الدورة الثانية والأربعون

20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

الملاحظات الختامية للجنة المعني ة بالقضاء على التمييز ضد ال م رأة : إكوادور

1 - نظرت اللج نة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لإكوادور (CEDAW/C/ECU/7) في جلستيها 854 و 855 ، المعقودتين في 22 تشرين الأول/أكتوبر 200 8. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/ECU/Q/7، وت ر د ردود إكوادور في الوثيقة CEDAW/C/ECU/Q/7/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع لتقريريها السادس والسابع ، الذي يهتدي بالمبادئ التوجيهية التي سبق أن وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية وينطوي على إشارات مرجعية وفيرة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (A/58/38، الفقرات 282-336) . وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف ل ما قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها ال فريق العامل لما قبل الدورة .

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف ، برئاسة رئيسة المجلس الوطني للمرأة ، المؤلف من ممثلي المجلس الوطني للمرأة ووزارة تنسيق الشؤون الاجتماعية. وقد أعربت اللجنة عن تقديرها ل لصراحة التي اتسم بها التقرير من حيث تقييم التحديات القائمة أمام تنفيذ الاتفاقية، وللحوار الصريح البنّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة ، ولئن كانت تعرب عن أسفها لأن بعض الأسئلة بقي دون إجابة.

الجوانب الإيجابية

4 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية ومتابعة الملاحظات الختامية السابقة من خلال اعتماد عدد كبير من القوانين والسياسات والخطط والبرامج، بما في ها : قانون الطفولة والمراهقة؛ وقانون إصلاح القانون الجنائ ي ؛ وقانون إ صلاح قانون العمل؛ وقانون تنظيم الخدمات الصحية ؛ و إصلاح قانون الرعاية المجانية ل لأمومة والطف ولة ؛ وإصلاح قانون تنظيم الخدمة الخارجية؛ و الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص؛ و الخطة الوطنية للقضاء على الجرائم الجنسية ؛ والخطة الوطنية ل منع الانتهاكات الجنسية والقضاء عليها في المدارس؛ و خطة العمل الوطنية لمكافحة الاختطاف والاتجار غير المشروع بالمهاجرين، والاستغلال الجنسي واستغلال اليد العاملة وغير ذلك من أنواع الاستغلال ، وبغاء النساء والأطفال والمراهقين، واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية وإفساد الأطفال؛ و الخطة الوطنية المتعلقة ب الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛ و الاتفاق الوزاري رقم 261 بشأن حظر التمييز الجنساني في القطاعين العام والخاص ؛ و المرسوم الوزاري رقم 3393 المتعلق ب التوعية بالجرائم الجنسية ومعالجتها في نظام التعليم ؛ وال قرار ال وزاري رقم 403 بشأن إضفاء الطابع المؤسسي على التثقيف الجنسي الشامل .

5 - و ترحب اللجنة بالقيام مؤخرا ب إنشاء وزارة العدل وحقوق الإنسان ، المكلفة بمهام منها تنسيق عمل مختلف الجهات الفاعلة ضمن النظام القضائي، بما فيها السلطات المسؤولة عن تنفيذ ال إطار الوطني ل لحماية القانونية من العنف الجنسي و القائم على نوع الجنس .

6 - وتثني اللجنة على خطة تسجيل جميع النساء في البلد و تزويدهن ب وثائق هوية، بمن فيه ن النساء اللائي يعشن في المناطق الريفية .

7 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح توس يع نطاق النظام المتكامل للمؤشرات الاجتماعية ، الذي يشمل نظامين ذوي صلة بالموضوع هما: نظام المرأة (SIMUJERES) ونظام ا لطفولة (SININEZ).

8 - وترحب اللجنة بمشاركة المجتمع المدني في ال مبادرات الرامية إلى تطوير المشاريع والبرامج والسياسات ذات الصلة، وكذلك بمشاركة المنظمات النسائية في إعداد تقرير الدولة الطرف.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

9 - وبينما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ كل أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومتواصل، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية . وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز في أنشطتها التنفيذية على تلك المجالات، والإبلاغ في تقريرها الدوري المقبل عن الإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة. كما تدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية، والهياكل الحكومية الأخرى على جميع المستويات، وإلى البرلمان والسلطة القضائية، من أجل كفالة تنفيذها الفعال.

