الدورة الحادية والستون

2-24 تموز/يوليه 201 5

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*

النظر في التقارير المقدَّمــة من الـدول الأطــراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة بالقضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلَّق بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لإسبانيا

السياق العام

1 - تقدِّم الدولة الطرف بعض المعلومات بشأن تأثيرات الأ ز مة المالية على أعمال الرعاية المنزلية المدفوعة الأجر ومراعاة المنظور الجنساني (CEDA/C/ESP/7-8، الفقرة 75) ( ) ، والمرأة في قوة العمل (الفقرة 173) وحماية المرأة من العنف (الفقرة 318). وتشير المصادر البديلة إلى ما تم من إجراء استقطاعات حادة في الميزانيات المرصودة من أجل الصحة والتعليم والدمج الاجتماعي، بما في ذلك ما يخصّ السكان من الروما والمهاجرين وجميع المؤسسات والبرامج والمشاريع والأنشطة المعنية بالمساواة بين الجنسين، سواء على الصعيد المركزي أو على المستويات المحلية، فضلاً عمّا تم في المساعدة الإنمائية الرسمية المقدّمة من إسبانيا. ويرجى تقديم معلومات مستكمَلة عن آثار الأزمة المالية على كلٍ من تلك الميزانيات وعلى التدابير المتخذة لمكافحة الفقر وتحسين وضع المرأة. كما يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير التي تم اتخاذها لإجراء تحليل للأثر الجنساني الناجم عن تلك الاستقطاعات وبشأن ما تم من معالجة الأثر غير المتناسب بالنسبة للمرأة فضلاً عن التعويض أو التخفيف عن عواقب الأزمة المالية على المرأة.

التحفُّظات

2 - يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في سحب إعلانها فيما يتعلَّق بالخلاقة المتعلقة بالتاج الإسباني.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

3 - يُشار إلى أنه وقت إعداد التقرير كان قد تم إعداد مشروع لخطة استراتيجية بشأن تكافؤ الفرص للفترة 2013-2016 ويُزمَع تقديمه للتشاور إلى المجلس المعني بمشاركة المرأة، على أن يجري بعد ذلك إقراره من جانب مجلس الوزراء (الفقرة 39). وتقدِّم الدولة الطرف والمصادر البديلة معلومات تتصل بالقصور في تطبيق عددٍ من القوانين و/أو تعرض لأوْجه تضارب ملموسة في تطبيقها على المستوى الإقليمي. ويرجى تقديم معلومات مستكملة بشأن الوضع الراهن للخطة الاستراتيجية وتنفيذها. كما يرجى إيضاح التدابير المتخذة لضمان أن يقدَّم تدريب شامل في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة في مساواة الجنسين من أجل الموظفين العاملين في السلك القضائي وفي إنفاذ القوانين وفي المجالات الاجتماعية والطبية والتعليمية على جميع مستويات هيكل الدولة الطرف وفي جميع أرجاء إقليمها.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

4 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحدَّدة التي تم اتخاذها لتنسيق السياسات والآليات المستخدمة على الصعيد المركزي والمستويات المحلية من أجل التوصُّل إلى التنفيذ الكامل والموحَّد للاتفاقية في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف. كما يرجى تقديم معلومات عن التنسيق القائم بين معهد المرأة والوزارات التي تتعامل مع القضايا المتصلة بمساواة الجنسين وبتمكين المرأة ومكافحة العنف على الصعيدين المركزي والإقليمي. ويرجى توضيح استقطاعات الميزانية التي تم فرضها على المعهد المذكور أعلاه، مع توضيح ما تم من توسيع دور المعهد ليمتد إلى معالجة أشكال التمييز الأخرى، فضلاً عن خطر الحد من محور الأنشطة التي يركز عليها. ويرجى تفسير الصلات التي تربط بين المعهد وبين المرصد المعني بالفرص المتكافئة بين المرأة والرجل وكذلك أمين المظالم فيما يتصل بوضع الدراسات واقتراح مشاريع القوانين ورفع الدعاوى أمام المحاكم.

