين العامين. و توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالتماس المساعدة التقنية من اليونيسيف لتنفيذ هذه التوصيات.

خطوط المساعدة الهاتفية

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجل بتشغيل خط المساعدة الهاتفي المجاني 1098 وتعزز الوعي لدى جميع الأطفال على الصعيد الوطني بوجوده وغرضه .

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة ال أسرية

28- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتوفير الإرشاد للأسر في مجال ت ربية الأطفال، وتوصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان تقاسم الأمهات والآباء بالتساوي لمسؤولية تنشئة أبنائهم، وفقاً للمادة 18(1) من الاتفاقية؛

(ب) اتخاذ تدابير لتغيير الصور النمطية الجنسانية السائدة بشأن مهام وأدوار النساء والفتيات في الأسرة والقوة العاملة.

الرعاية البديلة

29- تقدر اللجنة الدور المهم الذي تؤديه الأديرة في رعاية الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية ونمائهم، وترحب بالتدابير المتخذة لتحديث مناهج التعليم التي تعتمدها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية رصد مستقلة لضمان امتثال الأديرة للسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأطفال ونمائهم وتعليمهم وتأديبهم. وينبغي أن تتاح لهذه الآلية إمكانية القيام بزيارات فجائية إلى الأديرة وتلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالاعتداء على الأطفال أو إساءة معاملتهم.

التبني

30- ترحب اللجنة بسن قانون تبنّي الأطفال في عام 2012 وبإقرار قواعد وأنظمة تبنّي الأطفال في عام 2015 ، وتوصي الدولةَ الطرفَ بأن تنظر في مسألة التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي وتكفل استيفاء جميع الضمانات عندما يجري تبنّي الأطفال في البلدان التي ليست أطراف اً في تلك الاتفاقية.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

31- ترحب اللجنة بالدراسات التي أجرتها الدولة الطرف بشأن حالة الأطفال ذوي الإعاقة والخدمات المتاحة لهم، وبإقرار معايير التعليم الشامل للجميع في المؤتمر الوطني للتعليم، المعقود في كانون الثاني/يناير 2017 ، وبإنشاء 14 مدرسة للتعليم الشامل للجميع. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود قانون وطني وسياسة وطنية وبرنامج وطني بشأن الإعاقة، وهو ما يؤثر على توفير خدمات ملائمة للأطفال ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء محدودية التدابير المتخذة لتعزيز التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة.

32- و تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في معالجة مسألة الإعاقة، وعلى ما يلي، بصفة خاصة:

(أ) اعتماد إطار قانوني ملائم قائم على حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) التعجيل باستكمال عملية وضع سياسة وطنية بشأن الإعاقة؛

(ج) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بمشاركتهم الكاملة والفعالة؛

(د) وضع نظام فعال لتشخيص الإعاقة في مرحلة مبكرة؛

(ه) وضع تدابير شاملة لتنفيذ نظام التعليم الشامل للجميع، وعلى وجه الخصوص، ضمان تقديمه على إيداع الأطفال في مؤسسات وفصول متخصصة في جميع أنحاء البلد؛

(و) تدريب المدرسين وموظفي قطاع التعليم في مجال التعليم الشامل للجميع لتمكينهم من توفير الدعم الفردي الذي يحتاج إليه الأطفال ذوو الإعاقة؛

(ز) القيام بحملات توعية للموظفين الحكوميين و عامة الجم ا ه ي ر والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم ولترويج صورة إيجابية عنهم؛

(ح) النظر في مسألة التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

33- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تغطية قطاع الرعاية الصحية في مجال الخدمات الوقائية، بيد أنها توصي الدولةَ الطرفَ بمراجعة الخطة الوطنية لتنمية الموارد البشرية الصحية لضمان التوزيع اللائق للخدمات الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية والمناطق الحضرية الفقيرة.