البرلمان

10 - في حين تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وتخضع على وجه الخصوص للمساءلة عن ذلك، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع الأجهزة الحكومية، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني على أن يتخذ، وفقا لولايته وإجراءاته، وحسب الاقتضاء، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وأن تقدم الحكومة تقريرها المقبل بموجب الاتفاقية.

11 - تحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف تشهد تنفيذ عملية تغيير معقدة إثر سن ال دستور ال جديد مؤخرا . وتشدد اللجنة على أن هذه الفترة توفر ل لدولة الطرف فرصة جيدة لإجراء الإصلاحات الهيكلية الضرورية للاستجابة ل لشواغل المحددة في هذه الملاحظات الختامية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

1 2 - تعترف اللجنة بالدور الهام الذي يضطلع به المجلس الوطني للمرأة في تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في إكوادور . وترحب اللجنة كذلك ب الجهود الرامية إلى إقامة آليات مؤسسية وقانونية لتكافؤ الفرص على المستوى المحلي وضمن بعض الوزارات. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن الهيكل الوظيفي للمجلس وتكوين ه و أساس ه القانوني و صلاحيات ه و موارد ه لا تتيح له تولي مهمة تحقيق إدماج المنظور الجنساني على نحو حقيقي وشامل في الهيكل العام للدولة و في السياسات العامة.

1 3 - وفي حين تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدستور الجديد ينص على وجود آلية محد دة لتعزيز المساواة بين الجنسين - هي مجلس تحقيق المساواة - فإنها توصي بإدراج هذا ال مجلس وظيفيا ضمن الهيكل الحكوم ي و ب منح ه ما يلزم من ولاي ات وسلط ات قانونية، من خلال تشريعات ثانوية محددة، من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني وحقوق المرأة في جميع سياسات ا لدولة الطرف وهياكل ها . وتوصي اللجنة أيضا بتزويد المجلس بم يزانية كافية للاضطلاع ب أنشطته على نحو فعال. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تمثل في المجلس على النحو المناسب نساء الشعوب الأصلي ة والنساء الم ن حدر ات من أصل أفريقي.

1 4 - وترحب اللجنة ب وضع خطة تكافؤ الفرص للفترة 2005-2009 - التي أ ُ علنت سياسة ل لدولة في مرسوم تنفيذي صدر عام 2006 - وب الجهود التي يبذلها المجلس الوطني للمرأة لإدماج ال خطة في التخطيط التنفيذي ل جميع مؤسسات القطاع العام، كما ترحب ب المبادرات الرامية إلى تعزيز ال خطط ال لامركزية ل تكافؤ الفرص في بعض الحكومات المحلية. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة لأن الموارد المرصودة ل لخطة محدودة و لا تزال غير معروف ة في كثير من القطاعات الحكومية. كما أن اللجنة لا تزال قلقة ل أن التركيز في تنفيذ ال خطة يبدو منصبا بشكل مفرط على برامج منعزلة وتدابير تتخذ كردود فعل.

1 5 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تهيئة الأساس القانوني ل لخطة ولتنفيذها من خلال اعتماد مشروع قانون تكافؤ الفرص. كما توصي بإبراز هذه الخطة سياسيا وبرصد الموارد لها على النحو اللازم لتعزيز ال نهج المؤسسي ال شامل في جميع ال وكالات و ال منظمات والدوائر العامة والخاصة على الصعيدين المركزي والمحلي، من أجل كفالة صلاحية مبدأ المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، وممارستهما على نحو شامل، و إ نفاذ هما، وحماي تهما .

مبدأ المساواة

1 6 - تحيط اللجنة علما مع التقدير ب أن الدستور الجديد ينطوي على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ومبدأ عدم التمييز ، وينص على أن إكوادور دولة علمانية. وترحب اللجنة أيضا بالإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة الطرف في الفترة قيد النظر لإزالة عدد من الأحكام التمييزية. بيد أ ن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء التفاوت القائم بين القانون والوضع القائم على أرض الواقع فيما يتعلق ب الحماية القانونية للمرأة والمساواة بين الجنسين. وتشير اللجنة على وجه الخصوص إلى ما تقر به الدولة الطرف في تقريرها ب وجود ” بعض الممارسات القانونية والاجتماعية التي تميز ضد المرأة، سواء في المجال العام أو الخاص، وتؤدي إلى فروق في المعاملة لصالح الرجل ولغير صالح المرأة “ (الفقرة 98).

