قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية الثامن إلى العاشر لمصر *

التحف ظات

1 - يُشار في التقرير إلى أن الدولة الطرف قدمت الصك المطلوب لسحب تحفظها على المادة 9 من الاتفاقية (CEDAW/C/EGY/8-10، الفقرة 27) ( ) . ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف أو التي تعتزم اتخاذها لسحب ما تبقى من تحفظاتها على المادتين 2 و 16 من الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

2 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/EGY/CO/7، الفقرة 18)، يرجى بيان التدابير المحددة المتخذة لتوعية النساء، بمن فيهنّ النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، بحقوقهن بموجب الاتفاقية. ويرجى تقديم معلومات عن الدورات التدريبية المحددة التي يقدمها المركز القومي للدراسات القضائية لتدريب الموظفين القضائيين، من الرجال والنساء، على تطبيق الاتفاقية وتفسير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع الاتفاقية، والإشارة إلى النسبة المئوية للموظفين القضائيين الذين تلقوا هذا التدريب.

أثر الجائحة على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين

3 - تماشيا مع المذكرة الإرشادية للجنة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومرض فيروس كورونا (كوفيد-19) الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020، يرجى بيان التدابير التي نفذتها الدولة الطرف في سياق جائحة كوفيد-19 لمعالجة أوجه عدم المساواة القائمة منذ أمد طويل بين النساء والرجال، من خلال وضع النساء في صميم عملية التعافي باعتبار ذلك استراتيجية تنويع اقتصادي؛ وتلبية احتياجات النساء والفتيات، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة والنساء في حالات النزاع أو غير ذلك من الحالات الإنسانية، ودعم حقوقهن؛ وضمان ألا تؤدي تدابير الإغلاق الجزئي أو الكلي وخطط التعافي عقب الأزمة إلى دفع النساء والفتيات لأداء أدوار جنسانية نمطية. ويُرجى بيان التدابير القائمة لضمان أن تهدف جميع جهود التصدي للأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والتعافي منها إلى ما يلي: (أ) التصدي للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات والسعي إلى منعه بفعالية؛ (ب) كفالة مشاركة النساء والفتيات على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة، وعمليات صنع القرار، والتمكين الاقتصادي، وتقديم الخدمات؛ (ج) السعي إلى ضمان استفادة النساء والفتيات بصورة متكافئة من حزم الحوافز، بما في ذلك الدعم المالي لقاء تأدية أدوار الرعاية غير المدفوعة الأجر، من أجل التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن الجائحة. ويرجى توضيح الطريقة التي تكفل من خلالها الدولة الطرف أن التدابير المتخذة لاحتواء الجائحة، مثل القيود المفروضة على حرية التنقل أو التباعد البدني، لا تحد من قدرة النساء والفتيات، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، على اللجوء إلى القضاء والوصول إلى الملاجئ والحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

الإطار التشريعي والمؤسسي

4 - يشار في التقرير إلى أن الدولة الطرف أعطت الأولوية لعملية الإصلاح التشريعي من أجل ضمان المساواة الرسمية والفعلية بين النساء والرجال بحيث اعتمدت عدة أحكام تتعلق بحقوق المرأة (الفقرة 18). ووفقا لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، وتماشيا مع الغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، يرجى بيان ما إذا كانت قد اتخذت تدابير لإلغاء جميع القوانين التمييزية أو من المزمع اتخاذها، وبخاصة قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية اللذان يحرمان النساء من المساواة في الحقوق مع الرجال، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/EGY/CO/7، الفقرة 16).

5 - وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي تُتَّخذ لضمان ألا تقتصر المهام المكلف بها مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها على تلقي الشكاوى والرسائل المتعلقة بالممارسات التمييزية ضد المرأة، بل أن تشمل أيضا إجراء تحقيقات في هذه الادعاءات (المرجع نفسه، الفقرتان 19 و 20).

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

6 - على نحو ما ذُكِرَ في الفقرة 41 من التقرير، فإن مرصد المرأة المصرية مكلّف بالرصد الفعال للمؤشرات من أجل قياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. ويرجى تقديم معلومات عن نطاق المسؤوليات المنوطة بمرصد المرأة المصرية وكيفية تنسيقها مع مسؤوليات المجلس القومي للمرأة، وهو الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة في الدولة الطرف (الفقرة 39). ويرجى تقديم معلومات عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للمرصد وعن طريقة تعاونه مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة في الدولة الطرف.