التدابير الخاصة المؤقتة

5 - تطرح الدولة الطرف بعض الأمثلة الجيدة، من قبيل ما يرد في الفقرة 52 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة المفضية إلى التعجيل بالتنفيذ العملي للمساواة بحكم الأمر الواقع بين المرأة والرجل طبقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. ومع ذلك فهناك أمثلة أخرى، ومنها تلك الواردة في الفقرتين 53 و 54، مما يمكن اعتباره بمثابة تدابير طويلة الأجل متخذه في مجال السياسة الاجتماعية وليست تدابير خاصة مؤقتة. ويرجى توضيح ما إذا كان هناك أي عقبات تعوق تنفيذ مثل هذه التدابير الخاصة المؤقتة، إضافة إلى توضيح العمليات التشريعية والإدارية وبرامج الاتصال والدعم وتخصيص الموارد وإيجاد الحوافز وممارسة عمليات التوظيف الهادف ووضع غايات وحصصٍ مشفوعة بمواعيد زمنية محدّدة في المجالات التي تشهد قصوراً في تمثيل المرأة أو حرماناً لها سواء في القطاع العام أو الخاص، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/ESP/CO/6، الفقرة 16). كما يرجى الإشارة إلى النتائج المتحقّقة من واقع التدابير المؤقتة الخاصة التي تم تنفيذها.

الصور النمطية المقولبة والممارسات الضارة

6 - يشار إلى أنه وقت إعداد التقرير، تم تقديم 28 من القرارات غير المُلزِمة إضافة إلى اثنين من تقارير الأداء إلى لجنة المساواة في مجلس النوّاب. وهذه القرارات كانت تتصل بالقوالب النمطية المطروحة في تصوير المرأة وبمعاملة المرأة في وسائل الإعلام إضافة إلى تشجيع ألعاب الأطفال ذات الطابع غير الجنسي في المدارس، وتعزيز مواضيع المرأة والألعاب الرياضية، ثم تضييق الهوّة الرقمية الفاصلة بين النساء والرجال (الفقرة 32). ويرجى تقديم معلومات مستكملة عن الوضع الراهن لتلك القرارات وأثرها والنتائج المتحققة بعد تنفيذها على كل من المستوى الوطني والإقليمي والمحلي.

7 - ويشار إلى ما تم من توقيع اتفاقَين مع هيئة الإذاعة والتليفزيون الوطنية لتعزيز المعاملة غير التمييزية للمرأة (الفقرة 66) وإلى ما تم من تنفيذه من حملات إعلامية وغير ذلك من أنشطة تعزيز الوعي (الفقرتان 70 و 71). كما يرجى تقديم معلومات عن تقييم تلك الحملات والأنشطة وعن التحدّيات المُصادَقة والنتائج المتحقّقة فيما يتصل بتغيير المواقف الاجتماعية والقضاء على العنف. وتسلِّم الدولة الطرف باستمرار وجود الصور النمطية الجنسانية المطروحة في ميادين العلوم والرياضة والفن والأنشطة الثقافية (الفقرات 235-242)، وبأن هناك اختلافات ملحوظة في الأنشطة المنفّذة خارج نطاق المنهج المدرسي وفي اختيار المسارات التعليمية بين الفتيات والفتيان (الفقرة 64) وتورد بعض الأمثلة عن الإجراءات المتخذة من جانب المجتمعات المحلية المُدارة ذاتياً للقضاء على تلك الصور النمطية المقولبة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتناسقة المتَخذَة على الصعيد الوطني لتنقيح الكُتُب المدرسية المقررة والمناهج التعليمية بما من شأنه زيادة مشاركة المرأة والفتاة في مجالات التعليم والرياضة البدنية والفنون والأنشطة الثقافية، فضلاً عن الخيارات التعليمية غير النمطية. كما يرجى توضيح ما إذا كانت استقطاعات الميزانية في وزارة التعليم قد اتّبعت أسلوب مراعاة المنظور الجنساني لدى وضع الميزانيات المشار إليها في الفقرة 78.