1 7 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع قانون تكافؤ الفرص و على وضع وتنفيذ آليات لإ نفاذ ه بصورة فعالة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية و مناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتشريعات القائمة بطريقة لا تنطوي على تم ي يز ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء عملية شاملة لاستعراض التوافق بين التشريعات الوطنية و الدستور الجديد و ال اتفاقية ، و القيام دون تأخير ب إلغاء جميع التشريعات التي تنطوي على تم ي يز ضد المرأة، بما في ذلك حكم القانون المدني الذي يرسخ افتراضا لصالح الزوج في إدارة شؤون الحياة الزوجي ة .

الفقر والتمكين الاقتصادي

1 8 - يساور اللجنة قلق إزاء استمرار وجود مستويات مرتفعة من الفقر والاستبعاد الاجتماعي ل لمرأة الإكوادورية ، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، و إزاء العقبات القائمة أمام تمتعهن ب الحقوق الاجتماعية الأساسية. وفي حين ترحب اللجنة بالجهود المبذولة في الدولة الطرف للتخفيف من حدة الفقر، عن طريق أمور منها القيام مؤخرا ب توسيع نطاق برنامج التحويلات النقدية ل سندات التنمية البشرية ، وبرنامج ا لنهوض بالمرأة الريفية، فإن ها لا تزال قلقة إزاء عدم إدماج منظور جنساني م حدد في ال خطط و ال برامج الوطنية ل لتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما يساور اللجنة القلق ل أن الموارد المستثمرة في تعزيز وضع المرأة تب دو متركزة في القطاعات ذات الصلة بدورها الاجتماعي كأم و كمسؤولة عن تقديم الرعاية في قطاع الصحة، و ل أنه لا توجد آليات تقييم منهجي ل ما إذا كانت البرامج القائمة تميل إلى تكرار الأدوار النمطية للجنسين وترسيخها .

1 9 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة المراعاة الخاصة لوضع المرأة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية واستثمار ات القطاع العام. و هي توصي ب تعزيز النظام الوطني المتعلق ب المؤشرات الاجتماعية بحيث يت يح جمع بيانات مفصلة عن وضع نساء الشعوب الأصلي ة ، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، و لا سيما في المناطق الريفية ، كما توصي بمراعاة هذه المعلومات في السياسات ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على تعزيز المبادرات الرامية إلى تشجيع المبادرات الاقتصادية للمرأة، مثل صندوق النهوض بالمرأة ، وأن تأخذ في اعتبارها وضع ال مجموعات المختلفة من النسا ء . وأخيرا، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات للقيام بانتظام برصد أثر السياسات الاجتماعية والاقتصادية على المرأة.

العنف ضد المرأة

20 - ترحب اللجنة بإنشاء مفوضيات للمرأة والأسرة، وإنشاء وحدات متخصصة بشأن العنف ال عائل ي والجرائم الجنسية في مكتب المدعي العام في ال مقاطعات الكبيرة، بالإضافة إلى وضع برنامج لحماية ضحايا العنف الجنسي وبذل الجهود لضمان تنفيذ القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة والأسرة. ومع ذلك، فإن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق بشأن ازدياد حوادث العنف ضد النساء والبنات في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف الأسري والجنسي، وللثغرات الموجودة في تغطية هذه الحوادث ومحدودية الموارد الم خصص ة ل لبرامج التي ترمي إلى حماية الضحايا من النساء. وتشعر اللجنة بالقلق من أنه رغم وجود تشريعات وخطط محددة، فإن العنف والتحرش الجنسيين ضد البنات في المدارس ما زال متفشيا. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن العنف ضد المرأة، كما جاء في تقرير الدولة الطرف (الفقرة 163) ، ”ما زال يعتبر جنحة “. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن العقاب البدني مسموح به في البيت ويمثل شكلا من أشكال العنف ضد الأطفال، بمن فيهم البنات.