التدابير الخاصة المؤقتة

7 - يُذكَر في الفقرتين 44 و 45 من التقرير أن التشريعات المصرية تتضمن امتيازات وتدابير دائمة مصمّمة لتلبية احتياجات المرأة ومعالجة ظروف عملها وضرورة التوفيق بينها وبين الواجبات الأُسَرية والتوقعات الاجتماعية. ويرجى تقديم لمحة مفصلة عن هذه التدابير الخاصة المؤقتة، وعرض آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذها في مجالات مختلفة مثل التعليم والعمالة والقضاء. ويرجى تقديم معلومات مستكملة عن فعالية هذه التدابير الخاصة المؤقتة والتدابير الأخرى من هذا القبيل، بما يتماشى مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات المشمولة بالاتفاقية والتي تُعتَبَر المرأة فيها ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت التدابير المذكورة أعلاه تنطبق على القطاعين العام والخاص على حد سواء، وما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم توسيع نطاق هذه التدابير لتشمل مجالات أخرى لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا فيها.

القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة ‬

8 - كررت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/EGY/CO/7، الفقرة 21)، الإعراب عن قلقها بشأن استمرار الممارسات الضارة، والتقاليد، والمواقف القائمة على السلطة الأبوية، والقوالب النمطية المتجذرة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات وهويات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع. ويرجى تقديم معلومات عن الأثر الذي أحدثته حملات ” التاء المربوطة “ و ” لأني رجل “ و ” متخليش محطة توقفك “ في تغيير العقليات والمواقف السلبية إزاء النساء والفتيات في الدولة الطرف. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة للقضاء على الممارسات الضارة في الدولة الطرف، ولا سيما تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال وفحص العذرية وتعدد الزوجات، تماشيا مع التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة.

العنف الجنساني ضد المرأة

9 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 23)، عن قلقها بشأن عدم اتباع نهج شمولي إزاء منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها في الدولة الطرف. وفي ضوء التوصية العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، واعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2015-2020، يرجى تقديم معلومات عما يلي :

(أ) الخطوات التي تُتَّخَذ لاعتماد قانون شامل بشأن مكافحة العنف العائلي في ضوء القيود التي يفرضها قانون العقوبات الذي يقضي بأنه ينبغي أن يتجاوز الضرب ” حدود حق التأديب “ لكي تتمّ محاكمة مرتكبه بنجاح، وإلغاء المادة 60 من القانون التي تنص على جواز الدفع بـ ” النية السليمة “ لإعفاء الرجل من المسؤولية الجنائية في قضايا العنف العائلي؛

(ب) التدابير الرامية إلى تعديل قانون العقوبات لأغراض منها تجريم الاغتصاب الزوجي، وتنقيح تعريف الاغتصاب ليشمل الإيلاج غير المهبلي، وإلغاء أسانيد اعتبار ” جرائم الشرف “ من الظروف المخفّفة، بما في ذلك التطبيق التمييزي للعقوبات المتعلقة بالخيانة الزوجية بموجب قوانين الزنا التي تديم العنف الجنساني ؛

(ج) الخطوات المتخذة لاعتماد خطة عمل وطنية شاملة وقوية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تستند إلى الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016-2020 في ضوء التقارير التي تفيد بأن حوالي 90 في المائة من جميع النساء المتزوجات في الدولة الطرف قد خضعن لهذه العملية؛

(د) التدابير القائمة الهادفة إلى التصدي لإضفاء الطابع الطبي على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بسبل منها محاكمة الأطباء والموظفين الطبيين، وعلى وجه التحديد الأطباء والموظفون الطبيون الذين يرتكبون هذا التشويه تحت غطاء إجراء جراحة تجميلية؛

(هـ) البرامج القائمة لتعديل التصورات العامة والعقلية المتعلقة بقبول العنف الجنساني ضد النساء والفتيات في المجتمع، بسبل منها وسائط الإعلام والدعوة من أجل التوعية، والتصدي للتحيزات والقوالب النمطية السلبية، بما في ذلك إلقاء اللوم على الضحايا، من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين القضائيين الذين يتولون هذه القضايا؛

(و) التقدم المحرز في محاكمة الجناة في قضيتي ” فيرمونت “ و ” زكي “ ، بسبل منها تقديم المساعدة والحماية إلى الضحايا والشهود وضمان وجود ضمانات مناسبة بموجب القانون الجنائي تحمي الضحايا من إعادة الإيذاء خلال المحاكمات؛

(ز) الخطوات المتخذة لمنع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات والتصدي له، التي تستهدف بصورة خاصة النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، مثل النساء ملتمسات اللجوء واللاجئات، بمن فيهن النساء غير المسلمات اللواتي يُزعم أنهن يُستهدفن لعدم ارتدائهن الحجاب.