التغذية

34- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في الحد من تقزم الأطفال وفقر الدم ولكنها ، في ضوء تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وإذ تحيط علماً بالهدف ٢-٢ من أهداف التنمية المستدامة بشأن وضع نهاية ل جميع أشكال سوء التغذية، بما في ذلك توقف النمو والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة ، توصي الدولةَ الطرفَ بتعزيز جهودها لإنهاء سوء التغذية المزمن لدى الأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق الحضرية الفقيرة. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز جهودها الجارية لتشجيع الرضاعة الطبيعية وتمديد إجازة الأمومة إلى ٦ أشهر في القطاع الخاص، على غرار ما فعلته في القطاع العام.

صحة المراهقين

35- ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية لصحة المراهقين للفترة 2013 -2018، وتوصي الدولةَ الط رفَ، في ضوء تعليقها العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة للصحة الجنسية والإنجابية بالنسبة ل لمراهقات والمراهقين ، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛

(ب) تعزيز فرص حصول الفتيات والفتيان على المعلومات والخدمات للحد من حالات حمل المراهقات وزيادة فرص الحصول على وسائل منع الحمل، ولا سيما في المناطق الريفية، وتنظيم حملات توعية بشأن الآثار الضارة لحمل المراهقات؛

(ج) إنهاء ممارسة تجريم الإجهاض في جميع الحالات ومراجعة تشريعاتها بغرض كفالة حصول الفتيات على خدمات الإجهاض المأمون والرعاية بعد الإجهاض. وينبغي الاستماع دائماً إلى آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب في قرارات الإجهاض؛

(د) وضع سياسة وطنية شاملة بشأن الصحة العقلية للأطفال تكفل توافر فرص ل تعزيز الصحة العقلية وخدمات صحة عقلية ملائمة للأطفال في مجال الرعاية الصحية الأولية والمدارس والمجتمعات المحلية؛

(ه) توفير موارد كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة مشكلة انتحار الأطفال؛

(و) تعزيز مستوى توفير مكملات غذائية في برنامج التغذية المدرسية لمعالجة مشكلة نقص الحديد، ولا سيما لدى المراهقات؛

(ز) وضع برامج للتثقيف والتوعية بالآثار الضارة للتدخين والكحول و تعاطي مواد الإدمان في صفوف المراهقين وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وتوفير خدمات الإرشاد وإعادة التأهيل للمراهقين المدخنين والمتعاطين مواد الإدمان .

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

36- ترحب اللجنة باعتماد برنامج العمل الوطني الثاني للتكيف للحد من المخاطر وأوجه الضعف المتعلقة بتغير المناخ، وإذ توجه الانتباه إلى الهدف 13- 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مراعاة أوجه ضعف الأطفال واحتياجاتهم الخاصة وآرائهم لدى وضع سياسات و برامج تعالج مسألتي تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث ؛

(ب) تعزيز وعي الأطفال بتغيّر المناخ والكوارث الطبيعية وزيادة تأهبهم لمواجهتها من خلال إدراج هذه المسائل في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المدرسين؛

(ج) وضع نظم مستدامة لإدارة المياه والإمدادات لمعالجة مشكلة نضوب مصادر ينابيع المياه والحيلولة دون اضطرار الأطفال لحمل المياه لمساعدة أسرهم .

مستوى المعيشة

37- توجه اللجنة الانتباه إلى الهدف 6-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية بقدر كاف ومنصف، و توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتوفير إمكانية الوصول إلى مرافق صرف صحي ملائمة في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق الحضرية الفقيرة . وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لضمان مستوى معيشي لائق للأطفال المنتمين إلى أسر محرومة اقتصادي اً.