2 1 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على إ عطاء الأولوية في الاهتمام لتصميم وتنفيذ استراتيجية شاملة، مع تخصيص الموارد المناسبة، لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها، وتعزيز حماي ة الضحايا ومساعدتهن ، بما يتماشى مع التوصية العامة 19. وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تكفل التنفيذ السليم للتشريعات السارية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات كما توصي اللجنة بإدراج العنف العائلي في ال قانون الجنائي باعتباره جريمة، وأن ينص هذا القانون صراحة على حظر العقاب البدني للأطفال في المنازل، وفي مؤسسات الرعاية والعدالة أيضا. وتوصي اللجنة بأن تمتثل الدولة الطرف لاتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع العنف ضد المرأة و ال معاقب ة عليه والقضاء عليه (اتفاقية بيليم دو بارا، 1994)، وأن تستخدم المؤشرات التي أقرها الاجتماع الرابع للجنة الخبراء المعنية بالعنف التابعة للجنة النسائية للبلدان الأمريكية في 15 آب/أغسطس 2008. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها ال مقبل بيانات وإحصاءات عن حالات تتعلق ب الأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة، و مدى لجوء الضحايا إلى النظام القضائي، بالإضافة إلى معلومات عن الحماية والمساعدة التي تقدم إلى الضحايا، و عن عدد المحاكمات والإدانات.

الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي

2 2 - في حين تلاحظ اللجنة المبادرات الأخيرة للدولة الطرف لمعالجة مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات والاستغلال الجنسي لهن، بما في ذلك وضع خطة عمل خاصة بذلك وبذل الجهود لضمان تسجيل النساء غير المقيدات في السجلات، فهي ما زالت تشعر بالقلق من استمرار الاتجار بالبشر من الدولة الطرف وإليها. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء حالة النساء المهاجرات وطالبات اللجوء واللاجئات، اللواتي يقعن ضحية للتمييز وتدفعهن الظروف باتجاه الاقتصاد غير الرسمي، بما فيه الاشتغال بالجنس، ويصبحن معرضات للاستغلال الجنسي. وتشعر اللجنة بنفس القدر من القلق لل معلومات التي تفيد بأن نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي قد يكن َّ أكثر تعرضا للاتجار بهن واستغلالهن جنسيا.

2 3 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تخصيص موارد كافية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وإقامة آلية لرصد تنفيذها وتقدير فعاليتها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر، بما فيها الفقر والتمييز والاستبعاد الاجتماعي، وهي الأمور التي تجعل مجموعات معينة من النساء أكثر تعرضا للخطر من غيرها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز الحماية التي يتم توفيرها للنساء والفتيات الراغبات في ترك البغا ء ، وكذلك لضحايا الاتجار بالبشر، وأن تضع برامج للتوعية، وتجري بحوثا حول الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر ، وأن توفر للنساء سبلا بديلة لكسب الرزق ، وتوفر التدريب المناسب للمحامين، والعاملين في مجال العدالة الجنائية، ومقدمي الرعاية الصحية، والمسؤولين عن إنفا ذ القانون في جميع الأمور المتعلقة بالاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها التالي بيانات إحصائية عن مستوى حدوث الجرائم وعدد الدعاوي الجنائية التي رفعت والعقوبات التي فرضت.

مجموعات النساء المعرضة للخطر

2 4 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن حالة نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي. وتلاحظ أن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لل شعوب الأصلية (انظر A/HRC/4/32/Add.2) واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري (CERD/C/ECU/CO/19) قد خلصا إلى أن نساء الشعوب الأصلية ما زلن يتعرضن لتمييز مزدوج يقوم على نوع الجنس وأصلهن العرقي، و ل لعنف، مما يمثل عقبة أمام تمتعهن فعليا بحقوق الإنسان ومشاركتهن الكاملة في جميع مناحي الحياة. وتشعر اللجنة بالقلق من أن نساء ال شعوب الأصلي ة والنساء المنحدرات من أصل أفريق ي يعانين من الفقر أكثر من غيرهن، ولديهن فرص أقل من غيرهن للوصول إلى التعليم العالي، ويعانين من ارتفاع معدلات التسرب من المدارس، وارتفاع معدلات الوفيات النفاسية والحمل المبكر ، وارتفاع معدلات البطالة وال عمالة الناقص ة، وانخفاض الأجور، وانخفاض معدلات المشاركة في الحياة العامة عن باقي سكان إكوادور.

2 5 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ ، في سياق سياساتها وبرامجها ، تدابير واضحة وهادفة ومح دد ة زمنيا وأن تضع معايير للتقييم من أجل الإسراع بتحسين ظروف نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريق ي في جميع مناحي الحياة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التكفل بأن توفر لنساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريق ي فرصا كاملة للحصول على التعليم و الخدمات الصحية والمشاركة على نحو كامل في عمليات صنع القرار . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ت ُ ضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات وبيانات، بما في ذلك الاتجاهات مع مرور الزمن، عن أحوال نساء من ال شعوب الأصلي ة والنساء المنحدرات من أصل أفريق ي ، وعن تأثير التدابير المتخذة للتغلب على أوجه التمييز المتعددة ضدهن.