10 - وتشير الدولة الطرف في الفقرة 22 من التقرير إلى أنها أنشأت 14 مأوى تديرها منظمات المجتمع المدني، وأن لديها مراكز خدمات تقوم بالتوعية بحقوق المرأة التي تتعرض للإساءة. ويرجى تقديم معلومات عن العدد الإجمالي للمآوي المتوفرة في الدولة الطرف للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف العائلي، وعن حالة التمويل المتاح لها. ويرجى أيضا تحديد عدد مراكز الخدمات المتاحة على الصعيدين الوطني والمحلي، والموارد البشرية والمالية المخصصة لها. ويرجى أيضا تحديد التدابير المتخذة لكفالة إمكانية الوصول إلى هذه المراكز للنساء والفتيات السوريات وغيرهن من ملتمسات اللجوء واللاجئات اللواتي لا يحملن تصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة صادرة عن الدولة أو وثائق هوية وطنية.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

11 - يُشار في الفقرة 50 من التقرير إلى اعتماد القانون رقم 64 (20 1 0) بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي ينص على تجريم جميع أشكال الاتجار بالبشر، وإلى إنشاء دوائر جنائية خاصة داخل محاكم الاستئناف للدولة من أجل النظر في جرائم الاتجار بالبشر. وفي ضوء التوصية العامة رقم 38 (2020) للجنة بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، يرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) عدد قضايا الاتجار بالأشخاص التي جرت محاكمة مرتكبيها في الدوائر الجنائية الخاصة والعقوبات المفروضة عليهم؛

(ب) التقدم المحرز في وضع قاعدة بيانات متكاملة لجمع وتحليل وتبادل المعلومات الدقيقة عن حجم الاتجار بالأشخاص (الفقرة 64)؛

(ج) الخطوات المحددة المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص من أجل استئصال الأعضاء، وظاهرتي الزيجات ” السياحية “ و ” المؤقتة “ التي يُزعم أنها تُبرَم لأغراض الاتجار بالنساء والفتيات من الدولة الطرف ؛

(د) التدابير الرامية إلى الكشف المبكر عن النساء والفتيات ضحايا الاتجار وإحالتهن وتوفير المساعدة والدعم لهن، إضافة إلى ما تفيد به التقارير من استهداف لنساء وفتيات قبطيات للاتجار بهن؛

(هـ) التدابير المتخذة لتحسين التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار من خلال تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية الرامية إلى محاكمة الجناة ومعاقبتهم .

المدافعات عن حقوق الإنسان

12 - وفقا للمعلومات المعروضة على اللجنة، فإن الحيز المدني المتاح للمدافعات عن حقوق الإنسان آخذ في التقلص، نظرا إلى استمرار تعرض النشاطات في مجال حقوق الإنسان والصحفيات للتهديدات والاعتقالات والمحاكمات بتهم تعسفية، وتحديدا فيما يتعلق بجرائم ذات صلة بالأخلاق. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المحددة التي تُتَّخَذ للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بما تتعرض له المدافعات عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف من تهديدات واعتداءات ومحاكمات غير قانونية وقيود مفروضة على التنقل والسفر وتجميد للحسابات المصرفية، إضافة إلى اضطهاد النساء المؤثرات في وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة المعروفات باسم ” فتيات التيك توك “ .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

13 - على نحو ما ورد في الفقرة 67 من التقرير، قطعت الدولة الطرف أشواطا كبيرة في زيادة تمثيل المرأة في البرلمان عقب الانتخابات التي أجريت في عام 2015. بيد أن تمثيل المرأة لا يزال ناقصا في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي تُتَّخذ لزيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات الحكومة، في البرلمان (مجلس الشعب ومجلس الشورى)، والمجالس المحلية، والقضاء (مجلس الدولة)، والأوساط الأكاديمية، والسلك الدبلوماسي، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 25، إضافة إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن الحياة السياسية والحياة العامة.