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 - 31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

38- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في بلوغ هدف تعميم الالتحاق بالتعليم الابتدائي تقريباً وباعتماد الوثيقة الاستراتيجية المعنونة "خطة بوتان للتعليم للفترة 2014-2024". غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود إطار قانوني مناسب للتعليم، بما في ذلك لجعل التعليم الابتدائي إلزامي اً وتنظيم قطاع مقدمي خدمات التعليم الخاص، على سبيل المثال، من حيث المناهج الدراسية ومؤهلات المدرسين؛

(ب) تشييد "مدارس مركزية" (أي مدارس داخلية إقليمية) بديلة للمدارس في المناطق الريفية توفر التعليم للأطفال منذ سن السادسة ، والأثر الذي قد يخلفه ذلك على نماء الطفل وحقه في الحياة الأسرية؛

(ج) استمرار حرمان أطفال من الحصول على التعليم بسبب عدم حيازتهم للوثائق اللازمة، وتمس هذه المشكلة أساس اً الأطفال المنحدرين من أصل إثني نيبالي؛

(د) ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة أو الرسوب؛

(ه) الفجوة القائمة بين الجنسين في التعليم الثانوي، التي تمس على وجه الخصوص الفتيات في المناطق الريفية، والفوارق المستمرة بين الفتيات والفتيان في الوصول إلى التعليم العالي؛

(و) استمرار ممارسة العقوبة البدنية في المدارس، رغم التوجيه الصادر عن وزارة التعليم لحظرها؛

(ز) وقوع عنف الأقران والتحرش الجنسي في المدارس، اللذين يمسان أيض اً المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسي اً وحاملي صفات الجنسين من الأطفال.

39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات شاملة بشأن الحق في التعليم، وفقاً للمادتين ٢٨ و29 من الاتفاقية، ينبغي أن تجعل التعليم الابتدائي إلزامي اً وتنطبق على المؤسسات التعليمية العامة والخاصة على حد سواء، ويجب أن تنظم قطاع مقدمي خدمات التعليم الخاص فيما يتعلق بمناهج التدريس المعتمدة ومؤهلات المدرسين المعينين ؛

(ب) إجراء مشاورات مع المجتمعات المحلية والآباء والأطفال المنتمين إلى المناطق الريفية بشأن أي قرار إغلاق للمدارس الريفية وبناء مدارس داخلية إقليمية وكفالة الرصد المنتظم للاحتياجات الثقافية والعاطفية للأطفال البعيدين عن بيوتهم والاستجابة لها بالقدر الكافي لضمان رفاههم؛

(ج) مراجعة سياسة التعليم لضمان تمتع جميع الأطفال في إقليم الدولة الطرف بالحق في الحصول على التعليم، بصرف النظر عن وضعهم أو وضع آبائهم فيما يتعلق بالجنسية أو الهجرة، وكفالة تَماشي الممارسات الإدارية المحلية مع هذه السياسة؛

(د) اعتماد برامج محددة ترمي إلى خفض معدلات الانقطاع عن الدراسة والرسوب في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، ووضع وتعزيز برامج تدريب مهني جيد النوعية لتحسين مهارات الأطفال والشباب الذين ينقطعون عن الدراسة؛

(ه) معالجة العوامل الاجتماعية، بما في ذلك الدعم الأبوي والتوقعات الثقافية بشأن دور الفتيات والنساء، لضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم للفتيات، بما في ذلك التعليم العالي، وإيلاء اهتمام خاص للتعليم الرامي إلى تمكين الفتيات؛

(و) اعتماد تشريعات وطنية تحظر العقوبة البدنية بشكل صريح في جميع الأوساط التعليمية ووضع برامج عامة للتثقيف والتوعية بآثارها الضارة، بدنياً ونفسياً على حد سواء، تشمل الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية والمدرسين والزعماء الدينيين، وذلك بغرض تغيير الموقف السائد تجاه هذه الممارسة وتشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم؛

(ز) وضع وتنفيذ مبادرات لمكافحة العنف والتحرش الجنسي وتسلط الأقران بين الأطفال في المدارس، بما في ذلك تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسي اً وحاملي صفات الجنسين من الأطفال، وتدريب المدرسين والطلاب على تسوية النزاعات ب طرق سلمية، بغية إيجاد بيئة متسمة بالتسامح والاحترام؛

(ح) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف لتنفيذ هذه التوصيات.