2 6 - و تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة النساء المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء، خاصة غير المسجلات منهن، نظرا لأنهن معرضات لظروف عمل وظروف معيش ي ة سيئة و ل لعنف القائم على نوع الجنس، مع قلة فرص حصولهن على الرعاية الصحية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن عددا كبيرا من اللاجئات غير المسجلات ما زلن معرضات للإبعاد إلى بلادهن الأصلية وحرمانهن من الحماية الدولية التي تحق لهن.

2 7 - و توصي اللجنة بأن تتكفل الدولة الطرف با نتظام بإدراج وحماية طالبات اللجوء والمهاجرات واللاجئات في التشريعات الوطنية والسياسات العامة وبرامج الاستجابة التي تعالج المسا ئل المتعلقة بحقوق المرأة، لا سيما العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المهاجرات وطالبات اللجوء والمشردات واللاجئات، بما في ذلك في قطاع العمالة، بتشجيع اندماجهن في قطاع العمالة الر سمي، ضمن عدة إجراءات أخرى . وتشجع اللجنة الدول ة الطرف على تيسير فرص حصول اللاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات والمشردات على الخدمات الصحية وغيرها من خدمات الدعم الاجتماعي . وترحب اللجنة بالحملة الحالية التي تقوم بها الدولة لتسجيل وتوثيق جميع الأشخاص في ال مناطق الواقعة على الحدود الشمالية، وتشجع الدولة الطرف على تعزيز عملية التسجيل والإسراع بها، بالإضافة إلى إجراءات تحديد وضع اللاجئين.

2 8 - وفي حين تلاحظ اللجنة حظ ر التمييز ضد الأقليات الجنسية المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 11 من الدستور الجديد لإكوادور الذي اعتمد في 29 أيلول /سبتمبر 2008، فإنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بالتمييز القائم على هذا الأساس ضد النساء .

2 9 - توصي اللجنة بأن تتكفل الدولة الطرف بإجراء تحقيق في ه ذ ه الحالات، وأن تتخذ الإجراء العلاجي وفقا للدستور .

التعليم

30 - في حين ترحب اللجنة بجهود وزارة التعليم والثقافة للقضاء على الأمية، بما في ذلك عن طريق برامج مثل ”نعم، أنا أستطيع “، فإنها تلاحظ مع القلق ارتفاع مستوى الأمية بين النساء الريفيات الناطقات باللغات المحلية. ورغم جهود الدولة الطرف لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء في التعليم الرسمي، والتقدم الذي حدث في هذا الاتجاه، فإن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق من ارتفاع نسبة التسرب من التعليم بين النساء والبنات، لا سيما بنات الشعوب الأصلية ، والفروق الموجودة بين الرجال والنساء في فرص الحصول على التعليم العالي. كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن خيارات التعليم العالي ما زالت تعكس الآراء النمطية عن المجالات المناسبة لتعليم المرأة.

3 1 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها للقضاء على الأمية، وعلى الأخص بين النساء الريفيات الناطقات باللغات المحلية. كما تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير، من بينها إجراء دراسات، لمعالجة الأسباب الجذرية للتسرب من ال مدارس ، مثل الفقر والعوامل المتصلة بالت مييز على أساس نوع الجنس والأدوار النمطية المسندة إلى الجنسين، وأن تشجع فرص حصول النساء على التعليم العالي، بما في ذلك عن طريق صناديق للمنح الدراسية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتشجيع انخراط المرأة في المهن غير التقليدية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ِّ ن تقريرها المقبل معلومات عن مخصصات الميزانية للتعليم العام مقارنة بالقطاعات الأخرى. وتطلب إليها أيضا تقديم معلومات موزعة بحسب نوع الجنس والجماعة العرقية عن مستوى الالتحاق ب المدارس والاستمرار في الدراسة والمستوى التعليمي.

3 2 - و تشعر اللجنة بال ج زع لارتفاع معدلات الاعتداء الجنسي والتحرش ضد طالبات المدارس، وكذلك حالات الطرد أو الرفض بسبب الحمل والعنف.