الجنسية

14 - يُشار في الفقرة 27 من التقرير إلى أن حق الرجل غير المصري في اكتساب الجنسية من المرأة المصرية عن طريق الزواج يخضع للأحكام العامة التي تنظم التجنس المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 1975، والتي تقضي بأن يكون الزوج الأجنبي قد أقام في الدولة الطرف لفترة لا تقل عن 10 سنوات متعاقبة لكي يصبح مؤهلا للحصول على الجنسية. ويرجى توضيح ما إذا كان هذا الشرط ينطبق على الزوجة الأجنبية المتزوجة من رجل مصري، وإذا لم يكن ينطبق، يرجى بيان التدابير المحددة التي تُتّخذ لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في حقوق نقل الجنسية إلى الزوج على النحو المنصوص عليه في المادة 9 من الاتفاقية. ويرجى أيضا بيان التدابير المحددة القائمة للقضاء على انعدام الجنسية في صفوف النساء والفتيات.

التعليم

15 - يُذكَر في التقرير (الفقرة 24) أن معدلات التحاق النساء والفتيات بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي قد ارتفعت إلى حد كبير. ولكن لا تزال معدلات الالتحاق الإجمالية بالمدارس منخفضة، ومعدلات الأمية مرتفعة في صفوف النساء والفتيات. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة الرامية إلى زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في جميع مستويات النظام التعليمي للنساء والفتيات، ولا سيما في صعيد مصر. ويرجى أيضا بيان معدلات التسرب من المدارس، مصنفة حسب الجنس والعرق والانتماء الإثني والعمر والوضع الاجتماعي - الاقتصادي والموقع الجغرافي، والتدابير التي تُتَّخذ لمعالجة هذه المشكلة. ويرجى كذلك تقديم معلومات عن توفير التثقيف الجنسي الشامل والمناسب للفئات العمرية في جميع مستويات النظام التعليمي في الدولة الطرف.

16 - ويرجى بيان التدابير المتخذة لضمان استفادة الفتيات والشابات على نحو متساو مع الفتيان والشبان من التدريب التقني والمهني، لأغراض منها اختيار مهن في القطاعات التي يهيمن عليها الذكور تقليديا مثل البناء والتعدين. ويرجى تقديم بيانات عن الالتحاق بالتدريب المهني، مصنفة حسب الجنس والعمر والقطاع والموقع الجغرافي. ويرجى أيضا الرد على التقارير التي تفيد بأن جماعات مسلحة أطلقت النار في 17 كانون الأول/ديسمبر 2017 على حافلة كانت تنقل معلمين ومعلمات في محافظة شمال سيناء. ويرجى بيان التدابير المحددة القائمة لحماية المدارس والمعلمين والمعلمات والفتيات والفتيان من هجمات الجماعات المسلحة، وضمان عدم استخدام البنية التحتية للمدارس بشكل غير قانوني لأغراض عسكرية.

العمالة

17 - يرجى بيان التدابير الملموسة التي تُتَّخذ لمعالجة مستويات البطالة المرتفعة في صفوف النساء في الدولة الطرف. ويُرجى أيضا تقديم معلومات محددة عن التدابير المتخذة للأغراض التالية:

(أ) تعديل قانون العمل لإدخال وإنفاذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة من أجل سد الفجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف؛

(ب) توسيع نطاق انطباق قانون العمل لكي يشمل العاملات المنزليات اللواتي يعملن حاليا خارج نطاق حماية القانون، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمال المنزليين، 2011 (الاتفاقية رقم 189)؛

(ج) إلغاء المراسيم الوزارية التي تحول دون تمكن المرأة من أداء العمل الليلي والعمل في مهن معينة مثل التعدين والبناء؛

(د) ضمان أن يكون للمرأة العاملة في القطاع الخاص الحق في إجازة أمومة لا تقل عن 14 أسبوعا وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة، 2000 (الاتفاقية رقم 183)؛

(هـ) توسيع نطاق انطباق المادة 306 من قانون العقوبات ليشمل جريمة التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(و) معالجة الفصل الأفقي والرأسي للنساء، وتحديدا في مجالات العمل التي تكون فيها النساء ممثلات تمثيلا ناقصا.

الصحة

18 - على نحو ما ورد في الفقرة 97 من التقرير، بذلت الدولة الطرف جهودا كبيرة من أجل زيادة مخصصات الميزانية لقطاع الصحة. ويرجى بيان النسبة المئوية من الميزانية الوطنية المخصصة لهذا القطاع والتي تهدف تحديدا إلى تحسين فرص حصول النساء والفتيات في الدولة الطرف على الرعاية الصحية. ويرجى تقديم معلومات محددة عن التدابير المتخذة للأغراض التالية:

(أ) تحسين تغطية النساء والفتيات بالتأمين الصحي في الدولة الطرف في ضوء التقارير التي تفيد بأن 80 في المائة من النساء تقريبا لا يحصلن على هذا التأمين؛