العنف ضد المرأة

8 - يرجى توضيح الموارد والهياكل المتاحة للمرأة التي تُعَد من ضحايا العنف، ولا سيما النساء ذوات الإعاقات والنساء المهاجرات ونساء وفتيات الروما في المجتمعات المحلية المُدارة ذاتياً بعد إجراء استقطاعات الميزانية. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت الدراسات أو التقييمات قد تم إجراؤها بشأن التدابير المتخذة حتى الآن، وما إذا كان النظام الراهن يكفل لجميع النساء والفتيات، وخاصة أولئك اللائي تضمُّهن الفئات المذكورة أعلاه، أن يتمتعن بالحماية الكافية وتتاح لهن فرصة الوصول إلى ساحة العدالة والحصول على جميع الخدمات الأخرى، ومن ذلك مثلاً الملاجئ والخدمات الاجتماعية والمشورة القانونية والنفسانية في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف. وفي ضوء آراء اللجنة في الرسالة رقم 47/2012، González Carreño ضد إسبانيا، يرجى توضيح ما إذا كان العنف الذي يمارسه الأب قد تم أخِذه بنظر الاعتبار خلال الإجراءات القانونية المتعلقة بحضانة الأطفال وحقوق زيارتهم، وما إذا كان هناك تدريب يتم تهيئته للعاملين بالمحاكم والدوائر الإدارية التي تتعامَل مع تلك القضايا. وما إذا كان قد تم تعزيز الإطار القانوني ذي الصلة.

9 - يشار إلى أن النسبة المئوية من النساء اللائي لقين حتفهن نتيجة ما تعرّضن له من عُنف مرتكَب على أساس جنساني ولم يُبلِغن عنه، هي نسبة بالغة الارتفاع وتكاد تكون ثابتة عند نسبة 81 في المائة (الفقرة 306). ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للوقوف على الأسباب الجذرية لهذا العدد المرتفع لحالات إزهاق الروح البشرية في ظل العلاقات الحميمة مع مكافحة تلك الأسباب. كما يرجى شرح الأسلوب الذي تتبعه الدولة الطرف في التصدّي للتمييز الهيكلي المتصل بالصور النمطية الجنسانية المقولبة ضمن نطاق السلك القضائي، بما يحول بين المرأة وبين الوصول إلى ساحة العدالة في سياق التعامل مع تلك القضايا، فضلاً عن محاكمة الجناة وإصدار الأحكام عليهم وتقديم التعويض في هذا الصدد.

10 - تشير الدولة الطرف إلى أشكال شتّى من العنف ضد المرأة، ومن ذلك مثلاً العنف ضمن علاقة ما، والاتّجار والاستغلال والإيذاء والاعتداء الجنسي، والختان والجرائم المُرتكَبة باسم ما يسمى بالشرف ثم الزواج القسري (الفقرة 301). ولكنها لا تُسهب في الحديث عن كل شكل من أشكال هذا العنف. ويرجى تقديم المعلومات والبيانات، مُصنَّفة حسب المناطق، عن مدى انتشار واتجاهات الأشكال المذكورة أعلاه من ممارسة العنف ضد المرأة، إضافة إلى معلومات مفصَّلة ومتجمّعة منذ النظر في التقرير السابق وتتعلٌّق بعدد الحالات المُفاد عنها وبالمحاكمات والإدانات التي صدرت ضد الجناة والأحكام التي تلقّوها والعلاقة بين الجاني والضحية.

الاتّجار والاستغلال لأغراض البغاء

11 - طبقاً لمصادر بديلة، فإن الدولة الطرف تضم ثاني معظم الحالات في أوروبا التي تتعرض للاتجار بالبشر والإجبار على ممارسة البغاء. ويشار إلى أن الدولة الطرف كانت تزمع العمل في الربع الثاني من عام 2013 على اعتماد نصّ جديد وشامل لمكافحة الاتّجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي، (الفقرة 95 (أ)). ويرجى تقديم معلومات مُستكمَلة بشأن الوضع الراهن للصكّ المذكور أعلاه، مع تبيان كيفية تنسيقه مع خطة الشرطة لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، وتوضيح ما إذا كانت أهداف الخطة السابقة قد تم تحقيقها. كما يرجى توضيح ما إذا كانت مكافحة الاتجار بالبشر والإجبار على ممارسة البغاء تُعد بمثابة أولويات في صدر اهتمامات الحكومة وما إذا كانت الموارد المخصصة لهذا الغرض تتواءم مع تلك المهمة.