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

40- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالهدف 4-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي، توصي الدولةَ الطرفَ بتعزيز جهودها الرامية إلى توفير الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لجميع الأطفال وباتخاذ تدابير للحد تدريجياً من الاعتماد على الشركاء الممولين ولإدراج التمويل تدريجي اً في ميزانية التعليم الوطنية. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز التعليم المراعي للاعتبارات الجنسانية منذ مرحلة مبكرة لسد الفجوات المتصلة بنوع الجنس في مجال التعليم.

الراحة ووقت الفراغ والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية

41- توصي اللجنة، بالإشارة تعليقها العام رقم 17 (2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والحياة الثقافية والفنون، الدولةَ الطرفَ بضمان حق الطفل في الراحة والترفيه من خلال اعتماد وتنفيذ سياسات للعب والترفيه ذات موارد كافية ومستدامة توفر للأطفال الوقت والأماكن للمشاركة في ألعاب وأنشطة ترفيهية تلائم سنهم.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء

42 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/BTN/CO/2 ، الفقرة 65)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها في المفاوضات من أجل إيجاد حلول سلمية و فورية إما لعودة أو عادة توطين الأطفال الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في نيبال، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة لَمِّ شملهم ب أسرهم؛

(ب) ضمان شفافية الإجراءات المتعلقة بتحديد جنسية الأطفال اللاجئين على أساس الحق الفرد في جنسية و حق ه في مغادرة بلده والعودة إل يه ، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الطفل الفضلى؛

(ج) النظر في مسألة الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين واتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية .

الأطفال المنحدرون من أصل إثني نيبالي

43- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء حالة الأطفال المنحدرين من أصل إثني نيبالي في الدولة الطرف وتأسف لمحدودية المعلومات المقدمة بشأن تمتعهم بحقوقهم، ولا سيما الحق في الجنسية والتعليم والصحة والتمتع بثقافتهم وممارسة شعائر دينهم واستخدام لغتهم.

44- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مراجعة قانون الجنسية لعام ١٩٨٥ بغرض منح الجنسية للأطفال الذين يكون أحد والديهم على الأقل بوتاني ؛

(ب) تحديد وتصحيح الممارسات التي قد تنطوي على تمييز في الحصول على التعليم والخدمات الصحية ضد من ليست لديهم وثائق كافية من الأطفال المنحدرين من أصل إثني نيبالي؛

(ج) الاعتراف بحقوق الأطفال المنحدرين من أصل إثني نيبالي في التمتع بثقافتهم وممارسة شعائر دينهم واستخدام لغتهم؛

(د) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف لتنفيذ هذه التوصيات.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفا ل والاستغلال الجنسي

45- تأسف اللجنة لأن الأطفال المنتمين إلى الأسر التي تواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية هم الأكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال والاستغلال الجنسي. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) شيوع حالات عمل الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعملون في قطاع زراعة الكفاف والورشات ومحلات بيع اللحوم والمنازل والقطاع غير الرسمي؛

(ب) الفتيات العاملات في مراكز الترفيه (drayangs) وفشل مبادرات وزارة العمل لإعادة تأهيلهن وإعادة إدماجهن.

46- و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة قانون العمل والعمالة لعام 2007 وأنظمة العمل لضمان ألّا يشارك الأطفال في الأنشطة الاقتصادية الاستغلالية وأن تتمتع وزارة العمل بولاية رصد أنشطة القطاع غير الرسمي وألّا تعيق أشكال العمل الخفيفة حق الطفل في التعليم؛

(ب) توفير ما يكفي من الدعم وخدمات الرعاية للأسر التي تواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية من أجل الحيلولة دون ممارسة أطفالها لأنشطة مندرجة في إطار عمل الأطفال والاستغلال الجنسي. وينبغي وضع برامج محددة الأهداف يشارك فيها الأطفال بفعالية؛

(ج) وضع برامج وسياسات محددة من أجل وقاية الفتيات العاملات في مراكز الترفيه ( drayangs ) وحمايتهن وتعافيهن وإعادة إدماجهن في المجتمع، وفقاً للوثائق الختامية التي اعتُمدت في المؤتمر ات العالمي ة لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية؛

(د) النظر في مسألة التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن ، 1973 (رقم 138) و بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال ، 1999 (182) ؛

(ه) التماس المساعدة التقنية لتنفيذ هذه التوصيات من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية .

الاتجار بالأطفال

47- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لمعالجة مسألة الاتجار بالأطفال، وتوصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) مراجعة المادة ١٥٤ من قانون العقوبات (المعدل) لعام 2011 لمواءمتها مع المادة ٢٢٤ من قانون رعاية الطفل وحمايته لعام 2011 ، وبخاصة تحديد طبيعة الفعل الاستغلالية وتصنيفه ضمن فئة الجريمة المنظمة، وفق اً للمعايير الدولية؛

(ب) الاضطلاع بأنشطة لتدريب وبناء قدرات موظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة وحرس الحدود والمدعون العامون والقضاة، لضمان التحقيق بفعالية في حالات الاتجار بالأطفال ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، مع إيلاء اهتمام خاص للقضايا المتعلقة بالأطفال ضحايا السخرة والاتجار بالجنس؛

(ج) وضع وتنفيذ إجراءات عمل موحدة من أجل تحديد الأطفال ضحايا الاتجار وإحالتهم بالشكل المناسب؛

(د) تعزيز جهودها تجاه الوكالات الحكومية المعنية والموظفين الحكوميين المعنيين من أجل جمع البيانات عن الاتجار بالأطفال وتحديد ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا الاتجار والإجراءات الحكومية لمواجهته وتقديم تقرير عن حالته؛

(ه) كفالة توافر المساعدة والحماية الكافيتين للأطفال ضحايا الاتجار ، بما في ذلك توفير سكن آمن مؤقت وظروف للتعافي النفسي تراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(و) النظر في مسألة التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

إدارة قضاء الأحداث

48- ترحب اللجنة برفع سن المسؤولية الجنائية إلى ١٣ سنة. وتوصي، في ضوء تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) مراجعة قانون العقوبات لمنح القضاة، في الحالات التي لا مناص فيها من سلب الحرية، السلطة التقديرية للنظر في الحكم بأقل من نصف مدة عقوبة البالغ، وضمان عدم استخدام سلب الحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة؛

(ب) تعزيز الخدمة المجتمعية كتدبير بديل للمحاكمة أو الاحتجاز، حيثما أمكن ذلك؛

(ج) الحرص، في الحالات التي لا مناص فيها من الاحتجاز، على ضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية؛

(د) إنشاء مرافق وإجراءات متخصصة لمحاكم الأحداث ومدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتعيين قضاة متخصصين في قضايا الأطفال، وضمان حصول هؤلاء القضاة المتخصصين على تعليم و تدريب ملائمين؛

(ه) ضمان تقديم مساعدة قانونية تتسم بالكفاءة والاستقلالية للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية؛

(و) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف لتنفيذ هذه التوصيات.

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

49- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

50- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على جميع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرفاً فيها .

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع جهات منها رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

52- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . وتوصي أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد وبصيغ ملائمة للأطفال.

باء- الآلية الوطنية لتقديم التقارير والمتابعة

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية لتقديم التقارير والمتابعة، باعتبارها هيئة حكومية دائمة مكلفة بتنسيق وإعداد التقارير والعمل مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وتنسيق وتتبع عملية المتابعة والتنفيذ على الصعيد الوطني لالتزامات التعاهدية والتوصيات/القرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدد اللجنة على أنه ينبغي أن تُدعَم هذه الهيئة بالقدر الكافي وباستمرار بموظفين متفانين وأن تتمتع بأهلية التشاور بشكل منهجي مع المجتمع المدني، بما في ذلك الأطفال.

جيم - التقرير المقبل

54 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع بحلول 1 أيلول/سبتمبر 2022 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة .

55 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتط لبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.