(ب) معالجة المعدلات المرتفعة للأمراض غير السارية، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، في صفوف النساء وتحسين فرص حصولهن على الخدمات الصحية، ولا سيما في صعيد مصر؛

(ج) التصدي للتحديات التي تواجه النساء في الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة، وخاصة النساء والفتيات غير المتزوجات بسبب التحيزات والقوالب النمطية المجتمعية، الأمر الذي قد يكون أحد أسباب ارتفاع معدل الخصوبة في الدولة الطرف؛

(د) تشريع الإجهاض، على الأقل في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو الخطر على حياة المرأة الحامل أو صحتها أو وجود تشوهات خلقية خطيرة لدى الجنين، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى .

النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة

19 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لضمان حصول النساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة، مثل ملتمسات اللجوء واللاجئات والمهاجرات، ولا سيما النساء المهاجرات غير الحاملات للوثائق اللازمة، والنساء ذوات الإعاقة، على التعليم؛ والرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية الصحة الجنسية والإنجابية؛ والخدمات الأساسية؛ والإسكان؛ والغذاء؛ والعمالة؛ وبطاقات الهوية. ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بأن موظفي الأمن والسجون يسيئون معاملة النساء والفتيات المحتجزات، بما في ذلك إساءة معاملة النساء مغايرات الهوية الجنسانية. ويرجى بيان الخطوات المتخذة لضمان أن تكون ظروف النساء والفتيات في أماكن الاحتجاز متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

المرأة الريفية

20 - يُشار في الفقرة 112 من التقرير إلى أن الدولة الطرف تدعم المرأة الريفية من خلال برنامج إنمائي وطني يشمل تقديم قروض بشروط ميسرة من صندوق التنمية المحلية. ويرجى تقديم بيانات عن عدد النساء الريفيات اللواتي استفدن من هذا الصندوق، وينبغي أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب مبلغ القرض، والعمر، والانتماء الإثني، والموقع الجغرافي. ويرجى بيان التدابير المحددة المتخذة لتحسين ملكية النساء للأراضي، نظرا إلى أن النساء لا يملكن سوى 1 في المائة من الأراضي الزراعية في الدولة الطرف. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى ضمان ما يلي: (أ) أن يُدمَج المنظور الجنساني في المشاريع الزراعية ومشاريع الطاقة المتجددة وسياسات الاستثمار في مرحلتي إعدادها وتنفيذها؛ (ب) أن يتم من خلال توسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة لشبكة الأمان الاجتماعي التخفيفُ بشكل فعال من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 على المرأة الريفية. ويرجى بيان التدابير المحددة المتخذة لتحسين حصول المرأة الريفية على الخدمات الأساسية مثل الصحة والغذاء والسكن والكهرباء والنقل والمياه والصرف الصحي، وذلك تماشيا مع التوصية العامة رقم 34 (2016) للجنة بشأن حقوق المرأة الريفية.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

21 - وفقا للمعلومات المعروضة على اللجنة، لا تزال المرأة عرضة للتمييز في مسائل الزواج والعلاقات الأُسَرية بموجب قانون الأحوال الشخصية للدولة الطرف. ويرجى بيان الخطوات المتخذة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجالي الزواج والعلاقات الأسرية. ويرجى على وجه التحديد تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لاستعراض وتعديل التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية من أجل تحقيق ما يلي:

(أ) حظر ظاهرة تعدد الزوجات المنتشرة في الدولة الطرف والقضاء عليها؛

(ب) إنفاذ القانون رقم 126 لعام 2008 الذي يعدّل أحكام قانون الطفل، دون استثناء، وهو القانون الذي ينصّ على أن الحد الأدنى لسن زواج النساء والرجال هو 18 سنة بغية ضمان عدم إبرام عقود زواج أطفال، بما في ذلك الزواج العرفي الذي يمكن للأطفال في إطاره إبرام عقود زواج، ولكن لا يعلن عن الزواج إلا عند بلوغ سن الثامنة عشرة؛

(ج) تعديل قانون المواريث (القانون رقم 77 لعام 1943) لضمان أن يكون حق البنات في الميراث متساويا مع حق الأبناء؛

(د) إلغاء الولاية على المرأة في مسائل الزواج التي تمنح الرجال الحق في الاعتراض على زواج امرأة؛

(هـ) ضمان المساواة في مسائل حضانة الأطفال والطلاق، بما في ذلك إلغاء الحكم الوارد في قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على أن شهادة شاهدَتَين تعادل شهادة شاهد واحد فقط.