12 - قُدِّمت معلومات محدودة عن الأحكام القانونية المعمول بها حالياً فيما يتعلَّق بالبغاء وعن تنفيذها، وخاصة فيما يتصل بالنساء المهاجرات ممن يفتقرن إلى وضع قانوني ويقعن في براثن البغاء كضحايا للاتجار (الفقرة 98). ويرجى توضيح ما إذا كان الحصول على عمل أو على ترخيص بالإقامة لهؤلاء النساء من ضحايا الاتجار أمر يتوقَّف على تعاونهن مع الشرطة، أو ما إذا كانت هذه العمليات تتم بصورة مستقلة. كما يرجى توضيح ما إذا كان هناك أي تدابير تم اتخاذها لمنع الاتّجار والاستغلال لأغراض البغاء، بما في ذلك ما تمّ من خلال خفض الطلب على البغاء. ويرجى أيضاً طرح المزيد من المعلومات التفصيلية عن استغلال عمالة النساء العاملات المهاجرات وضحايا الأعمال المنزلية القسرية أو الاستغلالية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

13 - يرجى تقديم معلومات عمّا بُذِل من جهود أخرى لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وخاصة من خلال اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة التي من شأنها التعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين النساء والرجال في مواقع صُنع القرار وبالذات ضمن نطاق السلطات السياسية على الصعيدين الإقليمي والمحلي. كما يرجى تقديم معلومات عمّا تم مؤخراً من اعتماد القانون 27/2013 [[https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13756]] وأثره على مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد المحلي. ويرجى أيضاً توضيح ماهية التدابير التي تم اتخاذها، أو يُزمَع اتخاذها، لرفع المستوى المنخفض من مشاركة المرأة في مواقع صُنع القرار في القطاع الخاص وفي الشركات العامة.

التعليم

14 - أشير إلى أن هناك اختلافات بين التخصصات في مجال التعليم، وأن المرأة لا تمثّل سوى نسبة 26.4 في المائة من الطلاب الدارسين في مجال الهندسة والعمارة، ونسبة 9.8 في المائة في دراسات التربية الرياضية (الفقرتان 141 و 142) ومن المُسلَّم به أيضاً أن هناك صوراً نمطية مقولبة مطروحة لدى اختيار المسارات التعليمية، وأن النساء يزيد تمثيلهن في القطاعات الأُنثوية التقليدية فيما ينخفض هذا التمثيل في مجالات علوم الحاسوب والتشييد والأشغال العامة والكهرباء والإلكترونيات (الفقرة 64). ويرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، من أجل تشجيع الفتيات والنساء، فضلاً عن الفتيان والرجال، على دراسة المواضيع غير التقليدية. وطبقاً للمصادر البديلة فإن المقرر الدراسي المتعلِّق بتعليم المواطَنة، ويقال بأنه جارٍ حالياً كما ورد في تقرير الدولة الطرف، قد أوقف تنفيذه رغم أنه الوحيد من نوعه الذي يتوجَّه إلى جميع التلاميذ في المدرسة الابتدائية والثانوية فيما يتصل بالتعليم المتصل بقضايا حقوق الإنسان واحترام الآخرين. وعليه، يرجى تقديم معلومات عن الحالة الراهنة للمقرّر المذكور أعلاه مع توضيح ما إذا كانت التدابير المطروحة في الفقرتين 72 و 74 قد أدّت إلى تحقيق النتائج المتوقّعة، وما إذا كان هناك تدابير جديدة مختلفة يجري حالياً تنفيذها، فضلاً عن تقديم معلومات بشأن التدابير المُزمع اتخاذها، في حال وجودها، بما يكفل لفتيات الروما اللائي يحققن نتائج أفضل بكثير من فتيان الروما لدى إكمال التعليم الابتدائي أن تتاح لهن فُرص أفضل للالتحاق بسلك التعليم الثانوي.