3 3 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها من أجل توفير مناخ تعليمي خال من التمييز والعنف، بما في ذلك عن طريق توعية المسؤولين في المدارس والطلبة ، وتدريبهم ، وتوعية الأطفال من خلال وسائط الإعلام، والترويج لمفهوم تنوع الثقافات في الخدمات التعليمية، وإيجاد آليات للإبلاغ والمساءلة ضمانا لتقديم مرتكبي الجرائم إلى المحاكمة.

العمالة

‎3 4 - ‎ تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات نقص عمالة النساء وبطالتهن، و لا سيما في المناطق الريفية، وإزاء غزل النساء في قطاعات العمالة ذات الأجور المنخفضة . واللجنة قلقة إزاء انخفاض ما تحصل عليه النساء من أجور مقارنة بالرجال، ولا سيما في المناطق الريفية، وإزاء انخفاض متوسط دخل الأسر المعيشية التي تع ي لها الإناث مقارنة بالأسر المعيشية التي يعيلها الذكور، و لا سيما في المناطق الحضرية. ‎

‎3 5 - ‎ وتوصي اللجنة بتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين سبل حصول المرأة على العمل في القطاع الرسمي و إلغ اء العزل المهني، بوسائل منها زيادة فرص التعليم والتدريب المفضية إلى العمالة التي تجلب أجورا أعلى. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ترمي إلى تضييق الفجوة في الأجور وسدها بين الرجل والمرأة، بوسائل منها تطبيق خطط للتقييم الوظيفي في القطاع العام ترتبط بزيادة في الأجور في القطاعات التي تغلب فيها النساء. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رصد أثر التدابير المتخذة والاتجاهات مع مرور الزمن وتقديم هذه المعلومات في تقريرها ال دور ي المقبل.

‎3 6 - واللجنة قلقة إزاء حالات التمييز على أساس نوع الجنس في مك ا ن العمل، بما في ذلك حالات الطرد المتصلة بالأمومة ، وإزاء الممارسات التمييزية في ميدان العمل ضد النساء، و لا سيما نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والمهاجرات.

‎3 7 ‏ -‏ ‎ وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لمنع التمييز على أساس نوع الجنس في مك ا ن العمل، بوسائل منها الإعلان عن جميع القضايا التي صدرت فيها حالات إدانة. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على اتخاذ تدابير أخرى لتثقيف الجمهور بقيمة المرأة في مك ا ن العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 المتعلقة بتنقيح اتفاقية حماية الأمومة (رقم 103).

الصحة

‎3 8 ‏-‏ ‎ ما زالت اللجنة قلقة إزاء ارتفاع معدل الحمل في أوساط المراهقات والشابات، ولا سيما في المناطق الريفية. واللجنة قلقة أيضا إزاء ارتفاع معدل الوفيات النفاسية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن ثاني سبب يؤدي إلى الوفيات النفاسية هو الإجهاض وهي قلقة إزاء كون عدد حالات الإجهاض غير المأمون في البلد وآثاره على الوفيات النفاسية غير مسجل بالكامل وغير معروف . وترحب اللجنة بسن قانون الرعاية المجانية للأمومة وبإنشاء لجان من المستفيدات من هذه الرعاية لرصد تنفيذه. إلا أن اللجنة قلقة إزاء نقص الموارد اللازمة لتنفيذ هذا القانون تنفيذا تاما، ولا سيما في المناطق الريفية. ‎

‎3 9 -‏ ‎ وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى معالجة مسألة الحمل في سن المراهقة، ولا سيما في أوساط فتيات الشعوب الأصلية والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي، بوسائل منها تخصيص موارد كافية ومحددة الهدف لخطة الوقاية من الحمل في سن المراهقة وعن طريق البرامج الرامية إلى مساعدة المراهقين والمراهقات خلال فترة الحمل. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم وزارة الصحة العامة ب استطلاع شامل أو دراسة شاملة عن مسألة الإجهاض غير المأمون وأثره على صحة المرأة ، ولا سيما الوفيات النفاسية ، لتستخدم كأساس في ا تخاذ إجراءات تشريعية وإجراءات في مجال السياسات للتصدي لهذه المسألة. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على تخصيص الموارد الكافية للتنفيذ الفعلي التام لقانون الرعاية المجانية للأمومة واتخاذ تدابير ترمي إلى كفالة حصول جميع النساء على خدمات صحية ذات نوعية جيدة وتراعي الجوانب الثقافية.