العمالة

15 - من المُسلَّم به أن النساء يُستخدَمن في الأعمال التي تتطلَّب مستويات منخفضة من التأهيل، وأن قلّة من النساء مقارنةً بالرجال هنّ اللائي يصلن إلى المواقع الكبرى من المسؤولية، وأنه برغم ما تحصّله المرأة في مجال التعليم العالي فإن نسبة كبيرة من النساء تعمل في قطاع الخدمات (الفقرتان 180 و 181). ويشار كذلك إلى أنه وقت إعداد التقرير كان هناك خطة خاصة في طور الإعداد لتحقيق الفُرص المتكافئة بين المرأة والرجل في مجال العمالة، وللتصدّي للتمييز في الأجور (الفقرة 190). ويرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة، ومنها التدابير الخاصة المؤقتة، بما من شأنه القضاء على الفصل الأفقي والرأسي في مجال المهن بين الجنسين، وكفالة أن تتم ترجمة نجاح الفتيات والنساء في تحصيل التعليم العالي إلى إتاحة فُرص أفضل لهن في مجال الاستخدام، إضافة إلى تقديم معلومات مستكملة بشأن الحالة الراهنة للخطة الخاصة وأهدافها فيما يتصل بحالة المرأة في مجال العمالة ضمن المجالين العام والخاص على السواء. كذلك يرجى تحديد ما إذا كانت التدابير المطروحة في الفقرات 191 إلى 198 قد تم تقييمها واعتمادها، مع توضيح ما إذا كانت خطة العمل الوارد ذكرها في الفقرة 199 قد خضعت للرصد على نحو ما تم تحديده في ذلك المجال، فضلاً عن النتائج التي أسفر عنها هذا الرصد.

16 - أشير إلى أن نسبة 24.5 في المائة من النساء المُستخدَمات يعملن لبعض الوقت مقابل نسبة 6.6 في المائة من الرجال، وأن النساء المستخدَمات من المرجَّح أكثر من الرجال أن يعملن بموجب عقود مؤقتة (الفقرة 176). ويشار كذلك إلى أن القانون 11/2013 بشأن التدابير الرامية إلى دعم منظّمي المشاريع وحفز النمو وخلق فُرص العمل [[https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8187]] أقرّ تدابير رامية إلى خفض اشتراكات الضمان الاجتماعي ورسملة علاوات البطالة، وتحويل العقود المؤقتة التي وقَّعتها الشابات إلى عقود دائمة (الفقرة 52). ويرجى تقديم معلومات مستكملة عن أثر القانون المذكور على تشغيل المرأة وقيامها بتنظيم المشاريع الاستثمارية. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير الأخرى المتخذة للحدّ من بطالة النساء ولخفض العمالة المنقوصة بين صفوفهن في القطاعات التي درجت المرأة على الهيمنة عليها، وكذلك بشأن التدابير المتخذة لخلق المزيد من فرص العمل لصالح النساء بمن في ذلك النساء المهاجرات ونساء الروما.

الصحة

17 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير التي تقصد إلى تخفيض معدّل حالات الحمل غير المرغوب بها، بما في ذلك ما يتم من خلال إدخال تحسينات على مدى إتاحة وتوافر الخدمات المقدّمة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية تحمُّل تكاليفها، إضافة إلى معلومات وخدمات تنظيم الأسرة على النحو السابق التوصية به من قِبَل اللجنة (CEDAW/C/ESP/CO/6، الفقرة 26). كما يرجى تقديم معلومات مستكملة عن أي تدابير تم اتخاذها لتعديل التشريعات الراهنة بشأن الإجهاض وخاصة أي تدبير من شأنه فرض السلطة الأبوية للفتيات اللائي يتراوح عمرهن بين 16 و 18 سنة ممن يلتمسن الإجهاض القانوني. ويرجى كذلك إحاطة اللجنة علماً بشأن وضعية الاستئناف المقدَّم إلى المحكمة الدستورية بخصوص دستورية القانون التأسيسي 2/2010 (الفقرة 126) [[http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-3514]] مع إيضاح ما إذا كانت النساء المهاجرات، ممن يفتقرن إلى الوضع القانوني، محرومات من الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية حتى لو كُنّ من ضحايا العنف و/أو الاتّجار (الفقرة 218).

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

18 - يرجى تفسير السبب في أن المعاشات التقاعدية التي تتقاضاها النساء، سواء المدفوع عنها أو غير المدفوع عنها اشتراكات، هي أدنى بكثير من تلك التي يتقاضاها الرجال (الفقرات 228-231) وإذا كان السبب مرتبطاً بأنشطة الرعاية التي تقدّمها المرأة في السنوات التي تسبق تقاعدها، يرجى شرح التدابير المتخذة أو المُزمَع اتخاذها لإنهاء هذا الفرق. ويرجى أيضاً تفسير إذا ما كانت التغييرات التشريعية المطروحة في الفقرة 232 تمثّل زيادات أو تخفيضات في الاستحقاقات والإجازات والمعاشات التقاعدية ذات الصلة. ويرجى توضيح التعديلات التي تم إدخالها على القانون العام بشأن الضمان الاجتماعي (الفقرة 234) [[http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm?dDocName=095093]] مع تبيان ما إذا كانت هذه التعديلات قد أدّت إلى تحسين أو إلى تقليل الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.