40 ‏-‏ ‎ واللجنة قلقة إزاء تزايد عدد النساء اللاتي يصبن بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ونقص المعلومات المتعلقة بمعدل الإصابة ب ه في أوساط نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي. واللجنة قلقة أ يضا إزاء انخفاض نسبة النساء اللاتي يخضعن لفحوص للكشف في وقت مبكر عن سرطان الرحم أو سرطان عنق الرحم أو سرطان الثدي.

‎4 1 -‏ ‎ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أوساط نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، فضلا عن المهاجرات واللاجئات. وتحث الدولة الطرف كذلك على تعزيز النهج الوقائي إزاء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وكذلك إزاء سرطان الرحم وسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات أخرى، و لا سيما الاتجاهات السائدة على مر الزمن والتي تتناول دورة حياة المرأة، و الصحة العامة والصحة الإنجابية للمرأة، بما في ذلك معدلات اعتلال ووفيات النساء وأسبابها مقارنة مع الرجال؛ ومعدلات شيوع استخدام وسائل منع الحمل؛ والمباعدة بين الولادات؛ والأمراض التي ت صاب بها النساء والفتيات، ولا سيما مختلف أشكال السرطان ؛ والجهود التي تبذلها الدول ة لتحسين سبل حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية، بما يشمل خدمات تنظيم الأسرة والخدمات الموجهة نحو الوقاية من السرطان و ال علاج من ه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز دور الحكومات المحلية وتعزيز منظور تعدد الثقافات لدى توفير خدمات الرعاية الصحية. ‎

المشاركة في الحياة العامة

‎4 2 ‏-‏ ‎ ترحب اللجنة بقانون المشاركة السياسية وتلاحظ مع التقدير أنه نفذ تنفيذا كاملا لأول مرة منذ سنّه خلال انتخابات الجمعية التأسيسية في عام 2007. وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في تمثيل النساء في جميع مجالات الحياة العامة. إلا أن اللجنة ما زالت قلقة إزاء استمرار وجود عوائق هيكلية وسياسية وثقافية واجتماعية - اقتصادية في طريق مشاركة المرأة، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي ، في العديد من مجالات الحياة العامة. ‎

‎4 3 ‏ -‏ ‎ وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة اتساق تطبيق ال تشريعات التي ترمي إلى ضمان مشاركة المرأة في الحياة العامة واتخاذ تدابير أخرى في هذا الاتجاه، ولا سيما تدابير تستهدف نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي. وت شجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تتماشى مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم بيانات شاملة عن مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة العامة في التقرير ال دور ي المقبل. ‎

إعلان ومنهاج عمل بيجين

‎4 4 ‏-‏ ‎ تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد استفادة تامة، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيج ي ن، الذي يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها ال دور ي المقبل .

الأهداف الإنمائية للألفية

‎4 5 ‏-‏ ‎ تشدد اللجنة على أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما وفع ليا ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى دمج منظور جنساني وت ضمين أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك .

التصديق على المعاهدات الأخرى

‎4 6 ‏-‏ ‎ تلاحظ اللجنة أن التزام الدول ب ال صكوك ال دولية ال رئيسية لحقوق الإنسان التسعة ( ) يعزز تمتع المرأة على نحو فعلي بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة حكومة إكوادور على التصديق على المعاهدات التي ليست طرفا فيها بعد، وهي : الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من حالات الاختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري .

ت ع ميم الملاحظات الختامية

‎4 7 ‏-‏ ‎ تطلب اللجنة ت ع ميم هذه الملاحظات الختامية في إكوادور على نطاق واسع بهدف توعية الشعب، بما في ذلك مسؤولو الحكومة والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدابير التي اتخذت لكفالة المساواة الفعلية للمرأة مع الرجل، فضلا عما يلزم من خطوات أخرى في هذا الصدد. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل تعزيز تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيج ي ن، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

الفقرة 1 من المادة 20

‎4 8 ‏-‏ ‎ تشجع اللجنة الدولة الطرف على الموافقة في أبكر وقت ممكن على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ب صدد موعد اجتماع اللجنة .

متابعة الملاحظات الختامية

‎49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سن تين ، بمعلومات خط ية عن الخطوات التي اتخذت تنفيذاً لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرت ين 13 و 15 أعلاه . ‎وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تنظر في التماس التعاون والمساعدة في المجال التقني، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، متى كان ذلك ضروريا ومناسبا لتنفيذ التوصيات أعلاه .

موعد التقرير المقبل

‎5 0 ‏-‏ ‎ تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل في إطار المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الثامن والتاسع في عام 2012 .