المرأة الريفية

19 - يُشار إلى أن أكثر من 70 في المائة من أصحاب المشاريع الزراعية هم من الرجال (الفقرة 255). ويرجى تقديم معلومات مستكملة عن تنفيذ القانون 35/2011 بشأن الملكية المشتَركة للمشاريع الزراعية [[http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15625]] والنتائج المتحققة منذ تنفيذه على الصعيدين الوطني والمحلي. كما يرجى تبيان النتائج المتحققة لصالح وبواسطة المرأة من خلال الخطة الاستراتيجية لمساواة الجنسين في مجال التنمية الريفية المستدامة للفترة 2011-2014 وبرنامج التنمية الريفية المستدامة للفترة 2010-2014 على نحو ما ورد ذكره في الفقرة 263، فضلاً عن تعاون معهد المرأة مع برنامج أورورا (الفقرة 264).

الفئات المحرومة من النساء

20 - يرد ذِكر كثير من التدابير التشريعية وغيرها، من التدابير الرامية إلى تحسين حالة النساء المهاجرات، بمن في ذلك النساء المفتقرات إلى الوضع القانوني (انظر الفقرات 196-1978، و 226 و 293) ونساء الروما (الفقرات 295-297). ولكن استقطاعات الميزانية، وما تم مؤخراً من تنقيحات تشريعية، يمكن أن تنال من أوجه التقدُّم المذكورة أعلاه. ويرجى توضيح التدابير المتخذة لتجنُّب استغلال العاملات المهاجرات في مجال الزراعة وضمان حصولهن على المسكن اللائق وتهيئة ظروف العمل المعقولة لصالحهن، فضلاً عن وضع حدٍ أدنى للأجور، وإتاحة سُبل الرعاية الصحية إضافة إلى الخدمات الأخرى. ويرجى توضيح ما إذا كانت التدابير المختلفة المتخذة لتمكين المرأة الريفية ونساء الروما، مع زيادة إتاحة سُبل التعليم والرعاية الصحية والتشغيل والخدمات لصالح ضحايا العنف قد تم تخفيضها أو إيقافها نتيجة للاستقطاعات المالية.

21 - ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تخطّط لاتخاذ تدابير بديلة عن الاحتجاز بسبب ارتكاب المرأة أنشطة جنائية غير عنيفة حيث أنها تضم أكبر نسبة من النساء المُحتجزات على صعيد أوروبا ومعظمهن محتجزات عن تُهَم مرتبطة بتعاطي المخدِّرات.

النساء اللاجئات والنساء طالبات اللجوء

22 - يرجى تقديم ما يلي:

(أ) بيانات إحصائية حديثة ومبوَّبة على أساس الجنس والموقع الجغرافي بشأن الأشخاص من اللاجئين وطالبي اللجوء وعدد المرافق المتاحة لهم ونوعية تلك التسهيلات، فضلاً عن معلومات تتصل بطلبات اللجوء استناداً إلى الاضطهاد المتصل بالبُعد الجنساني؛

(ب) معلومات عمّا إذا كان هناك سُبل تدريب ومبادئ توجيهية تقدَّم إلى مسؤولي إنفاذ القوانين وحرس الحدود بشأن أسلوب التعامل مع حالات الاضطهاد المتصل بالبُعد الجنساني وبتقديم الحماية للنساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء؛

(ج) معلومات عن التدابير المتخذة لإقرار إجراء منصف وفعّال بشأن اللجوء في سبتة ومليله بما يضمن الامتثال للمواعيد القانونية ويكفل نقل طالبات اللجوء إلى البر دون تأخير مع اتخاذ التدابير الضرورية لحماية النساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء؛

(د) معلومات عن التدابير المتخذة لوضع خطط التأهُّب في حالات الطوارئ ضماناً للمعاملة الكافية في الجيوب البرية وعلى الساحل الإسباني خلال حالات الوصول الجماعية براً وبحراً، بما في ذلك القدرة الكافية على تحديد احتياجات الحماية وإحالة الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية إلى إجراءات اللجوء أخذاً بعين الاعتبار الاحتياجات المحدّدة للنساء والفتيات.